قال رحمه الله ووقوف بعرفة اي يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة والدليل على ذلك ما رواه ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يغتسل بعرفة يوم عرفة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخهم ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في الاقساط المستحبة وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف واستسقاء وجنون واغماء. ولاستحاضة لكل صلاة ولاحرام ولدخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة طوافي زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة. ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل في الاغسال المستحبة لما بين المؤلف رحمه الله الاغسال الواجبة فيما تقدم. شرع في بيان الاغسال المستحبة الا وهي ستة عشر والدليل على كونها كذلك التتبع والاستقراء يعني ان العلماء تتبعوا النصوص واستقرؤوها اثرا ونظرا فوجدوها ستة عشر. وسيأتي بيان ما فيها من خلاف الاول قال اكدها لصلاة الجمعة. يعني اي اكد الاغسال المستحبة ما كان لصلاة جمعة وقوله رحمه الله اكدوا هذه الصلاة جمعة علم منه ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب وهذا هو مذهب جمهور العلماء على ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب واستدلوا على عدم وجوبه فيما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام وكذلك ايضا حديث سمرة رضي الله عنه من توضأ حديث سمر رضي الله عنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فقول من توضأ فبها ونعمت وهذا يدل على جواز الاختصار على الوضوء دون الغسل واستدلوا ايضا بما جاء ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اتى الجمعة وامير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب فانكر عليه اي تأخره فقال ما زدت على ان توضأت ثم اتيت وقال والوضوء ايضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وهذا كما تقدم مذهب الجمهور والقول الثاني وجوب غسل وجوب غسل الجمعة على من له رائحة يتأذى الناس منها من عرق ونحوه وقد ذهب الى هذا بعض العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا لي على ذلك فيما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون بالغبار فيصيبهم الغبار فيخرج منه فيخرج منهم الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا فهذا دليل على انه يشرع الغسل بل يجب الغسل لمن له رائحة يتأذى الناس منها ولكن يجاب عن هذا بانه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داود ان هذا كان مبدأ الامر بغسل الجمعة ان هذا كان ابتداء الامر بغسل الجمعة وايضا كما سيأتي الاحاديث تدل على الوجوب والقول الثالث في هذه المسألة الوجوب مطلقا وجوب غسل الجمعة مطلقا وهذا مذهب اهل الظاهر وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بادلة منها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذا صريح في الوجوب بقول واجب واما تأويل قوله واجب اي حق ومتأكد فهذا في الواقع فيه نظر ولهذا لو كانت هذه العبارة لو كانت في متن في متن من متون الفقه قال الشارح صريح كلامه الوجوب فما بالك بكلام افصح الخلق؟ اذا وجدنا هذه العبارة في دليل الطالب غسل الجمعة واجب لقلنا المؤلف رحمه الله يرى الوجوب. ولا نقول حق متأكد. فاذا كان كذلك في كلام الفقهاء فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صريح في الوجوب ثم انه عليه الصلاة والسلام علق الوجوب بوصف يقتضي اللزام وهو الاحتلام. فقال على كل المحترم وثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل وهذا امر والاصل في الامر الوجوب ومما يدل عليه ايضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومنها ايضا قصة عثمان رضي الله عنه حينما دخل وعمر رضي الله عنه يخطب الجمعة فانكر عليه تأخرا فقال عثمان والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توظأت ثم اتيت فقال والوضوء ايضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل فانكر عليه اقتصاره على الوضوء وظاهر هذا ان عمر رضي الله عنه يرى وجوب غسل الجمعة بانه قطع الخطبة ولام أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهذا القول هو الراجح. اعني وجوب غسل الجمعة لان الادلة الصريحة في وجوبه واما حديث سمرة رضي الله عنه من توضأ يوم الجمعة فهو حديث ضعيف من جهة السند وكذلك ايضا من جهة المعنى لان الفاظه ركيكة وليس عليه الطلاوة والرونق والاضاءة التي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث ابي هريرة من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام فالجواب ان الرواة اختلفوا في لفظ الحديث وبعضهم قال من اغتسل وبعضهم قال من توضأ واذا كان محتملا للامرين فلا دلالة فيه لان الحديث اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال بل لو قلنا نأخذ بلفظ من اغتسل لان الوضوء يدخل فيه لكان اولى ولان الاغتسال لان القول بوجوب الاغتسال ابرأ للذمة ابرأ بذمة انسان لانه لو لم يغتسل لقال بعض العلماء انه اثم بذلك وقول رحمه الله اكدها لصلاة جمعة لكن قيدها قال في يومها في يوم الجمعة فالاغتسال لليوم لذكر حضرها في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه ان صلى ولو لم تجب عليه. فالذكر اذا حضرها وجب عليه ان يغتسل ولو لم تجب عليه من حيث الاصل المريض لا تجب عليه الجمعة لكن لو اراد ان يتكلف ويحضر الجمعة فيجب عليه ان يغتسل اذا غسل الجمعة مشروط مشروع باوصاف او بشروط الاول ان يكون الغسل في يومها والثاني ان يكون لذكر خرج به الانثى والثالث حضرها حضر الصلاة اما من لم يحضر الصلاة من مريض ومسافر فلا ليش؟ يجب عليه ولا يشرع له وقوله رحمه الله في يومها اليوم لغة اليوم شرعا من طلوع الفجر فاليوم الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس واليوم لغة من طلوع الشمس فهمتم اليوم شرعا يقوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولهذا الصوم الشرعي المتاب عليه يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس واما اليوم لغة فهو من طلوع الشمس فهنا في قوله في يومها هل نحمل ذلك على المعنى الشرعي ونقول ان ابتداء وقت غسل الجمعة يكون من طلوع بعد طلوع الفجر او نحمله على المعنى اللغوي. ونقول انه لا يكون الا بعد طلوع الشمس وينبني على ذلك لو اغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزئه هذا اولى هذا ينبني على الخلاف. هل نحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي؟ او نحمله على المعنى اللغوي الجواب ان الاصل والقاعدة ان كل كلام يحمل على عرف الناطق به ان كل كلام يحمل على عرف الناطق به ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة الناطق بهذا الشرع وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فالاصل انه يحمل على المعنى الشرعي وعلى هذا يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الفجر ولا نحمله على المعنى اللغوي. لكن من اراد ان يحتاط ويؤخر الغسل حتى تطلع الشمس فهذا فهذا حسن والافضل ان يجعل اغتساله عند مضيه يعني عند ارادته الذهاب لصلاة الجمعة لا ان يغتسل مثلا بعد الفجر ثم ينام او نعم ثم ينام ثم بعد ذلك يذهب بدون اغتسال الافضل ان يكون اغتساله عند مضيه للجمعة. فاذا اراد ان يمضي للجمعة فالافضل ان يكون اغتساله عند هذا الاول من الاغسال وهو غسل الجمعة. والخلاصة ان غسل الجمعة اختلف العلماء فيه على اقوال ثلاثة الوجوب مطلقا والاستحباب مطلقا والتفصيل اه الثاني يقول ثم لغسل ميت ثم لغسل ميت يعني ثم يلي غسل الجمعة في الاكدية من الاغتسال من الاغسال المستحبة الغسل لغسل ميت والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ فان قيل الحديث من غسل ميتا فليغتسل. هذا امر والاصل في الامر الوجوب فلماذا لا نحن على الوجوب قالوا لا نحمله على الوجوب لان الحديث فيه ضعف الحديث ضعيف ولا يمكن ان نأثم عباد الله بحديث ضعيف احتمال عدم ثبوته والقول باستحباب الغسل لمن غسل الميت هو مذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء والقول الثاني انه لا يسن بعدم الدليل وهذا مذهب المالكية مذهب الامام مالك في المشهور عنه انه لا يسن الاغتسال لغسل الميت لان الاغتسال عبادة والعبادة مبناها على التوقيف ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على يدل على الوجوب وهذا القول اقرب الى الصواب انه ليس ليس سنة وقوله ثم لغسل ميت المراد بذلك المراد بالغاسل من يقلبه لا من يعينه باحضار ماء ونحوه وقوله غسل ميت المراد بغاسل الميت من يباشره ومن يقلبه لا من يعينه باحضار ماء ونحوه قال رحمه الله ثم لعيد ثم العيد يعني ثم يلي الغسل الجمعة ولغسل الميت الغسل لصلاة العيد والدليل على مشروعيته ما جاء في الحديث قال حديث ما رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى وايضا من جهة التعليل ان صلاة العيد صلاة شرع لها الجماعة والاجتماع فاشبهت الجمعة لان العلة التي من اجلها شرع غسل الجمعة وهي خشية ان يتأذى الناس له رائحة موجود في صلاة العيد ولان المشروع في صلاة العيد ان يقول الانسان متنظفا ويلبس اجمل ثيابه ولا يليق ايضا في يوم فرح وسرور ان يذهب وله رائحة ماذا؟ كريهة هذه ثلاثة امور تدل على مشروعية الاغتسال ليوم العيد. اولا حديث ابن ماجة وان كان فيه ضعف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى وثانيا قياسا على الجمعة في جامع انها صلاة شرع لها الجماعة والاجتماع وثالثا انه يوم او انها صلاة يسن التجمل لها والتجمل وبنعم وعدم الاغتسال ينافي ما يشفع من التجمل فيما يشرع من التجمل وقوله ثم لعيد في يومه في يومه يعني في يوم العيد فعلى هذا لو اغتسل ليلة العيد لم يجزئ لو تسأل ليلة العيد لم يجزئه لأن ليوم العيد واليوم شرعا يدخل على الخلاف السابق لكن هنا يتأتى حقيقة ان نحمله على طلوع الفجر لاننا اذا قلنا ان الصلاة تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فعند طلوع الشمس قد يتعذر او يتعسر. على الانسان ان يغتسل ثم يذهب لصلاة العيد. لا يمكن لا يمكن للانسان عند طلوع الشمس يغتسل ثم يتنظف ويلبس ثيابه ويتطيب ويخرج صلاة العيد. هذا يحتاج يحتاج وقت وصلاة العيد غالبا تصلى بعد طلوع الشمس بنحو خمس عشرة دقيقة وهذا الوقت ايضا نقدره لمن كان بيته بجانب المسجد مجاورا للمسجد. اما الانسان يحتاج الى يعني زمن للذهاب لا لا يتأتى هذا وعلى هذا نقول ثم لعيد في يومه هذا يؤيد ما تقدم من ان اليوم من ان المراد باليوم في الاغتسال من طلوع الفجر قال رحمه الله ولكسوف واستسقاء يعني من الاغسال المستحبة الاغتسال للكسوف عند وقوعه لا توقعه عند وقوعه لا عند توقعه فلو قال علماء الفلك والهيئة سيكون كسوف مثلا بعد الظهر ستكسب الشمس بعد الظهر فلا يشرع ان يغتسل ضحى لان الكسوف الى الان ها لم يقع والاغتسال للكسوف انما يكون عند وقوعه وحصوله طيب واستسقاء الاستسقاء طلب السقيا والمراد بذلك صلاة الاستسقاء فيسن ان يغتسل لصلاة الاستسقاء عند ارادة الخروج اليها انا سيأتي عند ارادة الخروج اليها اه اذن الكسوف والاستسقاء يشرع الاغتسال لهما قالوا والدليل على ذلك القياس على الجمعة لان الكسوف والاستسقاء صلاة يجتمع لها الناس فاشبهت صلاة العيد فأشبهت صلاة الجمعة والعيد صلاة الجمعة والعيد ولكن هذا القياس فيه نظر لانه لم ينقل مع توافر الدواعي على النقل لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كان يغتسل للكسوف او انه اغتسل للكسوف او انه اغتسل الاستسقاء وما دام انه لم يلد نقتصر على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول انه لا يسن ثم ايضا قد يقول قائل هل ان قواعد المذهب وما ذكره العلماء تقتضي عدم سنية الاغتسال لصلاة الاستسقاء لانهم رحمهم الله رحمهم الله قالوا انه يخرج متبذلا بثياب البذلة ولا يتجمل والاغتسال ينافي ننافي ذلك كما ذكره العلماء من انه في يوم في صلاة الاستسقاء يخرج متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة ولا يتجمل لاظهار الخضوع والخشوع قد نقول ان الاغتسال ايضا داخل داخل في ذلك قال رحمه الله وجنون التبذل انك ما تغتسل الان لا انا نؤيد نقول القواعد تقتضي تقتضي ان ان الاستسقاء لا يشرع له الاغتسال واضح؟ نعم اه ذكرنا عدم الدليل. نقول من كلام الفقهاء انهم قالوا ان الاستسقاء يسن ان يكون الانسان متبذلا عند خروجه لها وانه يجتنب لا يتجمل ولا يتزين فلو قلنا يغتسل الاغتسال ينافي ماذا؟ الخروج متبذلا طيب قال وجنون واغماء. يعني يسن الاغتسال للجنون والاغماء ولو ان المؤلف رحمه الله قدم الاغماء على الجنون لكان اولى لان حقيقة الامر ان الاغماء اصل والجنون فرع من حيث الاستدلال من حيث الاستدلال قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء في مرضه القصة المعروفة واما الجنون فلم يرد نصا فيه بل هو بالقياس على الاغماء بجامع زوال العقل ولذلك قلت لو ان المؤلف قال واغماء وجنون لكان اولى ليكون عطف الجنون على الاغماء من باب ايش؟ القياس من باب القياس اذا طيب وجنون واغماء. اما الاغماء فقد ورد به النص واما الجنون فقالوا بالقياس بالقياس عليه وقوله رحمه الله وجنون واغماء يعني بلا انزال اما لو حصل انزال من اغماء يعني اغمي علي وانزل او جن وانزل فيجب الاغتسال حينئذ يجب الاغتسال بانه اتصف بالحدث الاكبر نعم ولو كان الاحتلال ما يشترط الاحتلام ايه موب سبق لنا سبق لنا انه لا يشترط في خروج المني من الناعم ان يكون على اللذة هيه طيب قال رحمه الله والاستحاضة لكل صلاة يعني يسن للمستحاضة ان تغتسل بكل صلاة والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك دم عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وقل ثم اغتسلي يعني عند طهرك من الحيض وصلي فكانت رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة تطوعا منها انتبه فقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي المراد بالاغتسال هنا الاغتسال للحيض الاغتسال للحيض وهذا واجب بالاتفاق فكانت رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة تطوعا منها قال وهذا فعل صحابية ولم يوجد ما يعارضه فدل على مشروعيته ادلنا على مشروعيته. كذلك ايضا في حديث ام حبيبة رضي الله عنها انها لما استحيضت كانت تغتسل كل صلاة وكون هذا الامر يحصل من فاطمة من تأبي حبيش وايضا من امي حبيبة يدل على ان هذا الامر كان معروفا ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو فعل الصحابي اولا وثانيا ان القاعدة ان كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لانه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة باقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار الله تعالى عليه انتبه للقاعدة كل امر فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم به الرسول عليه الصلاة والسلام ام لم يعلم فان كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به فهو حجة باقراره لانه اقر وان لم يكن علم به فهو حجة باقرار الله تعالى عليه لان الله تعالى لا يمكن ان يقر في الشريعة امرا باطلا ولهذا فضح الله تعالى المنافقين بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول تعالى هذا يسن للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة وهذا ليس واجبا قال رحمه الله ولاحرام يعني يسن الاغتسال للاحرام سواء اراد الاحرام بحج ام بعمرة ام بهما معا وقول لي احرام سواء اراد ان يحرم بحج مفرط مفردا او بعمرة مفردة او بهما معا بان يكونا قارنا والدليل على مشروعية الاغتسال عند الاحرام اولا حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال نعم حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد لهلاله واغتسل ثانيا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسلت له اسماء بنت عميس انها نفست ارسلت له ما تصنع فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي وهذا دليل على مشروعية الاغتسال للاحرام مطلقا سواء كان كانت حائضا ام ام غير حائض فهو دليل على مشروعية الاغتسال للاحرام ولو كانت نفساء او حائض قال رحمه الله ولدخول مكة وحرمها اي انه يستحب ايسن الاغتسال لدخول مكة او دخوله لحرمها والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل اذا دخل مكة بات بذي طوى واغتسل بات بذي قوة واغتسل وهذا دليل على مشروعية الاغتسال لدخول مكة او دخولي حرمها وهذا فعل صحابي ولم يعرف له مخالف وابن عمر رضي الله عنهما ايضا من فقهاء الصحابة ولان يوم عرفة يوم يجتمع فيه الناس فهو اعظم مجمع اعظم اجتماع في الاسلام هو الاجتماع في يوم عرفة لا لا لا اجتماع اعظم منه قال رحمه الله وطواف زيارة وهو في الزيارة وهو طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الحج فله ثلاثة اسماء وطواف وداع الدليل على مشروعيته بطواف الزيارة وطواف الوداع فاستدلوا بما تقدم من ان الطواف ان طواف الزيارة وطواف الوداع محل اجتماع الناس يعني موضع يجتمع فيه الناس فكان من المناسب ان يغتسل لانه ربما كان فيه رائحة يتأذى الناس بها وكذلك ايضا المبيت بمزدلفة ورمي الجمار هذي الاربعة طواف الزيارة والوداع والمبيت ورمي الجمار الدليل عليها النظر والقياس ولم يرد دليل على مشروعية الاغتسال لها ولهذا كان القول الثاني في المسألة انه لا يسن لعدم وروده ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاغسال المستحبة في الحج ثلاثة الاغتسال للاحرام ولدخول مكة والاغتسال في يوم عرفة هذه الاغسال التي تشرع في الحج الاول الاغتسال الاحرام كما في حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وكذلك حديث جابر في قصة اسماء بنت عميس والثاني الاغتسال لدخول مكة كما في حديث ابن عمر السابق والثالث الاغتسال في يوم عرفة كما جاء ذلك في موطأ الامام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما وما سوى ذلك فانه لا يسن له الاغتسال نعم تشرع الطهارة تشرع الطهارة الصغرى لفعل هذه المناسك بانها عبادة كان الافضل للانسان ان يفعلها وهو على طهارة هذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن لما ذكروا الطواف قالوا ويسن فعل بقية المناسك على طهارة فاذا اراد ان يرمي الجمرات الافضل ان يكون متطهرا لانها عبادة يدعو الله تبارك وتعالى عقبها كان من المشروع ان يتوضأ قال رحمه الله ويتيمم للكل لحاجة نعم قلنا قلنا ان هذي كلها اربعة ليس عليها دليل على واية تيمم للكل يتيمم للكل لحاجة. ان يتيمم استحبابا للكل. يعني لجميع ما تقدم من الاغسال المستحبة وقوله رحمه الله لحاجة يعني لحاجة تبيح التيمم كتعذر استعمال الماء او التضرر باستعماله اذا كعدم الماء او التضرر باستعماله. الحاجة هنا اما عدم الماء او التضرر باستعماله فقد يكون عادما للماء. حينئذ يتيمم وقد يكون عندهما لكن يتضرر باستعماله لمرض ونحوه فيسن ان يغتسل فمثلا غسل الجمعة على المذهب مستحب اذا كان اذا قدر ان الانسان عاجما عادما للماء ليس عنده الا ماء يكفي الوضوء فقط فعلى هذا نقول يتوضأ ويتيمم عن الغسل وكذلك العيد وكذلك الاحرام وما عطف عليه. فجميع الاغسال السابقة الستة عشر اذا تعذر عليه الاغتسال بحاجة اما عدم الماء واما التبرر باستعماله فانه يتيمم في عموم قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ولان التيمم بدل بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل منه وهذا الذي عليه اكثر العلماء اكثر العلماء على ان التيمم يشرع عن الطهارة الواجبة والمستحبة ان التيمم مشروع عند تعذر استعمال الماء اما لعدم او التضرر باستعماله الطهارة الواجبة وفي الطهارة المستحبة فلو انه وجب عليه غسل لو كان عليه حدث اكبر وعدم الماء يتيمم وجوبا بالجماع لو تضرر باستعمال الماء وعليه حدث ايضا يتيمم وجوبا بالاجماع ايضا الطهارة المستحبة لو انه مثلا اراد ان نعم ان يغتسل اغتسالا مستحبا وليس عنده ماء فانه يتيمم بما تقدم من ان التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل منه فلا فرق في مشروعية التيمم في مشروعية التيمم عند عدم الماء حسا او شرعا بين الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة او بين الاغتسال الواجب وبين الاغتسال المستحب وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم لا يشرع الا عن الطهارة الواجبة فقط فلا يشرع التيمم للاقصاء المستحبة ولا يشفع ايضا للوضوء المستحب وانما يشرع بالطهارة الواجبة كالاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة والوضوء اذا عدم الماء او تضرر باستعماله حينئذ يشرع له ان يتيمم اما اما الطهارة المستحبة الاحرام والوقوف بعرفة وغسل الجمعة اذا قلنا سنة والعيد ونحوها فلا يشرع لها التيمم اولا قالوا لان طهارة التيمم طهارة ضرورة وهذه الاغتسال ليست ضرورة ولهذا مستحبة وثانيا قالوا ان هذه الاغسال المستحبة المقصود ليس المقصود بها رفع الحدث وانما المقصود بها النظافة والتطهر وهذا لا يحصل التيمم فهمتم غسل الجمعة مثلا قلنا سنة ليس المقصود رفع الحدث وانما المقصود هو النظافة وتطهير البدن وهذا لا يحصل بالتيمم وانما يحصل الماء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان التيمم انما يشرع في الطهارة الواجبة لا في الطهارة المستحبة واما الوضوء واما لما يسن له الوضوء فلان ما يسن له الوضوء لا ظرورة فيه او لا ضرورة اليه والتيمم طهارة ضرورة اذا شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان التيمم انما يشرع في الطهارة الواجبة او بدلا عن الطهارة الواجبة واما في الطهارة المستحبة سواء كان ذلك في الكبرى او الصغرى سواء كان لديك في الاغتسال ام في الوضوء فلا يشرع اما في الاغتسال فلي امرين في امرين الامر الاول ان المقصود بالاغتسال بالماء هو التنظف. النظافة وهذا لا يحصل في التيمم والثاني ليست مرارة نعم نعم ان اغسال المستحبة ليست ظرورة المستحبة ليست ضرورة لان الضرورة انما تكون في ما كان حدثا وهو الحدث الاكبر لكن جمهور العلماء على المشروعية يعني اكثر العلماء على المشروعية وانه اذا عدم الماء اذا عدم الماء فانه يتيمم سواء كان ذلك في الحدث سواء كان ذلك في الغسل ام في الوضوء في عمومات الادلة ولعل هذا القول اقرب الى الصواب وان التيمم مشروع عند عدم الماء مطلقا عند عدم الماء مطلقا يقول رحمه الله ولما يسن له الوضوء يعني يستحب التيمم بما يسن له الوضوء القراءة والاذان والغضب قراءة القرآن يسن ان يتوضأ الاذان يسن ان يفعله على طهارة. الغضب مما يدفع به الغضب الوضوء فاذا عدم الماء فانه يتيمم لكن هذا ايضا الوضوء لكن الغضب محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غضب احدكم اذا نعم ان الغضب من الشيطان فاذا غضب احدكم فليتوضأ يعني اخبر عليه الصلاة والسلام ان الشيطان خلق من نار. وان الغضب من الشيطان وانما تطفأ الماء وانما تطفئ النار بالماء وهذا يدل على ان التيمم هنا ها لا يقوم مقام الماء ولان المقصود ايضا بالوضوء بالنسبة للغضب تبريد الاعضاء تبريد الاعضاء وهذا لا يحصل في التيمم طيب اذا الخلاصة الان ان جمهور العلماء بل اكثر العلماء على مشروعية التيمم في الطهارة الواجبة والمستحبة في الغسل والوضوء للعمومات شيخ الاسلام رحمه الله يرى عدم المشروعية وان وان التيمم انما يشرع بالطهارة الواجبة بان غير الواجبة ليس لها ليس ليست ظرورة والتيمم طهارة ضرورة والله اعلم ايه على الجمهور تيمم يعني مثلا وجد ماء يكفي الوضوء وهو يريد مثلا يغتسل وهو يريد صلاة الجمعة ايه فالجمهور يقول توظأ وهذا واجب وتيمم استحبابا عن الغسل لكن عندي شي بسام يقول لا تتيمم لان التيمم هنا ليس رفع حدث فهو يرى ان التيمم شرع لرفع الحدث زرع لرفع الحدث يعني في الطهارة الواجبة هنا لا ليس فيه فائدة نعم يعني هذا اذا كان اذا كان اذا كان العامل رقيقا فيما يشتريها الا اذا كان رقيقة. يعني انسان تزوج انسان مثلا اعطى ماله بزيد من الناس وزيد هذا زوجته مملوكة ولا يجوز ان يتزوج الحر المملوكة الا بشرطه. ومن لم يستطع منكم طولا ايا كان المحصنات فاشتراها في هالحالة لا ما ينطلق النجاح ما يبطل عقد الا اذا اعتقت مم بطل مم لا هذا محمول على انه اشتراه فاعتقه احسنت يعني رب المال اشترى. ايه المضاد بيشتر ليش يبطل العقد؟ لان لان الوطء بالملك اقوى من الوطء بالعقد الان هذا عندي عنده عامل فقال خذ هذا المال اتجه به. العامل هذا له زوجة. رب المال اشترى الزوجة اشترى الزوجة الرقيقة هذي المظارب عشت العكس يعني اي المظارب اشترى زوجة رب المال اذا اشتراها صارت ملكا له المالك له ان يطأ والوطء بالملك اقوى من الوطء يعني الواط بملك اليمين اقوى من الواط لا يبطل عقد النكاح. الشركة ما لها دخل انت تسأل عن عن الشركة ولا عقد النكاح ايه العقد ما له دخل. فيبطل لانه لا يرد الاضعف على الاقوى قال له الواط بملك الوطأ بالملك اقوى من الوطء بالعقد بعد طلوع الفجر الحكم معلق بالطلوع مو بالصلاة ام اما بالنسبة لطلوع الفجر لا بأس مطلقا بعد الاذكار الصباح بعد طلوع الفجر يأتي بها مطلقا اما يعني فابتداؤه ابتداء اذكار الصباح من طلوع الفجر اما بالنسبة لاذكار المساء فابتداؤها من صلاة العصر الا ما قيد بغروب الشمس مثل اية الكرسي من قرأ اية الكرسي في ليلة من قال في ليلة فقل فما قيد بالليل يكون بعد غروب الشمس وما لم يقيد مثل امسينا وامسى الملك لله ونحوه فهذا يكون بعد