بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد السند المتصل الى الامام البخاري قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامح الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوظأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله وابي ابن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبرهم انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بوب البخاري في صحيحه باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. اي ساذكر في هذا الباب احاديث والاثار الباردة التي تدل على ان الانسان يغسل ما يصيب فرجه من فرج اهله عند الوقاء ثم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث ابن سعيد المتوفى عام اربع وثمانين ومئة وابو معمر وعبدالله بن عبد الملك عن الحسين قال قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان وهذا من نوع زيد ابن خالي الجهني عن عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يملي؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوظأ للصلاة ويقفل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب اي زيد ابن خالد الجهني قد سألته عن ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله ابن كعب فامروه بذلك قال يحيى وهو يحيى بن ابي الكثير واخبرني ابو سلمة واخبرني ابو سلمة طبعا هذا موصول بالاسناد السابق ان عروة ابن الزبير اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى قد ذكر في باب الماء من الماء روى فيه يعني باب اذا التقى الختانان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعرها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ويحرم من هذا انه يذهب مذهب الجمهور في ان الانزال ليس بشرط في الغسل وان مجرد التقاء الختامين بدون انزال يوجبه وبخاصة انه روى ما يحار ذلك تحت عنوان لا يفيد انه يأخذ بالمعاونة حيث قال باب غسل ما يصيب من فرج المرء كما هو باب حديثنا الاثيوبي وروى فيه حديثين احدهما هذا اللي هو ان زيد ابن خالد الجهني سأل عثمان ابن عفان فقال ارأيت اذا مع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام والحسن ابن عبيد الله وابي ابن كعب رضي الله عنه فوانوه بذلك وروى في الثاني عن ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال ابو عبد الله اللي هو البخاري الغسل احوط وذاك الاخر وانما بينا لاختلافهم ويفهم من هذه العبارة الاخيرة للبخاري ان النسخ لن يصح عنده وان المسألة خلافية وان الاخذ بالاحوط هو الواجب ولهذا لم يأخذ من الحديثين الاخيرين الا غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة وهذا من دقة الامام البخاري اما الاغتسال فقد اخذ فيه بما ترجمه اولا من باب اذ ارتقى الختانان وقد فهم ابن العربي من العبارة البخاري الغسل احوط ان الغسل مستحب عنده حينئذ وصعب عليه ذهاب البخاري الى ذلك لان الصحابة الذين لم يروا غسلا الا من انزال الماء رجعوا عن ذلك وروى عن عمر انه قال من خالف في ذلك جعلته نكالا وناقل الاجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان لم ينزل وما خالف في ذلك الا داوود ولا يعبأ به فانه لولا الخلاف ما عرف كما قال العلماء وانما الامر صعب خلاف البخاري. هكذا قال ابن العربي قال وانما الامر الصعب خلاف البخاري اي لمكانة البخاري وحكمه ان الغسل مستحب وهو احد ائمة الدين واجل علماء المسلمين معرفة وعدلا فما بهذه المسألة خفاء فان الصحابة اختلفوا فيها ثم رجعوا عنها واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختامين ثم قال ويحتمل قول البخاري الغسل احوط يعني في الدين من باب حديثين تعارا فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين وهو باب مشهور في اصول الفقه وهو الاشبه في امامة الرجل وعلمه اذا هكذا صنع البخاري اما مسلم فقد ذهب الى النسخ ويستنبط ذلك من روايته لاحاديث الماء من الماء اولا ثم اتبعها بما رواه عن ابي العلاء ابن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا ثم اعقب اعقب ذلك بما رواه عن ابي هريرة وغيره من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم فقد وجب عليه الغسل واذا جلس بين شعبه الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل هكذا اذا صنع البخاري ومسلم. اما النسائي فلم يذهب الى النسخ ان لم ير تعارا بين الاحاديث فقال باب وجوب الغسل اذا التقى الختانان وروى في حديث ذا قعد بين شعرها ثم حمل ما يخالف ذلك عن الاحتلام لا على الجماع فقال باب الذي يحتلم ولا يرى المال روى فيه عن ابي ايوب الباء من الماء وما ذهب اليه النسائي في ذلك ورواية عن ابن عباس وهذه من النسائي محاولة للجمع بين الاحاديث على طريقة الفقهاء اذ انهم لا يذهبون الى النت قد استطاعوا الجمع باعتبار اننا متعبدون بجميع الاحاديث. لكن هذه المحاولة في التوفيق بين الحديثين مردودا لان مورد حديث ما من الماء هو الجماع لا الاحتلام كما هو ظاهر في الرجل الذي قال له لعلنا اعجلناك انما الماء من الماء اما الترمذي وابو داوود فقد روى نسخ الماء من الماء فعقد الترمذي بابا سماه باب ما جاء الى الفقه الختانان وجبل غسل ثم باب ما جاء ان الماء من الماء روى فيه عن ابي ابن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها وتحت عنوان باب في الاكثال رواه ابو داوود عن ابي بن كعب مثل ما روى الترمذي كما روى حديث ابي هريرة الى قاعدة بين شعابها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغصن روى في الباب نفسه عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذلك وقدم ابن ماجة باب الماء من الماء ثم اتباعه به باب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختان ويفهم من الترجمة الاخيرة انه يميل اليها. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته