﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الامام مسلم

2
00:00:20.950 --> 00:00:37.500
تحت كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس قباء الديباج عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قضاء من ديباج اهدي له

3
00:00:37.600 --> 00:01:02.300
ثم اوشك النزع النزعة فارسل به الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني فما لي؟ فقال اني لم

4
00:01:02.300 --> 00:01:25.500
لتلبسه انما اعطيتكه تبيعه تبيعه فباعه بالفي درهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم

5
00:01:25.850 --> 00:01:47.000
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد

6
00:01:47.450 --> 00:02:17.600
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لبس قباء الديباج القبائل نوع من اللباس يلبس فوق القميص ويكون مفتوحا من الامان وهو اشبه ما يكون في اللباس الحالي الذي يقال له البشت او يقال له المشلح

7
00:02:21.000 --> 00:02:46.450
يوضع فوق يلبس فوق القميص والترجمة في النهي عن لبس قباء الديباج يعني القبائل الذي هو النوع هذا من اللباس المصنوع من الديباج والديباج من الحرير نوع نفيس من الحرير

8
00:02:49.200 --> 00:03:13.700
قال عن جابر رضي الله عنه لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج اهدي له ثم اوشك ان ينزعه يعني نزعه نزعا سريعا لم يبقيه عليه مدة وانما مجرد ان لبسه اسرع في

9
00:03:14.450 --> 00:03:33.050
نزعه صلوات الله وسلامه عليه وارسل به الى عمر ابن الخطاب فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله يعني اسرعت في اه نزعك له ما بقي عليك مدة طويلة

10
00:03:35.350 --> 00:03:55.050
قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. نهاني عنه جبريل عليه السلام وهذا يفيد ان السنة النبوية وحي السنة النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى مثل في قضية الدين قال سرني به جبريل

11
00:03:55.250 --> 00:04:18.850
انفا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني احزنه ذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه

12
00:04:19.350 --> 00:04:51.400
وانه اعطاه عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم اعطكه لتلبسه انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم  يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم له كان ذلك قبل التحريم يعني كان اول الامر لم يأتي تحريم لبس

13
00:04:51.900 --> 00:05:20.750
الحرير ثم جاء التحريم وكان اخر كان التحريم واخر الامرين اولا كان الحرير لم ينهى عنه ثم جاء النهي عنه وتحريمه على ذكور الامة وانه حلال لاناثها نعم قال رحمه الله باب الرخصة في لباس الحرير للعلة

14
00:05:20.850 --> 00:05:40.000
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما او وجع كان بهما. وفي رواية انهم شكوا

15
00:05:40.000 --> 00:05:57.350
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل قال باب الرخصة في لباس الحرير للعلة يعني اذا كان الانسان عنده شكاية من وجع او حكة او نحو ذلك فانه يرخص له في في حدود

16
00:05:57.600 --> 00:06:18.300
هذه الحاجة او الضرورة للبس القميص والرخصة تكون في المنهي عنه الممنوع قال عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام كلاهما من المبشرين

17
00:06:18.300 --> 00:06:41.250
من العشرة المبشرين بالجنة القمص الحرير في السفر قال من حكة كانت بهما او وجع كان بهما قال وفي رواية شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فالترخيص للسبب

18
00:06:42.200 --> 00:07:10.900
الترخيص لسبب اه وهو ان ان معهم اه شكاية من حكة او وجع فرخص لهم عليه الصلاة والسلام والترخيص هنا ترخيص للظرورة والضرورة تبيح المحظورة وتقدر ايضا بقدرها ترخص لهما النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبس قمص الحرير

19
00:07:11.500 --> 00:07:43.000
في رواية قال من حكة وفي رواية قال من القمل تكا والقمل الرواية الاولى نسب اه نسب نسبت الرخصة الى السبب وهي الحكة والرواية الثانية نسب نسبت الرخصة الى سبب السبب

20
00:07:44.250 --> 00:08:09.550
وهو القمل لان القمل اه لان الحكة لها سبب وهو القمل فالرواية الاولى نسب نسبت الرخصة الى السبب والرواية الثانية نسبت الى سبب السبب نعم قال رحمه الله باب الرخصة في لينة الثوب من الديباج

21
00:08:09.950 --> 00:08:32.250
عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولد عطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الارجوان وصوم رجب كله

22
00:08:33.050 --> 00:08:50.950
فقال لي عبد الله اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد واما ما ذكرت من العلم في الثوب فاني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير

23
00:08:50.950 --> 00:09:08.250
ومن لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه. واما ميسرة الارجوان فهذه ميسرة عبد الله فاذا هي ارجوان فرجعت الى اسماء فاخبرتها. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:08.500 --> 00:09:33.600
فاخرجت الي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها

25
00:09:34.500 --> 00:09:59.650
قال باب الرخصة في لبنة الثوب من ديباج بلبنة الثوب من الديباج كأنه مكتوب عنده كلينة باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج واللبنة هي الرقعة التي تكون في مدخل الرأس من من الثوب

26
00:10:00.500 --> 00:10:29.300
وآآ توضع هذه اللبنة يعني القطعة اليسيرة من القماش في هذا الموضع حتى ما يؤذي الصوف موضع الرقبة فيكون ارفق باللابس واخف عليه مر معنا بما تقدم ان ان ان النبي

27
00:10:29.750 --> 00:10:54.400
عليه الصلاة والسلام اه رخص في موضع الاصبع او الاصبعين او الثلاثة موضع الاصبع او الاصبعين او آآ الثلاثة فقال نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. فهذه الرخصة في هذا القدر اليسير

28
00:10:54.850 --> 00:11:10.000
لانه قد يحتاج اليها الثياب التي هي مثل الصوف خشنة اه بعض الاماكن من الجسم تكون متعبة لها وخاصة موضع الرقبة. موضع الرقبة يكون متعب الصوف له فيظعون له من الداخل اه ديباج

29
00:11:10.500 --> 00:11:34.650
يكون ارفق اريح لللابس فهذا هو المعني في هذه الترجمة باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج لبنة في الثوب يعني قطعة يسيرة من الديباج تجعل في هذا الموضع في مدخل

30
00:11:35.050 --> 00:12:00.550
آآ مدخل الرأس والديباج حرير وهو محرم لكن رخص بالقدر اليسير رخص في القدر اليسير منه اورد عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وكان خال

31
00:12:01.300 --> 00:12:25.550
ولا بعطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اه رضي الله عنهم اه فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الارجوان وصوم رجب كله

32
00:12:26.150 --> 00:12:51.550
رجب كله اه هذه ثلاث اه ثلاث مسائل بلغها رضي الله عنها ان ابن عمر يقول فيها يعني قولا ترى انه مخالف مخالف للسنة المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:12:51.850 --> 00:13:14.550
ومن جميل صنيعها انها ارسلت اليه من يستثبت من هذه الامور ويتأكد ارسلت اليه مولاها اه يستثبت وتتأكد من هذه الامور. وهذه الطريقة اه حقيقة نافعة جدا لان كثير من الامور التي تنقل عن بعضها

34
00:13:14.600 --> 00:13:34.650
اهل العلم او عن بعض طلاب العلم لا تكون صحيحة وما افة الاخبار الا رواتها كثير من الاخبار تنقل ولا تكون صحيحا يقال ان العالم الفلاني او الشيخ الفلاني او طالب العلم الفلاني يقول بكذا وكذا ثم لو سئل تبين انه لا يقول بذلك

35
00:13:35.250 --> 00:13:57.300
وهذا الان ابن عمر ثلاث مسائل انها نسبت اليه وبلغ بلغ اسماء ان ابن عمر يقول بها ان ابن عمر يقول بها وبالتحقق تبين ان ان ان ثنتين من هذه المسائل لا يقول بها ليست قولا له

36
00:13:57.500 --> 00:14:15.250
ان من نسبت اليه هكذا فمن قديم وينسب اه اه اهل العلم وطلاب العلم اشياء لم يقولوه لم يقولوا اما ان يكون الناقل سيء القصد او يكون الناقل سيء الفهم

37
00:14:16.150 --> 00:14:37.950
فينقل شيئا لم يقله العالم وينسبه اليه ثم ينتشر في الناس انه آآ يقول كذا والان انتشار المعلومة في عن طريق وسائل الاتصال هذه ينتشر احيانا يعني انتشاره واسع جدا اقول ينسب لعالم ولا يكون قولا للعالم لم يقل

38
00:14:38.300 --> 00:15:05.050
والعجيب ان احيانا العالم ينفي ذلك القول فيبقى المنتشر ماذا القول منسوب اليه ونفيه لا ينتشر نفيه لما نسب اليه لا ينتشر وانما ينتشر القول المنسوب اليه فهذه الطريقة من اسماء رضي الله عنها طريقة عظيمة جدا يعني لما بلغها ارسلت لابن عمر

39
00:15:05.350 --> 00:15:24.650
ارسلت تستثبت تتأكد من هذه المسائل الثلاث العلم في الثوب المقصود بالعلم في الثوب يعني الثوب المعلم الذي جعل في حاشيته شيء من الحرير جعل في حاشيته شيء من الحرير

40
00:15:25.050 --> 00:15:46.450
وهذا جائزه حرام نعم جائز هذا يعني الشيء اليسير هذا مرخص فيه. فبلغها انه ينهى عن ذلك بلغها انه ينهى عن ذلك وعندها الحجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر لا شيء فيه. فارادت ان تتأكد هل هو فعلا ينهى عن ذلك او لا

41
00:15:46.800 --> 00:16:13.250
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ميثرة الارجوان الارجوان هو اللون الاحمر يعني الاحمر شديد الحمرة الاحمر الخالص شديد الحمرة يقال له ارجوان والميثرة هي آآ ما يتخذ كالسرج يوضع على الرحل

42
00:16:14.250 --> 00:16:43.150
يلينه للراكب يركب عليه قوله ميثرة الارجوان اراد المياثر الحمر اراد المياثر الحمر اي انه ينهى عن استعمال المياثر الحمر هذه الثانية الثالثة انه ينهى عن صوم رجب كله ينهى عن صوم رجب كله

43
00:16:43.500 --> 00:17:05.100
فهذه ثلاث مسائل وآآ فذهب عبد الله الى ابن عمر وذكر له هذه المسائل الثلاث فاجاب ابن عمر بما يلي قالوا عبدالله بن عمر اما ما ذكرت من رجب ان انهى عن صيام رجب

44
00:17:05.650 --> 00:17:24.650
فكيف بمن يصوم الابد يعني هذا غير صحيح ما قلت ذلك لم اقل ذلك لم لم انهى عن صيام عن صيام رجب قال اما صيام رجب فكيف بمن يصوم الابد يعني هذا غير صحيح

45
00:17:25.000 --> 00:17:41.900
لان ابن عمر اه رضي الله عنه كان يصوم الدهر ما يترك الا ما ينهى عنه من الصيام فاذا كان بهذه الصفة كيف ينهى عن صيام شهر واحد وهو يصوم الابد يعني يصوم الدهر

46
00:17:42.400 --> 00:18:05.700
هذا يعني ما يمكن فاجاب بتكذيب هذه النسبة اليه بواقعه العملي بواقعه العملي رضي الله عنه انه ماذا يصوم الدهر يصوم الابد. كيف من يصوم الدهر يمنع شهر يمنع من صيام شهر فالحاصل ان هذا غير صحيح يعني يقول هذه النسبة

47
00:18:06.450 --> 00:18:24.650
اه ان انه ينهى عن صوم رجب كله ان هذا غير اه غير صحيح وهذه واحدة الثاني اما ما ذكرت من العلم في الثوب ما ذكرت من العلم في الثوب

48
00:18:25.550 --> 00:18:39.700
اه هذي اثبتها انه ينهى عن ذلك قال اما ما ذكرت العلم من الثوب فاني سمعت عمر ابن الخطاب رظي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان

49
00:18:39.700 --> 00:18:56.050
كما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه ما بلغه ماذا ما بلغه الرخصة في اليسير منه وسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير

50
00:18:56.350 --> 00:19:17.650
فخشي ان يكون العلم يعني الشيء اليسير داخل في في المنع وما بلغه الرخصة ما بلغه الرخصة فيكون هذا فهم اه فهمه من آآ عموم النهي ان يلبس الحرير لكن السنة كما تقدم

51
00:19:17.900 --> 00:19:47.050
ثبتت ثبت فيها الرخصة في اليسير منه وسيأتي في الحديث نفسه الجبة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبسها وفيها لبنة ديباج فيها شيء من الحرير فهذه المسألة اثبت اثبت قوله بها وانه يقول ذلك احتياطا

52
00:19:47.150 --> 00:20:09.800
وما بلغه ما بلغه رضي الله عنه الرخصة. لو بلغ الرخصة لاخذ بها المسألة الثالثة ميثرة الارجوان ميثرة الارجوان قال واما ميثرة الارجوان فهذه ميثرة عبد الله فاذا هي ارجوان

53
00:20:11.050 --> 00:20:27.000
قال كيف يعني انا انهى عنها؟ انظر هذه هذه الان ميثرة لي انا خاصة بي وهي ارجو ان فكيف انهى وانا عندي استعمله انا استعمله هذا هو عندي آآ استعمله انا

54
00:20:27.200 --> 00:20:50.050
فكيف انهى الناس عنه فاذا هي ثلاث مسائل اخذت عليه نعم ثلاث مسائل اخذت عليه اثنتين اه منهما اه نسبتهما اليه ماذا غير صحيحة نسبتهما اليه غير صحيحة وواحدة اه كان يفهم

55
00:20:50.600 --> 00:21:07.100
من عموم قوله انما يلبس الحريم من لا خلاق له ان هذا يتناول اليسير منه حتى وفي الغالب انه لم يبلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من رخصة في ذلك

56
00:21:07.550 --> 00:21:26.150
قال فرجعت الى اسماء فخبرتها قبل ان ندخل في آآ في اسماء لما رجع اليها هذا نستفيد منه انظر يعني ثمرة تحقق اسماء الان لما ارسلت مولاها الى عبد الله ورجع

57
00:21:26.300 --> 00:21:45.350
تبين ان مسألتي واضح انها نسبت اليه آآ نسبة غير صحيحة الان ينسب لي ثلاث مسائل تبين ان ثنتين منها غير صحيحة وهذه حقيقة ينبه طالب العلم الا يستعجل في قبول

58
00:21:45.750 --> 00:22:09.650
الاخبار وخاصة الشيء الذي تقف النفس منه ويتوقف فيه ويستعجب لا لا لا يثبته قولا العالم مجرد السمع ولا يشارك في نسبة هذا القول الى العالم ان فلان حتى لا يصح ان ان يقول سمعت ان فلان يقول او او او قيل ان فلان

59
00:22:09.650 --> 00:22:31.050
بئس مطية الرجل زهبوا واما ان يترك القول اصلا لا يلتفت اليه ولا ينقله او او يتثبت مثل ما صنعت اسماء وهذا الصنيع الصحيح اللائق في مثل هذا المقام قال فرجعت الى اسماء فخبرتها

60
00:22:31.550 --> 00:22:58.550
فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت الي جبة بيانسة كسروانية طيالسة نوع من ثياب العجم مزركش وكسروانية نسبة الى كسرى الى كسرى

61
00:22:58.750 --> 00:23:30.150
اي من صنعهم اه جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالدباج فارجعيها جانبيها الان لماذا يضعون في آآ الديباج في في الرقبة وفي في الاطراف لان هذه مواضع تلامس الجسم

62
00:23:30.450 --> 00:23:48.200
و يتأذى بها الجسم من الصوف والثياب الخشنة فتوضع حتى يكون الطف وارفق فمثل هذا مرخص فيه العالم في الثوب هذا مرخص فيه الشيء اليسير هذا مرخص فيه لا حرج في ذلك

63
00:23:48.700 --> 00:24:11.300
فاخرجت آآ هذه الجبة وفيها في آآ في الرقبة شيء من الديباج وفرجيها ايضا في في مكفوفين بالديباج وقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها اختها عائشة حتى قبضت عائشة فلما قبضت قبضتها يعني صارت عندي هذي هذا

64
00:24:13.000 --> 00:24:32.400
حاصل القول ان ان ثلاث مسائل نسبت الى ابن عمر رضي الله عنهما اثنتان منهما النسبة غير صحيحة والمسألة الثالثة يعني كان ابن عمر يفهم فهما آآ من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير من لا خلاق له

65
00:24:32.450 --> 00:24:53.950
ان هذا يتناول القليل والكثير لكن جاءت السنة بان اليسير معفو عنه اليسير معفوا عنه ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما تقدم يعني والده عمر خطب فيه خطبة بالجابية

66
00:24:54.100 --> 00:25:12.500
قال نهى نبينا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربع او ثلاث او اربع قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها

67
00:25:12.700 --> 00:25:35.000
استشفاء بها وهذا الصنيع هو من الخصائص هذا الصينية من من خصائص آآ اه التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا من يقول تحت هذا الحديث من يقول تحت هذا الحديث او في شرح هذا الحديث ان الحديث فيه دليل

68
00:25:35.050 --> 00:25:54.850
على جواز التبرك باثار الصالحين هذا غير صحيح لان الصحابة رضي الله عنهم وهم السباقون الى كل فضيلة وخير ما نقل ان انهم كانوا مثلا يا يستعملون اثار ابي بكر

69
00:25:56.050 --> 00:26:15.100
وهذه اسماء بنت اه ما كانوا يستعملون اثار ابو بكر واثار عمر واثار علي واثار واثار عثمان واثار علي وغيرهم من خيار الصحابة ما نقل ان ان انه كانوا يستعملون اثارهم يتبرك بها وانما هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

70
00:26:15.700 --> 00:26:42.600
لا لا يجعل لغيره لا يجعل لغيره وانما هو امر خاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب قطع ثوب الحرير خمرا للنساء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان اكيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير

71
00:26:42.800 --> 00:27:04.100
فاعطاه عليا رضي الله عنه فقال شققه خمرا بين الفواطم قال باب في آآ قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. وهذا مر معنا في الباب الاول في حديث ابن عمر في آآ

72
00:27:04.250 --> 00:27:28.500
الحلل السير التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر والى علي والى عمر والى اسامة واعطى عليا وقال شققها خمرا بين نسائك وهنا اورد حديث علي رضي الله عنه ان اكيدر الدومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير

73
00:27:28.900 --> 00:27:51.550
فاعطاه عليا رضي الله عنه فقال شققه قمرا بين الفواطم شققه خمرا بين الفواطن هنا قول شققوا حمرا بين الفواطم مفسرة لقوله في الحديث الاول حديث ابن عمر شققها خمرا بين

74
00:27:51.700 --> 00:28:12.900
نسائك في ذاك الوقت ما عنده الا زوجة واحدة فاطمة تمراده بالنساء الفواطم الفواطم زوجته فاطمة بنت النبي رضي الله عنها صلاة الله والسلام على نبينا والثانية امه فاطمة بنت اسد

75
00:28:14.400 --> 00:28:38.750
فاطمة بنت اسد  الثالثة فاطمة بنت حمزة بنت عمه والرابعة فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة زوجة اخيه عقيل فاجتمع في قرابته نساء كل واحد منهن اسمها فاطمة كل واحدة منهن اسمها فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

76
00:28:38.800 --> 00:28:54.400
شققوا خمرا بين الفواطم الفواطم جمع فاطمة جمع فاطمة نعم قال رحمه الله وهذا يفيد ان لبس النساء للحرير لا حرج فيه وان النهي انما هو لذكور الامة دون اناثها

77
00:28:56.700 --> 00:29:16.600
قال رحمه الله باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع

78
00:29:16.800 --> 00:29:36.000
قال باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب القص هذا نوع من الثياب مصنوع من الحرير مصنوع من الحرير نوع من الحرير فهو منهي عنه لكونه من الحرير والحرير محرم

79
00:29:36.800 --> 00:30:03.750
والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر نوع من النبات اصفر اللون اه يصبغ به ويغير اه لون اه الثياب وهو من زينة النساء وطيب النساء ونهى اه وعن التختم بالذهب تختم بالذهب حرام على ذكور الامة حل اناثها

80
00:30:04.450 --> 00:30:22.000
اورد حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع فهذه اربعة نواهي اجتمعت في هذا الحديث

81
00:30:22.650 --> 00:30:50.500
اه ثلاثة كلها تتعلق باللباس والزينة وهي لبس القص ولبس المعصفر يعني الثوب المصبوغ بالعصفر وعن التختم بالذهب يعني لبس الخاتم من الذهب وهذه كلها آآ جاء النهي عنها وعن قراءة القرآن في الركوع

82
00:30:51.200 --> 00:31:09.350
وعن قراءة القرآن في الركوع هذا جاء ايضا النهي عنه وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء قمن ان يستجاب لكم. فموضع القراءة حال القيام

83
00:31:10.100 --> 00:31:30.200
والانخفاض ركوعا وسجودا هذا لا يقرأ فيه القرآن جاء النهي عن ذلك نعم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين

84
00:31:30.350 --> 00:31:48.550
فقال لي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها قلت اغسلها قال لا بل احرقها قال عن عبد الله ابن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين

85
00:31:49.100 --> 00:32:09.150
معصفرين مع الصفرين مر معنا في حديث علي النهي عن لبس المعصفر اللبس المعصفر والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر اه الثوب الذي صبغ بالعصفر والعصفر هو نبات آآ اصفر

86
00:32:09.450 --> 00:32:28.800
يصبغ به استعملني الصبغة اه لصبغ الثياب ونحو ذلك اه جاء النهي عن ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول اه ابن عمر آآ ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين

87
00:32:29.150 --> 00:32:49.400
معصفرين ثوبين معصرين اي ان انهما صبغا بالعصفر فقال لي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فلا تلبسها تستفاد من هذا الحديث ان ما كان من خصائص الكفار في في لباسهم

88
00:32:49.750 --> 00:33:11.150
فانهم منهي عنه منهي عنه من باب النهي عن التشبه  تشبه بالكفار. نعم قال رحمه الله باب في النهي عن التزعفر عن انس رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:33:11.250 --> 00:33:34.400
ان يتزعفر الرجل هذا مثل ما مثل ما قبله ما يتعلق بالمعصفر التزعفر اه هو ان يصبغ الثوب بالزعفران ان يصبغ الثوب بالزعفران وهو ايضا نبت اه معروف اذا صبرت به الثياب

90
00:33:34.500 --> 00:33:55.000
صار لونها اه اصفر ويميل الى الحمرة شيئا شيئا ما اه فايظا نهي عن اه عن ذلك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل اي ان هذا خاص بالنساء ومن زينة

91
00:33:55.100 --> 00:34:20.800
النساء ولا يجوز للرجل ان يتزعفر يعني ان يلبس ثيابا او ان يصبغ ثيابه اه الزعفران ان النبات المعروف الكلام في المزعفر او الذي صبغ الزعفر كالكلام في العصفر كلها جاء

92
00:34:21.000 --> 00:34:42.900
النهي عنه ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكيلنا الى انفسنا طرفة  اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات

93
00:34:43.150 --> 00:35:01.900
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

94
00:35:02.050 --> 00:35:11.350
استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين