﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وبعد لا زلنا في ابواب الطهارة من كتاب بلوغ المرام في الكلام على احكام قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامر

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
امرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة هذا هما والقى الروثة. وقال انها ريكس. اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني. ائت بغيرها هذا الحديث افاد عدة فوائد

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
منها قوله اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اي ذهب لقضاء الحاجة. في الخلاء فامرني ان اتي ثلاثة احجار يدل على ان المكان قليل الحجر فيه فيحتاج الى من يعاونه على الاتيان بحجر

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
يكفي للاستنجاء. وخص الاحجار ليسرها والا يجزي عنها كل منق طاهر من ورق او مناديل ونحوها اذا كان يحصل به الانقاء وهو طاهر. وغير محترم. والمحترم عند العلماء هو ما له

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وحرمة كالعظم والجلد والصوف البهيمة وهو عليها ونحو ذلك اما فاذا جز عنها كالمناديل وقوله فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا لقلة الاحجار في الارض كأنها ارظ كما من المعروف كثير من الاراظي ان القيعة او الدشة اللي ما فيها شي

6
00:02:20.050 --> 00:02:55.000
يقول فاتيته بروثة. في رواية عند ابن خزيمة بروثة حمار فاخذهما اي اخذ الحجرين والقى الثالثة والقى الروثة. وقال انها ريكس نجسة الريكس النجس وقال ائتني بغيرها. يعني بحجر ثالث لابد من ثلاثة احجار. فدل على

7
00:02:55.000 --> 00:03:25.000
نجاسة روثة آآ الحمير وما شابهها. لان الارواف منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. الطاهر روث كل مأكول. كروث البقر والغنم والابل. هذه قوثها طاهر. بمعنى ان الانسان لا يتنجس منها واذا وقعت في ماء لا ينجس. قد

8
00:03:25.000 --> 00:03:55.000
منه الانسان لكنه ما ينجز. اما روث الحمار والسباع وغيرها مما لا يؤكل فانه ينجس. فانه ينجس. وهو نجس. وهنا لم ما اتى به لعله لانها ناشفة جافة. قال لعلها تزيل محل النجاسة. قال انها ريكس. فدل

9
00:03:55.000 --> 00:04:15.000
على ان المنهي عنه او النجس لا يطهر ولو كان جافا او ناشفا. ولو كان جافا او ناشفا وقوله ائتني بغيرها دل على انه لا يجزئ اقل من ثلاثة احجار

10
00:04:15.000 --> 00:04:40.400
كما جاء في حديث سلمان وغيره وابي قتادة وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اقل من ثلاثة لا ينجي مساحات اقل من ثلاثة مساحات. مسحات ملقيات وفي رواية اه عند ابي

11
00:04:40.400 --> 00:05:00.400
داوود من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة الاستطابة الاستنجاء سميت استطابة لان طيب المكان من النجاسة الى الطهارة. سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع

12
00:05:00.400 --> 00:05:20.400
لابد من ثلاثة احجار وليس فيها رجيع يعني الروث. الرجيع الروث. وبذلك اخذ العلماء انه لا انه ويشترط ان لا تنقص عن ثلاثة احجار. وان لا يكون فيها روث او رجيع ولا عظم. ولا شيء نجس. ويدل على

13
00:05:20.400 --> 00:05:40.400
ذلك ايضا حديث ابي هريرة الذي اورده بعده المصنف قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يستنجى بعظم او روث. وقال انهما لا

14
00:05:40.400 --> 00:06:10.400
ايران رواهم الدار قطني وصححه. نهى عن الاستنجاء بعظم ولا روث. العظم معروف كان مطبوخا او نيا. ما يحل لاستنجابه سواء كان مأكول اللحم او غيره لانه مأكول اذا ذكيت البهيمة فانه محترم من حيث انه طعام اخوانكم من الجن. لان حديث ابي هريرة

15
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
ايضا في صحيح البخاري انه قيل يا رسول الله ما بالروث؟ ليش؟ ما بالها؟ منعت من الاستنجاء؟ قال هي طعام الجن. الروث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام بهائم دوابهم

16
00:06:30.400 --> 00:07:00.400
والعظم طعام اخوانكم من الجن. اوفر ما تكون لحما يكون عليها لحم يجدونه فلذلك نهينا عن التنجي فيها لئلا نفسدها عليهم. لان لا عليهم ثم اخذ العلماء من هذا ان كل محترم لا يستنجى فيه. ايش المحترم

17
00:07:00.400 --> 00:07:30.400
قالوا طعام. طعام بني ادم من باب اولى. طعام بهائم بني ادم من باب اولى اذا كان طعام الجن يمنع ولا تنجي ولا او تنجي ولا يصح العمل ويحرم الاستنجافية كذلك طعام بني بني ادم. ثم قال نهى قال وان

18
00:07:30.400 --> 00:08:00.400
قال انهما لا يطهران. العظم حتى لو نظف المكان لا يطهر حكما. لان الطهارة الطهارة لا تتم الا بحكم حسي وحكم شرعي. الحكم الحسي وهو ازالة النجاسة. ازالة النجاسة. والحكم الشرعي هو زوال حكمها. وزوال حكمها

19
00:08:00.400 --> 00:08:30.400
لا يكون الا بما اذن به الشرع. واحلله. فلذلك لا يطهر العظم لا يطهر وهكذا الانسان يحرص على النظافة والاستنجاء ودل هذا ايضا على امر عظيم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي دون يستنجي بالحجارة دون ان يغتسل يغسل المحل وكان صلى الله عليه وسلم

20
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
يغسل بالماء فاذا كان الماء موجودا غسل به كما في حديث عائشة انها قالت مرنا ازواجكن ان او ان يغسلوا مقاعدهم بالماء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يغسل بالماء وهذا هو الاحسن والاكمل

21
00:08:50.400 --> 00:08:59.968
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته