طيب اقل سن تحيظ فيه المرأة تسع سنين وما فائدة هذه المسألة؟ لو فرضنا ان المرأة خرج لها من فرجها قبل التسع سنين هذا دم فساد لا يعطى احكام الحي. طبعا المرأة تجوزا لان قال الجارية لانها لا تكون امرأة الا بعد البلوغ اذا اقل السن في الحيض تسع سنين قال الناظم واقل عمر الحيض تسع يعني تسع سنين اقل مدة الحيض؟ قال هو اقل مدة يوم وليلة حصل فاقل مدة الحيض يوم وليلة ولا يكون اقل من ذلك يعني لو فرظنا ان امرأة جائها الدم ساعة ثم انقطع انقطاع تاما ولم يعد فهذا ليس بدمهم واضح واقل مدة الحفظ يوم وليلة؟ قال اقل مدته يوما وليلة حصد. ثم ذكر غالب الحفظ قال غالبه ست وسبع. لو وفر يعني لو كثر اذا اذا كثر الحيض وزادت مدته فانه مم؟ غالبا ست رؤوسهم اصبروا غالب ست نساء هذي مسألة غالب الحيض كم؟ ستة وسبعة ايام ما فائدة معرفة غالب الحيض الرجوع اليه عند والاشكال في مسائل المستحاوة. المرأة المستحاضة تعمل اولا بالعادة ان كان لها عادة. ان لم يكن لها هدف بالتمييز. ان لم يكن لها تمييز ترجع في تمييز الحيض من الاستحاضة الى الست والسبع ايام هذي اللي هي غالب الحيض هذي فائدة هواء معرفة غالب الحفظ. ثم قال لو وفر يعني لو كثر مسألة جديدة هذي لو وفر يعني لو كثر الحيض مدته لم تعد خمسة عشر. اذا لو كثر الحيض وزاد فان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما لا يتعداه. قال لو وصل يعني لو كثرت فمدته لا تتعدى خمسة عشر يوما. اذا اكثر الحفظ كم خمسة عشر يوم قومي قال اقل طهر بين شيظين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر. اقل الطهر بين الحيضتين كم يساوي كم يوم ثلاثة عشر يوما. فائدة ذلك لو فرضنا ان المرأة جاءها الدم ثم انقطع عنها الدم خمس ايام ثم جاءها الدم مرة اخرى. الدم اللي يأتي بعد خمس ايام هذا بعد انقطاع خمسة ايام ليس حيضته تن جديدا وفائدة من فوائدها مثلا في العدد عدة المرات ثلاثة قروض ثلاث حيضات لو فرظنا جاه الدم يومين ثم انقطع يوم ثم جاء يومين ثم انقطع يوم ثم جاء يومين هل تقول خلاص خرجت من عدتها لا لن تخرج من عدتها ولو جعلنا هذا الدم كله حتى لو جعلناه كله حيض فانه يعتبر حيض منفخ هي حيضة واحدة هي حيضة واحدة يلفق الدم مسألة التلفيق لم يذكر النظر ولن نذكرها لكن اقصد الاشارة الى ان هذا كله حيضة واحدة حتى لو تخللها طهر لان اقل الطهر بين الحيوتين المختلفتين ثلاثة عشر يوم اقل من ذلك لا يكون واضح فانا اقل ظهر بين حيضين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر يعني ثلاثة عشر يوما. قوله في ارجح القول يعني في المذهب طبعا. المذهب هذا هو القول الراجح في المذهب