بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة التطوع قال رحمه الله فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. يكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام واذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غيره او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر. فلو ترك متابعة فلو ترك متابعته عمدا بطلت ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخمثا ويسجد لتلاوة امي وزمن ومميز ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وان سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت وصفته واحكامه كسجود التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل ويسن سجود التلاوة السجود التلاوة الاظافة هنا من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه التلاوة والتلاوة هي القراءة وسميت تلاوة لانه يتبع بعضها بعضا والتالي التابع يقال تلاوته اي تبعته وقوله ويسن سجود التلاوة علم من كلامه ان سجود التلاوة سنة وليس واجبا وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا على سنيته اولا بما ثبت في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها واقره النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السجود ولو كان واجبا لبين له وثانيا ما ثبت في صحيح البخاري ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل فلما مر بالسجدة نزل فسجد وبالجمعة الثانية فرأى ولم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء وكان هذا بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره احد والقول الثاني في هذه المسألة ان سجود التلاوة واجب وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستغلوا في ظاهر النصوص التي فيها الامر بالسجود لقوله عز وجل واسجد واقترب وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وذم الذين لا يسجدون. فقال تعالى واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون القول الراجح في هنا اه في هذه المسألة هو مذهب الجمهور وهو ان سجود التلاوة سنة وليس واجبا وقد حمل جمهور العلماء حملوا الايات التي فيها الامر بالسجود اما ان ان المراد بالامر هنا ائمة ان المراد بالسجود هنا الخضوع والذل لله عز وجل او ان ان السجود هنا على بابه لكن دلت الادلة على عدم الوجوب لما سبق من حديث زيد وحديث اه عمر رضي الله عنه اذا الايات التي فيها الامر بالسجود يجاب عنها من احد وجهين الوجه الاول ان المراد بالسجود هنا الخضوع والذل ونظير ذلك قول الله عز وجل الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر دواب بمعنى يسجد اي يخظع والوجه الثاني ان يقال السجود في الايات على ظاهره وهو السجود المعروف لكن دلت الادلة على عدم الوجوب لما تقدم يقول المؤلف رحمه الله مع قصر الفصل متعلق بقوله يسن اي يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين التلاوة والسجود وبين الاستماع والسجود بالنسبة للمستمع فان طال الفصل بين التلاوة والسجود لم يشرع او طال الفصل بين الاستماع والسجود فانه لا يشرع فمثلا لو قرأ اية فيها سجدة ولكنه لم يسجد الا بعد فاصل طويل فحينئذ نقول هذا السجود ليس مشروعا لماذا؟ نقول لان هذا السجود يضاف الى التلاوة يقال سجود التلاوة. وهذا يقتضي ان يكون تابعا لها وكذلك ايضا بالنسبة للمستمع اذا مر او سمع قارئا يقرأ فيسجد مع قصر الفصل لا مع طولها يقول المؤلف رحمه الله للقارئ القارئ هو التالي والمستمع المستمع الذي يقصد الاستماع فخرج بذلك السامع الذي لا يقصد السماع فسجود التلاوة سنة في حق المستمع لا السامع والفرق بينهما ان المستمع هو الذي يتقصد سمع الصوت واما السامع فهو الذي يرد الصوت اليه من غير من غير قصد فالسجود مشروع للمستمع دون السامع لامرين اولا ما ورد عن عثمان رضي الله عنه انه قال انما السجود على من استمع وثانيا ان المستمع يشارك القارئ في الاجر السامع فالسامع لا يشاركه في الاجر واذا لم يشاركوا في الاجر لم يشاركه في السجود ثم قال رحمه الله وهو اي السجود التلاوة كالنافلة فيما يعتبر له اي انه اي ان حكمه حكم صلاة النافلة فيما يعتبر لها من طهارة واجتناب نجاسة واستقبال قبلة وستر العورة والنية وغير ذلك. اذا هو صلاة ما حكمه؟ حكم صلاة النافلة قالوا لان تعريف الصلاة ينطبق عليه والصلاة عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وكذلك سدود التلاوة عبادة ذات اقوال وافعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم لان فيها تكبير وتسليما كما كما يأتي قالوا فلم كان حد الصلاة ينطبق عليه فانه يكون صلاة وقد حكى النووي رحمه الله حكى الاجماع على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة والشكر والقول الثاني في هذه المسألة ان سجود التلاوة ليس صلاة ليس صلاة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واحتج او يستدل بذلك بامرين ودليل ذلك امران الامر الاول ان ضابط الصلاة وما تشترط له الفاتحة ان ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة او فيه الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسجود التلاوة لا تشرع فيه الفاتحة فظلا عن ان تشترط وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس ومعلوم ان المشرك نجس ولا تصح منه عبادة فلو كان السجود التلاوة صلاة لما فعله المشركون ولا ما صح منهم فعلى هذا قال هذا القول تنعكس الاحكام فلا تشترط له الطهارة ولدنا بالنجاسة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا غير ذلك من احكام صلاة النافلة اما عدم اشتراط الطهارة فهو متوجه واما ترك استقبال القبلة مع القدرة على ذلك فمحل محل نظر بان اكثر العلماء رحمهم الله على آآ اشتراطه كما تقدم ان النووي رحمه الله حكى الاجماع على وجوب الطهارة ونحو ذلك. لكن نقول ما دام ليس صلاة فليس هناك دليل على اشتراط الطهارة. واما استقبال القبلة فلا ريب ان الاحتياط وبراءة الذمة ان يستقبلها والفرق بين هذا وهذا اعني بين عدم اشتراط استقبال القبلة. بين عدم اشتراط الطهارة وعدم واشتراط او وجوب استقبال القبلة ان الطهارة قد ان الانسان قد يقرأ على غير طهارة الانسان قد يقرأ القرآن عن ظهر قلب على غير طهارة. وهذا امر جائز فاذا مر بالسجدة فاما ان نأمره بان يتوضأ ويسجد وهذا قد يكون فيه مشقة واما ان نقول لا تسجد وهذا حرمان له من هذا الفضل بخلاف استقبال القبلة فانه ليس فيه مشقة. الانسان سيتوجه الى جهة فكونه يتوجه الى القبلة هذا هو الخيل يقول المؤلف رحمه الله يكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام واذا رفع يكبر اذا سجد اي اذا اراد السجود بلا تكبيرة احرام. اي انه لا يكبر تكبيرتين فيكبر الاحرام ثم يكبر للسجود فليختفي بتكبيرة واحدة واعلم ان سجود التلاوة لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون سجود التلاوة في الصلاة ان يكون سجود التلاوة في الصلاة فيجب ان نكبر اذا سجد واذا رفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يكبر كلما خفض ورفع اذا اذا كان سجود التلاوة في الصلاة فيجب ان يكبر للسجود وان يكبر اذا رفع لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الحال الثانية ان يكون سجود التلاوة خارج الصلاة المذهب انه يكبر اذا سجد واذا رفع ثم يجلس ويسلم والقول الثاني انه يكبر عند السجود فقط وكبر اذا اراد ان يسجد فقط في سنن ابي داود عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بالسجدة كبر وسجد واما التكبير عند الرفع فلم يرد فيه نص فهمتم؟ اذا المذهب يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع دليلهم على التكبير اذا سجد حديث ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بالسجدة كبر وسجد اما دليلهم على التكبير عند الرفع قالوا قياسا على سجود السهو وسجود صلب الصلاة سجود السهو يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع. وهكذا سجود صلب الصلاة ولكن هذا القياس فيه نظر والقول الثالث في هذه المسألة انه لا يكبر مطلقا لا يكبر مطلقا لا اذا سجد ولا اذا رفع قالوا لعدم ورود ذلك وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمهم الله قالوا لي عدم ورود ذلك وضعفوا الحديث الوارد في ابي داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما ولكن الاقرب والله اعلم انه يكبر اذا سجد بان حديث ابن عمر رضي الله عنهما حسنه جمع من العلماء وممن حسنه وذكره ابن القيم رحمه الله فذكر انه ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر اذا سجد قال ولم ينقل انه كان يكبر اذا اذا رفع وهذا قول وسط بين القول بانه يكبر اذا سجد واذا رفع وبين من ينفي السجود مطلقا وبين من ينفي التكبير مطلقا. وقوله رحمه الله ويجلس يعني انه يكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس قالوا وحاد الجلوس لان لان السلام يعقبه لانه سوف يسلم وعلى هذا لا يسجد ويقوم لا يسجد ويقوم لماذا؟ لان سجود التلاوة فيه تسليم ومن لازم التسليم ان يجلس فلا يصح ان يسلم وهو وهو قائم. قال ويجلس ويسلم والدليل على التسليم قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم قالوا فما دمنا فما دمنا اننا قلنا ان سجود التلاوة الصلاة فله احكام الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وقوله بلا تشهد اي انه لا يجلس ويتشهد ثم يسلم قالوا لانه لم ينقل فسجود فالتشهد في سجود التلاوة ليس مشروعا ليس مشروعا لانه لم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله واذا سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته اذا سجد المأموم لقراءة نفسه عمدا كما لو كان يصلي مع الامام يعني مثال ذلك رجل يصلي مع الامام صلاة سرية فقرأ هذا المأموم في الصلاة السرية سورة فيها سجدة وسجد متعمدا فان صلاته تبطل لانه خالف امامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا من الاختلاف عن الامام المسند الثاني او لقراءة غير امامه كما لو كان يصلي مع امامه فسمع شخصا يقرأ سورة او اية فيها سجدة وسجد فان صلاته تبطل فان صلاته تبطل لانه خالف امامه وزاد في الصلاة لكن المؤلف قال عمدا فخرج بذلك ما لو سجد ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة وكذلك ايضا لا يسجد الامام لقراءة غيره. لا يسجد الامام بقراءة غيره فان فعل بطلت صلاته فلو ان اماما يصلي بالناس صلاة الظهر او العصر وفي اثناء صلاته سمع سمع رجلا يقرأ اية فيها سجدة وسجد القارئ وسجد الامام لقراءة هذا القارئ فان صلاته تبطل اذا فعل ذلك عمدا. اذا سجود المأموم لغير طاعة الامام مبطل في صلاته وسجود الامام لغير قراءته مبطل في صلاته اذا فعل ذلك عمدا قال رحمه الله ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر يلزم المأموم متابعة متابعة امامه في صلاة الجهر اي في سجود التلاوة في صلاة الجهر فاذا كانت الصلاة جهرية وسجد الامام وجب على المأموم ان يتابعه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الى ان قال فاذا سجد اسجدوا وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة وهذا واظح فاذا قال قائل اليس سجود التلاوة سنة قلنا بدأ اذا كيف اوجبناه نقول هنا يجب سجود يجب السجود على المأموم لا لذات السجود. ولكن لوجوب متابعة فالسجود هنا ليس واجبا لذاته. وانما هو واجب ايش؟ لغيره معنا؟ نعم. اذا اذا سجد الامام وجب على المأموم ان يسجد ولا يقول المأموم سجود والسنة اترك نقول نعم هو سنة لكنه هنا وجب لا لذاته وانما وجب لغيره وقول المؤلف رحمه الله في صلاة الجهر علم منه علم من قوله في الجهر ان المأموم لا يتابع امامه في سجود التلاوة في الصلاة السرية علم من قوله في صلاة الجهر مفهومه انه لا يتابعه في سجود التلاوة في الصلاة السرية ولو ان الامام سجد في صلاة الظهر او في صلاة العصر فانه لا يجب على المأموم ان يتابعه بل قالوا يخير المأموم بين متابعته وبين تركه. يخير بين المتابعة والترك لماذا؟ قالوا لان هذا السجود هذا السجود للايمان بالصلاة السرية ليس بسنة ليس مسنونا للامام لماذا؟ لانه يكره للامام ان يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية يكره الامام ان يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية ويكره سجوده قالوا لان الامام اذا قرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية فاما ان يسجد وهذا اعني سجوده يوهم يوجب الايهام والتخليط والتشويش على المأموم واما ان يترك السجود سيكون قد ترك مسنونا وترك المسنون عندهم ايش؟ مكروه كله مسنون مكروه ولكن هذا القول اعني القول بكراهة قراءة الامام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية فيه نظر والصواب ان قراءته جائزة ان قراءة جائزة ولا تكره لوجهين الوجه الاول ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة وثانيا ايضا ان الامام وثانيا ايضا قولهم ان الامام اذا قرأ سورة فيها سجدة اوهم ذلك اه كان ذلك سببا للتشويش والتخليط على على المأموم يجاب عن هذا بان هذا التشويش يزول باحد امرين اما ان يرفع الامام صوته قليلا حتى يسمعه المأموم ويعلم انه في سجدة واما ان يخبرهم قبل الصلاة ولا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه اذا متابعة الامام متابعة المأموم للامام في سجود التلاوة على المذهب في التفصيل ان كان في صلاة جهرية وجب وان كان في صلاة سرية لم يجب بل يخير بين المتابعة وبين الترك والصواب انه تجب متابعته مطلقا لعموم واذا سجد فاسجدوا يقول المؤلف رحمه الله فلو ترك متابعته عمدا اي في الصلاة الجهرية بطلت بطلت بمخالفته لامامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا انما هو في الصلاة الجهرية كما تقدم قال رحمه الله ويعتبر ان يشترط كون القارئ يصلح اماما للمستمع يعتبر كون القارئ يصلح اماما المستمع لان سجود التلاوة صلاة اتجري عليه احكام الصلاة ولابد في الامام من ان يكون ممن تصلح امامته ها بالمأموم ولهذا فر على ذلك بقوله قال فلا يسجد ان لم يسجد لا يستر ان لم يسجد فاذا قرأ القارئ اية فيها سجدة وهناك من يستمع الى قراءته فان سجد القارئ شرع للمستمع ان يسجد وان لم يسجد القارئ لم يشرع للمستمع ان يسجد لان المستمع تابع وفرع فاذا لم يسجد الاصل لم يسجد الفرع وهذا ما عليه اكثر العلماء العامة اهل العلم على ذلك والقول الثاني في هذه المسألة انه يجوز السجود للمستمع وان لم يسجد القارئ وان لم يسجد القارئ فلو ان القارئ مر باية فيها سجدة ولم يسجد قالوا يشرع للمأموم يشرع للمستمع ان يسجد يشفع للمستمع ان يسجد وهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن هذا القول في الواقع فيه نظر لانه لا اصل له ده اصل له المستمع تابع لمن للقارئ. فكما ان المأموم كما ان المأموم لا يسجد للتلاوة اذا لم يسجد الامام فكذلك القارئ افكذلك المستمع لا يسجد اذا لم يسجد القارئ لان القارئ كالامام يقول فلا يسجد هذا مفرغ على كونه اماما فلا يسجد ان لم يسجد لا يسجد ان لم يسجد اذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لانه فرع وتبع له ولا قدامه. اي لا يسجد المستمع قدام القارئ وكما انه لا يصح تقدم المأموم على الامام فلا يصح تقدم المستمع على القارئ يقول المؤلف رحمه الله ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى اي لا يسجد رجل مستمع ها نعم ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا عن يساره مع خلو يمينه لانه لا يصح وقوف المأموم الواحد عن يسار الامام بل يقف عن يمينه وهذي المسألة سيأتي البحث فيها ان شاء الله تعالى. فالمذهب ان المأموم اذا وقف عن يسار الامام لم تصح صلاته فرضا كانت الصلاة ام نفلا؟ واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصف او وقف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فاداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه حتى جعله عن يمينه قال وهذا دليل على انه لا لا موقف للمأموم الواحد عن يسار الامام والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك تحرك وهذه الحركة تدل على ان وقوف على ان وقوف المأموم عن يسار الامام لا يصح ولكن هذا القول فيه نظر ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه يجوز للمأموم ان يقف عن يسار الامام. وان وقوفه ليس حراما واما الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. بل يدل على الاستحباب واما تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يدل على الوجوب لان الحركة كما هو معلوم منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب وهذا من الحركة المستحبة قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثا اي لا يسجد رجل لا يسجد رجل مستمع بقراءة او تلاوة او امرأة لتلاوة امرأة او خنثى لماذا؟ لان القارئ هنا لا يصلح ان يكون اماما المرأة لا يصح ان تكون اماما للرجل والخنث ايضا لا يصح لان الخنثى اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى فان كان ذكرا صح وان كان انثى لم يصح وما دام الامر مشكلا ومشتبها فانه لا يصح اذا القارئ المستمع لا يسجد لتلاوة المرأة المرأة اذا استمع الى قراءتها لماذا؟ لان المرأة لا يصح ان تكون اماما ها للرجل او للذكر وكذلك ايضا الخنثى لاحتمال كون الخنثى انثى يقول ويسجد اي المستمع ويسجد ويسجد لتلاوة امي وزامن ومميز اي يسجد المستمع لتلاوة امي والام هو الذي لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. هذا الامي الامي عند الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فيصح ان يسجد المستمع لقارئ امي والسبب قالوا لي عدم اشتراط الفاتحة في سجود التلاوة في عدم اشتراط الفاتحة في سجود التلاوة كذلك ايضا الزمن الزمن اي الذي لا يستطيع ان يتحرك او يركع او يسجد هذا الزمن لا تصح امامته بالقادر لا تصح امامة العاجز بالقادر لان الامام يجب ان يكون مساويا للمأموم او اعلى منه وهنا الامام انقص فلا يصح، لكن هنا يصح ان يسجد لتلاوة قارئ زمن لماذا؟ لان سجود التلاوة لا يشترط فيه القيام لا يشترط فيه القيام اذا العلة التي من اجلها منعنا صلاة منعنا امامة الزمن بالقادر موجودة ولا منتقية منتفية لان ما في قيام. كما اننا صححنا امامة كما ان اننا صححنا السجود لقراءة الام لماذا؟ لعدم اشتراط الفاتحة يقول رحمه الله ومميز ومميز اي انه يسجد البالغ لتلاوة المميز في تلاوة القارئ المميز لان امامة المميز تصح في النفل لان هؤلاء لان لان المميز تصح امامته بالبالغ في النفل لا في الفرض وهذا كله مفرع على كون سجود التلاوة ايش؟ صلاة اه ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن سجود الشكر سجود الشكر من باب اضافة طيب باقي مسائل تتعلق السجود التلاوة المسألة الاولى ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يستحب سجود التلاوة عن قيام يستحب سجود التلاوة عن قيام وان المشروع لمن اراد ان يسجد سجود التلاوة ان يقوم ثم يسجد قالوا لانه بان حكمه حكم النافلة وصلاة النفل قائما افضل من صلاتها عموم قول الله عز وجل خر راكعا واناب خروا سجدا وبكيا. قالوا والخرور انما يكون من اعلى ولفعل عائشة رضي الله عنها انها كانت تقرأ القرآن فاذا مرت بالسجدة قامت فسجدت فعلى هذا المستحب لمن اراد ان يسجد سجود التلاوة ان يقوم ثم ايش؟ يسجد اولا بقول الله عز وجل خروا سجدا وبكيا. يخرون للاذقان سجدا. والخرور انما يكون من اعلى وثانيا لفعل عائشة رضي الله عنها وثالثا ان سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة ومعلوم ان النفلة قائما افضل من النفل قاعدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القائم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان ذلك لا يسن وانه لا يسن القيام في سجود التلاوة اي ان يسجد عن قيام قالوا لي عدم وروده وظعفوا عثر عائشة رضي الله عنها قالوا انه ضعيف ولا ولا يثبت ولان جميع الناقلين بسجود النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة لم ينقل او لم يذكروا انه سجد عن قيام مع توافر الدواعي على نقله فلما لم ينقل دل على عدم مشروعيته المسألة الثانية يتكرر او يكرر القارئ سجود التلاوة بتكرر التلاوة تركعتي الطواف وكما انه لو طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا يسن ان يصلي ركعتين عقب كل اسبوع فكذلك اذا قرأ اية فيها سجدة ثم قرأها ثانية ثم قرأها ثالثا فلو ان شخصا مثلا اراد ان يقرأ سورة العلق او صورة الانشقاق يحفظ فاذا مر بالسجدة يسجد واذا قرأ ثانية يسجد كما انه اذا كرر الطواف يصلي ركعتين عقب كل طواف ولوجود سبب السجود وهو قراءة السجدة وقيل ان اعاد السجدة ان اعاد السجدة او الاية التي فيها السجدة بتدبر او تكرار حفظ او استنباط حكم او نحو ذلك يكفيه سجود واحد. فلو ان شخصا اراد ان يحفظ القرآن او يكرر حفظ القرآن فاذا قرأ في المرة الاولى سجد واما في الثانية والثالثة والرابعة فانه لا يسجد المشقة تقيم المسجد المجزرة الثالثة ما ماذا يقال في سجودك في سجود التلاوة او ما الذكر المشروع في سجود التلاوة الجواب الذكر المشروع في سجود التلاوة هو الذكر المشروع في سجود صلب الصلاة ولذلك لما انزل الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم اجعلوها في صدوركم في السنة في سجود التلاوة ان يقول سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بحديث عائشة كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح وان زاد على ذلك زاد على ذلك اي زاد على ما تقدم في ان يقول سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني وضع عني بها وزرا وضع عني بها وزرا. واجعلها لي عندك ذخرا. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود كان ذلك حسنا لورود عن ابن عباس وغيرها طيب ها لا ولابد من التسبيح سبحان ربي الاعلى واجب في السجود طيب عشر دقائق. نكملها السجود. طيب ثم قال رحمه الله ويسن ويسن آآ سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سجود الشكر من باب اضافة الشيء الى سببه اي الشكر اي السجود الذي سببه الشكر وسجود الشكر من جنس الصلاة لكنه ليس من نوعها سجود الشكر من جنس الصلاة لكنه ليس من نوعها فلا يشرع لفعله نسيانا سجود سهو هذا معنى قولنا من جنسها لا من نوعها فلو انه سجد في الصلاة سجود شكر فانه لا يسجد السهو لان سجود السهو انما يشرع اذا زاد فعلا من جنس الصلاة واضح نقول سجود سجود الشكر هو من جنس الصلاة. سجود لكنه ليس من نوعها ليس من نوعها فلو فرض انه سجد للشكر سجد للشكر في الصلاة فهل نقول يسجد للسهو لانه زاد في الصلاة نقول لا لانه ليس من الصلاة ولا يشرع فيها لكن لو فرض انه ركع مرتين يسجد او لا؟ يسجد. سجد ثلاث مرات يسجد لكن لو سجد سجودا يقصد به الشكر فلا يسجد للسهو لان سجود الشكر ليس مشروعا في الصلاة وهو كالحركات وان كان جنسه ايش وان كان هو من جنس الصلاة اتضح الان لو سجد شكرا في الصلاة. يعني من جاءه خبر يسره فنسي وسجد انسان يصلي فبشر وهو يصلي بشيء فسجد وهو يصلي شكرا لله هل الان زاد في الصلاة. نعم. زاد في فعل زيادة. هل يسجد لهذا لهذا سجود الشكر او لا؟ نقول لا نقول لا يسجد طيب اذا قال قائل طيب لو ركع مرتين او سجد ثلاث مرات يسجد نقول نعم لان الركوع والسجود جنسه مشروع في الصلاة لكن جنس سجود الشكر ليس في الصلاة فهو كما لو تحرك لو تحرك حركات هل نقول يسجد زيادة في الصلاة وكل لا يسجد اذا نقول سجود الشكر هو من جنس الصلاة من حيث العموم لكنه ليس من نوعها فلا يشرع لفعله نسيانا سجود سهو لانه ليس من الصلاة ولا يشرع فيها وسجودك وسجودك السهو انما يشرع لما كان مشروعا في الصلاة وسجود الشكر ليس مشروعا في الصلاة ولذلك الفقهاء رحمهم الله كما سيأتينا يرون بل مضى يرون انه لو سجد سجدة صارت في الصلاة بطلت صلاته لانها سجدة شكر سجدة شكر يقول يقول رحمه الله ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم اي الظاهرتين عند تجدد النعم واندفاع النقم طيب المراد بالنقم الفرق بينهما الفرق بين تجدد النعم واندفاع النقم النقم ما وجد سببها وسلم الانسان منها. النقمة ما وجد سببها وسلم الانسان منها والفرق بين النعم تجدد النعم واندفاع النقم ان النعم حصول امر محبوب والنقم زوال امر مكروه واضح هذا هو الفرق فما كان الاصل فيه السلامة فحصوله تجدد نعمة وما كان الاصل فيه الهلاك فزواله اندفاع نقمة اذا النعمة حصول امر محبوب والنقمة زوال امر واقع مكروه الانسان مثلا رزق بولد هذي ايش؟ تجدد نعمة انسان مريظ يعني ما ما وجد سببه ووجد لكنه برئ من المرض هذا اندفاع انسان نجاه الله من حادث يعني وهو يسير في الطريق ظرب عليه الكفر وكاد ان تنقلب السيارة ولكنه سلم. ولو وجد سبب النقمة لكنه زاد هذا يسمى نقمة هذا يسمى نعمة. يقول يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم والمراد النعم الظاهرة والنقم الظاهرة سواء كانت خاصة سواء كانت هذه النعم والنقم خاصة بالساجد او عامة لعموم الناس او عامة الساجد ولعموم الناس وقوله رحمه الله عند تجدد النعم عند تجدد النعم انما قال المؤلف رحمه الله عند تجدد النعم نعم علم من قوله عند تجدد النعم انه لا يسجد لدوامها اي ان السجود انما يشرع للنعم المتجددة لا للنعم الدائمة لاننا لو قلنا انه يشرع السجود للنعم الدائمة استغرق السجود العمرة كله ها وما بكم من نعمة فمن الله اذا السجود يكون عند النعم المتجددة والدليل على مشروعية سجود الشكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره خر ساجدا خر لله عز وجل ساجدا كان مشروعا يقول المؤلف رحمه الله وان سجد له سجد له الظمير يعود على الشكر. ان سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت لانه زاد في الصلاة عمدا وعلم من قوله رحمه الله عالما ذاكرا انها لا تبطل لو كان ناسيا او جاهلا كما لو زاد في الصلاة سجودا ناسية او جاهلا نعم يقول بطلت بطلت ووجه البطلان ان سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة فلو ان شخصا قرأ وهو يصلي اية فيها سجدة فسجد صلاته لا تبطل بل هذا مشروع ولو انه جاءه امر يسره وسجد نقول تبطل لماذا؟ لان سببه لا يتعلق بالصلاة. قال وصفته اي صفة سجود الشكر واحكامه كسجود التلاوة اي صفته كصفة سجود التلاوة فيكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع ويقول فيه ما يقول في سجود التلاوة من قوله سبحان ربي الاعلى ويجلس اذا رفع ويسلم ويسلم هذا ما يتعلق بسجود الشكر والقول باشتراط الطهارة وآآ زوال النجاسة في سجود الشكر في سجود الشكر اضعف منه في سجود التلاوة والفرق بينهما ان سجود الشكر يأتي بغتة يأتي بغتة فانسان مثلا في طريق ونجاه الله عز وجل من حادث. نقول لا تسجد انتظر حتى تتوضأ او تتيمم وتزيلنا النجاسة ثم تسجد حينئذ يفوت السبب لانه يشرع مع قصر الفصل مع قصر الفصل آآ القول باشتراط الطهارة وازالة النجاسة في سجود الشكر. قول ضعيف والفرق بينه وبين التلاوة ان سجود الشكر يأتي بغتة. بخلاف التلاوة. وهذا او ونظير هذا فرق الفرق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين المسح على الخفين يشترط لجواز المسح عليهما ان يلبسهما على طهارة. اما الجبير فلا يشترط. والفرق ان الجبيرة تأتي بغتة بخلاف اه لبس الخفين. فانسان مثلا اصابه حادث ونقل بالاسعاف عن طريق الاسعاف الى المستشفى وهو مغمى عليه فلما افاق وجد في يده او قدمه جبيرة وهو محدث على المذهب يجب ان ينزع الجبيرة هذي ويتوضأ ثم يضعها مرة ثانية. وهذا القول لا ريب انه اولا لا دليل عليه وثانيا انه مشقة الله اعلم. راح الكافي لكن ما شاء الله على نعم لأ سجود السهو انما يجب اذا ترك ما ما ما عمده يبطل الصلاة الضابط في سجود السهو انه يجب لما يبطل عمده الصلاة يعني الشيء الذي واضح هذا ما يحتاج. ذكرنا لك قاعدة في سجود السهو الان لو تعمد الا يسجد التلاوة تبطل صلاته لكن لو تعمد ان لا يسجد سجود صلب الصلاة بطلت صلاته. فكل من تعمد في الصلاة ان يدع واجبا او ركنا بطلت صلاته فلا يجب حتى ما ينفع سجود السهو يسلم ولا ما يسلمش نعم يسلم للتلاوة ها يكبر ويرفع يكبر فقط ويرفع من غير تكبير ولا تسليم بعض العلماء يرى حديث ام ورقة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها ان تؤم اهل بيتها لا اهل بيتها من النساء امامة المرأة للرجال لا تصح لكن عن المذهب تصح في صورة واحدة المذهب وهو من مفردات جمهور العلماء على ان امامة المرأة لا تصح بالرجل مطلقا لكن على المذهب تصح امامة المرأة بالرجل اذا في صلاة التراويح اذا كانت حافظة ومن خلفها اميون. لا يحسنون لا يقرأون فتصح امامتها في هذه الحال وتكون خلفهم ايضا يصلي خلفهم وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. وجمهور علماء مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي على عدم الصحة وهو الصحيح ولهذا ناظم المفردات رحمه الله يقول في هذه المسألة امامة المرأة للرجال عندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة في النظم التراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. نعم. ها ايش فيك؟ مثل التلاوة نفس ها؟ المميز تصح ابامته بالبالغ في النفل وسجود التلاوة حكم ها الصحيح انه يصح. لكن المذهب لا يصح شتي الامامة المميز تصح بمثله فرضا ونفلا. اما بالبالغ فتصح في في النفل