نعم قالوا والدليل على هذا ان الله سبحانه جعل حد القاتل الى خيرة الولي ان شاء قتل وان شاء عفا وحتم قتلوطيه حدا كما اجمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا في كتاب الداء والدواء او الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الامام ابن القيم ما يتعلق باضرار الزنا وانه مفسد للاعراض مفسد انساب مفسد للاموال مفسد للبيوتات مفسد للمجتمعات ثم ذكر رحمه الله حيث وقفنا على قوله فص ذكر مفاسد اللواط وحكمه فنبدأ على بركة لا ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والعمل لما يحب ويرضى. نعم الحمدلله الحمدلله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاء اما بعد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رحمه الله تعالى فصل ولما كانت مفسدة اللواط من اعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والاخرة من اعظم العقوبة وقد اختلف الناس هل هو اغلب قد اختلف الناس هل هو اغلب عقوبة من الزنا او الزنا اغلظ عقوبة منه فذهب قال او الزنا اغلظ عقوبة منه او عقوبتهما سواء على ثلاثة اقوام. ذهب ابو بكر الصديق رضي الله عنه علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد وجابر بن زيد عبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عبدالله بن معمر والزهري وربيعة بن ابي عبدالرحمن ومالك واسحاق ابن راهوية والامام احمد في في اصح روايتين عنه. والشافعي في احد قوليه الى ان عقوبته اغلب من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان او غير محصن فمن كان او غير محصن هنا مكتوب عبيد الله ابن عبد الله ابن معمر الصواب عبيد الله بن عبدالله بن عمر نعم قال وذهب عطاء بن ابي رباح الحسن البصري سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وقتادة والاوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والامام احمد في رواية الثانية عنه في الرواية الثانية عنه وابو يوسف ومحمد الى ان عقوبته وعقوبة الزاني سواء. وذهب الحكم وابو حنيفة الى ان عقوبته دون كوبت الزاني وهي التعزير قالوا لانه معصية. لانه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا وكان فيه التعجيل كاكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا انه وطأ في محل لا يشتهيه الطباع. بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان قل البهائم حتى حيوان البهيم ولم يكن فيه حد كوطأ الحمار وغيره قالوا لانه لا يسمى زانيا لغة وشرعا ولا عرفا ولا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا لان رأينا قواعد الشريعة ان المعصية اذا كان الواجب عنها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد واذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحاجة بحسب بحسب اقتضائها الطباع لها. بحسب اقتضاء الطباع لها ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المشكل دون اكل الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا وطرد هذا انه لا حج في وطأ البهيمة ولا الميتة. وقد جبه الله سبحانه الطباع على النفرة من وطئ الرجل مثله اشد نفرة كما جبل النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا فان الداعي فيه من الجانبين. قالوا ولان احد النوعين اذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالاخرى. قال اصحاب القول الاول وهم جمهور الامة وحكاه غير واحد اجماعا للصحابة قالوا ليس في المعاصي مفسدة اعظم من هذه المفسدة. وهي تري مفسدة الكفر وربما كانت اعظم من مفسدة القتل ما سنبينه ان شاء الله. قالوا ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط احدا من العالمين. وعاقبه عقوبة لم يعاقب بها امة غيرهم. فما عليه من انواع العقوبات من الاهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم. ورجمهم بالحجارة من السماء فنكل بهم نكالا. لم ينكلوا بامة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الارض تميل من جوانبها اذا عملت عليها. وتهرب الملائكة الى اقطار السماوات والارض اذا اذا وخشية نزول العذاب على اهلها فيصيبهم معهم. وتعد الارض الى ربها تبارك وتعالى. وتكاد الجبال تزول عن وقتل المفعول به خير له من وطئه فانه اذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه. بخلاف بخلاف قتله فانه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في اخرته. قالوا والدليل على هذا ان الله سبحانه جعل حد القاتل رحمه الله ان الطباع السليمة لو قيل لها اما ان نقتلك واما ان يفعل فيك الفاحشة لاختار القتل لماذا يختار القتل؟ لانه يرى ان ارتكاب الفاحشة معه اشد عليه من القتل وهذا تطبيق او قياس صحيح ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بل عليها عمل اصحابه وخلفائه الراشدين وقد ثبت عن خالد ابن الوليد انه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب الى ابي بكر الصديق فاستشار ابو بكر فاستشار ابو بكر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم فكان فكان علي ابن ابي طالب اشدهم قولا فيه فقال ما فعل هذا الا امة من ما فعل هذا الا امة من الامم واحدة وقد علمنا وقد علمتم ما فعل الله بها. ارى ان يحرق بالنار فكتب ابو بكر خلف حرقه وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينظر على بناء ينظر اعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكبا ثم يتبع بالحجارة فاخذ عبدالله ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط ولا يضر ان هذا الفعل يسمى لواط لا يضر ذلك لوط عليه السلام لان لوط عليه السلام هذا اسمه واصل كلمة لاط يلوط لوطا معناه في اللغة العربية يعني سوى الشيء بالشيء سوى شيئا بالشيء فكون هذا العمل الفاحش يسمى لوطية ليس نسبة الى لوط عليه السلام كما يفهمه بعض الجهال وانما نسبة الى المصدر من لاط يلوط لوط ولذلك يقال له اللوطية او فلان لوطي وليس نسبة الى اسم نبي الله لوط عليه السلام نعم قال رحمه الله اسمه خالد فالنسبة اليه خالدي ولو قلنا الخالدية اسم مكان الان هل معناه نسبة الى خالد بن الوليد؟ قطعا لا ما لنا علاقة ليش سموا الخالدية الخالدية اللي بجنب الكيفان بالنسبة لخالد بن الوليد لا فالاسماء قد تتشابه ولا يكون بينهما تناسب. نعم قال رحمه الله ابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وجدتموه يعمل عملا قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه للسنن وصححه ابن حبان وغيره. احتج الامام احمد بهذا الحديث واسناده شرط البخاري قالوا وثبت عنه انه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم نور ولم تجد عنه لعنة الزاني في حديث واحد. وقد لعن جماعة من اهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة اكرر لعنا اللوطية فاكده ثلاث مرات واطبق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان وانما اختلف اقوالهم في صفة قتله فظن بعض الناس ان ذلك اختلاف منهم في قتله فحكاها مسألة النزام. فحكاها مسألة النزاع بين الصحابة وهي بينهم مسألة اجماع لا مسألة نزاع يعني هناك انفكاك بين الاجماع وبين النساء الاجماع على انه يقتل والنزاع على كيفية قتله فاذا قال قائل لا يقتل لان الصحابة لم يتفقوا نقول هذا خطأ الصحابة اتفقوا على قتل من يعمل عمل قوم لوط نعم قالوا ومن تأمل قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقوله في اللواط اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين تبين له تفاوت ما بينهما. فانه سبحانه نكر الفاحشة بالزنا. اي هو فاحشة من الفواحش وعرفها في اللواط وذلك يفيد انه جامع لمعاني في الفاحشة. كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد. اي الخصلة التي استقر فحشها عند كل احد. فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم الى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي بعد اي الفالة الشمعاء الظاهرة المعلومة لكل احد. ثم اكل سبحانه بيان فحشها بانها الظاهرة المعلومة لكل احد قتله القبطي قتله عليه السلام للقبطي خطأ نعم نعم. قال رحمه الله ثم اكل سبحانه بيان فحشها بانها لم يعملها احد من العالمين قبلهم فقال ما سبقكم بها من احد ما سبقكم بها من احد من العالمين ثم زاد في التأكيد بان صلح بما تشمئز منه القلوب وتنبوا عنه الاسماع. تنفر منه اشد النفرة الطباع وهو اتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الانثى فقال انكم لتأتون الرجال. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك. وان الحامل لهم عليه ليس الا مجرد الشهوة. لا الحاجة التي لاجلها ما لا الذكر للانثى من قضاء الوتر ولذة الاستمتاع وحصول والرحمة التي تنسى المرأة لها ابويها وتذكر بعلها. وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو اشرف المخلوقات تحصين المرأة وقضاء وطنها وحصول العلاقة وحصول علاقة المصاهرة التي هي اخت النسب وقيام الرجال على النساء وخروج احب بالخلق الى الله من جماعهن كالانبياء والاولياء والصالحين. ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء بامته. الى غير ذلك من مصالح النكاح والمفسدة التي هو في اللواط تقاوم ذلك كله. وتربي وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله الا الله. ثم اكد قبح ذلك بان اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال. وقلبوا الطبيعة التي الله في الذكور وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور. وقلبوا الامر وعكسوا الفطرة والطبيعة. فاتوا الرجال شهوة كم من دون النساء ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم وجعل عليها سافلها كذلك هم قلبوا هم ونكسوا في العذاب على اسيما فلما انتكست فطرهم وانقلبت طبايعهم عكس الله عليهم ديارهم وقلب الله عليهم دورهم نعم ثم اكد سبحانه قبح ذلك بان حكم عليهم بالاسراف وهو مجاوزة الحد فقال بل انتم قوم مسرف فتأمل هذا فتأمل هل جاء ذلك او قريبا منه في الزنا؟ واكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من التي كانت تعمل الخبائث ثم اكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال انهم كانوا قوم سوء فاسقين وسماهم مفسدين في قول نبيهم ربي انصرني على القوم المفسدين. فسماهم ظالمين في قول الملائكة لابراهيم انا مهلك اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عقد جمعوا بين انواع من اوصاف القبيحة بسبب هذه الفاحشة فهم مسرفون وهم اهل خبث وخبائث وهم فاسقون وهم مفسدون وهم هم ظالمون تأملوا خمسة اوصاف لهؤلاء الذين فعلوا هذه الفاحشة وهذا يدلنا على قبحها ومما يدل على قبحها ان الذين يفعلون هذه الفاحشة تنتكس فطرهم فلا وجونا النساء وحينئذ لا يكون ولد ولا نسل فتنقطع ذرية ادم والله عز وجل انما جعل من انفسنا ازواجا حتى يكون الاولاد والذرية والتناسل والتكاثر. نعم قال رحمه الله فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات فمن ذمه الله بمثل هذه المذمات ولما خليله ابراهيم الملائكة وقد اخبروه باهلاك باهلاكهم قيل له يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بانه قد طرقه اضياف هم من احسن صورا فاقبل الوطية اليه يهرولون. فلما رآهم قال لهم يا قومي هؤلاء بناتي هن لكم ففدى اضيافه ببناته يزوج بهن خوفا على نفسه واضيافه من العار الشديد. فقال يا قومي هؤلاء بناتي هن اقر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اليس منكم رجل رشيد؟ ردوا عليه ولكن رد جبار عنيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد فنفذ نبي الله نفثة مصدوق وخرجت من قلب مكروب عميد فقال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد فسلوا رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال واعلموه انهم ليسوا ممن يوصل اليهم ولا اليه بسببهم. فلا تخف فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك فقالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. وبشروه بما جاءوا من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب فقالوا فاسرك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم. ان موعدهم الصبح. فاستبقى نبي الله موعد هلاكهم قال اريد اعجل من هذا فقالت الملائكة اليس الصبح بقريب؟ والله ما كان بين هلاك اعداء الله ونجاة نبيي واولياءه الا ما بين السحر وطلوع الفجر. واذا بديارهم قد اقتلعت من اصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة رباح الكلاب ونهيق الحمير فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب دليل الى عبده ورسوله جبريل بان يقلبها عليهم كما اخبر به في محكم التنزيل فقال عز من قائل فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلا. وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلهم اية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في اعمالهم من المجرمين وجعل ديارهم بطريق السالكين ان في ذلك لايات للمتوسمين. وانا لبسبيل مقيم. ان في ذلك لاية للمؤمنين منين؟ اخذهم على غرة وهم نائمون. وجاءهم بأسه وهم في سكرة يعمهون. فما اغنى عنهم ما كان يكسبون فانقلبت تلك اللذات الاما فاصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لاهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. ذهبت اللذات واعقبت الحسرات وانقضت الشهوة واورثت الشقوة تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا ركعوا مرتعا وخيمة فاعقبهم عذابا اليما. اسكرتهم خمرة تلك الشهوة وما استفاقوا منها وما استفاقوا منها الا في ديار المعذبين وارقدتهم تلك الغفلة استيقظوا الا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله اشد الندامة. حين لا ينفع الندم. وبكوا على ما اسلفوا بدل بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الاعلى والاسفل من هذه الطائفة. والنار تخرج من منافذ وجوههم وابدانهم وهم بين اطباق الجحيم وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم. ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوها فاصبروا ولا تصبروا. سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الامة وبين اخوانهم في العمل. فقال مخوفا لو من يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد؟ فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى. فيوم معاد الناس فلكم اجرا. كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وابشروا. فانكم زقا الى الجنة الحمرا. فاخوانكم فاخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم. وقالوا الينا عجلوا لكم البشرى. وها نحن اسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى ولا تحسبوا ان الذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم يهرى ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الاخرى يعذب كل منهم بشريك كما اشتركا في لذة توجب الوزر هو تسميته فان لكم زفا الى الجنة الحمراء كناية عن النار. وهذا تسمية من باب الشناعة عليه نعم قال رحمه الله فصل في الاجوبة عن ما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. يعني هذا رد على قناة نعم واما قولهم انها معصية ولم يجعل الله فيها حدا معين فجوابه من وجوه. احدها المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما. وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما شرعه عن جل وعلا فان اردتم ان حدها غير ان حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل وان اردتم انه غير وثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. الثاني ان هذا ينتقض عليكم بالرجل. فانه انما ثبت بالسنة فان قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر الثالث ان نفي ان نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول فكيف وقد قدمنا ان الدليل الذي نفيتموه غير مكتف واما قولكم انه وطأ في محل لا تشتهيه. حديث ابي داود حديث صحيح. وقد اه قال الامام احمد انه حديث صحيح وقال غيره انه على شرط البخاري نعم واما قولكم انه ورق في محل لا تشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع الى النفرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة فجوابه من وجوه احدها انه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة كما تقدم الثاني ان قياس ان قياس وطئ الامرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطئ اتاني او امرأة ميتة من افسد القياس وهل تغزل احد قط باتان او بقرة او ميتة او سبأ ذلك عقل عاشق او اسر قلبه او تولى على فكره ونفسه وليس في القياس افسد من هذا الثالث الواقع ان اهل الفسق والمجون والفجور اهل الشرف والترف اهل الجهالة انما يعشقون البردان يعشقون الصور الجميلة من الصبيان ولذلك كان احدهم يذهب الى السوق ويشتري غلاما امرد لا لشيء الا ليفعل به الفاحشة عياذا بالله هذا كله دليل على انه لا يصح قياس هذا على من اتى البهيمة او من اتى الميتة نعم قال رحمه الله الثالث ان هذا منتقض بوطء الام والبنت والاخت فان النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع ان الحد فيه من اغلظ الحدود في احد القولين وهو القتل بكل حال محصن كان انا وغير محصن وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد وهو قول اسحاق بن راهوية وجماعة من اهل الحديث. قد روى ابو داوود من حديث وافق على هذا الحنفي ان من اتى محرما ذات محرم فانه يقتل. نعم قال رحمه الله وقد روى ابو داوود من حديث البراء ابن عاشم رضي الله عنه انه قال لقيت عمي ومعه الراية. فقلت الى اين تريد؟ قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه من بعدهم اضرب عنقه واخذ ماله سبيا اخذ ماله غنيمة نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث ابن عائم. وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذات محرم فاقتلوه. هذا الحديث ان كان ضعيفا لكن حديث البراء بن عازب ثابت نعم. رفع الى الحجاج رجل اغتصب اخته على نفسها فقال احبسوه واسألوا من ها هنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن المطرف رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم فخطوا وسطه بالسيف. وفيه دليل على قتله بالتوسيق وهذا دليل مستقيم في المساء يأتيه ان من لا يباح وقته بحال فحد وطئه قتله دليله من وقع على امه وابنته وكذلك قالوا في وقت ذوات المحارم وطئ من لا يباح له وطؤه بحال. فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق ان يستدل على مسألة على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على ان من زنى بذات محرم فعليه الحد انما اختلفوا في صفة الحج هل هو قتل بكل حال او حده حد الزاني على قولين فذهب الشافعي ومالك واحمد في احدى روايتيه ان حده حد الزاني ذهب احمد اسحاق وجماعة من اهل الحديث الى ان حده قط بكل حال وكذلك اتفقوا كلهم على انه واصابها باسم النكاح عالما انه يعد الا ابا حنيفة وحده فانه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد ومنازعوه ويقولون اذا اصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فانه ارتكب محظورين عظيمين محذور العقد ومحذور الوطئ فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد الى محذور الزنا؟ واما مطو الميتة ففيه قولان فقهاء وهما في مذهب احمد وغيره احدهما يجب به الحد وهو قول الاوزاعي في ان فعله فان فعله اعظم جرما واكثر ذنبا لانه انضم الى فاحشة حرمة الميت. الميتة. قال رحمه الله فصل واما وطء البهيمة فالفقهاء فيه ثلاثة اقوال احدها انه يؤدب. هنا ليس الميت هتك حرمة الميتة الميتة هي المرأة المسلمة نعم قال رحمه الله فصل واما وطأ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة اقوال احدها انه يؤدب ولا حد عليه وهذا قول مالك وابي حنيفة والشافعي في احد قوله وقول اسحاق وقوله اسحاق. والقول الثاني ان حكمه حكم الزاني. يجلد ان كان بكرا ويرجم ان كان محصنا وهذا قول الحسن. القول الثالث ان حكمه حكم اللوطي نص عليه احمد على الروايتين في حده هل هو قتل القتل حتما؟ او هو كالزاني. والذين قالوا حده قتل واحتجوا بما روى ابو داوود من حديث ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه واقتلوها معه قالوا ولانه وطن لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم ير عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث ولو صح قلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال اسماعيل ابن سعيد الشالنجي سألت احمد عن الذي يأتي البهيمة سألت احمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن ابي عمرو في داره. وقال الطحاوي الحديث قال الطحاوي الحديث ضعيف وايضا في رواية ابن عباس وقد افتى بانه لا حد عليه قال ابو داوود وهذا يضعف لا ريب ان الزاجر الطبيعي عن اتيان البهيمة اقوى من الزاجر الطبيعي يعني التلوث. وليس الامران في طباع الناس سواء فالحاق احد بالاخر من افسد القياس كما تقدم. قال رحمه الله فصل واما قياسكم وطأ الرجل على تدارك المرأتين فمن افسد القياس. اذ لا علاج هناك وانما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير ايلاج. على انه قد جاء في بعض الاثار المرفوعة اذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان. لكن لا يجب الحد بذلك لعدم الايلاج ان اطلق عليهما اسم الزنا العام ام تزين العين واليد والرجل والفم؟ واذا ثبت اذا ثبت هذا فاجمع المسلمون على ان حكم التلوظ مع المملوك كحكمهم مع غيره من ضمن ان تلوط الانسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله الا على ازواجهم او ما ايمانهم فانهم غير ملومين. وقاس ذلك على امته المملوكة وهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد فان تابوا الا ضربت عنقه. وتلوط الانسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الاثم والحكم القيم رحمه الله اطال في هذه المسألة وفي هذه الفاحشة لانها كانت منتشرة في ذلك الزمان لا سيما ان الناس عياذا بالله كانوا يشترون العبيد لاجل هذه الفاحشة وبعض الامراء والوجهاء كان له هذا الفعل ولذلك شئت اطال فيه الكلام ولعله يأتي ان شاء الله في الاحد القادم الحديث عن كيفية التخلص من هذا الداء العضال كما ذكر ابن القيم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب