﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:25.050
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الثامنة والعشرون اخبار متفرقة بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع من جمادى الاولى سنة سبع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة

2
00:00:25.200 --> 00:00:44.400
من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الولد المكرم عبدالله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله من كل مكروه امين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله تعالى ان يتم علينا وعليكم نعمه

3
00:00:44.450 --> 00:01:00.900
في ابرك وقت واسره وصلني كتابك المؤرخ في الرابع والعشرين الماضي تلوته مسرورا بصحتك وبما افدته عن دروس الشيخ محمد تفصيلا. وعن جلوسكم فيها وعن ما تم من التصحيح لاوليات

4
00:01:00.900 --> 00:01:24.450
الكتب الثلاثة وانها ان شاء الله على وشك التتميم ثم في جلبها يسر الله ذلك ونفع بها المسلمين جواب الاسئلة المحتوي عليها كتابكم تجدون ما تيسر منها طيه لم تذكر عن رد السويح على القصيم هل يبي يتيسر له طبع ام لا. وماذا صار اخر ما بلغكم عن القصيم

5
00:01:24.650 --> 00:01:50.750
وطلب مني عبدالمحسن العثمان ابا بطين بطرفكم حاشية التوحيد قصده طبعها على حسابه وارسلتها للمذكور وارسلت منها نسخة منقحة ربما يتيسر لها طبع كما ذكر. والاختصار وكثرة فوائدها يغلب الظن على حصول الرغبة فيها. لانه لا يستغني عنها المشتغل في هذا الفن عموما وفي

6
00:01:50.750 --> 00:02:13.800
هذا الكتاب خصوصا. هذا ما لزم وقد وصلني كتاب من ابراهيم محمد العمود يذكر صحته ويثني على ما ابداه الشيوخ من جهة عبدالله المحمد القرعاوي من الترتيب للمعلمين في جهتهم. فان شاء الله ان هذا من الفتح الديني النافع. لانه كما تعهد رجل مخلص ديني

7
00:02:13.800 --> 00:02:35.600
وقد جعل الله في اعماله بركة هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم ومنا سلام على المشايخ ومنا الوالد وجميع اخواني والسلام لقد اشرت في السؤالين الاخيرين ننقل ما يدل عليهما من كلام الاصحاب. وفحوى الكلام انك لا تطلب بيان ما عندنا. وهذا

8
00:02:35.600 --> 00:02:56.400
من الاحتراز الطيب ولابد يبين لك من نفس النقل رأينا فيها بدون تصريح. ملحق الرسالة السابقة اسئلة فقهية متنوعة واجوبتها السرق بالسرقة حول ارش الجناية المثلي في القرض اخراج الزكاة

9
00:02:56.550 --> 00:03:17.600
حقوق الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم جواب الاسئلة في كتاب الولد عبد الله العبد العزيز الاول هل يختص تضعيف القيمة بالثمر والماشية او يعم كل مسروق لا قطع فيه وهل يشترط تلف العين المسروقة للتضعيف ام لا

10
00:03:17.750 --> 00:03:36.950
الجواب وبالله الاعانة المشهور من المذهب معلوم انه يختص بالثمار والماشية الصحيح العموم لكل منس والصحيح العموم لكل من سرق من غير حرز. كما ذكره ابن رجب في القواعد وبناه على القاعدة المشهورة

11
00:03:37.100 --> 00:04:00.950
من سقطت عنه العقوبة مع قيام المقتضي لموجب سقط عنه الغرم وهو احدى الروايتين عن احمد واختيار الشيخ. وعلى القولين فان المسألة من المفردات والصواب عدم التفريق للاصل الذي ذكره ابن رجب. والاصحاب انما خصوا الثمار والمواشي للاثر فيها

12
00:04:01.100 --> 00:04:26.400
ولكن يقال الشارع لا يفرق بين متماثلين وعلى هذا فلا فرق بين بقاء العين او تلفها. ان بقيت اخذت منه واخذ منها زيادة قيمتها مرة واحدة وان تلفت فقيمتها مرتين وهذا مأخوذ من تعميم كلام الاصحاب حيث اطلقوا التضعيف ولم يفرقوا بين التلف

13
00:04:26.400 --> 00:04:50.700
غيره وكذلك من جهة الدليل السؤال الثاني اذا اتفق الجارح والمجروح على تعجيل الارش قبل البرء. ورغب المجروح. هل تصوغ اجابتهما ام يلزمان الصبر الجواب بل يلزمان بالصبر لان الحق ليس للادمي وحده بل فيه حق لله

14
00:04:50.800 --> 00:05:07.350
فليس لهما ان يتراضى قبل ان يستقر وقد نهى الشارع ايضا عن ذلك. والاصحاب ايضا نصوا على انه لا يطلب ارش الجرح قبل البرء والاصحاب ايضا نصوا على انه لا يطلب ارش الجرح قبل البرء

15
00:05:07.500 --> 00:05:31.350
الثالث في تفسير المثلي في القرض وهل منه الطاقة ونحوها وما الصحيح لديكم فيما اذا نقصت قيمته الجواب ان المذهب عند المتأخرين من الاصحاب كالمنتهى والاقناع ونحوهما المثلي هو المكيل والموزون وحده. وما سوى ذلك فهو متقوم

16
00:05:31.500 --> 00:05:55.800
فعلى هذا اذا اقترض منه طاقة خام او شماغ او نحوها من المنسوجات فانه يجب قيمتها وقت القرض. فيصير في الحقيقة بيعا لتلك الطاقة ولو انهما متشارطان انها قرض وانه يرد بدلها. وان المقرض لها لا رغبة له في بيعها. وكذلك عندهم

17
00:05:55.800 --> 00:06:16.950
ان نقص القيمة لا يعتبر من باب القرض. وفي باب الغصب اذا رده وقد نقصت قيمته واما الصحيح الذي عليه العمل بين الناس اذا لم يلجأ احدهما الاخر الى المرافعة فهو ان المثلي ضابطه كل شيء له مثيل وشبيه او مقارب

18
00:06:17.150 --> 00:06:41.300
فيدخل فيه المكيلات والموزونات والمنسوجات التي لا تختلف كالطواقي بل هي اولى من المكيل بل هي اولى من المكيل والموزون لتحريرها وانضباطها وكذلك الاواني المتقاربة والحيوانات وغيرها مما له مثيل او مقارب. وانما يخرج من هذا ما لا يمكن

19
00:06:41.300 --> 00:07:01.000
وضبطه عند الوفاء مثل الجواهر ونحوها وهذا القول هو الذي تدل عليه الاصول الشرعية والادلة قضية امهات المؤمنين رضي الله عنهن شاهدة بذلك لما كسرت احداهما صحفة الاخرى فانكفأ ما فيها من الطعام

20
00:07:01.050 --> 00:07:26.900
وقال صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام فحبس الصحفة المكسورة وامر بصحفة الكاسرة للاخرى فهذا صريح في تضمين الاواني بالاواني بالاتلاف فكيف في باب القرض الذي هو اولى واحرى؟ لان المقرض والمقترض متفقان على انه سيرد عليه مثلها. والمسلمون

21
00:07:26.900 --> 00:07:54.350
على شروطهم ويؤيده ان كثيرا من المقرضين مثلا لطاقة الخام ونحوها ليس لهم رغبة في بيعها وقد يكون المقترض ليس له رغبة في شرائها. فكيف نلزمهما امرا يفران منه وايضا ففي ايجاب رد المثلي او المقارب تحصيل لمقصود المقرض من تلك العين ومن تلك القيمة لانه متضمن

22
00:07:54.350 --> 00:08:12.950
بالقيمة ولتلك العين وايضا فقد يقع في التقويم من النزاع والاختلاف بين المعطي والاخذ. واذا رد له نظير العين الذي اقترض سلم من ذلك النزاع  وايضا فقد اجاز الاصحاب في السلم وهو اضيق العقود عندهم

23
00:08:13.000 --> 00:08:37.500
السلامة في كل موصوف مكيلا كان او موزونا او مزروعا او معدودا واما الحيوانات فالقرض اولى من السلم وايضا فقد صرح الاصحاب انه لا يجوز البيع بسعر الوقت فهذا وان كان ضعيفا لكن ايجاب القيمة في قرض المنسوجات ونحوها هو البيع بسعر الوقت الذي منعوه

24
00:08:37.700 --> 00:08:57.150
والصواب الذي لا شك فيه انه يجب رد نظير ما اقرضه من مكيلات او موزونات او منسوجات او معدودات او غيرها فاذا اوجبنا المثل في القرض فلا فرق في بقائه بقيمته وقت القرض وبين زيادتها ونقصانها

25
00:08:57.350 --> 00:09:16.400
هذا في القرض واما في باب الغصب اذا غصب منه عينا ونقصت قيمتها عند الغاصب فالصواب فيها تضمين الغاصب نقص القيمة كما نضمنه نقص العين ولا فرق بين الامرين وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

26
00:09:16.500 --> 00:09:34.550
رابع ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال فرقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين. فهل تعلمون ذلك مرويا؟ وما معناه الجواب اما روايته عن عمر او غيره فلا سمعناها بالكلية

27
00:09:34.650 --> 00:09:52.200
واما معنى هذا الكلام فلم يتبين لي. وينبغي ان تنظروا الكتاب المنقول منه هذا الكلام فبعض الكلام اذا كان مشكلة تتبع الانسان كلام صاحب الكتاب وما سيق لاجله ربما يتضح معناه

28
00:09:52.300 --> 00:10:17.150
بخلافه اذا طلب تفسير الكلام مفردا الخامس شخص عنده مال يزكى ويأتيه فقراء ونحوه يطلبون مساعدة وقد يعطيهم وقد يردهم. فهل يصوغ له بحسب ما يعطيهم من زكائه مع انه لم يتعين عليه اعطاؤهم. ومع ان فيه نوع دفع مذمة عنه اذا اعطاهم

29
00:10:17.300 --> 00:10:34.800
الجواب لا بأس باعطاء المذكورين من الزكاة اذا كانوا مستحقين سواء كانوا يدورون على الوجه المعتاد او كان معهم اوراق يطوفون بها على الناس ولا فرق بين انهم يذمون من اعطاهم او لا يذمونه

30
00:10:35.000 --> 00:10:53.350
ولكن لا يقصد باعطائهم دفع المتمة بل يقصد دفع حاجتهم وكونهم يشرحون عليه لا ينافي اعطاءهم لانه كل من له عادة اخذ من الانسان يشافه ويشره عليه اذا ما اعطاه

31
00:10:53.500 --> 00:11:17.700
ومع ذلك فيعطي ولا بأس بذلك لانه معلوم استحقاقه ووجود اسباب اخر لا تمنع الاعطاء بل ربما بعضها يرجح الاعطاء والله اعلم السادس ما ضابط الحقوق المتعلقة بالوكيل والموكل. سواء كانا بائعين او مشتريين. وما العرف بذلك

32
00:11:17.850 --> 00:11:38.750
الجواب اذا عقد البيع والشراء وتم العقد بين المتبايعين اصيلين او وكيلين ترتب على هذا العقد حقوق متعددة بعضها يتصل بالعقد وبعضها يكون بعد ذلك فمن حقوقه لزوم تسليم كل منهما ما لديه

33
00:11:38.900 --> 00:11:59.500
فمن حقوقه لزوم تسليم كل منهما ما لديه. البائع المبيع والمشتري الثمن. وثبوت خيار المجلس لكل منهما  ما لا يشرط ما لا يشرط نفيه وخيار العيب وكذلك خيار الغبن والتدليس ونحوها من انواع الخيار وكذلك

34
00:11:59.500 --> 00:12:19.500
اقالة الاختيارية ويترتب على العقد ضمان العهدة والدرك بظهور المبيع او الثمن. مستحقا او نحوه وعتق العبد على المشتري اذا كان ذا رحم محرم. او اقر بعتقه ونحو ذلك ثم الوكالة تارة تكون وكالة تفويض

35
00:12:19.550 --> 00:12:39.550
بان يفوض الموكل الوكيل تفويضا تاما يفعل ما يشاء. وتارة وكالة مطلقة او مقيدة. وعلى الاحوال كلها فالحقوق كلها متعلقة بالموكل. لان العقد يقع له. والملك يصير له. فالبائع يملك الثمن المعين او

36
00:12:39.550 --> 00:12:59.350
بوض والمشتري يملك المبيع وانما الوكيل الة للبائع والمشتري ونائب عنهما لا يملك سوى ما تعلق به الاذن لفظا ولزوما. فنفس العقد يملكه والوكيل من بائع ومشتر والمشتري يقبض المبيع اذا كان وكيلا

37
00:12:59.500 --> 00:13:19.500
والوكيل في البيع لا يقبض الثمن على المذهب. ولو دلت القرينة على القبض. وعلى القول الصحيح انه يقبض الثمن اذا دلت القرينة كما هو اختيار الموفق ومن تبعه ويقبضه ايضا وان لم تدل عليه القرينة اذا لم تدل

38
00:13:19.500 --> 00:13:45.200
قرينة على خلافه والعمل الان ان الوكيل في البيع وكيل فيه وفي قبض الثمن الا في قبض ثمن العقارات والمبيعات الكبار فالغالب انه لا يقبضها الا الموكل واذا كان العقد واقعا بين زبونين من جنس واحد فالقبض من الطرفين من تمام الوكالة لانه داخل في ذلك شرعا

39
00:13:45.200 --> 00:14:07.200
وان لم يدخل لفظا وللوكيل الرد بخيار مجلس او عيب او غبن ونحوها. بشرط الا يكون الموكل حاضرا يمنعه من التخير ومن حقوق الوكالة المتعلقة بالوكيل ان الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. لان من لزوم القبض اثبات ذلك عند

40
00:14:07.200 --> 00:14:24.300
انكار الاخر. واذا لم يسمي الوكيل الموكل لزمه كل ما التزمه بالعقد وصار عليه ضمان الدرك والتبعة الا اذا كان معلوما عند العاقد معه انه وكيل ليس له العقد وانما هو لغيره

41
00:14:24.550 --> 00:14:28.241
ولكنه ما سماه فحكمه هنا حكم المسمى