﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.150
هذا هو المسجد  والشرح على كتاب الصراط المستقيم في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العلامة فقيه الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى الذي يلقيه على مسامعنا عبر اثير الاذاعة في شبكة المنارة. فضيلة شيخنا سعد بن هشام العنزي

2
00:00:30.200 --> 00:00:55.600
حفظه الله تعالى ونفع الله  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:55.650 --> 00:01:17.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وعود حميدا لما كنا قد آآ درسناه

4
00:01:18.100 --> 00:01:40.100
درسناه في كتاب صفة الصلاة الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي  وانتهينا في ما مضى من الكلام على التشهد الاول درسنا هذه الليلة بعون الله وتوفيقه فيما يتعلق بالقيام من التشهد الاول

5
00:01:41.400 --> 00:02:11.200
تفضل يا شيخ عيسى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول رحمه الله تعالى وغفر الله له ولوالدينا وللسامعين    ويقوم مكبرا مقدما يديه على ركبتيه بارجح الروايتين

6
00:02:11.600 --> 00:02:33.250
رافعا يديه حذو اذنيه في الاحرام وفي الركوع يقرأ الفاتحة متعوذا مبسمرا وما فعل في الركعة الثانية غير انه يسر بها ويفعل في هذه الركعة مثل ما فعلت الركعة الثانية. غير انه لا يقرأ السورة

7
00:02:34.700 --> 00:03:02.700
نعم   نعم ان كانت بعدها فان كانت صلاة رباعية لم ينهض بالرابعة حتى يجلس جلسة الاستراحة ثم يصلي ركعة رابعة مثل هذا فاذا جلس للتشهد الاخير في الصلوات كلها لم يجلس على رجله

8
00:03:02.900 --> 00:03:31.850
نعم يكفي يقول المصنف رحمه الله في هذا الفصل وهو القيام من التشهد الاول ثم يقوم مكبرا يعني لو كانت الصلاة ثلاثية او رباعية ثلاثية كالمغرب معلوم. والرباعية كالظهر والعصر والعشاء

9
00:03:32.100 --> 00:04:03.700
يقول يقوم مكبرا اي ينهظ ها ينهض حال كونه مكبرا بعد اتمام التشهد الاول وهذا القيام ركن في الصلاة للقادر عليه والمصنف ذكر في هذا عشرة مساء الاولى في قوله ثم

10
00:04:04.050 --> 00:04:27.400
فيه مشروعية التكبير لهذا القيام وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه امر المسيء في صلاته بالتكبير لما ذكر ذلك قال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة

11
00:04:28.000 --> 00:05:05.450
تقدم معنا ومرة ان الراجح ان هذا القيام ان هذه التكبيرات الانتقالية الراجح انها واجبة  والمسألة الثانية التي ذكرها لقوله مكبرا آآ استحباب او وجوب على قولين استحباب ان يكون التكبير مع القيام مقارنا له

12
00:05:08.450 --> 00:05:31.200
وان قلنا فان قلنا ان التكبير من الواجبات سيكون هذا الاقتران مع النهوض يكون واجبا وان قلنا بالقول الثاني ان هذه التكبيرات مستحبة سيكون اقترانه مستحبا لان قوله مكبرا حال

13
00:05:32.150 --> 00:05:58.600
من الظمير في قوله يقوم من القائم هذا اي يقوم حال كونه مكبرا للتكبير مع النهوض مع القيام كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض الى الركعة الثالثة مكبرا

14
00:06:02.650 --> 00:06:28.700
هذا بالنسبة الى هذا الامر لكن اه هل يجوز ان يسبق تكبير انه الظاهر والله اعلم انه لا حرج فيه لانه جاء في حديث ابي هريرة عند ابي يعلى الموصل في المسند

15
00:06:29.200 --> 00:06:50.650
وجود اسناده الشيخ الالباني في الصحيحة قال ابو هريرة ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام من القعدة كبر ثم قام   هنا قوله ثم قام

16
00:06:51.000 --> 00:07:16.800
لان ثم من حروف العطف التي تدل على الترتيب والتراخي لا بأس ان تكبير ان هو يسبق التكبير وانه هو الا ان يكون اراد كبر اي شرع بالتكبير ثم قام

17
00:07:17.150 --> 00:07:36.450
يوافق بقية الاحاديث وهذا والله اعلم اظهر وان كان اخذ بظاهره بعض العلماء يكون قوله كبر ثم قام اي ابتدأ التكبير مع قيامه ثم قام وليس المعنى كبر حتى فرغ

18
00:07:42.250 --> 00:07:59.650
وفي حديث ابي هريرة ايضا عند انه كان صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا اراد ان يسجد كبر ثم سجد واذا قام من القعدة كبر ثم قام هذا الذي ذكرناه

19
00:08:00.350 --> 00:08:22.350
عن اه عن اه  ترى فيها كبر ثم يسجد اذا اراد ان يسجد فكبر ثم يسجد ايضا يفهم منها احد المعنيين وفي حديث ابي حميد الساعدي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال

20
00:08:22.900 --> 00:08:45.650
واذا قام من الركعتين كبر ثم قام اذا قام من الركعتين كبرت المقام. حتى اذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقاعدة على رجله متوركا ثم سلم

21
00:08:46.800 --> 00:09:09.050
وذكر انه الى اخر الحديث والحديث اه رواه ابن حبان صححه وسنده على شرط مسلم ففيه انه كبر ثم قام اذا قام به الركعتين قال البخاري في صحيحه باب يكبر وهو ينهض

22
00:09:10.100 --> 00:09:34.500
الى السجدتين كبروا وهو ينهض وكان ابن الزبير يكبر في نهضته كل هذا كلام البخاري يقول باب يكبر وهو ينهض الى السجدتين يعني اذا الركعتين الثانيتين الاخرين قال وكان ابن الزبير يكبر في نهضته

23
00:09:35.250 --> 00:09:56.150
وعن سعيد بن الحارث قال صلى بنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سدد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:58.450 --> 00:10:21.850
كلامي كله لا زال للبخاري يقول وعن مطرف قال صليت انا صلاة خلف علي ابن ابي طالب عمران ابن حصين فكان اذا سجد  واذا رفع كبر واذا نهض من السجود واذا نهض من الركعتين كبر

25
00:10:23.400 --> 00:10:44.350
لما سلم اخذ عمران بيده فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم اه ففيه انها التكبيرات هذه في حديث

26
00:10:44.450 --> 00:11:11.450
سعيد وفي حديثي صفة حديث علي انه حين النهوض انه قال الكرماني في شرحه على صحيح البخاري اه قال اكثرهم يعني اكثر العلماء التكبير القيام من الركعتين لسائر التكبيرات في المقارنة للافعال

27
00:11:12.150 --> 00:11:40.500
وهو مع القيام بان يكبر في حال القيام من الركعتين التكبيرات مقارنة للافعال وقال ما لك يكبر مع الاستواء هذا كلام الكرماني الجمهور يقولون انه يكبر وهو جالس وينهظ وقال مالك

28
00:11:40.950 --> 00:12:06.300
رحمه الله انه يكبر اذا استتم قائما اذا استوى بعد ما ينهظ والموافق للاحاديث النبوية هو قول الجمهور وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني رحمه الله  كلام ومفيد حول حديث اه

29
00:12:06.950 --> 00:12:28.300
ابي هريرة السابق قال والحديث نص صريح في ان السنة التكبير ثم السجود وانه يكبر وهو قاعد ثم ينهض فيه ابطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود الى القيام

30
00:12:30.500 --> 00:12:44.550
من القعود الى القيام. قال وفي معناه حديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين ركعة وحين يركع

31
00:12:46.050 --> 00:13:04.750
ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبهم من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد

32
00:13:05.000 --> 00:13:22.700
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في في الصلاة كل حتى في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر من ثنتين بعد الجلوس ويكبر من الثنتين بعد الجلوس. يعني بعد جلوس التشهد الاول

33
00:13:22.850 --> 00:13:43.100
كبر اذا قام هذا الحديث الذي ذكره الشيخ وفي صحيح البخاري علق عليه ابن حجر الفتح يقول قوله يكبر حين يقوم من الثنتين اي الركعتين الاوليين وقوله بعد الجلوس اي في التشهد الاول

34
00:13:44.250 --> 00:14:03.800
وهذا الحديث مفسر للاحاديث المتقدمة حيث قال فيها كان يكبر في كل خفض ورفع انت كلام بن حجر وفي تتمة كلام الشيخ الالباني يقول فقوله ويكبر حين يقوم من الثنتين

35
00:14:04.700 --> 00:14:29.000
اي عند ابتداء القيام  كبروا حين يقوموا من الثنتين اي عند ابتداء القيام وبه فسره الحافظ في الفتح ويؤيده قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ان هذا لا يمكن تفسيره الا بذلك

36
00:14:29.350 --> 00:14:47.050
اي مع الرفع لانه ورد الاعتدال واما قول النووي في شرح صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع

37
00:14:47.100 --> 00:15:13.000
ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل هذا كلام النووي. هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطي عليها ذكر آآ شيئين المقارنة الحركة بالتكبير والبسط قال فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع

38
00:15:13.150 --> 00:15:37.700
ويمده حتى يصل الى حد الراكب هذا في الهوي للركوع  ويشرع في القيام من التشهد الاول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا كلام النووي يعني بيبسطه بمد الرفع. وهو جالس

39
00:15:37.900 --> 00:15:59.850
يقول الله اكبر ثم يقوم لكن ايش؟ يمد التكبير فيقول الله اكبر يعني حتى يعتدل هذا الكلام النووي وقول كثير من من الذين يقولون بهذا التكبير كالحنابل ايضا الشافعية قال الحافظ عقبه معلقا عليه

40
00:16:00.900 --> 00:16:23.450
ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة لان الحديث فيه نعم انه يبدأ يقارن التكبير للنهوض لكن لا يعني انه يمده. لان المد  بطول القيام يقول الشيخ الالباني

41
00:16:23.700 --> 00:16:49.450
معمقا على هذا قلت واغرب من ذلك مد بعظ الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية وينتصب قائما في الركعة الثانية ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة وهي سنة اتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الاتصال

42
00:16:50.250 --> 00:17:14.800
ولا يشك عالم بالسنة ان هذا من البدع يعني الشيخ لو قام من من الجلسة من السجدة اه الاخيرة من من الركعة الاولى سيجلس جلسة الاستراحة والشافعي يقولون بهذا جلسة الاستراحة وتقدم الكلام عليها تكلمنا عليها بما مضى

43
00:17:15.700 --> 00:17:36.350
وبعد ذلك سيكبر من حال نهوض رفع رأسه وسيمد التكبير الى ان يقوم قائما وفي اثناء ذلك سيجلس للاستراحة وهي جلسة لطيفة فيكون قد مد تكبيره من رفع رأسه وجلوسه للاستراحة الى ان ينهض الى ان يعتدل

44
00:17:37.050 --> 00:17:54.350
وهذا لو كان جاء في السنة لروي لان هذا مما تدعو الهمم يعني يدعو الهمم الى نقله لغرابته يقول لا يشك عالما ان هذا من البدع قال الحافظ ايضا في الفتح

45
00:17:54.800 --> 00:18:15.700
المشهور عن ابي هريرة انه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ لا يؤخره واما ما تقدم في باب ما يقول الامام ومن خلفه من حديثه يعني ابي هريرة بلفظ

46
00:18:16.650 --> 00:18:33.850
واذا قام من السجدتين قال الله اكبر فيحمل لان اللفظ فيه احتمال اذا قام من السجدتين قال الله اكبر محتملا انه اذا قام فاستتم قائما قال فيحمل على ان المعنى اذا شرع في القيام

47
00:18:34.600 --> 00:18:58.800
الله اكبر يقول الشيخ الالباني بعد ذلك قلت ومثله حديث ابن عمر ومثل حديث ابن عمر قال واذا قام من الركعتين رفع يديه رواه البخاري وله طرق اخرى اه في صحيح ابي داوود

48
00:18:59.250 --> 00:19:18.500
يعني الذي من تأليف الشيخ قال وله عنده عند ابي داود شاهد من حديث علي وصححه ابن خزيمة وزاد نائب وكبر يعني الاقامة واذا قام من الركعتين رفع يديه وكبر

49
00:19:19.950 --> 00:19:33.850
فيه ان المقارنة بالواو حرف العطف انه مع القيام قال ولهم شاهد اخر عند ابي داوود ايضا من حديث ابي حميد الساعدي في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:19:34.300 --> 00:19:52.350
وصححه ابن خزيمة قال وفيه التكبير وقال ابن خزيمة وكل لفظة رويت في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا ركع فهو من جنس الذي اعلنت

51
00:19:52.450 --> 00:20:15.750
ان العرب قد توقع اسم الفاعل على من اراد الفعل قبل ان يفعله كقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فانما امر الله عز وجل بغسل اعضاء الوضوء اذا اراد ان يقوم. المرء الى الصلاة. لا بعد القيام اليها

52
00:20:16.750 --> 00:20:32.300
معنى قوله اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي اذا اردتم القيام اليها. فكذلك قول معنى قوله يرفع يديه اذا ركع  اي اذا اراد الركوع خبر علي ابن ابي طالب وابن عمر

53
00:20:32.400 --> 00:20:52.250
الذين ذكرا هذا كلام ابن خزيمة منقولا عن كلام الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة هذا بالنسبة الى هذه المسألة مسألة عفوا التكبير التكبير ورفع اليدين متضمن للمسألتين انها تكون مع النهوض

54
00:20:53.150 --> 00:21:13.200
المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ مصنف في قوله مقدما يديه على ركبتيه في ارجح الروايتين يرجح الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان هل كان اذا قام يقوم على ركبتيه

55
00:21:13.950 --> 00:21:34.450
معتمدا على ركبتيه؟ ام يقوم على يديه معتمدا على يديه هذا هو المراد الشيخ يرجح رواية اليدين وهو كما قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعم معتمدا على يديه

56
00:21:34.600 --> 00:21:51.850
وهذا ارجح ما جاء عنه في حديث ما لك بن الحوير قال كان صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجدة الاولى والثالثة الاولى يعني الاولى هي التي بعدها نهوظ

57
00:21:52.800 --> 00:22:14.550
الركعة الاولى بعدها نروح الى الركعة الثانية يقصد بالسجدة الاولى الركعة الاولى والثالثة الركعة الثالثة لان بعدها نهوظ الى وقيام الى الرابعة قال كان اذا رفع رأسه من السجدة الاولى والثالثة

58
00:22:14.900 --> 00:22:35.950
التي لا يقعد فيها ليس فيها تشهد مستوى قائدا ثم قام يعني استوى قائدا لجلسة الاستراحة ثم قام وهو حديث صحيح فيه ايش؟ الجلوس على ذلك وفي رواية في رواية عن نوع

59
00:22:36.200 --> 00:22:57.800
واعتمد على يديه اعتمد على يديه فيها التصليح واما حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه هذا ضعيف لذلك المصنف قال ارجح الروايتين يعني حديث مالك ابن الحويري

60
00:22:58.050 --> 00:23:15.850
قال الشافعي رحمه الله في كلامه على حديث ما لك ابن الحويرث قال وبهذا نأخذ ونأمر من قام من سجود او جلوس في الصلاة ان يعتمد على الارض بيديه معا

61
00:23:17.200 --> 00:23:41.700
اتباعا للسنة فان ذلك اشبه للتواضع واعون للمصلي على الصلاة واحرى ان لا ينقلب يعني لو قام على قدميه قد يستند الى الخلف فيسقط الى الخلف انقلب قال واي قيام قامه سوى هذا كرهته

62
00:23:41.900 --> 00:24:08.200
كراهة التنزيه وهذا ذكره في الام المجلد الاول النووي وهو مذهبنا في كتاب المجموع يعني المعتمد عندهم وهو مذهبنا حكاه ابن عبدالبر عفوا يقول حكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومكحول وعمر ابن عبد العزيز والقاسم ابن عبد الرحمن ومالك واحمد. يعني عن احمد في رواية

63
00:24:09.350 --> 00:24:32.500
وهي احدى الروايتين لكن ليس العمل عليها مشهور عنه المذهب ان القيام يكون على القدمين يكون على يستند على ركبتيه ويعتمد على قدميه فينهض على قدميه قال البيهقي رحمه الله وروينا عن نافع عن ابن عمر

64
00:24:33.100 --> 00:25:00.250
انه كان يعتمد على يديه اذا نهض وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين هذا كلام البيه هذي كذلك مسألة القدمين القول الثاني صح عن ابن مسعود انه يعتمد على قدميه

65
00:25:02.150 --> 00:25:23.550
ولكنه موقوف عليه قال عبدالرحمن بن يزيد رمقت عبدالله بن مسعود في الصلاة رأيته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الاولى والثالثة ورواه البيهقي والطبراني سند صحيح

66
00:25:24.000 --> 00:25:44.750
قال انه صح عن ابن مسعود كذلك ابن عمر صح عنه الوجه الثاني صح عنه وجهان على القدمين على اليدين وعلى القدمين جاء عنه رضي الله عنه انه كان يقوم على صدور قدميه كما عند البيهقي بسند صحيح

67
00:25:45.800 --> 00:26:07.950
وجاء عنه اه خلاف هذا كما في حديث الازرق ابن قيس قال رأيت ابن عمر اذا قام الى الركعتين اعتمد على الارض بيده فقلت لولده ولجلسائه يعني لاولاده وجلسائه لعله يفعل هذا من الكبر في السن يعني؟ قالوا لا

68
00:26:08.350 --> 00:26:28.200
لكن هكذا يكون وهذا ايضا رواه البيهقي بسند صحيح الظاهر والله اعلم ان ابن عمر يرى هذا وهذا انه يقوم على قدميه او على رجليه وليس ذلك على قدميه او على يديه وليس ذلك للكبر

69
00:26:28.800 --> 00:26:48.000
لان اصحابه واولاده نفوا عنه هذا وقالوا انه يفعل ذلك يكون يكون عنه ذلك ولا يبعد هذا ولا يبعد ان يكون اه الحديث الذي مر معنا حديث ضعيف حديث ابي هريرة ان يقوم على قدميه

70
00:26:48.500 --> 00:27:04.600
ان يكون له حظ من الصحة يكون فعل ابن عمر هذا وهذا لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهذا ليس ببعيد لانه اكثر افعال الصلاة واقوال الصلاة جاء فيها التنوع

71
00:27:05.000 --> 00:27:28.800
سنة التنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة التي ذكرها المؤلف في قوله رافعا يديه كما فعل في الاحرام وفي الركوع وفي الرفع منه وهذا ايضا صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:27:29.100 --> 00:27:48.400
انه كان يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا عند البخاري تكبير النهوض عند ابي داوود وهذا هو الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين. وهو القيام من التشهد الاول مرة الكلام فيه

73
00:27:49.150 --> 00:28:06.250
صح في حديث ابن عمر عند البخاري وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا رفع وكان اذا اراد القيام الى الركعة الرابعة كذلك قال الله اكبر

74
00:28:06.650 --> 00:28:29.100
وامر به المسيء صلاته  في حديث نافع ان ابن عمر عند البخاري ان ابن عمر كان اذا كان في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه

75
00:28:29.200 --> 00:28:49.750
واذا قام من الركعتين رفع يديه ونمى ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ففي هذا انه ترفع اليدان عند في القيام من من التشهد مع التكبير

76
00:28:49.800 --> 00:29:17.300
المسألة الخامسة كم بقي من الوقت عن الصلاة عندكم يا شيخ انا خمس دقائق على الاذان   طيب اذا هلأ الوقت يحتاج منا  فيهم في عدة مسائل هذي الخامسة وبعدها خمس مسائل اخرى اذا

77
00:29:18.200 --> 00:29:38.300
اه نقف عند هذا لا مانع نقول لعلهم لاجل الاسئلة لانه فيه طول وفيه تفصيل في موضوع الرفع اللي يعني هل هو عند القيام او او معه او قبله مع التكبير او قبله او مع

78
00:29:38.600 --> 00:29:57.250
فتأخذ منا وقتا نرجئه للدرس المقبل ونجعل هذه الفترة لمن عنده سؤال الدرس والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم

79
00:29:57.350 --> 00:30:25.500
شكرا لكم ما قدمتم  كيف تعرف العرب متى يراد بالفعل ارادة الفعل ام الفعل ذاته السياق يدل عليه الشيعة احيانا يمتنع هذا الشيء يعني مثلا فسروا قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

80
00:30:26.350 --> 00:30:43.050
اه اذا قرأت قال الجمهور المراد اذا اردت القراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اه السياق يدل عليه الامتناع واللي الاصل انها اذا اراد شيء او اذا فعله

81
00:30:44.250 --> 00:31:04.250
السياق هو الذي يدل او القرائن الدالة عليه مثل هذا رأوا ان القرائن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اذا شرع في القراءة استعاذ بالله ليس بعد القراءة فعلم منها ان المراد اذا اردت

82
00:31:05.350 --> 00:31:22.150
كذلك قوله اذا قمتم الى الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام والمراد بالقيام هنا قيام

83
00:31:22.200 --> 00:31:39.250
القيام للتكبير قيام تكبيرة الاحرام هو الذي هو ركن في الصلاة هذا لا يكون يعني بعد ما تقومون لانه اذا قام ووقف في الصف هو على غيره وكبر. كيف يكبر وهو على غير وضوء؟ اذا اذا اردتم القيام الى الصلاة

84
00:31:40.100 --> 00:31:58.950
ليس القيام هنا بمرادة النهوض آآ للذهاب الى الصلاة لا قيام الصلاة نفسه قيام ما قبل او قيام الذي له تكبيرة الاحرام فان السياق يدل عليه لانه يمتنع واما القرائن الدالة عليه. والا في الاصل انه على ظاهره

85
00:31:59.350 --> 00:32:34.050
على ظاهره  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل في بلادنا يؤذنون ثلاث مرات متتالية يوم الجمعة الخطبة وقبل صعود الامام  ثلاثة  ثلاث ثلاث اذان ثلاث مرات في الاذان يعني ثلاث اذانات

86
00:32:34.600 --> 00:32:57.350
نعم شيخنا هكذا اذان بعد اذان بعد اذان غريب هذا الذي ورد الذي ورد هو الاذان الاول الذي سنه عثمان رضي الله عنه ثم الاذان عند صعود المنبر ثم الاقامة هذا تم اذانا تكون بعد الفراغ من من الخطبة لاجل اقامة الصلاة

87
00:32:58.700 --> 00:33:18.000
اما اكثر من هذا فهو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه فهو بدعة هل هذا واقع عندكم؟ نعم وكذلك شيخنا عند صعود الامام على المنبر يؤدمن

88
00:33:18.250 --> 00:33:50.200
ثلاثة ثلاثة اذانات ثلاثة ابانات لعل هذا سببه نعم بصفة يعني متتالية هذا ليس هذا لم يفعلوه على انه سنة على انه هذا توارثوه قديما كانت الجوامع الكبيرة يحتاجون الى اكثر من مؤذن لتبليغ الصوت في ارجاء المسجد

89
00:33:50.450 --> 00:34:11.100
في اعلى يكون فيه اكثر من مؤذن يؤذنون وهذه مسألة ذكرها الفقهاء هل يصح ذلك؟ هل يجوز فقالوا نعم يجوز لاجل التبليغ يعني يكون في طرف المسجد من هنالك مؤذن في اعلى المسجد يعني على على المنارة

90
00:34:11.500 --> 00:34:29.100
وفي الجهة الغربية واحد في الجهة الشرقية واحد لاجل ان يبلغوا الصوت الى النواحي نواحي المسجد كبير هذا ذكروه وقالوا لاجل انه يعتبر اذان واحد. لا يعتبر اكثر من اذان

91
00:34:30.100 --> 00:34:53.400
يعتبر اذانا واحدا وهل يؤذنون سويا او يؤذنون احدهما بعد الاخر الظاهر ان هذه المسألة اه بقيت مع الناس توارثوها حتى ظنوا انها من سنن الجمعة هي ليست ليست كان لم تكن خاصة بالجمعة انما كانت في الجوامع الكبيرة

92
00:34:53.800 --> 00:35:23.700
يعني للمساجد عموما. في الجوامع الكبيرة للصلوات عموما لكن فعله على انها بهذه الطريقة لا حاجة لها ارتفعت الحاجة بوجود المكبرات ليست سنة لا تفعل الله المستعان اه سؤال لشيخنا حفظكم الله يعني هل يجوز له ان يأتي بالسنة القبلية؟ بعد الاذان الاول

93
00:35:24.500 --> 00:35:44.800
قبل الجمعة يعني الذي لعله يريد من اراد الجمعة فالصحيح من اقوال العلماء ان الجمعة ليست لها سنة سنة قبلية واما الحديث الذي ذكروه انه كذا يصلي قبل في الصحيح انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:35:44.850 --> 00:36:06.000
وليس للجمعة سنة قبلية ومن من قال بان لها سنة قبلية فهي كالظهر تفعل مع وقتها الذين يقولون ان لها سنة قبلية يقولون وقتها كوقت الظهر الجمعة كالظهر تفعل معاه بعد الزوال لا تفعل قبل الزوال

95
00:36:07.900 --> 00:36:27.800
احسن الله اليكم شيخنا ونختم بهذا السؤال يقول السائل اذا كان الكفار يتفاوتون في العذاب وكان المنافقون في الدرك الاسفل من النار فهل يكون الملحدون الذين ينكرون وجود الرب معهم

96
00:36:32.000 --> 00:37:01.500
احدى عموم الكفار لان درك الاسفل للمنافقين لانهم جمعوا بين  عدة انواع من الكفر ومخادعة الله ورسوله وخداع المؤمنين يعني جمعوا كفرا يعني مضاعفة نسأل الله العافية والسلامة. فلملحدون اشد كفرا لان الكفار بعضهم اشد كفرا من بعض. فالملحدون اشد كفرا لانهم ينكرون وجود الله

97
00:37:01.900 --> 00:37:25.850
الظاهر والله اعلم انهم مثل المنافقين او اشد لانهم جمعوا كفرهم اغلظ من كفر اهل الكتاب واغلظ من كفر مشركي العرب ان مشرك العرب لم ينكر الربوبية الكفار يتفاوتون في كفرهم في انواع الكفر وفي انواع وفي انواع المعاصي

98
00:37:26.850 --> 00:37:43.150
نسأل الله العافية والسلامة يعني انا لا اجزم بهذا مسألة انهم في الدرك الاسفل مع المنافقين او دونهم الله اعلم. لكن كفرهم غليظ جدا اغلظ من كفر اهل الكتاب الله اعلم

99
00:37:44.650 --> 00:38:07.350
احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم واياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته