قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قال رسول الله وبعد ففي الحديث ما يفيد انه ليس للرجل ان يتصدق بكل ما يملك قبل موته ولا ان يهب كل ما يملك لغير الورثة قبل موته لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من تصدق بكل تركته واشتد عليه اذ قال وقال له قولا شديدة اشتد عليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجاز النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع الرجل الثلث اجاز من صانع الرجل ان يتصدق بالثلث قبل موته فهذا ايضا قد يضم امرا فنحن نعلم ان الوصية تكون بم لا يزيد على الثلث لقول النبي ثلثا والثلث كثير. كذلك العطية في الدنيا العطية في الدنيا قبل الوفاة هل تكون بكل المال او تكون بما لا يتجاوز ثلث المال؟ هنا لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا هذا هو الشيء بالشيء يذكر فاذا مات لرجل ابن وكانت للابن للاب تركة كبيرة من الابن هي كل تركته هل له ان يتنازل لابناء الابن عن هذه النصيب من الميراث او لا ينظر ايضا هل هذا النصيب يوازي الثلث او لا يوازي فان كان لا يوازي الثلث فاننا حينئذ نقول له لا بأس بعملك اما اذا كان يزيد على الثلث فيمنع من ذلك والله اعلم طيب واواصل قياسا والقياس مع النص متفوه كان ابو بكر الصديق نعم هذه في حال في حال الاحتياج احتياج المسلمين الشديد فكان النبي في احتياج شديد والصحابة في احتياج شديد اثناء تصدق ابي بكر بكل ماله. والا فالنبي قال لكعب ابن مالك لما قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك والحديث الذي بين ايدينا ايضا الحديس الذي بين ايدينا ابو المهلب هل عفوا انظر ترجمة ابي المهلب بارك الله فيك ابو المهلب ما حاله يا من رجال من ابو المهلب من رجال من من رجال الستة الا البخاري لاحزوا بس انت كتبت هو وهو ثقة اخرجه البخاري في الادب المفرد وهو مسلم واصحاب السنن يعني انت هذا تلخيصك ولا نقله من التقريب تلخيصك ما تكلم فيه احد اذا لماذا اضرب البخاري عنه واصل يا شيخ راجع كده راجع انظر بس اتفضل. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر هذا حديث لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر نرى شيئا من هذا حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري العامي العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن ابن بكر البرساني عن عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الاحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولا نعلم احدا ذكر هذا الحديث ولا نعلم احدا ذكر في هذا الحديث عاصما الاحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبدالله بن دينار عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع ضمرته على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند اهل الحديث بارك الله فيك لحظة لحظة ما نحتاج لخريطة لان المضار الان على الحسنة على ان سمر والحسنة عن سمرة ها مات ابن سلمة هو وصله خالص وكل طبعا الحسن هذه علة اضافية سواء قلنا بها او لم نقل بها يعني سواء قلنا ان ان الصواب في الخبر انه مأخوذ عن الحسن من قوله او عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلى الوجهين ضعيف. الحسنة عن صومرة منقطعة الا اربعة احاديس والثاني الحسن مقطوعا وهو اضعف واضعف. هم رجحوا رجال مقطوع ماتكن علة اضافية زائدة على ما على ما ذكر. بارك الله فيك وحفظك الله نعم نعم على ما يبدو والله تعالى اعلم قد يكون هناك شخص حر وله امة له امة وطئ الامان فولدت الامة له ولدت الامة له ولدا هذا الولد حر لان ابوه ان الاب حر كان عند تقسيم التركة عند تقسيم التركة ماذا سنصنع ستقسم الامال على انها من من الميراث ستقسم الامل على انها من الميراث فاذا وقعت في نصيب ابنها هل ابنا يبي وهو يشتريها او تعتق وتكون حرة ففي هذه هذا محل الحديس. الناس تكون حرة والله اعلم والله اعلم ولا تقتصر الصور على هذه الصور