انما الولاء لمن اعتق اي باشر العتق وتسبب له المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والتسعون والمائتان الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة رضي الله عنها كانت في بريرة ثلاث سنن اي ان هذه السنن الثلاث كانت هي السبب في شرعها وهذه من فضائل الصحابة التي لم يلحقهم فيها احد فان غالب الاحكام الشرعية يكون سببها احد الصحابة رضي الله عنهم كما شرع التيمم بسبب ام المؤمنين عائشة لما ضاع عقدها وانحبس الجيش في طلبه ولا ماء معهم فنزلت اية التيمم فقال اسيد بن الحضير ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر ثم ذكرت الثلاثة على التفصيل فقالت خيرت على زوجها حين عتقت اي فكان فيه انه اذا عتقت الامة تحت عبد فلها الخيار ان شاءت فسخت وان شاءت بقيت على نكاحها لانها ملكت منافعها ويشترط كون الزوج رقيقا فلو عتقت تحت حر فلا خيار لها لان زوج بريرة كان عبدا وهو مغيث وقيل كان حرا ولكنه قول شاذ وكانت عائشة اذا ارادت ان تعتق الامة وزوجها الرقيق بدأت بالزوج لئلا تفسخ ويسقط الفسخ برضاها او تمكينه من نفسها بعد العلم بالعتق وان لها الفسخ السنة الثانية قالت واهدي لها لحم اي لبريرة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والبرمة على النار والبرمة هي اناء الفخار وهي غالب انيتهم في ذلك الزمان ونادر ان يوجد عند بعضهم انية خشب فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت اي اما لبن واما سمن ونحو ذلك فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه اي لانه لا يأكل الصدقة لانها اوساخ الناس ومن هذا حرم على بني هاشم وبني المطلب الاخذ من الزكاة الواجبة دون صدقة النفل وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يأكل النوعين الواجبة والنفل لكماله ولهذا من جملة الادلة التي استدل بها سلمان على نبوته لما امتنع من اكل الصدقة واكل الهدية فلما اخبروه بذلك قال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية اي فيحل له لانه لم يحرم لعينه فان المال اذا حرم لعينه حرم تناوله بكل حال واما اذا حرم لسبب فانه يزول بزواله فاذا اخذ الفقير من الزكاة لفقره جاز ان يهبها الى الغني او الى من لا يجوز دفع الزكاة اليه لانه زال السبب المحرم وكذلك في هذا السنة الثالثة قالت وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الولاء لمن اعتق اي كما تقدم لما اشترط اهلها ان لهم الولاء خطبهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال