﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:23.200 --> 00:00:45.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في آآ صحيح البخاري في كتاب الرقاق في الباب الثاني والعشرين

3
00:00:46.200 --> 00:01:25.600
في باب ما يكره من قيل وقال اه  قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من قيل وقال حدثنا علي ابن مسلم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان

4
00:01:25.750 --> 00:01:45.750
ورجل ثالث ايضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة ان معاوية كتب الى المغيرة ان اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فك كتب اليه المغيرة

5
00:01:45.950 --> 00:02:08.500
اني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ومنع وهات وحقوق الامهات

6
00:02:08.650 --> 00:02:30.500
وودي البنات وعنه شيء من قال اخبرنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اورده البخاري وهو من المتفق عليه

7
00:02:30.650 --> 00:02:56.800
رواه مسلم ايضا اه اورده البخاري رحمه الله تعالى في اه عدة مواضع في الصلاة والزكاة والقرض الاستقرار والادب  في الرقاق هنا في مواضع اخرى بان فيه عدة مسائل منها الاذكار دبر الصلاة

8
00:02:57.200 --> 00:03:19.200
ومنها الكلام اه كثرة السؤال قيل وقال هذه ما يتعلق بالمال بالادب واضاعة المال ما يتعلق بالزكاة والسؤال كثرة السؤال ما يتعلق بالزكاة والمسألة وكذلك عقوق الامهات ووادي البنات ما يتعلق

9
00:03:19.450 --> 00:03:37.750
كبائر لان البخاري اورده في كتاب الكبائر في كتاب الادب في الكبائر من الكبائر عقوق الامهات من الكبائر هنا ترجم اه بما يناسب كتاب الرقاق وهو ان العبد ينبغي ان يقبل على شأنه

10
00:03:37.950 --> 00:03:52.000
ويدع آآ ما يشغله مما لا شأن فيه له كما في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

11
00:03:52.850 --> 00:04:16.450
وهنا قال باب ما يكره من قيل وقال وقال هكذا بفتح اللام آآ في قيل وفي قالب بناء على ان هذا حكاية الفعل حكاية الفعل المبني للمجهول قيل والمبني المعلوم قال

12
00:04:17.450 --> 00:04:48.250
آآ وهو يعني يبنى على الحكاية  ومن المعلوم ان من ما تدخل على الافعال لكن هنا بناء على الحكاية اه لكن ذكر انه جاء في الرواية قيل وقال من قيل وقال بالجر

13
00:04:49.100 --> 00:05:18.300
منونة وهل هي مصادر او اسماء مصادر على خلاف بين اللغويين ولذلك يقول ابن حجر قال ابو عبيد آآ جعل القالة مصدرا كأنه قال نهى عن قيل وقول نهى عن قيل

14
00:05:18.600 --> 00:05:49.700
وقول لان قيل تأتي كما في قوله عز وجل وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون اي وقوله   اه تأتي قيل بمعنى  القول وتأتي اه قال بمعنى القول قالوا بمعنى القول

15
00:05:49.750 --> 00:06:08.000
كما في قراءة ابن مسعود لقوله عز وجل ذلك عيسى ابن مريم قالوا الحق القراءة المعروفة قول الحق  الذي فهمته في قراءة ابن مسعود ذلك عيسى ابن مريم قالوا الحق

16
00:06:08.050 --> 00:06:32.900
اذا قال تأتي آآ ليست دائما فعلا الاصل انها فعل لكن تأتي بالاسم والاسم هنا هل هي اسم مصدر او اسم او مصدر نفسه  ولذلك يقول ان ابا عبيد قال اه تقول قلت قولا وقيلا وقالا

17
00:06:33.600 --> 00:06:54.650
قولا وقيلا مشهور لكن قالن غير مشهور على السنة الناس ولو معروف في في كتب اللغة والمراد انه نهى عن الاكثار بما لا فائدة فيه من الكلام نهى عن ما لا فائدة فيه من الكلام

18
00:06:54.700 --> 00:07:18.850
عن الاكثار كثرة السؤال وقال او عن قيل وقال فسره ابو عبيد بانه نهي عن كثرة الكلام بما لا فائدة فيه. اما المحرم والمكروه فهذا ينهى عن ينهى عن قليله وكثيره

19
00:07:21.050 --> 00:07:43.000
في حالة تحريم في حال التحريم اما اذا كان المحرم يتحول الى مباحة والى واجب او الى المكروه يتحول الى مباحة والى واجب فهذا باب اخر. كيف يتحول؟ نعم يتحول لانه قد

20
00:07:43.900 --> 00:08:09.600
اه يضطر الانسان الى شيء يدفع به عن هلكة نفسه كما اباح الله عز وجل في قول الكفر للاضطرار دفع الهلكة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فلو عرض على الهلكة ان يقول كلمة الكفر

21
00:08:09.950 --> 00:08:34.650
بلسانه مع اطمئنان قلبه بالايمان  تحولت الى اه الى مباحة وهكذا ما يباح من الكذب ان ينمي بين اثنين اللي يصلح بينهما اول رجل على زوجه امرأة على زوجها او

22
00:08:35.650 --> 00:08:54.800
الحرب الحرب خدعة الى اخره كما جاء في الحديث في صحيح مسلم  المهم اذا ما آآ  قال ابن حجر بناء على كلام ابي عبيد قال وهذا على ان الرواية فيه بالتنوين

23
00:08:54.950 --> 00:09:11.050
يعني على نهى عن قيل وقال هذا المقصود من حجر في تفسير كلام بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل القالة مصدرا كلمة قال جعلها مصدرا قال وقال غيره

24
00:09:11.100 --> 00:09:31.800
الغير هذا هو الجوهري رحمه الله. قال غيره هو الجوهري قال اسمان يقال كثير القيل والقال يعني سامي اسماء مصادر ليست مصادر هي اسماء المصادر والاسماء المصادر والمصادر هي كلها في الحقيقة اسماء ليست افعالا

25
00:09:31.900 --> 00:09:47.600
لان الكلام كما تعلمون اسمه فعل وحرف لكن الاسماء يفرقون بيع منها ما هو اسم علم ومنها ما هو اسم مصدر ومنها ما هو اسم شخص الى اخره منها ما هو اسم جنس

26
00:09:49.250 --> 00:10:21.850
اذا والمقصود هنا المقصود ابن الجوهري رحمه الله مقصودة انها سماع مصادر ليست مصادر  آآ قال وفي حرف ابن مسعود ذلك عيسى ابن مريم قالوا الحق بضم اللام وقال ابن دقيق العيد

27
00:10:21.950 --> 00:10:44.800
الاشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه المعنى الان يعني ابن دقيق العيد يرجح ان رواية الحديث  ليست من قيل وقال لا قيل وقال بناء على

28
00:10:45.000 --> 00:11:02.800
التعليل الذي فسره قال على سبيل الحكاية ليس حكاية الفعل يعني مبني على الحكاية حكاية الفعل اللي هو فعل قيل مبني مجهول وفعل قال  اه قال وهو الذي يقتضيه المعنى

29
00:11:02.950 --> 00:11:24.650
لان القيل والقال اذا كان اسمين كانا بمعنى واحد القول ولا يكون في عطف احدهما على الاخر كبير فائدة بخلاف ما اذا كان فعلين هذا المراد هذا كلام بالدقيق العيد وتوجيهه لهذا الاختيار

30
00:11:25.100 --> 00:11:43.750
يقول اذا كان مصادر او اسماء فهي معنى واحد قيل وقال وقول كلها بمعنى واحد فلماذا يكررها النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان على سبيل حكاية الفعل هو فيها فائدة لانه يكون فيها

31
00:11:44.450 --> 00:12:05.700
يقول يقولون كذا. قيل كما جاء في الحديث بئس بئس مطية الرجل زعموا قيل قيل كذا قيل كذا او قال فلان كذا قال كذا سيكون سواء اه قلته بصيغة النبي للمجهول

32
00:12:06.900 --> 00:12:26.700
ولم تصرح بالقائل او بصيغة اه المبني للمعلوم ان تصرح بالقاء تقول قال فلان كذا في فائدة سواء يعني الكلام صار فيه فائدة اكثر مصداقية اذا نسبته الى قائله صريحا

33
00:12:27.350 --> 00:12:43.650
فاذا اه العطف فيه زيادة فائدة لكن اذا كان لا عطف فيه اه عفوا اذا كان المعنى لا يتغير المعنى لا يتغير قال ليس فيه كبير وفائدة كبير يعني فيه فائدة ليست ليست كبيرة

34
00:12:43.700 --> 00:13:00.900
ما هي الفائدة؟ الفائدة هي التي هي التأكيد ولذلك ابن حجر اردف هذا القول قول ابن دقيق اردف عليه قول المحب الطبري. قال وقال المحب الطبري الطبري اذا كان اسمين

35
00:13:01.150 --> 00:13:29.200
يكون الثاني تأكيدا يعني عطف عليه بمعنى التأكيد كأنك تقول اه وكره قال وقال كانك كررت الكلمة الواحدة مرتين قلت على سبيل التأكيد لكن القاعدة المعروفة عند العلماء ان الشيء اذا دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس اولى

36
00:13:29.500 --> 00:13:51.400
اذا لم يكن للتأكيد ما يدل عليه انه هو المقصود. هذي قاعدة  ما يرد في كلام الكتاب والسنة او في كلام الناس الكلام اذا اه كان ليس له مرجح فنرجع الى ان التأسيس اكد

37
00:13:51.700 --> 00:14:21.850
يعني اولى والتأسيس هو المقصود به ان الكلمة الثانية المعطوفة على السابقة اه انها مؤسسة لمعنى اخر وليست مؤكدة للمعنى السابق لان فيها زيادة معنى  ثم شرع الحافظ بالكلام على

38
00:14:22.400 --> 00:14:48.700
الحكمة من النهي  قال والحكمة في النهي عن ذلك ان الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ  كثرة من قيل وقال لا يؤمن معها كثرة الخطأ صحيح ان الانسان

39
00:14:49.300 --> 00:15:05.300
ان يحدث بكل ما سمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع يعني سيقع في الاثم وكل ما سمع قولا حدث به سيقع في الاثم

40
00:15:06.000 --> 00:15:27.050
اه قد يقول قائل كيف يأثم وهو لم يتعمد الكذب انما وقع على سبيل آآ ظن ظن ان القائل صادق فنقل قوله نقول لم يتوقع لما لم يتوق النقل مع احتمال وقوع الخطأ اذا هو المفرط. فلذلك يقع في الاثم

41
00:15:29.550 --> 00:15:56.900
هلا بالحافظ وفي الترجمة اشارة الى ان جميع ذلك لا يكره لان ترجمة المصنف قال باب ما يكره من قيل وقال من قيل من هذه تبعيضية لان من تأتي من معاني الابتداء الغاية للتبعيظ للبيان قد تكون بيانية

42
00:15:57.450 --> 00:16:23.450
يعني احتمال ايضا ان الحافظة المصنف اراد البيان لكن  الاصل انها تبعيضية. هذا الاصل. لكن قد تأتي ليه ابتداء الغاية من كذا الى كذا والغالب انها آآ ابتداء الغاية المكانية

43
00:16:23.800 --> 00:16:57.700
وهل تأتي لابتداء الغاية الزمانية الاظهر الذي ذكروه الالفية انها تأتي استدلوا بقول الشاعر يمدح بني غسان قول قوله تخيرن من ازمان يوم حليمة الى اليوم قد جربنا جربنا كل التجارب

44
00:16:59.750 --> 00:17:30.950
اضافها قال من ازمانه هذا الى الزمان فدل على انها كل ابتداء الغاية الزمنية وهذا اظهر لان له شاهد من كلام العرب  فاذا هنا من للتبعيظ للتبعيض يعني مثل اه واذا كانت للجنس او البيان بيانية هي ما تبين الجنس وتبين النوع

45
00:17:31.600 --> 00:18:04.600
مثل مثل تقول خاتم خاتم من فضة هي من جنس الفضة للبيع فهنا الظاهر انها للتبعيظ من كذا اي من بعظ جاء رجال من القوم من بعضهم الى اخره  يقول وفي الترجمة اشارة الى ان جميع ذلك لا يكره

46
00:18:06.150 --> 00:18:24.500
يعني جميع القيل والقال ما يكره لان من عمومه ما يكون في الخبر المحض فلا يكره والله اعلم يعني من عموم الكلام ان هناك اخبار محضة لا تكره لكن هناك ما هو

47
00:18:24.900 --> 00:18:46.800
غير ذلك آآ وهذا على ظاهر ان هنا قوله من قيل وقال المراد بها في الترجمة انها من التبعيضية بعض ما قيل وقال  ثم الان ما المراد بقيل وقال المكروهة

48
00:18:48.450 --> 00:19:04.800
من مراد. قال ذهب بعضهم الى ان المراد حكاية اقاويل الناس والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه او مما يكره حكايته عنه

49
00:19:07.200 --> 00:19:33.400
اذا هذا قول ان المراد به للناس    هذا القول انه مكروه اذا كان الشخص يكره ان ينسب اليه القول من الاخبار التي لا يحب ان تشاع وتظهر فاذا هذا منهي عنه كره

50
00:19:35.350 --> 00:20:00.300
قيل ان هو ان يذكر للحادثة عن العلماء اقوالا كثيرة ثم يعمل باحدها بغير مرجح. او يطلقها او يطلقها من غير تثبت ولا احتياط ببيان راجح هذه المسألة في الكلام على

51
00:20:00.750 --> 00:20:23.550
آآ قيل وقال في المذاهب اقوال العلماء هذا ذكره بعض العلماء من باب  من باب عموم اللفظ يعني ليس تفسيرا فقط حصرا للمعنى لهذا بمعنى هذا المعنى ويلغي ما سواه لا

52
00:20:24.350 --> 00:20:46.950
يعني اللفظ هنا فيه عموم فيدخل فيه كثرة قيل وقال استدلوا بادلة منها انه عطف عليه قول كثرة السؤال كثرة السؤال يعني كثرة المسائل المنهي عنها في قوله عز وجل لا تسألوا عن اشياء تبد لكم تسوءكم

53
00:20:47.700 --> 00:21:11.650
واذا كانوا يسألون عن المسائل فنوه سيكون هناك كثرة السؤال المقصود بها او مما يدخل في المعنى كثرة اه المسائل كثرة المسائل وحول ناسب ان يكون اه كثرة الاقاويل في المسائل

54
00:21:11.800 --> 00:21:22.750
العلمية ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغلوطات وفي رواية عن الغلوطات

55
00:21:24.300 --> 00:21:46.950
قالب الحجر اه صحيح ثبته ابن حجر وان كان بعضهم تكلم في بعض انه مرسل لكن اذا نهى عن قالوا المسائل العويصات التي فيها التنطع ومن ذلك عدم القنوع بما يظهر دليله من المسائل كان السلف علمهم قليل

56
00:21:47.300 --> 00:22:08.450
قليل من حيث آآ كثرة التفرع والتنوع ولكنه اصيل لانه مقترن بالدليل فلو ذكرت عدة الاحتمالات والاقوال ولا ولا دليل عليها ثم هناك قول واحد له دليل هذا القول والصحيح وما سواه هي

57
00:22:08.750 --> 00:22:37.500
مشغلة ومشغلة فلذلك هكذا كان طريقة السلف قال والنهي عن كثرة السؤال يتناول على كل هو القول مسألة ان القيل وقال هي كثرة المسائل ايضا هي احتمال احتمال ينبغي ان تفقهوا قاعدة في فهم الكتاب والسنة

58
00:22:38.200 --> 00:22:58.800
آآ وهي نشأت ما دام اللفظ محتملا اكثر من قول او اكثر من فائدة ومسألة لا يحشر في احدها حصرا مع احتمال الاخر انما يصبح كل احتمال له ما يرجحه

59
00:22:59.550 --> 00:23:20.850
من الادلة ستبقى هذه المرجحات باقية لعمومه فيصبح الاختلاف من باب اختلاف التنوع ليس اختلاف التواد سيبقى لاننا اذا قلنا بهذه الصورة اختلاف التنوع يبقى الحديث او الاية فيها فوائد كثيرة

60
00:23:21.650 --> 00:23:41.800
لذلك اغلب ما تجد من اختلاف تفاسير السلف من الصحابة والتابعين تجده من هذا القبيل هو استنباطات استدلالات تركيز على شيء ظاهر من النص المراد به آآ المراد به بيان هذي هذا الشي. واغلب تفاسير السلف

61
00:23:43.100 --> 00:24:04.750
ما كان التفاسير مكتوبة يعني الصحابة والتابعين بمعنى انه يأتي يؤلف تفسيرا في ذكر اه المسألة العلمية او التفسير  الحرفي او التفسير الذي المقصود به في هذه الاية انما كانت

62
00:24:05.200 --> 00:24:24.200
جمعوها عنهم في المناسبات فمثلا يسأل عن شيء عن معنى اية فيذكر الفائدة التي منهم او يستدل بالاية في موضع معين فيقول كذا وكذا. وهذه الاية نزلت في كذا وكذا. يعني في معنى كذا وكذا

63
00:24:24.700 --> 00:24:40.550
فينقل على انه قول ثم تجد نفس القائل كابن عباس مثلا قال مرة فيها قولا اخر وليس من باب اختلاف التظاد وانه كيف يتغير رأيه؟ لا ليس من باب تغير الرأي وانما من باب ان الاية

64
00:24:40.950 --> 00:25:03.250
تنطبق على كذا فيذكره في موضع تنطبق على كذا فيذكره موضع خاصة ممن يكثر عنهم الوعظ الحسن البصري تجد عنه في الاية عدة اوجه لانه يعظ فيها في موظع يناسبه كذا في ذكر. ويعظ هنا في موظع في ذكر كذا

65
00:25:03.500 --> 00:25:26.500
وهكذا او ممن كثر بحثه في القرآن والاستنباط من القرآن كابن عباس انه قل شيء من العلم الا وهو يستنبطه من القرآن كما قال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذا اقصد هذا الاستطراد هو مثال الى الاخذ من الاحاديث

66
00:25:27.000 --> 00:25:46.600
والاخذ من الاحاديث ما دام انه شامل للمعاني المحتملة ولا يرده شيء فيبقى على عمومه. فيقول قيل وقال المراد به اقاويل الناس ومجريات حياتهم وما يذكرون يدل عليه حديث بئس مطية الرجل زعموا

67
00:25:48.650 --> 00:26:12.350
وحديث من تحدث بكل ما سمع كفى بالرجل اثما ان يحدث بكل ما سمع وهكذا آآ وتحتمل ان القيل وقال الاقاويل لانها في سياق كثرة السؤال مع قوله لا تسألوا عنها شيئا تبدى لكم

68
00:26:12.350 --> 00:26:35.150
الى اخره مع ان الاول اكثر احتمالا. الوجه الاول اكثر احتمالا  هذا والنهي عن كثرة السؤال يتناول الالحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل الالحاف في الطلب شي والسؤال عما لا يعنيك شيء اخر

69
00:26:35.850 --> 00:26:52.350
ليس هذا العطف من باب عطف التأكيد انما هو عطف تنوع ولذلك هذا الحديث يريدونه في باب اه في باب الزكاة عند المسألة لان باب الزكاة يذكرون فيها حكم اه المسألة

70
00:26:52.850 --> 00:27:08.100
وانه لا يحل للانسان ان كثرة المسألة ومسألة ولا يزال الرجل يسأل الناس وعنده ما يغنيه حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له  وهو الالحاف في المسألة والطلب

71
00:27:08.400 --> 00:27:25.450
لذلك قال الله عز وجل في مدح المؤمنين لا يسألون الناس الحافا وكذلك يدخل فيه السؤال عما لا يعني وهذا يدل عليه المعنى والاحتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام مرء تركه

72
00:27:25.450 --> 00:27:46.750
ماذا يعنيه الذي لا يعنيك اما اذا خشيت ان الامر يخصك ولك فيه دور لك فيه شيء يلزمك وهنا تسأل عنه من باب آآ ما ما يلزمك من اه العمل هذا المقصود سواء يلزمك

73
00:27:46.850 --> 00:28:05.550
من جهة الدين او من جهة الدنيا اه وقيل المراد بالنهي عن المسائل التي نزل فيها لا تسأل عن اشياء تبدى لكم تسوءكم ايضا كثرة السؤال يكون المقصود به هذه الاية. هذا احتمال

74
00:28:05.850 --> 00:28:23.750
تؤيده هذه الاية اعيده هذه الاية. وقيل يتناول الاكثار من تفريع المسائل يعني يدخل فيه الاكثار من تفريع مسائل العلم فان قيل كذا فان قيل كذا ولذلك كره بعض السلف

75
00:28:24.500 --> 00:28:41.600
كما في الحديث نهى عن الاغلوطات وقال يقول ونقل عن مالك انه قال والله اني لاخشى ان يكون هذا الذي انتم فيه من تفريع المسائل لما روى هذا الحديث قال هذه

76
00:28:41.700 --> 00:29:04.700
الجملة مالك يقول اخشى ان يكون هذا من الذي مما انتم فيه من تفريع المسائل لانه كثر في زمانهم انه كثر في زمانهم هذه القضايا ولذلك قال ابن الملقن التوضيح

77
00:29:06.000 --> 00:29:26.650
هذا وقوله عن عن كثرة السؤال اي عم لا حاجة فيه او السؤال المعروف الحاف فيه او عما لا يعني لا يعني اه فذكر عدة احتمالات هي التي اشار اليها الحافظ

78
00:29:26.950 --> 00:29:44.200
ان ما لا حاجة فيه او السؤال المعروف يعني السؤال الشحذة المعروف بان الشحذة  يسأل ويلحف لا يسألون الناس عن الحافة او عما لا يعني ذكرها ابن حجر دخول فيما لا يعنيه

79
00:29:44.550 --> 00:30:09.500
قال وقال مالك والله ما نعرف ان كان هو هذا الذي انتم فيه من تفريع المسائل  اشارة الى هذه المسألة وقيل اراد النهي عن السؤال عن اشياء آآ سئلت او سألت عنها

80
00:30:10.100 --> 00:30:35.850
واراد السؤال عنها لان لا يحرم شيئا كان مسكوتا عنه يقول ابن الملقن قيل انه يعني معنى قوله لا تسأل عن اشياء تبدع لكم تسوءكم قال ابن حجر ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع

81
00:30:35.850 --> 00:31:00.550
بالظأن والرجم بالظن من غير ظرورة من غير ضرورة هذا ايضا آآ يقول انه يدخل فيه بعض السلف كرهوا هذا منهم زيد ابن ثابت وابن عمر وغيرهم كانوا يكرهون السؤال عما لا يقع. اما لمن وقع في شيء واراد السؤال عنه فكانوا

82
00:31:00.650 --> 00:31:26.500
اذا عرظت وليس فيها دليل ظاهر تشاوروا فيها او تدافعوها كان الرجل كما يقول يدور في المدينة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه فيقول اذهب الى فلان ثم يأتي اليه فيقول اذهب تأتي الى زيد يقول اذهب الى ابن عباس ثم يقول اذهب الى ابي هريرة اذهب الى ابن عمر ثم ترجع الى الاول

83
00:31:26.600 --> 00:31:45.450
كل شخص يقول اذهب الى فلان فاذا رجع الى الاول رأى انه وجب عليه كل منهم دفعها فيجتهد في تلك واحيانا يتشاورون واحيانا يقول اذهب اليه واخبرني. قل ابن عمر اذهب الى ابي هريرة

84
00:31:46.100 --> 00:32:02.900
فاذا اجابك اخبرني فيرجع اليه ويقول قال كذا وكذا فيقول هو كما قال يكون وقع في نفسه اه ان الجواب هو كذا ويريد ان اه يرى رأي غيره فاذا ذهب

85
00:32:03.000 --> 00:32:26.550
الى ابي هريرة واجاب بالجواب ورجع الى ابن عمر واخبره واذا به كما اجتهد فيه فيرى ان ان مجتهدا اخر وافقه يقول هو كما قال وهم على جلالتهم وكبر حظهم من العلم الا انهم كانوا يتشاورون

86
00:32:26.750 --> 00:32:54.300
ويرد بعضهم الى العلم الى بعض ويتواضعون  اسأل الله ان يرحمنا برحمته وان يلحقنا بهم في دار كرامته آآ اه ذهب الحافظ الى ان المراد بالنهي عن كثرة السؤال يحتمل انه سؤال المال

87
00:32:54.500 --> 00:33:17.700
ويحتمل انه سؤال العلم ما لا يحتاج اليه او الالحاف في المال او النهي عن كثرة الاقاويل يعني تفريع المسائل  مما يرجح ان السؤال ايضا كثرة السؤال في المال انه اردبه بقوله صلى الله عليه وسلم واضاعة المال

88
00:33:19.650 --> 00:33:41.050
ومنع وهات ايضا هذي تتعلق في قضية المال ظاعة المال كثرة السؤال هذا مما يقوي هذا الشيء لكن لا ينفي القول الاول لا ينفي ان التناسب والاقتران هذه لابد ان تعرف

89
00:33:41.300 --> 00:34:01.250
مسألة دليل الاقتران هل هو دليل الاقتران مرجح مقوي؟ وليس قطعيا يعني ان يذكر في المسألة او في الاية اشياء اه واحدها صريح حكمه صريح معروف بالادلة الاخرى انه محرم والاخر

90
00:34:01.300 --> 00:34:30.350
محتمل ثم يقرن معه فيقال ما قرن المحرم الا مع المحرم فيقال لا يقولون ضعيف لكنه له وجه من الترجيح لان منهم من قال به هنا الاقتران موجود  موجود ومحتمل لانه محتمل الوجيه لكن اقرب شيء يدل على انه مما جعل كثرة السؤال اه جاءت بين قيل وقال وبين اضاعة المال مما

91
00:34:30.350 --> 00:34:54.000
يجعلها محتملة الوجهين احتملت الوجهين آآ قالوا اما من فسره بكثرة سؤال الناس عن احوالهم وما في ايديهم او عن احداث الزمان وما لا يعني السائل فانه بعيد ابن حجر كأنه

92
00:34:54.300 --> 00:35:16.550
يرى ان هذه يعني تسأل احوال الناس كيف حالكم؟ وماذا صنعت يا فلان؟ وما كذا وماذا عندك آآ او عن احداث الزمان ماذا حصل وماذا يقول هذا فيه بعد  لا يلغيه الحاج الحافظ يقول فيه بعد ما يقول باطل هذه ايضا لابد ان نفقهها في

93
00:35:16.700 --> 00:35:32.250
كلام العلماء وقع البعيد هناك ما هو اقرب منه وهي الاشياء التي ذكرها لكن ايضا هذا البعيد له احتمال وعلل البعد قال لانه داخل في قوله نهى عن قيل وقال

94
00:35:33.200 --> 00:35:48.350
يقول هذه ليست داخلة في السؤال داخلة في الجملة الاولى نهى عن قيل وقال خلاص نفسرها هناك اما كثرة السؤال ولا نعيد المكرر الذي ذكر هناك بل نقول هذا يدخل فيه مسألة كثرة

95
00:35:48.450 --> 00:36:08.800
اه سؤال المال. سؤال المال او سؤال العلم له قوة فكأن الحافظ يقوي شيئين اه قضية مسائل العلم ومسائل آآ يعني الالحاح في مسائل العلم او الغلوطات او التدقيق او التفريعات التي

96
00:36:09.550 --> 00:36:35.600
يعني في نظره او كان السلف يكرهونه آآ او اه سؤال اه يعني المال الالحاف فيه يرى ان هذا اقوى  آآ الحديث فيه عدة مسائل منها واضح من بعد البنات منعا وهات او

97
00:36:35.700 --> 00:36:52.900
جاء في رواية كره لكم منعا وهات آآ وعقوق وحرم عقوق الامهات كما في رواية ايضا عند البخاري ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعا واحدا فوائد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال

98
00:36:53.750 --> 00:37:15.550
واضاءة الماء هنا هنا حقيقة يعني في بعض الروايات مفسرة وهي انه قال حرم وكره مع ان المكروه في في اصل اه دلالة الكتاب والسنة شامل عام يشمل المحرم ومدونه

99
00:37:17.150 --> 00:37:37.850
اه وقد نبه على هذا ابن القيم في وغيرهم  ولكن في هذا الحديث في اكثر الروايات في صحيح مسلم في كتاب الاحكام وفي صحيح مسلم وفي في رواية البخاري في اكثر من موضع في

100
00:37:37.850 --> 00:38:04.000
الادب والاستقرار وغيره انه ذكر اشياء محرمة واشياء مكروهة قال حرم عليكم اه حقوق الامهات ومنعا وهات ووأد البنات. ثلاثة وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال مما يدل على ان هناك ان المحرمات درجات منها ما هي كبائر

101
00:38:04.900 --> 00:38:36.150
وهو عقوق الامهات واخص الامهات ليس لاباحة عقوق الوالدين او انه غير ذلك لا لعظم شأنهن وحقهن وضعفهن وايضا ان الامهات يكثرن اه احيانا على الولد والغيرة وآآ وتختلف الناس

102
00:38:36.200 --> 00:39:02.000
العرب اول رجال على النساء فيكون الابن له مسالك والام اضعف شأنا فيكون لها اشياء تخالفه. فامر  كثرة برها وايضا تغار غيرة شديدة من الزوجة يصبح الامر فيه شدة وايضا

103
00:39:02.050 --> 00:39:25.550
تختلف مع الاب يصبح الابن احيانا يميل ابيه شأن العرب في تعظيم الاباء وحتى قيل لي كما في عيون الاخبار لابن قتيبة للزبريقان بن بدر كيف تعرفون ان جابت اه الغلام فيكم

104
00:39:26.000 --> 00:39:50.000
قال كذا وكذا ويطيع عمه ويعصي امه يعني ليست فقط انه يطيع اباه لا لماذا؟ لانهم يرون ان هذا رجولة انه يميل الى اراء الرجال  لا يميل الى اراء النساء. مقصودهم بهذا

105
00:39:50.650 --> 00:40:16.400
اذن الشيء يحتاج الى تأكيد عليها شد وهو قال ولذلك قال عقوق الامهات بضعفهن احتجنا الى شدة المراعاة ومنعا وهات يعني منعا آآ في في الواجبات الحقوق الواجبة مما يجب عليه ولذلك حتى يمنعون الماعون ذكرها الله عز وجل في صفات

106
00:40:16.450 --> 00:40:35.900
الذين يكذبون بالدين ليس سهلا. لماذا؟ لانه من الحقوق وهات ان يأخذ هات كل شيء يعني لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا الجميع عنده حرام اخذ ثم قال ووأد البنات هذا محرم معروف

107
00:40:36.200 --> 00:41:00.350
الموؤدة اذا المؤودة سئلت لانه قتل النفس هذه محرمات لكن لماذا كره قيل وقالوا كثرة الشراء ذات المال لان هذه الثلاثة يدخلها التفصيل يدخلها التفصيل قد يكون قيل وقال مما يباح

108
00:41:02.600 --> 00:41:27.650
سواء من تفصيل العلم او من الى وقال في اه اخبار الناس وقد يكون مما يحرم فلما كان محتملا لهذه الوجوه ما جاء النص فيه بالتحريم  اذا تحتاج الى توقي اذا دخلت في هذا الباب

109
00:41:27.950 --> 00:41:50.650
لانه اه كره فاذا توقفي كما ابيح تقول فيه وما حرم حرم تتركه. كثرة السؤال كذلك قد يكون كثرة السؤال عن العلم المنهي عنه وقد يكون بكثرة السؤال عن العلم الذي

110
00:41:50.800 --> 00:42:09.650
يلزمك لو ان انسانا لزمته مسائل كثيرة العلم اشكلت عليه او احوال وقعت وكل ما وقع له مسألة ذهب الى العالم يسأله وذهب يسأل ويسأل في اليوم مرتين وثلاث واربع

111
00:42:09.850 --> 00:42:24.300
تقع عليه. اذا هذا ليس من الكثرة المذمومة. هذا من مما الذي قال الله فيه فاسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون دخل تحت عموم نص اخر وان كان المسائل لا حاجة اليها

112
00:42:24.350 --> 00:42:41.550
او يخشى من آآ من التغليطات دخل في لا تسألوا عن اشياء تبدء لكم تسألكم او آآ ان آآ نهى عن الغلوطات فاذا هي محتمل. كذلك اظاعة الماء قد يكون اضاعة المال

113
00:42:41.850 --> 00:43:09.300
في الظاهر هو اضاعة في الاشياء التي هي واجبة النفقة في الواجبة او في المستحب كالصدقات المستحبة في آآ المباح النفقات المباحة هي في الظاهر اه هي في الظاهر آآ

114
00:43:10.500 --> 00:43:31.050
اضاعة لكنها ليست اضاعة شرعية ليست اضاعة في الشرع في الشرع ما دام مباح لا لا يعتبر اضاعة ولذلك الاسراف والتبذير آآ او عفوا الاسراف فيه اشياء مما تكون لاشخاص اسرافا ولاخرين ليست باسراف

115
00:43:31.750 --> 00:43:54.900
ان كان صاحب مال وعنده امور يحتاج فيها الى اه كثرة النفقة وكثرة العطاء وكثرة لا يعد بحاله بحسب حاله وان كان بغير ذلك دخل. فاذا يحتاج الى تفصيل اما اذا كان في الحرام ففيه

116
00:43:55.000 --> 00:44:17.350
محرم على وجه واحد ما لم يكن ظرورة يقول اه الدكتور سامي لو تعارضت رغبة الامة عرامة رغبة الاب ولم يمكن التوفيق بينهما فهل يقدم الابن رغبة امه هذا فيها تفصيل

117
00:44:17.750 --> 00:44:35.550
هذه المسألة فيها تفصيل ولذلك ابن ابن عمر لما سأله رجل عن ايهما يطيع اباه وامه؟ قال اطع اباك ولا تعصي امك ما اجابه قاطع اباك ولا تعصي امك لماذا؟ لان ما يعرف عن شخص

118
00:44:35.700 --> 00:44:58.300
ما يعرف عن الحاجة التي هي فيها قد تكون قد يكون رأي الاب اه ظعيفا وقد يكون الاب آآ جائرا يكون الاب اه اقصد جائرا على على الام ايش اقصد جائر انا اقصد جائر مع الام

119
00:44:58.450 --> 00:45:20.300
قد يكون الاب سفيها يريد يأمر باشياء من السفه والباطل وقد تكون الام بالعكس كذلك قد يكون الاب صالحا وقد تكون الام اه كذا سفيهة وانا المهم هي الظروف لا يعطى فيها قاعدة

120
00:45:20.850 --> 00:45:40.950
عامة انما آآ ينظر فيما هو اه يعني كل شخص بحسبه فهذه الامور اه ما ما تجد العلماء يذكرون فيها قاعدة عامة لانها تختلف فالسائل هو الذي يفصل هذا الشيء

121
00:45:41.500 --> 00:46:00.000
فاذا جاء يسأل ينظر في الامر ماذا كذا؟ ماذا ما حصل؟ ماذا يريد الاب؟ ماذا تريد الام؟ فهي عندهم ذلك يتبين يرجحها الظروف الظروف والاحوال. وقد تستوي الامور في اضيق الاشياء

122
00:46:00.250 --> 00:46:20.550
ينظر الى مسألة حقوق الام المضاعفة امك ثم امك ثم امك ثم امك قال ثم اباك في الرابعة هنا يدخل يدخل عند الاستواء تقديم الام من جهة عند استواء هذا

123
00:46:22.550 --> 00:47:02.250
يعني اذا كان فقط راجع الامر الى حق يخصهما ولم يستطع ان يوفق بينهما نعم كم بقي من الوقت  نعم بقي شيء آآ خمس دقائق يعني هناك كلام للحافظ  في الشرح يعني

124
00:47:03.900 --> 00:47:36.500
في كتاب الادب يعني مفيد جدا اه على قضية  اضاعة المال نريد ان نقرأها يقول رحمه الله آآ واضاعة المال يقول تقدم في الاستقرار ان العلماء يعني كتاب الاستقرار اللي هو القرظ

125
00:47:36.650 --> 00:47:58.900
ان اكثر العلماء حملوه على الاسراف في الانفاق وقيده بعضهم بالانفاق في الحرام والاقوى انه ما انفق في غير وجهه المشروع المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية او دنيوية فمنع منه

126
00:47:59.750 --> 00:48:21.500
لان الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد. وفي تبذيرها تفويت تفويج تلك المصالح اما في حق مضيعها واما في حق غيره ويستثنى من ذلك كثرة انفاقه في وجوه البر. لتحصيل ثواب الاخرة ما لم يفوت حقا اخرويا اهم منه

127
00:48:21.600 --> 00:48:44.650
والحاصل لكثرة انفاق ثلاثة اوجه الاول انفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه والثاني انفاقوا في وجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوب بالشرط المذكور والثالث انفاقه في المباحات بالاصالة

128
00:48:44.900 --> 00:49:00.350
يعني التي هي في الاصل مباحة رأيتم كيف ان اذا اه ضاعت المال اه او انفاق المال له احوال ثلاثة فلذلك جاء في الحديث ذكر الكراهة لاجل التوقي ولم يأتي الجزم بالتحريم

129
00:49:00.600 --> 00:49:17.500
ليس وجها واحدا بحيث نجزم بالتحريم هذا والثالث انفاقه في المباحات بالاصالة. يعني التي هي في الاصل مباحة كملاذ النفس هذا ملاذ النفس انتبهوا لها. يعني كل ما تشتهيه النفس. هذا يحتاج الى تفصيل ايضا

130
00:49:18.350 --> 00:49:35.900
ولذلك انا اردت ان نقرأ فيه لان بعض آآ الناس يعني يفقه قضية الاسراف والتبذير يعني فقها غير دقيق. فلذلك تجده يمنع من اشياء مباحة اه ظنا انها من الاسراف. يقول فهذا ينقسم الى قسمين

131
00:49:37.900 --> 00:50:00.050
احدهما ان يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس باسراف يعني المنفق ثري ها وحاله بين الناس معروفة بالثراء فهذا ينفق في ملاذ النفس مهما كان ما دام انه في المباحات فهذا ليس باسراف

132
00:50:00.750 --> 00:50:24.150
والثاني ما لا يليق به عروظا يعرف الناس لا يليق به  وهو ينقسم ايضا الى قسمين احدهما ما يكون لدفع مفسدة من مناجزة او متوقعة هذا ليس باسراف  هذا ليس بيسره يده مفسدة عن نفسه

133
00:50:24.400 --> 00:50:43.800
اما ناجزة موجودة بانفاق كثير ينفق او متوقع يخشى ان يقع عليه شيء في ذلك يدرأ بكثرة الانفاق لاجل  طبعا كله في المباح لا زلنا في قسم الايش ؟ في المباحات. لا يخرج الذهن ذهن احد منكم الى شيء اخر

134
00:50:44.950 --> 00:51:03.050
والثاني ما لا يكون فيه شيء من ذلك يعني ليس فيه دفع مفسدة ها قال الجمهور على انه اسراف ما دام انه ليس فيه دفع مفسدة وهو مما لا يليق به

135
00:51:03.150 --> 00:51:25.850
هذا في العرف اما لان المال اقل من النفقة واما للنوم آآ آآ يعني ليس مما اه يحتاج اليه ليس مما يحتاج اليه ففي هذه الحالة يقول الجمهور على انه اسراف. وذهب بعض الشافعية الى انه ليس باسراف

136
00:51:27.050 --> 00:51:40.550
قال لانه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح هذا هذا رجع الى قضية ايش انه فيه مصلحة ليس مجرد انه ملاذ للنفس لا ما دام رجع الى مصلحة هذي قضية اخرى

137
00:51:40.600 --> 00:51:59.300
نتكلم في انه في الملاذ هذا اه واذا كان في غير معصية مباح له. قال ابن دقيق العيد وظاهر القرآن يمنع ما قال انتهى يعني هذا الذي بعض الشافعية يقول بهذا القول

138
00:51:59.400 --> 00:52:20.100
انه ما دام انه اه في غير محرم مباح يقول ابن دقيق العيد هذا ظاهر القرآن يمنعه وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات هو حرام وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم

139
00:52:20.400 --> 00:52:41.300
وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر انه ليس بتبذير تبعه النووي النووي آآ لعلهم يفرقون يعني هناك يقول انه حرام ثم قال ليس بتبذير يعني الرافعي الرافعي يقول ابن حجر ان كلامه اختلف

140
00:52:41.500 --> 00:53:06.750
مرة طالع حرام ومرة قال ليس بتبذير في الشرح الكبير آآ يقول كانه اختلف قوله والله اعلم ان هناك فرق بين الاسراف والتبذير ثم يقول ابن حجر والذي يترجح انه ليس مذموما لذاته

141
00:53:08.150 --> 00:53:29.400
لكنه يفضي غالبا الى ارتكاب المحظور كسؤال الناس يعني سوف يفتقر هذا المقصود سيحتاج الى سؤال الناس والدين اذا كان اه يسرف او بمعنى اه يتبسط في النفقة وما ادى الى المحظور فهو محظور

142
00:53:30.100 --> 00:53:48.100
وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وان ذلك يجوز يعني هل هو من اضاعة المال اذا انفق بجميع ماله؟ هذا مقصوده والراجح انه اه  نعم

143
00:53:48.300 --> 00:54:04.300
وان ذلك يجوز لمن عرف لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال ويكره كثرة انفاقه في مصالح الدنيا. قظية الصدقة

144
00:54:04.450 --> 00:54:28.550
فيها تفصيل ويختلفون ولذلك ارجح ما ذكر الحافظ هو من قويت نفسه يعني بمعنى انه لو افتقر لا يسخط ولا يتعرض الى المسألة يكسب ولا بأس عليه هكذا حال الصديق لما انفق جميع ماله. اما اذا اذا لم يقوى على ذلك فهذا يدخل في عموم قوله عز وجل

145
00:54:28.700 --> 00:54:46.650
واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. حتى احق يوم حصاده. ايضا عطا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب وتصدق كل واشرب والبس وتصدق ما لم يخالطه اسراف ولا مخيلا

146
00:54:46.950 --> 00:55:11.700
الخيلاء والاسراف فيدخل في هذا آآ الى ان قال رحمه الله اما اضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش بل يدخل فيه اه سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ودفع المال الى من يونس ابنه الرشد وقسمه ما لا ينتفع بجزئه الى اخره

147
00:55:11.700 --> 00:55:28.600
ثم ذكر كلاما جيدا عن القاضي تقي الدين السبكي اه انه قال الظابط في ظاعة المال ان لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فان انتفيا الغرض الديني او الدنيوي حرم قطعا

148
00:55:28.900 --> 00:55:46.350
وان وجد احدهما وجودا له بال يعني له وقع وكان الانفاق لائقا بالحال حال الشخص ولا معصية فيه جاز قطعا وبين الركبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ظبط تحت ظابط

149
00:55:46.450 --> 00:56:04.600
فعل المفتي ان يرى فيما تيسر منها رأيه واما ما لا يتيسر فيه فقد تعرض تعرض له. فالانفاق في المعصية حرام كله ولا نظر الى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة اذا كان حراما يعني واما انفاقه في الملاذ المباحة

150
00:56:04.650 --> 00:56:25.900
وهو موضع الاختلاف مظاهر قوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ان الزائد الذي لا يليق بحال المنفق اسراف ثم قال ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا بخلاف عكسه والله اعلم

151
00:56:27.200 --> 00:56:45.050
هذا الطيبي هذا الحديث اصل في معرفة حسن الخلق وهو تتبع جميع الاخلاق الحميدة والخلال الجميلة. هذا نهاية كلام الحافظ وان كان تركنا بعضه لكن هذا الشرح شرح هذا الحديث في كتاب الادب

152
00:56:45.300 --> 00:57:00.700
للبخاري رحمه الله في باب عقوق الوالدين من احسن الشرح. وفي كتاب الاستقراض شرحه شرحا جيدا. راجعوه والله اعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

153
00:57:12.100 --> 00:57:13.800
