﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم موصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعلى

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
عليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث. من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف قد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ويكفي في غسل النجاسات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:20.000 --> 00:02:40.000
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال صلى الله عليه وسلم لان  ومن النجاسات والسباع وكذلك فانها ظاهرة. قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وقال رواه احمد ابن مالك. واما بعض الحيوانات المأكولة واقوالها فانها خاضعة

5
00:02:40.000 --> 00:03:20.000
النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من قول الله رواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفصل من الكلام تابع للباب السابق

6
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
والترجمة هنا مقدرة. فلا وجود لها في نسخة المصنف ومناسبة تبعيته للباب في الكلام المتقدم عليه انه لما ذكر الاستنجاء وهو من باب ازالة النجاسة حسن ذكر شيء من احكامها

7
00:03:50.000 --> 00:04:40.000
بعده والنجاسة عين مستقذرة شرعا والعين كما تقدم هي الشيء. ويراد به جرمها فعين الشيء جرمه اي حيزه الذي يكون له ومعنى مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها بالدليل الشرعي فالمستقدرات نوعان. احدهما المستقذرات الشرعية

8
00:04:40.000 --> 00:05:20.000
وهي التي حكم دليل الشرع بنجاستها. كالبول والعذرة. والاخر المستقذرات الطبعية. وهي التي حكم طبع الخلق وعرفهم باستقذارها. وان لم تكن كذلك شرعا كالمخاط صاد ومحل النجاسات وفق ما ذكره المصنف مما تطلب

9
00:05:20.000 --> 00:06:00.000
فيه الازالة البدن او الثوب او البقعة. وقد توجد في غيرها. كاسطوانة مسجد او جداره. ولهذا قال المصنف او غيرها. ونص على الثلاثة المذكورة للامر بنفي النجاسة فيها في حق المصلي. فانه مأمور بازالة النجاسة من بدنه وثوبه

10
00:06:00.000 --> 00:06:40.000
والبقعة التي يصلي عليها. وبدل المصلي هو جسده وثوبه هو ملبوسه. على اي قطعة من بدنه كان القميص يسمى ثوبا والجورب يسمى ثوبا والعمامة تسمى ثوبا فيجمعها الاصل الكلي للملبوس الذي هو ثوب. اذ يثاب الى لبسه مرة بعد مرة. اي

11
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
ارجعوا الى الارتداء به في البدن كله او بعضه. والبقعة هي القطعة من الارض. وبين المصنف ما تزال به النجاسة في قوله ويكفي في غسل النجاسات الى اخره. وهو عنده نوعان. احدهما عام

12
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
وهو اي شيء يزيل عين النجاسة وهو اي شيء يزيل عين النجاة يا سهم ولا يقيد بعدد ولا يقيد بعدد. والاخر خاص وهو الماء سبعا احداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة

13
00:07:40.000 --> 00:08:20.000
والاخر خاص وهو الماء سبعا احداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة. فوفق ما ذكره المصنف تزال النجاسة الطارئة على محل طاهر باي شيء. فلا يشترط الماء الا في النجاسة المتعلقة بالكلب. كاناء

14
00:08:20.000 --> 00:09:00.000
لعقه كلب فانه يغسل سبعا. احداهن بالتراب. ومعنى كون احداهن تراب ان يذر التراب اي ينثر ثم يخلط بالماء ويطهر الاناء او غيره بذلك. والمختار كونها الغسلة الاولى والمختار كونها الغسلة الاولى. فيجعل التراب منثورا ثم يخلط

15
00:09:00.000 --> 00:09:40.000
بماء ويغسل به الاناء او غيره مما تعلقت به نجاسة الكلب ثم تتم السبع الغسلات بعده. ثم ذكر المصنف سبعة من بانواع النجاسات. الاول بول الادمي الثاني عذرته. والعذرة على وزن الكلمة. والعذرة

16
00:09:40.000 --> 00:10:20.000
على وزن الكلمة. اي بفتح اولها وكسر ثانيها. وهي الخارج المعتاد من الدبر وهي الخارج المعتاد من الدبر. والثالث الدم اي دم الانسان فالعهديته. الدم اي دم الانسان فقال عهدية. ويعفى عن الدم اليسير

17
00:10:20.000 --> 00:11:00.000
اعفاء عن الدم اليسير منه. واطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا الى العرف. واطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا الى العرف. فتقدير يسره اي او تقدير كثرته مردودة الى عرف الناس

18
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
ويعدل في ذلك باوساط الخلق. ويعدل في ذلك الى اوساط الخلق اي اهل الاعتدال منهم. ممن ليس موسوسا ولا تبذلا فالموسوس يرى القليل كثيرا. والمتبذل الذي لا يبالي بالنجاسة يرى

19
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
كثيرا قليلا. فيحكم في جعل العرف عدلا بالرجوع الى اوساط الخلق من اهل بالاعتدال. ومذهب الحنابلة انه يفحش في حق كل احد بحسبه. اي يحكم بالكثرة او القلة بحكم العبد

20
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
نفسه فما حكم بقلته فهو قليل وما حكم بكثرته فهو كثير. والمختار هو تقدم من رد ذلك الى العرف باختيار اهل الاعتدال من الخلق. والرابع الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول

21
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
فهو نجز فهو نجس ايضا. والمراد بالمسفوح الدم السائل الدم السائل الخارج منه عند ذبحه او طعنه بلا ذبح. الخارج منه عند ذبحه او طعنه بلا ذبح. اما الذي يبقى في اللحم

22
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
والعروق فانه طاهر. اما الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. فاذا ذبح احد شاة او غيرها من مأكول اللحم. فان الدم الذي ينز اي يخرج بقوة من الوجه عند قطعه يكون نجسا ويسمى

23
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
ادما مسفوحا ومثله لو قدر انه طعن بهيمة من بهائم الانعام بسكين ثم نز منها دم. فان هذا الدم نجس. ويعفى عما بقي من الدم في اللحم والعروق فانه يكون طاهرا. واضح؟ طيب. لو

24
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
انسان ذبح ذبيحة وتحرز من دمها. ثم لما اراد ان يعلقها لسلخها التصق شيء من الدم بلباسه من مما فسخه من جلدها يعني ان شيئا من اللحم جاء على لباسه او على

25
00:14:30.000 --> 00:15:10.000
بدنه وصار دما. فهذا نجس ام طاهر؟ ما الجواب نعم لماذا؟ ليس من المسفوح. طيب لا لا مو من المسفوح هو الان يعني نفرض انه بوضوح بعض الناس الذبيحة كاملة على الارض ثم يعلقها لاجل ان يقطعها. وحملها والتصقت الذبيحة بثيابه او جسده. وصار في

26
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
في دم من هذا اللحم. نجسم طه طه لماذا؟ احسنت والجواب انه نجس. لانه خرج عن محل العقد. لانه خرج عن محل العفو. فمحل العفو ما بقي في العروق واللحم. ما بقي في العروق او اللحم. وهذا انفصل عنها. فصار ملحقا

27
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
ايش؟ بالمسفوح. والرابع او الخامس بول وروث كل حيوان مر من اكله بول وروث كل حيوان محرم اكله. والسادس السباع كله والسادس السباع كلها. والسبع اسم لكل ما عدا وافترس

28
00:16:10.000 --> 00:16:50.000
والسبع اسم لكل ما عدا وافترس. من سباع البهائم او سباع الطير كالنسر. من سباع البهائم كالاسد. او سباع الطير كالنسر. والسابع الميتات. والسابع الميتات. فكل ميتة فهي نجسة فكل ميتة فهي نجسة. والميتة اسم لما مات

29
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
حتف انفه والميتة اسم لما مات حتما انفه او قتل على غير هيئة مشروعة او قتل على غير هيئة مشروعة. فمن الاول مثلا من كانت عنده شاة في داره فلما اصبح وجدها قد فارقت الحياة

30
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
فانها تكون ميتة. ومن الثاني ما لو اراد احد ذبح شاة فعسرت عليه لجهله بالذبح فعمد الى حبل فخنقها به فانها تكون ميتة. لماذا؟ هي ليست حذف انفى لان هذا خنقها

31
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
احسنت لانها على غيري هي ميتة لانها على غير هيئة شرعية. واستثني من ذلك ثلاث واستثني من ثلاث فالميتة الاولى ميتة الادمي ميتة الادمي فان طاهرة فانها طاهرة. ووصف الادمي يجمع المؤمن كافر

32
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
وصل الادمي يجمع المؤمن والكافر. والثانية ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة وهو ما لا دم له وهو ما لا دم له. فالنفس الدم. فالنفس الدم

33
00:18:40.000 --> 00:19:20.000
كالنحل ونحوه كالنحل ونحوه. اذ لا عندما يخرج منها عند موتها او بها والثالثة السمك والجراد والثالثة السمك والجراد وهما معروفان والسمك بحري والجراد بري والسمك بحري والجراد بري وجرى في عرف الفقهاء عدهما ميتة واحدة لماذا

34
00:19:20.000 --> 00:19:50.000
لورود حكمهما في حديث واحد. لورود حكمهما في حديث واحد سيأتي ان شاء الله. وذكر المصنف ثلاثة ادلة توضح الصحة التقرير المتقدم. الاول قوله حرمت عليكم الميتة والدم. الاية. ففيه

35
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
في بيان نجاسة الميتة والدم. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولم يعزه. وهو متفق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وليس فيه قول حيا ولا ميتا

36
00:20:20.000 --> 00:21:00.000
فهي زيادة مدرجة للايضاح. فهي زيادة مدرجة للايضاح وليست من اللفظ النبوي. وفيه ان الادمي لا ينجس بالموت وفيه ان الادمي لا ينجس بالموت. واشير الى الادمي بوصف المؤمن. واشير الى الادمي بوصف المؤمن. لانه

37
00:21:00.000 --> 00:21:40.000
قلوب منه شرعا. لانه المطلوب منه شرعا. فالادميون مأمورون الايمان فالحال الكاملة لابن ادم ان يكون مؤمنا. والحق الكافر بالمؤمن في هذا الحكم بجامع ايش؟ الادمية بجامع الادمية ميتة الادمي مؤمنا كان او مسلما طاهرة غير نجسة. والثالث

38
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
قوله صلى الله عليه وسلم ايضا احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت هو الجراد واما الدمان فالكبد واتحال رواه احمد وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. واختلفا في رفعه

39
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
وقفي والمحفوظ انه موقوف لفظا مرفوع حكما. والمحفوظ انه موقوف لفظا مرفوع حكما اي انه من كلام ابن عمر. قال احل لنا ميتتان ومعناه مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذه الصيغة في قول الصحابي

40
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
احل لنا او حرم علينا او امرنا او نهينا هي مضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم في الاصح وهو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله فالفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم احل وقول

41
00:23:00.000 --> 00:23:40.000
الصحابي احل لنا ما هو؟ ما الفرق بينهما؟ نعم. ها والفرق بينهما من وجهين احدهما يتعلق بالرواية. والاخر يتعلق بالدراية فاما الاول وهو المتعلق بالرواية فان قول النبي صلى الله عليه وسلم احل

42
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
لنا مرفوع حقيقة. واما قول الصحابي احل لنا فمرفوع حكم واما الاخر وهو المتعلق بالدراية فان واقعة من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون اضافته الى الله عز وجل. اي ان الله

43
00:24:10.000 --> 00:24:40.000
احل ذلك. واما الواقع في لفظ الصحابي فان الذي يكون حاكما لي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدليل المذكور ان السمك والجراد طاهران لا ينجسان. وفي الدليل المذكور وفي الحديث المذكور ان السمك

44
00:24:40.000 --> 00:25:20.100
الجراد ولو كانا ميتتين. ولو كان ميتتين والواقع في لفظ الحديث ذكر الحوت وجرى تعبير عامة الفقهاء عند ذكر هذه المسألة بذكر السمك بذكر السمك. فالحديث مروي على وجه يثبت بذكر الحوت. واما لفظ

45
00:25:20.100 --> 00:26:10.100
السمك فجاء في تفسير ابن مردوي باسناد ساقط فالمحفوظ فيه ذكر الحوت للسمك. وجرى عرف الفقهاء على ذكر السمك دون ذكر الحوت لماذا؟ سم الحوت داخل جسم السمك اسم السمك اوسع من من لفظ الحوت يعني كل سمك

46
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
ولا كل حوت فهو سمك وليس كله سمك حوتا. طيب وغيره؟ ها عبد الرحمن ها؟ ايش؟ معروف السمك يعني عبروا عنه لانه المعروف؟ ايه. طيب الاخ اللي خلف عبد الرحمن اعتدل واقبل

47
00:26:40.100 --> 00:27:40.100
اليه. وغيره. نعم. السمك ايش؟ ايش؟ وش دخله ما فيه ذكر السمك عند ابي هريرة ها ايش؟ طيب ايوا وش هو؟ يعني انت وصلت الى شيء. المقصود من ذكر هذه المسألة دائما طالب العلم ينبغي له ان يتأمل في تصرفات الخطاب الشرعي او كلام اهل

48
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
يعني اهل العلم هنا تتابعوا في المذاهب الاربعة على انهم يذكرون السمك ويتركون الحوت لا بد تفكر لماذا حتى لا يأتي واحد جاهل ويستدرك ويقول وهذا الذي جرى عليه الفقهاء خلاف الوارد في خطاب الشرف ففعله

49
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
خطأ لانهم يتركون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرون بتعبيرات عندهم. لا لا بد ان تفهم لماذا هم فعلوا هذا؟ مثل ما قال الاخ خالد هو ذكر لكم طرف الحكاية. القرآن الكريم ما جاء فيه ذكر السمك. وانما جاء فيه ذكر الحوت غير غير

50
00:28:20.100 --> 00:28:50.100
ومرتين كقوله تعالى كصاحب الحوت. فنسي وقال فنسي حوتهما. والاحاديث النبوية كذلك فيها ذكر الحوت ما فيها ذكر؟ ما فيها ذكر السمع. لان العرب لم تكن من عادتها الاكثار من ركوب البحر. فلم يكونوا يعرفون الا الحوت. لانه يلقى

51
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
غالبا خارج البحر. وهذا مر في احاديث مشهورة من اشهرها حديث ايش؟ حديث يسمونه حديث العنبر. حديث بعبيدة في الصحيحين لما اه وجدوا حوتا عظيما قد القاه البحر ثم اختلفوا وليأكلوا منه ام لا؟ الى تمام

52
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
الحديث فالاحاديث ورد فيها ذكر الحوت والعنبر نوع منه وهو الذي اتى بخطاب الشرع لان العرب لم تكن من عادتها الاكثار من ركوب البحر انما العجب هم الذين يكثرون من الركوب البحر. فكانت العرب لا تعرف من صيد البحر الا الحوت. فوقع

53
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
في خطاب الشرع كذلك. ثم لما انتشر المسلمون وكثر اهل الاسلام ودخل العرب مع العجم فشى فيهم ايضا معرفة السمك فصار الفقهاء رحمهم الله يعبرون بهذا. ثم ذكر المصنف شيئين الطاهرين لنفي

54
00:29:50.100 --> 00:30:30.100
نجاستهما احدهما ارواة الحيوانات المأكولة وابوالها ارواث الحيوانات المأكولة والارواث جمع روت وتقدم انه الفضلة الخارجة من الدبر. والاخر مني قل ادمي والاخر مني الادمي والمني اسم ماء رجل اسم ماء الرجل والمرأة الذي يقدر منه خلق الانسان. الذي يقدر منه

55
00:30:30.100 --> 00:31:00.100
خلق الانسان. وذكر دليل طهارته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه ولم يعزه وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم غسلا. وفي مسلم من

56
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
قول عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه. والرطب هو ايش؟ نعم. احسنت. ما كان فيه نداوة. ما كان فيه نداوة. واليابس جاف واليابس الجاف. والفرك هو الحك. والفرك هو الحك. ثم

57
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
ختم المصنف بمسألتين تتعلقان باحكام ازالة النجاسة. فالمسألة الاولى ان بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. ان بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام شهوة يكفي فيه النضح لحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود والنسائي

58
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
وابن ماجة من حديث ابي السمح رضي الله عنه. فبول الغلام الصغير نجس خفف في ازالته انه يرش ولا يغسل. انه يرش ولا يغسل ما الفرق بين الرش والغسل؟ نعم هو؟ النظع والغسل

59
00:32:30.100 --> 00:33:20.100
لا الفرق شي زايد. الفرق شيء زايد احيانا يكون فرق بدون غسل. صح ولا لا قبل قليل الحديث تقول لي افرك يابسة هذا فرك حك دلك يعني. هم مم  الغاز صب الماء والرش

60
00:33:20.100 --> 00:34:10.100
محمد والفرق بينهما ان الغسل ينفصل الماء عن المحل الذي اريد تطهيره ينفصل الماء الذي عن المحل الذي اريد تطهيره. واما الرش فلا ينفصل. واما الرش فلا فاصل فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد او الة. فحقيقة الرش ضرب الماء

61
00:34:10.100 --> 00:34:40.100
متفرقا بيد او الة. فيأخذ مثلا في يده ماء ثم يضرب به ولا ينفصل الماء عن الثوب. هذا يسمى رشا وكذلك مثله الالات التي تصنع الان وهي المرشات فهذا يضغط المرش ويخرج منه الماء ثم لا ينفصل الماء

62
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
كونوا مكاثرة بالماء برش وهو الاصل فيه الضرب ولو وضعه وضعا فالاصل فيه الضرب لكن لا ينفصل فيه الماء عن الموضع الذي اريد تطهيره. فبول الغلام الصغير يطهر هكذا وله شرطان

63
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
وله شرطان. الاول كونه لم يأكل الطعام. كونه لم يأكل الطعام والاخر كونه غير واجد شهوته وان اكل. كونه غير واجد شهوته وان اكل اي لا يتقوت اصلا بالطعام اي لا يتقوت اصلا بالطعام. ولو قدر انه اكله فلا

64
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
تجد شهوة في ذلك. ولو قدر انه اكله فلا يجد شهوة اي لذة في ذلك. فلذته في الحليب والمسألة الثانية انه اذا زالت اعين النجاسة طهر المحل. انه اذا زالت

65
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
عين النجاسة طهر المحل. ولا يضر بقاء اللون او الريح. ولا يضر بقاء اللون او الريح. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره

66
00:36:10.100 --> 00:36:40.100
او يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه ابو داوود واسناده ضعيف ولفظه عنده يكفيك غسل ولا يضرك اثره ولفظه عنده يكفيه غسل الدم ولا يضرك اثره. والمراد بعين النجاسة جرمها. والمراد بعين النجاسة

67
00:36:40.100 --> 00:37:20.100
سياستي جرمها. فاذا زال الجرم بما دفعت به النجاسة لم يضر او لون النجاسة او ريحها. اذا تبين هذا فان مصنف رحمه الله خالف مشهورا المذهب في اربع سائلة مما ذكره في هذا الباب خالف مشهور المذهب في اربع مسائل مما ذكره في هذا الباب. اي

68
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
ما جاء في هذا الدرس وفي الدرس السابق. فالمسألة الاولى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا فالمذهب اختصاص ذلك بايش؟ بالفضاء اختصاص ذلك

69
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
فضاء دون دون البنيان. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الثانية انه تجوز ازالة النجاسة بغير الماء انه تجوز ازالة النجاسة بغير الماء. والمذهب انه لا تجوز ازالتها بغيره

70
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
والمذهب انه لا تجوز ازالتها بغيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف وهو رواية المذهب. والمسألة الثالثة انه يجزئ في غسل النجاسات لها ما يزيلها بلا شرط عدد انه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيل

71
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
بلا شرط عدد الا في نجاسة كلب فاشترط سبع غسلات الا في نجاسة كلب سبع غسلات احداهن بالتراب. والمذهب انه يجزئ في النجاسات كلها. اذا كانت على الارض وما اتصل بها غسلة واحدة انه

72
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
يجزئ في غسل النجاسات اذا كانت على الارض وما اتصل بها كحائط غسلة واحدة ويجزئ في غيرها سبع غسلات. ويجزئ في غيرها سبع غسلات وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب

73
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
والمسألة الرابعة انه يعفى عن يسير الدم النجس مطلقا انه يعفى عن يسيل الدم النجس مطلقا. والمذهب انه يعفى عن يسيره في غير مطعون ومائع انه يعفى عن يسيره في غير مطعوم ومائع. والمائع هو السائل والمائع هو

74
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
السائل وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب فالمسائل الاربع المذكورات كل ترجيحات المصنف فيها هي رواية اخرى في المذهب وتقدم ان الرواية عندهم معناها ايش؟ ما يحيى. ايش

75
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
ما الرواية ان الرواية عندهم هي نص الامام وقوله هي نص الامام وقوله. ومما ينبه اليه ان ما يجزم ان المصنف فيه خالف المذهب واختاره هو منطوق كلامه لا مفهومه. ومنطوق كلامه

76
00:41:20.100 --> 00:41:50.100
لا مفهومه اذ قد يكون ترك شيئا لاجل اختصار وعدم الحاجة اليه مثلا في المذهب ان مما يلحق بالكلب بجعله نجسا وغسله سبعا وما تولد منهما. اي من كلب وخنزير. فانها تغسل سبعا ولم يذكر

77
00:41:50.100 --> 00:42:20.100
المصنف هنا الخنزير وما تولد منهم. لكن لا يقال ان هذا هو اختياره وانه خالف المذهب لماذا؟ لانه مفهوم كلامه لا منطوق. لانه مفهوم كلامه لا منطوقه. اذ يحتمل انه تركه اختصارا. لعدم الحاجة المسألة

78
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
وهذا ظاهر لان جزيرة العرب لا يوجد فيها خنزير. ومما يدل على هذا ان المصنف ذكر الخنزير وما تولد منهما مع الكلب قائلا بنجاسته في كتابه الاخر ارشاد اولي البصائر. ارشاد اولي البصائر والالباب. واضح؟ فدائما المجازفات

79
00:42:50.100 --> 00:43:20.100
بالمفهومات تولد الخطأ على اهل العلم. فهذه المسألة لا يصح. ما من ان من ان المصنف هنا لم يذكر الخنزير وما تولد منهما وكأنه يختار عدم الحاقه بالكلب فهذا خطأ لانه مفهوم وهذا المفهوم لا يحكم به لورود الاحتمال بعدم ارادته. ومما يبين عدم ارادته انه ذكر

80
00:43:20.100 --> 00:44:10.100
او في كتابه الاخر معدودا في النجاسات. نعم بقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل وجهه ثلاثا ويمسح رأسه انت يا رباه بيديك ثم يعينهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في اذنيه ويمسح به

81
00:44:10.100 --> 00:44:50.100
النبي صلى الله عليه وسلم والفضل من ذلك ان يصلها مرة واحدة وان يرتبها عبادته الله بفضله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة  فان كان عليه ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب صفة الوضوء

82
00:44:50.100 --> 00:45:30.100
والحق به فصلا يتعلق المسح على الخفين والجبيرة للمناسبة بينهما كما سيأتي في محله باذن الله. والصفة هي حلية الشيء. والصفة هي حلية الشيء التي يتبين بها ويعرف. التي بينوا بها ويعرف. والوضوء شرعا واستعمال ماء

83
00:45:30.100 --> 00:46:10.100
ان طهور استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. على او صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور. اولها

84
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
وقوع استعمال شيء فيه. وقوع استعمال شيء فيه. واسم الاستعمال يدل على العمل واسم الاستعمال يدل على العمل. والثاني ها ان ما لفيه ماء ان المستعمل فيه ماء فيستعمل غسلا ومسحا

85
00:46:40.100 --> 00:47:10.100
فيستعمل غسلا ومسحا. وثالثها ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين الطهارة والاباحة. ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين الطهارة والاباحة. ورابعها ان استعمال الماء المذكور يكون في اعضاء اربعة فقط. ان

86
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
استعمال الماء المذكور يكون في اعضاء اربعة فقط هي الوجه واليدان والرأس الرجلان وخامسها ان استعمال الماء المذكور في تلك الاعضاء يكون على صفة معلومة ان استعمال الماء المذكور في تلك الاعضاء يكون على صفة معلومة اي

87
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
مبينة اي مبينة. وهذا الحد المذكور هو وفق مذهب الحنابلة ووفق مذهب الحنابلة. واما عند الجمهور فلا يدخل فيه مباح واما عند الجمهور فلا يدخل فيه قيد مباح. فاذا توضأ بماء غير

88
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
مباح عندهم كمسروق ومغصوب فانه يصح وضوءه. واما عند الحنابلة انه لا يكون متوضئا ولا يسمى فعله وضوءا ولا يسمى فعله وضوءا فصفة الوضوء اصطلاحا فصفة الوضوء اصطلاحا هي حلية الوضوء

89
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
يكون عليها هي حلية الوضوء التي يكون عليها فيحصل بها ويتميز عن غيره. فيحصل بها ويتميز عن غيره وقد ذكر المصنف في هذه الجملة من كلامه صفة الوضوء مبينا انها مركبة

90
00:49:10.100 --> 00:49:40.100
من ثمان احوال مبينا انها مركبة من ثمان احوال. فالحال الاولى في قوله وهو ان ينوي رفع الحدث. او الوضوء للصلاة ونحوها. وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. اي ان يريد التقرب الى

91
00:49:40.100 --> 00:50:10.100
اي ان يريد التقرب الى الله بفعل الوضوء. رافعا الحدث او لاجل الصلاة رافعا الحدث او لاجل الصلاة. ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده. اما ايجابا كمس

92
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
مصحف او استحبابا كقرائته بلا مس. اما ايجابا كمس المصحف او استحبابا كقرائته بلا السن وتقدم ان النية شرعا ايش احسنت. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل

93
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
تقربا الى الله. ثم ذكر المصنف ان النية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها ان النية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه واللفظ البخاري. وكون النية

94
00:51:10.100 --> 00:51:40.100
شرطا في الاعمال له متعلقان. وكون النية شرطا في الاعمال له متعلقان احدهما ان تكون شرطا لحصول الاجر. ان تكون شرطا لحصول الاجر وهذا في الاعمال كلها. وهذا في الاعمال كلها. والاخر ان تكون

95
00:51:40.100 --> 00:52:20.100
شرطا في حصول العمل. ان تكون شرطا في حصول العمل اي وقوعه وهذا يختص بالمأمورات دون المتروكات. وهذا يختص بالمأمورات المطلوبات دون المنهيات المتروكات. فالوضوء مثلا مأمور مطلوب. لا يصح الا

96
00:52:20.100 --> 00:53:00.100
لا بنية وازالة النجاسة منهي متروك فتصح بلا نية فتصح بلا نية. واقتصر المصنف على شرط النية دون بقية شروط الوضوء عند الحنابلة. لامرين احدهما شدة الحاجة الى ذلك. شدة الحاجة الى ذلك

97
00:53:00.100 --> 00:53:40.100
اذ به يتميز غسل الاعضاء وضوءا عن غسلها تبردا او نظافة. والاخر ان بقية تلك الشروط مما يعرف عادة ان بقية تلك الشروط مما يعرف عادة لظهوره بين المسلمين لظهوره بين المسلمين. فلا يخفى على مبتدأ التعلم

98
00:53:40.100 --> 00:54:30.100
منهم فلا يخفى على مبتدئ التعلم منهم. وشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه النية والثالث الاسلام طابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع

99
00:54:30.100 --> 00:55:00.100
وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قبله. ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت اختم بفرده ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه. والحال

100
00:55:00.100 --> 00:55:30.100
في قوله ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله وهو معنى قول غيره ثم يسمي. وهو معنى قول غيره ثم يسمي. فالتسمية في عرف الحنابلة هي قول بسم الله. هي قول بسم الله. وهي المطلوبة عندهم

101
00:55:30.100 --> 00:56:10.100
فيما امر بها فيه. وهي المطلوبة عندهم فيما امر بها فيه. مثل ايش كدخول تقدم عندنا. خلاء كدخول خلاء او او غسل او تيمم. او ايش؟ او اتيان الرجل اهله او ذبح اي الذكاة يعني او صيد عند الذكاء او ارسال سهم ولم يقع عند الحنابلة

102
00:56:10.100 --> 00:56:33.450
طلب البسملة الا في موضع واحد. ما هو؟ ها؟ عنيف الصلاة. عند قراءة فاتحة او سورة في الصلاة ولم ايقاع قنابله. ذكر الامر بالبسملة الا عند قراءة الفاتحة او السورة في الصلاة فانهم يقولون ثم

103
00:56:33.450 --> 00:56:53.450
ما يبسمل ومعنى يبسمل يقول بسم الله. فقول المصنف ثم يقول فمعنى قولهم يبسمل ان يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. فقول المصنف هنا ثم يقول بسم الله هو تفسير قول غيره ثم

104
00:56:53.450 --> 00:57:23.450
سمي والتسمية عندهم واجبة مع الذكر. واجبة مع الذكر. اي حال تذكرها فان كان جاهلا او ناسيا فانها تسقط عنه والحالة الثالثة في قوله ويغسل كفيه ثلاثا ويغسل كفيه ثلاثا

105
00:57:23.450 --> 00:57:53.450
والواو هنا بمعنى ثم والواو هنا بمعنى ثم فانه يأتي قبل الشروع في الوضوء. فانه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء. فاذا اراد ان قال بسم الله ثم شرع يغسل كفيه. فهي متقدمة على فعل وضوئه

106
00:57:53.450 --> 00:58:23.450
فان قال بسم الله عند غسل يديه صارت مقارنة لها وربما تأخرت فالمأمور به ان يقول بسم الله ثم يشرع يتوضأ كفوا هي راحة اليد مع الاصابع. والكف هي راحة اليد مع الاصابع

107
00:58:23.450 --> 00:59:03.450
فان اسم اليد عند الحنابلة يشمل الكفة والساعدة والعضو. فكلها تسمى يدا فاليد اسم لهذا العضو اذا انحدر من الكتف. اذا انحدر من الكتف فالعضد من اليد والسعد من اليد والكف من اليد. وتختص الكف بكونها

108
00:59:03.450 --> 00:59:43.450
الراحة مع الاصابع. الراحة مع الاصابع. والراحة اسم لباطنها. الراحة اسم لباطن الكهف وظاهرها تابع لباطنها. والاصابع منغرسة في راحة الكف فيغسل المتوضئ كفيه ثلاثا وهو عند الحنابلة سنة. لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

109
00:59:43.450 --> 01:00:13.450
لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فاذا كان المتوضئ في حال يقظة فغسل اليدين سنة. فان كان افاق مستيقظا من نوم الليل الذي انتقض به وضوءه فان غسل الكفين يكون واجبا

110
01:00:13.450 --> 01:00:53.450
يكون واجبا. فيقولون عند هذا الموضع لغير قائم من نوم ناقض لوضوء فيجب بنية وتسمية. فيجب بنية وتسمية. اي يجب ان ينوي غسلهما ويسمي. فان كان غسلهما مقترنا بالوضوء نية الوضوء وتسميته. اما ان كان منفصلا عنهما فانه يسمي وينوي. فلو قدر

111
01:00:53.450 --> 01:01:23.450
وان احدا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء ثم اراد ان يأكل احب ان يغسل يديه فان غسل اليدين هنا يكون واجبا. فينوي ويسمي فلما فرغ من اكله اراد ان يتوضأ فانه هنا يكون غسل الكفين ايش

112
01:01:23.450 --> 01:01:53.450
سنة ويبقى التسمية. اما ان ادرج غسل الكفين عند استيقاظه من نومه مع وضوءه الفجر فانه تكفيه نية الوضوء وتسمية الوضوء. والحال الرابعة في قوله ثم مضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. فيأخذ ماء بكفه

113
01:01:53.450 --> 01:02:23.450
ثم يجعل منه شيئا في فمه متمضمضا. ويجعل منه شيئا في انفه مستنشقا يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات. فيصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. فالغرفة الواحدة التي يأخذها يجعل بعضها في فمه متمضمضا

114
01:02:23.450 --> 01:02:53.450
بعضها في انفه مستنشقا ثم يفعل ذلك ثانية ثم يفعل ذلك ثالثة. فان فصل بينهما جاز. كان يأخذ غرفة ثم يتمضمض بان يجعل الماء في فمه ثم يمجه. ثم اخذ ثانية واستنشق

115
01:02:53.450 --> 01:03:23.450
ثم فعل مثل ذلك مكررا. وان شاء تابع بين المضمضة ثلاثا. ثم تابع بين الاستنشاق ثلاثا فكل ذلك جائز. والصفة الكملى الواردة في السنة هي التي ذكرها المصنف الحال الخامسة في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا. وكذا ما فيه من شعر خفيف

116
01:03:23.450 --> 01:03:53.450
فين؟ وظاهر الكثير وكذا ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف. فيغسل وجهه وكذلك يغسل الشعر الخفيف. الذي يصف البشرة. اي اذا حرك فانها ترى من ورائه. فهذا يغسله. ويغسل ظاهر الكثيف. اي لو اي لو كان شعره

117
01:03:53.450 --> 01:04:23.450
اذا على وجهه فانه يغسل ظاهره. بخلاف الشعر الخفيف فانه يغسل باطنه لانه يصف عن البشرة اذا حركه وترى من ورائه. والوجه حده من منابت شعر رأس الى الذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرظا. ومن

118
01:04:23.450 --> 01:04:53.450
من الاذن الى الاذن عظا. ومعنى قولهم من منابذ شعر الرأس اي عادة اي عادة فالاقرع والاصلع يتبع غيره. والحال السادسة في بقوله ويديه مع المرفقين ثلاثا. والمرفق اسم للمفصل الواصل

119
01:04:53.450 --> 01:05:23.450
بين الساعد والعظم. اسم للمفصل الواصل بين العضد والساعد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. ومبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الاصابع. غسل اليد هنا

120
01:05:23.450 --> 01:05:53.450
من رؤوس الاصابع. فيبتدأ غسلها من رؤوس الاصابع. ثم يتمم كفه ثم يأتي على رصده تاعده حتى يغسل المرفق معه اي يدخله في غسله يفعل ذلك ثلاثا والحال السابعة في قوله ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه. ثم يعيدهما

121
01:05:53.450 --> 01:06:23.450
الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. والمسح هو امرار خفيف باليد المبلولة ماء والمسح هو امرار خفيف باليد المبلولة ماء ان فيمسحوا رأسه مبتدأ من مقدمه مبتدأ من مقدمه

122
01:06:23.450 --> 01:07:03.450
وهي منابت شعره. حتى ينتهي الى قفاه. والقفى اسم لاعلى الرقبة. والقفى اسم لاعلى الرقبة على جميع رأسه. حتى يكون منتهاه القفا يفعل ذلك بيديه. ولو اقتصر على واحدة جاز. فالسنة ان يكون المسح

123
01:07:03.450 --> 01:07:33.450
باليدين معا. ولو قدر انه مسح العضو كله وهو الرأس بيد واحدة. بان ادارها على رأسه جز. ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه. اي يرجع بيديه الى مقدم رأسه. واذا اقتصر على الابتداء بهما من منابت شعره وهي

124
01:07:33.450 --> 01:08:03.450
مقدم الرأس حتى انتهى الى القفا. ولم يردهما جاز ذلك ايضا. لكن المذكور هو الوارد في السنة يفعل ذلك مرة واحدة. فلا تثليت في مسح الرأس فلا في مسح الرأس. وقاعدة الشرع فيما يمسح في الوضوء

125
01:08:03.450 --> 01:08:33.450
الاقتصار على مرة واحدة. وقاعدة الشرع فيما يمسح في وضوء الاقتصار على مرة واحدة وهو ايش؟ ايش اللي يمزح بوضوء؟ ايش الذي يمسح في وضوء الرأس والاذنان والخفان. الرأس والاذنان والخفان

126
01:08:33.450 --> 01:09:03.450
فقاعدة الشرع ان المسح يكون مرة واحدة. واما المغسولات فالاكمل انها تغسل ثلاثا ثم قال تتميما لما تقدم ثم يدخل سباحتيه في اذنيه ويمسح بابهاميه والسباحة اسم للاصبع المجاور الابهام اسم

127
01:09:03.450 --> 01:09:33.450
لاصبع المجاور الابهام. نسبة الى التسبيح نسبة الى التسبيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير به عند دعائه. والعرب تسميه سبابة. والعرب تسميه سبابة لانه يشار به عند السب والشتم. لانه يشار به عند السب والشتم

128
01:09:33.450 --> 01:10:03.450
ادخلوا سباحتيه في اذنيه. ومحل الادخال هو الصماخ ومحل الادخال هو الصماخ والسماخ هو التجويف الداخل صورة الاذن. التجويف الداخل من سورة الاذن. فصورة الاذن التي نراها يسمى داخلها صماخا

129
01:10:03.450 --> 01:10:33.450
والابهام اسم للاصبع الكبير. والابهام اسم للاصبع الكبير من اليد وهو مجاور للسبابة يمسح السباحتين باطن اذنه ويمسح بالابهامين في ظاهره ويمسح بالابهامين ظاهرهما على هذه الصفة بان يدخل السباحة في الصماخ اي في

130
01:10:33.450 --> 01:11:03.450
بالاذن ويجعل الابهام في اعلى تجويفها. ثم يمسحهما. ولو على مسح ظاهرهما اجزأه. ولو اقتصر على مسح ظاهرهما اجزأه فان مسح داخل الاذن مع الظاهر هو الصفة الكاملة. والحال الثامنة في قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين

131
01:11:03.450 --> 01:11:33.450
ثلاثا والمراد بالرجل هنا القدم والمراد بالرجل هنا القدم والكعب اسم للعظم الناتئ في اسفل الساق. اسم للعظم الناتئ في اسفل الساق وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العلم. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل

132
01:11:33.450 --> 01:12:03.450
العلم احدهما كعب ظاهر وهو الخارج المبكر للبدن والاخر كعب باطن وهو الذي يلي البدن من داخله وهو الذي يلي البدن من داخله وهذا قول جمهوري اهل اللغة. ولما بين المصنف هذه الاحوال الثمانية من صفة

133
01:12:03.450 --> 01:12:33.450
الوضوء قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اي ان الصفة المذكورة هي الصفة الكاملة. واما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة. واما المجزئ من ذلك فالاقتصار على

134
01:12:33.450 --> 01:13:03.450
مرة واحدة بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء ثم ذكر الفرض من الوضوء. فقال والفرظ من ذلك ان يغسلها مرة واحدة وان يرتبها على ما ذكر الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

135
01:13:03.450 --> 01:13:33.450
الاية الا يجدها بفاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل سلطت له الموالاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو فروظ الوضوء. وهذا معنى قوله والفرظ من ذلك اي المعدود فرضا من ذلك اي المعدود فرظا من ذلك والفرظ

136
01:13:33.450 --> 01:14:03.450
عندهم في هذا المحل يراد به ايش؟ ها محمد يراد به الركن يراد به الركن ففروض الوضوء هي اركانه. ففروض الوضوء هي اركانه. وحقيقتها اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره

137
01:14:03.450 --> 01:14:43.450
ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة. وفروض الوضوء عند الحنابلة الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح

138
01:14:43.450 --> 01:15:23.450
رأسي ومنه الاذنان. مسح الرأس ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب الموالاة. وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله. فالفروض الاربعة الاولى تندرج في قوله ان يغسلها

139
01:15:23.450 --> 01:15:53.450
مرة واحدة. تندرج في قوله ان يغسلها مرة واحدة. فهي تعمهن واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب. واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب فان ثلاثة منها تغسل وواحدا يمسح وهو

140
01:15:53.450 --> 01:16:23.450
الرأس واما الترتيب فمذكور في قوله وان يرتبها على ما ذكره. واما الموالاة فمذكورة في قوله والا يفصل بينها بفاصل الى اخر كلامه. فالفرض الساد الخامس وهو والترتيب اشار اليه بقوله وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا

141
01:16:23.450 --> 01:17:13.450
دمتم الى الصلاة. الاية فحقيقة الترتيب ايش؟ ايش معنى الخطيب ها يا محمد؟ ايش  نعم تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. المذكورة في اية الوضوء. المذكورة في اية الوضوء من سورة

142
01:17:13.450 --> 01:17:43.450
التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالاية المذكورة اصل الترتيب في الوضوء. ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات

143
01:17:43.450 --> 01:18:13.450
ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر مغسولا بين ممسوحات. ذكر ممسوحا بين فذكر مسح الرأس بين المغسولات. والاصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير. والاصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير. فيلحق

144
01:18:13.450 --> 01:18:43.450
المغسول بالمغسول ثم يذكر غيره. فلما وقع خلافه في الاية علم ان ان داعيا اقتضى ذلك وهو الترتيب. وهو الترتيب. اشار الى ذلك ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم في جماعة اخرين. واما الفرض السادس وهو الموالاة فهو

145
01:18:43.450 --> 01:19:13.450
مذكور في قوله والا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا. فيتابع بين هذه الاعضاء غسلا ومسحا بلا فاصل محكوم بكثرته عرفا. اي اذا رجع الى العرف عد هذا الفصل بترك تتابع افعال الوضوء عد فصلا

146
01:19:13.450 --> 01:19:33.450
قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض اي لا يحكم بان هذه الافعال بعضها من بني على بعض فيحكم الرائي وهو الناظر وفق العرف بان هذا ترك وضوءه اذ لا يمكن

147
01:19:33.450 --> 01:19:53.450
الحاق ما تأخر منه بما تقدم. بان يكون بان يكون غسل وجهه ويديه الى المرفقين ثم انفصل عن هذه الافعال مدة نصف ساعة ثم رجع ليتم وضوءه. فالعرف يحكم ان هذا

148
01:19:53.450 --> 01:20:23.450
لا يحصل فيه بناء بعض افعال الوضوء على بعض. ثم قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة اي ان كل ما اشترطت له الموالاة كالطواف وآآ السعي فانه يرجع فيه الى العرف. اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهورا المذهب فيما ذكره

149
01:20:23.450 --> 01:21:13.450
في هذا الباب في مسألة واحدة. وهي ما هي المسألة الواحدة التي قال مشروع مذهب ها ما هو؟ ها؟ يعني ها يحيى. ايش؟ وش هي المذهب ايه وش ناقص؟ كمل ما ما خلصت عبارة المذهب

150
01:21:13.450 --> 01:21:43.450
احسنت. وهي ضابط الموالاة وهي ضابط الموالاة. اذ جعل على ضابط الموالاة العرف. اذ جعل ضابط الموالاة العرف. والمذهب ان الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى

151
01:21:43.450 --> 01:22:13.450
يجف ما قبله. الاخ المتكئ على الجدار اعتدل في جلستك الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره غيري الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او بقية عضو حتى آآ يجف اوله في زمن معتدل

152
01:22:13.450 --> 01:22:43.450
او قدره من غيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب نعم. قال رحمه الله تعالى صفان هذه نسقط المصنف. ايه. نسقط المصنف الاصل عبارتها هي

153
01:22:43.450 --> 01:23:03.450
سقيما لكن احيانا وقعت فيها اخطاء طباعية صححت في طبعة ابنه وتلميذه التي طبعت بعد وفاته بثلاث سنوات او سنتين. هنا قال ايش؟ في نسخته قال فان كان عليه خفاف وبعدين قال ايش؟ ونحوهما عطف بالتثنية معناها اللي قبله ايش

154
01:23:03.450 --> 01:23:42.750
مثنى خفان وهكذا هو في نسخة ابنه ونسخة تلميذه. فان كان عليه خفان ونحوهما. نعم بشرط ان يلبسهم عن انس مرفوعا ولا تعم سائلا الجهاد. رواه حاتم وصححه. فان كان على اعضاء المؤمنين كبيرا على كسب

155
01:23:42.850 --> 01:24:32.850
وصفة هذه الجملة من كلامه بمن فصل تابع الباب السابق بمنزلة فصل تابع الباب السابق فالترجمة بفصل مقدرة حكما. فالترجمة بفصل مقدرة حكما ومناسبة تبعية المسح على الخفين والجبيرة. لصفة الوضوء

156
01:24:32.850 --> 01:25:02.850
ومناسبة تبعية على الخفين والجبيرة. لصفة الوضوء. ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد. ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة. اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة

157
01:25:02.850 --> 01:25:42.850
فحسن ذكر احكامهما تبعا لصفة الوضوء فحسن ذكر احكامهما لصفة الوضوء. والخفان مثنى خف وهو ملبوس القدم من الجلد وهو ملبوس القدم من الجلد. وموجب التثنية اقترانهما شرعا وعرفا وموجب وموجب التدنية اقترانهما. يعني الخفين شرعا وعرفا فهما يلبسان

158
01:25:42.850 --> 01:26:12.850
على القدمين فهما يلبسان على القدمين. بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التثنية. بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التثنية. فقد تكون واحدة. فقد تكون واحدة او اكثر من اثنتين او اكثر من اثنتين. والحق بالخفين

159
01:26:12.850 --> 01:27:12.400
نحوهما والحق بالخفين نحوهما كالجوربين كالجوربين. فالجورب ملبوس قدم من ايش؟ ها  ملبوس قدم من اكسية كصوف او غيره. ملبوس قدم من اكسية كصوف او غيره. والجبيرة هي لوح هي لوح لوح خشبي او ضماد من غيره

160
01:27:12.800 --> 01:27:42.800
او ضماد من غيره. يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم. وذكر الضماد من غيره لانه صار يستعمل في الجبيرة غير لوح الخشب. لانه صار يستعمل في الجبيرة

161
01:27:42.800 --> 01:28:22.800
غير لوح الخشب كانواع البلاستيك المقوى وغيره ويقع عليه اسم الجبين ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها. ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها كالعصابة كالعصابة وهي اللفافة التي تجعل على الجرح وهي اللفافة التي تجعل على الجرح من كساء من كساء كمن

162
01:28:22.800 --> 01:28:52.800
شج رأسه وشد عليه لفافة من كتان او من كتان او غيره فالحقت عندهم بالجبيرة. ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد عليهما مبلولة بالماء ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد

163
01:28:52.800 --> 01:29:42.800
عليهما مبلولة بالماء على صفة معلومة مبلولة بالماء على صفة معلومة. فهو يجمع ثلاثة امور احدها امرار اليد امرار يدي عليهما امرار اليد عليهما. والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ مبلولة بماء. وثالثها

164
01:29:42.800 --> 01:30:12.800
وقوع ذلك على صفة معلومة وقوع ذلك على صفة معلومة وهي صفتها الشرعية عند الفقهاء وهي الصفة الشرعية المذكورة عند الفقهاء. وقدم المصنف احكام المسح على الخفين لانهما الاصل. لانهما الاصل في الممسوحات شرعا وعرفا. لانهما الاصل في

165
01:30:12.800 --> 01:30:42.800
ممسوحاتي شرعا وعرفا. ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة. فالمسألة الاولى في قوله فان كان اي خفان ونحوهما مسح عليهما انشاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام

166
01:30:42.800 --> 01:31:22.800
من بلياليهن للمسافر. وهي مشتملة على بيان مدة مسح ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليه ان والمقيم هو الساكن بلده. والمقيم هو الساكن بلده والمسافر هو المفارق لها. والمسافر هو المفارق لها

167
01:31:22.800 --> 01:31:52.800
وشرط لمسح المسافر عند الحنابلة شرطان. وشرط لمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن شرطان وشرط لمسح المسافر عند الحنافلة ثلاثة ايام بلياليهن شرطان احدهما ان يكون سفره سفرا مباحا او ما فوقه ان يكون

168
01:31:52.800 --> 01:32:22.800
سفره سفرا مباحا او ما فوقه كسفر الطاعة. فان كان سفرا لمعصية مسح يوما وليلة فقط. مسح يوما وليلة فقط. والاخر ان يكون سفره قصر ان يكون سفره مسافة قصره. فان سافر دونها مسح يوما وليلة

169
01:32:22.800 --> 01:32:52.800
فقط مسح يوما وليلة فقط. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. ومساحة مسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. واذا وقع في كلام الحنابلة او غيرهم تقريبا

170
01:32:52.800 --> 01:33:22.800
خرج تحديدا فلا يضر نقص يسير او زيادة يسيرة. فلا يظن نقص يضر نقص يسير او زيادة يسيرة. ومعنى قوله مسح عليهما ان شاء اي هو مخير بين ذلك وبين الغسل. ومعنى قوله مسح عليهما

171
01:33:22.800 --> 01:33:52.800
ان شاء اي هو مخير بين ذلك وبين الغسل. فان شاء مسح عن الخفان وان شاء نزعهما وغسل. وان شاء نزعهما وغسل. والمسألة الثانية في قوله بشرط ان يلبسهما على طهارة بشرط ان يلبسهما على طهارة فلا يمسح

172
01:33:52.800 --> 01:34:32.800
عليهما الا اذا ادخل قدميه طاهرتين. الا اذا ادخل رجليه طاهرتين وتكونان طاهرتين بعد الفراغ من طهارة كاملة كان يتوضأ وضوءا كاملا او يغتسل غسلا كاملا ثم يلبس خفيه فان لبسهما قبل كمال الطهارة لم يصح مسحه عليهما. فلو قدر ان احدا

173
01:34:32.800 --> 01:35:02.800
الضعف ثم غسل رجله اليمنى. ثم ادخل ادخلها في خف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في خف. ثم اراد المسح. فيمسح او لا يمسح فانه لا يمسح لانه ادخل الخف الثاني قبل لا فانه ادخل الخف الاول قبل

174
01:35:02.800 --> 01:35:32.800
كمال كمال كمال طهارته بفراغه من الوضوء. واضح؟ طيب لو صلى بذلك الوضوء تصح صلاته او يؤمر اعادتها الجواب نعم. يؤمر باعادتها يعني تصح صلاته لكن لا يصح ان يمزع عليهم فصلاته صحيحة لكن لا يصح ان يمسح عليهما

175
01:35:32.800 --> 01:35:52.800
والمسألة الثالثة في قوله ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. اي لا يصح مسح على الخفين الا اذا كان عن حدث اصغر وتقدم ان العدد الاصغر هو ما اوجب ايش؟ وضوءا هو ما

176
01:35:52.800 --> 01:36:22.800
اوجب وضوءا فلو قدر انه بال ثم اراد ان يمسح فانه ويصح مسعوا عليهما. ولو قدر انه اجنب ثم اراد ان يمسح فانه لا يصح مسحهما. وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم. فقال عن انس

177
01:36:22.800 --> 01:36:52.800
اسم مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة الحاكم وصححه. وتصحيح الحاكم له على شرط مسلمين فانه لما ذكره قال صحيح على شرط مسلم. وقواه ابن عبد الهادي في

178
01:36:52.800 --> 01:37:22.800
تنقيح التحقيق والاشبه ان هذا الحديث له علة. ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على المسألتين الثانية والثالثة فقوله اذا توضأ احدكم دليل المسألة الثانية

179
01:37:22.800 --> 01:37:52.800
وقوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة دليل المسألة الثالثة والمسألة الرابعة في قوله فان كان على اعضاء وضوءه جابرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ

180
01:37:52.800 --> 01:38:32.800
فلو قدر ان عبدا فلو قدر ان احدا انكسر ساعده ثم جعل عليه جبيرة او ان ظهرت دمل في ظاهر ساعده وجعل عليها جرح نحو ذريرة او مرهم وكان الغسل يضر حينئذ. فانه يمسح

181
01:38:32.800 --> 01:39:02.800
الماء على الجبيرة وعلى الجرح في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. اي حتى يرتفع عنه ما اصابه من كسر او جرح. ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئا

182
01:39:02.800 --> 01:39:42.800
احدهما ما يزيده مرضا ما يزيده مرضا والاخر ما يؤخر برؤه ما يؤخر برؤه المذكوران كلاهما مما يضر. فلو قدر ان صاحب الدمل اذا غسل استشرى الدمل وتفاقم وزاد تسلخ جلده فهذا ضرر

183
01:39:42.800 --> 01:40:12.800
زيادة فهذا ظرر بالزيادة فانه يزيده الما. او قدر انه لا يتفسخ جلده ولكن الرطوبة والنداوة تؤخر شفاء الجرح. فهذا ايضا مما يدخل في فهذا ايضا مما يدخل في الضرر. والمسألة السابعة او الخامسة مسألة الخامسة

184
01:40:12.800 --> 01:40:42.800
وفي قوله وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما فالمسح على الخفين يراعى فيه امران. احدهما ان المسح على الظاهر دون الباطن. ان يكون المسح على الظاهر دورا دون الباطن

185
01:40:42.800 --> 01:41:12.800
والاخر ان يمسح فيمر يده على اكثر ظهر القدم فيمر يده على ظاهر اكثر قدمه. فلو اقتصر على مسح رؤوس اصابع قدمه اصابعه ثم اكثر ما بقي من ظاهر القدم فانه

186
01:41:12.800 --> 01:41:42.800
يجزئ فانه يجزئ. والمسألة السادسة في قوله واما الجبيرة فيمسح على جميعها ان من كانت عليه جبيرة فانه يمسح على جميع تلك الجبيرة. فلو قدر ان صاحب ساعد وكسره هو مسافة قليلة من عظمه. وجعلت الجبيرة من

187
01:41:42.800 --> 01:42:12.800
الرسغ الى المرفق. والكسر هو منطقة قليلة من الساعد فقط. فانه يمسح موضع الكسر ام جميع الجبيرة؟ فانه يمسح جميع الجبيرة يمسح جميع يمسح جميع الجبيرة والفرق بين المسح على الخفين والمسح على

188
01:42:12.800 --> 01:42:42.800
الجبيرة من خمسة وجوه. والفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. الوجه الاول ان المسح على الخفين يقع اختيارا والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا. ان المسح على الخفين يقع اختيارا

189
01:42:42.800 --> 01:43:12.800
مسح على الجبيرة يقع اضطرارا. والثاني ان المسح على الخفين مؤقت بمدة ان المسح على الخفين مؤقت بمدة. واما المسح على الجبيرة غير مؤقت فيمسح حتى يخلعها. واما المسح على الجبيرة فغير مؤقت. فيمسح حتى يخلعها

190
01:43:12.800 --> 01:43:42.800
والثالث ان المسح على الخفين يشترط فيه لبس على طهارة كاملة. ان المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة كاملة واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك. واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك

191
01:43:42.800 --> 01:44:12.800
والرابع ان المسح على الخفين ان يكون في الحدث الاصغر فقط ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر فقط. واما المسح على الجبين فيكون في الاصغر والاكبر. فيكون في الاصغر والاكبر. والخامس

192
01:44:12.800 --> 01:44:42.800
انه يمسح في الخفين اكثر ظاهرهما. انه يمسح في الخفين اكثر ظاهرهما. واما في الجبيرة فتمسح كلها. واما في الجبيرة فتمسح كلها. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

193
01:44:42.800 --> 01:45:12.800
وانبه الى امرين احدهما انه وقع مني سهوا تبعا لنسخة قديمة من منهج السالكين عدوا ابواب كتاب الطهارة المصرح بها ستة بذكر باب الحيض. والصواب ان مصنف لم يترجم به امسه. اخرها باب التيمم. ويكون المضمر منها ثلاثة

194
01:45:12.800 --> 01:45:42.800
هي باب المياه وباب الانية وباب الحيض. والتنبيه الثاني ان من الحاضرين من لا يكتب فان كان هذا يرجع الى الدرس بالسماع مرة مرة اخرى فيعلق من المسموع ما يكتبه فهذا حسن. فان جمع القلب بالسماع قوة

195
01:45:42.800 --> 01:46:12.800
واذا اعيد السماع مع الكتابة ثانية فتلك قوة بعد قوة. وان كان حاضر يسمع ليقتصر على الحضور في مجلس المدارسة ثم يأخذ نسخة المفرغة للدرس فهذا يضر بنفسه. اذ يكون تلقيه ضعيفا لانه يقتصر على قوة و

196
01:46:12.800 --> 01:46:32.800
واحدة وقد تكون مشوشة. فينبغي ان يحذر الطالب من هذه الحيلة الابليسية التي يترك فيها الكتابة يظفر بنسخة عند المدارسة ويكتفي بها. فهذا يضعف قوتك. والاكمل للطالب ان قدر ان يكتفي بالسماع

197
01:46:32.800 --> 01:47:02.800
ثم يسمع مرة ثانية ويكتب. ثم يحضر المدارسة ويدارس فيها اخوانه ويأخذ تلك النسخة المفرغة ثم يذاكر منها بعد ذلك وحده بالمطالعة. اما اسئلة الدرس الثلاثة فهذا السائل يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط مسائل الكتاب؟ كيف يكون التحضير للدرس في

198
01:47:02.800 --> 01:47:22.800
في المنزل والجواب ان الطريقة المثلى للانتفاع من الكتاب الاخوان اللي اخرجوا من الدرس لا اسمع لاحد يخرج. ما اسمع لاحد ان يخرج من درسي قبلي. انا جالس هنا وعندي اهلي ينتظروني في اشياء كثيرة

199
01:47:22.800 --> 01:47:42.800
هذي رسائلهم وانا من الادب ان تجلس معي حتى اقوم اذا قمت يا اخي قم. اما ان تقوم قبلي هذا عمن تو. هم انا اخدتوه يا اخوان العلم هذا من اين اخذ؟ ينبغي ان يعرف طالب العلم ان العلم ليس هو فقط ان

200
01:47:42.800 --> 01:48:02.800
تجلس ثم تقوم تخرج على كيفما تريد. العلم تأتي قبل معلمك تجلس قبل معلمك ثم اذا قام تقوم. هذا العلم هذا الادب ادب المجالس مثله مثل ادب العلم انت او اعظم ادب العلم اعظم الان هل هل يتصور احد من اللي خرجوا

201
01:48:02.800 --> 01:48:22.800
انني لو كنت عنده في المجلس سيخرج ويتركني؟ لا فكذلك الدرس كيف تخرج انت والذي تكلم من دعا؟ وهل هذا صالح يتكلم لهذا وهذا لا انا اتكلم حتى اخر واحد. حتى اخر واحد يتكلم اتكلم له. اراعيك بالحضور يا اخي. احترم

202
01:48:22.800 --> 01:48:42.800
اقدر انك جالس بين يدي. اعظم لك هذا. تراك عزيز علي. منزلتك عندي ما هي سهلة لكن تلك المنزلة سرعان ما تزول عندما توليني ظهرك وتذهب وتتركني جالس على الكرسي. كيف؟ الست انسان لي مشاعر

203
01:48:42.800 --> 01:49:02.800
لي حق ينبغي ان تراعيني يا اخي. ان لم نقل كذلك انه ادب شرعي وعليه اجر ونحن في مجلس وغيرها من الامور المعروفة شرعا هذي مطلوبة شرعا. فيا طلاب العلم اذا اردتوا ان تستفيدوا اجر العلم ليس العلم. هبوا ان انسان

204
01:49:02.800 --> 01:49:22.800
يحظر العلم ويحظر ويحضر ويحضر ما استفاد. هب كما يقول الناس ما استفاد. لكنه اذا صدقت نيته استفاد الاجر الاعظم. استفاد حضور مجلس العلم بحقه. هذا له اجر عظيم. كنا نرى اناسا في مجالس العلماء انا اكاد اجزم ان اجرهم عند الله

205
01:49:22.800 --> 01:49:42.800
اعظم من بعض طلاب العلم هم لا يكتبون عوام جالسين يستغفر الله سبحان الله واذا ذكر الشيخ شيء يعظم به الله قال لا اله الا الله. لكن انا اجزم ان اجره اعظم من بعظ من يكتب العلم. لماذا؟ لانه يعظم المجلس. ويعرف له قدره

206
01:49:42.800 --> 01:50:02.800
فاجره عند الله عظيم. فالعلم صلاة القلب كما قال بعض اهل العلم. وهذا اتى بها على الحق الوافي. والثاني يأتي ثم يجلس ومرة يناظر ساعة ومرة يناظر الجوال ومرة يكتب مسائل

207
01:50:02.800 --> 01:50:22.800
مرة يقع في غيبة معلمه يقول ما ادري هل المعلم وراه ذا الشدة ذي علينا فاير علينا جينا بنطلع قال اجلسوا هذي من غيبة المعلم هو قال لك اجلسي لان هذا حق له وهذا ادب العلم. وانا لا اطلب حق لنفسي يا اخوان ما اطلب حق لنفسي انا اطلب

208
01:50:22.800 --> 01:50:42.800
حق العلم اطلب حق العلم اما نفسي ابدا ما اطلب يجيني واحد يقول يا صالح لو كذا وكذا ما يقع في نفسي قليل ليش ما قال يا شيخنا ولا مدري ايش لا ابدا هذا الناس كذا احوالهم وامر الله من سعة خاطبني يقول يا صالح ما حكم كذا وكذا اجبته فيها لكن انسان

209
01:50:42.800 --> 01:51:02.800
يخل بادب العلم هذا لا اسامحه ابدا. لان هذا حق لله. العلم دين الله. واذا اذا عظمت غيرة العبد على حقوق الله اعظم الله اجره. اما الذي لا يبالي ما يغار على حقوق الله ما يغار على العلم. يأتي الطالب

210
01:51:02.800 --> 01:51:22.800
من كتاب في الارض ويقرأ كتابه على الارض ويمد رجلينه ويرد بالجوال يمشي قبل معلمه وهو لا يبالي به هذا ما عنده على حق الله ما عنده غيرة على حق الله. الله ما عطانا العلم لنغش الناس. الله اعطانا العلم لننصح الناس

211
01:51:22.800 --> 01:51:42.800
ليس لنغش الناس لننصح الناس. حق الناس علينا ان ننصحهم. ما نحفظ نحن وحنا حقوق المسلم. وان من حقه ان ينصح له. صح ولا لا صح ولا لا؟ هذا بالاجماع ان المسلم ينصح للمسلم. كيف انا ما انصح لمسلم جاي بنية حسنة ان شاء الله يريد ان

212
01:51:42.800 --> 01:52:02.800
يأخذ العلم لكن يخطئ يخطئ في اخذه انا اقول له هذا لا لا تسوي كذا لا تفعل كذا اكتب هو لن يزيدني ذلك علما ما يزيدني بذلك علم ابدا انا لو اجبت على الاسئلة وما بليت بهؤلاء ما زادني خروجهم علما ولا شيء ابدا

213
01:52:02.800 --> 01:52:22.800
واذا كذلك لو ما ذكرت لهم شيء ما زادني علما. لكن من حق العلم ان انصح لهم ولكم انتم. حتى يعرف الانسان ادب العلم ويرجع بالاجر ويعظم الله الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب من

214
01:52:22.800 --> 01:52:42.800
اعظم شعائر الله العلم لكن اليوم قطع حق العلم شعائر العلم اربا اربا على ايدي بعظ المشايخ الذين لا يبالون بشعائر العلم وبعض الطلبة الذين لم يعرفوا قدر العلم. والعاقل لا يسكت العاقل الناصح لدين الله لا يسكت

215
01:52:42.800 --> 01:53:02.800
حتى لو ما جاءه الا طلب احد بل حتى لو ما جاءه الناس. هو يريد ان يعلم الناس. يهديهم للخير. ابن تيمية يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى وقد لا ينقلع الوسخ الا بشيء من التخشيم

216
01:53:02.800 --> 01:53:22.800
انتهى كلامه والتخزين ترى مهو بهذا الكلام. التخسين مو بهذا الكلام. التخسين اللي رأيناه من بعض مشايخنا رحمهم الله اللي قم قم انت اللي جالس هناك مدد رجلينك هذي ما هي بطريقة طالب علم ويطرده من الدرس والله رأيناه من علماء كانوا اعضاء هيئة كبار

217
01:53:22.800 --> 01:53:42.800
العلماء علماء كانوا علماء معروفين ولا يقول الواحد اخلاقهم شديدة لا هذا العلم العلم هكذا تأخذه بحقه وكان قبلها الاخبار عن الشيخ محمد بن ابراهيم او غيره هكذا كان الناس هكذا رعاية الشعائر في في العلم وغيره صار الناس لا يبالون

218
01:53:42.800 --> 01:54:02.800
بهذه الامور وحتى الذي ينصح يقول هذا متشدد. هذي ما هي بمهي بشدة. هذا الحزم هذا العقل في طلب العلم نعم الشدة مذكورة في تراجم بعضهم. ورأيناها من بعض مشايخنا شدة. يعني معاملة الناس بما لا ينبغي شرعا او عرفا. هذي الشدة. اما

219
01:54:02.800 --> 01:54:22.800
حملت الناس بما ينبغي شرعا عرفا هذه تسمى شدة ولذلك البخاري بوب باب الغضب عند الموعظة والتعليم. في كتاب العلم يغضب الانسان لاجل حق الله مهوب لاجل حقه مثل ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة لاجل حق العلم والدين. فارجو من الجميع

220
01:54:22.800 --> 01:54:42.800
ان يحرصوا على ادب العلم سواء عندي او عند غيري من المشايخ. اذا تبي العلم اذا كنت تريد العلم الذي يحبه الله فكن على ادب العلم. اما هذه الطرائق الموجودة عند الناس الان من اسفاف الادب في العلم وبعد ذلك يبغون يصيرون

221
01:54:42.800 --> 01:55:02.800
اهل علم ما يصيرون ترى تراه ما يصير صاحب علم ولو قالوا عضو هيئة كبار العلماء لا العلم معروف العلم كما قال قال معاذ بن جبل ان على الحق نورا. موب لازم انت تجمع العلم عشان تصير لك منصب ورئاسة وجاه. لا العلم معرفة

222
01:55:02.800 --> 01:55:22.800
العبد بالله وبامره هذا هو العلم يعرف ربه ويعرف امره. يفتح الله عز وجل عليه في هذا فهذا يكون عنده علم يؤتيه الله وتعالى علم اذا اخذه بحقه. اما الذين ينتسبون للعلم وهم لا يقومون بحقوقه سواء من المعلمين او من المتعلمين هذا ترى

223
01:55:22.800 --> 01:55:42.800
الحقيقة ما عندهم علم نافع. ما عندهم علم نافع. عندهم معلومات. لكن علم نافع لا. ما عنده. العلم النافع هو الذي يبصرك بالصراط الموصل الى الله هذا هو العلم النافع. يبصرك بالصراط الذي يدلك الى الله سبحانه وتعالى. اما معلومات تأخذ بها منصب او شهادة او

224
01:55:42.800 --> 01:56:02.800
هذي ما هي بعلم نافع هذي رئاسات ومناصب وجاه وكلها اذا اوقف الانسان بين يدي الله زالت عنه. لكن على الحقيقة ورثة الانبياء. والعلماء على الحقيقة من الشفعاء عند الله. والعلماء عن الحقيقة من اهل الدرجات العلا عند الله سبحانه

225
01:56:02.800 --> 01:56:22.800
وتعالى ويلحق بهم كما قال ابو الدرداء وغيره متعلم على او علي رضي الله عنه متعلم على سبيل النجاة شف تعلم على سبيل نجاة يريد النجاة هذا يلحق بهم لا يسقون باولئك يتبعون بهم اما الذي يتعلم

226
01:56:22.800 --> 01:56:42.800
على غير طريق سبيل النجاة ولا يسلك الجادة المحمودة هذا يظر نفسه يستكثر من حجج الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك او عليك. يعني حكم العلم والدين اما حجة لك ام او حجة عليك. والذي يخالف العلم في احواله ومنها اداب العلم هذه الحجج عليه مرة

227
01:56:42.800 --> 01:57:02.800
بعد مرة بعد مرة يستكثر من الحجج ويستكثر من السؤال. يسأل عن هذه الاشياء. كل شيء سنسأل عنه. يسأل الانسان عن هذه الاحوال التي فعلها. فكر انت ما عذرك عند الله؟ ما جوابك عند الله؟ الان يفكر الطالب

228
01:57:02.800 --> 01:57:22.800
خرج من القاعة وسجله استاذه غياب فكر يبحث عن عذر يجيب عذر طبي ولا غيره عشان يعتذر له لكن افعاله التي تقع منه في حلقة العلم في المسجد الذي هو بيت الله لا يبالي بانه يطلب عذره عند الله. ما يفكر

229
01:57:22.800 --> 01:57:42.800
هذا ما عذري عند ربي؟ ما ما له عذر لانه ما فكر اصلا. هذا يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما فكر في الاثم ثم كيف يفكر في السؤال عن هذا؟ فيا اخوان نصيحة لنفسي ولكم احرصوا على اداب العلم. وانا ترى اول واحد

230
01:57:42.800 --> 01:58:02.800
ممكن الله لا يجعلني اشقاكم. السؤال اعظم اذا الله اتى الانسان علم عن حقوق العلم واداب اعظم واعظم وقد يقول الانسان تارة ما احلى الجهل كي تبرأ ذمته ولكنه يستذكر ان العلماء ورثة

231
01:58:02.800 --> 01:58:22.800
الانبياء فيقول لعل الله اراد به خيرا. وكما قال بعض السلف قد بليتم بالخلق فاطلبوا لانفسكم سبيل نجاة. خلاص ابتلينا خلقنا الله ما في لا نستطيع ان نرجع ترابا او رمادا ونفتك لا لكن عاد اذا جعلك الله اجعلك الله في هذه الدنيا يبلوكم ايكم احسن عملا

232
01:58:22.800 --> 02:00:49.400
بنفسك النجاة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم من ان يجعلنا جميعا من عباده الناجين. وان يتولانا في الصالحين والحمد لله رب العالمين      كيف صحتك طيب