﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباسانيدكم احسن الله اليكم الى الامام ابي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.250
باب ما جاء في الاشتراك في الاضحية قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقن عن علباء ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

3
00:00:41.150 --> 00:00:59.900
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة قال وفي الباب عن ابي الاشد السلمي عن ابيه عن جده وابي ايوب

4
00:01:00.000 --> 00:01:18.800
قال حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الفضل بن موسى  قال حدثنا قتيبات قال حدثنا ما لك بن انس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال

5
00:01:18.950 --> 00:01:42.850
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة البقرة عن سبعة قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

6
00:01:42.950 --> 00:02:07.050
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق يجزئ ايضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن سلامة ابن كهيل عن حجية ابن عدي عن علي

7
00:02:07.300 --> 00:02:27.300
قال البقرة عن سبعة قلت فان ولدت قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء. قال اذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس. امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

8
00:02:27.300 --> 00:02:47.000
تجذف العينين والاذنين. عليه الصلاة والسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهين قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي

9
00:02:47.200 --> 00:03:07.250
عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعضب القرن والاذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد ابن المسيب فقال العض ما بلغ النصف فما فوق ذلك

10
00:03:07.250 --> 00:03:25.800
قال هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن اهل البيت قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان

11
00:03:26.400 --> 00:03:53.900
قال حدثني عمارة بن عبدالله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت ابا ايوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما

12
00:03:53.900 --> 00:04:13.900
اترى قال هذا حديث حسن صحيح. وعمارة ابن عبد الله هو مديني. وقد روى عنه ما لك بن انس اعملوا على هذا عند بعض اهل العلم. وهو قول احمد واسحاق. واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه

13
00:04:13.900 --> 00:04:33.400
وسلم انه ضحى بكبش فقال هذا عمن عمن لم يضحي من امتي وقال بعض اهل العلم لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدة. وهو قول عبدالله بن المبارك وغيره من اهل العلم. احسنت

14
00:04:33.400 --> 00:04:54.200
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع

15
00:04:55.850 --> 00:05:21.000
قال حدثنا عفوا قال ابو عيسى باب ما جاء في الجزاء من الضأن الجزع طبعا هو الفتي الشاب. هذا الاصل في الجزع والجزع من الضأن اي خلاف المعز لان الغنم كما تعلمون تنقسم الى قسمين ظأن ومعز

16
00:05:21.350 --> 00:05:41.600
نعم فابو عيسى يقول باب ما جاء في الجدع من الضأن في الاضاحي اي ما حكم التضحية في الجزع من الضأن في الاضاحي وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم

17
00:05:42.900 --> 00:06:20.150
والصواب ان الجزع يضحى به كما يضحى بالثني طبعا هذه مسميات جدع جزاء ثم بعد سني نعم ثم يعني ايضا مسنة فهذه مسميات نعم ولها اعمار معينة عند الناس  وان كان هذه الاعمار قد اختلف فيها

18
00:06:20.900 --> 00:06:44.550
كما سوف ياتي بمشيئة الله لكن ابتداء الجزع الجزع من الظان عليكم السلام التضحية به مشروعة كما سوف يأتي باذن الله قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ابن دينار الزهبي

19
00:06:44.750 --> 00:07:06.200
ابو يعقوب المروزي وهو ثقة توفي عام تسعة واربعين ومائتين قال حدثنا وكيع هو ابن الجواح الرئاسي الكوفي وهو امام توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال حدثنا عثمان بن واقد

20
00:07:06.850 --> 00:07:28.850
وعثمان ابن واقد هو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعثمان ابن واقد هذا من طبقة اتباع التابعين وقد روى عن جمع

21
00:07:30.850 --> 00:07:53.300
هو ليس بالمكث كما انه ليس بالمقل وهو عن جمع وعنه جمع وفيهم بعض المشاهير كوكيع ابن الجراح كما هنا وحفص بن غياث وهو من الثقات المشهورين كما هو معلوم

22
00:07:53.800 --> 00:08:17.150
وايضا ابو معاوية محمد ابن حازم السعدي وغيرهم واردت بذلك ان ابين ان ابا محمد ابن حزم رحمه الله عندما قال مجهول اخطأ هو ليس بالمجهول قد ووى عن جمع وعنه جمع وله احاديث

23
00:08:17.500 --> 00:08:42.200
نعم وانما اختلف في ضبطه واتقانه واكثر اهل العلم على تقويته فيحيى ابن معين قد وسقه واما الامام احمد فقال ما ارى به بأسا واما الدعوى قطني فقال لا بأس به

24
00:08:42.650 --> 00:09:08.750
وذكره ابن شاهين وابن حبان في كتابيهما في السقات نعم واما ابو داوود فضعفه ابو داوود ضعف عثمان ابن واقد كما في سؤالات الاجوبي له ولما ضعفه ضعفه قال انه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم

25
00:09:08.800 --> 00:09:40.750
انه قال من جاء من الرجال والنساء الى الجمعة فليغتسل من جاء من الرجال والنساء الى الجمعة فليغتسل فلفظة النساء من كرة غير محفوظة وانما هذا الامر قاس بالرجال لانه هو الذي يجب عليهم او او هم الذين يجب عليهم حضور الجمعة

26
00:09:42.000 --> 00:10:08.600
بخلاف النساء كما تعلمون فان الجمعة ليست واجبة عليهم فهو قد استنكر ذلك نعم لكن هل يضاعف بهذا الحديث؟ كما ذهب الى ذلك ابو داوود في في شعلات العجوي هل عقب الله اعلم انه لا يضاعف بهذا الحديث

27
00:10:08.750 --> 00:10:31.350
وانما ما اخطأ فيه هذا اذا ثبت ان العلة منه اذا ثبت ان العلة منه. عليكم السلام فيكون هذا الحديس ضعيف ويحتج به في غير ذلك مما لم يثبت انه اخطأ فيه

28
00:10:32.250 --> 00:10:50.850
وذلك ان جمعا من اهل العلم قد قواه وتقدم ان يحيى ابن معين قد وثقه نعم واصل هذا الحديث وهو الامر بالاغتسال الاصل انه صحيح ما عدا هذه اللفظة وهي النساء. نعم

29
00:10:51.050 --> 00:11:11.950
ولعل الاستاذ ابو يحيى يراجع لنا هذا الحديث الان نعم حتى ننظر هل العلة منه او لا والخلاصة في عثمان ابن واقد انه كما قال ابن حجر صدوق ربما وهم ان اذهب الى قول الحافظ ابن حجر انه صدوق ربما

30
00:11:11.950 --> 00:11:35.150
لا لا حنا نسأل من جاء من جاء الى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل نعم ولفظة النسا كما تقدم ليست محفوظة فهل العلة من عثمان ابن واقد هذا ضاع كلام ابي داوود

31
00:11:35.450 --> 00:11:57.150
ضعفه من اجل ذلك او العلة ليست منه نعم قال انتدام ابن عبد الرحمن وهو السلمي. ختام ابن عبد الرحمن هو السلمي وهو مجهول. لا يعرف عن ابي كباش وهو السلمي او العبسي

32
00:11:59.550 --> 00:12:29.850
وهو ايضا مجهول لا يعرف نعم وقيل ان ابا كباش هو ابو عياش نعم الخلاصة انه مجهول ولعله لا يعرف الا بهذا الحديث قال جلبت غنما جزعانا الى المدينة قال فكسدت علي

33
00:12:31.650 --> 00:12:57.200
قال فلقيت ابا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية الجزع من الضأن قال فانتهبه الناس يعني بادروا الى ماذا الى الشراء

34
00:12:59.400 --> 00:13:16.950
قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وام بلال بنت هلال وحديث ام بلال بنت هلال عن ابيها اخرجه ابن ماجة ولا يصح وحديث جابر صحيح وحديث عقبة بن عامر

35
00:13:17.000 --> 00:13:41.900
اسناده حسن قوي قال ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا اسناده قوي قال ابو عيسى وحديث ابي هريرة حديث غريب قريب لان اسناده غريب نعم نعم طبعا اكثر

36
00:13:42.250 --> 00:14:10.700
المصادر فيها غريب وهذا ما وقف عليه اصحاب طبع دار الرسالة المخطوطات التي عندهم كلها غريب وليس فيها حسد وهذا ايضا في التأصيل وايضا في تحفة الاشراف تحفة الاشراف ايضا غريب

37
00:14:11.500 --> 00:14:39.650
وايضا حتى في النسخة التي عليها شرح مبارك فهو ايضا غريب ليس فيه حسن غويم فالاقرب والله اعلم ان حكم الترمذي على هذا الحديث قريب فقط وغضب لان ختام قد تفاوض به وهو لا يعرف انا بكباش وهو ايضا لا يعرف نعم

38
00:14:39.800 --> 00:14:57.900
تفردوا بذلك او تفرد بذلك عن ابي هريرة وهو امام مشهور وصحابي جليل رضي الله عنه حتى قال البخاري روى عنه ثمانمائة من الصحابة والتابعين فاين هم عن هذا الخبر

39
00:14:59.350 --> 00:15:19.500
فهذا خبر لا يصح قال ابو عيسى وحديث ابي هريرة حديث غريب وقد روي هذا عن ابي هريرة موقوفا وهذه علة اخرى وهي وقف هذا الخبر وتقدم في كلام البخاري

40
00:15:20.600 --> 00:15:58.300
ان عثمان ابن واكد رفعه وغيره ماذا وقف وغيره وقفة نعم وقد يكون هذا اضطراب من يعني من هواوي عن ابي كباش وهو فدام ابن عبد الرحمن نعم  ويحتاج الامر الى زيادة تخويد وبحث. ان كان ابو يحيى لم يخوجه من قبل

41
00:15:58.450 --> 00:16:19.800
فلعله يخوجه ان رادعنا هذه الاساليب من قبل طيب في اشياء كثيرة في آآ ابي عيسى الترمذي قد وجعت من قبل وبعضها قد استودع عند ابي يحيى كثير منها مستودع عند ابي يحيى وابو يحيى سلمها

42
00:16:20.950 --> 00:16:49.550
سلمها جزاه الله خيرا الى المشرفين على العمل في جامع ابي عيسى التغمدي نعم فهذه علة تعتبر اخوة والبخاري يقول موقوف نعم قال والعمل هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

43
00:16:50.100 --> 00:17:17.250
ان الجزع من الضأن يجزئ في الاضحية وهذا هو الراجح ان الجدع من الضأن؟ نعم يجزئ في الاضحية قد شاق من صنف في الحديث الاحاديث التي جاءت في ذلك ومن هذه الكتب التي ساقت هذه الاحاديث كتاب النسائي

44
00:17:17.750 --> 00:17:38.750
لانه جمع عدة احاديث اذكر هذه الاحاديث من سنن النسائي. قال ابو عبدالرحمن النسائي لعل انس ينتبه. قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن اعين قال وابو جعفر يعني النفيلي

45
00:17:38.850 --> 00:18:05.600
قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير قال عن جابر رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة قال الازهري البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن اذا اثنيا

46
00:18:06.200 --> 00:18:35.950
وتثنيان في السنة الثالثة قال ومعناه طلوع سنها في هذه السنة اي الثالثة هذا فيه خلاف كما سوف يأتي قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا صحيح وقد رواه مسلم

47
00:18:37.050 --> 00:18:58.350
هذا الحديث ايضا يعني يفيد ان التضحية بالجزع لا يضحى حتى ماذا حتى يعسوا بحيث لا يوجد او يصعب ان توجد مسنة. قال الا ان يعصوا عليكم فتذبحوا جزعة من الضاد

48
00:18:58.900 --> 00:19:13.750
لكن نأتي الى حديث عقبة وغيره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن يزيد ابن ابي حبيب قال عن ابي الخير قال عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله

49
00:19:13.750 --> 00:19:37.150
الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته او يقسمها على صحابته قال فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها انت طبعا والعتود هو صغير من اولاد المعز

50
00:19:37.350 --> 00:19:59.000
وهو الجزاء نعم قال واتى عليه حول طبعا حديث عقبة بن عامر قد خرجه الشيخان سوف يأتي عند ابي عيسى الترمذي قال اخبرنا يحيى ابن دروست قال حدثنا ابو اسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى

51
00:19:59.100 --> 00:20:19.500
قال حدثني بعجة ابن عبد الله وسوف يأتي ايضا هذا قال عن عقبة ابن عامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا قال فصارت لي جدعة فقلت يا رسول الله صارت لي جزعة فقالت ضحي بها

52
00:20:20.450 --> 00:20:44.050
اذا التضحية بالجزع جائز نعم ثم ساقهم من طريق اخرى الى بعده الى يحيى الى يحيى ابن ابي كثير ثم ساقه ايضا من طريق ثالثة قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزع من الضأن

53
00:20:45.900 --> 00:20:59.450
نعم ثم قال النسائي اخبرنا هناد بن السري في حديثه قال عن ابي الاحوس قال عن عاصم ابن كليب قال عن ابيه قال كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل

54
00:20:59.600 --> 00:21:23.400
منا يشتري المسنة بالجذعتين والسلاسة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم اي عيد الاضحى فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:21:24.000 --> 00:21:48.850
ان الجزع يوفي او يوفي مما يوفي منه السنين اذا التضحية بالجزع ماذا؟ مشروع ثم ساقهم من طريق شعبة ولفظه طريف شعبة عن عاصم بن كليب. سمعت ابي يحدث عن رجل

56
00:21:49.450 --> 00:22:16.950
ولفظه ان نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجذعة تجزئ مما تجزيء مما تجزئ منه الثنية نعم وهذا طبعا اسناد جيد. هذا الاسناد اسناد جيد نعم اذا بارك الله فيكم في هذه الاحاديث حديث عقبة بن عامر

57
00:22:17.100 --> 00:22:48.200
وحديث هذا الرجل الذي هو نعم من الصحابة نعم من مزينة نعم ايضا يدل على ما تقدم فالتضحية بالجزع هذا امر نعم جاءت به النصوص نعم والجمع بين الاحاديث والله اعلم انها اذا امكن التضحية بالسني فهو ماذا

58
00:22:48.450 --> 00:23:16.500
فهو اولى نعم فهو اولى نعم نأتي الى السن التي اه تجوز فيها التضحية والجزع حتى يكون جزعا كم سنه فاقل ما قيل ستة اشهر اكل ما قيل ستة اشهر

59
00:23:17.000 --> 00:23:44.900
هذا من الضأن هذا من الضأن نعم وقيل ثمانية اشهر وقيل عشرة اشهر نعم قال ابن الاعرابي كأن في قوله جمع بين هذه الاقوال قال اذا كان الذكر والانثى شابين

60
00:23:47.650 --> 00:24:15.350
فان مولودهما او ولدهما يكون يجزع سنة ويكون بين ستة اشهر وسبعة اشهب واما اذا كانا مسنين فهنا يعني ما يجزى حتى يبلغ عشرة اشهو كأن قول ابن الاعرابي كأن فيه

61
00:24:15.550 --> 00:24:30.900
جمع ما بين هذه الاقوال. طبعا هناك من اهل العلم المشهور عند اهل العلم لابد ان يبلغ سنة لابد ان يبلغ سنة واقل ما قيل ستة اشهر وقيل ثمانية وقيل عشرة اشهر

62
00:24:31.250 --> 00:25:01.950
ولاجل هذا الخلاف يعني اذا امكن ان الشخص يخرج من هذا الخلاف فلا شك ان هذا هو الاولى نعم واما ما يتعلق بالماعز فقالوا لابد ان يبلغ سنة نعم واما ما يتعلق بالبقر قالوا تبلغ لابد سنتين

63
00:25:02.850 --> 00:25:31.700
وبعضهم قال حتى تدخل في السنة الثالثة نعم واما ما يتعلق البدن الابل لابد ان تبلغ خمس سنوات لابد ان تبلغ خمس سنوات. نعم وفي بعض هذه التقديرات كما تقدم في بعضها خلاف بين اهل العلم

64
00:25:31.850 --> 00:25:51.000
واذا امكن للانسان ان يخرج من هذا الخلاف بان يضحي بشيء متفق عليه لا شك هذا هو الاولى قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت توفي عمر اربعين ومائتين. قال حدثنا الليث

65
00:25:51.000 --> 00:26:19.700
توبة بن سعد الفهمي المصري الامام توفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن يزيد ابن ابي حبيب وهو المصري واسم ابي حبيب سويد. ويزيد في عام ثمانية وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة فقيه. توفي عام ثمان وعشرين ومئة وقد بلغ الثمانين. او ناهزها

66
00:26:20.000 --> 00:26:38.200
قال عن ابي الخير وهو موسد بن عبدالله اليزني ابو الخير المصري وهو ثقة فقيه كان من اهل الفضل توفي نحو سنة تسعين قال الذهبي كان مفتي المصر يعني في زمانه

67
00:26:39.050 --> 00:27:03.350
قال عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر الجهني الجهني نزل مصر وعقبة بن عامر رضي الله عنه كان فارسا شاعرا رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على اصحابه ضحايا

68
00:27:05.350 --> 00:27:35.400
قال فبقي عتود او جدي نعم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضحي به انت وتقدم انه في رواية قال جزعه والعتود والجدي هنا المقصود بها الجزعة

69
00:27:35.850 --> 00:27:54.200
قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت قال وكيع الجزع يكون ابن سبعة او ستة اشهر نعم والى هذا ذهب جمع من اهل العلم

70
00:27:54.250 --> 00:28:10.750
وبعض اهل العلم قال لا حتى يبلغ سنة وبعض اهل العلم قال ثمانية ثمانية اشهر وبعضهم قال عشرة كما تقدم وتقدم في كلام ابن الاعرابي فيه جمع بين هذه الاقوال او بعض هذه الاقوال

71
00:28:11.100 --> 00:28:34.250
قال حديس هزا حديث حسن صحيح. نعم هذا الاسناد كما ان اذهب الى قول ابي عيسى انه حديث صحيح. ورجاله كلهم قوت وابو الخير مرشد بن عبدالله اليزني معروف بصحبة عقبة بن عامر. وبرواية عنه معروف برواية عنه

72
00:28:35.300 --> 00:28:58.250
قال وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر. تقدم ان النسائي ساقب ثلاثة اسانيد انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقى فبقيت جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها انت

73
00:28:58.800 --> 00:29:23.950
قال حدثنا بذلك محمد بن بشار وهو العبدي الحافظ توفي عام مئتين وخمسين ومئتين قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي الواسطي وهو ايضا ثقة حافظ عالم نبيل توفي عام ستة ومئتين. قال وابو داوود وهو سليمان

74
00:29:24.050 --> 00:29:48.600
ابن داود ابن الجاؤود ابو داوود الطيالسي وتوفي عام اربعة ومائتين وهو ثقة حافظ ولم يخرج له البخاري وانما خرج له مسلم واصحاب السنن نعم لم يخوج به لم يخوجه البخاري

75
00:29:48.650 --> 00:30:05.950
دجاجا في صحيحه ولعله علق عنه قال نعم طبعا لان كان يحدث من حفظه فيقع في الخطأ. والا هو من الحفاظ ولكن كان يحدث من حفظه فيقع في الخطأ. ولذا الحفظ

76
00:30:06.250 --> 00:30:26.650
يعني الحب احيانا يكون الشخص قال حدثنا هشام الدستوائي وهو هشام ابن ابي عبد الله الدستواء البصري. وهو ثقة ثبت من اثبت الناس توفي عام اربعة وخمسين ومئة قال عن يحيى بن ابي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي

77
00:30:27.400 --> 00:30:50.850
وتوفي عام اثنين وثلاثين ومئة وقيل ثلاث وثلاثين ويحيى ابن ابي كثير تقدم انه ثقة ثبت ولكن يدلس تدليس الشيوخ تدليس شديد نعم يدلس تدليس الشيوخ تقدم انك في الجنائز قال عن ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه. من هو ابو ابراهيم؟ لا يعرفه

78
00:30:51.850 --> 00:31:13.500
نعم الا الله عز وجل ثم هذا الرجل يحيى ابن ابي كثير الذي اخفى اسمه والله اعلم قال عن بعدة ابن عبد الله ابن بدو وهو الجهني ثقة قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني

79
00:31:14.350 --> 00:31:36.050
وجهينة من قضاعة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نعم وهذا اسناد صحيح وتقدم ان هذا الحديث قد خرجه الشيخان وله طرق كما تقدم قال باب ما جاء في الاشتراك في الاضحية

80
00:31:37.300 --> 00:32:06.200
نعم الاشتراك في الاضحية هذا له صورتان الصورة الاولى وهي المقصودة هنا هو ان الانسان نعم الصورة الاولى هو الاشتراك في ذات الاضحية في ذات الاضحية وهذا على قسمين الغنم طبعا تعلمون

81
00:32:06.700 --> 00:32:28.000
لا لا يصح التضحية بها الا عن ماذا هذا الشخص الواحد نعم واما البقر وضع الغنم فهي التي ضحى بها عن سبعة نعم فممكن ان يشترك سبعة في ماذا في اضحية واحدة من البقر او من ماذا

82
00:32:28.050 --> 00:32:44.750
او من الابل نعم الابل والبقر يشترك فيها الابل والبقر عن سبعة هذا خلاف سوف يأتي باذن الله. الابل والبقر عن سبعة فممكن ان يشترك سبعة اشخاص في البقرة او

83
00:32:45.250 --> 00:33:14.650
في البدنة وهي الابل هذه السورة الاولى السورة الثانية نعم وهي الاشتراك في الاجر التشويك في الاجر وهذا مشروع ممكن ان تشرك في الاجر الفئام من ماذا من الناس ممكن ان تشرك في الاجر والفئام من الناس

84
00:33:15.150 --> 00:33:40.050
ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين احدهما النفس والثاني عن نعم عن امته عليه الصلاة والسلام نعم فهل ينسى ممكن ان يضحي بكبش عنه وعن اهل بيته الاحياء وماذا

85
00:33:40.300 --> 00:34:01.750
والاموات الاحياء والاموات. هذا اشراك في الاجر هذا اشواك في العجب وهذا من الادلة على ان على ان اهداء الثواب هذا مشروع بعض اهل العلم اهل العلم في هذه المسألة على قولين

86
00:34:02.650 --> 00:34:22.300
القول الاول ان اهداء الثواب لا يصح الا في ماذا؟ الا بما جاء به النص نعم واما شيء لم يأتي به النص فلا يجوز اهداء الثواب فيه جاء النص بالصدقة الاضحية نعم

87
00:34:23.300 --> 00:34:46.400
فهذا مشروع وجاء النص ايضا بالحج عن شخص ماذا لم يحج او قد حج ومات فتهدي ثواب الحجة اليه والعمرة ايضا حج عن ابيك واعتمر نعم نعم او مثلا شخص

88
00:34:46.800 --> 00:35:15.150
عاجز؟ نعم عن الحج والعمرة؟ نعم  نعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما في الصحيحين نعم وهذا الصيام اختلف اهل العلم فيه هل فقط صيام النذر ان امي نذرت ان تصوم شهرا

89
00:35:15.500 --> 00:35:33.100
وقد ماتت فقال لو كان على امك دينا كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء او يدخل فيه ايضا من مات وعليه صيام من ماذا من رمضان

90
00:35:33.850 --> 00:35:56.850
طبعا ان كان لم يفوض من كان لم يفوت فهذا لا يقضى عنه ان كان لم يفوت يعني شخص دخل عليه رمظان وهو عاجز بسبب المرظ ولم يعني يتمكن من القضاء لانه لم يشفت توفي بهذه العلة فهذا ما ما ما فوض بحمد الله

91
00:35:57.100 --> 00:36:24.150
نعم فاهل العلم تفضل اهل العلم كما تقدم اختلفوا هل هذا في النذر او يدخل فيه ايضا بصيام الفرض؟ نعم القول الثاني ان كل عمل صالح ممكن ماذا يهدى كل عمل صالح ممكن ان يهدى

92
00:36:24.350 --> 00:36:44.450
طبعا اللجنة الدائمة في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على القول الاول القول الثاني لا يعني مثلا ختمت القرآن واهديته اهديته ثوابه لابيك او امك قالوا لا هذا لم يأتي

93
00:36:46.450 --> 00:37:09.400
لجنة الافتاء قبلهم قبل الشيخ عبدالعزيز بعهد الشيخ محمد بن ابراهيم نعم يهدى نعم مثلا تبارك الله فيك صليت و اهديته صليت نافلة واهديته ثوابها النافلة الى ابيك او امك او شخص من الناس

94
00:37:09.550 --> 00:37:31.450
نعم القول الثاني قد رجحه الامام ابن تيمية وذكر عليه عشرة ذكر عليه عفوا عشرين دليل عشرين دليل نعم ذكرها الجمل في حاشيته على الجلالين ابن القيم ذكر عشرة ادلة

95
00:37:31.700 --> 00:37:56.000
ابن القيم ذكر عشرة ادلة نعم وانا اذهب الى قول ابن تيمية وابن القيم والله اعلم لأن بما ان النصوص جاءت  الصدقة جاءت ايضا بالحج والعمرة نعم وجاءت ايضا بالصيام

96
00:37:56.650 --> 00:38:27.200
نعم فباقي الاعمال ماذا مسلح باقي الاعمال مسلها نعم باقي الاعمال والله اعلم مثلها فلا يجوز والله اعلم اهداء تواب اه العمل الصالح نعم والعلم عند الله عز وجل اي محمد المفتي هو محمد ابن ابراهيم

97
00:38:27.900 --> 00:38:48.350
اي اي نعم انا ذكرت محمد ابراهيم ولا لا نعم محمد ابن ابراهيم ال الشيخ نعم وكان طبعا تأسس بعد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله دعوا افتاء واعضاء فليفتح برئاسة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله

98
00:38:48.400 --> 00:39:04.600
وقد اخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله ان زلك والله اعلم اظن كان عام خمسة وسبعين الف وثلاث مئة وخمسة وسبعين خمسة وسبعين ثلاث مئة والف وكان الشيخ

99
00:39:05.450 --> 00:39:22.900
عبد الله بن عقيل كان في عنيزة هذا كلام الشيخ عبد الله بن عقيل. كان في عنيزة وايظا كان قاضيا لعنيزة اخبرنا ان الشيخ يعني جعله في دار الافتاء التي بمعازة الشيخ محمد ابراهيم

100
00:39:24.150 --> 00:39:43.800
نعم وانه هو اول واحد اول عضو وهذا بعهد سعود بن عبد العزيز وارسل طائرة طائرة طبعا تل الظاهر والشيخ محمد ابراهيم كلم الملك فارسل طائرة فاخذت عبدالله بن عقيد

101
00:39:43.900 --> 00:40:09.700
واتت به الى وياض  صاروا بدعوى الافتاء وقال ان الفتاوى التي تقسيم واحد قال انا بحستها قال الفتاوى التي تقسيم واحد يقول انا بحستها. نعم وكان معه ايضا اسماعيل الانصاري شيخنا الله يرحمه ويعفو عنه

102
00:40:09.800 --> 00:40:28.950
كان الشيخ اسماعيل الانصاري اذا سئل ما يفتي يقول نبحث لك المسألة او يأتي بكتاب بحث المسألة ويقرأ من هذا الكتاب نعم رحمه الله وقال للشيخ عبد الله بن عقيل قال كان يأتي في البحوث يأتي بشيء كثير

103
00:40:29.550 --> 00:40:49.100
نعم وعندما يعني رحمه الله اطلاع جلد على البحث نعم رحمه الله وقال لي ما ادري كان معي احد او او قال لنا قال كنت استطيع اني اقرأ الالفية من الاسفل الى الاعلى

104
00:40:49.250 --> 00:41:06.650
نعم ايه سمع الانصاري رحمه الله نعم الفية ابن مالك نقاهة من الاسفل ويقول الان انا ما اكذب لان هذا الكلام في اخر حياته رحمه الله حتى في اخر حياته يعني يصعب انه

105
00:41:07.450 --> 00:41:34.550
يكتب حتى نعم رحمه الله وعسى الله عنا وعنه وعن كل مسلم نعم فكان كثير من البحوث يعني بعهد الشيخ محمد ابراهيم ومن اتى من بعده كأن يبحسها آآ الشيخ يعني ايضا يبحث المشايخ ومعهم الشيخ اسماعيل الانصاري يأتي ايضا بشيء كثير

106
00:41:34.700 --> 00:41:50.700
الظاهر مرة اوصل لشخص وقال هالحديث ما وجدت في مسلم والان يعني مسلم ليس مثل مع ابو ناصر يفتح ويطلع الحديث ام مسلم. نعم او يطلع الرجل اذا قلنا له حنا جالسين

107
00:41:50.850 --> 00:42:13.300
لا هو كان مسك الكتاب من اوله حتى وقف على الحديث نعم رحمه الله نعم فالاشتراك في الاضحية اما الاشتراك في ذات الاضحية او الاشتراك في الاجر. نعم قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث

108
00:42:13.500 --> 00:42:40.500
وهو الخزاعي ابو عمار المروزي وهو ثقة مشهور. توفي عام اربعة واربعين ومائتين قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني المروجي وتوفي عام اثنين وتسعين ومئة والفضل ابن موسى نعم هو ثقة رحمه الله طبعا ابن حجر يقول ثقة ثبت الا انه ربما اغضب

109
00:42:40.650 --> 00:43:04.950
وانا عندي انه يعني رحمه الله صدوق. جيد الحديث له اوهام. له اوهام وهذا الحديث والله اعلم لعله تفود به كما قال ابو عيسى قال انا الحسين ابن واقد وحسين بن واقد صدوق

110
00:43:05.050 --> 00:43:25.850
نعم حسين ابن واقد نعم صدوق وقد تكلم الإمام احمد في روايته عن عبد الله ابن بريدة كما انه انكر عليه حديثا رواه عن ايوب فهو له بعض الاوهام حسين بن واقد المروزي

111
00:43:26.150 --> 00:43:53.250
قال عن علباء ابن احمد الباء ابن احمد هو اللي يشكر البصري وهو صدوق خرج له مسلم والله يتأكد من ذلك الباء ليس هناك علبة سواه الا علباب نبيع الباو وقيل هو هو

112
00:43:53.800 --> 00:44:10.350
نعم قال عن عكرمة هو مولى ابن عباس ابو عبد الله البربري وهو ثقة عالم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

113
00:44:10.650 --> 00:44:31.700
فحضر الاضحى فكون الانسان مسافر بما ان الشيخ حسن معنا لا يمنع ان يضحي. يعني لا يشترط ان الانسان لا يضحي حتى يكون في ماذا في بلده ممكن انت تضحي مثلا في اندونيسيا

114
00:44:33.600 --> 00:44:51.450
ممكن ان تضحي حيثما حل عليك السفر نعم فلذا هنا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة

115
00:44:53.900 --> 00:45:21.450
نعم اختلف اهل العلم في العشرة والا السبعة هذا محل خلاف عفوا محل اتفاق بين اهل العلم السبعة ما في خلاف ولكن الخلاف في العشرة بالنسبة للبعير فبعض اهل العلم او عفوا جمهور اهل العلم يقولون البعير عن سبعة

116
00:45:21.750 --> 00:45:38.950
كما جاء في حديث جابر وغيره هذا قول جمهور اهل العلم. هذا القول الاول. القول الثاني ان البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. وهذا اختاره اسحاق وهوية وابو بكر بن خزيمة

117
00:45:39.600 --> 00:46:14.000
القول السادس والله اعلم هو التفصيل والتفريق عليكم السلام ما بين الهدي وما بين الاضاحي فبالنسبة للاضاحي تكون البدنة اي الابل تكون عن عشرة في الاضاحي نعم بخلاف الهدي فانها لا تكون الا عن

118
00:46:14.200 --> 00:46:35.950
سبعة فانها لا تكون الا عن سبعة وهذا ما رجحه الشوكاني. هذا ما رجحه الشوكاني جمعا بين هذه الاحاديث نعم بالنسبة للبقرة ايضا هناك ايضا بعض الخلاف بين اهل العلم

119
00:46:36.450 --> 00:47:00.150
او نعم اه في حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام مع نسائه وكنا تسع تسع نسوة فضحى عن نسائه بماذا بالبطو جاء في رواية في مسلم ببقرة ضحى عن نسائه ببقرة

120
00:47:01.950 --> 00:47:25.350
فهذا يفيد ان يعني انهن ماذا؟ يعني انه يفيد ان البقرة ممكن ان تجزى عن ماذا عن اكثر من سبعة عن اكثر من سبعة نعم وفي حديث رافع مما يستدل به حديث رابع ابن خديج في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قسم

121
00:47:25.400 --> 00:47:57.000
فعدل عشرة من الغنم ببعير. عشرة من الغنم عدلها بماذا بضع واحد نعم وجمهور اهل العلم على ان الابل او البعير لا يجزى الا عن سبعة نعم يعني الجمهور يرون انه لا يجزى عن سبعة وتقدم ان هناك من يرى انه اكثر وهناك من فصل

122
00:47:57.050 --> 00:48:21.150
نعم  قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي الاشد السلمي عن ابيه عن جده. هذا اخرجه احمد ولا يصح قال وابي ايوب الانصاري وهذا سوف ياتي وهو صحيح قال حديث ابن عباس حديث حسن غريب

123
00:48:21.500 --> 00:48:45.850
لا نعرفه الا من حديث الفضل ابن موسى فتفرد به الفضل بن موسى. حديث ابن عباس تقدم لنا تقدم لنا اين فالحج برقم تسعمية وواحد وعشرين نعم وقال ايضا ابو عيسى قال ايضا حسن غريب

124
00:48:46.100 --> 00:49:13.400
وهناك من جود اسناد هذا الخبر وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابي عيسى وان تصحيحه في النفس منه شيء نعم قال حدثنا قتيبته ابن سعيد السقفي تقدم ثقة سبت قال حدثنا ما لك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام توفي عام تسعة وسبعين

125
00:49:13.400 --> 00:49:38.100
ربعمية قال عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدوس ابو الزبير المكي وهو على القول الراجح حافظ وقال علي ابن المديني ثقة نعم احسنت نعم قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية

126
00:49:38.100 --> 00:50:10.050
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة نعم وهذا اسناد صحيح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم وهو حديث ثابت في الصحيح قد خرجه مسلم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك

127
00:50:10.050 --> 00:50:32.900
والشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق يجزأ ايضا البعير عن عشرة. واحتج بحديث ابن عباس اذا اسحاق يقوي ماذا يقوي نعم حديث ابن عباس يقوي حديث ابن عباس. نعم ولعله نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد

128
00:50:32.900 --> 00:50:34.569
هذا وبالله تعالى التوفيق