نعم. او بلغه ان رافع ابن خديج ينقل عن رسول الله ان النبي نهى عنه فامتثل خبر رافع وترك المخابرات يعني انه عمل عمل بخبر شخص واحد. نعم. ليس بالحديث عمل بخبر قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا الحاضرين. واياك. انتبه لانك ستشرح لنا ما تقرأ او تعتذر نعم. اتفضل قال الشافعي رحمه الله سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فتركناها من اجل ذلك فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع اذ اخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عنها ان يخابر بعد خبره ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول ما عاب هذا علينا احد. ونحن نعمل به الى اليوم. وفي هذا ما يبين ان العمل بالشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر لم يوحد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اشرح ما قرأت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الشافعي رحمه الله يتكلم عن خبر واحد. ولكن هنا يبين لنا مسألة وهي مفاد قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم بمعنى اذا ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحق لاحد ان يخالف هذا الحديث طيب اللي انت قرأت وليس في هذا الذي قرأته انت اشرح لنا ما قرأته نعم هو يستدل برواية سفيان عن عمرو عن ابن عمر كنا نخابره. والمخابرة هي المزارعة. ولا نرى بذلك بأس. فلما بلغ ابن عمر كل كلمة تفسرها لنا. المزارعة هي ان يكون لرجل ارض فيعطيها لاحد يزرعها ثم يأخذ منه آآ جزء من خراج هذا الارض من الثمار التي تخرج من هذه الارض. هذا جائز او هذا يعني في في هذا الخبر الذي امامنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طيب طيب. لانه السماك لكن اكمل انك مطالب فقط بشرح الذي قرأته. ها يقول الشافعي رحمه الله عند ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى دعا حتى زعم رافع وهو رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من اجل لذلك يشرح يقول ما حاصله اعني ان الامام الشافعي رحمه الله يقول ما حاصله ان الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به فمن ذلك انهم كانوا يخابرون احدهم يعطي ارضه لاخر يزرعها ويقول له لمن الثلث ولك الثلثان او لي النصف ولك النصف او لي الثلثان ولك الثلث او غير طريقة يصطلحان عليها فبلغه ان رافع ابن خديج قال ان النبي نهى جاءه خبر رافع واحد فقط ولم يطلب مع رافع مزيد مزيد من الشهود لم يطلب مزيدا من الشهود ما عرف ابن خديجة. بمجرد ان وصله الخبر عن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخابرة امتنع وان كانت المخابرة في الاصل فيها خلاف والذي يظهر والله اعلم ان الذي يمنع من امر المخابرة ان تحدد جزءا من الارض. يعني مسلا انا لي فدان من الارض. قلت لك خذ هذا الفدان ازرعه ولي ما انتجه هذا القيراط سميته قيراطا بعينه فقد تهمل في عملك آآ قد تهمل في قيراطي وتحسن عملك في ارضك فلا تنبت ارضي او لا ينبت الجزء المخصص لي او آآ يحدس العكس ارض يأتيها ماء طيب فتنبت وتثمر ارضك لا يأتيها ماء تنحل ارضك فالذي يفهم في الامر في النهي عن المخابرة ان تكون مخابرة على جزء مخصوص من الارض تقول هذا نتاج هذا الجزء من الارض وهذا الجزء من الارض لك. اما ان تقول لعشر ما يخرج او ثلث ما يخرج او ربع ما يخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ان يعملوها من اموالهم ولهم شطر ما يخرج منها. ولهم شطر ما يخرج منها والله اعلم نعم سيكون كده سيكون بهذه الطريقة والله اعلم. لانه جرى العمل على الجواز. هو طبعا الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه يقول ان في المسألة خلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يحفظك ويسلمك