الى اخر الاية. قال فانفتن الناس اليها فلم يبقى الا اثنا عشر رجلا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الا اثنا عشر رجلا فقط هذا الحديث رواه مسلم سماها الله عز وجل ذكرا من الفقهاء وهو ابو حنيفة النعمان رحمة الله عليه ظن ان ذكر الله عز وجل كل شيء يسمى ذكرا فقال من قال في الخطبة سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول مصنف رحمه الله تعالى وعن جابر يقال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرأى يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجودك قضى من ركوعك. رواه البيهقي وصححه ابو حاتم وقفه. اه هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاده مريضا فرآه على وسادة فرمى بها معنى كونه انه يصلي على وسادة انه كان يصلي جالسا ثم يجعل امامه وسادة مرتفعة يسجد عليها فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي على الارظ ان استطعت اي لا تجعل بينك وبين الارض حائلا ولا تجعل بينك وبين الارض شيئا يرفع وجهك عنه وقد سبق معنا في صفة الصلاة ان من شرط صحة السجود ان يكون على هيئة السجود وذكرنا ان هيئة السجود ما هي ان يضع الاعظم السبعة على الارض شريطة ان يكون الرأس اسفل من اسفل الظهر او ان اسفل الظهر اعلى من الرأس على هيئة السجود المعروفة ولذلك امر بالسجود على الارض لاجل هذا المعنى. قال ان استطعت والاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. قال رواه البيهقي وصحح ابو حاتم الذي هو الرازي وقفه لان ابا حاتم سبق معنا هذا الحديث وهذه من الاحاديث التي كررها المصنف رحمه الله تعالى اكثر من مرة اه ان ابا حاتم الرازي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه ابنه في العلل انه قال ان هذا الحديث خطأ وانما هو من قول جابر رضي الله عنه اي اجعل آآ سجودك اخفض من ركوعك وهذه الرفع من النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به ابو بكر الحنفي كما قال البيهقي وغيره من اهل العلم اه هذا الحديث وان كان لا يصح مرفوعا وانما موقوف على جابر الا ان معناه له شاهد في صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم على الراحلة في صلاته النافلة على الراحلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة فقد ثبت انه صلى الله عليه واله وسلم كان يومئ في ركوعه وسجوده ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. فدل على ان الهيئة ثابتة في الصلاة الايمان في النافلة فيقاس عليها الفريضة في هذا الحديث من الفقه مسألة مهمة جدا وهي قضية ان من كان عاجزا عن الركوع والسجود فانه يومئ بهما اماء. ومعنى كونه ومعنى كونه يومئ بهما اماء اي يعني يميل بجسده وجذعه الى الامام. يمين بجذعه وجسده الى الامام وعلى سبيل الاستحباب يقول الفقهاء انه يستحب ان يكون امالته لجسده في سجوده اكثر من امالته لجسده في ركوعه الظهر هي التي تكون بدنا عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عنها وبناء على ذلك يكون من الاحكام في الفروقات بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة الشيء الكثير تتجاوز الخمسة وعشرين فرق بين الظهر وبين الجمعة فعلى سبيل المثال اذا كان جالسا على هذه الهيئة واراد ان يركع فانه يقول هكذا شيئا يسيرا. ثم سمع الله لمن حمده ثم اذا اراد السجود يجعله اقل يسيرا يجعله اقل يسيرا. هذه مسألة في اخذناها من هذا الحديث وهو استحباب اول شيء لزوم الايمان. المسألة الاولى لزوم ايمان في الركوع والسجود آآ للعاجز عنهما فيصلي قاعدا مع الامام وجوبا او راقدا وجوبا هذه مسألة. المسألة الثانية انه يستحب استحبابا ان يكون في سجوده اكثر واخفض من امائه في ركوعه. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ايضا اننا نقول ان هذا الحديث يدل على الايماء بالجسد وغيره يدل على الايماء بالجسد وغيره. فمن كان قادرا على الايماء بجسده فانه يومئ بجسده هذا هو الاصل ومن كان عاجزا عن الايماء بجسده فانه يومئ بطرفه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان المريض يصلي بطرفه ولكنه يؤخذ من هذا الحديث لانه يصدق عليه انه امام. يصدق عليه انه امام فنقول ان من عجز عن الاماء بجسده وجذعه فيومئ بطرفه. بمعنى انه يغمض قليلا او يغمض كاملا في الركوع وسجوده هذه مسألة المسألة الاخيرة عندنا في قضية من كان مصليا على جنب ولا يستطيع الاماء مطلقا لا يستطيع الامام فما الذي يجب عليه؟ قلنا يجب القيام ان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب يومئ بجذعه فان لم يستطع ان يومئ بجذعه فانه بطرفه من كان عاجزا عن الاماء بطرفه. ماذا يفعل؟ من الناس من قال يشير باصبعه وهذا لا اصل له لا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم فلا اصل له البتة ومن الناس وهو مشهور مذهب من قال انه يصلي بنية قلبه من غير تحريك يصلي بالنية في قلبه وهذا هو المذهب وهو قول عامة اهل العلم والرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين كما نقلها بمثل الفروع انها تسقط عن الصلاة قال لانه عاجز عنها فتسقط عنه. والحقيقة ان هذا القول فيه بعد بعض الشيء ولكن قول عامة اهل العلم فقهاء المذاهب الاربعة على انها لا تسقط الصلاة وانما يصلي بقلبه يصلي بقلبه فيقرأ ويسبح لركوعه وهو في على هيئته غير متحرك غير متحرك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا قال رواه النسائي وصححه الحاكم. حيث عائشة هذا آآ يبين لنا صفة آآ الجلوس لمن كان في صلاة في حال قيامه فانه يكون متربعا النسائي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث آآ ما لا يعني تضعيفه ان صح التعبير فانه قال رحمه الله تعالى لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير ابي داود عن ابي داوود اللي هو الحفري وليس ابا داوود السجستاني صاحب السنن وقال وهو ثقة ولا احسب هذا الحديث الا خطأ كذا يقول ما احسبه الا خطأ اه طبعا كلام النسائي من جهتين اشكال عليهم او يورد عليه امران الامر الاول نقول ان ابا داوود اه لم ينفرد به فانه قد روى البيهقي له متابعا من طريق محمد ابن سعيد الاصبهاني هذا واحد. الامر الثاني ان وجه تخطئة هذا الحديث انه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري انه قال ان اه السنة ان المرء يصلي وقد ثنى رجله اليمنى. وقد ثنى رجله اليمنى وثنى اليسرى يعني مفترش. انه يكون مفترشا ونقول لا لا فرق بين الثنتين وانما آآ يجوز تجوز الصورتان وانما التي جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه هي الافضل في حال عدم القدرة على السجود او الركوع واما ما جاء في حديث عائشة فانه محمول على القيام. نعم يا شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الجمعة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. نعم هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب صلاة الجمعة وخصت صلاة الجمعة بباب مستقل لان لها احكاما مستقلة بل ان الفقهاء يقولون وفقتم هو المذهب. يقول ان الجمعة ليست هي الظهر بل هي صلاة منفصلة عنها ولا نقول ان الجمعة بدل عن الظهر وانما الظهر بدل عنها لمن سقط عنه وجوبها او فاتته ولذلك افردت بباب مستقل لانفرادها باحكام تخصها ولكونها منفصلة عن صلاة الظهر تماما. يقول عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره اه قوله يقول على اعواد منبره يفيدنا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرقى على شيء عال وهذه سنة كما سيمر معنا ان من السنن الفعلية في خطبة الجمعة ان تكون على امر مرتفع كمنبر ونحوه فهي من السنن الفعلية هناك سنن قولية ستأتي في وقتها قال لينتهين اقوام المراد بالاقوام هنا اي الاقوام الذين وجبت عليهم صلاة الجمعة. والا فمن لم تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة والقن ونحوهم فانهم ليسوا داخلين في هذا الوعيد قال ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات ودعهم اي تركهم. وقد جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح صحيح مسلم هذا التفسير لينتهين اقوام عن تركه الجمعات قال او ليختمن الله على قلوبهم الجمعات هو هو جمع جمعة. وذلك انه قد جاء في بعض الاحاديث ان من ترك ثلاث ان من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه والفقهاء كثير منهم يرى ان اقل الجمع ثلاث. فيكون هذا الحديث لمن توالى عليه ترك ثلاث جمعات او ثلاث صلوات جمعة. قال ولا يختمن الله على قلوبهم اولى يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا يدلنا على ان ترك الجمعة مؤثرة في الشخص فان كان تركه الجمعة عمدا من غير عذر فلا شك انه قد اتى بابا عظيما من ابواب كبائر الذنوب. اتى بابا كبيرا وليعلم المرء ان بعض الذنوب تؤثر في المرء تأثيرا شديدا ومن اثار الذنوب ومن الذنوب التي تؤثر اثرا شديدا ترك الصلاة وبالخصوص ترك صلاة الجمعة. فان من ترك صلاة الجمعة متعمدا فان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم على قلبه وطبع عليه فتجد من اثار هذا الذنب الشيء الكثير في نفسه وهذا مجرب فانظر في من بجانبك الذي يتساهل في صلاة الجمعة بالخصوص فانك سترى من عدم معرفته المعروف وانكاره منكر وعدم قبوله الحق وعدم ليونة قلبه للدين ما لا تجده من غيره ممن يقع في بعض المعاصي الاخرى ولكل معصية شؤما فالزنى له شؤمه وشرب له شؤمه وترك الجمعة لها شؤمها والعجيب ان ترك الجمعة مؤثرة في نفس الشخص وان كانت بعذر. وان كانت بعذر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ان يأمن البادئ الحاضر لان البادية في باديته لا يصلي الجمعة لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تصح منه والمقصود البادل من كان في البادية والسبب في ذلك قالوا لتركه الجمعة مع ان تركه للجمعة كان لعذر مع ان تركه الجمعة كان لعذر فيدل على ان ترك الجمعة خطير حتى لعذر قد يؤثر في كمال الشخص. في كمال الشخص. ولذلك الفقهاء يقولون ان المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن ان سمع النداء لزمه الحضور ولا مشقة عليه يلزم عليك وان وان كنت مقيما لا يلزمك الاجابة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به متفق عليه واللفظ وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. نعم هذا حديث السلام ابن الاكوع رضي الله عنه طب اقرأ لي بعده عشان ننتهي. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعة متفق عليه من لفظ المسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذان الحديث ان ذكرهما المصنف اه في وقت صلاة الجمعة اما الاول فحديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. اي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به ليس لها ظل ليس لها ظل. اذا ما زالت الشمس في كبد السماء. ليس لها ظل. وهذا يدل على انها يخرجون من الصلاة لم تزل الشمس بعده لم تزل قال وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل اتى المصنف بهذه الرواية طبعا سنذكر لماذا؟ لانه يرى ان وقت الجمعة كوقت الظهر انما يكون بعد الزوال. فاراد ان يقول ان رواية مسلم مفسرة للرواية التي رواها البخاري. قال وعن سهل ابن سعد قال ما نقيل ولا نتغدى نتغدى الا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم. اه هذه الاحاديث تدلنا على مسألتين. المسألة الاولى المتفق عليها وهو ان صلاة الجمعة الافضل المبادرة في وقتها ان تصلى في اول وقتها يعني في اول الظهر او قبل ان يبادر فيها قبل يعني الابراد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخرج من الصلاة فيتغدى الناس ويقيلون. وقد ذكر اهل السير ان الزمان الاول لم يكونوا يتغدون الا الصلاة الا في الجمعة كانوا يتغدون يأكلون اكلة ويقيلون قبل صلاة الظهر الا يوم الجمعة يجعلونه بعدها من شدة تبكير النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهمة وهي قضية ما هو وقت صلاة الجمعة ما هو وقت صلاة الجمعة؟ الجمهور يرون ان صلاة الجمعة وقتها كصلاة الظهر فلا يجوز صلاة الجمعة مع خطبتها شف مع الخطبة الا بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر حينما تزول الشمس عن كبد السماء ويكون هناك فيئ من جهة المشرق. هذا قول جمهور اهل العلم وانفرد فقهاء الحنابلة رواية واحدة معروف ان الحنابلة اذا انفردوا برواية معناها انها قوية دليلا على انه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا والدليل على ذلك ثلاثة امور الامر الاول ما قاله ابن رجب انه قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة احاديث. ليس حديثا يؤول ولا اثنين ولا ثلاثة اربعة احاديث في اربعة اوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال. بل يخرج لم تزل الشمس بعد فدل على ان الجمعة تصلي قبل الزوال الامر الثاني ان هذا هو الثابت عن الخلفاء فقد ثبت عن ابي بكر وعمر وعثمان واظن علي مثلهم ثبت عنهم انهم كانوا يصلون قبل الزوال والخلفاء الاربعة فعلهم ليس كفعل احاد الناس. بل ان فعلهم ظاهر وبين وكل الصحابة يرونه ولم يثبت ان احدا من الصحابة انكره الامر الثالث انه كان اجماعا متقدما وهذا ما نص عليه احمد. فانه قال لا يعني حكى اجماع نسيت لفظة احمد انه اجماع اهل العلم ان يقصد بهم الصحابة انه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال اذا الادلة واضحة وجلية انه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. وهذا الثابت عن الخلفاء الاربعة عن عامة السلف اجماعا عنهم متقدم السلف وهو من فريد المذهب وقال به بعض محقق الشافعية وبعض المالكية قول لكن المشهور عندهم لا انه بعد الزوال بناء على القاعدة ان ان الجمعة بدل عن عن من الظهر والبدر يأخذ حكم مدة طيب اذا عرفنا ذلك وان مذهب رواية واحدة لا خلاف ان الجمعة قبل الزوال. فمتى يبتدأ وقتها متى يبتدأ وقتها قالوا عندنا قاعدة في كل ننظر اقرب وقت قدرت فيه الصلاة فقالوا وجدنا ان اقرب وقت قدر فيه الصلاة هو وقت صلاة العيد العيد يجوز صلاتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح فيقول الفقهاء انه يجوز صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح لكن الافضل ان تصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف وهذا هو مذهب رواية واحدة لا خلاف في المذهب ولكن ذكرت خلاف الجمهور في هذه المسألة. والحقيقة ان تأويد الاحاديث التي جاءت في الباب كما هي يعني ما يومئ له المصنف فيه تكلفة انها اربعة احاديث واطالب الرجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في استدلال هذا القول وفي الترجيح والجمع فيه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطو قائما فجاءت عير من الشام فانفتن الناس اليها حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا رواه مسلم. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. والحديث مسلم وهذا يدلنا على ايضا ان من السنن الفعلية في الخطبة ان يكون المرء قائما ويجوز له ان يخطب جالسا وان كانت خلاف السنة بل هي مكروهة لما سيأتي معنا ان جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال ان من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب جالسا فقد كذب. فدل على انه يكره فقط كراهة ان يخطب جالسا قال فجاءت عير من الشام عيرون فيها طعام او تجارة او نحو ذلك. فانفتن الناس اليها. وهي التي انزل الله عز وجل فيها اه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وهو متعلق بمسألة مهمة وهي قضية كم عدد العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة كم العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة نتكلم عن المسألة ثم نوجه هذا الحديث بما ذكره اهل العلم فيهم هذه المسألة فيها خلاف طويل جدا جدا جدا عن اقوال كثيرة ولكن يهمنا منها قولان القول الاول وهو مشهور المذهب ان الجمعة لا تنعقد الا باربعين قالوا لما ثبت ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت اول جمعة جمع او ان اول جمعة كانت في المدينة انه جمع بهم اسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان عددهم وكان عددهم اربعين لا يعرف انه قد جمع باقل من ذلك. بل ان ذكر هذا العدد انما كان المقصود منه معرفة العدد الذين ينعقد بهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل احد ان تنعقد بهم الصلاة وانما جاء فقط بهذا العدد الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان تعقد بهم ان ان يجمع بهم مع اسعد ابن وكان عددهم اربعين اذا فنتقيد بهذا العدد والرواية عرفنا دليلها. الرواية الثانية قالوا انه وهي اختيار الشهادة للدين انه يجمع او يجمع لصلاة الجمعة بكل جماعة مهما كان هناك جماعة ثلاثة اربعة خمسة وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك انه جمع بمن باقل الجمع باقل الجمع واقل الجمع ثلاثة وقيل ان اقل الجمع اثنان اذا يجمع به ما دليلكم؟ قالوا انه لا يصح دليل على انه لا تصح الصلاة باقل من اربعين. وقالوا ان مفهوم العدد لا حجة به. فكون اسعد ابي زرار رضي الله عنه جمع بهم وهم اربعون ليس له مفهوم. اضافة الى ان ان الفعل ليس له مفهوم. اذا مفهوم عدده مفهوم فعل ضعيفة اذا عرفنا هذين الامرين حديث الباب حديث جابر رضي الله عنه بمن وجهه اما على الرواية الثانية فواضح جدا. واضح جدا بما يوجه قالوا هذا دليل على انه لا يشترط ان يكون عددهم اربعين. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عدد ثم خرجوا وانتم تشترطون الاربعين ان يكونوا مستمرين من الخطبة من ارتداء الخطبة الى الصلاة يجب ان يكونوا من خطبته الى الصلاة فانتم تجمعون اشترطتم هذا العدد. فخروجهم فلم يبقى الا اثنى عشر رجلا واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي صلاته يدلنا على انه لا يشترط ان يكون العدد اربعين هذا كلام الرواية الثانية ودليلهم واضح وجليل من هذا الحديث المذهب بما وجهوا حديث جابر وهو في الصحيح وجهوه بتوجيهات التوجيه الاول قالوا انه قد جاء عند الدارقطني انه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اربعون رجلا قالوا فنحمل هذه الرواية على رواية الدارقطني انهم اربعون وبذلك نقول هي دليل لنا لكن نقول ان رواية الدارقطني هذه تفرد بها علي بن عاصم وباقي الرواة لم يذكروها. ولذلك فان ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ولا تقدم روايته التي خالفت رواية الباقين الثقات ورواية مطبق ورواية الباقين الثقات في الصحيح انهم انه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة الا اثنى عشر رجلا هذا توجيه التوجيه الثاني انهم قيل انه قيل شف قيل انهم بقوا اثنا عشر رجلا لم يخرجوا البتة. شف لم يخرجوا البتة واما الباقون فخرجوا وعادوا يعني كيف؟ كان المسجد مليئا ها توجيه ذكر ابو رجب ان هذا هو توجيه اصحابنا لهم للحديث. المسجد كان مليئا فخرج جزء وبقي اربعون ثم عاد الباقون وخرج اناس اخرون. الذين لم يخرجوا لا في الاول ولا في الاخير ولا في الوسط هم اثنا عشر رجلا قالوا هذا توجيه هذا توجيه لهذا الحديث وهو قد يقبل او قال او قد لا يقبل هذا امر يعني انظر فهو يقول انهم خرجوا ثم عادوا فتمموا الاربعين هذا توجيه. التوجيه الثاني هو توجيه البخاري لهذا الحديث فان البخاري قال ان الفتال الصحابة لم يكن في الخطبة وانما بعد الدخول في الصلاة وهذا فهمه ابن رجب من كلام البخاري فقال ان ابتداء الخطبة يشترط لها اربعون وابتداء الصلاة يشترط لها اربعون فاذا خرجوا بعد الصلاة عفوا بعد تكبير الصلاة فقد افتتحت الصلاة صحيحة فصحت وعلى العموم دليل المسألة ظني والاحوط والاتم الا يجمع في مسجد الا ويكون فيه اربعون رجلا. هذا الاحوط الاتم احتياطا. لان الخلاف قول الجمهور اربعين او ستين يعني الذين قالوا انه اقل من ذلك هو بعض اهل العلم وليس اكثرهم نعم احسن الله اليك. سم الشيخ هل من الرواية الثانية يعني مفهوم هو البخاري تبويبات. فقد يفهم انه هكذا وقد يفهم من هكذا ابن رجب نقل هذا الفهم من البخاري ما رجحنا يا شيخ قلت لك المذهب والرواية الثانية غالبا المذهب والرواية الثانية في الغالب ان مشايخنا لا يخرجون عن احدهما فتوى العمل على مشايخنا اغلبهم على الرواية الاولى والرواية الثانية لا يكادوا ديال اختر واحد منهم ابحث عن ما هو فتوى المشايخ واختر اما انا فلا اعرف طبعا قد تقول هل يوجد؟ اقول نعم يوجد يعني في مسجد قريب قبل اسبوعين يقول انا ادخل لا يصلي معي الا ثلاثة. ابتدأ الخطب بثلاثة فعلى المذهب موجود هذا المسجد. في قرية قريبة من الرياض فعلى المذهب لا تصح صلاته بل يقول احيانا يعني انتهي من الصلاة لم يكملوا صفا والصف قصير جدا يعني لان المسجد قديم طين فعلى المذهب لا تصح عن الرواية الثانية تصح فالخلاف يعني مثمر لا تقول المساجد الان ممتلئة لا المسجد الخلاف مثمر. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي اي ابن ماجة والدار قطني واللف له واسناده صحيح لكن قوى ابو حاتم ارساله. نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها. يعني من الصلوات الاخرى هل يضف اليها اخرى وقد تمت صلاته؟ قال رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له قال ان هذا لفظ الدار قطني قال واسناده صحيح ولكن قوام ابو حاتم الرازي ارساله. لفظة ابي حاتم قال ان هذا الحديث كما يقول ان هذا الحديث خطأ في المتن والاسناد انما هو الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. طبعا الحديث آآ رواه النسائي وابن ماجة من طريق بقية ابن الوليد عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فهو يقول لا ان من حديث ابي هريرة هذا من حيث السند قال اه نعم وان لفظه من ادرك ركعة فقد ادركت الصلاة لم يخص الجمعة فهي عامة. من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة اه طبعا ولذلك الذي اعل هذا الحديث ابو حاتم بالارسال والدارقطني في العلل يعني اعله ببقية قال ان البقية هو الذي اخطأ في هذا الحديث هو الذي اخطاء في هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مسألتان مهمتان. المسألة الاولى في قضية ان من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فانه يكون مدركا لصلاة الجمعة فيصليها ركعتين فيصليها ركعتين المسألة وعكس ذلك ان من لم يدرك اي ركعة شف لم يدرك ولا ركعة لم يدرك شيئا وانما دخل مع الامام دخولا فقط في الصلاة فانه يصليها ظهرا بمفهوم هذا الحديث يصليها ظهرا اربعا وقد ثبتت فيها اثار واحاديث تدل على انه يصليها اربعا طيب هذا ما في اشكال الاشكال هو في في مسألة اخرى وهي مسألة طبعا في من اهل العلم من قال انه يصليها ثنتين لكن الصحيح ان يصليها اربعا ثابتة عن عدد من الصحابة المسألة الثانية هي محل الاشكال في الاختلاف نحن قلنا انه ادرك الجمعة بماذا بركعة طيب ادراك الصلاة في غير الجمعة تكلمنا عن هذه المسألة قبل من يدخل مع الامام شف من يدخل مع الامام ولم يكن قد ادرك ركعة هل يكن قد ادرك الجماعة ام لا؟ ادرك الصلاة ام لا وضحت المسألة؟ الجمعة واضح انه لم تدرك الجمعة الا بركعة. ولذلك الفقهاء المذهب يقولون فان فاتته صلاها ظهرا. خلاص يعتبر في حقه ظهر يصليها اربع وان كان ابن شاق لا يرى انها ليست بظهر وانما جمعة. ولكن صلى اربعا. هي جمعة بنية الجمعة والمسألة خلافية. وبعض الفقهاء يقال يصليها ثنتين. وان فاتته ذكرت لكم قبل قليل لكن يهمنا المذهب والرواية الثانية طيب اذا عرفنا في غير صلاة الجمعة نعم المذهب خالف نفسه فيرون ان غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الاحرام شف غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الاحرام فمن دخل مع الامام في تكبيرة الاحرام ولو لم يدرك ولا ركعة فانه يكون قد ادرك الجماعة لما؟ قالوا لسببين السبب الاول انهم قالوا ان الحديث من ادرك ركعة من صلاة الجمعة. شف لفظة الجمعة. انا قلت لكم قبل قليل ان لفظة الجمعة قال ان قال ابو حاتم انها ما تصح وانما هي من ادرك ركعة من الصلاة فهم اخذوا الحديث المقيد وحملوا المطلق عليه فقالوا ان حديث الثابت من ادرك حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا محمول على صلاة الجمعة. ما دليلكم؟ قالوا حمل المطلق على المقيد بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه طبعا يرد عليهم بسهولة او او يرد عليهم بسهولة او يرد عليهم اصحاب القول الكلام بسهولة نقول ان حديث ابن عمر ضعيف ظعف الائمة كابي حاتم والدار قطني وغيره وضحت وظح توجيه الفقهاء الحنابلة للتفريق هذا واحد. قالوا ان الحديث خاص بالجمعة. الامر الثاني قالوا لان الجمعة لها بدل وهو الظهر. واما غيرها من الصلاة فلا لها تدرك بالدخول مع الامام والرواية الثانية في المذهب هو اختيار الشيخ تقيي الدين ان صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات لا تدرك الا بركعة وبناء على ذلك اذا دخلت مع الامام والامام في التشهد الاخير فعلى المذهب تدخل معه وتكون ادركت الجماعة وعلى الرواية الثانية تكن لا تكلمت عن هذه المسألة قبل بتفصيل وذكرت تقييدا في هذه المسألة طيب تفضل شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه والنار وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الفقهاء شيخ الاسلام ان الفقهاء يكرهون ان تكون الخطبة كاملة في الموت قالوا لانه ليس خاصا بعظة المؤمنين بل تاركهم غيرهم من اهل الاديان كلما كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب اخرجه مسلم. نعم حديث جابر ابن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال فمن نبأ كانه كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الاولى في ان انه ان من شرط صحة الخطبة ان تكون خطبتين لا خطبة واحدة وهذا يكاد يكون اجماعا حكي عن الشعب اظن اظن عن الشعب او غيره. والذي حكي عنه اصلا فيما نقل عنه شك في فهم كلامه ولذلك كثير من الاقوال التي تنقل عن السلف تنقل خطأ لا بد من ان ترجع لقوله فتفهم قوله. وهذا موجود كثير في تهذيب الاثار لمحمد بن جليل الطبري يوظح اقوال السلف انها قد تفهم خطأ اذا اجمع اهل العلم حكي اجماع حكى ابن منذر اظن وغير انه لا تصح الخطبة الا ان تكون خطبتين لابد ان تكون خطبتين وانعقد الاجماع انه لا تصح صلاة الجمعة الا بخطبة اذا من خطب خطبة واحدة او لم يخطب لصلاة الجمعة فصلاتهم باطلة يجب عليهم ان يعيدوها ظهرا يجب ان يعيدوها ظهرا لانه لابد من الخطبتين باتفاق على اقل الاحوال. طيب احنا قلنا اذا من شرط الخطبة ان تكون ماذا ان تكون خطبتين وطبعا يعلن الفقهاء لانها نائبة ما قالوا بدل. قال لانها نائبة عن الركعتين في الظهر نائبة لم يقل البدل فرق بين البدل والنائب عند الفقهاء. طيب ما هو اقل ما يسمى فصلا وما هو الكمال فيه كيف تصل بين الخطبتين نقول ان السنة وهو الكمال ان يفصل بينهما بجلوس ليس الواجبة بل يفصل بينهما بجلوس وان يكون مقدار الفصل كما نص المفلح والفروع بمقدار قل هو الله احد وسنذكر دليلها بعد قليل بمقدار قراءة سورة قصيرة وهي قل هو الله احد فقط ما يطيل الفصل. الاطالة الزائدة منهي عنه. قالوا وتقدر بقل هو الله احد وربما نشير لدريهة بعد قليل. طيب اذا عرفنا السنة لكن ما اقل ما يسمى واجبا قالوا ان اقل ما يسمى ان اقل ما يسمى فصلا. ان اقل ما يجعلها خطبتين ان يأتي باركان كل خطبة فيها لابد ان يأتي باركان الخطبة الاربعة في كل واحدة منهما اذا لم يأتي باركان الخطبة فليس فليس فاصلا فلم يجعلها خطبتين وانما جعلها خطبة واحدة لابد ان نعرف اركان الخطب الخطبة الاربعة وسنذكرها في الحديث الذي بعده الذي بعده. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة احمدوا الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وللنسائي كل ضلالة في النار. نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطبه مرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه مما يدلنا على ان السنة رفع الصوت في الخطبة وقد يقوم مقام رفع الصوت بالخطبة هذه اللواقط لمن كان صوته ضعيفا لا يستطيع ان يرفعه فقد يقوم مقامه فرفع الصوت لاسماع الناس مقصود هذه من جهة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته للاسماع في ذاته ولشدة الوعظ في كلامه صلوات الله وسلامه. قال كانه منذر جيش يقول ومساكم من شدة تخويف النبي صلى الله عليه وسلم للناس ولذلك يقول الفقهاء لابد ان يكون في خطبة الجمعة التذكير بالاخرة التذكير بالاخرة بل جاء عن بعض السلف وبعض الفقهاء نقول بعض الفقهاء كما عبر الشيخ تقي الدين انهم قالوا يمنع ان يذكر في الخطبة ما ليس فيه موعظة وتذكير وتعليم بل انهم قالوا شف من شدة المبالغة. قالوا يكره ان تكون الخطبة حديثا عن الموت فقط لماذا؟ قالوا لان الموت يشترك فيه المؤمنون وغيرهم وانما يوعظ في الخطبة بما هو من عظة المسلمين. الحديث عن الاخرة. عن الجنة وعن النار عن الايمان بالرسل والاحكام الشرعية اذا النبي صلى الله عليه وسلم واخذ هذا من هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منه ان ان يعظ بما فيه احكام وان يعظ بما فيه موعظة وتذكير بالجنة طيب قال نعم قال يقول اما بعد في قوله اما بعد يدلنا على انه يستحب في الخطبة ان يقال اما بعد قال فان خير الحديث كتاب الله وخير وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وعند النسائي وكل ضلالة في النار في الاتيان بهذا الكلام للاتيان بهذا الكلام بعد اما بعد فائدة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والاتيان بهذه الجملة وهي جملة فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي. الاتيان بها بعد اما بعد يدلنا على ان هذا الكلام هو اصل كذا يقول هو ان هذا ان هذه الاصول من قواعد الاسلام واصول الايمان والاتيان بها بعد اما بعد. من اول ما يؤتى به بعد اما بعد والاهم والاتيان بها بعد اما بعد يدل على انها جماع الدين ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني كلام عظيم جدا ولو اراد المرء ان يقف مع هذا الكلام لدخل الدين كله فيه. كل الدين من سنة وبدعة من علم وغيره من عمل وسلوك ومعتقد وغيره داخل بهذا الكلام فلذلك هذا الكلام عظيم جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه والصحابة كانوا يلازمونه. فقد ثبت عند ابن ماجة ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في خطبته انما هي كلمتان انما هي ثنتان الكلام والهدي فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند الطبراني في الاوسط ان ابن مسعود كان يقولها يوم الخميس اذا وعظ درسه ابن مسعود كان درسه يوم الخميس نحن الربوع يمكن يصير عاد بعد فهد يكون يوم خميس. فكان درس ابن مسعود معروف كان لا يعرظ في الاسبوع الا يوم واحد درسه. فكان يجعله يوم الخميس رضي الله عنه نعم فكان يعظه في الجمعة وغيره. لذلك يقول شيخ الاسلام انها تشمل الجمعة وغيره سيأتي بتقريب. نعم. قال رواه مسلم وفي رواية كانت خطوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وثبت عن الصحابة انهم كانوا يقولون في الجمعة وفي غيرها. قال يحمد الله ويثني عليه سيأتي انهاتين الجملتين مهمتان في معرفة اركان الخطبة ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته فالسنة رفع الصوت من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال وللنساء كل ظلالة في النار هذا الحديث يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات والفقهاء قالوا ان كل ما ذكر هنا مستحب وانما يجب في الخطبة اربعة اشياء جماع هذه الاربع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله. نعم. فذكر الله عز وجل هو الخطب هو خطبة الجمعة. هو خطبة الجمعة فصحت خطبته نقول لا لسان العرب ما يقبل ذلك فان سبحان الله ليست خطبة فهي تسمى خطبة ولذلك الفقهاء يقولون من شرط الخطبة اربعة اشياء انا مشهور المذهب يجب ان كل خطبة من الخطبتين ان تحوي حمدا لله يجب ان تقول الحمد لله اذا لم تحمد الله بطلت خطبتك واذا بطلت خطبتك بطلت صلاتك لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمها دائما هذا واحد الامر الثاني هذي فيها خلاف الثاني المذهب انهم يقولون يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من الخطبتين. يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لان الله عز وجل قال آآ ورفعنا لك ذكرك فلا تذكر فلا اذكر الا ذكرت معي فلا يجب ذكر الله في موضع الا وجب الصلاة عليه. وهذه من مفارد المذهب المذهب الحنابل وحدهم يقولون يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبتين معا والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن رجب قالوا لا يجب الصلاة وانما يجب التشهد فتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وهذه مهمة فقد وجدت ان اغلب او اكثر الخطباء يغفل التشهد يقول ابن رجب لم يثبت النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه في الخطبة وانما كان يتشهد والشيخ الاسلام يقول بحثت عن دليل لم اجد دليلا ان ان الصلاة واجبة وانما الواجب التشهد اذا الامر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او التشهد والتشهد اولى. موافقة للسنة. ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له ما كان يخطب الا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او رسول الله سم يؤخذ من الوجوب ملازمة ان ما تسمى خطبة كل امر لا يذكر فيه الحمد لله فهو ابتر وما حمد للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل الا وصلى الا وتشهد. يقول شيخ الاسلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ويصلي ابدا. يقول ما وجدت حديث يقول ما وجدت الا شي واحد رسالة الامام احمد كالرد على الجهمية كذا يقول لم اجد عن النبي ولا عن الصحابة انهم كلام ابن تيمية ليس مني فالنفي من الشيخ الاسلام ليس مني وهو اعلم بكثير واكثر استقراء جمعا بين الحنبلة والصلاة وانما جمع بين الحنبلة والشهادتين او حنبلة نص شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الثاني الامر الثالث انه يجب قراءة اية يجب قراءة اية في الخطبة الاولى ويجب قراءة اية في الخطبة الثانية وللاسف تسمع خطبا خاصة في الثانية لا يذكرون اية ما تكون اية قد يذكر في الاولى الا في الدعاء ان الله وملائكته يصلون على النبي هذه كلمة ان الله وملائكته يصلون على النبيين يريدون ان يصلوا عليه وسلم تسليما اول من جاء بها المهدي الخليفة العباسي فاتى بها فربما كانت يعني قصدهم الاتيان بها الجمع الى امرين ذكر اية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون جمع بين الامرين قصده منها لكن لم يلتزمها احد من الائمة قبله طيب اذا هذي الثانية او هذه الثالثة ذكر اية الرابعة قالوا لابد من عظة لابد ان يعظ لابد ان يعظموا ليس يقولون بالموت وانما يعظ بالجنة والنار قالوا واقل ويكفي في العظة ان يقول اتقوا الله خافوا الله ارجو الله اي كلمة تتعلق بالله عظة بالله ومن خطب الجمعة فاتى بخطبة الحاجة الثابتة من حديث ابن مسعود اتى باركان الخطبة الاربع ولله الحمد وكمل السنة والفقهاء يقولون يستحب خطبة الحاجة لكن من اتى بها اتى باركان الخطبة. نقف نقف نكمل؟ جزاك الله خير. طيب ما عدا ذلك من الالفاظ التي ذكرها في حديث جابر رضي الله عنه في غيره من الاحاديث فانها مستحبة. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. نقف عند هذا الحديث وهو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه. انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل معنى طول صلاة الرجل ليس طول القراءة فقط فان هذا الفهم غير صحيح فان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اطال القراءة اطال الركوع والسجود معا. اذا فالطول للصلاة كلها فمن اقال القراءة وقصر الركوع والسجود فانه في الحقيقة ليس متبعا للسنة وانما السنة ان يطيل الصلاة كلها. لا بد ان تكون الصلاة متعلقة بها. وليس معنى اطالتها انك تقرأ مثلا نقول عشر دقائق في القيام تقرأ عشر دقائق في الركوع لا وانما بحسبها بحسبها. فاذا اطلت في الركوع في القيام تطيل في الركوع بحسبه اي بالنسبة والتناسب واعطاه شيخ الاسلام في قواعد النورانية في تقرير هذا المبدأ وفي هذا المعنى وان هذا هو المفهوم. من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فهمه الصحابة جميعا قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته الخطبة اي في الجمعة وفي غيره مئنة من فقهه. مئنة من فقهه اي مظنة لفقهه. هذا يدلنا على ان قصر الخطبة دليل فقه لسببين السبب الاول ان الفقه بمعنى البلاغة والفصاحة انما تكون لمن يوجز. لا لا لمن يسهم ولذلك قيل ان عبد الملك بن مروان خطب مرة خطبة واطال فيها ثم اعجبته نفسه في كلامه فنظر الى اعرابي كان حاضرا عنده فقال يا اعرابي ما تعدون البلاغة فيكم قالوا نعده الايجاز من غير اخلال ان تختصر وتأتي بالكلام كاملا قال وما تعدون العلي فيكم؟ قال ما نحن فيه من ساعة ماسكنا ساعة كاملة تخطب او اكثر اذا قصر الخطبة تدل على مأنة الفقه من حيث اول شيء انه يستطيع ان يوجز كلامه في كلمات قليلة والحقيقة بالاستقراء لاحوال الخطباء ان الذي يوجز في كلامه مع النفع فيه يتعب فيه اكثر من الذي يطيل فيها ولذلك بعض الخطباء نقولات قال قال ما نريد نقولات انت ايتي بالمقصد مباشرة هذا واحد ايضا ما اذا مائدة فقه من حيث قدرته وفهم الامر فيأتي بما ينتفع به الناس. الامر الثاني مأنة فقه طبعا من حيث اتباع السنة لانها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان مأنة فقه من حيث ايش انها من حيث نفع الناس فان الناس اذا طال عليهم الحديث قل انتفاعهم وتركيزهم مع مع المتكلم وكنا قديما في ايام الجامعة قد درسنا في طرق التدريس ان الطالب يركز مع مدرسه في اول ربع او ثلث ساعة عن ستة اوقات متى درسنا الان؟ ساعة ونص اول المغرب انتم نشيطين. في اخر الدرس مللتوا وهذا واقع في الانسان يمل في اخر الوقت ولذلك اذا كان عندك حديث فاجعله في اوله. وهذا معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهم الكلام يؤتى في اول الخطبة ائتي بالخطبة في اهم شيء في الكلام ائتي في اول خطبة كان الرسول في اول خطوة ماذا يقول؟ ان كل اه ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي او ان خير الكلام كتاب الله. طبعا الفقهاء يقولون ان خير ان خير الكلام انس نقولها. الموجود في كتب الفقهاء ان خير الكلام كلام الله. والذي في الصحيح ان خير الكلام كتاب الله. رويت في غير الصحيح كلام الله ولكن الذي في الصحيح كتاب كتاب الله ومعناهما متقارب. لان عند ابن ماجة كلام الله الاهم يؤتى به في البداية لكن الذي يطيل يأتي بالمقدمات الممهدات كثيرة فاذا جاءت الزبدة والموظوع المهم اذا بالناس ساهون عن خطبته. اسأل الله عز وجل بالتوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد الاسئلة الان الاسئلة تفضل شيخي طيب نتبع ان لبس عليك الاقامة والاستيطان. انا اختصرت فيها شوي. الاصل ان الشخص ليس له الا وطن واحد ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فقط قالوا الا ان يكون الشخص له زوجتان ففي كل بلدة له زوجة وولد فيكون له دارا ليس المراد باستيطان الملك. قد يكون الشخص عنده في بلد عشرة بيوت وفي بلد بيت. هو مستوطن فيما فيه بيت. حيث يوجد زوجه وولده طيب اذا الشخص دائما الاصل الاصل ان عنده دار واحدة. انا ذكرت الحين مثلا في الرياض والقصيم. فمن كان في الرياض نقول لهذا الرجل اين زوجك وولدك؟ كان متزوجا. لم يكن متزوجا اين اقامتك الدائمة؟ يعني بعض الشباب في احد الدروس يعني قال انا عزابي واهلي في الاخير قالوا وين السرير؟ غرفة النوم الاساسية التي فيها الثياب في اشياء بالعرف تعرف انها اقامتك الدائمة الان عن طريق البريد واصل اين اقامتك الدائمة؟ يكتبون لك العنوان هذا هو محل الاستيطان. لان العرف يأتي بها. لكن الشرع اناطها بالزوجة والولد في العام لكن من لم يكن له زوجة وولد فيها مقاييس اخرى انا اقامتي الدائمة في الرياض انتقلت لبلدتي يقول الدمام القصيم غير ذلك البلدة الاخرى وان كان لي فيها بيت لا اعتبر مستوطنا. فانا بين المقيم والمسافر ان كنت ساجلس فيها اقل من اربعة ايام فاقل او لا اعرف كم ساجلس فانا مسافر ان جلست فيها اكثر من اربعة ايام ثم نتكلم عن المذهب فانا ماذا حتى لو مش مستقرة الشخص ليس له الا بلد الا يقولون اثنان هم محل اشكال. الاول الربان ربان السفينة الذي يكون زوجه وولده معه في سفينته يقولون هذا وطنه سفينته. هذا مسكين لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر ولا شيء في سفينته دائم. دائما ثم ذكر الله ان الرحل لهم فيها تفصيل في البدو الرحل ايش يا شيخ؟ سمي شيخي انا لا اسمع يا شيخ السلامة الخطيب سلام الخطيب مستحب يقول ويسلم اذا دخل يقول ويسلم تشمل ثنتين كلها مستحبة يستحب اذا دخل المسجد يقول السلام عليكم قبل ان يستقبل الناس قد يكون يدخل من طرف المسجد فيقول للناس السلام عليكم او عندما يراها الناس يقول السلام عليكم. ثم اذا قام على المنبر يقول السلام عليكم الفقهاء يقولون ان قوله اذا دخل تشمل الموظعين كلاهما يستحب فيها السمع مستحب السلام ليس واجبا ويشمل خطبة العيد حتى خطبة العيد والاستسقاء والكسوف ان قيل ان للكسوف خطبة فان فيها سلاما لانها خطبة تقاس على خطبة الجمعة تمشي الدعاء. سيأتي معنا ان شاء الله التفصيل فيه. المفروض انا اخذناه اليوم لكن اسهبت في البدايات سيأتي ان شاء الله. يعني في وقت انسب اربع شهور اربع شهور كل خطبتين لازم مرة اذا صليت مع خطيب لم يأت بها فامسكه وانصحه والا ان ابى فاذهب لمسجد اخر انا مقتنع ان هذه الاربعة واجبة لكن من لم يأت بها صلاتهم صحيحة جهلا نسيانا خلاف مراعاة للخلاف بعد الوقوع ليس قبل الوقوع المراعاة قبل الوقوع مثل مسألتنا قبل قليل. الحنابلة عندما قالوا يصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف. هذا قبل الوقوع بعد الوقوع مثل هذه المسألة تفرق بين قبل الوقوع قبل وبعده. سم شيخ لها وله المرأة والزوج كلاهما سوى الاستيطان لها وين وين زوجتس؟ وين وين وين بيت الزوجية لا اقامتها هي هي البنت المرة وينها في بيت الزوجية في الرياض اذا هي مستوطنة في الرياض اهلها منهج ما لك دخل من اهلها اهلها ما لك دخل فيها وين بيت الزوجية هي تصبح الرياض مستوطنة وعند اهلها بين المقيمة وبين المسافرة المطارات نوعان صدر فيها فتوى من دائم الافتاء. مطار في داخل البلد ومطار في خارج البلد. حنا قلنا متى يترخص اذا خرج من العامر وكان قاصدا لمسافة القصر. قلناه ولا لا؟ جمع بين حديث انس وحديث ابن عباس طيب المطارات نوعان مطار خارج البلد مثل مطار الملك خالد. من كان يرغب السفر ناوي السفر قاصد والطيار بيسافر اي بلد فانه اذا وصل المطار يجمع ويقصر اما لو كان المطار داخل البلد مثل مطار قديم دي دي طريق المطار هذا فانه لا يجمع ولا يقصر. يصلي الصلاة في وقتها والصلاة الثانية ان كان سيصل هناك يصليها هناك او يصليها الطائرة هذه ليست متعلقة بالمسافة متعلقة متى يترخص صدر فيه فتوى من اجل دائما ما يخالف حتى لو التقت ما عليك ندخل في مسألة اخرى اذا المسافر انت حكم المسافر من صلى جمعا ثم رجع الى بلده قبل دخول الصلاة الثانية قبل دخول الثانية قبل في الخط ثم دخل هل يجب عليه ان يعيد الثانية ام روايتان في المذهب؟ ورجح ابن رجب في القواعد انه لا يلزم. اي خلاص صليتها معذور اديتها صحيحة في وقتك صحيحة بشرطها فلا يلزمك خير ابن رجب وهو الاقرب القواعد احمد والدليل ايضا اشي في شي مشايخ سم خلاص الربوع ان شاء الله لسببين السبب الاول الاخوان والسبب الثاني لكي لا يتعارض مع درس الشيخ صالح الفوزان درس الشيخ هو الاصل وقبل كل شيء ونحن اتبعوا التابع له في درس الشيخ اهمه هو الذي فيه النعم مناسب لكم الربوع ان شاء الله ان شاء الله مناسب حنا ودنا الخميس عشان يوافق سنة ابن مسعود ايه انت عندك محاضرات في المسا الحمد لله الله يعينا واياكم سم هو اظن عند عند البخاري بس بحاجة مراجعة. النبي مسعود كان له درس الربوع. لعلي اراجعها واخبركم الدرس القادم ابن مسعود او ابن عمر كان درسه في الربو احنا ليلة الخميس الان اعتبر ندخل في درس ابن مسعود سم يا شيخ والله هكذا خلقني الله عز وجل. والله اتمنى يا شيخ والله انبح صوتي والله. انا والله من بحها اليوم. ثم بدأت ولو رفعتها اكثر كان ما استطعت اكثر من نصف ساعة اعرف نفسي اكثر من نصف سيذهب جزاكم الله خير واستروا ما واجهتم. سلام عليكم