بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله باب من روى ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرو بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركز في حجرة اختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء هذا الحديث تقدم برقم خمس وثمانين ومئتين وهو حديث صحيح وهنا حتى تعلو حمرة الدم الماء ليس معنى انه كله ذنب بل هذا الماء تعلوه حمرة الدم بسبب مخالطة الدم له لكن تأمل ماذا بوب هنا ولماذا اعاده لاجل التبويب؟ باب من روى ان المستحاض تغتسل لكل صلاة يعني الاحاديث التي مرت دليل على وجوب الغسل على المستحاضة اذا مضى قدر الايام التي كانت هي عادته الاصلية فتغتسل لاي شيء تغتسل من الحيض وقد اختلف العلماء هل يتكرر الغسل او لا؟ على اقواله. فهي لما بقيت بقي دم استحاضة وانتهى حيضها اغتسلت للحيض. هل يتكرر هذا الغسل مرة ثانية ام لا على اقوال لاهل العلم القول الاول وهو مذهب جمهور اهل العلم انه لا يجب عليها الغسل الا مرة واحدة اذا ادبرت حيرتها فاذا اغتسلت حينما انتهى الحيض لا تكرر الغسل وهذا هو الراجح من حيث الدليل وقد مر معنا ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي فهي قد اغتسلت للحيض فلا داعي لان تكرر الغسل لكن ثمة قول اخر انه يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة وهذا مروي عن ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعطاء ابن ابي رباح وهو ايضا ينسب قولا لعلي وقول ابن عباس والحجة لاصحاب هذا المذهب ما جاء في قصة ام حبيبة بنت جحش عند احمد من طريق عبد العزيز ابن ابي حازم عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرو عن عائشة وفيه فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي وهذا الاسناد اسناد ظاهره القوة لكن ذكر الغسل فيه لكل صلاة شاذ ليس بصحيح لانه لم يرد بالاحاديث الصحيحة الاخرى وهناك قول ثالث المسألة انها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر غسلا واحدا بتغتسل للفجر غسل واحد وتغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء بحيث تجعل الغسل قريبا يعني قبل نهاية وقت العصر تصلي ظهر العصر ثم تصلي المغرب والعشاء بعد دخول وقت المغرب والقول الرابع طبعا هذا مرت ادلته. نعم. وهناك القول الرابع في المسألة انها تغتسل من صلاة الظهر الى صلاة الظهر وهو مروي عن ابن عمر وانس ابن مالك كما حكى ذلك ابو داوود وهذا هو قول سعيد بن المسيب لما ورد عن سمية ولد ابي بكر ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسلاه الى سعيد المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر الى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت بثوب لكن قال ابن عبد البر كان مالك يقول ما ارى الذي حدثني به من ظهر الى ظهر الا وهم يريد بذلك ان الصواب من طهر الى طهر بالطاء المهملا بدلا من الضاء نعم وقال ابن عبدالبر ليس ذلك بوهم لانه صحيح عن سعيد معروف عنه اذا هذه في المسألة هذه الاقوال الاربعة والراجح في هذا مذهب جمهور اهل العلم ان الواجب ان تغتسل عند ادبار حيضتها فهذا هو الثابت وهو الذي في الصحيحين وما عدا ذلك لا تقوم به حجة عدا الوجوب مع ما في اختصارها لكل صلاة او لكل صلاتين او لكل من ظهر الى ظهر فيه من المشقة العظيمة التي لا تتأتى الشريعة بمثلها ولا سيما الاغتسال في اوقات الشتاء وكذلك في المناطق التي يقل فيها الماء نعم اما ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة ام حريدة بنت جحش فكانت تغتسل في كل صلاة فهذا لا حدث فيه عن الوجوب لانه امر فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال لها امتي في قدر ما كانت تحبسك حيطتك ثم اغتسلي فهنا ما ورد من فعل الصحابية لا يعد امرا يدل على الوجوب هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته