المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والثلاثمائة الحديث الثامن عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية نكاح المتعة كان في اول الاسلام حلالا ثم حرم يوم الفتح وهو ان يتزوج المرأة بصداق قليل الى مدة معينة فاذا مضت المدة فارقها ولا يحتاج الى طلاق وقيل ان المراد بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اي اذا تمت المدة التي تراضيا عليها وارادا ان يتراضيا على زيادة في المدة فلهما ذلك وكانوا محتاجين اليه في اول الامر لانهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحتاجون الى النساء فاذا وصلوا الى بلد او قرية تزوجوا فيها زواجا مؤقتا ليكون اخف للمهر وقوله يوم خيبر ورد حديث صحيح صريح انه حرم يوم الفتح فقيل انه ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم قال الامام الشافعي ما اعلم شيئا من الاحكام ابيح مرتين وحرم مرتين الا نكاح المتعة والصحيح انه لم يحرم يوم خيبر وانما هذا وهم من بعض الرواة والذي حرم يوم خيبر الحمر الاهلية وكان ابن عباس يرى حل ذلك عند الضرورة ولكنه رجع بعد ذلك ولما ذكر علي تحريم الحمر الاهلية ونكاح المتعة جميعا وهم بعض الرواة وظن ان تحريمهما يوم خيبر ولكن الصحيح انه حرم يوم الفتح وفيه تحريم الحمر الاهلية لانها رجس ويأتي ذلك في الاطعمة ان شاء الله تعالى