المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الواحد والثلاثمائة الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الشغار وفسر الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق هذا من تفسير بعض الرواة وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى وفسره بعض الرواة بتفسير اعم من هذا فقال ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه موليته ولا صداق بينهما وسمي شغارا لانه خال من الصداق والشاغر الخالي يقال شجر المكان اي خلا وقيل لانه تشبيه بالكلب اذا شعر برجله ليبول اي رفعها لان كل واحد رفع يده عن موليته والاول اقرب ففي هذا النهي عن نكاح الشرار وهو نكاح باطل بالاجماع ولم يبح في الاسلام قط وفيه مفاسد كثيرة منها ان الصداق واجب في النكاح فلا يصح الا به قال تعالى ان تبتغوا باموالكم محصنين الاية ولو زوج بغير صداق ولم ينفث هذه المفوضة ان دخل بها او مات احدهما فرض لها مهر المثل وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة وان نفي الصداق فاختلف العلماء في ذلك فقيل يصح ولها مهر المثل كالمفوضة وهو المشهور من المذهب والرواية الثانية انه لا يصح وهي الصحيحة ومن مفاسد نكاح الشغار انه يجب على الولي النصح فيما ولي عليه عموما وفي النكاح خصوصا فاذا كان على هذه الحال فلا يؤمن ان الولي يزوجها بغير كفء مراعاة لما يحصل له من تزويجه بموليته الاخرى وهذا لا يصح ومنها انه تشبه بالكلاب التي هي اخس الحيوانات وهذا لا يصح ولو رضيت المزوجة ومفهوم قوله وليس بينهما صداق انه لو شرط فيه صداق صح اي غير قليل حيلة فلا يصح ومن الانكحة المحرمة نكاح المحلل وهو حرام بالاجماع ولم يبح في الاسلام قط وسواء نوى التحليل من غير شرط او شرط في نفس العقد وهو الذي يتزوج مطلقة الانسان ثلاثا ليحلها له