﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يحتج بحديث الا رقما في ثوب على جواز التصوير. الرقم هو نقش للثوب هو النقش في الثوب بعضهم فسرها بالصورة ولكن هذا ما ما هو صحيح. المراد به النقش نعم

2
00:00:20.850 --> 00:00:21.400
