بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين عندنا وقفتان الوقفة الاولى في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق الاية رقم مائة وواحد وعشرين قال المفسر لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بان مات او ذبح على اسم غيره والا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدا او نسيانا فهو حلال حاصل كلام المفسر رحمه الله. اولا لفظ الاية لفظ عام لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما هنا؟ موصولة بمعنى الذي يعني لا تأكلوا من الذي لم يذكر اسم الله عليه والاسماء الموصولة تعم فهذا عام في كل ما لم يذكر اسم الله عليه لكن حاصل كلام المفسر ان الاية ليست على عمومها بل يراد بها الميتة وما ذكر عليه اسم غير الله. كان ذكر عليه اسم المسيح او شيء من الهة المشركين والاصنام والاوثان ونحو ذلك وعلى هذا فلا يدخل في عموم الاية ذبيحة المسلم التي لم يسمي عليها فحمل المفسر الاية اما على الميتة او على ما ذكر عليه اسم غير الله. اما تفسير الاية بالميتة فهذا مروي عن ابن عباس ويدل عليه ان الكلام آآ كان في سياق تحريم الميتة واما التفسير الثاني او المحمل الثاني للاية وهو تفسيرها بتحريم ما ذكر عليه اسم غير الله من الاوثان والالهة ونحوها هذا قال به جماعة من السلف منهم عطاء ويدل عليه تتمة الاية. وهو قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق يعني لا تأكلوه حال كونه فسقا لا تأكلوه حالة الكون فسقا وهذا الفسق بينته الاية الاخرى في نفس السورة. في قوله جل وعلا او فسقا اهل لغير الله به فحاصل الايتين اذا جمعناهما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا وهو الذي اهل لغير الله به وعلى هذا فلا دليل في الاية على على كلام المفسر والتقرير اللي ذكرناه فلا دليل في الاية على تحريم ذبيحة المسلم اذا نسي اذا لم يذكر اسم الله عليها اذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان متعمدا تكون التسمية عند الذبح سنة وليست واجبا ولا شرطا وهذا هو مذهب الشافعي رحمهم الله وقد بينت وجه استدلالهم بالاية على هذا القول حملوا الاية اما على الميتة او على ما ذكر عليه اسم غير الله فلا يتناول عمومها آآ ذبيحة المسلم التي ترك عليها التسمية. ولهم طبعا في هذه المسألة ادلة اخرى. لكن الشأن في هذا الدرس ان نبين وجه الاستدلال من الاية والقول الثاني في هذه المسألة المذهب عندنا ان التسمية واجبة فان تركها عمدا لم تصح زكاته وان تركها سهوا صحت لان الاية قال الله جل وعلا فيها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا عام يشمل الميتة ويشمل ما ذكر عليه اسم غير الله ويشمل ايضا ما قتل او ما ذبح ولم يسمى الله الله جل وعلا عليه. هذا كله يدخل في عموم الاية. فظاهر الاية وعمومها ان ذبيحة المسلم التي لم يذكر اسم الله عليها انها لا تحل قالوا والاية محمولة قال الحنابل والاية محمولة على من تركها عمدا لان الله جل وعلا قال وانه لفسق والاكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان. والفسق وانما يصرف به ما كان على وجه فلذلك فرق اصحابنا رحمهم الله بين ما اه تركت التسمية عليه عمدا فهذا لا يجوز وما تركت التسمية عليه نسيانا فهذا جائز وهذا كان كله طبعا هنا في احكام الذكاء اما الصيد فله شأن اخر طيب اه ولذلك المفسر هنا لاحظ انه بعد ما فسر الاية قال قاله ابن عباس وعليه الشافعي يشير الى المعنى الذي ذكرناه. التعليق الثاني والاخير في درس اليوم في قوله جل وعلا اه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حسرة عليه طيب الاية رقم نعم الاية رقم اه كله من التمرين ثلاث مرات وحقه مع حصاده الاية رقم مئة وواحد واربعين. الاية رقم مئة وواحد واربعين قال الله جل وعلا كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قال المفسر هنا واتوا حقه زكاته يوم حصاده بالفتح والكسر قال من العشر او نصفه اولا حمل الاية على معنى الزكاة المفروضة وقوله من العشر او نصفه هذا بيان لمقدار الزكاة الواجبة وهي تختلف كما تعلمون باختلاف اه السقاية. فيفرق الفقهاء كما جاء في الحديث بين صالح الاعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما سقي بمؤونة وما سقي بغيرها فالمراد بقوله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة. المقدرة وعلى هذا فالاية محكمة ويستدل بها على مسائل الزكاة وهي مسائل كثيرة مستفادة من هذه الاية وحمل الاية على الزكاة المفروضة المقدرة قول انس وابن عباس وقد نسبه الموردي رحمه الله الى جمهور المفسرين القول الثاني في هذه المسألة ان ان الواجب هنا المأمور به قوله واتوا حقه حق واجب لكنه غير مقدر كان في اول الامر في اول الاسلام كان في المال حق واجب لكنه ليس مقدرا ثم قدر بعد ذلك ونسخ حكمه بالزكاة المقدرة. وهذا يروى عن ابن عباس واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله لكن تعقبه الحافظ ابن كثير قال وفي تسمية هذا نسخا نظر لانه قد كان شيئا واجبا في الاصل ثم فصل بيانه. وبين مقدار المخرج وكميته فلا يسمى نسخة فلا يسمى نسخا طيب هذا كله على ان الواجب هو على ان المأمور به في قوله واتوا حقه يعني الزكاة هناك قول اخر ان الحق الذي امرنا بايتائه يوم الحصاد حق مختلف غير الزكاة وهو اطعام من حضر من الفقراء والمساكين ونحوهم في وقت الحصاد فالمزارع اذا جاء يوم الحصاد او وقت الحصاد يعطي من هذا الثمر من حضره ومن وجد عنده من الفقراء والمساكين وهذا مروي عن طائفة من اهل العلم وعلى هذا المعنى الثاني ان المراد هو حق يعطى للفقراء او المساكين الحاضرين في وقت الحصاد فهل هو للوجوب ام للاستحباب من اهل العلم من قال الوجوب وعلى هذا تكون الاية منسوخة لانه قد علم انه لا يجب في الاسلام لا يجب حق في المال الا الزكاة المفروضة واه نعم فهي مسوخة بايات الزكاة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها؟ قال لا الا انت مطوع والقول الثاني ان هذا الامر ان هذا الحق الذي هو اطعام من حضره في يوم الحصاد ان هذا الامر هنا للاستحباب الامر هنا الاستحباب لا للوجوب فتكون الاية محكمة وتبقى الصدقة مستحبة عند حصاد الثمار فيستحب للانسان ان يتصدق هذه اخر التعليقات في فيما يتعلق بدرسنا اليوم اه عذر بقي يعني تكملة يسيرة هنا في نفس الاية اه يتفرع عن تفسير الاية بان المراد بها واتوا حقه يعني زكاته مسائل كثيرة مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء فالاية مثلا دليل على ان زكاة الحبوب والثمار لا يعتبر فيها الحول لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده والاية ايضا فيها تعلق بمسألة ما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض فان ظاهر الاية ان الزكاة تجب في النخل والزروع عموما وفي الزيتون وفي الرمان وفي جميع الثمرات ومن خصص نوعا من هذه الانواع فعليه ان يأتي بدليل مخصص فكل هذا مبني على على القول بان الاية يراد بها الزكاة الواجبة. اخيرا في قوله تعالى ولا تسرفوا الله جل وعلا امر في هذه الاية بامرين قال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره اذا اثمر هذا امر والامر الثاني واتوا حقه يوم حصاده. ثم جاء النهي ولا تسرفوا وقال المفسر ولا تشركوا باعطائه باعطاء كله وقد اشار شيخنا الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا ان المفسر هنا خصص النهي باخر مذكور وهو قوله واتوا حقه صار المعنى واتوا حقه ولا تسرفوا. باعطاء جميع المال. وانما اقتصروا اقتصروا عليه يعني الحق آآ دون زيادة تجحف بالعين دون زيادة تؤدي للاجحاف العيال والاقرب كما ذكر شيخنا جزاه الله خيرا ان هذا العموم ان ان هذا النهي اعم فهو عام لا تسرف في الايتاء والاعطاء ولا تسرف ايضا في الاكل بل هو اعم من ذلك وصيغة العموم هنا اللفظ فيه عموما العموم الاول عموم الفعل الوارد في سياق النهي ولا تسرفوا نهي اه فعل جاء في سياق النهي يقتضي يقتضي العموم فهو عام في جميع صور الاسراف وافعال الاسراف والعموم الثاني عموم المستفاد من حذف المتعلق ولا تسرفوا ولا تسرفوا في ماذا؟ لم يذكر في الاية وحبس المتعلق يفيد وهذا يدل على انه لا تسرف لا في الاكل ولا في الايتاء ولا في الشرب ولا في اللباس ولا غير ذلك لان حذف المتعلق يفيد العموم ففي اللفظ عموما ولكل منهما دلالته. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا يعني العلم النافع والعمل الصالح وان يثبتنا واياكم على هذا العلم ويرزقنا بركته ويعيننا على المواظبة والمداومة عليه وان يتقبل منا ومنكم