يقول متى يقصر المسلم صلاته؟ ومن المدة التي يجوز فيها القصر؟ اذا سهر المؤمن سفر قصر يعني سفرا يعتبر سفر قصر شرع له قصر. نعم. لان الله جل وعلا قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم دماء تقصروا من الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر قصر ان صلى اثنتين الظهر والعصر والعشاء هذا محل قصر. نعم. اما الفجر فلا قصر فيه. والمغرب لا قصر فيها. انما القصر في الظهر والعصر والعشاء والرباعية فاذا سافر ما يعد سفرا من سبعين كيلو ثمانين كيلو اكثر من ذلك وهما في العهد الاول مرحلتا الابل يعني يومين قاصدين. نعم. فلما ذهبت الابل صارت السيارات الان في السبع سبعين كيلو ثمانين كيلو ما يقال مرحلة تعد سفرا. هذا هو الاحوط المؤمنة اذا كان في هذه المسافة قصر. نعم. واذا كان في اقل منها في الخمسين والاربعين فله وطن لا لانها تشبه الظواحي للبلد. وتخرج من البلد بالنسبة الى سرعة السيارات. وذهب بعض اهل العلم الى ان السفر كل ما يعد سفرا فاذا يحتاج الى زاد ومزاد نعم فهذا يعد سفر واما بل وان لم يبلغ سبعين كيلو ولم يبلغ يوم وليلة اذا كان يحتاج الى زاد والى مزاد الى ما يعني ما يعد سفرا ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه وهو الذي يحتاج الى الزاد يعني الطعام والمزاد يعني الماء في خمسين كيلو اربعين كيلو ونحو ذلك. في المطية والمشي على الاقدام. اما السيارة فان حالها غير حال الاقدام المطية كما هو معلوم بسبب السرعة. فلهذا اذا احتيط بهذا وصار السفر ما يعد سبعين كيلو تقريبا وثمانية كيلو يكون هذا اقرب واحوط وهو موافق لما قرره العلماء سابقا من اليومين القاصدين. فاذا ذهب فالى الى نحو هذا نحو هذه المسافة قصر وصلى ابو هريرة ركعتين والعشاء ركعتين. نعم. وان كانت اقل من ذلك فانها آآ تشبه ضواحي البلاد. هم. آآ ايضا يقول ما المدة التي يجوز فيها القصر واعتقد انها اقصد المدة التي يقيم فيها الانسان في سفره. نعم. تنقسم قسمين قسم المدة هي يحددها ومد ما يحددها. نعم. فمن المدة التي لا يحددها يعني كل حاجة في البلد. لا يجب ان تنقضي. مثل طلب الانسان ان يلتمس الانسان لعله يجده حقا على انسان يطلبه منه. مثل خصومه جاز وما اشبه ذلك ليس لها معلومة بل مهمته هذه الحاجة ولو في يوم واحد او يومين هذا يقصر مدة البقاء مدة اقامته لانه ليس له امد محدود. هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي. اما اما المدة اما الحال الثاني فهي حالة الانسان الذي قد عزم على ايام معلومة قد حددها وانه يقيم عشرة ايام عشرين يوم اربعة ايام من الايام منهم من قال تحدث بثلاثة ايام ومحددة باربعة ايام والمحددة بخمسة عشر يوما وقيل بعشرين يوما والاحوط في هذا اربعة ايام اذا نوى اكثر من اربعة ايام اتى نعم والحجة في هذا اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع فانه اقام اربعة ايام فانه صبح مكة اليوم الرابع صباحا. نعم. وقام اليوم الرابع والخامس والسادس سابع ثم توجه الى منى وعرفات في اليوم الثامن. قال العلماء هذه اربعة ايام وقد عزم على اقامتها. فيقصد فيها الصلاة كما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انا واكثر من ذلك اتم لان الاصل هو الاتمام. الاصل ان الواجب اتمام الصلاة. شرع القصر في السفر والاقامة ليست سفرا اقامة فيتم فيها بخلاف الاربعة ايام فاقل فانها في حكم السفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. ولعل هذا احوط ان شاء الله واقرب نعم