﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:16.750 --> 00:00:37.100
فكنا قد وقفنا عند باب زكاة الحبوب والثمار يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار هكذا جاء في بعض نسخ الكتاب باب زكاة الحبوب والثمار وفي بعض النسخ باب زكاة الخارج من الارض

3
00:00:37.600 --> 00:00:55.450
والعبارة الثانية هي الموافقة لما في الاصل اي اصل الزاد وهو المقنع فان المقنع بوب على هذا الباب بباب خارج من الارض وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاخر المشهور الاقناع

4
00:00:55.650 --> 00:01:19.250
فعبر بباب الخارج من الارض  وهذا التعبير بباب الخارج من الارض اشمل من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الخارج من الارض اشمل واعم من باب او من باب من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. لان الخارج من الارض يتناول اربعة اشياء. كلها

5
00:01:19.250 --> 00:01:42.500
تبحث في هذا الباب الشيء الاول زكاة الحبوب والثمار. الشيء الثاني زكاة العسل فان العسل ليس من الحبوب والثمار لكنه خارج من الارض. اذ لا يمكن ان يكون عسل الا وهو على ارض وهو خارج من بطن

6
00:01:42.500 --> 00:02:00.900
نحي قيل فألحق ما خرج من بطن النحل بالخارج من بطن الأرض وبعضهم يقول لا انه الحق بهذا الباب لأنه لا يكون عسل الا على ارض اما في شجرة على ارض او في حجر على ارض او مناحل ونحو ذلك

7
00:02:01.000 --> 00:02:26.550
الامر الثالث الذي يشمله باب زكاة الخارج من الارض المعدن وهو الخارج من الارظ من غير جنسها غير وهو الخارج من الارض من غير جنسها غير النبات. النبات هو الذي تكلمنا عنه في الحبوب والثمار. الامر الرابع الذي يتناوله الفقهاء في هذا الباب الركاز. وهو دفن الجاهلية

8
00:02:26.550 --> 00:02:46.550
نتكلم ان شاء الله عن هذه الامور الثلاثة بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. اذا التعبير الموجود في بعض النسخ باب الخارج من الارض هو ادق واشمل واما ما جاء في النسخ الاخرى الاكثر باب زكاة الحبوب والثمار فانما هو تغريب او او تسمية الباب باغلب مباحثه

9
00:02:46.750 --> 00:03:06.350
باغلب مباحثه باغلب مباحث الباب متعلقة بالحبوب والثمار. نعم. يقول الشيخ تجب في الحبوب كلها اما كون زكاة الحبوب والثمار واجبة فلان الله عز وجل يقول واتوا حقه يوم حصاده. فاوجب الله عز وجل في الخارج من الارظ

10
00:03:06.350 --> 00:03:33.800
كاتا في كتابه وقول وقول المصنف تجب في الحبوب كلها جعل العلماء رحمهم الله تعالى ضابطا في ما يجب اخراج الزكاة منه من النباتات فليس كل نبات يخرج من الارض ويحوزه المرء تجب فيه الزكاة. وانما تجب في انواع دون انواع. وجعلوا

11
00:03:33.800 --> 00:04:00.650
الضابطة في ذلك ان يكون هذا النبات مكيلا مدخرا وهذه نص عليه الامام احمد انه لابد ان يكون النبات مكينا ولابد ان يكون مدخرا وسيأتي بعد قليل الاستدلال الدليل على اشتراط الكيل ولا الدليل على اشتراط الادخار وما يقابله من النباتات التي لا تكون وكيلة ولا مدخرة. نعم. يقول الشيخ

12
00:04:00.650 --> 00:04:24.650
في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا قول الشيخ ولو لم تكن قوتا نستفيد منها امرين ان هذه النباتات من الحبوب تجب فيها الزكاة وان لم تكن قوتا اي مأكولة او قوتا اي مدخرة على سبيل الحاجة

13
00:04:24.950 --> 00:04:45.750
لان الفقهاء اذا سموا الشيء مدخرا يعنون به ما كان على سبيل الحاجة فيدخ لاجل الحاجة واما القوت فهو امران المطعوم ما يسمى شيء قوتا الا ان يكون مطعوما وان يكون به حاجة الناس. لا يمكن ان

14
00:04:45.750 --> 00:05:12.150
يجعلونه قوت لهم دائما يأكلونه دائما على صفة الديمومة فالحبوب بعضها لا تكن مأكولة ومع ذلك تجب فيها الزكاة ومثلوا لذلك بالاثنان فانه فيه الزكاة وان لم يكن مأكولا وانما يجعل لاجل تنظيف الملابس وتنظيف الجلد ونحو ذلك

15
00:05:12.200 --> 00:05:30.150
يقول وفي كل ثمر يكال ويدخر هذا هو الضابط. اذا في كل ثمر يكال ويدخر اما الكيل فشرط فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون

16
00:05:30.150 --> 00:05:54.750
اوسق صدقة والوثق اداة كيل فدل على ان العبرة بالكيل. هذا واحد. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اي مما يكون من المطعومات التي تدخر. ولذلك جاء عن الصحابة

17
00:05:54.750 --> 00:06:22.300
رضوان الله عليهم القضاء بان الفواكه والورقيات بلساننا الان مثل البصل والجرجير وغيره كله لا زكاة فيه كل هذا لا زكاة فيه وسيأتي بعد قليل تفصيل قال كتمر وزبيب مثل هنا الشيخ لما تجب فيه الزكاة. نحن قلنا اذا قبل قليل الظابط لما تجب فيه الزكاة من النباتات ان يكون مكيلا مدخرا

18
00:06:22.850 --> 00:06:42.800
ولا يخرج هذا المكيل والمدخر عن امرين اما ان يكون حبوبا وكل الحبوب مكيلة ومدخرة بلا استثناء واما ان يكون ثمرا والسمر لا يكون فيه الزكاة الا ما كان مكيلا مدخرا

19
00:06:43.850 --> 00:07:04.550
قالوا والذي يكون مكيلا مدخرا مثل التمر فان التمر يباع كيلا ويدخر لوقت الحاجة قالوا ومثل الزبيب فان الزبيب يكال ويدخر فيجعل سنة كاملة حتى يأكلها الناس وقت لحاجتهم قال ومثل الفستق

20
00:07:05.350 --> 00:07:23.250
واللوز وغير ذلك من الامور التي يستخدمها الناس وان لم تكن قوتا لهم الفستق واللوز ليس قوت وانما هو من باب الطعام الذي يأكله الناس من باب التفقه لكن نظرا لانه مكين ومدخر

21
00:07:23.350 --> 00:07:47.950
فانه في هذه الحالة هي تجب فيه الزكاة طيب ما هي الاشياء التي لا تجب فيها الزكاة؟ نقول ان الاشياء التي لا تجب فيها الزكاة انواع. النوع الاول نقول ان كل الفواكه لا زكاة فيها. كل شيء من الفواكه فانه لا زكاة فيه. هذا واحد

22
00:07:47.950 --> 00:08:17.950
تفاح البرتقال الرمان وغير ذلك. كلها لا زكاة فيها. الامر الثاني كل ما كان يجد اكثر من مرة ونسميه نحن الورقيات. الورقيات هذه التي تجد اكثر من مرة. النعناع البصل كل هذه لا زكاة فيها. الفجل ونحو ذلك. الامر الثالث

23
00:08:17.950 --> 00:08:47.950
نقول كل ما كان فائدته في ورده ما كان وردا ما كان وردا مثل الريحان وهناك مزارع كبيرة جدا انما تنتج مثل الطائف مزارع الطائف للورد تأخذه ثم بعد ذلك تستخرج منه طيبا ونحو ذلك. نقول هذه لا زكاة فيه لا زكاة فيه

24
00:08:47.950 --> 00:09:07.950
طيب كل هذه الاشياء قلنا اذا لا زكاة فيها يستثنى منها اشياء معينة من الاشياء التي يقصد بها الورق فان السدر عندهم تجب وفيه الزكاة السدر لان ورقه منزل منزلة الثمر. السدر تجب فيه الزكاة. وقلت لكم قبل قليل الاثنان

25
00:09:07.950 --> 00:09:27.950
نعم يقول الشيخ ويعتبر بلوغ نصاب هذا هو الشرط الاول لوجوب الزكاة الحبوب والثمار وهو ان يكون بالغا للنصاب لحديث أبي سعيد ليس فيه ما دون خمسة او ساق او اوسق صدقة. قال وقدره الف

26
00:09:27.950 --> 00:09:47.950
وست مئة رطل عراقي. هذه المسألة قول الشيخ وقدره الف وست مئة الف وست مئة رطل عراقي الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وكل وثق فانه يعادل ستين صاعا

27
00:09:47.950 --> 00:10:07.950
فيكون النصاب خمسة في ستين ثلاث مئة. وكل صاع يعادل خمسة عشر وثلث من الارقام العراقية فلذلك قدرت بالارطال العراقية والفقهاء دائما يقدرون بالارطال العراقية كما ذكرت لكم في باب المياه

28
00:10:07.950 --> 00:10:27.950
لان الرطل العراقي قالوا هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان الدرهم عندهم هو الدرهم اسلامي والرطل هو الرطل العراقي. الدرهم يزيد وزنه وينقص باعتبار الازمان. ولكن الموجود في كتب الفقهاء هو

29
00:10:27.950 --> 00:10:47.950
الدرهم الإسلامي الذي يعادل كم؟ كم قلنا؟ اثنين جرام وخمسة وتسعين بالمئة. هذا هو الدرهم الإسلامي الذي الذي سكه الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الذي عليه المعيار في كتب الفقه. والرطل الذي يعنى به في كتب الفقه اساسه هو الرطل العراقي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:47.950 --> 00:11:07.950
لم يسموه بالرتل المكي لان الرطل المكي تغير معياره. فاصبح اكبر مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي كان الرطر هو الذي بقي عند اهل العراق. الصاع الواحد يعادل ثلاثة عشر رطلا

31
00:11:07.950 --> 00:11:27.950
او خمسة عشر لترا خمسة عشر رطما وثلث. خمسة وخمسون. خمسة ارطال. خمسة ارطال وثلث. صح. خمسة ارطال خمسة ارطال وثلاث بالضبط. لانه كنا ضربناه تطلع الف وست مئة خمسة ارطال واثبت الكلام صحيح. طيب. اذا عرفنا لماذا

32
00:11:27.950 --> 00:11:47.950
تخصص الرطل العراقي. طيب ما هو الرطل العراقي؟ هذا في الحقيقة هو وحدة كيل. هذي مهمة معنا في المسألة الثانية. الركن العراقي هو وحدة كيل ولكن الفقهاء نقلوه للوزن. فقاسوا وحدة الكيل بالوزن. فاتوا بنوع من

33
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
حب متوسط من الشعير ثم قاسوه فوجدوه ينقل الى الوزن وهذا اللي تكلمنا عنه قبل وقلت لكم ان ابن قصار المالكي انكر على ابن ابي زيد القيرواني تقديره بالموزونات قال وانما هو وحدة كيب. ولذلك الفقهاء تهم من هذه ماذا

34
00:12:07.950 --> 00:12:27.950
ان بعض الفقهاء عندما قال قدره الف وست مئة رطل عراقي بعظهم قال للمكيل والموزون نعم ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ انه اذا وجد الرقم الذي هو وحدة كيل كاناء فانه يكون مكينا

35
00:12:27.950 --> 00:12:47.950
وان كان يتعامل الناس نقلوه للوزن اصبح الناس يتعاملون بالوزن ما يتعاملون بالكيد كما وزنه الان فاننا ننقل النصاب للوزن فننظر كم يعادي من باب الوزن فننقله اليه. الان اغلب الناس لا يتعاملون بالكيل وانما يتعاملون بالوزن

36
00:12:47.950 --> 00:13:07.950
فننظر كم يعادل الف وست مئة رطل بالكيل؟ كم يعادل وزنا؟ ثم ننقله اليه؟ نعم هذه هي المسألة الثانية اه المسألة الثالثة هذه مهمة وهي مسألة كيف يقدر الحب والسمر

37
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
بهذا النصاب الفقهاء يقولون لا يقدر لا يعرف نصابه الا بعد تصفية حب وجفاف ثمر الا بعد تصفية حب وجفاف ثمر. فلا بد ان الحب يصفى من قشره. والثمر مثل

38
00:13:27.950 --> 00:13:47.950
امر والزبيب يكون جافا لا رطبا. فحين اذ يصغر حجمه ويقل من جانب الكيل. هذا هو الاصل اذا الاصل عندنا الدرجة الاولى انه لا يكال الا بعد الجفاف وبعد ايش؟ التصفية

39
00:13:47.950 --> 00:14:17.950
الامر الثاني قالوا ان بعض بعض الحبوب قد تؤخذ قبل التصفية ولكن يحذف بعض جزء منها. قالوا مثل الارج. فان الارز يؤخذ قبل تصفية يؤخذ قبل التصفية. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد ان يؤخذ قبل التصفية. يحذف جزء

40
00:14:17.950 --> 00:14:37.950
كالربع ونحوه مما يقدره الخالص فيكون كذلك. طيب يقول الشيخ وتضم ثمرة العام الواحد. بعضها الى بعض في تكبير النصاب. لا جنس الى اخر. مثال ذلك لو انه في في السنة الواحدة اي في السنة

41
00:14:37.950 --> 00:14:57.950
الزراعية وليست السنة التي هي اثنى عشر كما نص بعض الفقهاء على ذلك. فانه في السنة الزراعية اذا كانت الشجرة تثمر مرتين او الارض تنبت مرتين حبا من جنس واحد كتمر مع تمر او بر مع بر فانهم يظمان معا في تكملة النصاب. فيكون كالن

42
00:14:57.950 --> 00:15:17.950
الواحد مثل المال المستفاد مرتين. يقول الشيخ يعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. والمراد بوقت بوجوب الزكاة هو وقت اشتداد الحب. وقت الاشتداد وهذا هو الشرط الثاني فيشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار ان يكون النصف

43
00:15:17.950 --> 00:15:37.950
طاب مملوك ملك للشخص وقت وجوب الزكاة اي وقت اشتداد الحب. ويخرج من ذلك مسائل المسألة الاولى قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط. او يأخذه بحصاده. هذه الصورة الاولى التي تخرج من هذه من هذا الشرط

44
00:15:37.950 --> 00:15:57.950
اللط هو الذي يلتقط من الارض ويكتسبه او يعمل الحاصد عند شخص ويقول له كربع ما تحصده او لك مقدار كذا منه. فنقول ان الحاصد واللقاط لا تجب عليهم الزكاة في

45
00:15:57.950 --> 00:16:17.950
لما التقطوه وفيما حصدوه؟ وانما ما حصد تجب زكاته على صاحب المال الاصلي. تجب زكاته على صاحب المال الاصلي ومثال ذلك ايضا صورة اخرى هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية لو ان امرأ اشترى الثمرة

46
00:16:17.950 --> 00:16:37.950
ثمرة بعد بدو صلاحها. وقبل الجسد. بعد بلوغ الصلاة. فنقول هنا ان الزكاة تكون واجبة على امن على البائع لان العبرة ان تكون الزكاة ان يكون النصاب في ملكه وقت الوجوب

47
00:16:37.950 --> 00:16:57.950
ووقت اشداد الحبة هو وقت بدو الصلاح اذا مفهوم هذه الجملة الاولى ان اللطاط وما يأخذه الحاصد لا تجب فيه الزكاة الامر الثاني انه لا تجب الزكاة على من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحها وانما تجب على البائع. الامر الثالث انه لا تجب فيما يجتنيه من

48
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
مباحات مثل قالوا ما يلتقطه الشخص من من ارض نحن الان بعض الناس يحش في الارض او يأخذ بعض الثمار طبعا مثل الشيخ بامثلة هي موجودة في بلاد الشام قال كالبطم وقالوا هذا حب يعني حب

49
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
اخضر مثل الفستق والزعبل قالوا هذا شعير الجبل وبرز قطونة وهذا ايضا نبات فكل هذه الامور يجتنيها من المباحات. ايش معنى مباح؟ اي انها نبتت بامر الله عز وجل لم يبذرها هو. ولا

50
00:17:37.950 --> 00:17:57.950
وضعها ولم يسقيها وانما نبتت. قال ولو نبت في ارضه. ولو نبت في ارضه اي ولو نبتت هذه مباحات في ارضه. قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة انه يشترط في الحب

51
00:17:57.950 --> 00:18:17.950
فعل الزراعة انه يشترط في الحد فعل الزراعة نقول لا الفقهاء قالوا ولا يشترط فعل الزراعة فلو نبت حب في ارضه سقط منه من غير من غير فعل منه وجب فيه الزكاة. لكن نبات المباح المباح الذي هو ليس من

52
00:18:17.950 --> 00:18:37.950
من المزروعات هو الذي لا تجب فيه الزكاة. فيجب ان نفرق بين الاثنين اصبح عندنا ثلاث صور. السورة الاولى ان يقوم هو الذي بالزراعة هذا لا شك بوجوب بالزكاة عليه. الامر الثاني ان يقع في ارضه شيء من غير فعله. كحب وقع في ارضه او بعد السنة الماضية ثم

53
00:18:37.950 --> 00:18:57.950
ثم نبت هذه السنة ففيه الزكاة. الحالة الثالثة ان ينبت في ارضه مباح. من الاشياء المباحات التي لا تكن بفعل ادمي تزرع فهذه لا زكاة فيها. قال ولو نبت في ارضه اي سواء يعني التقطها من ارضه او من غيره. نعم يقول الشيخ فصل

54
00:18:57.950 --> 00:19:17.950
بدأ الشيخ ببيان مقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار. طبعا زكاة الحبوب والثمار قلنا متى يجب تجب عند اشتداد الحب وقت الوجوب وسيأتي بعد قليل متى يخرج بعد بعدها بقليل حينما تكون في البيتر سم

55
00:19:17.950 --> 00:19:47.950
سم؟ اذا نبت في ارضه من غير فعله لكنه زرع يزرعه الادمي فيه زكاة حد يصير متى؟ يكون ارض مزروعة ثم السنة الثانية بعد الحصاد سقط بعض الحب بعد الحصاد فلما يأتي الموسم الثاني تنموت. فربما كان من كثرته يكفي يعني يصل الى نصاب. طيب

56
00:19:47.950 --> 00:20:07.950
يقول الشيخ يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. يقول ان الزرع اذا كان او الثمر اذا كان يسقى بلا مؤونة يعني من غير فعل من الشخص فانه في هذه الحالة يجب عسره فيخرج عسره من عينه ولا تخرج قيمته

57
00:20:07.950 --> 00:20:27.950
لان الواجب هو اخراج عين الزكاة. فيخرج عشرها بعد ازالة ربع او ثلث يخرجها قد يعني ما يأكله هو فقال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها. اي مع المؤونة لما ثبت في صحيح مسلم

58
00:20:27.950 --> 00:20:47.950
من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشر وفيما سقي الثانية نصف العشر. قال وثلاثة ارباعه بهما اي لو كان يسقي بعض السنة بمؤونة وبعضها بلا

59
00:20:47.950 --> 00:21:17.950
فانه تجب فيه ثلاثة الارباع. قال فان تفاوتا اي مرة هكذا وهكذا. فباكثر ترهما نفعا للزرع. ما الذي ينتفع به الزرع اكثر؟ اهو المجاري التي شقها من نهار فان كانت هي الانفع للزرع فانه يكون فيه عشر. وان كان انفع للزرع انما هو ما فعله وبمؤنة

60
00:21:17.950 --> 00:21:37.950
ان حفر بئرا وجعل مضخات هذه مؤنة. هذه تعتبر مؤنة او بالثواني ونحوها فانه يكون نصف العشر. قال ومع الجهل اي مع الجهل ايهما اكثر فانه يؤخذ العشر تغليبا للاحتياط؟ يقول الشيخ واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر

61
00:21:37.950 --> 00:22:07.950
وجبت الزكاة. عندنا مسألتان وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر. ووقت استقرار الوجوب استقرار الوجوب. ما الذي يترتب على وقت الوجوب ووقت الاستقرار؟ مسألتان. المسألة الاولى اه في قضية تلف تلف العين لو تلف المال من الشخص بتفريط منه ففي الحالتين تبقى في ذمته

62
00:22:07.950 --> 00:22:27.950
في وقت الوجوب سواء تلهت بعد الوجوب او بعد استقرار الوجوب. وان تلفت بغير تفريط منه. وان تلفت بغير تفريط منه فان كان بعد الوجوب سقطت الزكاة. وان كان بعد استقرار الوجوب فان الزكاة تبقى في الذمة

63
00:22:27.950 --> 00:22:47.950
مثل لو جاء مطر وجاء برد فاتلف الزرع الموجود في البيدر او في المستودع. نعم. قال واذا اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده لان هذا وقت الوجوب. وبناء على ذلك

64
00:22:47.950 --> 00:23:07.950
لو قطع هذا الحب قطعه اخضر لكي يطعم البهائم او تمر قبل ان يبدوا صلاحه. نقول سقطت الزكاة عنه. ما لم يكن قصده الفرار من الزكاة. سقطت الزكاة فلا زكاة عليه لانه ما بعد بدأ وجوب

65
00:23:07.950 --> 00:23:27.950
زكاة. قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالوا اذا تلفت قبل الحصاد والجذادة فلا زكاة. البيدر هو المستودع او او الجريم او ما في حكمه الذي تجعل فيه الحبوب

66
00:23:27.950 --> 00:23:47.950
ثمار قال فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطته اي ان تلفت قبل استقرار الوجوب بغير تعد منه سقطت. واما بعد استقرار الوجوب ولو يعني تعد منه ولو بغير تعد منه فانه

67
00:23:47.950 --> 00:24:07.950
ها تبقى في الذمة قال ويجب العشر على مستأجر الارض واما المالك فلا يجب عليه هذه مسألة مهمة جدا وهي تمر معنا ان شاء الله في باب الاجارة وهي مسألة هل يجوز استئجار الارض الزراعية ام لا يجوز

68
00:24:07.950 --> 00:24:27.950
نقول ان استئجار الارض له حكم واستئجار الشجر له حكم. اما استئجار الارض شف والشجر ومن باب التبع هو القصد الارض ولكنه جاء فيها شجر من باب التبع او هو قام بزرعها المستأجر

69
00:24:27.950 --> 00:24:57.950
فانه في هذه الحالة لا شك ان العقد صحيح. وتكون الزكاة على المستأجر. هذي الصورة الاولى. الصورة اذا كان الاستئجار للارض لاجل الثمر. لاجل الثمر. يستأجر مزرعة لاجل ثمر فالمذهب وقول الجمهور ان عقد الاجارة ليس بصحيح. لا يجوز استئجار الارض لاجل ثمرها

70
00:24:57.950 --> 00:25:17.950
وانما يجوز استئجار الارض لاجل زراعتها. ولاجل سكناها. واما لاجل ثمرها فلا يجوز. قالوا لان الثمر مجهول لان الثمر مجهول ما يعرف قدر الثمر وهل يأتي او لا يأتي؟ ولذلك يقول لا يجوز هذا طبعا هو المذهب وقول الجمهور في المسألة. نعم

71
00:25:17.950 --> 00:25:47.950
قال واذا اخذ من ملكه او ملكه او من ملك غيره او مواتن من العسل مئة وستين رطما عراقيا. ففيه عشر او ففيه عشره. هذه مسألة هي حكم مسألة آآ النوع الثاني من انواع ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض وهو العسل. وقبل ان انتقل لهذه المسألة عندي مسألة مهمة جدا

72
00:25:47.950 --> 00:26:07.950
انا قلت لكم في بدء الفصل الثاني ان الذي يجب اخراجه من الزكاة للخارج من الارض من الحبوب والثمار انما هو ماذا؟ عينه. فمن كان عنده بر فيجب اخراج العسر او نصف العشر. بر ومن كان

73
00:26:07.950 --> 00:26:27.950
له شعير يجب ان يخرجه شعير. ومن كان عنده شيء من القطنيات كالعدس وغيره فيجب ان يخرجه منه لا يجوز اخراج قيمته. هذا هو المذهب وقول جماهير اهل العلم ما يجوز اخراج القيمة من

74
00:26:27.950 --> 00:26:47.950
الخارج من الارظ بل يجب اخراج عينه بل يجب اخراج عينه. لكن هنا مسألة الان العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل انهم عندما يذهبون الزراع لا يأخذون منهم تمرا. وانما يقدرونه ويقومونه مالا

75
00:26:47.950 --> 00:27:07.950
فيأخذونه منهم بالمال الآن يقول عندك كذا واجب عليك من التمر اعطنا هذا المبلغ من المال يأتي الخالص الذي يذهب للمزارع ويقول الواجب عليك انما هو مبلغ كذا فقط. فهل هذا يجزئ ام لا؟ نقول نعم يجزئ. بشرط ان يكون خالص يعني

76
00:27:07.950 --> 00:27:27.950
ثقة لم ينقص من تقدير الخاص. ما سبب هذا الاجزاء؟ نقول ان هذا قول بعض اهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقييدي لانه يجوز اخراج زكاة الخارج من الارض نقدا اذا كان اصلح الفقراء وهذا هو الواقع الان اصلح الفقراء ان يكون نقدا. ولان حكم الحاكم يرفع

77
00:27:27.950 --> 00:27:47.950
ولذلك الفقهاء يقولون في باب الزكاة بالخصوص ما يأخذه الوالي يكون مبرئا للذمة لكن اذا كان الشخص لا يؤخذ منه الزكاة. ما يأخذ منه مصلحة الزكاة والدخل فنقول يجب عليك ان تخرج الزكاة منه. وان لا

78
00:27:47.950 --> 00:28:07.950
تذهب للقول الثاني يجب ان تخرج زكاة التمر تمر والبر كذلك والشعير كذلك طيب آآ ايضا قبل ننتقل مسألة العسل الى مسألة بعض الناس يظن ان زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار لا تجب الا عند او على من عنده مزرعة كبيرة جدا

79
00:28:07.950 --> 00:28:27.950
وهذا غير صحيح فان الثلاث مئة صاع ليست كبيرة جدا ثلاث مئة صاع ايتي باناء صعته كم قلنا تقريبا ثلاثة لتر ماء ثلاثة لتر ماء واضربها في ثلاث مئة كم تطلع تسع مئة يعني ائتي باناء

80
00:28:27.950 --> 00:28:47.950
مثل الاناء هذي الخزانات الخزانات اجتعد تسع مئة لتر اذا كان يمتلئ من التمر معنى ذلك انه قد وجبت عليك الزكاة. ولذلك احيانا بعض النخل ينتج من التمر الشيء الكثير النخلة الواحدة

81
00:28:47.950 --> 00:29:07.950
احيانا من عنده خمس نخلات او ست نخلات وخاصة من النخل الذي ينتج كثير مثل عشر عذوب احدى عشر عذق اثنا عشر عذق قد نقول انه تجب فيها الزكاة لانها تصل لهذه بثلاث مئة صاع بسهولة. تصل لثلاث مئة صاع بسهولة. فلذلك الانسان

82
00:29:07.950 --> 00:29:27.950
لابد ان ينتبه لهذه المسألة احيانا بعض الاستراحات وبعض البيوت تجب فيها الزكاة. طيب لو قال امرؤ ان هذا التمر الذي يأتي عندي او الحب لا منه شيء وانما كله للاكل كله للاكل هل فيه زكاة؟ نقول نعم فيه زكاة كله للاهداء

83
00:29:27.950 --> 00:29:47.950
نعم فيه زكاة ليس المقصود منه التجارة الذي للبيع وانما حتى لو كان لك فان فيه الزكاة طبعا يأتي مسألة الحاصد هل يترك عفوا الخالص؟ هل يترك الربع او الثلث؟ هذه مسألة اخرى ربما يعني تتكلم عنها في غيرها

84
00:29:47.950 --> 00:30:07.950
طيب يقول الشيخ واذا اخذ من ملكه اي من ارض يملكها او من موات اي ارض ليست ملكا لاحد او من ارض في ملك غيره. اي او في ملك غيره. من العسل مئة وستين رطلا

85
00:30:07.950 --> 00:30:27.950
نصاب العسل ان يكون مئة وستين رطب ففيه الزكاة. والدليل على انه تجب فيه هذا القدر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي انه قال في العسل كل عشر قرب قربة

86
00:30:27.950 --> 00:30:47.950
اه قربة وهي تعادل يعني عشرة افرق. فمئة وستين رطب. ثم قال الشيخ ركاز ما وجد من دفن الجاهلية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى تجاوز عن النوع الثالث من انواع الخارج من الارض وهو المعدن

87
00:30:47.950 --> 00:31:07.950
وقلنا ان المعدن هو كل خارج من الارض من غير جنسها ليس حصى. وليس رخاما وليس ترابا هذا من جنس الارض. ليس من جنسها من غير النباتات. فعلى ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد والجواهر

88
00:31:07.950 --> 00:31:27.950
كل هذه تسمى معادن كل هذه تسمى معادن. والمعدن فيه الزكاة وهو العشر. فيجب فيه العشر بشرط ان يبلغ نصابا ونصاب المعدن اذا كان ذهبا هو نصاب الذهب والفضة اذا كان ذهبا او فضة

89
00:31:27.950 --> 00:31:47.950
هو نصاب الذهب والفضة سنذكره في الباب التالي. وان كان من غير الذهب والفضة فنصابه نصاب عروض التجارة. نعم يقول الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. اذا وجد المرء في ارض سواء الارض كانت في ملكه او في ملك غيره

90
00:31:47.950 --> 00:32:07.950
او او امواتا يعني او في ملك غيره مثل ما قلنا في العسل. مثل ما قلنا في العسل سواء في ملكه او في ملك غيره او في ارض الموات حفر فوجد جسما وجد كنز وهذا الكنز عليه علامة الجاهلية قبل الاسلام

91
00:32:07.950 --> 00:32:27.950
ان كان في ارض المسلمين فيجب ان يكون قبل الاسلام من قرون وان كان في ارض ليست ارض فانها تكون دفن الجاهلية قد يكون قريب من مئة سنة او اقرب وهكذا. هذا الدفن اذا وجد عليه علامة الجاهلية سمي ركازا

92
00:32:27.950 --> 00:32:47.950
واذا وجد فيه ما يدل على انه من علامة المسلمين ولو قديمة مئتين ثلاث مئة خمس مئة سنة فما يسمى ركاز وانما اما لقطة حكمه حكم اللقطة يعرف سنة ثم يملكه صاحبه بعد سنة هذا

93
00:32:47.950 --> 00:33:07.950
يقول الشيخ فيه الخمس في قليله وكثيره. لما جاء من حديث عمرو بن شعيب وابي هريرة رضي الله عنهم في الصحيح النبي قال في الركاز الخمس آآ الركاز طبعا يختلف عن

94
00:33:07.950 --> 00:33:37.950
المعدن من جهات الجهة الاولى ان المعدن خام والركاز مصنوع هذا واحد الامر الثاني ان المعدن فيه العشر واما الركاز فان فيه الخمس وهو اكثر فيجب بالخمس هذا الامر الثاني. الامر الثالث ان المعدن لا تجب فيه الزكاة الا ان يكون نصابا. واما الركاز

95
00:33:37.950 --> 00:33:59.400
فتجب فيه سواء كان نصابا او اقل من النصاب ولو شيء يسير جدا فيجب فيه الخمس. الامر الاخير ان المعدن مصرفه مصرف الزكاة. واما الركاز فان مصرفه مصرف الفي. فحكمه حكم الفي. فالواجب ان يذكر في باب الجهاد

96
00:33:59.400 --> 00:34:39.400
ولكن الفقهاء هنا ذكروه لمناسبة تعلقه بالخارج من الارض. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب زكاة النقدين قظية الركاب لا فرنسي اسلامي. لا لا لكنه ام ملك مسلم ايش معنى الجاهلية؟ اي ان صنعة جاهلية. يعني شيء لو وجدت مثلا اعطيك مثل ايش الركاز

97
00:34:39.400 --> 00:34:59.400
الركاز مثل لو ان شخصا حفر فوجد صنما او قطعة اثار قديمة جدا جاهلية هذا نكاز يجب عليك الخمس ان تخرجه. ان لم يتضح انه جاهلي او اسلامي فهو يبني على غلبة الظن عندهم

98
00:34:59.400 --> 00:35:19.400
يبنى على غلبة الظن. هو لو كان اسلامي فيه لقطا اسهل. يملكها بعد سنة بعد تعريفها سنة. طبعا العمل الان فيه قاعدة عند اهل العلم ذكرها ابن القيم فقط احنا نعرف العمل ذكر قاعدة ابن القيم وقبلها القرافي ان بعض الاحكام يجوز

99
00:35:19.400 --> 00:35:39.400
تقييدها من المباحات. ومثل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. فالاصل ان من احيا احيا ارضا ميتة ملكها. وقرر هذين هذان العالمان ان ولي الامر لو منع من الاحياء

100
00:35:39.400 --> 00:35:59.400
شف لو منع من الاحياء لصح من باب السياسة من باب تقييد المباحات شف تقييد المباحات اي مباحات الملك ومن تقييد المباحات مع ان منع الاحياء من عام الف وثلاث مئة وستة وثمانين عندنا الان ممنوع اي احياء بعد الف وثلاث مئة وستة وثمانين يمنع ما في احياء للمملكة

101
00:35:59.400 --> 00:36:29.400
آآ ومن وسائل تقييد المباحات المنع من تملك المعادن. والمنع من تملك الركاز. وهذا الذي عليه العمل الان. فمن وجد معدنا او وجد ركازا فانه لا يكون ملكا له وانما يكون ملكا عاما للناس ملكه. الملك العام اللي هو الخزانة العامة. وهذا يعني ليس فيه

102
00:36:29.400 --> 00:36:49.400
معارضة للنصوص وانما هو من تقييد المباحات. وذكر اهل العلم هذا فيه كلام طويل جدا. تكلم عنهم ابن القيم. فلا تعاروا بينما المذكور هنا وما ايه العمل؟ العمل هو من باب السياسة الشرعية من باب تقييد المباحات. وضحت المسألة؟ ذكرها القرار في قبل. نعم. معدن. معدن

103
00:36:49.400 --> 00:37:09.400
ممنوع من تملكه. لو حفرت بيتك جاك بترول تاخذه الدولة. لكن لو شف لو لو لو كان يتملكه الشخص فنقول فيه العشر لانه معدن او ملحق بالمعدن على الصحيح بعض الفقهاء قال هل النفط اختلفوا النفط؟ هل هو ملحق

104
00:37:09.400 --> 00:37:29.400
مثل اختلافهم في الزيتون. فيه روايتان في المذهب. هل الزيتون فيه يعني زكاة الحبوب والثمار ام لا؟ هل فيه العشر ونصف العشر ام لا ومشهور المذهب ان الزيتون لا زكاة فيه. لا زكاة في الزيتون. فمن عنده زيتون الحقوه الفواكه. والرواية

105
00:37:29.400 --> 00:37:49.400
ان فيه الزكاة عن احمد الحقه بالثمار التي تكالوس الدهر. ولكن المشهور مذهب عند المتأخرين ان الزيتون لا زكاة فيه طيب آآ نعم نمر بسرعة على هذا الباب او البابين القصيرين ان شاء الله. يقول الشيخ باب زكاة النقدين زكاة النقدين حقيقة هي من

106
00:37:49.400 --> 00:38:09.400
مسائل ابواب الزكاة وهي التي يحتاجها الناس كثيرا والمصنف رحمه الله تعالى بوب بباب زكاة النقدين ليدل سنفهم من هذا التبويب ان الاشياء المتعلقة بهذا الامر انما هما شيئان اثنان فقط

107
00:38:09.400 --> 00:38:39.400
وهما الذهب والفضة. وهذه مسألة مهمة جدا يجب ان نعرفها. لانها متعلقة بالزكاة ومتعلقة ايضا بباب الربا فان احكاما كثيرة علقت بهذين الصنفين من النقد وهما الذهب والفضة. والمذهب الزكاة انما وجبت في هذين الاثنين انتبه معي ترى هذي مسألة دقيقة شوي. ان الزكاة انما وجبت في هذين الاثنين لعلة الثمنية

108
00:38:39.400 --> 00:39:09.400
لعلة الثمنية. وقالوا اتفقت كلمة كلمتهم الى قبل مئة سنة قالوا ولا يوجد ما يسمى ما يصدق عليه علة الثمانية الا الذهب والفضة الذهب والفضة وصدقوا لا يوجد شيء يصدق عليه علة الثمانية الا الذهب والفضة. جاء بعض اهل العلم

109
00:39:09.400 --> 00:39:39.400
ان وارادوا ان يفصلوا في هذه العلة انتبه معي. فبعضهم قال ان علة الثمانية مرادهم بها غلبة السمنية. وقال بعضهم ان مرادهم بعلة الثمانية اي مطلق الثمانية بعضهم قال ان المراد بعلة الثمانية اي غلبة الثمانية. ومنهم من قال مطلق الثمانية. ما معنى غلبة الثمانية؟ غلبة

110
00:39:39.400 --> 00:39:59.400
اي ما يغلب عليه في كل الازمان والامكنة ان يسمى ثمنا تشترى به الاشياء ومعنى ذلك انه لا يمكن لا يمكن ان يدخل في هذين الامرين غيرهما لا يمكن ان يدخل غيرهما

111
00:39:59.400 --> 00:40:19.400
فلا يقاس على الذهب والفضة غير هذي الاثنين لاجل ايش؟ غلبة الثمانية غلبة. اي غلب عليهم الثمانية دائما يكون ثمن تشترى به الاشياء واما من وجه وهذا الذي عليه مشايخنا جميعا. واما من وجه علة الثمنية بان المراد بها مطلق

112
00:40:19.400 --> 00:40:49.400
فقال ان الناس اذا وجد عندهم شيء يصح ان دون ثمنا تشترى به السلع تشترى به السلع فانه يكون داخلا في هذين الامرين. داخلا في هذا للامرين وضحت المسألة؟ اعيدها بسرعة شديدة جدا. المصنف قال باب زكاة النقدين. نستفيد من هذه الجملة ان

113
00:40:49.400 --> 00:41:09.400
ان هذا الباب يشمل امرين الذهب والفضة وهذا صحيح. وهذا باجماع اهل العلم كما ساذكر لك بعد قليل انه باجماع اهل العلم حكاها ابن قدامة ان الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة. طيب هل يقاس عليهما غيرهما؟ انظر هنا معي

114
00:41:09.400 --> 00:41:28.300
نحن نقول العلة فيها الثمنية. العلة فيهما الثمنية سواء قلنا انها مطلق الثمنية او غلبت الثمانية فلا يوجد الى قبل مئة سنة او اكثر بقليل شيء يقاس عليها مطلقا لا يوجد لم يوجد

115
00:41:28.300 --> 00:41:48.300
لما جئنا قلنا ان علتها الثمانية فبعض الناس قال ان المراد بالثمانية غلبتها اي غلبة الثمانية فتكون العلة قاصرة قاصرة ضيقة جدا. هذه العلة لا يدخل فيها الا هذين الاثنين الذهب والفضة فقط

116
00:41:48.300 --> 00:42:08.300
ومعنى غلبة الثمانية اي ان الناس يغلب عليهم في سائر الاعصاب والازمنة التعامل بها كاسماء وهذا لا يصدق الا على الذهب والفضة فقط وبناء على ذلك لا يجب الزكاة في شيء بتة على هذا القول شف على هذا القول لا تجب الزكاة لا في الفلوس ولا في الاوراق

117
00:42:08.300 --> 00:42:28.300
النقدية ولا في غيرها. طبعا هذا يخرج على قولهم لكن ما قالوا. انتبه يخرج ولم يقوله. لماذا قلنا لم يقولوا؟ لم يكن احد الاوراق النقدية. التوجيه الثاني للعلة الثمانية وهو توجيه للمتأخرين المذهب. ان المراد بالثمانية ماذا

118
00:42:28.300 --> 00:42:48.300
مطلق الثمانية اي كل ما يكون ثمنا عند الناس تشترى به السلع وتقوم به العروض فانه يكون داخلا في هذا المناط داخل في هذا المناط. وبناء على ذلك لو وجد الى قبل مئة سنة او اكثر بقليل لم يكن يوجز شيء. لو ولد

119
00:42:48.300 --> 00:43:08.300
لشيء يتعامل به الناس وتقوم به السلع فانه يكون ثمنا. وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ريب وهو الذي عليه مشايخنا جميعا بلا استثناء. ما عدا بعض المشايخ ربما سارسلها بعد قليل عندما يتكلم. عندما نتكلم بعد قليل عن الفلوس

120
00:43:08.300 --> 00:43:28.300
ادخل الفلوس تدري وش الفلوس؟ الفلوس غير الاوراق النقدية الفلوس هي المسكوكات الحديدية النحاسية التي تصك وهي تزك من اكثر من ثمانمائة سنة. الفلوس على المذهب هي عروظ تجارة هي عروظ. اذا كانت معدة للبيع والشراء فانها عروض تجارة لا

121
00:43:28.300 --> 00:43:48.300
النوع الثاني تكون الاوراق النقدية لم يتكلم عنها الفقهاء وانما تكلم عنها المعاصرون خلنا نتكلم عنها بمناسبة انه بدأنا بالعلة نذكر لكم. ما الذي ينبني على الخلاف في تفسير الثمانية؟ شف ما الذي ينبني عليها؟ امور

122
00:43:48.300 --> 00:44:08.300
الاول الاوراق النقدية التي نتعامل بها الان نحن وهي الريالات والدولارات والجنيهات والدنانير والدراهم وغيرها من التي تسمى بها ما شئت من العملات فمن قال ان العلة في الزكاة هي غلبة السمنية؟ قال لا زكاة فيها

123
00:44:08.300 --> 00:44:28.300
وهذه قالها بعض مشايخنا المشايخ طبعا ما ادركتهم. عندما اول ما خرجت النقود ومما وجدت ممن نص عليه المشايخ الشيخ عبدالله ابن صالح الخليفي ليس امام الحرم وانما شيخه شيخ له توفي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري قال لا زكاة

124
00:44:28.300 --> 00:44:48.300
فيها. اول مرة عندما جاءتها النقود قاسها على الفلوس التي سأذكرها بعد قليل. فقال لا زكاة فيها. ولكن الذي استقر عليه الرأي الجميع بلا استثناء انا اتكلم عن فقهاء الحنابلة المتأخرين بلا استثناء ان المقصود بالثمانية وماذا؟ مطلق

125
00:44:48.300 --> 00:45:08.300
والثمانية مطلق الثمانية قديما لا يوجد عند الناس شيء. ولذلك كانوا قديما حتى من قال بمطلق الثمانين يقول لا يقاس على الذهب والفضة ما يوجد فيه اشارة كون في علة الثمنية اللي هي المطلق الثمانية. لكن الان وجد بالعكس الان كل شيء يقوم بالريالات ولا يقوم بالذهب والفضة. وانما حتى الذهب والفضة

126
00:45:08.300 --> 00:45:28.300
القوة بهذه الاوراق النقدية بالدولار او باليورو او بالين او بغير ذلك من العمولات. فدل على ان قوة الثمانية هذه الاوراق النقدية فيها اقوى وهذا مستقر عند جميع المعاصرين ما عدا اناس يعدون عدا كتبوا في هذه المسألة وضحت الصورة

127
00:45:28.300 --> 00:45:58.300
وده معناه الصورة الثانية الفلوس. الفلوس ما هي؟ هي مسكوكات نحاسية. مسكوكات نحاسية جعلت في عصور ماضية في عهد دولة المماليك وغيرها ليتعامل بها الناس بدل الذهب والفضة هذه المسكوكات نصب الفقهاء على انها لا زكاة فيها. وانما هي عروض حكمها حكم عروض التجارة. انما الزكاة فيها

128
00:45:58.300 --> 00:46:18.300
كم قيمتها؟ كم قيمة النحاس؟ ليس كم قيمة؟ يعني كم قيمة التي جعلها الولاة لها؟ وانما تزكى كقيمة نحاس قام تزكى كنحاسا خام. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ لان الشيخ منصور نفسه صاحب كشاف القناع ذكر

129
00:46:18.300 --> 00:46:38.300
ان الفلوس من الظلم. فقد كان بعض الخلفاء او موب خلفاء بعض السلاطين او المماليك الذين كانوا ما يسموا اذا كان عباسيا وهو يسمونه السلطان او يسمونه نعم السلطان يسمونه. فكان بعض السلاطين ماذا يفعل؟ اذا اراد ان يأخذ من الناس النقد ذهب وفضة

130
00:46:38.300 --> 00:47:08.300
من باب المكوس يصدر قرارا ممنوع التعامل بالذهب والفضة. يجب عليكم ان تتعاملوا بهذه فلوس. مين يجيبون الفلوس هذي؟ مسكوكة لازم بهيئة معينة تعالوا اشتروها مني. فيبيع الفلس الذي لا قيمة له بسعر غال حتى يأخذ الذهب والفضة منه. ثم بعد شهرين ثلاثة سنة سنتين يبطل العمل بها. فيصبح الذي في ايدي الناس ماذا

131
00:47:08.300 --> 00:47:28.300
اصل لا قيمة له. ولذلك الفقهاء نصفوا على ان هذا من الظلم. فالفلوس قديما كانت ظلم من باب الظلم تعامل الناس بها اما قيمتها السوقية لولا هذا الظلم فكانت قيمتها قيمة نحاس. ولذلك قدروها عروظ تجارة. ولذلك

132
00:47:28.300 --> 00:47:48.300
الذي لا يفهم الفقه فيقول يجب ان نقيس عروض الاوراق النقدية على الفلوس ما يعرف ما هي الفلوس ولذلك لما جاء بعض الناس الذي يظن ان عنده علم هل سنتكلم عنها شراب الربا؟ وقال ان هذه الاوراق النقدية لا ربا فيها. قال لانهم قالوا

133
00:47:48.300 --> 00:48:08.300
ان مثل الفلوس وهذا كلام خطير جدا جدا جدا. الناس لا زكاة عندهم ما يجب عليهم زكاة ولا ربا وتعطل في احكام الشرعية وهذا خطير جدا طبعا ليس هذا محله. التفصيل سنذكره في باب الربا. سم. نعم. بعضهم يكتب للاسف. وهذا من على هذا

134
00:48:08.300 --> 00:48:28.300
اخر الساعة او اخر الزمان. وضحت عندنا مسألة ان تعرف المطلق الثمانية وغلبت الثمانينات. العلة عند الحنابلة ماذا؟ الثمنية فقط نص عليها الموفق وغيره. بعض المتأخرين هم قالوا الثمانية ولا يقاس على الذهب والفضة غيره. لماذا؟ لانه لم يكن وجد غيره

135
00:48:28.300 --> 00:48:48.300
بعض المتأخرين فهم ان المراد بالثمانية غلبتها. وبعضهم فهم ان المراد بالثمانية اطلاقها والصحيح الثاني وهذا الذي يجب يجري على اصول مذهب الحنابلة وغيرهم يجب وغيرهم ايضا حتى المالكية الذين قالوا بالثمانية يجب ان نقول انه اطلاق الثمانية فكل ما كان ثمنا

136
00:48:48.300 --> 00:49:08.300
ففيه الزكاة ويجد فيه الربا طيب يقول الشيخ يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا طبعا وبناء على ذلك بعض الفقهاء يبول بهذا الباب فيقول باب زكاة الاثمان. الاثمان وهذا التبويب في الحقيقة ادق. ولكن المصنف اتى بذكر النقدين لان

137
00:49:08.300 --> 00:49:28.300
هما الاغلب في ذلك الزمان بل هما لا يوجد في ذلك الزمان الا النقدان. طيب قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. اما وجوبه في الذهب فلقول الله عز وجل والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومن عقد الاجماع على وجود الزكاة في الذهب والفضة في الجملة

138
00:49:28.300 --> 00:49:48.300
اذا بلغ عشرين مثقالا لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة زكاة. طيب قال اذا بلغ عشرين مثقالا

139
00:49:48.300 --> 00:50:08.300
والمراد بعشرين مثقال اي عشرين عشرين دينار المثقال هو الدينار الاسلامي. المثقال هو الدينار الاسلامي دينار الاسلامي يعادل اربعة جرامات وربع. اربعة جرامات وربع. وبناء على ذلك اذا ضربت اربع جرامات وربع

140
00:50:08.300 --> 00:50:28.300
في عشرين يصبح المجموع ثمانين خمسة وثمانين. فمن ملك خمسة وثمانين جراما من الذهب وجبت عليه الزكاة طيب قال وفي الفظة اذا بلغت مائتي درهم لحديث عمرو بن شعيب السابق ومئتا درهم الدرهم قلنا تقديره كم؟ اثنين

141
00:50:28.300 --> 00:50:48.300
فاصلة خمسة وتسعين اضرب يعني مئتين في هذا الرقم يطلع تقريبا خمس مئة وخمسة وتسعين اظن تقريبا او اقل مظبوط خمس مئة وخمسة وتسعين تقريبا او فيها كسر. اذا خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة هو تقديره وهذا هو يسمى الدرهم ايش

142
00:50:48.300 --> 00:51:08.300
اسلامي وهو الذي سك في عهد عبد الملك بن مروان. واول من صكه الحجاج بن يوسف الثقفي في بغداد. لان الناس كانت لهم دراهم مختلفة فقال لو درهما فسمي ذاك الدرهم الإسلامي وبعد ذلك زيد بعض الخلفاء ينقص منه وهكذا قال ربع العشر منهما

143
00:51:08.300 --> 00:51:28.300
لما ثبت من حديث عائشة وغيرها آآ انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عشرين مثقالا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وهذا هو ربع العشر وربع العشر. قال ويضم الذهب الى الفضة في تكبير النصاب. لو ان شخص يملك ذهبا وفضة

144
00:51:28.300 --> 00:51:48.300
كلاهما اقل من النصاب فان هذا ينضم الى الثاني. ويكون ضمهما بالاجزاء لا بالقيمة. بالاجزاء فنقول الذهب ملك ثلثي نصابه. شفت ملك ثلثين يصاب والفظة ملك ثلث نصاب اذا فيها الزكاة

145
00:51:48.300 --> 00:52:08.300
يعني بالنسبة والتناسب بالاجزاء اي بالنسبه والتناسب ولا ننظر للقيمة فان قيمة الذهب الان اضعاف قيمة الفظة لا ننظر بالاجزاء بالاجزاء في طريقة الحساب. قالوا تضم قيمة العروض الى كل منهما. طيب قبل ان ننتقل للثانية نحن ذكرنا قبل

146
00:52:08.300 --> 00:52:28.300
ان زكاة اثمان تجب فيه ثلاث اشياء الذهب والفضة وفي كل ما كان الناس تواضعوا على ان يكون على ان يكون ثمنا. ومن الاشياء التي تواضع الناس في زماننا على ان تكون ثمنا الاوراق النقدية. وكل ادوات

147
00:52:28.300 --> 00:52:48.300
وفاء هناك شيء مصطلح عند المعاصرين يسمونه اداة وفاء. فكل ما تملكه من ادوات الوفاء ففيه زكاة ففيه الزكاة من ادوات الوفاء الان الموجودة من كان عنده شيك الشيك اداة وفاء كان عندك نقدا بهذه القيمة وخاصة اذا كان مصدقا

148
00:52:48.300 --> 00:53:08.300
قال فانه اداة وفاء. فبالامكان ان تقبض الثمن الذي فيه وقت ما تشاء. الاوراق الموجودة موجودة عند الناس اما ان تكون اداة وفاء واما ان تكون اداة ائتمان. اداة الوفاء تأخذ منها المبلغ تماما وهو الشريك. واداة

149
00:53:08.300 --> 00:53:38.300
الائتمان توثيق الدين مثل الكمبيالة والسند. الكمبيالة والسند هي ادوات ائتمان. حكمه حكم زكاته حكم القروض التي سبقت. واما الشيك فانه يكون ملحقا بماذا؟ بالنقد. بالنقد نعم اوراق النقد لانه اداة وفاء وهذي من الاشياء المعاصرة التي الحقت بالامر السابق. ولذلك تجد الان احيانا تذهب لشخص وتشتري منه السلاح وتعطيه شيك

150
00:53:38.300 --> 00:53:58.300
وخاصة صار مصدقا يعني قيمته محفوظة فيه. اذا خلاص سواء صرفه او لم يصرفه تجب على صاحبه الزكاة طيب هذا الامر الاول الامر الثاني كيف نقدم نصاب الاوراق النقدية؟ الذي جرى عليه مشايخنا ان

151
00:53:58.300 --> 00:54:22.150
تقدر باقل من نصابين قيمة ننظر كم قيمة نصاب الذهب؟ خمسة وثمانين جرام من الذهب كم تعادل بالريالات؟ وكم يعادل خمسمئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة؟ الأرخص منهما هو نصاب الاوراق النقدية. نظروا لماذا قاعدة ما هو؟ ان الحقناه باقلهما. باقلهما. قياسا على قاعدة الحنابلة

152
00:54:22.150 --> 00:54:42.150
في باب قطع السارق فانهم قالوا يقطع في السارق باقلهما. فكلام المشايخ منضبط على اصول المنهب وعلى الدليل وهو واضح واضح المسألة؟ تعرف ايش معنى اقلهما؟ يعني مثلا آآ انا زكاتي في واحد محرم

153
00:54:42.150 --> 00:55:02.150
اذهب لاي صراف آآ مو انا بالانترنت. كم سعر البيع لو اردت ان ابيع خمسة وثمانين جرام ذهب كم نقول سعر الجرام؟ خل نقول مئة ريال. لا لا لازم نصاب لازم ان يكون

154
00:55:02.150 --> 00:55:22.150
اه خمسة وثمانين اه جرام من الخالص. من الخالص اربعة وعشرين اه يسمونه اربعة وعشرين عيار اربعة وعشرين عيار اربعة وعشرين يجب ان يكون عيار اربعة وعشرين خلني ابا ارجع بعد شوي فتقول ان كم عيار اربعة وعشرين اذا اردت ان تبيع اليوم؟ طبعا هو الموجود في

155
00:55:22.150 --> 00:55:42.150
في في مواقع بيع الذهب هو عيار اربعة وعشرين. فتقدره اذا كم يساوي؟ خمسة وثمانين ثمانية الاف وخمس مئة ريال مثلا مثلا انا لا اعرف كم سعر الذهب الان. وتنظر كم قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فظة؟ لنقل ان قيمتها ريالين

156
00:55:42.150 --> 00:56:02.150
اثنين في ست مئة الف ومئتي ريال. ما الاقل والاكثر؟ الاقل اذا من ملك الف ومئتي ريال نقدا وجبت عليه الزكاة هذا هو النصاب الف ومئة ريال. واضح يا شيخ عبد الله؟ طيب انظر المسألة

157
00:56:02.150 --> 00:56:22.150
والله يا شيخ وهي مسألة مهمة الذهب المغشوش او المخلوط بغيره الذي نسميه عيار واحد وعشرين او عيار ثمنطعش في اقل من ثمنطعش في اربعطعش ايظا او عيار اربعطعش. مش معي لو احد معه الة حاسبة بس يظبط من المسألة معك يا شيخ

158
00:56:22.150 --> 00:56:42.150
طيب نحن قلنا نصاب الذهب الخالص كم؟ خمسة وثمانين جرام الذي يكون واحد وعشرين يكون نصابه اكثر من خمسة وعشرين اكثر من خمسة وثمانين جرام لان قلنا ينظر للخالص منها فاظرب اظرب

159
00:56:42.150 --> 00:57:12.150
خمسة وثمانين ضرب واحد وعشرين قسمة اربعة وعشرين. لا العكس. اه العكس العكس اه خمسة وثمانين ضرب اربعة وعشرين قسمة واحد وعشرين. كم تطلع؟ سبعة وتسعين. اذا اذا كان عندك ذهب عيار واحد وعشرين يصبح نصابك كم؟ سبعة وتسعين على حساب الشيخ. طيب عيار ثمنطعش نفس الحرف

160
00:57:12.150 --> 00:57:32.150
اضرب في اربعة وعشرين قسمة ثمنطعش. اضرب. كم طلعت يا شيخ خمسة وثمانين ضرب اربعة وعشرين كم؟ مئة وثلاثطعش اذا نصاب من عنده ذهب عيار ثمنطعش كم؟ مئة وثلاثة عشر جراما

161
00:57:32.150 --> 00:57:52.150
وكسر. كيف عرفنا هذه؟ عرفتم كيف جبناها؟ نحن نظرنا للخالص فقط. دون ما ازيد عليه دون ما ازيد عليه. طيب هذه المسألة يرفقها يعني صريحة جدا. سم. سم. مغشوش وفي. نفس الفكرة. نفس الفكرة

162
00:57:52.150 --> 00:58:12.150
الخالص قلنا خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. انا ما اعرف احبه والله يا شيخ. كم في كم الفضل يا شيخ في عيارات فضة؟ الفضة واحدة الفضة واحدة. انت لك في الذهاب شوي؟ لك في الذهب؟ الفضة في السوق كلها

163
00:58:12.150 --> 00:58:32.150
واحد ايه ما في مغشوش يقول لك عاد ما ادري والله يا شيخ اخونا جزاه الله خير يمكن الرابط الخامس الضابط الخالص الضابط الخاص. طيب. طيب عشان نمشي عشان الوقت. اه الفقهاء من استطردوا في مسألة ما الذي يباح للرجل لبسه

164
00:58:32.150 --> 00:58:52.150
من الذهب والفضة هذه من مستطردات التي يذكرونها في غير مظنتها. وسنعرف يعني ما فائدة هذا الاستقرار بعد قليل؟ يقول الشيخ ويباح للذكر من الفضة الخاتم يجوز للرجل ان يلبس الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم لبس وضع له خاتما من ذهب ثم القاه لما نهي عنه

165
00:58:52.150 --> 00:59:12.150
خاتما من فضة. ومشهور المذهب عند الحنابلة ان الرجل الرجل الذكر لا يجوز له ان يلبس الا الخاتم فقط من اللبس. لا يتحلى الا بالخاتم. لا يجوز له ان يجعل قلادة من فضة. ولا ساعة من فضة

166
00:59:12.150 --> 00:59:32.150
ان يحلي ثوبه بفظة ما يجوز هذا المذهب. في رواية ثانية نعم لحديث معاوية فالعبوا بهما اي الفظة. او فالعبوا بها اللي هو الفظة لكن المذهب انه لا يجوز للخاتم بورود نصبه وما عدا ذلك فيبقى على الاصل وهو النهي. قال ويباح للذكر من الفضة اولا

167
00:59:32.150 --> 00:59:52.150
لا يباح له الا الخاتم حلية يلبسها في جسده. وقطيعة سيف قبيعة سيف لما جاء عن انس رضي الله عنه انه قال كانت طبيعة اي المقبض. سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة طبيعة سيف. هنا للحاجة المقبض. الطبيعة مقبض الشيب. لماذا؟ لماذا جعلت؟ من

168
00:59:52.150 --> 01:00:12.150
لان الشخص عند القتال قالوا للحاجة لان الشخص عند القتال يمسك القبيح بقوة فربما ما يستطيع تركه حتى انهم نقلوا ان اظن الزبير انه عندما ارادوا ان ان يفكوا يده ما استطاع ان يحل يده من شدته شدته لها حتى يسكب على يده ماء حارا

169
01:00:12.150 --> 01:00:32.150
فتنحل يده عن السيف. فالشخص وقت الحرب يكون قابض عليها. لو كانت من حديد او من جلد لربما ابت يده. فناسب ان تكون الطبيعة ناسب ان تكون الطبيعة من فضة. فالمذهب انها تجوز الطبيعة مطلقا. سواء كان الشخص يجعل السيف باستخدام

170
01:00:32.150 --> 01:00:52.150
الدائم او الاستخدام النادر لورود حديث انس عند الافرم ان كانت طبيعة سيفه من فضة. قال وحلية المنطقة حلية المنطقة هي ما حد الوسط يعني زي الحزام لكن ليس يكون كله فضة وانما حلية يحلى به وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انه كان يحلي من

171
01:00:52.150 --> 01:01:12.150
منطقته بالفضة. قال ونحوه ونحو حلية المنطقة قالوا مثل الدرع ومثل الخوذة بل تكون ومثل اه غير ذلك يعني من الاشياء التي تكون للحاجة بشرط ان تكون للحاجة. قال ويباح للرجل من الذهب يباح للرجل من الذهب

172
01:01:12.150 --> 01:01:32.150
طبيعة السيف نفس الشيء مقبض السيف لما جاء ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ابن وعثمان ابن حنيف رضي الله عنه ايضا كان لهم قبيعة سيفهم كانت قبيعة سيفهما من ذهب. كانت قبيحة سيفين من ذهب وهذه للحاجة. قال وما دعت اليه

173
01:01:32.150 --> 01:01:52.150
سورة كانف ونحوه. اه ما تدعو اليه الضرورة يعني مثل اه عرفجه رضي الله عنه ابن مالك ابن اسعد رضي الله عنه حينما انقطع انفه فجعل له انف من فضة او من ذهب لكي لا يتم لكي لا يتم ومثله قال لو كان تشد الاسنان شخص يريد ان

174
01:01:52.150 --> 01:02:02.150
اسنانه طبعا في الزمن الاول فلا يجد ما يجد به اسنانه الا بالذهب لان ما غير الذهب ربما ينتن في سبب يعني رائحة او صدى في الفم ففي الزمان الاول

175
01:02:02.150 --> 01:02:22.150
لا يناسب الا هذا. في زماننا هذا الان الذهب في السن ليس هو الافضل. بل وجدت له بدائل آآ اسنان صناعية من بلاستيك وغيرها قد تكون احسن من الذهب فلذلك نقول ان الحاجة هنا زالت. الحاجة هنا زالت. طبعا الرواية الثانية في المذهب ان قليل الذهب والفضة

176
01:02:22.150 --> 01:02:42.150
تجوز للحاجة مطلقا. كل حاجة سواء هذه سواء كانت ضرورة او حاجة. هذه الرواية الثانية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان كل حاجة تجوز يجوز استخدام الذهب والفضة بشرط ان يكون يسيرا وان تكون حاجة. المذهب فقط الضرورة. وما عدا الضرورة لا يجوز

177
01:02:42.150 --> 01:03:02.150
الا الطبيعة والمنطقة والخاتم للرجل. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ولو كقلادة وذهب محلق وغير ذلك من الاشياء ولو كثرت. اه لماذا قال الشيخ هذا الكلام

178
01:03:02.150 --> 01:03:22.150
ليبين لنا مسألة مهمة جدا. ان الزكاة نوعان في الحلي. هناك حلي مباح وهناك حلي محرم فالحلي اذا كان محرما فان فيه الزكاة مطلقا. واما الحلي اذا كان مباحا فلا زكاة

179
01:03:22.150 --> 01:03:42.150
فيه هذا الذي اراد ان يصل له المؤلف كما سيأتي بعد قليل. لذلك بين لك المباح من المحرم. قال نعم. ولا زكاة في حليهم اي حلي الرجل والمرأة. لما جاء من حديث جابر وروي هذا الحديث لكن في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. هذا رواه

180
01:03:42.150 --> 01:04:02.150
يعني ابن جرير ابن ابن الجوزي في كتابه التحقيق. هذا ابن الجوزي الف كتابا مطبوعا ومشهور. وشرحه ابن عبد الهادي هذي موجود وشرحه الذهبي وشرحه الذهبي موجود اسمه التحقيق. لاحاديث التعليق. التعليق هو للقاضي ابي يعلى

181
01:04:02.150 --> 01:04:22.150
اتى بادلة المذهب في هذا الكتاب كتاب التحقيق. كتاب التحقيق هذا يعتبر من ادلة من كتب ادلة المذهب. جمع ادلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب وهو طبع في مجلدين وشرح بن عبد الهادي في عشرة. طيب. اه نعم. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال والعارية

182
01:04:22.150 --> 01:04:42.150
الشرط الاول او الشرط المهم ان يكون الحلي معدا للاستعمال. او للعارية ان معارى لغيره لما جاء ان عائشة رضي الله عنها كان عندها حلي فكانت تعيره ما كانت تلبسه لانها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجمل نساؤه

183
01:04:42.150 --> 01:05:12.150
فكانت تعيره ولا تزكيه. فمن اعار الشيء كانما استعمله. طيب. انظر هنا اذا كان معدا استعمال او العارية ولم يستعمل جعله في الدرج. نقول لا الزكاة فيه ايضا على المذهب خلنا نمشي على المذهب. لذلك فقهاء المذهب يقولون ولو كان معدا للاستعمال او العارية ولم يعر ويستعمل فلا زكاة فيه

184
01:05:12.150 --> 01:05:32.150
لان العبرة بالمقصود منها. انظر العكس. لو كان هو في الاصل للاستعمال ثم اراد الشخص بيعه نقول فيه زكاة. فيه زكاة. ساعطيكم قاعدة وهذي القاعدة مفيدة معنا وفي باب زكاة العروض بعد قليل

185
01:05:32.150 --> 01:06:02.150
انتبه لهذي المسألة. النية تعيد للاصل. النية تعيد الحكم لاصله ولا تنقله عن اصله الا بعمل. انتبه القاعدة هذي قاعدة مهمة في اغلب ابواب الفقه تدخل النية وحدها تعيد الحكم لاصله. ولا تنقله ولا تنقله عن اصل

186
01:06:02.150 --> 01:06:22.150
به الا بعمل. خل نأتي بتطبيقها في الذهب والفضة. الذهب والفضة الاصل فيه ماذا؟ ان فيه الزكاة هذا هو الاصل. لو اراد الشخص ان يجعله حليا يجعل يجعل هذا الذهب والفضة حلي

187
01:06:22.150 --> 01:06:42.150
ما يعتبر انه حلي حتى تأتي فيه الصنعة. شف تأتي فيه الصنعة هنا عمل. فيتغير شكله ويكون على هيئة حلي طيب ترجعه شف ترجعه الى اصله الذي فيه الزكاة بمجرد النية فقط النية ان تنوي انني سوف ابيعه

188
01:06:42.150 --> 01:07:02.150
اذا اصبح فيه الزكاة. طيب كنت انوي بيعة ثم اردت استخدامه. نقول لا مجرد النية ما تكفي لانك ستنقله عن اصله. فلا بد ان يصاحبه عمل. اما ان تلبسه المرأة او الرجل احيانا او

189
01:07:02.150 --> 01:07:22.150
ان يجعله معدا للاستعمال لابد الاعداد للاستعمال. بطريقة او باخرى كأن تجعلها في مكان المكان المستعمل او تعرظه للعارين ونحو ذلك ولو لم يعر وضحت المسألة ينبغي على ذلك بعض النساء يكون عندها ذهب تقول لا زكاة فيه نعم وهذا قول الجمهور وهو الاقرب دليلا لا زكاة

190
01:07:22.150 --> 01:07:42.150
اختيار الشيخ تحية وغيره لكن تقول اريد ان ابيعه. هي تقول جزمت اني ابيعه لكن انتظر ان يرتفع الذهب بعد سنتين ثلاث. في زكاة هذا فيه زكاة فيه زكاة لا شك بعض النساء تلبس الذهب مرة واحدة تقول خلاص ما يلبس هذا الذهب لا يلبس ماني بلبسته ابدا لكن

191
01:07:42.150 --> 01:08:02.150
يجي له حاجة ابيعه. هذا فيه الزكاة قطعا. سنذكر الان استثناءات بعد قليل. وضحت المسألة ان مجرد النية جزم تجعل فيه الزكاة. طيب يقول وان اعد للكراء ففيه الزكاة. اعد للقراءة اي التأجير. اذا الذهب اذا كان معدد للقراء ففيه التأجير. او النفقة

192
01:08:02.150 --> 01:08:22.150
سوف انفق منه اخذ منه شوي شوي الحلي كل يوم ابيع جنيه او ابيع قطعة ففيه الزكاة لانه ليس مستعملا ليس حليا مستعملا او كان محرما كان محرما مثل ماذا؟ مثل قلنا ذهب يملك يجعل رجل يلبس خاتم ذهب نقول فيه الزكاة اذا بلغ النصاب

193
01:08:22.150 --> 01:08:52.150
او او قالوا كان معدا للتجارة. مثل الحلي الذي يكون عند الصيارفة الاصل عند حلي الصيارفة انه معد للتجارة. لانه موجود في محل الصيرفي. ففيه الزكاة ففيه الزكاة. او كان لا يمكن لبسه. انا هل زيادة على ما في الكتاب لا يمكن لبسه كان يكون مكسرا. الحلي اذا تكسر

194
01:08:52.150 --> 01:09:12.150
كسر كثيرة جدا ولا يمكن لبسه بها يظهر من دلالة الحال ان المرأة لن تلبسه فنقول هذا فيه الزكاة انما ابقته عندها لاجل ان فاذا كان مكسرا لا يمكن لبسه ففيه الزكاة. طيب طبعا يزيد الحنابلة ايضا الصورة السادسة اذا كان فارا من الزكاة

195
01:09:12.150 --> 01:09:22.150
وهذه طبعا هم يتوسعون في الفراغ. طيب نقف عند المسألة الاخيرة وهي باب زكاة العروض. انا ودي انهي زكاة ان شاء الله الدرس القادم؟ بس اخذ زكاة العروض. والدرس القادم نأخذ باقي باب الزكاة

196
01:09:22.150 --> 01:09:52.150
يقول طبعا المراد بالعروض المراد بالعروض كل شيء غير الذهب والفضة ولذلك عند الفقهاء الاشياء نوعان نقد وعرض. الاعيان الاعيان اش هي الملموسة نوعان نقد وهو الذهب والفضة وما يقاس عليه من اوراق النقدية وايش؟ وعروض. طيب هذه العروض تنقسم الى قسمين

197
01:09:52.150 --> 01:10:12.150
العروض تنقسم الى قسمين عروض قنية وهي الاصل عروض قنية وهي الاصل وعروض سجارة القنية التي يقتنيها الشخص. فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دار العبد ودابته وخادمه زكاة

198
01:10:12.150 --> 01:10:32.150
ليس فيه زكاة في هذه الامور الثلاثة من يملكها بخدمته. واما عروظ التجارة فهي التي فيها الزكاة وعروض التجارة ما اجتمع فيها امران ذكرهم المصنف بعد قليل سيذكر المصنف كيف نفرق بين عروض التجارة وعروض

199
01:10:32.150 --> 01:11:02.150
بامرين ذكرهما المصنف بعد قليل اول جملة. طيب. يقول باب زكاة العروض قال اذا ملكها بفعله بنية التجارة. اذا نحكم بان العروض عروض تجارة بشرطين. الشرط الاول ان يملكها ما بفعله او بعبارة اخرى ان نقول ان يعمل فيها عمل التجارة. الشرط الثاني

200
01:11:02.150 --> 01:11:32.150
ان ينوي التجارة. ان ينوي التجارة. طيب انظر هذه الصور. سأذكر لكم صورا وقولوا لي هل احد الشرطين ام لا؟ الصورة الاولى اذا ملك الشخص مالا ووقت شرائه لهذا المال كان ينوي او ملك يعني عروضا اسف ملك عروضا وعندما ملك هذه العروظ كان ينوي استخدامها

201
01:11:32.150 --> 01:12:02.150
مثل ايش؟ اشتريت هذا الكأس لاشربه اجعله في بيتي. اي الشرطين تخلف؟ الشرط الاول والثاني الثاني صح طيب الصورة الثانية لو ملك المال بارث ملك المال بارث. ونوى وقت ملكه بهذا المال ان يتاجر فيه. عروض تجارة ام ليست بعروض تجارة

202
01:12:02.150 --> 01:12:22.150
اجيبوني الان عروض تجارة. احد يقول ليست في عروض تجارة؟ من يقول ليست في العروض؟ طيب. ان تقول ليست في العروض يا شيخ؟ طيب. لماذا عروض التجارة عبد الله طيب وعمل وعمل التجارة ما هو؟ فعله قوله اذا ملك بفعله

203
01:12:22.150 --> 01:12:42.150
اي بفعله اي عمل عمل التجارة. ها يا شيخ؟ ها؟ لم يملكها التي هي معناها قلنا بعمل التجارة ليست بكسبه. مجرد قبول. طبعا بعض الفقهاء يعترض على عبارة ملكها بفعله. فيقول ما من امرئ يملك شيئا الا بفعله

204
01:12:42.150 --> 01:13:02.150
الهبة فيها فعل القبول ولكن قصدهم بفعله هنا فعله اي عمل التجارة وهو البيع والشراء. المراد بها البيع والشراء مراد البيع والشراء. اذا من ملك شف من ملك مالا عن طريق الارث فلا زكاة فيه. ولو نواه التجارة

205
01:13:02.150 --> 01:13:22.150
متى متى يتحقق هذا الشرط؟ انتبه معي. ترى دقيقة شوي انا اعرف انها دقيقة. متى يتحقق الشرط الاول الذي انتفى قالوا اذا فعل واحد من الثنتين اذا سام العروظ او عرظها للبيع واحد ورس من

206
01:13:22.150 --> 01:13:52.150
ارض قال ابغى اسكنها فيها زكاة؟ لا انت فالشرطان طيب قال فاتاجر فيها؟ لا ما فيها زكاة انت فاشترط واحد لانه ملكها بارث ما لا زكاة فيها ماشي معي؟ ملكها بارث ثم بعد شهرين راح بدأ وسامها ايش معنى سامها؟ راح مكتب عقار كم

207
01:13:52.150 --> 01:14:12.150
تسوى هنا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ نقول هذا هو الصوم وعرضها للبيع هذا هو فعل التجارة لابد ان يعمل فيها بعمل التجارة. هنا يبدأ الزكاة. يبدأ الحول من هنا. وهل نرجع لقاعدتنا اللي ذكرت لكم قبل قليل؟ شف قاعدتنا قبل قليل

208
01:14:12.150 --> 01:14:32.150
النية ترجع الاصل وحدها ولا تنقل عن الاصل الا بعمل. الاصل في الذهب والفضة الزكاة والاصل في لا عدم الزكاة لانها قنية لانها قنية انا ساكرر لو ما خرجنا الا بهذي الجملة

209
01:14:32.150 --> 01:14:52.150
ده كفى شخص عنده عروض تجارة شف انتهينا من الزكاة الزكاة النقدية عنده عروض تجارة فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها زكاة. نوى هذه العروض ساستخدمها. لا زكاة. لان النية ترجع

210
01:14:52.150 --> 01:15:12.150
الاصل والاصل في غير الذهب والفضة من العروض انها للقنية. واحد عنده محل تجاري وعنده سيارة يبيعها محلات سيارات السيارة هذي قال خاص ابى استخدمها مجرد نيتك باستخدام هذه السيارة يسقط الزكاة ام عنها

211
01:15:12.150 --> 01:15:32.150
طيب العكس. رجل عنده عروض بنية. حكمنا بانها عروض بنية. يريد ان ينقلها لعروض تجارة متى تجيب فيها الزكاة؟ مجرد النية هل هو كافي؟ لا. انا عندي البيت اللي ساكن فيه سيارتي وانا معي. قلت سوف ابيعها خلاص مليت منها يا شيخ

212
01:15:32.150 --> 01:15:52.150
اجلس سنتين تجلس ثلاث شهور انا معي سنة في سنة وانا اقول كل ما خربت كل شوي تخرب اببيعها خلاص هل فيها زكاة؟ نية نويت الان بها لا اذا عرفتها ذهبت للسوق دخلتها في السوق كم تسوى؟ هنا يبدأ الحول بعد سنة فيها الزكاة

213
01:15:52.150 --> 01:16:12.150
ما لم تنقطع النية بارادة القنية. وهذه المسألة قول جماهير اهل العلم القاطن ما فيها خلاف الا نادر جدا لبعض السلف طيب اعيد كلام الشيخ ثم اطبق كلامي قال اذا ملكها ابتدأ ملك العروض بفعله

214
01:16:12.150 --> 01:16:32.150
اي بفعل التجارة وهو البيع والشراء. او كانت بمعاوضة غير محضة. كعوض الخلع وصداق المهر المرأة اذا ملكت مالا صداق كان مهر لها اعطاها زوجها اعطاها زوجها ارضا هذه المعاوضة لكن ليست محضة لانها من طرف

215
01:16:32.150 --> 01:16:52.150
بمال ومن طرف المرأة لا تقدم مال لكنها معاوضة. المذهب انه معاوضة فتكون فعله بفعلها. فيجب فيها الزكاة. المرأة اذا ملكت ارضا او عروظ عن طريق الصداقة فيها الزكاة لان بفعلها فعل تجاري. فعل معاوضة. ونوى فيها التجارة. يخرج من قوله بفعل

216
01:16:52.150 --> 01:17:12.150
لو ملكها بهبة او ملكها بإرث او ملكها بإرث والهبة تشمل هبة شخص لشخص اخر وتشمل هبة في الدولة للشخص فلو ان الدولة وهبت شخصا ارضا وهبته ارظ. فهذه ملكها بغير فعله

217
01:17:12.150 --> 01:17:32.150
بغير فعله التجاري فلا زكاة فيها حتى يصومها ويعرضها للصوم او يعرضها للبيع حتى يعمل في عمل التجارة طيب بنية التجارة اي وقت العبرة بوقت التملك. وقت التملك المرأة عندما جاءت الارض نوت التملك وقت التملك ان تبيعها عند

218
01:17:32.150 --> 01:17:52.150
شريت الارض نويت ان ابيعها لم انوي استغلالها ولا سكناها. اذا ملكها بفعله بنية التجارة هذان شرطان. وبلغت قيمتها نصابا المراد بالنصاب على قاعدة المذهب هو الاقل من قيمة الذهب والفضة الاقل منهما. وبلغت قيمتها نصابا زكى

219
01:17:52.150 --> 01:18:12.150
قيمتها انظر النوع الوحيد من الزكاة التي تزكى قيمته هي زكاة عروض التجارة فقط. ما عدا ذلك زكاته تؤخذ منه الذهب والفضة منهما لكن يجوز اخراج الذهب عن الفضة والعكس. السائمة منها الزروع منها. واما

220
01:18:12.150 --> 01:18:32.150
العروض فانه تخرج من قيمتها ولا يجوز اخراج العروض منها ما يجوز. واحد عنده عروض التجارة عنده مثلا خشب او ملابس ملابس قال ساخرج ربع العشر ملابس الفقراء محتاجين نقول ما يجوز في قول جماهير اهل العلم الا خلافا رواية المذهب وقول المالكية

221
01:18:32.150 --> 01:18:52.150
اذا لا يجب ان يكون من القيمة. طيب. كيف يكون قيمتها؟ كيف يكون تقويمها؟ عندها تقويم. التقويم هذا يترتب امرين او عفوا يترتب عليه حكمين. اللي هو الاخراج والنصاب. اليس كذلك؟ ان يجب من قيمتها يكون النصاب. ومن قيمتها تخرج منه. كيف يكون تقويم

222
01:18:52.150 --> 01:19:12.150
عروض التجارة بعض الناس يقول اقوم عروض التجارة بسعر الشراء هذا غير صحيح. وبعضهم يقول بسعر البيع نقول ايضا هذا لا ليس صحيحا على الاطلاق. العبرة بقيمتها وقت الزكاة. لما جاء يوم زكاتك كم قيمة العروض

223
01:19:12.150 --> 01:19:32.150
الان لو اردت بيعها بحسب السوق فعندك عروض تقول اريد ان ابيعها الان حسب السوق توجد فلوس ما يوجد فلوس بعض الاحيان تصير ما في فلوس البلد بيصير في تضخم بان يكون نقد قريب في البلد. فما ما ما تجد قيمته الحقيقية. لذلك بعض الناس يتأخر عن البيع

224
01:19:32.150 --> 01:19:52.150
قومها بحسب ما يوجد. لو كان مفرقا عندك جملة بضاعة تقوم الجملة ما مع انك بيعت بيع بالمفرق ابيع بالحبة. ما ما تقومها بسعر الحبة وانما تقومها بسعر الجملة. طيب قال زكى قيمتها فان ملكها بارث او

225
01:19:52.150 --> 01:20:12.150
بفعله بارث او هبة او بفعله بغير نية التجارة. غير نية التجارة امران اما نية الاستخدام او نية الاستغلال شف نيتام. نية الاستخدام ونية الاستغلال. الاستخدام ان يسكنها. ان يركبها

226
01:20:12.150 --> 01:20:32.150
ان يعني يستخدم فيما شاء هو. الاستغلال هو ان يؤجرها. او ان يعني يصنع بها اخر كان يجعلها ورشة مصنعا هذي سنة مستغلات. المستغلات والمستخدمات لا زكاة في اعيانها وانما في غلتها

227
01:20:32.150 --> 01:20:52.150
اللي هي العوامي نسميها فقهاء العوام. طيب. فان ملكها بارثه او بفعله بغير نية النجار ثم نواها. لم تصر لها. لم تصب مجرد النية بل لابد مع النية ماذا؟ الفعل ما هو الفعل؟ واحد من اثنين ما هما؟ الكون يذهب كم تسوى

228
01:20:52.150 --> 01:21:12.150
اثنين عرضها للبيع اجعلها في الدكان اجعلها في معرض السيارات هنا يبدأ الحول قالت وتقوم عند الحول ما الذي يقوم عند الحول؟ اي عروض التجارة. متى يبدأ الحول؟ لكي نعرف انتهاءه. شف متى يبدأ الحول

229
01:21:12.150 --> 01:21:42.150
لكي نعرف انتهاءه يبدأ الحول عروض التجار نوعان النوع الاول الذي اشتراه من حين اشتراه شف الحين اشتراه توفر فيه الشرطان. حوله حول المال الاصلي. حوله حول المال الاصلي النوع الثاني من عروض التجارة الذي اشتراه وقد اختل في او تملكه وقد اختل فيه احد الشرطين اصبحت عروض كنية

230
01:21:42.150 --> 01:22:02.150
ثم نواه بعد ذلك بالتجارة مع عمل التجارة. فيبدأ حوله من حين عمل التجارة. يعيد بهذه الجملة يقول الشيخ تقوم عند الحول عروض التجارة تجب اذا تم فيها الحول ليست مثل زكاة الزروع

231
01:22:02.150 --> 01:22:22.150
والثمار الزروع والثمار تجد عند الحصاد لكن زروع العروض عند الحوض كثير من الناس عنده عروض تجارة كثيرة جدا لكن يقول متى يبدأ حولها؟ عروض التجارة نوعان. نوع حينما تملكته توفر فيه الشيطان الذي ذكره

232
01:22:22.150 --> 01:22:42.150
المؤلف اول الباب ما الشرطين؟ الشيخ ابا اسامة شيخنا؟ الشرطة ما هما؟ اقرأها يا شيخ ان يملكها بفعله اللي هو فعل التجارة مين؟ نية التجارة. من اذا كان وقت التملك توفر الشيطان حولها ماذا؟ حول المال الاصلي

233
01:22:42.150 --> 01:23:02.150
فلوسك متى حولها؟ اذا حول عروض التجارة مثل حولك. يعني لو انك زكاتك تجب في شهر رمضان. فاشتريت عروض تجارة في شهر في شعبان وتوفر الشيطان عند الشراء. متى تزكي؟ هذي عروض؟ في رمظان لان حوله حلم الاصل. طيب

234
01:23:02.150 --> 01:23:22.150
لو كانت هذه العروض او الحالة الثانية حينما اشتريتها قد اختل احد الشرطين لا زكاة متى يبدأ الزكاة اذا وجد نية التجارة مع العمل مع فعل التجارة. وهو الصوم او ارضها للبيع. من

235
01:23:22.150 --> 01:23:42.150
يجتمع هذان الشرطين يبدأ حوضه. انا عندي سيارة اشتريتها. لا بستخدمها ما فيها زكاة. ما فيها زكاة ثلثا من شعبان مع الزكاة في رمضان. اشتريتها لماذا؟ لاستخدمها. لا زكاة فيها. طيب لما جاء ذي الحجة قلت يا اخي مليت من هذه السيارة

236
01:23:42.150 --> 01:24:02.150
ابغى ابيعها ادخلتها في المعارض. ادخلت السيارة المعارض ما ابيعك الى السنة القادمة. متى ازكي هذه السيارة السنة القادمة في شهر ذي الحجة سواء بيعت او لم تبع. وضحت اذا بدأ حول التجارة في العروض

237
01:24:02.150 --> 01:24:22.150
العروض عندها نوعان بناء على اختلاف متى يبدأ حولها. طيب. قال وتقوم عند الحوي تكلمنا عنه بالاحظ للفقراء. من عين او ورق اي من ذهب او فضة حسب القاعدة كمها ابتداء. وهذا من باب الاحتياط. والقاعدة الحنابلة يتوسعون في باب الاحتياط. قال ولا يعتبر ما افتريت به على التقويم

238
01:24:22.150 --> 01:24:42.150
لا عبرة بوقت الشراء قد تبور السلع فيكون الشراء اغلى وقد يكون اكثر وليس العبرة ايضا هو قال ان لا عبرة لما اشتريت به ايضا لا عبرة بما تريد ان تبيعها به. ان تريد ان تبيعها بمئة لكن ما في سعر مئة الان. لكن كم قيمتها الان لو عرفتها في السوق

239
01:24:42.150 --> 01:25:02.150
طيب قال وان اشترى عرظا بنصاب شف هذي المسألة ايظا شرحتها قبل قليل لكن من باب التأكيد ان اشترى عرظا مثل ابوي مثل سيارة عرض ايش؟ تجارة ولا اغنية؟ عرض عرظ تجارة

240
01:25:02.150 --> 01:25:22.150
على الدنيا ما لها اثر. وان اشترى عرضا اي عرض تجارة بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله وان اشتراه بسائمة لم يبني. هل ذكرت لكم قبل قليل وهو ابتداء الحول؟ ابتداء الحول هو ماذا قلنا؟ سورتان. الصورة الاولى هي ذكرها المصنف هنا. الصورة الثانية

241
01:25:22.150 --> 01:25:42.150
يعني ذكرتها لكم لان مفهوم من كلام المصنف قبل قليل لكن جمعناه في محل واحد لكي نفهم ابتداء الحول في عروض تجارة حالتها ان اشترى العروض بذهب او بأثمان ذهب فضة نقد او بعروض اخرى بادر عنده عروض تجارة في عروض تجارة فحولها حول المال الاصلي. اما لو

242
01:25:42.150 --> 01:26:02.150
وكانت عرف بنية ثم انقلبت الى تجارتها من حين اجتماع الشرطين. الا ان يشتريها بسائمة. كانت عنده سائمة ثم اشترى بها. فهنا انتقل المال من جنس الى جنس لان الفقهاء يقولون ان عروض التجارة والذهب والفضة جنسهما متقارب لان العروض

243
01:26:02.150 --> 01:26:22.150
بالذهب والفضة فلذلك حولهما واحد. العروض وان اختلفت. انا كان عندي نشاط محلات ابيع اقمشة. واللي بجانبي يبيع اعزكم الله كنادر فجئت ذاك اليوم قلت يا ابو محمد قال نعم ليش ما انت بادر؟ النشاطات قال خلاص

244
01:26:22.150 --> 01:26:42.150
خذ نشاطي واخذ نشاطك. فبعت عروظي التي هي الاقمشة بعروضه التي هي ماذا؟ الاحذية متى يبدأ الحول؟ حول الاصل لماذا؟ هل توفر الشرطان؟ اول شيء بادلته هل هي تجارة ليست بتجارة؟ تجارة

245
01:26:42.150 --> 01:27:02.150
الارث والهبة هي التي ليست تجارة اذا تجارة هل قصد التجارة؟ في حد يلبس هذي الكنادر كلها؟ لا هي ممكن او يتصدق فيها لا يمكن. اذا القصد اذا وحول ما الاصل حوله حول المال الاصل. اه بذلك ننهي درس اليوم انا اعرف درس اليوم وان كان قصيرا في حجمه لكنه طويل في الوقت لكن درس الغد او

246
01:27:02.150 --> 01:27:16.437
الاسبوع القادم قصير جدا ان شاء الله وننهيه ان شاء الله بسرعة يعني طويلة انا اعتذر ان اول الدرس كنت متعب متصدر لذلك تركت اشياء لكن شوي رأسي بعد ما اكلت واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد