﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:25.950
باب صلاته الجماعة  تجب صلاة الجماعة اه عدة شروط اه اولا الشرط الاول تجب على الرجال لا النساء الشرط الثاني يكون احرارا. الشرط الثالث ان يكونوا قادرين عليها والشرط الرابع

2
00:00:26.350 --> 00:00:45.750
ان تكون للصلوات الخمس المؤداة ويدخل فيها صلاة ايش؟ الجمعة. بل هي شرط فيها كمان سنذكره والادلة على ذلك كثيرة جدا وهي من مفردات ايش المذهب قول الله عز وجل واذا كنت فيهم

3
00:00:45.800 --> 00:01:02.650
فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فامر بالجماعة حال ايش الخوف ففي غيره من باب اولى. وايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال

4
00:01:02.950 --> 00:01:22.850
معهم حزن من من حطب لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالحديث المتفق عليه قال حضرا وسفرا وبعض الناس يظن انه يجب عليه ان يصلي صلاة الجماعة في الحظر بل حتى في السفر يجب عليك ان تصلي صلاة الجماعة وان جاز لك القصر والجمع

5
00:01:23.900 --> 00:01:44.950
قال واقلها امام ومأموم في غير ايش يعني اقلها اثنان في غير الجمعة والعيد لان الجمعة يشترط فيهما ايش اربعون ولو انثى حتى ولو كانت امرأة اختك مثلا او زوجتك او

6
00:01:45.000 --> 00:02:03.300
آآ امك مثلا تنعقد بها الجماعة قال صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة وهذي ينبغي ان يعني يعرفها الانسان بعض الناس يعني تفوته الصلوات في المساجد وعنده في البيت من يصلي معه

7
00:02:03.400 --> 00:02:18.400
يجب عليه ان يصلي جماعة يصلي مع امه مع اخته مع زوجته ولا تفوت عليه الجماعة لكن لا شك ان صلاتها كما سنذكر او سيذكر مؤلف في المسجد افضل. قال ولا تنعقدوا بنميز

8
00:02:18.450 --> 00:02:36.100
في الفرظ لا تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض سواء كان اماما او مأموما. واما في النفل فتنعقد وتسن الجماعة بالمسجد يعني صلاة الجماعة في المسجد مسجونة وليست واجبة فله فعلها في

9
00:02:36.750 --> 00:02:54.250
بيته وفي الصحراء لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهور وتعرفون رأي ابن القيم انه يرى انها آآ في المسجد واجبة والمذهب ان الصلاة في المسجد سنة

10
00:02:56.150 --> 00:03:08.650
وهذا الذي يدل او تدل عليه السنة فيما يظهر يعني يجوز ان يصليها في بيته لكن لا يجوز ان تهجر المساجد بل بعض العلماء يرى ان الصلاة في المساجد فرض

11
00:03:08.800 --> 00:03:30.300
كفاية فرضوا لانها من شعائر الدين وهم الشافعية قال وللنساء منفردات يعني تسنى الجماعة للنساء منفردات عن الرجال اذا صلينا منفردات عن الرجال والاذان والاقامة ما حكمهما للنساء  ها ها

12
00:03:33.050 --> 00:03:58.050
نذهب عندنا ما تتقدم معها انه مكروه انه مكروه الاذان مكروه والاقامة مكروهة للنساء. بينما الجماعة سنة لهن. يعني كيف يصلي الان مم فهل يقيمون يؤذنون لا يقيمون ولا يؤدون

13
00:03:59.100 --> 00:04:20.750
قال رحمه الله وحرم ان يؤمن مسجد له امام راتب  له امام الراتب. الراتب المراد به هو من ولاه الامام او نائبه كما قال الشيخ الخلوتي  وهذا حكم تكليفي يحرم ان يؤمى ان يصلي شخص في مسجد له امام راتب

14
00:04:22.800 --> 00:04:44.550
فلا تصح هذا ايش حكم ووظعي وهذا يتساهل فيه كثير من الناس العوام خاصة يتأخر الامام يأتي للميكروفون ويشغل ويقيم ما حكم الصلاة الصلاة ليست صحيحة ليست صحيحة قال ان مع اذنه هذه استثنات التي آآ تجوز

15
00:04:44.850 --> 00:05:06.300
اه يجوز فيها الصلاة لغير الامام الراتب الا اذا اذن الامام الراتب ان كره ذلك يعني يفهم منه انه اذا لم يأذن ولم يكره فانه ايضا يجوز وتصح لم يأذن لهم لكنه لا يكره ذلك يعني اذا اتى لا يكره ان الناس يصلون قبله في المسجد فهذا ايضا

16
00:05:06.650 --> 00:05:26.600
تصح صلاتهم. الاستثناء الثالث قال ما لم يظق الوقت الا اذا ظاق الوقت ولو المختار تأخر حتى ظاق الوقت المختار للصلاة فانه يصلى بدون اذنه وبدون حضوره وتصح الرواية الثانية او القول الثاني في المذهب

17
00:05:26.650 --> 00:05:49.150
ان الصلاة تصح مع التحريم تصح الصلاة مع التحريم اذا صليت بلا اذن الامام لكن السنة يعني هو ظاهر يعني آآ انه المذهب يعني ولا يؤمن الرجل الرجل الرجل الا يعلمون الرجل رجل في بيته

18
00:05:50.300 --> 00:06:08.250
ولا في سلطانه والامام سلطان ولا من اننا الحاكم وايضا لا يؤمنن الرجل رجل سلطانه ايضا هذا نهي والنهي يقتضي الفساد انه يقتضي الفساد والمذهب عندنا في الجملة ان النهي يقتضي ايش

19
00:06:08.450 --> 00:06:30.900
الفساد الا في بعظ المواظع سنذكر بعضها ان شاء الله. قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ادرك الجماعة خلافا لقول كثير او بعض نقول ليس كثير. بعض العلماء يقول ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ايش

20
00:06:31.100 --> 00:06:52.950
ركعة والمذهب عندنا انه اذا كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. يفهم منه انه لو كبر بين التسليمتين فانه لا يكون مدركا للجماعة لا يكون مدركا للجماعة قال اما الركوع فيدرك

21
00:06:53.200 --> 00:07:13.650
اه بايش بادراك الركعة طبعا وكبر قبل تسليمة الامامة الاولى ادراك الجماعة يستثنى من صلاة ايش الجمعة الجمعة بالاتفاق انها لا تدرك الا بادراك ركعة بادراك ركعة بادراك ركعة بخلاف غيرها من الصلوات

22
00:07:13.750 --> 00:07:35.700
ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع قال صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع ركعة فقد ادرك الصلاة يعني يشترط لكي يدرك المأموم الركوع مع الامام

23
00:07:35.800 --> 00:07:53.200
اولا ان يدركه والامام في ايش الركوع في الركوع. ثانيا يشترط الا يكون الماموم شاك اذا كان شاكا هل ادركه وهو راكع او لم يدركه راكعا؟ فهذا لا يعتبر مدرك

24
00:07:54.650 --> 00:08:11.150
ثالثا ان يأتي بالتحريمة قائما بعض الناس من كثرة من السرعة يكبر وهو ايش وهو راكب ما تنعقد الصلاة رابعا ان يطمئن ولو اطمئن لوحده ولو اطمئن لوحده ثم تابع الامام كما ذكر المؤلف

25
00:08:11.800 --> 00:08:25.050
قال رحمه الله يسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ادركتم وما ثم ادركتم وصلوا وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع

26
00:08:25.150 --> 00:08:47.550
الامام كيف ادركه؟ ويجب عليه ان يتابعه قولا وفعلا قولا وفعلا. يعني لا يقول هذه يعني هذه السجدة ليست محسوبة لي فيتابعه بدون اقوال وبدون لا يجب عليه ان يسبح السجود ويجلس ويقول رب اغفر لي وان

27
00:08:47.550 --> 00:09:12.650
وهكذا حتى يقوم. قال رحمه الله طبعا ينحط المأموم ان ادرك الامام جالسا بلا تكبير اذا ادركه جالسا او ساجدا فانه يكبر الاحرام ويسجد بدون ان يكبر بدون ايش؟ نكبر. اما اذا ادركه راكعا فيكبر الاحرام ويسن له ان يكبر ليش؟ للركوع. وان لم يكبر فلا شيء عليه. لكن اذا سلم

28
00:09:12.650 --> 00:09:28.450
الامام فانه يقوم بايش بالتكبير يقوم بالتكبير اذا سلم الامام فانه يقضي ما عليه بالتكبير. قال وان قام المسبوق قبل تسليمة الامام. وهذه ايضا خطيرة جدا يفعلها بعض طلبة العلم

29
00:09:28.650 --> 00:09:58.650
فضلا عن العوام وان قام المسبوق قبل تسليمة الامام التسليم ايش الثانية ولم يرجع لم يرجع المسبوق انقلبت نفلا تنقلب ايش الصلاة نافلة يقول في الغاية ويتجه ولو جاهلا حتى لو كان جاهلا. فان صلاته تنقلب نافلة فليحذر الانسان المسبوق ان

30
00:09:58.650 --> 00:10:18.700
يقوم قبل ان ينتهي الامام من تسليمته الثانية قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته. يريد ان يصلي مع الامام حتى لو في بيته

31
00:10:19.250 --> 00:10:32.450
حتى لو في بيته اذا شرع المقيم في الاقامة وهو في بيته يريد ان يصلي في المسجد الذي يقيم فيه الصلاة فان صلاته بعد شروع المقيم لا تنعقد لم تنعقد

32
00:10:32.550 --> 00:10:55.350
نافذته لم تنعقد نافذته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة فينبغي كما ذكرنا سابقا انها اذا اراد المؤذن قيصا يتهيأ المصلي للصلاة ولا ينشغل باي شيء لا ينشغل بجوال ولا بتسجيل اية وقف عليها او

33
00:10:55.800 --> 00:11:20.850
فقط يتوجه القبلة قالوا وان قيمة وهو فيها اتمها خفيفة  اتمها ايش؟ خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. قالوا الا اذا اذا خشي فوت الجماعة فيقطعها فيقطعها والشيخ بن باز له رأي عن رأي من رأي انه ان صلاته تبطل مباشرة

34
00:11:21.250 --> 00:11:43.250
اذا اقيمت الصلاة وهو في الصلاة تبطل وآآ يصلي مع الامام  ايش بعد عندكم ومن صلى ومن صلى ثم اقيمت الجماعة. صلى في بيته او في في اي مكان ثم

35
00:11:43.350 --> 00:12:07.300
اتى المسجد واقيمت الجماعة سنة ان يعيدها سنة نعيدها ويستثنى من ذلك ايش المغرب والمؤلف لم استثناء المؤلف هنا ها لم يستثنيها. سنة ان يعيدها كما المذهب الا المغرب لا يستن ان يعيدها

36
00:12:08.250 --> 00:12:27.650
بل تكره اعادتها بل تكره اعادته لانها تكون ايش وتر والاولى فرضه الصلاة الاولى هي فرضه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الامام اه اذا ادركتم اليوم وهو يصلي فصليا

37
00:12:27.850 --> 00:12:42.300
معه فانها لك ما حديث يزيد ابن الاسود فانها لكما نافلة صليا رجلان صليا في رحالهما ثم اتى اتيا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ايش؟ يصلي فوقفا في اخر المسجد

38
00:12:42.650 --> 00:12:58.050
فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم استدعاهما فقال ما منعكم ان تصلي معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا وهذا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة في في المسجد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الامام

39
00:12:58.450 --> 00:13:16.950
وهو يصلي فصلي اذا ادركتم الامام وهو يصلي فصلي معه فانها لك ما نافلة وهذا يدل على انه يسن اعادة الجماعة وانه لا تجب الصلاة صلاة الجماعة في المسجد لان الرسول لم ينكر عليهم. لم يقل لماذا تصلون في حالكم؟ ما قال

40
00:13:17.050 --> 00:13:47.950
خلافا لابن القيم رحمه الله نعم يا فلا تفعلها تقفون بدون ان تصلي مع اليوم اي نعم ليس نهيا عن الصلاة في في لحالها والله انا اترك الجواب للاخوة ما رأيكم

41
00:13:48.350 --> 00:14:18.750
الحديث الاعمى نعم   وهذا فعلا هذا كلام يعني لوجهه انه لا لا يوجد معه من لا يوجد من يصلي معه. لا اهل صلاة الجماعة واجبة. دليلك ترى هذا ليس في هذه المسألة

42
00:14:18.850 --> 00:14:42.850
دليلك في وجوب صلاة الجماعة وهذا يستدلون به الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة مطلقا لكن وجوب صلاة جماعة في المسجد هو الخلاف فيها ضعيف. الجمهور اصلا يرون ان صلاة الجماعة ليست واجبة. ليست واجبة. فكيف نجعلها ايضا واجبة وواجبة في المسجد كما هو رأيي

43
00:14:42.850 --> 00:14:59.650
ابن القيم رحمه الله عموما رأيه فيه قوة لكن هذا هو المذهب فدليلك يا شيخ تبين انه ليس في المسألة قال ويتحمل الامام على المأموم ذكر مؤلفنا ستة اشياء. وهي في الحقيقة ثمانية

44
00:15:00.650 --> 00:15:22.300
قال القراءة القراءة ليش للفاتحة. من كان له ايمان فقرائته له قراءة. لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة الثاني سجود السهو المراد اذا دخل معه في الركعة الاولى وسهى المأموم فانه لا يجب عليه ان يسجد المأموم سجود ايش

45
00:15:23.150 --> 00:15:42.950
السهو. وفي الحقيقة ان هذا التحمل تحمل مجازي وليس تحمل ايش؟ حقيقي لان المأمون الامام لن يسجد في اخر الصلاة لسهو المأموم لن يسجد في اخر الصلاة بسهو المأموم والمراد ان كما ذكر بعض العلماء انه لا يجب على المأموم فعلها

46
00:15:43.300 --> 00:16:02.950
لا ان الامام يجب عليه فعل ذلك عن المأموم ثالثا قالوا سجود التلاوة سجود ايش التلاوة اذا اتى بها المأموم في الصلاة ها لا يجب يتحمل الامام عنه هذا السجود

47
00:16:03.300 --> 00:16:24.300
كذلك اذا آآ تلا الامام سجدة تلاوة في الصلاة السرية فانه يتحملها عنه ثالثا رابعا السترة التي امام الامام. سترة الامام سترة لمن خلفه ودعاء القنوت لا يقنت المأموم وانما

48
00:16:24.450 --> 00:16:46.300
يؤمن فقط وهذا مقيد بما اذا ايش؟ كان يسمع القنوت اما اذا لم يسمعه فانه يقنط السادس التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعي ما صورته هذه

49
00:16:46.650 --> 00:17:28.900
ما صورتها  احسنت دخل مع الامام في الركعة الثانية يعني في كلامك فيه فيه ما فيه نعم  الركعة الثانية ولا الركعة الثانية ما ايه ركعة واحدة آآ صلى مع الامام الركعة الثانية

50
00:17:28.950 --> 00:17:52.600
وبالنسبة له الركعة الاولى نعم؟ يتشاهد معهم طيب وين يقفن مم لا لكن التشهد له بالنسبة للمأموم المسبوق هذا بعد الركعة الثانية بالنسبة له فيكون بعد الركعة الثالثة بالنسبة للامام

51
00:17:54.450 --> 00:18:21.100
بالنسبة للامام. فهمت يا شيخ معلش  ايش لا انتبه فيتحمل الامام آآ التشهد الاول لا يتحمل فاذا تركها المأموم عمدا تبطل صلاته واذا تركها سهوا يجب على السجود سهو ويتحملها عن ايش؟ الامام

52
00:18:21.950 --> 00:18:49.650
نعم  احسنت احسنت صحيح ما يصير في احد عندك هنا لكن في اشكال كلامك هذا وهذا الذي نعتقده اصلا لكن في مشكلة على المذهب مشكلة يقول اذا مثل ما ذكر الشيخ يعني يدخل في الركعة الثانية بالنسبة

53
00:18:50.050 --> 00:19:09.400
للامام وبالنسبة له الاولى متى يكون تشهد الماء المسبوق هذا بعد الثالثة بالنسبة للامام وبالنسبة للمسبوق تكون الثانية فهنا لا لن يجلس المأموم للتشهد او المسبوق لن يجلس للتشهد ويتحمله عنه

54
00:19:09.950 --> 00:19:36.200
الامام مشكلة مشكلة نعم يا شيخ ايش ايش يتحملها يعني عن لا لا مشكلة ما عمل شي  ما ادركه المسبوق اخر صلاة هذا الاشكال انما ادركه المسبوق اخر صلاته فكيف تشهد اول؟ يتحملها

55
00:19:37.600 --> 00:19:52.950
في عموم الحلول او اقوال اعلان نريد ان نطيل فيها الكلام لكن تصوروا هذا الاشكال كيف انتم تقولون الحنابلة ما ادركه المسبوق اخر يعني هو صلاته صحيحة الان اي تشهد اول يتحمله الامام اي تشهد

56
00:19:53.200 --> 00:20:09.350
ما هو التشهد الذي يتحمله الامام؟ هذا هو وجه الاشكال هذا وجه الاشكال. لكن في له جواب ايضا عندي سيأخذ وقت في شرحه السابع من الذي يتحمله الايمان اقوله بسرعة كما خلقنا هذه التي مشى عليها في المنتهى زاد في الاقناع

57
00:20:09.550 --> 00:20:31.150
السابع سمع الله لمن حمده لا يقولها المأموم خلافا للشافعية الثامن ملء السماء وملء الارض الى اخر الدعاء بعد ان يقول ربنا ولك الحمد هذه يتحملها الامام عنيش المأموم والمأموم يقول فقط ربنا

58
00:20:31.800 --> 00:20:55.100
ولك الحمد ثم قال وسن المأموم ان يستفتحا ويتعوذ في الجهرية يسن ان يستفتح يقود على الاستفتاح والتعوذ في الصلاة ايش الجهرية هكذا بالمنتهى وفي الغاية لكن قيده في التنقيح والاقناع اذا لم يسمعه

59
00:20:55.250 --> 00:21:16.750
يعني انسان له ان يستفتح ويتعوذ في الصلاة الجهرية اذا لم يسمع المأموم ايش قراءة الامام ويفهم منها انه ان سمعه فلا يسن له ان يستفتح لكن ظاهر كلامه انه يستفتح ويتعوذ حتى لو جهر الامام بالقراءة

60
00:21:17.000 --> 00:21:35.350
قال ويقرأ الفاتحة يسن للمأموم ان يقرأ الفاتحة مع انها يتحملها عن الامام وسورة حيث شرعت يعني في المواطن التي يشرع للامام ان يقرأ فيها سورة كالاولى والثانية من المغرب والعشاء الاولى والثانية في ركعتي الفجر

61
00:21:36.600 --> 00:21:59.450
في سكتات امامه في سكتات امامه ثم ذكر هذه السكتات المشروعة قال وهي قبل الفاتحة يسن اذا كبر الامام ان يسكت قبل قراءة لماذا؟ لكي يستفتح المأموم ويسن ايضا السكتة الثانية بعد الفاتحة

62
00:22:00.550 --> 00:22:16.900
يسن للامام ان يسكت بعد الفاتحة وهنا قالوا يسن ان يسكت بقدر ايش الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتها والثالثة قال بعد فراغ القراءة معنى فراغ القراءة لكي يتمكن المأموم

63
00:22:16.950 --> 00:22:37.750
من قراءة سورة فيها وكذلك حتى يتراد اليه نفسه. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه الامام يسن المأموم ان يقرأ في الاحوال التي لا يجهر فيها الامام متى شاء؟ متى شكى الظهر والعصر

64
00:22:37.900 --> 00:23:01.300
الركعة الاخيرة من المغرب والاخيرتين من العشاء. فصل قال من احرم مع امامه او قبل اتمامه موافقة الامام بتكبيرة الاحرام لا تنعقد بها ايش؟ الصلاة. قال ومن احرم نعم  يسن يعني يسن

65
00:23:03.400 --> 00:23:20.100
والله فعلا انت سؤالك صريح هذا فيه ابهام في الحكم لكن ذكره الشارح انه استحبابا انه استحبابا ومن احرم مع امامها وقبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة هذه يعني يفعلها كثير من العوام

66
00:23:20.400 --> 00:23:39.900
ولذلك من ذكاء الامام انه لا يطيق تكبيرة الاحرام حتى لا يكبر الناس معه سواء كان هذا المأموم تعمد ان يكبر معه او سهى لان المأموم حينئذ فاهتم بمن لم تنعقد صلاته فلا

67
00:23:40.150 --> 00:24:04.450
تنعقد صلاة المأموم ايضا والاولى المأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه بعد امامه ما المشروع في متابعة الامام. هل بمجرد ان يشرع الايمان في الافعال يتابعه المأموم او ينتظر حتى

68
00:24:04.650 --> 00:24:34.750
يتخلص الامام مما هو فيه ما رأيكم قال والاولى المأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه هكذا عبر في المنتهى ننقل لكم عبارة الاقناع ايضا حتى يتصورون اكثر هكذا عبر في التنقيح والمنتهى والغاية عبارة الاقناع يقول الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد شروع امامه من غير تخلف

69
00:24:35.200 --> 00:24:54.300
فهل يشرع للمأموم ان يفعل افعال الصلاة بمجرد ما يشرع فيها الامام او ينتظر حتى ينتهي الامام الى الركوع ثم يركع او بمجرد مجرد ما ينحني يتابعه ها يا شيخ

70
00:24:58.600 --> 00:25:27.500
ايش قرش ضيق  جميل ايش رأيكم ها يا ابراهيم ما يظهر لك شي طارق والله كلامه محتمل كلامهم محتمل. لذلك المؤلف هنا تبع الشيخ منصور في ذكر لفظ المغني والشرح الكبير

71
00:25:27.550 --> 00:25:45.500
وابن الجوزي يقولون عبارتهم اصلح قالوا يستحب ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه مما كان فيه فهذا الذي يظهر انه لا يشرع المأموم في افعال الصلاة الا اذا انتهى

72
00:25:45.600 --> 00:26:12.900
المأموم مما كان فيه  ويدل على ذلك يعني ظاهر السنة تدل على ذلك  نعم ما هو الحديث الذي يدل على حديث البراء ما شاء الله الشيخ احمد المحدث  حديث براء

73
00:26:13.300 --> 00:26:30.100
يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه تل مساجدا ثم نقع سجودا بعده

74
00:26:30.200 --> 00:26:53.850
متفق عليه. اذا ظاهر السنة انهم لا يوافقون. بل هذا المذهب قال فان وافقه قال بعدها فان وافقه فيها يعني في افعال الصلاة او في السلام كره يكره انك توافق الامام في افعال الصلاة. لكن هناك اه اه يعني اه قول لو وافقه المأموم فيه لا تنعقد صلاته. ما هو

75
00:26:54.800 --> 00:27:14.750
تكبيرات الاحرام فان وافقه فيها لا في تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام لا تنعكس او في السلام كره. وان سبقه حرم اذا سبق المأموم الامام في افعال الصلاة فقط فانه يحرم فانه يحرم

76
00:27:14.850 --> 00:27:43.700
اما في الاقوال فنقول ان كان سبق الامام في تكبيرة الاحرام فلا تنعقد وان كان  آآ سبق الامام قبل السلام فما الحكم سلم قبله فتبطل صلاته وما عداها فانه لا يكره لا يكره. لو قرأ الفاتحة قبل الامام مثلا

77
00:27:44.400 --> 00:27:59.700
ها ما في مشكلة. قرأ التشهد قبل الامام التشهد الاول او التشهد الثاني هذا غير مكروه غير مكروه وان سبق سبقه بشيء من افعال الصلاة بشيء من افعال الصلاة قال

78
00:27:59.900 --> 00:28:13.450
حرم لقوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمار او ان يحول الله رأسه رأس حمار او يحول صورته

79
00:28:13.650 --> 00:28:27.400
صورة الحمار متفق عليه. فمن ركع وسجد ورفع قبل امامه عمدا لزمه اولا نقول لا تبطل حكم الوضع انها لا تبطل لانه يقولون سبق يسير اذا سبقه الى الركن هذا يقولون يسمونه سبق الى الركن

80
00:28:27.800 --> 00:29:01.250
لان السبق يختلف سبق الى ركن وسبق بركن ما الفرق بينهما هم طبق الى ركن وسبق بركن جميل بس لو صورت لنا احسنت ثم يركع الامام بعدها وبركن كامل احسنت يركع ويرفع قبل ان

81
00:29:01.300 --> 00:29:19.150
يركع ايش؟ الامام. لكن فيها تفصيل ايضا الركوع ويختلف عندهم عن بقية الاركان لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه يعني عقب امامه لانه يكره موافقته كما مر فان ابى عالما

82
00:29:19.850 --> 00:29:43.600
بوجوب العودة عمدا يعني غير ساهي ولا ناسي بطلت صلاته وان لم يعد لكونه ناسيا غير متعمد ولا جاهل فلا تبطل ايش صلاته قال رحمه الله يسن الامام التخفيف مع الاتمام ومعناه كما قال في المبدع ان يقتصر على ادنى كمال الكمال

83
00:29:43.750 --> 00:29:56.100
من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة. يسن للامام ان يخفف قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الناس فليخفف ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح. ادنى الكمال في التسبيح والركوع كم

84
00:29:57.550 --> 00:30:26.100
انا كمان هذا واجب واحد وفي السجود ثلاث وفي الجلسة بين السجدتين ها هو هو لا ثلاث ثلاث بل هو الكمال لا يوجد فيه اعلى مع الاتمام يقول ابن عوض بان يأتي باركان الصلاة وواجباتها وسننها هذا الاتمام ان يأتي باركان الصلاة وواجباتها وسننها

85
00:30:26.600 --> 00:30:48.050
ويكره كما ذكر للشارح للامام يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن له فعله. قال ما لم يؤثر يستحب التخفيف ما لم يؤثر الامام الماموم احسن ما لم يؤثر المأموم. يقول الشيخ عثمان كلهم

86
00:30:48.150 --> 00:31:10.300
ليس خمسة وبقية لا لا كلهم يؤثرون ايش التطويل فان اثروا التطويل ما حكم التطويل حينئذ مستحب قال يستحب ايضا الامام انتظار داخل يعني اذا حس بالداخل يستحب ان ينتظر ينتظره في ايش ينتظره

87
00:31:13.150 --> 00:31:38.750
والسجود  ايش  يستحب ان ينتظر الداخل في كل فعل من افعال الصلاة. حتى لو كان في السجود سمع داخل يدخل ينتظر حتى يكبر ويسجد معه بركوع غيره وغيره لانه سيؤجر ايضا هذا المأموم سيؤجر

88
00:31:39.100 --> 00:31:57.900
قال ان لم يشق ان لم يشق على ايش؟ المأمومين الذين ايش؟ خلفه فان شق ما الحكم كره كما في الاقناع والغاية قال وما استأذنته امرأته وكذا الاب مع ابنته لو استأذنته

89
00:31:58.500 --> 00:32:19.800
او امته الى المسجد كره منعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله متفق عليه يكره منعها الا اذا خشي فتنة او ضررا فيمنعها لكن يشترط

90
00:32:19.950 --> 00:32:43.950
لكي لا تمنع كما قال في الاقناع ان تخرج تفيلة يعني مستترة غير متزينة ولا متطيبة فان خرجت متطيبة ما الحكم يحرم كما في الاقناع يقول يكره كراهة تحريم في الاقناع وهذا غريب اقناع انه يعبر بالكراهة التحريمية

91
00:32:44.100 --> 00:33:01.200
قال وبيتها خير لها بيت المرأة خير لها من صلاتها في ايش بالمسجد ولو كان المسجد الحرام ها ولو قال الشيخ منصور وظاهره حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:33:01.300 --> 00:33:20.050
بل قال لبدي حتى المسجد الحرام حتى المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في دارك خير وصلاتك في مسجد قومك. كذلك اللبدي يقول السنن الرواتب افضل في البيت منها من مسجد في المسجد الحرام

93
00:33:20.250 --> 00:33:42.750
في المسجد الحرام وهل المسجد الحرام هو الحرام فقط او او يعني تظاعف فيه الصلاة فقط؟ ام كل الحرام مم هل كل الحرم يعني يعني مثل المسجد في مضاعفة الصلاة او التضعيف خاص بالمسجد ها ما رأيكم

94
00:33:43.200 --> 00:33:58.250
ننتظر الى الحج او لا الاعتكاف اعتكاف ان شاء الله لعل شخص يأتي لنا بالمذهب من مذهب نقول ما يأتي قول فلان وفلان معروف الاقوال قولين يعني لكن نريد المذهب ما هو

95
00:33:59.600 --> 00:34:01.371
قال وبيتها خير لها