لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ يبلغ خمسة اوسق. هذا الحديث الصحيح فيه نص على ان الحب فيه الزكاة وان الثمر فيه الزكاة اريد ان ان اجز ثمري رطبا ما اريد ان اتركه حتى ييبس ويصبح ثمرا يابسا نقول قول الفقهاء ولا الثمر اليابسا يعني يقدر يخرص كم تساوي هذه المزرعة التي رطبها من ولاهم ولي الامر اما من ولى نفسه في جباية الزكاة فليس له ان يأخذ فلسا او فلسا فان اخذ فقد اخذ الحرام نعم نعم ايه الموظف اذا كان بيت المال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة على كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله واظن انا كنا قد وقفنا على باب زكاة الخارج من الارض صح يلا بسم الله نبي شوي اليوم بس نفكك العبارات لنريد ان نصل من باب الزكاة خارج من الارض نريد ان نصل الى الحج في الشام قولوا ان شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب زكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة افق. والوسم ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي واوقيت وخمسة اسباع وقية فجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رطلا وتسعة اسباع. ويجب العسر فيما سقيا من السماء فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العسر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. واذا بدا الصلاح في الثمن واشتد الحب وجبت زكاة ولا يخرج الحب الا مصفاة. ولا الثمر الا يابسا ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والسمر. ولا في اللقاط ولا مما يأخذه اجرة لحاصده حصاد احسن الله اليكم ولا مما يأخذه قدرة لحصاده ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب قال فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته. وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره النوع طيب ماشي. قال رحمه الله انه عثمان المعدن فمن استخرج من معدن النصاب من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا في شيء من صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفيء وباقيه لواجده. قوله رحمه الله زكاة الخارج من الارض بين رحمه الله ان الخارج من الارض نوعان الاول وهو الاشهر وهو المذكور في القرآن بقوله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده والحصاد اسم يطلق على ما ها يحصد من الزرع اذا النوع الاول هو النبات فتجب الزكاة منه والنبات اسم عام هل هو شامل لكل ما ينبت كما هو قول الحنفية او ان المقصود بالنبات هو ما يكون حبا وثمرا يكال ويدخر المذهب عند الحنابلة ان الذي تجب فيه الزكاة هو النبات الذي يكون حبا هذه مأكولات او ثمرا وهذه الفواكه بشرط ان يكال وان يدخر بمعنى معنى هذا الكلام لو كان حبا لا يؤكل اذا هذا لا ليس فيه زكاة لو كان ثمرا يؤكل ولكن لا يمكن ان يدخر مثل الان التفاح يؤكل لكن ما يمكن ان يدخر لكن الزيتون يؤكل ويدخر. الرطب يؤكل ويدخر مثلا العنب يؤكل ويدخر يصبح زبيبا اذا هذا شرط مهم كل حب او ثمر حب وثمر يكال ويدخر يكال بمعنى يباع كيلا والكيل هو يعني نوع معلوم من من الاوزان كالسطل مثلا او الكومة قال اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق. اذا الخارج من الارض له شرطان. الشرط الاول ان يكون حبا او ثمرا كال ويدخر والشرط الثاني ان يبلغ النصاب. حط على كلمة اذا خرج من ارضه وبلغت خمسة اوسق الشرط الثاني وهو النصاب وبلغ خمسة اوسق ما هو الدليل على اشتراط الوسخ او خمسة اوسق؟ وهو قول جمهور العلماء لان فيه ذكر للحب وللثمر هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحب والثمر؟ يعني الغاء الانواع الاخرى من النبات؟ الجواب نعم لانه لو كان المقصود العموم كعموم الاية واتوا حقه يوم حصاده لما كان لوصف الحب والثمر من معنى ولذلك قال ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. اذا النصاب الخارجي من الارض خمسة اوسق ما هو الوسق؟ قال المصنف رحمه الله الوسق ستون صاعا خمسة في ستين يعني كم ثلاث مئة صاع والصاع قال رطل بالدمشقي ورقية وخمسة اسباع ووقية فجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رطلا وستة اسباب هذي اوزان في زمانهم. اما نحن اليوم في زماننا انتبه الوسق ستون صاع. الصاع اربعة امداد اربعة امداد اكتب خمسة اكتب خمسة ضرب ستين ويليني هو ستين صاع. خمسة ضرب ستين صاع. والصاع هو اربعة امداد. اكتب ضرب اربعة. المد زاد جمع مد والمد ملء كفي الرجل معتدل ملئوا كفي الرجل المعتدل اذا ضربت خمسة في ستين يصير ثلاث مئة ثلاث مئة في اربعة يصير تشم؟ الف ومئتين ها لا خمسة اوسق الوسخ ستون صاع تضرب خمسة في ستين كم ثلاث مئة وثلاث مئة في اربعة كم الف ومئتين عندنا في الحساب زين يعني مو لهالدرجة هذي. المهم الف ومئتين الان الف ومئتين ملء كفي الرجل المعتدل. لو قلنا الان فرضية ان الصاع يساوي مثلا كيلو ونصف او كيلوين معنى هذا الكلام انت تقسم الالف ومئتين صاع على الكيلوات شوف كم يطلع من الكيلوات هذا هو اصاب فرظ الانسان عنده مزرعته يخرج الف ومئتين كيلو اذا نقول فيه النصاب قال والله خمس مئة كيلو يقول ما فيني نصاب قال والله ثلاثة الاف كيلو فيه النصاب. نعرف بهذا القياس. نعرف بهذا القياس واضح؟ القياس عندنا الا كفي الرجل المعتدل طيب هنا الان الزكاة الخارجية من الارض اذا كان حبا او ثمرا هذا الشرط الاول وان يبلغ النصاب خمسة اوسق وهذا هو الشرط الثاني كم نخرج كم نخرج؟ قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح المقصود به ما يكون في مجال السيل يسيح الماء مجال السيل هذه من السماء يعني المطر فيما سقي من السماء يعني المطر والسيوح. طبعا في بعض المغفلين اليوم يقول ما يجوز تسمية المطر مطرا. ها اليوم كل واحد صار يتمشخ اه يقول ما يجوز تسمية المطر مطرا مع ان الله عز وجل بين ذكر المطر في القرآن قال ان كان بكم اذى من مطر ويجي واحد ويتفلسف يقول ما يصير تسمي المطر مطر لان الله يقول امطرنا عليهم. طيب هذا اسم مشترك اذا انت ما تفهم ماذا نفعل قال فيما سقي من السماء يعني من المطر والسيوح يعني السيول او مجاري مياه الامطار العشر. هذه تسمى الاراضي العشرية. ايش تسمى؟ الاراضي العشرية. بين قوسين. الاراضي العثرية بعض الناس يسميها العثرية بعض الناس يسميها العشرية ها وبعض الناس يسميها الجبلية اراضي جبلية اراضي جبلية يعني انت بس تحط الاحق وتمشي وتتوكل على الله هذا فيه العشر ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواظح اه اه يعني النواظح هي الابل التي تخرج الماء من البئر. والدوالي جمع داليا اه وهي التي يخرجها الناس. او هي الالات المعروفة في انهار سوريا نسأل الله ان يأتي بالامن اليها وان يبعد عنها الشر وكيد الكائدين ومكر الباكرين الجمهور الجمهور على ان ما كان بلا كلفة فيه العشر. وما كان بكلفة فيه نصف العشر. مراعاة لحال اصحاب الزرع اما الحنفية لم يفرقوا لاحظوا الان الحنفية خالفوا هنا ثلاثة اشياء اولا قالوا في كل خارج من الارض ولو خشبة ثانيا قالوا ان الزكاة واجب بلا نصاب ما في نصاب اي شي يطلع لك حبتين لازم تطلع منه العشر يعني عشر طماطات لازم تطلع طماطة هذا المذهب عندهم الثالث مما خالفوا فيه انهم يقولون آآ ليس فيه نصاب الثالث يقولون كل الخارج من الارض فيه العشب ما في شي اسمه وش النصف العشر اذا هذي ثلاثة اشياء الجمهور قالوا به وهم خالقون. قالوا واذا بدا الصلاح في الثمن واشتد الحب وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة؟ هنا السؤال. متى ما اشتد الحب وجب الزكاة ونضج الثمر وجبت الزكاة ولا يخرج الحب الا مصفى بعد التصفية. بعد ما يحصد الحنطة والبر والشعير والذرة ويصفي يطلع الزكاة. ولا الثمرة الا يابسا الثمر رطبا رطب ما نطلع الزكاة. طيب قد يقول قائل يا جماعة انا سيجز كم يساوي تمرا؟ فحينئذ يخرج بقيمته ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر هذا شيء واضح لو ان انسانا لم يزرع ذهب الى البر ووجد حبا مزروعا ليس لاحد فجزه ليس فيه زكاة وهكذا في الثمر لو ان انسانا ذهب الى البر وجمع التوت البري ما فيها زكاة لان هذا ليس ملكا ولا زرعا له ولا في اللقاط. اللقاط هو ما يصنعه بعض الفقراء والمساكين. يأتي الناس اهل الزرع انت يمكن ما تعرفون هذا حنا عشنا هذا ان اصحاب الارض يأتون يحصدون الزرع ويمشون يبقى شيء من الشيء من القطن شيء من الشعير شيء من الذرة شيء من القمح يبقى في الارض شيء من الرز يجي الفقهاء فقير والمسكين ويجمع ويجمع ويجمع في الاخير يمكن يساوي كوم عنده لا يقول له صاحب الارض شيئا هنا قال المصنف ولا في اللقاط لان هذا ليس اصلا ايش مزروعا لنفسه. لم يكن زارعا لنفسه ولا مما يأخذه اجرة لحصاده. لو ان رجلا ذهب وقال انا اعمل عند فلان اعمل عند فلان فاحصد زرعه الذرة قال ايه تحصد زرعي الذرة بس اعطيك ذرة فنقول ما يحصله اجرة لحصاديه ما فيه زكاة ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب هذا عند جمهور الفقهاء شخص عنده مئتين مثلا عنده وسقين من تمر وعنده وسقين من البر وعنده وسقين من الشعير لا يضم هذا الى هذا ولا هذا الى هذا. لان لكل واحد من الحب والثمر ولكل جنس ونوع نصاب بمفرده. فالطماطم مثلا نصاب بمفرده انتبه الان طيب الرطب او التمر مصاب بمفردي التمر العنب او الزبيب نصاب بمفرده. الذرة نصاب بمفرده آآ البر مصاب بمفرده الرز مصاب بمفرده وهكذا. قال فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع. شخص عنده مزرعة فيها السكري فيها البرحي فيها فيها كله تمر انواع من جنس واحد فهنا لا يلتفت الى الى الانواع وانما يلتفت الى الجنس. ما دام الجنس واحد ابالغ النصاب يجب عليه ان يخرج الزكاة طيب لو فرظا ان انسان زرع رزا اه مصريا ورزا امريكيا ورز بنجلاديشي ورز بسمتي هندي عنده خمسة انواع من الرز واذا جمع الكل صار نصابا نقول لا ينظر الى نوع الحب وانما ينظر الجنس ما دام الجنس واحد لو تذكرون مثل ما قلنا في زكاة ايش؟ البقر لو ان انسان عنده جواميس وعنده ابقار يضم هذا الى هذا في تكبير النصاب ولا لا طيب لو تذكرون قلنا هذا ايضا في الخرفان شخص عنده آآ خرفان عربية وخرفان آآ نفرظ استرالية وخرفان قانون اه صومالية وخرفان بربرية وخرفان الرومانية يجمع النصاب ولا ما يجمع؟ يجمع قولا واحدا اما النوع الثاني المعدن المعدن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يرون يعاملون المعدن معاملة الخارج من الارض يعاملون المعدن معاملة الخارج من الارض من النبات. فكيف يعاملونه معاملة الخارج من الارض من النبات؟ من من حيث اولا من حيث النصاب اولا من حيث النصاب ثانيا من حيث العشر او نصف العشر. فان كان الخارج من المعدن بكلفة ففيه نصف العش ان كان الخارج من المعدن بلا كلفة ففيه العشر مثلا انسان اه جاء اه يحفر يريد ان يبني بيتا هو ما قصد البحث عن المعدن اصلا هو يحفر يحفر لاجل البيت فخرج المعدن في ارضه ذهبا. ها يا هنية له من هو هذا صاحب الحظ؟ ها؟ الدنيوي طبعا الله اعلم ما نقول حظ الطيب لان المال قد يكون فتنة ووبال. قال استخرج من معدن نصابا من الذهب فحفر وجد ذهب الان هو وجد الذهب بلا كلفة لانه اصلا ما قصد الحصى وهنا فيه العشر او الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد ايش القاعدة عندهم؟ القاعدة ان كل معدن يمكن ان يكال ويوزن يمكن ان يقال ويوزن ولا يباع بالحب ولا يباع بايش؟ بالحب فان فيه الزكاة. قال فعليه الزكاة ولا يخرج الا ابعد السبك والتصفية ينظر بعد السب والتصفية كم يصير يخرج الزكاة طيب المعادن السائلة لو ان انسانا وجد في ارضه بترول مثلا ونحو ذلك فالصحيح انه ما فيه زكاة ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك لان هذه الاشياء اولا لا يباع كيلا ولا يباع وزنا وانما يباع بالحب ولا شيء في ولا في شيء من صيد البر والبحر ولا شيم في ولا في شيء من صيد البر ولا طيب لو ان انسانا مسك سمكة ووجد في بطنها ذهبا الصحيح انه ما في زكاة وفي الركاز الخمس. الركاز اكتبوا عليه دفين الجاهلية الركاد دفين الجاهلية اي نوع كان من المال؟ قل او كثر لاهل الفي وباقيه لواجده لاهل الفي يعني انه يجب ان يذهب به الى بيت مال المسلمين الخمس لاهل الفيء والباقي لواجده. يعني لو فرضا ان انسان وجد خمسين دينارا من مال قديم من الذهب الخالص ام خديجة مال قديم من الذهب الخالص دراهم مضروبة دفين قديم يعني ليس ملك لاحد لماذا نقول دفين الجاهلية؟ لان دفين غير الجاهلية دفين المسلمين مثلا دفين المسلمين ملك لبيت مال المسلمين عند الفقهاء يعني لو وجدت دنانير مظروبة ايام عبد الملك ابن مروان هذي تروح بيت مال المسلمين. ليش؟ لانها كانت لبيت مال المسلمين قد يقول قائل يا اخي هو يمكن لواحد من المسلمين نقول مال واحد من المسلمين اذا وجده المسلم يصير الى الى بيت مال المسلمين يقول القائل لماذا لا يعمل معاملة اللقطة نقول لان هذا لم تلتقطه من ظاهر الارض. وانما هو ركاز ركز في الارض اي نوع كان من المال قل وكثر لاهل الفي يعني ايش لاهل الفي الخمس الخمس لاهل الفي وباقيه لواجده. لو وجد خمسة دنانير ذهبية واحد لاهل الفيل باتمان المسلمين يوزع كما قال الله عز وجل وما افاء الله على رسوله من اهل القرى آآ وما افاه الله عن رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين على هذه القسمة والباقي الاربعة الباقية له هو. نعم قال رحمه الله تعالى هنا ما ذكر ايضا من انواع الخارج من الارض العسل انواع الخارج من الارض العسل وابن قدامة رحمه الله لم يذكره وجمهور الفقهاء الحنابلة يذكرون العسل وانه يعامل معاملة الخارج من الارض لان النحل انما يأكل على الخارج من الارض فان وجد العسل بلا كلفة فيه العشر ان وجد العسل بكلفة هو اللي يربي العسل ففيه نصف العشر عند من يرى الزكاة فيه وهو قول بعض الفقهاء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم نعم نفسه نفس نصاب الخارج من الارض لا لا ما في حول الخارج من الارض ما في حول ذكرنا هذا نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال. فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغا قدر الذهب والفضة نصابا. فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد الاستعمار والعارية ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية والمنطقة ونحوها. فاما المعد للكراء او الادخار او او المحرم ففيه الزكاة زكاة الاثمان الاثمان جمع ثمن المقصود به الذهب والفضة وما قام مقامهما الذهب والفضة وما قام مقامهما بالدنانير والريالات والدراهم اليوم والدولارات هذه تقوم مقام الذهب والفضة وسميت الذهب والفضة ثمنيات لان البيع والشراء بهذه الاشياء. البيع والشراء بهذه الاشياء. ولو رجع الناس الى البيع والشراء بالذهب والفظة يتخلص من اه سيطرة الاقتصاد الرأسمالي على العالم قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم مئتي درهم المائتي درهم يساوي عشرون دينارا هو الذي قال فيه المصنف فيجب فيها خمسة دراهم يعني اثنين ونصف في المئة ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا العشرين مثقال هو العشرين دينار لان الدينار كان يضرب على المثقال فيجب فيه نصف مثقال وهو اثنين ونصف في المئة العشرين دينار يساوي ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب فمن ملك مالا دينار كويتي ريال درهم دولار اي اي عملة ملك اي عملة لو نظر اليه وجده يمكن ان يشتري به خمسة وثمانين جرام من الذهب فقد بلغ عنده النصاب بلغ عنده النساء. طيب اذا كان عنده في البيت ذهب يبلغ خمسة وثمانين جرام بلغ النصاب اذا كان عنده في البيت دراهم اه فظة هذه الفظة يمكن لو باعه ان يشتري به خمسة وثمانين جرام من الذهب اذا معناه ان عنده ايضا النصاب هناك خلاف بين الفقهاء هل على اصف النصاب الدراهم او الذهب اه بعض الفقهاء يرى انه ذهب بعضهم يرى انه الفضة ولكن هذا يعني خلاف يسير الصواب ان المعتبر هو اليوم الثمانية ما دام المعتبرة الثمنية فلا يلتفت لا يلتفت الى اي شيء انما ينظر انت ماذا تملك تملك والله دنانير كويتية تشوف تستطيع ان تشتري به خمسة وثمانين جرام من الذهب اذا انت تملك النصاب قال رحمه الله تعالى اه فيه نصف مثقال نصف مثقال من عشرين يعني اثنين ونصف في المئة يعني اثنين ونصف في المئة فان كان فيهما غش افرض ان عنده عشرين مثقال بس مغشوشات فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابه هذي ايش معناتها هذي الكلمة الحلوة هذي يعني الحين تعرفون الذهب في عيار خمستعش صح والاربعتعش طيب وثمنتعش وواحد وعشرين واربعة وعشرين. اربعة وعشرين يعني ذهب خالص. يعني نسبة الغش فيه لا يكاد يذكر نهائيا اربعة وعشرين يعني تبر خالص. طيب اثنين وعشرين واحد وعشرين ثمنتعش فيه نسبة مدخولة معنى هذا الكلام انك تنظر الى الذهب الخالص افرظ ان انسان عنده جرام من الذهب عيار ثمنتعشر خمسة وثمانين جرام لو اراد ان يبيعه لا يستطيع ان يشتري خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين معناها لا يملك النصاب. فهمنا معنى الكلام هذا؟ هذا معناه ولا زكاة في الحلي المباح لا. فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما. حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. اللي هو الذهب الخالص فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلما قدر ذلك هذا الان سهل الان لما يقول لك هذا ذهب خالص يعني اربعة وعشرين. لا ذهب واحد وعشرين يعني مو خاص. ثمنتعش يعني فيه نسبة هو ذهب افرظ ان انسان يملك انتبه الان. انسان يملك مئة وعشرين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين وواحد وعشرين جرام عيار مئة وعشرين جرام عيار واحد وعشرين يمكن ان تشتري به خمسة وثمانين من عيار اربعة وعشرين اذا عنده النصاب خلصنا واضح؟ لو فرضنا ان انسان عنده من الذهب عيار خمستعشر شنو اقل عيار نسيتوا اربعتاش ولا تشم اربعتعش لا لا في اقل من ثمنتعش لعشر ما سمعت فيه اربعتعش اظن اقل نصاب اظنها لان بعد ذلك خلاص تقل النسبة لانه يصير اقل منه اذا صار اقل شف اربعة عشر معناته نسبة الغش فيه عشرة لكن لو صار اقل من اربعة عشر خلاص يتبين يظهر المهم انه اذا كان شخص عنده ثلاث مئة جرام من عيار اربعة عشر ينظر اليه ان كان يساوي نصاب خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص اذا يجب عليه الزكاة واضح هذا نعم. قال آآ ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال اولا هذا قول الجمهور العلماء ان الزكاة الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ليس فيه زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال هو الذي يستعمل عادة مثل استعمال اللباس عادة انت الان عندك دشاديش في الغالب انك تلبس الدشاديش ولا في الغالب انها مخزونة في الغالب انها تلبس في الغالب انها تلبس عندك غتر في البيت في الغالب انها تلبس اذا لاحظ معنى الاستعمال ان يستعمل في الغالب وهذا اه لذلك قال المباح المعد لاستعمال والعارية طيب ان كانت لا تعار ولا تستعمل فهذا وان كان حليا فهو ليس مستعملا ما دام ليس مستعمل فالصحيح ان قول الجمهور موافق للحنفية بوجوب الزكاة ما هو الحلي المستعمل؟ الحلي المستعمل في الغالب اللي هو يستعمل في اكثر الحوض العبرة باكثر الحوض العبرة باكثر الحول. يعني نجي نشوف اه ثلاث مئة وخمسة اه اربعة وخمسين يوم كم يوم تستخدمين هذا الذهب؟ قالت والله ثلاث مئة واربعة وخمسين استخدمه مئتين معناته خلاص هذا مستخدم ما في اشكال عندنا هذا الذي فيه النزاع قوي. اما ما لا يستخدم وان كان حليا فالنزاع فيه ضعيف يا اخوان. ضعيف جدا لا ينبغي الالتفات اليه اذا معنى هذا انها لو لبست تراشي خواتيم مثلا سوار اكثر الحول مستعمل هذا الذي يمكن ان يقال ان الجمهور يقولون لا زكاة فيه وان كان الصحيح ان الزكاة واجب في كل حلي سواء استعمل او لم يستعمل. قال ويباح للنساء كل ما جرت بي عادتهن بلبسه من الذهب والفضة سواء كان قليل ولا كثير آآ ايا كان ويباح للرجال من الفضة طبعا بالنسبة للذهب لا يجوز للرجال باي حال الا عند الضرورة المتيقنة مثل انسان اه انكسر اه انكسرت سنه فقالوا له لا يصلح لك الا الذهب اما اليوم الحمد لله هذا هذه الظرورة منفية قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم الخاتم يباح وليس سنة واخطأ من قال خاتم سنة الخاتم مباح وليس سنة وانما السنة السنة ان يتخذ الامام الخاتم للختم هذه السنة. اما مطلق الاتخاذ الخاتم فمباح وليس وليس بسنة. وحلية السيف يعني انه يفظفظ حلية السيف هذا جائز والمنطقة المنطقة بكسر الميم على وزن المفعلة الة المنطق المقصود به حزام الحرب المنطقة حزام الحرب. طيب وحزام غير الحرب؟ افرض ان انسان يلبس بدلة ها؟ فاخذ حزام البدلة البدلة هو اسمه البنطلون مع البدلة طيب اه يستخدم البنطلون احتاج ان الى الى حزام هل يجوز له ان يتخذ حزاما من فضة؟ آآ حزاما محلى بفظة هذا فيه خلاف بين الفقهاء والجمهور انهم يجوزون هذا. اما في الحرب فلا يختلفون في جوازه. فاما المعد للكراء كل شيء يعد للكراء للتأجير سواء كان سيفا او خاتما او منطقة او الادخار من الذهب والفضة او المحرم كالانية انية الذهب والفضة للزينة. حاطة في البيت فانه فيه الزكاة بالاجماع ما في خلاف بينهم كل ذهب او فضة قد يقول قائل يا اخي انا عندي انا عندي كوب من الذهب انتبه عندي كوب من الذهب هذا الكوب اثري في الزكاة نقول فيه الزكاة طيب هل الزكاة واجبة على قدر جراماته او على قدر قيمته السوقية؟ الصواب ان الزكاة واجبة على قدر غراماتهن نعم قبل لا انسى الثمانيات يظم بعضه الى بعض ما في عندنا اي اشكال الذهب يضم الى الفضة والفضة تضم يعني مثلا لو ان انسانا ملكا مائة درهم وعشرة دنانير معناته وجب عليه الزكاة في زمانهم طيب في زماننا لو ان انسانا ملكا ينتبه ملك ثمانين جراما من الذهب ومن الفضة ما قيمته خمسة جرامات معناته وجب عليه الزكاة لو ان انسانا او امرأة ملكت من الحلي غير المستعمل مثلا عشرين جراما. عشرين جرام وعندها من القيمة المالية ما يساوي خمسة وستين جرام من الذهب اذا عندها النص من عنده دنانير ودراهم ودولارات وذهب وفضة يجمع الكل ثم يخرج اثنين ونصف في المئة بس. نعم قال رحمه الله تعالى باب حكم الدين من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة طوبي الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى. وان كان متعذرا كالدين على المفلس او على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب والذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. من كان له دين على مليء المليء هو الشخص الذي متى ما طلبته يمكنه ان الدين المليء من المال لذلك الملا يسمون ملايين علما المقصود. المفروض يعني او مال يمكن خلاصه يعني عندك مال يمكن تقدر تاخذه وتخلصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى انتبه الدين الدين اذا كان على مليء فبعض الفقهاء يقول كل سنة انت تؤدي زكاة لانك انت المقصر ليش ما تطلبه وبعض الفقهاء وهو الذي افتى به ابن قدامة رحمه الله هنا ان الدين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بي به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه عليه زكاته اذا قبضه لما مضى من السنوات كلها اذا هو بالخيار اما ان يزكي المال اللي الدين على ان فلان كل سنة او اذا قبضه يزكيان السنوات الخمس الماضية كلها والافضل ان يزكي كل طيب اذا كان المال على شخص يتعذر اخذ المال منه لفقره لحاجته لغيابه وان كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة له او المغصوب او الظال الظال يعني الهارب الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. فلا زكاة طيب اذا جاءه هذا المال قال بعض الفقهاء يزكيه عن سنة واحدة شكرا لله عز وجل وحكم الصداق حكم الدين حكم الصداق حكم الدين لو ان المرأة تطالب زوجها بالمال ولا الزوج مليء فاذا حكم هذا المال على الزوج حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة في. طبعا المقصود بالدين هنا الديون العاجلة اما الديون الاجلة الشهرية اللي انت تدفعها هذي ما لها علاقة بالنصاب. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروق ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها. وان كان عنده ذهب او فضة ضمهما الى قيمة العروض في في تكميل النصاب واذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثمان نوى به. ثمان نوى به استأنف له حولا العروظ المقصود به آآ ما يعرظ للبيع انتبه ما يعرظ للبيع وليس ما ينوى به البيع فقط ما يعرض للبيع لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا. اذا لا انتبه كم شرط لعروض التجارة؟ اولا نية التجارة ثانيا ان يكون المال المتجر به نصابا ثالثا ان يبلغ حولا. واضح ولا لا كم شرط صار ثلاثة النية ها النصاب كم النصاب؟ قلنا عشرون دينارا او مئتي درهم خمسة وثمانين جرام من الذهب صح طيب آآ نصاب حولا كاملا هذا الثالث اذا لا بد من حولان الحول بزكاة عروض ثم يقومها يعني بعد الحول فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة منهم رجل فتح بقالة دخل البقالة بالفين دينار الفين دينار نصاب الزكاة ولا لا اذا نوى التجارة والمال نصاب بعد سنة يجرد المال وجد المال اقل من النصاب لا زكاة عليه. وجد المال نصابا يخرج اثنين ونصف في المئة. ربح ولا ما ربح لا يلتفت اليه. ينظر الى كم يساوي يخرج اثنين ونصف في المئة. ينظر للموجودات بالقيمة التي يبيعها لا بالقيمة التي يشتريها. انتبهوا. لا بالقيمة التي يشتريها قال وان كان عنده ذهب او فظة ظمهما الى قيمة العروض في تكبير النصاب شخص بفتح بقالة بخمس تالاف دينار وفي الحساب عنده خمسة الاف دينار البعد حولان الحول جاء ونظر واذا البقالة ما تساوي الا الف دينار اقل من النصاب مثلا او خمس مئة دينار. يظم الخمس مئة دينار مع الخمسة الاف اللي ويطلع زكات لين نص في المئة هذا هو انتبهوا لهذه المسائل قال آآ واذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها خلاص شخص اشترى ارض بغرض البيع ثم بعد ما اشترى ولم يمر الحول في عرظه للارض لم يمر الحول غير نيته قال خلاص انا هذه الارض بستثمرها لنفسي خلاص الان لازم فيها ثمان نوى به استأنف له حولا جديدا بعد ما قال خلاص انا ما ابي ببيع الارض. بعد شهرين او ثلاثة اشهر جا واحد قال يا معود ايش تبي؟ ارض في السعودية وارض في عمان وانت هني. ايش تبي فيه؟ روح بيعه راح مرة ثانية عرظ الارظ في مكتب العقار من يوما يعرظ الارظ في مكتب العقار وينوي به والارض تساوي يساوي النصاب فبمجرد حولان الحول بعت ولا ما بعت طلع اثنين ونصف في المئة منها اذا كيف زكاة في فرق بين انسان يشتري الارض للاستثمار وبانسان يشتري الارض للبيع الاستثمار انك تشتريه ثم تخبيه حتى اذا ارتفع البيع بعته. هذا ليس عروض تجارة طيب ما هو تشتري ارضا ثم تعرضه في مكتب العقار او تعلن البيع هذا هو المعروض للبيع هذا هو عروض التجارة فهمتم هذا يا شباب الحمد لله. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا وقدر الفطر وقدر الفطرة صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقيهما او من التمر او الزبيب. فان لم يجد اخرج من اؤتيه اي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. اذا ملك ما يؤدي عنه فان كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك او المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته فان كان بعضه حر وانفلقاته عليه وعلى سيده ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. ويجوز تقديمها عليه بيومين او ثلاثة ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. اه زكاة الفطر نسبت هذه الزكاة الى الفطر لانها هي سبب في الوجوب اذا هذا من باب اضافة الشيء الى سببه قال وهي واجبة على كل مسلم باتفاق العلماء ان زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. ملك فظلا عن قوته وقوت عياله اله ليلة العيد ويومه صعد هذا هذه المسألة يقول بعض الفقهاء فيها لغز ها ما هي الزكاة الواجبة على الفقير هي هذه الزكاة هذه زكاة واجبة على الفقير والغني قد يقول قائل الفقير ياخذ زكاة الفطر لماذا يطلع قال العلماء تدريبا لنفسه على الانفاق او ايا كان والله اعلم وقدر الفطرة صاع من البر. الصاع كم ود قلنا اربعة امداد حفظتموها قدره العلماء اذا كان من الرز بكيلوين وربع تقريبا واذا كان من التمر بكيلوين فقط وهكذا آآ قال رحمه الله تعالى صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما او من التمر او الزبيب تمر معروف الزبيب اللي هو العنب الجاف والزبيب شنو العنب الجاف ترى اذا كان ابيظ وحلو ترى مفيد للذاكرة ها هذي فايدة لكم الزبيب اذا كان ابيظ وحلو مفيد للذاكرة اما اذا كان اسود وحامض هذا مظر للذاكرة واي شيء حامض مظر للذاكرة خذوها مني فائدة قال فان لم يجد اخرج من قوته اي شيء كان صاعا. اذا ما وجد ها ما وجد هذه الانواع؟ يطلع اي شيء المهم ان يكون قوت عدس رز ها اه اي شيء يكون قوت يخرج صاع. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤناة ليلته كل انسان اي انسان يجب عليك ان تنفق عليه فانت ملزم باخراج زكاة الفطر يعني زوجتك مثلا اولادك امك اذا كانت عندك في البيت ابوك اذا كان عندك في البيت ونحو ذلك. طيب لو ان سائقا استأجرته استأجرته على انه يأخذ معاشا بكذا واطعامه عليك. اذا تجب عليك زكاة الفطر ما دمت التزمت باطعامه خادمة التزمت باطعامها مع المعاش تلزمك زكاتها يتيم انت تطعم تطعمه يتيم انت تطعمه كل سنة اذا جاز وقت زكاة الفطر يجب عليك ان تخرج الزكاة عنه ولو لم يكن في حجرك اه مسكين من المساكين قلت له افطر في شهر رمضان عندنا وتعشى وتسحر عندنا فلزمك في البيت عند الفطور وعند السحور اذا يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عنه هذا هو الصواب ان شاء الله تعالى نعم والجنين كذلك الجنين اخرج عثمان رضي الله عنه امر بذلك. نعم لانه مسلم لانه مسلم نعم قال رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها فان فعل فتلف المال لم تسقط اطعنه الزكاة وان تلف قبله سقطت. ان تلف قبله يعني قبل الوجوب. اذا تلف المال قبل وجوب الزكاة سقط عنه الادب اذا تلف المال بعد الوجوب يعني مثلا الان انت شهرك الحولان الحول عندك اول ربيع الاول جاء اول ربيع الاول شفت الزكاة عندك يساوي عندك الفين دينار ما اخرجت زكاة قلت ان شاء الله انا بعد اسبوعين بطلع عرفت الان القيمة الفين بعد شهر لا سمح الله صار حادث صار شي تلف مالك. هذا الالفين يبقى عليك دين نعم قال ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك وان عجلها الى غير مستحقيها لم يجزئه. وان صار عند الوجوب من اهلها وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى وارتد اجزاء وان تلف المال لم يرجع على الاخر. هذا هو الصواب ان من دفع الزكاة الى تستحقها انسان دفع المال الى فقير ومات الفقير ما له علاقة حتى لو صار المال الان الى الاولياء لو ان الانسان دفع المال الى رجل فقير ثم هذا الفقير صار غني جاءه ارث ما له علاقة خلاص نعم قال ولا تنقل الصدقة الى باب تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها. هذه مسألة مهمة وهي نقل الزكاة نقل الزكاة من بلد لاخر الصحيح انه لا يجوز الا اذا لم يوجد الفقراء هذا هو الصلاة هذا هو الصواب ان الزكاة لا تجزئ في الاخراج اه الى بلد اخر الا اذا لم يوجد الفقراء طيب افرض ان فقراء موجودين لكن هناك فقراء من هو احوج. هنا يجوز اذا كان الحاجة في بلد المخرج اليه احوج يجوز ابو نور الراتب ليس عليه زكاة ولكن لو ان الانسان عنده نصاب في البنك عندك مثلا الفين دينار في البنك والراتب ينزل على هالالفين بعد حوالين الحول وجدت الالفين صاروا الفين وخمس مئة تطلع الفين وخمس مئة نعم قال رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من اياتهم بكسب ولا غيره. نعم. والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. يعني يجدون اكثر من نصف لكن لا يكفي نعم الغالب في الكويت وجود المساكين وعدم وجود الفقراء يوجد في الكويت بعض المساكين ها كما نعلم ولكن لا لا نعلم فقراء نعم وهم المعدومين نعم قال رحمه الله الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن ومن يحتاج اليه فيها. بشرط ان يكون العاملين ان يكون العاملون عليها ولي الامر المسلم هو الذي عينه ياخذ راتب من الزكاة ما في بأس. اما ان يعين نفسه بنفسه ما يجوز هذا نعم اسأل الجمعيات نعم اخاف يزعلون علينا بعدين نعم قال والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يؤتى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم او قوة ايمانهم ودفعوهم عن المسلمين او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. ويمكن ان يدفع المؤلف قلوبهم اه من الزكاة على شكل هدايا يمكن يدفع ولي الامر المسلم هدية لاحد الكفار حتى يكف شره عن المسلمين نعم قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. ولا يدخل في هذا ما يسميه الناس اليوم عتق الرقبة وهو المحكوم عليه بالاعدام لا يدخل في هذا نعم قال السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. اما الغارمون الذين يغرمون يدينون ليش يدينون؟ لاجل كماليات. باني له بيت دور دور يبي يبني دور ثاني. قال انا مديون اعطوني ما يجوز. هذا حرام الغارم الذي يعطى من الزكاة هو من غرم لاصلاح نفسه في مباح لحاجة او ظرورة. اما الكماليات شخص راح مشتري سيارة موديل الفين كم حنا في اي سنة؟ الفين وستاشر مشتري مدير سيارة الفين وستعشر بعدين يروح اللجان يقول يا جماعة انا مديون هذا سفه هذا ترى نعم قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم نعم. يعني الاساكر اليوم وزارة الدفاع مثلا لا يجوز ان يدفع لهم من آآ سبيل الله لماذا؟ لانهم يأخذون رواتب هنا قال الذين لا ديوان لهم لا يأخذون من بيت مال المسلمين الان العساكر كلهم من هم معاشات ولا لا؟ من وين اذا ما يجوز ان يأخذوا من الزكاة شيئا نعم قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار في بلده. وانما يعطى بقدر ما يكفيه. نعم قال فهؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر. وقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. هذا هو الصواب. انه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لشخص واحد حتى يصل الى مرتبة الغنى خلاص انت بذلك اخرجته من دائرة الفقراء يعني مثلا انت ترى فقير يحتاج كل سنة الى زكاة فكر في نفسك ليش افرق مالي تعال يا الفقير انت شنو تبي تشتغل؟ قال والله انا بشتغل بباص انا اشتري لك باص من الزكاة وكد عليها عشان ما تحتاج لاحد السنة القادمة تجي ولا هو يطلع الزكاة انت احسنت اليه والى المجتمع. اما كل يوم تعطي نتائج عشرة عشرة عشرة يبقى طول عمرهم الفقراء فقراء ما اخرجتم ولا واحد واللجان اليوم مع الاسف اصبحوا متسلطين على الفقراء يزيدون الفقراء فقرا ولا يخرجون واحدا من من الفقر لانهم خالفوا مقاصد الشريعة نعم قال ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته والى العامل قدر عمالته والى المؤلف ما يحصل به تأليفه. وهي المكاتب والغالب بما يقضي به دينه والى الغاز ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده. ولا يزاد احد منهم على ذلك. انا اعرف رجل ما شاء الله مهندس تبارك الله. يعني كان يأخذ اه ابوه الزكاة لدراسته الان هو ما شاء الله يخرج زكاة وصدقات ها ما الله به عليم يعني هذا هو الواجب ان الانسان يخرج الفقراء من دائرة الفقر باعانتهم على ما يخرجهم ليس فقط مجرد اعانتهم على ما يفي حاجتهم. نعم قال وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البين. نعم قال رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لال محمد ان صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سفل ولا الى الزوجة ولا الى من تلزمه مؤنته ولا الى رقيق ولا الى كافر. لا تجوز الصدقة لقوي مكتسب. شخص قوي ومعافى ما يشتغل يا جماعة اعطوني الزكاة طيب روح اشتغل لا ما ابي هذا ما يجوز ان يعطى اما لو كان قوي وليس له كسب ولا احد يشغله يعطى لو كان مكتسب يستطيع ان يعمل لا يعطى الا اذا كان كسبه لا يكفيه كما مر معنا. نعم قال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه قهرا. هنا ذكر رحمه الله انه لا تجوز لا يجوز دفع الزكاة الى الزوجة وهذا يعني بالاتفاق لكن هل يجوز للزوجة ان تدفع الزكاة الى زوجها انتبهوا الان هذا بعض الفقهاء جوزوه منهم الامام احمد. والصحيح انه لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز لان المرأة اذا دفعت من مالها لزوجها فان الزوج سينفق عليها من نفس المال ولذلك مصلحة ذلك راجع اليها. وهي نفس العلة التي من اجلها حرم دفع الزكاة الى الاب والى الابن والاخت والاخت فلماذا هنا نجوز هنا ما نجوز؟ الباب واحد والله اعلم. اما حديث الزيانب حديث الزيانب في الصحيح انه محمول على احد امرين اما انه جيء بكلمة الزكاة المقصودا بها مطلق الصدقات لانه يطلق الصدقات على الزكاة والزكاة والصدقات واما ان ذلك قبل نزول اية التوبة والتوبة من اواخر ما نزلت نعم قال واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم يجزئه الا الغني اذا ظنه فقيرا. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي اذا اطاقه ويجب باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان ورؤيته هلال رمضان ووجود غيم او ليلة الثلاثين يحول دونه. ووجود من او قطر يعني غبار ليلة الثلاثين يحول دونه اي دون رؤية الهلال. هذا من مفردات مذهب الامام احمد والجمهور انه لا لا يجب صوم رمضان الا برؤية هلال رمضان سواء كان في غيم ولا ما في غيم او اكمال شهر شعبان نعم قال واذا رأى الهلال وحده صام فان كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده هذا ايضا قال به الامام احمد ان من رأى الهلال وحده ولم يؤخذ بقوله يصوم ولكن الصواب ان الصوم يكون جماعيا والفطر يكون جماعيا. نعم قال واذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العدة نعم قال واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزاه. وان وافق قبله لم يجزئه الصواب انه اذا وافق قبله انتبه في التفصيل. ان وافق ان الاسير في السجن او في البير صام قبل الشهر ثم علم بانه صام قبل الشهر قبل مجيء الشهر فانه يصوم الشهر اما اذا علم انه صام مثلا صام في شهر شعبان ثم دخل عليه رمظان ولم يعلم ثم بعد شهر فهو في شوال قالوا له انت الان في شوال قال الله انا صمت في شعبان هنا ليس عليه قضاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزأهما. اتفاقا. وان صام اجزاءهما اتفاق. نعم النفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما. وهذا بالاجماع خلافا بعظ الخوارج الذين اوجبوا عليه القضاء نعم. قال عليها قضاء الصلاة مع مع الصيام. نعم قال الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا وان خافتا على ولديهما اقطرتا وقضتا واطعمتا عنك كل يوم مسكينا وان صامتا اجزاهما. هنا فرق بين الخوف على النفس والخوف على الغير الخوف على النفس كالمرير الخوف على الغير متوقعة لذلك كان فيه الفطر والقضاء والاطعام. نعم. كان اغلظ نعم. قال الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعلى سائل من افطر القضاء ولا غير الا من افطر بدماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يرد فصيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يرد سقطت عنه. فان لم يجد سقطت عنه هذا قول بعض الفقهاء وهو رواية للامام احمد والجمهور انه اذا لم يجد تبقى هذه الكفارة في ذمته نعم قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة فكفارة واحدة. فان كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل ومن لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة. ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غير وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين الا ان يكون الصوم منزورا فانه يصام عنه وكذلك كل نذر كل نذر طاعة تفصيل طيب يعني في التفريق بين النذر وبين الفرظ نعم آآ تؤذن طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا والشيعة اما المحمود الذي يؤدب هنا قول المصنف فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة الواحدة يعني اذا كان في نفس اليوم فبالاتفاق كفارة واحدة اما ان كان في يوم اخر وان لم يكفر فالصواب انه يكفر كفارتين نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ومن اكل او شرب او استعط او اوصل الى جوفه شيء من اي موضع كان او استقى استمنا وقبل او لمس فامنى او امدى وكرر النظر حتى انزل. او حجم او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد وان طار الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل او قضى في احليله او احتلم او زرعه القيء لم يفسد لم يفسد صومه. ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا افطر ومن اكل شاكا في طلوع الفج لم يفسد صومه وان اكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. الاكل والشرب او الاستيعاط وهو ادخال الطعام عن طريق الانف آآ او اوصل الى جوفه شيء من اي موضع كان من الوريد من القبل من الدبر من اي مكان او استقاف يعني اشتقاء يعني انت تطلع القيء اذا انسان اخرج القيء يدخل شيء مرة اخرى او استمنع او قبل اه او لمس فامنا او امدى او كرر النظر حتى انزل او حجم او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. كل هذه الاشياء هي من مفسدات الصوم وفيها خلاف. بالنسبة التقبيل والخلاف فيه شديد جدا والصواب ان مجرد القبلة لا يفسد الصوم مجرد القبلة لا يفسد الصوم وذكرت هذا في كتابه اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة. واما الحجامة والاحتجام الصواب ان الحجامة والاحتجام مفسدتان بشرط ان يحصل فيها اذا احتجم فاكل الحاجم او شرب الحاجب الدم فانه يفسد صومه واذا ضعف الحج المحجوم حتى احتاج الى الاكل فيفسد صومه لحاجته الى الاكل والا فلا نعم قال رحمه الله تعالى باب صيام التطوع افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وافضل قيامي بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال من شوال فكأنما صام وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. ويوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه. ويستحب صيام ايام البيض والاثنين والخميس. والبيض هي الثاني عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر نعم قال والصائم المتطوع يستحب صوم سرر الشهر وسرر الشهر اوله او اخره كما جاء في الاحاديث نعم قال والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء ما افسد منهما. هذه قاعدة ان كل تطوع دخل فيه الانسان فهو امير نفسه. ان شاء اكمل ان شاء ترك الا الحج والعمرة فمن تطوع في الحج والعمرة مجرد ما يدخل في الاحرام ليس له ان يرجع ولو يحصل له ما يحصل نعم ولكن بالنسبة لمن عليه القضاء لو قظى انسان صوم الفرظ فليس له ان يفطر فليس له ان يفطر فان افطر اثم ولا كفارة عليه. نعم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر ونهى عن صوم ايام التشريق الا انه رخص في صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدي. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر يوم النحر وايام التشريق ليقطع على الناس ها يقطع على الناس حتى يشاركوا المسلمين في الاكل والشرب من جهة وليقطع على الناس صوم الدهر من جهة اخرى نعم قال وليلة القدر في في الوتر من من العشر الاواخر من رمضان. نعم قال باب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة لا يجب الا بالنذر ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة افضل قال ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثة فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه في وان ندره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده وان نذره في المسجد الاقصى فله فعله فيهما ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يخرج من المسجد الا وعلى المعتكف اجتناب الهواتف اي نعم المعتكف الذي يعتكف لو كان لي من الامر شيء لاصدرت قرار من وزارة الاوقاف ان المعتكف يمنع من ادخال الهاتف للمسجد لكن الحمد لله انه ما بيدنا شي نعم ولا يخرج قال ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يخرج من المسجد الا الا لما لابد له منه الا ان ولا يباشر امرأة وان سأل عن المريض او غيره في طريقه ولم يعرج اليه جاز نعم الاشتراط في الاعتكاف لا اعلم له اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء عن بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الحج يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ اذا استطاع اليه سبيلا وهو ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج اليه قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على وما الحج لغة القصد زيارة واما الحج القصد والزيارة. واما في الاصطلاح قصد بيت الله الحرام بنية التعبد في وقت معين وعلى هيئة معينة لاداء شعائر الحج يجب على الانسان ان يترك لاهله مؤنة نفسه وعياله على الدوام اي مدة سفره الى مدة ايابه. هذا المقصود بالدواء اخ مو دوام يعني طول العمر نعم قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. فان المرأة اذا لم تجد المحرم لا تجب عليها الحج فان حجت بلا محرم فهي فهي اثم بسفرها وحجها صحيح. نعم قال فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ما له حجة وعمرة قال ولا يصح الحج من كافر ولا مجون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره او نفله قبل حجة الاسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة نعم قال رحمه الله تعالى باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمني لملم لنجد قرن المنازل وللمشرق ذات عرض فهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر عليها ومن منزله دون الميقات فميقات هو من موضعه حتى اهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقات حذو اقربها اليه. المواقيت جمع ميقات والمقصود بالميقات المكان المحدد الذي لا يجوز للحاج والمعتمر ان يتعداها بدون احرام والمواقيت ميقاتان ميقات زماني وهو اشهر الحج كما سيأتي وميقات المكاني. المواقيت المكانية لاهل المدينة ذو الحليفة ويسمى اليوم بابيار علي واهل الشام والمغرب ومصر ميقاتهم الجحفة وهو الى الان يسمى بهذا الاسم يسمى الجحفة ولكن الجحفة مهجورة الناس يحرمون من رابغ واليمن ميقات يلملم ويسمى اليوم تسمى اليوم بالسعدية ولنجد ميقاتهم قرن المنازل وتسمى اليوم بالسيل وللمشرق ذات عرق وهو مهجور ولكن الان آآ الطريق الجديد سيكون عليه وسيسلك ان شاء الله تعالى. ومن اتى من جهة الجو او من جهة البحر فعليه اذا حاذ اقرب المواقيت عليه ان يعتمر او ان ان يحرم اذا اراد الحج والعمرة. ولا يجوز ان يهبط في جدة ثم يحرم من جدة لان الجدة ليس بميقات باتفاق الائمة الاربعة الا لاهلها نعم قال ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه ثم ان رأى ثم ان اراد النسك احرم من موضعه. هذا المسألة احفظوه لان بعض الفقهاء ومنهم الشيخ ابن عثيمين آآ يعني كما سمعته نقلا عن البعض وانا لم اسمع منه ولا قرأت له. ان الانسان اذا اعتمر للحج ثم جاء الى المدينة لان المدينة خارج المواقيت ولا داخل خارج بالاتفاق ثم اراد ان يرجع للحج قال يجوز ان يرجع بدون احرام اتفاق الفقهاء الاربعة انه لا يجوز له ان يرجع الا باحرام لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة نسأل هذا اللي جاي بيدخل تعال انت ليش جاي؟ قال الحج. طيب ما دام جاي الحج لازم تعتمر تحرم اما بعمرة جديدة واما تحرم بالحج وتبقى على احرامك في العزيزية بعض الناس يخرج من مكة بعد عمرة الحج ويجي يزور الطايف بعدين يرجع بدون احرام ما يجوز هذا نعم قال وان تجاوزه غير محرم رجع الى الميقات فاحرم منه. فان احرم من دونه فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع والافضل الا يحرم قبل الميقات فان فعل فهو محرم. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة لو لو ان الانسان نوى الحج قبل اشهر الحج او بعد اشهر الحج فان الاحرام ينقلب الى عمرة مباشرة. ما في حج واضح يعني لو ان الانسان في اخر يوم من رمظان نوى حج الافراد فقال لبيك اللهم حجا نقول انقلبا احرامك الى عمرة ما في نعم انتهى الوقت طيب نقف على الاحرام خلوكم محرمين عشان آآ نبقى في الحج احسن