﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول متى يقصر المسلم صلاته؟ ومن المدة التي يجوز فيها القصر؟ اذا سهر المؤمن سفر قصر يعني سفرا يعتبر سفر قصر شرع له قصر. نعم. لان الله جل وعلا قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم دعاء ان تقصروا من الصلاة

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر قصر ان صلى اثنتين الظهر والعصر والعشاء هذا محل قصر نعم اما الفجر فلا قصر فيه والمغرب لا قصر فيها انما القصر في الظهر

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
والعصر والعشاء والرباعية فاذا سافر ما يعد سفرا من سبعين كيلو ثمانين كيلو اكثر من ذلك وهما في العهد الاول مرحلتا الابل يعني يومين قاصدين. نعم. فلما ذهبت الابل صارت السيارات الان في السبع سبعين كيلو ثمانين كيلو ما يقارب

4
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
مرحلة هذا هو الاحوط المؤمنة اذا كان في هذه المسافة قصر. نعم. واذا كان في اقل منها الخمسين والاربعين فله وطن لا لانها تشبه الظواحي للبلد. وتقرب من البلد بالنسبة الى سرعة السيارات. وذهب بعض اهل العلم الى ان السفر كل ما يعد سفرا

5
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
يحتاج الى زاد ومزاد نعم هذا يعد سفر واما بل وان لم يبلغ سبعين كيلو ولم يبلغ يوم وليلة اذا كان يحتاج الى زاد والى مزاد الى ما يعني ما يعد سفرا ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه وهو الذي يحتاج الى الزاد يعني الطعام والمزاد يعني الماء

6
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
في خمسين كيلو اربعين كيلو ونحو ذلك. في المطية والمشي على الاقدام. اما السيارة فان حالها غير حال الاقدام المطية كما هو معلوم بسبب السرعة. فلهذا اذا احتيط بهذا وصار السفر ما يعد

7
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
سبعين كيلو تقريبا وثمانية كيلو يكون هذا اقرب واحوط وهو موافق لما قرره العلماء سابقا من اليومين القاصدين فاذا ذهب فالى الى نحو هذا نحو هذه المسافة قصر ابو هريرة ركعتين والعشاء ركعتين. نعم. وان كانت اقل من ذلك

8
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
فانها آآ تشبه ضواحي البلاد فلهبط له ان يتم اربعا. مم. آآ ايضا يقول ما المدة التي يجوز فيها القصر؟ واعتقد انها اقصد المدة التي يقيم فيها الانسان في سفره. نعم. هل يقيمها الانسان في سفره؟ تنقسم قسمين. قسم

9
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
المدة هي يحددها ومدة ما يحددها. نعم. فهذه المدة التي لا يحددها لان كل حاجة في البلد ناجمة ستنقضي طلبه الانسان يلتمس الانسان لعله يجده حقا على انسان يطلبه منه. مثل خصومه

10
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
جاز وما اشبه ذلك ليس لها معلومة بل مهمته ان ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد او يومين هذا يقصر مدة اقامته لانه ليس له امد محدود. هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي. اما

11
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اما المدة اما الحال الثاني فهي حالة الانسان الذي قد عزم على ايام معلومة قد حددها وانه يقيم عشرة ايام عشرين يوم اربعة ايام من الايام اهل العلم منهم من قال تحدث بثلاثة ايام ومحددة باربعة ايام والمحددة بخمسة عشر يوما

12
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وقيل بعشرين يوما والاحوط في هذا اربعة ايام اذا نوى اكثر من اربعة ايام اتى نعم والحجة في هذا اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع فانه اقام اربعة ايام فانه صبح مكة اليوم الرابع صباحا. نعم. واقام اليوم الرابع والخامس والسادس

13
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
سابع ثم توجه الى منى وعرفات في اليوم الثامن. قال العلماء هذه اربعة ايام قد عزم على اقامتها. فيفصل فيها الصلاة كما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انا واكثر من ذلك اتم لان الاصل هو الاتمام الاصل ان الواجب اتمام الصلاة شرع القصر في السفر

14
00:04:10.050 --> 00:04:24.139
واقامة ليست سفرا اقامة فيتم فيها بخلاف الاربعة ايام فاقل فانها في حكم السفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. ولعل هذا احوط ان شاء الله واقرب نعم