المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والثلاثمائة الحديث التاسع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا تنكح الايم حتى تستأمر الى اخره الايم هي التي قد تزوجت ووطئها زوجها وقوله تستأمر اي تشاور وتأذن لوليها ان يزوجها ولا بد ان تنطق بالاذن ولا يزوجها بدون ذلك ابوها ولا غيره من الاولياء وقوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن اي فان اذنت فذاك والا لم تزوج قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت وفرق الشارع بين البكر والثيب لان البكر اشد حياء والثيب قد جربت الرجال وقل حياؤها فلابد ان تنطق بالاذن ولا يجبرها الاب ولا غيره واما البكر فتستأذن واذنها ان تسكت فان كانت صغيرة اي دون البلوغ فللاب اجبارها لان له الولاية على نفسها ومالها وغيره لا يشاركه في الاجبار ووصيه كهو وان كانت بالغة فالمشهور من المذهب ان للاب اجبارها ايضا مع انه لا يملك بيع اقل شيء من مالها والصحيح الرواية الثانية انه لا يجبر البالغة لعموم هذا الحديث وللقياس فكيف يمكن من اجبارها على التزوج ولا يملك اجبارها على بيع عود اراك ونحوه من مالها مع ان ذلك اولى بالمنع ولانها لو عينت كفوا وعين الاب كفوا فانه يقدم الذي هي عينت حتى على المذهب وقد حكى بعضهم الاجماع في انه يقدم الذي عينت وقد ورد ان امرأة زوجها ابوها بدون رضاها فاتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد نكاحها وهي بكر ولابد في استئذانها من تعريف الرجل لها باسمه وصفاته التي يحتاج الى ذكرها وان استأذنها الولي او امر امرأة عدلا كامها وخالتها واختها ان تستأذنها كفى لان المقصود العلم بالاذن واذا تهيأت للزوج بخضاب ونحوه فهذا اذن وان ادعت عدم الرضا فان كان قبل الدخول فالقول قولها وان كان بعده وقد تهيأت للزوج فالقول قوله لان ظاهر الحال معه والرضا شرط في النكاح لا يصح بدونه وهو شرط في جميع العقود اللهم الا التي يجبر عليها بحق وشروط النكاح اربعة احدها تعيين الزوجين الثاني رضاهما الثالث الشهادة الرابع الولي وعد بعضهم خلو الزوجين من الموانع شرطا ولابد من الولي فلا تزوجوا المرأة نفسها ولا غيرها ولو كان لها امة فاولياؤها اولياء سيدتها ويشترط اذن السيدة للولي في انكحها ولابد من نطقها بالاذن ولو كانت بكرا لان النكاح ليس عليها ولا تملك المرأة التوكيل في تزويج نفسها والولاية في النكاح في عصبة النسب على الترتيب في الميراث الا ان الابوة في هذا مقدمة على البنوة ويقدم الجد وان علا على الابن وان لم يوجد من العصبة احد انتقلت الولاية الى الحاكم واركانه الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول ولا يشترط كون العاقد بينهما عالما او طالب علم وعادة الناس اليوم في انه لا يعقده الا عالم فيه مصلحة لان العالم اعرف من غيره بالموانع وغيرها فيسأل ويستفصل وفي عدم استعمال ذلك خطر لان العوام يجهلون الواجبات والموانع