المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الفرائض قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الفرائض الفرائض جمع فريضة وهو الواجب شرعا وهو اعم من اصطلاح الفقهاء فانه في الاصطلاح العلم بقسمة المواريث وبعضهم دخل في ذلك الوصية وقد بسط الله تعالى قسمتها في كتابه ولم يفصل شيئا من الاحكام في القرآن كما فصل المواريث ولهذا ورد ان الله تعالى لم يكل قسمتها الى ملك مقرب ولا نبي مرسل وانما تولى قسمتها بنفسه فان الانسان اذا مات كان ماله لاولى الناس به وهم اقاربه وذكر المؤلف حديث ابن عباس في هذا وهو من الاحاديث الجوامع ولما شرح ابن رجب الاربعين النووية وهي اثنان واربعون حديثا فزاد ابن رجب ثمانية احاديث من الجوامع فتممها خمسين ومما زاد حديث ابن عباس هذا ولما تكلم عليه قال اذا جمع البصير بين حديث ابن عباس هذا وبينما ذكر الله في كتابه من المواريث لم يشذ عن ذلك من مسائل الفرائض الا النادر الحادي والتسعون والمائتان الحديث الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله الحقوا الفرائض باهلها وفي الرواية الاخرى اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب اي ابدأوا باهل الفرائض الذين فرض الله لهم فروضهم في كتابه فما بقي بعدهم فهو لاولى رجل ذكر اي لاقرب العصبة وليعلم ان اسباب الارث ثلاثة رحم اي قرابة ونكاح اي عقد الزوجية الصحيح وولاء اي عتق فالارث بالنكاح ذكره الله بقوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن اي سواء كان الولد من الزوج او من غيره سواء كان ذكرا او انثى فهذا ميراث الزوج ثم ذكر ميراث الزوجات بقوله ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم اي سواء كان الولد من الزوجة او من غيرها ذكرا او انثى وهذا ميراث الزوجات سواء كانت واحدة او اكثر فلا يزيد ميراثهن فتبين ان لكل من الزوج والزوجة حالتين فللزوج النصف مع عدم الولد اي ولد الصلب وولد الابن والربع مع وجود احد من الولد او ولد الابن وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما والرحم القرابة وهم الاصول والفروع والحواشي فالاصول هم من لهم عليك ولادة والوارثون منهم الاب والام والجد ابو الاب وابوه وان علا بمحض الذكور والجدات من كل وجهة اي ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علون بمحض الاناث فللام السدس مع الولد او ولد الابن والثلث مع عدمهم ولها السدس مع اثنين فاكثر من الاخوة والاخوات ولها السدس في زوج وابوين والربع في زوجة وابوين اي ثلث الباقي بعد ميراث احد الزوجين وهما العمريتان وللجدة فاكثر السدس ولكل من الاب والجد السدس مع ذكور الولد وولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد او ولد الابن وبالفرض والتعصيب مع اناثهما والاب كالجد مطلقا على الصحيح والام تحجب الجدة من كل جهة والقربى تحجب البعد والاب يحجب الاجداد والاقرب يحجب الابعد والفروع هم من لك عليهم ولادة والوارثون منهم اولاد الصلب الذكور والاناث واولاد لابن ذكورهم واناثهم واما اولاد البنت فانهم من ذوي الارحام كالاخوال وابي الام بل البنت النصف وللثنتين فاكثر الثلثان وكذلك بنات الابن مع عدم اولاد الصلب ولبنت الابن فاكثر مع البنت السدس تكملة الثلثين فان استكمل الثلثين بنات او بنات ابن سقط من دونهن ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهن والحواشي هم من عدا الاصول والفروع فمن ذلك الاخوات من كل جهة والاخوة من الام فللأخت الشقيقة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان وللاخت لاب فاكثر السدس مع الشقيقة ويسقطن باستكمال الشقيقات الثلثين ان لم يعصبهن اخوهن وهن كالشقيقات مع عدم اولاد الابوين والاخوة للام ذكرهم واناثهم سواء لانهم يرثون بالرحم المجردة للواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث ولا يرثون الا مع عدم الاصول الذكور والفروع مطلقا ومن الحواشي بنو الاخوة لا من الام والاعمام لا من الام وبنوهم وجهات العصبة خمس البنوة ثم الابوة ثم الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم ثم الولاء يقدم من ذلك الاقرب جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى وهو الشقيق والبنت مع اخيها وبنت الابن مع من في درجتها من الذكور والاخت الشقيقة مع اخيها والاخت لاب مع اخيها عصبة للذكر مثل حظ الانثيين لان ذكور الورثة مع اخواتهم على ثلاثة اقسام قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم هؤلاء وقسم الذكر والانثى سواء وهم الاخوة للام وذوو الارحام لانهم يرثون بالرحم المجردة وقسم المال للذكر دون الانثى وهم باقي الورثة كابناء الاخوة والاعمام وبنيهم مع اخواتهم فالمال للذكر دون الانثى وفي الحديث دليل على ان العاص بان انفرد اخذ المال وان كان مع ذي فرض اخذ الباقي بعد اصحاب الفروض وان لم يبق بعد الفروض شيء سقط وفيه دليل على انه لا يشرك بين الاخوة في الحمارية وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام الثلث ويسقط الاشقاء لانهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون وقد وقعت في زمان امير المؤمنين عمر مرتين فمرة اسقط الاشقاء ومرة شرك بينهم والصحيح اسقاطهم لقوله الحقوا الفرائض باهلها وفيه صحة العول لانه امر بالحاق الفرائض باهلها فاذا ضاق المال عنهم فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم سددوا وقاربوا اي كملوا جميع ما امرتم به فان عجزتم عن الكمال فقاربوا الكمال وكما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فتجعل الفروض كالديون التي ضاق المال عنها فينقص كل واحد بقدر فرضه كما انه اذا لم تستكمل الفروض ولم يوجد عاصب رد على كل فرض بقدره وقوله فلاولى رجل ذكر قوله ذكر اما لتأكيد واما لانهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار فقال ذكر لان لا يوهم ان قوله رجل خاص بالكبار فقال ذكر ليعم الصغير والكبير