المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الثامنة والعشرون اخبار متفرقة بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع من جمادى الاولى سنة سبع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الولد المكرم عبدالله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله من كل مكروه امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله تعالى ان يتم علينا وعليكم نعمه في ابرك وقت واسره وصلني كتابك المؤرخ في الرابع والعشرين الماضي تلوته مسرورا بصحتك وبما افدته عن دروس الشيخ محمد تفصيلا. وعن جلوسكم فيها وعن ما تم من التصحيح لاوليات الكتب الثلاثة وانها ان شاء الله على وشك التتميم ثم في جلبها يسر الله ذلك ونفع بها المسلمين جواب الاسئلة المحتوي عليها كتابكم تجدون ما تيسر منها طيه لم تذكر عن رد السويح على القصيم هل يبي يتيسر له طبع ام لا. وماذا صار اخر ما بلغكم عن القصيم وطلب مني عبدالمحسن العثمان ابا بطين بطرفكم حاشية التوحيد قصده طبعها على حسابه وارسلتها للمذكور وارسلت منها نسخة منقحة ربما يتيسر لها طبع كما ذكر. والاختصار وكثرة فوائدها يغلب الظن على حصول الرغبة فيها. لانه لا يستغني عنها المشتغل في هذا الفن عموما وفي هذا الكتاب خصوصا. هذا ما لزم وقد وصلني كتاب من ابراهيم محمد العمود يذكر صحته ويثني على ما ابداه الشيوخ من جهة عبدالله المحمد القرعاوي من الترتيب للمعلمين في جهتهم. فان شاء الله ان هذا من الفتح الديني النافع. لانه كما تعهد رجل مخلص ديني وقد جعل الله في اعماله بركة هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم ومنا سلام على المشايخ ومنا الوالد وجميع اخواني والسلام لقد اشرت في السؤالين الاخيرين ننقل ما يدل عليهما من كلام الاصحاب. وفحوى الكلام انك لا تطلب بيان ما عندنا. وهذا من الاحتراز الطيب ولابد يبين لك من نفس النقل رأينا فيها بدون تصريح. ملحق الرسالة السابقة اسئلة فقهية متنوعة واجوبتها السرق بالسرقة حول ارش الجناية المثلي في القرض اخراج الزكاة حقوق الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم جواب الاسئلة في كتاب الولد عبد الله العبد العزيز الاول هل يختص تضعيف القيمة بالثمر والماشية او يعم كل مسروق لا قطع فيه وهل يشترط تلف العين المسروقة للتضعيف ام لا الجواب وبالله الاعانة المشهور من المذهب معلوم انه يختص بالثمار والماشية الصحيح العموم لكل منس والصحيح العموم لكل من سرق من غير حرز. كما ذكره ابن رجب في القواعد وبناه على القاعدة المشهورة من سقطت عنه العقوبة مع قيام المقتضي لموجب سقط عنه الغرم وهو احدى الروايتين عن احمد واختيار الشيخ. وعلى القولين فان المسألة من المفردات والصواب عدم التفريق للاصل الذي ذكره ابن رجب. والاصحاب انما خصوا الثمار والمواشي للاثر فيها ولكن يقال الشارع لا يفرق بين متماثلين وعلى هذا فلا فرق بين بقاء العين او تلفها. ان بقيت اخذت منه واخذ منها زيادة قيمتها مرة واحدة وان تلفت فقيمتها مرتين وهذا مأخوذ من تعميم كلام الاصحاب حيث اطلقوا التضعيف ولم يفرقوا بين التلف غيره وكذلك من جهة الدليل السؤال الثاني اذا اتفق الجارح والمجروح على تعجيل الارش قبل البرء. ورغب المجروح. هل تصوغ اجابتهما ام يلزمان الصبر الجواب بل يلزمان بالصبر لان الحق ليس للادمي وحده بل فيه حق لله فليس لهما ان يتراضى قبل ان يستقر وقد نهى الشارع ايضا عن ذلك. والاصحاب ايضا نصوا على انه لا يطلب ارش الجرح قبل البرء والاصحاب ايضا نصوا على انه لا يطلب ارش الجرح قبل البرء الثالث في تفسير المثلي في القرض وهل منه الطاقة ونحوها وما الصحيح لديكم فيما اذا نقصت قيمته الجواب ان المذهب عند المتأخرين من الاصحاب كالمنتهى والاقناع ونحوهما المثلي هو المكيل والموزون وحده. وما سوى ذلك فهو متقوم فعلى هذا اذا اقترض منه طاقة خام او شماغ او نحوها من المنسوجات فانه يجب قيمتها وقت القرض. فيصير في الحقيقة بيعا لتلك الطاقة ولو انهما متشارطان انها قرض وانه يرد بدلها. وان المقرض لها لا رغبة له في بيعها. وكذلك عندهم ان نقص القيمة لا يعتبر من باب القرض. وفي باب الغصب اذا رده وقد نقصت قيمته واما الصحيح الذي عليه العمل بين الناس اذا لم يلجأ احدهما الاخر الى المرافعة فهو ان المثلي ضابطه كل شيء له مثيل وشبيه او مقارب فيدخل فيه المكيلات والموزونات والمنسوجات التي لا تختلف كالطواقي بل هي اولى من المكيل بل هي اولى من المكيل والموزون لتحريرها وانضباطها وكذلك الاواني المتقاربة والحيوانات وغيرها مما له مثيل او مقارب. وانما يخرج من هذا ما لا يمكن وضبطه عند الوفاء مثل الجواهر ونحوها وهذا القول هو الذي تدل عليه الاصول الشرعية والادلة قضية امهات المؤمنين رضي الله عنهن شاهدة بذلك لما كسرت احداهما صحفة الاخرى فانكفأ ما فيها من الطعام وقال صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام فحبس الصحفة المكسورة وامر بصحفة الكاسرة للاخرى فهذا صريح في تضمين الاواني بالاواني بالاتلاف فكيف في باب القرض الذي هو اولى واحرى؟ لان المقرض والمقترض متفقان على انه سيرد عليه مثلها. والمسلمون على شروطهم ويؤيده ان كثيرا من المقرضين مثلا لطاقة الخام ونحوها ليس لهم رغبة في بيعها وقد يكون المقترض ليس له رغبة في شرائها. فكيف نلزمهما امرا يفران منه وايضا ففي ايجاب رد المثلي او المقارب تحصيل لمقصود المقرض من تلك العين ومن تلك القيمة لانه متضمن بالقيمة ولتلك العين وايضا فقد يقع في التقويم من النزاع والاختلاف بين المعطي والاخذ. واذا رد له نظير العين الذي اقترض سلم من ذلك النزاع وايضا فقد اجاز الاصحاب في السلم وهو اضيق العقود عندهم السلامة في كل موصوف مكيلا كان او موزونا او مزروعا او معدودا واما الحيوانات فالقرض اولى من السلم وايضا فقد صرح الاصحاب انه لا يجوز البيع بسعر الوقت فهذا وان كان ضعيفا لكن ايجاب القيمة في قرض المنسوجات ونحوها هو البيع بسعر الوقت الذي منعوه والصواب الذي لا شك فيه انه يجب رد نظير ما اقرضه من مكيلات او موزونات او منسوجات او معدودات او غيرها فاذا اوجبنا المثل في القرض فلا فرق في بقائه بقيمته وقت القرض وبين زيادتها ونقصانها هذا في القرض واما في باب الغصب اذا غصب منه عينا ونقصت قيمتها عند الغاصب فالصواب فيها تضمين الغاصب نقص القيمة كما نضمنه نقص العين ولا فرق بين الامرين وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله رابع ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال فرقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين. فهل تعلمون ذلك مرويا؟ وما معناه الجواب اما روايته عن عمر او غيره فلا سمعناها بالكلية واما معنى هذا الكلام فلم يتبين لي. وينبغي ان تنظروا الكتاب المنقول منه هذا الكلام فبعض الكلام اذا كان مشكلة تتبع الانسان كلام صاحب الكتاب وما سيق لاجله ربما يتضح معناه بخلافه اذا طلب تفسير الكلام مفردا الخامس شخص عنده مال يزكى ويأتيه فقراء ونحوه يطلبون مساعدة وقد يعطيهم وقد يردهم. فهل يصوغ له بحسب ما يعطيهم من زكائه مع انه لم يتعين عليه اعطاؤهم. ومع ان فيه نوع دفع مذمة عنه اذا اعطاهم الجواب لا بأس باعطاء المذكورين من الزكاة اذا كانوا مستحقين سواء كانوا يدورون على الوجه المعتاد او كان معهم اوراق يطوفون بها على الناس ولا فرق بين انهم يذمون من اعطاهم او لا يذمونه ولكن لا يقصد باعطائهم دفع المتمة بل يقصد دفع حاجتهم وكونهم يشرحون عليه لا ينافي اعطاءهم لانه كل من له عادة اخذ من الانسان يشافه ويشره عليه اذا ما اعطاه ومع ذلك فيعطي ولا بأس بذلك لانه معلوم استحقاقه ووجود اسباب اخر لا تمنع الاعطاء بل ربما بعضها يرجح الاعطاء والله اعلم السادس ما ضابط الحقوق المتعلقة بالوكيل والموكل. سواء كانا بائعين او مشتريين. وما العرف بذلك الجواب اذا عقد البيع والشراء وتم العقد بين المتبايعين اصيلين او وكيلين ترتب على هذا العقد حقوق متعددة بعضها يتصل بالعقد وبعضها يكون بعد ذلك فمن حقوقه لزوم تسليم كل منهما ما لديه فمن حقوقه لزوم تسليم كل منهما ما لديه. البائع المبيع والمشتري الثمن. وثبوت خيار المجلس لكل منهما ما لا يشرط ما لا يشرط نفيه وخيار العيب وكذلك خيار الغبن والتدليس ونحوها من انواع الخيار وكذلك اقالة الاختيارية ويترتب على العقد ضمان العهدة والدرك بظهور المبيع او الثمن. مستحقا او نحوه وعتق العبد على المشتري اذا كان ذا رحم محرم. او اقر بعتقه ونحو ذلك ثم الوكالة تارة تكون وكالة تفويض بان يفوض الموكل الوكيل تفويضا تاما يفعل ما يشاء. وتارة وكالة مطلقة او مقيدة. وعلى الاحوال كلها فالحقوق كلها متعلقة بالموكل. لان العقد يقع له. والملك يصير له. فالبائع يملك الثمن المعين او بوض والمشتري يملك المبيع وانما الوكيل الة للبائع والمشتري ونائب عنهما لا يملك سوى ما تعلق به الاذن لفظا ولزوما. فنفس العقد يملكه والوكيل من بائع ومشتر والمشتري يقبض المبيع اذا كان وكيلا والوكيل في البيع لا يقبض الثمن على المذهب. ولو دلت القرينة على القبض. وعلى القول الصحيح انه يقبض الثمن اذا دلت القرينة كما هو اختيار الموفق ومن تبعه ويقبضه ايضا وان لم تدل عليه القرينة اذا لم تدل قرينة على خلافه والعمل الان ان الوكيل في البيع وكيل فيه وفي قبض الثمن الا في قبض ثمن العقارات والمبيعات الكبار فالغالب انه لا يقبضها الا الموكل واذا كان العقد واقعا بين زبونين من جنس واحد فالقبض من الطرفين من تمام الوكالة لانه داخل في ذلك شرعا وان لم يدخل لفظا وللوكيل الرد بخيار مجلس او عيب او غبن ونحوها. بشرط الا يكون الموكل حاضرا يمنعه من التخير ومن حقوق الوكالة المتعلقة بالوكيل ان الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. لان من لزوم القبض اثبات ذلك عند انكار الاخر. واذا لم يسمي الوكيل الموكل لزمه كل ما التزمه بالعقد وصار عليه ضمان الدرك والتبعة الا اذا كان معلوما عند العاقد معه انه وكيل ليس له العقد وانما هو لغيره ولكنه ما سماه فحكمه هنا حكم المسمى