احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض القبائل يتفقون على امور من فعل كذا فعليه كذا وتكون ملزمة لافراد القديمة وهذه الامور قد تكون موافقة للشريعة وقد تكون مخالفة. ويسمونها تشريعات. فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم تسميتها بتشريعات هذا حكم الجاهلية هذه اراد قبلية وهي من حكم الجاهلية فلا يجوز قدام الناس بشيء الا ما الزمهم الله به او الزمهم به رسوله والافضل في اموال الناس التحريم لا تأكلوا اموالكم فانكم بالباطل لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفس فلا يجوز اخذه الا بحق شرعي لا بحرف قبلي او عرفي هذا بالحكم الجاهلية. نعم