﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:31.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نسأله جل وعلا الاعانة والهداية التوفيق والرشاد يا كريم يا رب العرش العظيم اما بعد فقال الامام بن عبدالهادي رحمه الله

2
00:00:31.150 --> 00:01:04.800
في كتابه المحرر باب السواك. نعم. اي الاحكام المتعلقة بالسواك والسواك سنة مؤكدة قد جاءت النصوص بالحث عليها والتوحيد فيها. كما سوف يأتي باذن الله تعالى واما ما يتعلق نعم. نعم. لعل نعم نأتي الى الاحاديث حتى يتم الكلام على بعض

3
00:01:04.800 --> 00:01:36.450
المتعلقة بذلك  اقول وبالله تعالى التوفيق قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب طبعا يقال بفتح الميم وبكسرها. مطهرة للفم. ويقول النووي ان بالكسر اشهوا. نعم

4
00:01:36.450 --> 00:02:06.450
فالسواك هو مطهرة للفم كما انه مرضاة للرب جل وعلا. وفي هذا بيان فضل السواك وان الله عز وجل يرضى عن عبده باستعماله للسواك. قال المصنف رواه احمد والبخاري مجزوما به والنسائي وابن حبان واخرجه ابن خزيمة بطريق اخرى في صحيحه. نعم

5
00:02:06.450 --> 00:02:34.850
هذا الخبر خبر صحيح. هذا الخبر خبر صحيح. وقد جاء من طريقين عن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق. رواه ابنه عبدالرحمن عن ابيه ورواهم محمد بن اسحاق ايضا عن عبدالله بن محمد بن ابي عتيق. وهذا هو اقوى اسانيد هذا

6
00:02:34.850 --> 00:02:56.350
جاء الخبر نعم وهذا الاسناد اسناد جيد وتقدم ان الامام البخاري قد علقه مجزوما به وقد صححه نعم. قال واخرجه بن خزيمة بطريق اخرى. هذه الطريق من طريق سفيان بن حبيب او

7
00:02:56.350 --> 00:03:19.950
نعم انت وياك سفيان ابن حبيب عن ابن جريج عن عثمان ابن ابي سليمان عن عبيد ابن عمير عن عائشة وهذه الطريق رجالها كلهم سقات. ولكنها فيها غرابة والا فان رجالها كلهم سقات وقد

8
00:03:19.950 --> 00:03:35.850
اها ابن خزيمة كما ان هذا الخبر قد جاء من طريق اخرى جاء من حديث داوود ابن الحصين عن قاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها

9
00:03:36.100 --> 00:03:56.950
ولكن هذه الطريق فيها بعض النظر نعم. جاء ايضا من حديث سليمان ابن بلال عن عبدالرحمن بن بعتيق عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشة فهذا هذا الطريق اذا لم يكن

10
00:03:57.250 --> 00:04:26.500
يعني مخالفا هو مخالف طبعا لما رواه آآ عبدالله بن ابن عفوا مخالفا لما رواه عبدالرحمن عن ابيه ومخالفا ايضا لرواية محمد ابن اسحاق عن عبدالله بن ابي عتيقة هذي قوايا سليمان ابن بلال. نعم. او بالاحرى عفوا هو مخالف لطريق يزيد ابن زبير

11
00:04:26.500 --> 00:04:45.000
بن زويعن عبدالرحمن بن ابي عتيق ويزيد بن زريح والله عن عبدالرحمن بن ابي عتيق عن ابيه سليمان ابن بلال رواه عن عبدالرحمن ابن ابي عتيق عن القاسم بن محمد. نعم. فهزه قد تكون طريق

12
00:04:45.000 --> 00:05:11.050
وقد تكون هي غير محفوظة لانها قد خالفت ما رواه يزيد ابن زبير. وما رواه محمد ابن   هذه الطريق اذا لم تكن محفوظة فيكفينا الطريق التي تقدم ذكرها قبل قليل. نعم

13
00:05:11.150 --> 00:05:29.450
وغير دقيق ايضا عبيد بن عمير عن عائشة كما تقدمت. نعم فالخلاصة انه قد صح من طريق عبدالرحمن عن ابيه عن عائشة ومن طريق ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابيات ابن ابي عتيق

14
00:05:29.450 --> 00:05:49.450
عائشة نعم هذه هي الطريق طريق جيدة صحيحة. نعم. وعندنا طريق اخرى وهي طريق ابن جبيج عن عثمان بن ابي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة. وهذه الطريق كما تقدم رجالها ثقات وقد صححها ابن خزيمة

15
00:05:49.450 --> 00:06:09.050
ولكن فيها غرابة نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ورواه احمد من حديث ابي بكر الصديق هذا هذه الطريق لا تصح. والصواب انها عن عائشة وليست عن ابي بكر الصديق. الصواب ان عن عائشة بنت

16
00:06:09.050 --> 00:06:27.000
لابي بكر وليست عن ابيها ابي بكر الصديق. كما قال ابو زرعة وابو حاتم اذا هذه الرواية من حديث ابي بكر الصديق لا تصح. قال وابن عمر رضي الله عنهم. وايضا طريق ابن عمر لا تصح

17
00:06:27.000 --> 00:06:53.700
فيها عبدالله ابن لهيعة نعم قال وبواه ابن حبان من حديث ابي هريرة. حديث ابي هريرة يقول الحافظ ابن حجر انها غير فوضى انها غير محفوظة نعم هي جاءت من حديث عبيد الله ابن عمر عن آآ عن المقبري عن ابي هريرة

18
00:06:53.700 --> 00:07:13.250
يقول الصواب لابن حجر يقول الصواب في حديث عبيد الله بن عمر هو في حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وليس السواك مطهرة للفم مرضات لواب. نعم. اذا الخلاصة

19
00:07:13.250 --> 00:07:35.800
طريق ابي بكر لا تصح ولا ابن عمر ولا ابي هريرة. نعم. نعم. فانما صح هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها نعم قال وانا المقدام ابن شريح وهو ثقة عن ابيه شريح وهو من كبار التابعين شريح الحارثي عن

20
00:07:35.800 --> 00:07:55.950
عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك  نعم فمن السنة انك اذا اردت ان تدخل الى بيتك ان تبدأ بالسواك. نعم

21
00:07:57.350 --> 00:08:17.950
وقد جاءت ايضا طبعا السواك كما تقدم انه سنة مؤكدة ولكن يتأكد في اوقاته اكثر من غيرها هذه الاوقات هي ستة الاول ما تقدم كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يدخل الى بيته استاك

22
00:08:19.800 --> 00:08:49.050
الوقت الثاني عند كل وضوء كما سوف يأتينا. الثالث عند كل صلاة كما سوف يأتينا. الرابع نعم عند الاستيقاظ من النوم كما سوف يأتينا في حديث حذيفة الخامس في يوم الجمعة يتأكد في يوم الجمعة يتأكد وذلك لما رواه البخاري من طريق عمرو ابن سليم

23
00:08:49.050 --> 00:09:10.250
قال اشهد على ابي سعيد الخدري. قال ابو سعيد اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه قال في يوم وان يتطيب ان قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

24
00:09:10.250 --> 00:09:34.250
ان يتطيب ان وجد وان يستن وان يستن قال عمرو بن سليم اما الاغتسال فاشهد انه واجب واما الاستنان والطيب فلا ادري. اما الاستنان والطيب فلا ادري. واما الغسل فهو واجب

25
00:09:34.250 --> 00:09:57.000
نعم وقد جاء يعني تأكيد هذا اغتسال كما تقدم انه واجب. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا الجمهور يقولون انه سنة وسوف يأتينا هذا بمشيئة الله. لكن المقصود فيما يتعلق بالاستنان والطيب. فيما يتعلق بالطيب

26
00:09:57.550 --> 00:10:21.350
قال عليه الصلاة والسلام في رواية وان يمس من الطيب ما يقدر عليه هذه ماذا تفيد؟ استحباب. تفيد نعمتك وما يقدر عليه ونعم تفيد التأكيد وفي لفظ اخر وان حتى ولو كان من طيب امرأته

27
00:10:21.350 --> 00:10:45.150
وهذا تأكيد حتى اذا ما كان عندك طيب حتى ولو كان من طيب امرأة ولذا يقول عمرو بن سليم كما تقدم ما ادري هل هو واجب او لا  نعم فهذا تأكيد هذا تأكيد لذلك. ابن عباس قال ما ادري. ابن عباس قال ما ادري. نعم. فذكر ما سمعهم رسول الله

28
00:10:45.150 --> 00:11:10.650
صلى الله عليه وسلم طبعا الجمهور على ان السواك مستحب وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لولا انا اشق على امتي ونقل عن بعض اهل العلم انه واجب. نقل عن اسحاق وهوية وداوود بن علي الظاهري انهم يوجبون السواك

29
00:11:10.650 --> 00:11:30.650
اما ايجاد السواك مطلقا فهذا فيه نظر لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي نعم لكن لا بعد ان يكون واجبا في يوم ماذا؟ في يوم الجمعة لا يستبعد لا يستبعد ان يكون واجبا في يوم الجمعة

30
00:11:30.650 --> 00:11:51.100
نعم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد امر بالوضوء عند كل صلاة فعندما شق عليه امر بماذا؟ بالسواك عند كل صلاة. فقد يكون السواك في حقه ماذا؟ واجب. واجب

31
00:11:51.100 --> 00:12:12.550
قد يكون السواك في حقه صلى الله عليه وسلم واجب. نعم قال وقالها الامام احمد في المسند السادس الموضع السادس عند الموت الموضع السادس عند الموت كما جاء في حديث عائشة في البخاري عندما دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر

32
00:12:12.550 --> 00:12:34.200
وكان معه سواك فنظر اليه عليه الصلاة والسلام بعينيه فعلمت عائشة انه يريد السواك. فاخذته من عبدالرحمن وكظمته وطيبته فاعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به ثم بعد ذلك قبضه الله جل وعلا

33
00:12:34.850 --> 00:12:52.800
هي عندها تغيير رائحة الفم نعم قال قال الامام احمد في المسند قرأت على آآ عبدالرحمن اي عبدالرحمن بن مهدي عن ما لك عن ابن شهاب الامام ما لك هذا في الموطأ. نعم

34
00:12:52.900 --> 00:13:11.000
عن ابن شهاب الزهبي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء

35
00:13:11.450 --> 00:13:39.000
قال المصنف رواته كلهم ائمة اثبات قال ورواه احمد ايضا عن روح المالك مرفوعا ايضا. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه نعم فهذا خبر ايضا صحيح قال وانا ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك

36
00:13:39.000 --> 00:13:57.300
عند كل صلاة. نعم. وهذا متفق عليه من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال وعن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوش كان اذا

37
00:13:57.300 --> 00:14:17.350
قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه. قال ويشوص بمعنى يدلك طبعا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث انك تستاك عرظا او او طولا. المقصود هو الاستياء

38
00:14:17.350 --> 00:14:48.650
الاسنان قال ويشوش بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي. وكلها معاني متقاربة نعم فهو اه دلك وهو ايضا تنقية. قال وللنسائي عن حذيفة. قال كنا نؤمر بالسواك ازا قمنا من الليل هذه اللفظة غير محفوظة شاذة. والصواب هو ما تقدم

39
00:14:49.150 --> 00:15:19.450
في الخبر المتفق عليه. نعم. كان اذا قام من الليل يشوش فاه. نعم وهذي طبعا رواها اسرائيل وابو سنان كلاهما عن ابي حصين. عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وخالفهم شعبة والسو فروياه عن ابي حصين بالرواية الاولى يشوش فاه بالسواك. بدون امر. وهذا ما

40
00:15:19.450 --> 00:15:42.300
جاء في رواية اداء مشروع منصور كلاهما عن شقيق. اذا هذه ثلاث روايات فلا شك انها هي واضحة شاذ ولا يصح. وخلافها هو الامر قال وانا بموسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستنى

41
00:15:43.800 --> 00:16:08.950
بسواك بيده يقول اع قال والسواك في فيه كأنه يتهوى. نعم. قال هذا لفظ البخاري طبعا اذا ادخلت السواك الى داخل فمك راح يخرج مثل ماذا؟ مثل هذا الصوت. وسوف يأخذ مثل هذا الصوت. اذا السواك لعل الابن اسامة ينتبه

42
00:16:08.950 --> 00:16:35.300
لان السواك ليس فقط للاسنان بل حتى ايضا نعم للفم واللسان. نعم قال ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند

43
00:16:35.300 --> 00:16:57.850
والله مريح المسك. نعم لهذا الحديث ذهب بعض اهل العلم الى انه يكره للصائم ان يستاك بعد الزوال. نعم. والصواب انه يستحب ولا يكره. الصواب انه يستحب ولا يكره. وان الصائم مثل المفطر

44
00:16:58.400 --> 00:17:25.300
وان الصائم مثل المفطر. نعم لقوله عليه الصلاة والسلام لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. هل استثنى عليه الصلاة والسلام من كان صائما لم يستثني. نعم وفي هذا اثبات ان الله عز وجل يستطيب الروائح سبحانه وتعالى. لقوله عليه الصلاة

45
00:17:25.300 --> 00:17:44.950
كلام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله. نعم. من ويحيي المسك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة نعم الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها عبادة

46
00:17:45.400 --> 00:18:10.950
قص الشاذب واعفاء اللحية والسواك نعم وقص الشارب لا يجوز تركه اكثر من ماذا؟ اكثر من اربعين. وقد جاء عند النسائي من لم تأخذ من شاربه فليس فليس منا. فدل هذا على وجوب ذلك. والمدة اقصى مدة يكون دون الاربعين

47
00:18:10.950 --> 00:18:34.900
زاد على الاربعين فلا يجوز قال واعفاء اللحية واعفاء اللحية واجب. نعم. قال والسواك وتقدم الكلام في حكم السواك. قال واستنشاق نعم وهذا واجب عند الوضوء كما سوف يأتي قال وقصوا الاظفار وهذا ايظا واجب

48
00:18:34.900 --> 00:19:00.700
وانه لا يجوز ان يتجاوز اربعين يوما بدون قص الالفاظ قال وغسل البراجم وهي العقد التي تكون على اليد هذه هي البراجم قال وغسل البراجم ونتف الابط والابط ايضا وحلق العانة ايضا اربعين يوما ولا يجوز الزيادة. قال وانتقاص

49
00:19:00.700 --> 00:19:30.100
كل ما قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المظمظة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء نعم وهل الاستنجاء او الاستجمار كما تعلمون هذا واجب. نعم  قال رواه مسلم وذكر له النسائي والدار قطني علة مؤثرة وهو مصعب بن شيبة. طبعا رواه الامام

50
00:19:30.100 --> 00:19:55.850
من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. ومصعب بن شيبة قال النسائي انقذوا الحديث ولذا رواه سليمان التيمي وجعفر ابن ابي بوحشية ابو بشر كلاهما عن طلق من قوله. قال عشر من الفطرة

51
00:19:57.250 --> 00:20:18.450
رواه سليمان التيمي وهو ثقة جليل. وابو بشر جعفر بن ابي وحشية وهو ثقة جليل. وواياه عن طلق انه قال عشر الفطرة فاذا واية مصعب بن شيبة تكون ماذا؟ تكون نعم منكرة غير صحيحة. نعم. قال النسائي

52
00:20:19.900 --> 00:20:39.900
حديث سليمان وحديث جعفر ابن ابي وحشية اشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث نعم. اذا هذا الخبر لا يصح. نعم ولد المصنف يقول ذكر له النسائي والدار قطني

53
00:20:39.900 --> 00:21:01.400
مؤثرة قال وعن جعفر بن سليمان وهو الضبع وهو صدوق له بعض الاوهام. قال عن ابي عمران الجوني نعم وهو ثقة جليل عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار

54
00:21:01.400 --> 00:21:28.850
في الابط وحلق العانة ان لا نترك اكثر من اربعين ليلة نعم اذا الانسان مرخص له الى اربعين. نعم. اكثر من اربعين لا يجوز. نعم يحرم يا شيخ. اي نعم يحرم. قال رواه مسلم وقال ابن عبدالبو لم يروه الا جعفر بن سليمان وليس حجة

55
00:21:28.850 --> 00:21:53.450
لسوء حفظه. المصنف كانه يرد عليه قال وقد وثق جعفر بن معين وغيره وقال ابن عدي هو ممن يجب ان يقبل حديثه. وقد روى وهذا الحديث احمد وابو داوود من رواية موسى طبعا نعم

56
00:21:54.400 --> 00:22:14.400
بقراية موسى بن صدقة دقيق. قال وفيه ضعف عن ابي عمران. وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا صدقة ابن موسى عفوا صدق ابن موسى الدقيقي وان كان لا يحتج به ولكن يستأنس بماذا

57
00:22:14.400 --> 00:22:46.650
استأنس بحديثه فروايته مقوية لرواية جعفر ابن سليمان. مقوية لرواية جعفر وبن سليمان. فهذا الخبر الاقرب انه ثابت كما ذهب الى ذلك الامام مسلم ابن الحجاج. نعم وطبعا لا شك ان قواي الصحيحة هي رواية جعفر وفيها وقت لنا واكيد ان المؤقت لهم من؟ هو الرسول صلى الله

58
00:22:46.650 --> 00:23:13.600
عليه وسلم. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم  خليل الرحمن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة واختتنا بالقدوم. طبعا اختلف بضبط هذه الكلمة. بالقدوم او بالقدوم

59
00:23:13.600 --> 00:23:35.600
مات. نعم اذا قلنا بالتشديد المقصود بها ماذا؟ الالة. الالة. واذا قلنا بالتخفيف المقصود بها مكان. نعم والعقرب والله اعلم ماذا؟ الالة الاقرب الالة. وفي هذا الحديث ان اول من اختتن هو ابراهيم. الخليل

60
00:23:35.600 --> 00:23:58.800
عليه السلام اي نعم نعم. وايضا طبعا اهل العلم قد تكلموا عن الاختتان هل هو واجب او سنة مؤكدة والاقرب انه سنة مؤكدة. لانه لم يأتي الامر بالاختتان. نعم قال متفق عليه

61
00:23:58.800 --> 00:24:20.400
هذا لفظ البخاري. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع  متفق عليه قال وقال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل اي الامام احمد نعم

62
00:24:21.150 --> 00:24:37.050
قال حدثنا عبد الرزاق اي ابن همام الصنعاني صاحب المصنف قال اخبرنا معمر اي بن راشد البصري الامام قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطياني وهو امام ايضا قال عن

63
00:24:37.050 --> 00:24:57.050
وهو امام ايضا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي جليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قضيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك. وقال احلقوه

64
00:24:57.050 --> 00:25:18.300
كله او اتركوه كله. قال المصنف وهذا اسناد صحيح وقواته كله ائمة سقات والله اعلم نعم اذا القزع منهي عنه. وهو ان يحلق بعض الشعر ويترك ماذا؟ البعض الاخر نعم

65
00:25:18.350 --> 00:25:47.250
وهذا طبعا لا شك تشويه. هذا يعني تشويه وفيه ايضا يعني فعل لا يليق بالانسان ان يفعله وهو يعني كراهية شكله. نعم ويدل على الخفة الخفة خفة العقل مع الاسف الشديد. ومع الاسف الان هذا هو المنتشر ماذا؟ بين

66
00:25:47.250 --> 00:26:11.300
كثير من الناس مع الاسف هذا منتشر بين كثير من الناس. والانسان يتعجب والله يعني كيف بعض الناس يفعل الجوانب او يخفف الجوانب جدا ويترك ماذا ويترك الوسط يترك الوسط. نعم. وهذا يعني اه تشويه. هذا تشويه

67
00:26:11.800 --> 00:26:31.800
نعم لا شك لا ليس من الجمال في شيء. نعم. بل هذا هو تشويه وهذا الفعل لا يجوز. وبالاضافة الى ان القزع قد جاء النهي عنه لعل الابن يحيى ينتبه ايضا تشبه بمن هذا الفعل تشبه بالكفار هذا تشبه بالكفار

68
00:26:31.800 --> 00:26:55.400
فصار هذا ممنوع لامرين. هذا صار ممنوع لهذين الامرين. نعم تذكرون النهي هنا عن التحرير؟ هذا الاكب والله اعلم نهى الاصل لانها تفيد التحميم. نعم  هو احيانا يكون التقصير قريب من الحلق

69
00:26:55.700 --> 00:27:19.350
ولذا انت لو حلفت بالمكينة وكم في صفر بالماكينة ولا واحد؟ في في صفر. صفر هذا مثل الحلق بالموسى والله اعلم. هذا مثل الحلق بالموسى. فالانسان عندما فيخفف تخفيفا شديدا جوانب الراس ويترك الوسط كما يفعل بعض الناس. فهذا والله اعلم داخل في القسم. هذا

70
00:27:19.350 --> 00:27:47.450
والله اعلم في القزع. قال باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. نعم باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. نعم الوضوء طبعا اه ثلاثة اقسام الوضوء ثلاثة اقسام من حيث صفته. القسم الاول عندنا وضوء القائم

71
00:27:47.450 --> 00:28:13.050
من الليل القائم من نوم الليل وهذا فيه زيادة على غيره وهو الامر بغسل ماذا؟ نعم الكفين ثلاثا والاستنشاق ايضا ثلاثة اولا القائم من نوم الليل. وهذا فيه زيادة على غيره وهو الامر بغسل الكفين ثلاثا. والاستنشاق ثلاثا

72
00:28:13.050 --> 00:28:34.550
نعم كما سوف يأتينا نعم الصفة الثانية هو وضوء صاحب الحدث يرحمك الله وضوء صاحب الحدث. وهو الوضوء المعروف وهو الوضوء المعروف الذي سوف يأتي شرحه في الاحاديث كالتي سوف يذكرها المصنف

73
00:28:34.900 --> 00:28:51.600
القسم الثالث هو وضوء من لم يحدث وهذا قد بوب عليه النسائي في كتابه السنن. وقد مر علينا فيما سبق. وضوء من لم يحدث. وصفة وضوء من لم يحدث انه تخفيف

74
00:28:51.650 --> 00:29:11.650
ولذا فيه قال مسح قال مسح وما جاء عن علي هو حديث علي رضي الله عنه وما جاء من بعض الاحاديث في في حديث علي في صفة الوضوء انه مسح على قدميه. هذا بعضهم حمل على وضوء من لم يحدث

75
00:29:11.650 --> 00:29:31.700
الوضوء من لم يحدث نعم فالقسم الثالث هو وضوء من لم يحدث وهذا تخفيف حتى ذكر مسحا. نعم قال ان يونس اي يونس ابن يزيد الايدي عن ابن شهاب الزهري ان عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة جليلة اخبرنا اخبره ان حمران

76
00:29:31.700 --> 00:29:52.150
مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وحمران هو النمري من النمر بن قاصد بن ربيعة وهو مولى عثمان وهو ثقة نعم تفاوض النسائي تفاوض عفوا ابن سعد بالكلام فيه والصواب انه ثقة

77
00:29:52.200 --> 00:30:08.550
نعم مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء. طبعا اصح الاحاديث في صفة الوضوء هي ثلاثة احاديث. اولا حديث عثمان رضي الله عنه

78
00:30:08.650 --> 00:30:28.650
والثاني حديث عبد الله ابن زيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه. والثالث حديث علي رضي الله تعالى عنه. حديث عثمان وعبدالله بن زيد متفق على صحتهما. واما حديث علي فهو في السنن. وقد جاء حديث علي من طرق عنه

79
00:30:28.650 --> 00:30:52.000
رضي الله تعالى عنه وهو اكمل وضوء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه من التفاصيل ما لم يأت في الاحاديث الاخرى فاكمل صفة في الوضوء هي ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وقد ساقه النسائي مطولا في كتاب

80
00:30:52.000 --> 00:31:22.400
هذه السنن ابو داوود ساق الفاظه مقطعة وساق عدة اسانيد واما النسائي واما دار قطني مطولا. نعم قال انه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. طبعا غسل كفين هذا ليس بواجب الا

81
00:31:22.400 --> 00:31:43.300
القيام من ماذا؟ من نوم الليل. نعم قال ثم تمضمض واستنثر وكلاهما واجبان على القول الراجح. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. غسل وجهه واما الاتفاق واجب نعم ويكفي مرة واحدة كما تعلمون في كل الاعضاء

82
00:31:43.800 --> 00:32:03.800
قال وغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. وعندما غسل يده اليمنى عليه الصلاة والسلام الى ثلاث مرات الكف معها ولا ليس معها؟ معها. ولذا يخطب بعض الناس انه لا يغسل كفه عند غسل اليد

83
00:32:03.800 --> 00:32:26.000
يقول انا قد غسلت في البداية قصدك في البداية هذا مستحب الان فرض واجب. فاغسل الكف من اطراف الاصابع الى المرفق نعم ولابد ان يكون المرفق داخل في الغسل على القول الراجح. نعم. قال ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك

84
00:32:26.000 --> 00:32:48.500
وقد نقل الاجماع على انه لو بدأ باليسار يكون وضوءه صحيح ولكن قد خالف ماذا؟ قد خالف السنة قال ثم مسح رأسه ومسح الرأس مرة واحدة ولا يشرع ان تمسح اكثر من مرة واحدة. نعم

85
00:32:48.500 --> 00:33:11.750
نبدأ بالمقدمة كما في حديث عبد الله بن زيد الى المؤخرة ثم ترجع. نعم ومن ذهب الى استحباب مسح الرأس ثلاثا هذا قول مرجوح قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات. نعم. ويكفي مرة واحدة كما تعلمون. نعم

86
00:33:11.750 --> 00:33:33.550
والكعباني داخلان في الغسل قال ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ولو قدم اليسار يكون قد خالف السنة ووضوءه صحيح سم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ

87
00:33:33.550 --> 00:33:57.100
نحو وضوئي هزا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للصحابة افعلوا كيت وكيت وكيت. وانما كان يتوضأ ماذا؟ امامه. كما انه كان يصلي امامهم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وايضا في الحج خذوا مناسككم. ايضا

88
00:33:57.100 --> 00:34:24.000
فالاسلام عملي الاسلام عملي نعم ولذا عندما جاء رجل قال يسأل عن اوقات الصلوات ما قال له عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقت كذا. قال صل معنا فصلى في اليوم الاول الصلوات في اول وقتها. وفي اليوم الثاني في اخر وقتها. هو قال الوقت ما بين ذلك

89
00:34:24.000 --> 00:34:41.650
نعم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين. لا يحدث فيهما نفسه. يعني اقبل على الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله من فضله. فهذا حتى يغفر الذنب

90
00:34:41.900 --> 00:34:57.350
او الذنوب تحتاج الى ثلاثة اشياء ان تتوضأ وكما توظأ الرسول عليه الصلاة والسلام. والامر الثاني هذا امران والامر والثالث هو ان تصلي ركعتين تقبل فيهما. على ربك عز وجل

91
00:34:58.250 --> 00:35:29.300
قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاة متفق عليه قال وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر. نعم. والمصدر والاستنشاق الذي ثبت في السنة في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات تأخذ غرفة تتمضمض بها وتستنشق

92
00:35:29.400 --> 00:35:49.400
نعم ويكون الاستنثار بيدك ماذا؟ اليسرى. قال وعن فطر اي فطر بن خليفة وهو ثقة قال عن ابي فروة وهو ايضا ثقة قال عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري وهو ثقة. قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه

93
00:35:49.400 --> 00:36:09.400
رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحد ايه ده ؟ سم قال لعلى لابن انس ينتبه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا

94
00:36:09.400 --> 00:36:29.400
مسح الرأس مرة واحدة لانك لو مسحت ثلاثا غسلته ولا مسحته؟ غسلته. قال رواه ابو داوود عن زياد ابن ايوب وهو الملقب بدلويا ثقة ثقة قال عن عبيد الله بن موسى العبسي وهو ايضا ثقة قال ان فطف قال

95
00:36:29.400 --> 00:36:49.400
صادقون مخرج لهم في الصحيح وابو فروة اسمه مسلم ابن سالم الجهني. ولذا قال ابن حجر عن هذا الحديث انه صحيح قال وعن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن. قال سأل عبدالله بن زيد

96
00:36:49.400 --> 00:37:06.000
عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بتو من ماء فتوضأ له. عندما سأله ما قال افعل كي توكلت عبد الله بن زيد دعا بما ثم توظأ ماذا؟ امامه

97
00:37:06.200 --> 00:37:28.200
ولذا احسن ما يكون في الامور العملية انها تشرح ماذا؟ عمليا. ولعل الشيخ حسن يعني ينتبه لهذا سفراته في التعليم. نعم هكذا اي نعم اي هكذا توضأ نعم فعل ثم قال هكذا

98
00:37:30.400 --> 00:37:51.450
هكذا توضأ يعني المعنى واحد. نعم. قال فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. بثلاث غرفات من ماء. نعم ما كان يفصل ولو

99
00:37:51.450 --> 00:38:08.750
صلى الانسان كما هو الغالب علينا الان هذا جائز ولكن السنة انك تجمع قال ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين. هذا فيه ان بعض الاعضاء ثلاث بعضها مرتين بعضها مرة

100
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
وهو الرأس قال ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما. ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجله اليه للكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وفي رواية فمضمضة

101
00:38:28.750 --> 00:38:53.850
ثلاث مرات من غرفة واحدة. ليس المقصود من غرفة واحدة ان يعني كل هذا بغرفة لا. يعني مظمظة والاستنشاق بغوطة ثم غوثة ثانية ثم ثالثة قال وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. ولذا كان القول واجب

102
00:38:53.850 --> 00:39:13.850
يحوى وجوب تعميم الرأس. الرأس. وجوب تعميم الرأس. قال متفق عليه. قال وعن حبان بن واسع ان اباه حدثه ان لو سمع عبد الله بن زيد بن عاصم عندنا عبد الله بن زيد اثنان من الصحابة عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء وعند

103
00:39:13.850 --> 00:39:42.050
ان عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو صاحب ماذا؟ الاذان. قال يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده نعم قال وغسل رجليه حتى انقاهما. نعم. مسحه واس تأخذ ماء غير الماء ماذا؟ الباقي

104
00:39:42.050 --> 00:39:56.850
نعم تأخذ ماء غير الماء الباقي. نعم قال وعن عمرو بن شعيب قال رواه مسلم قال وعن عمرو بن شعيب نبيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول

105
00:39:56.850 --> 00:40:16.850
الله كيف الطهور فادع بنا. هذا يسأل كيف الطهور فدع بما؟ عليه الصلاة والسلام. في اناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه. يعني مرة واحدة وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه

106
00:40:16.850 --> 00:40:40.450
تحابي امهاميه ظاهر اذنيه. قال وبالسباحتين باطل اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء. طبعا زيادة او نقص غير محفوظة لا تصح. لانها ثبتت

107
00:40:40.450 --> 00:40:55.900
انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرة ومرتين. نعم قال رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي وصاحبه بن خزيمة واسناده ثابت الى عمرو بن شعيب. فمن احتج بنسخته

108
00:40:55.900 --> 00:41:15.900
عن جده فهو عنده صحيح. نعم. هذا غير لفظة او نقص. يعني الحديث صحيح دون هاللفظة كما سوف يأتي قال ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا هذا اللفظ المحفوظ فقد اساء وتعدى وظلم اذا لا تجوز الزيادة

109
00:41:15.900 --> 00:41:28.350
على ماذا؟ على ثلاث. قال وليس في رواية واحد منهم او نقص غير ابي داوود. وهي رواه ابو داوود من طريق موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

110
00:41:28.600 --> 00:41:53.500
وجعل الامام مسلم العلة في في السلسلة وليس في موسى ابن ابي داود نعم للامام مسلم جزء فيما استنكر بهذه السلسلة. نعم. وهذه السلسلة الاصل انها ثابتة واما استنكروا شي يسير فيها. قال وقد تكلم فيهم مسلم وغيره والله اعلم. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه

111
00:41:53.500 --> 00:42:13.500
وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. فاذا يجب ان الانسان يستنشق الماء ثم ماذا؟ ثم يخرجه ثم ينثره. لان الاستنثار هو اخراج الماء. ولا يمكن ان

112
00:42:13.500 --> 00:42:29.200
تخرج الماء حتى ماذا؟ حتى تستنشقه اولا. نعم قال وعن ابي هريرة طبعا هذا متفق عليه. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ

113
00:42:29.200 --> 00:42:59.000
احدكم من منامه فليستنثر. ثلاث مرات فان الشياطين تبيت على خياشيمه. نعم الارواح الخبيثة تبيت على الخيشوم نعم وقد تبيت على فراش ماذا على فراش الانسان قد تبيت على فراش الانسان. وايضا بالنسبة لليد لا يدري احدكم اين باتت يده. نعم قد تبيت

114
00:42:59.000 --> 00:43:27.950
قد تبيت عليها لقى واحد خبيثة الشيطان ليس شياطين نعم هذه يعني قد تكون يعني هي الارجح. الشيطان وعندي انا في الجمع نعم قال متفق عليه. نعم قال وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

115
00:43:27.950 --> 00:43:45.800
يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده هذا لفظ مسلم وعند البخاري واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه. فان احدكم لا يدري اين

116
00:43:45.800 --> 00:44:05.800
اتت يده وروى ابن ماجة والترمذي وصححه اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ مرتين او ثلاثة. القول الراجح انه يجب. يجب غسل اليدين عندما تقوم من نوم الليل. يجب غسل الكفين

117
00:44:05.800 --> 00:44:25.800
عندما تقوم من نوم الليل. نعم. لانه في رواية الترمذي. ولو قال ان النوم بالنهار يا شيخ. نعم الحديث في الليل يعني مقيدة وهي صحيحة. نعم. والجمهور على ان هذا مستحب ولكن الراجح هو الوجوب

118
00:44:25.800 --> 00:44:45.300
لانه قال عليه الصلاة والسلام فليغسل. وفي رواية فلا يدخل نعم وسواء كان هو يتوضأ من اناء او من الحنفية الصنبور. نعم. اذا فتحته اغسل كفيك ثلاثا. بتدخل في الاناء صب على

119
00:44:45.300 --> 00:45:08.050
لديك ثلاثا. قال وان لقيط ابن صبظة نعم رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء فامره باسباغ الوضوء واسباغ الوضوء يكون بيتمامه نعم واذا ثلثت هذا اسبغ. نعم

120
00:45:08.300 --> 00:45:54.150
ابلغ قال وخلل بين الاصابع نعم. وبالذات اصابع القدمين وبالغ في الاستنشاق. الا ان تكون صائما  الله اكبر الله اكبر  الله اكبر الله اكبر    الله اكبر الله اكبر   اشهد ان لا اله الا الله

121
00:45:54.550 --> 00:46:30.450
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد رسول الله  رسول الله  ان رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا

122
00:46:30.850 --> 00:46:46.500
النبي عليه الصلاة والسلام ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله

123
00:46:46.600 --> 00:47:19.000
لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم    قال وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما نعم. فامر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في الاستنشاق. نعم. ولا يخفى ان غسل الفم والانف

124
00:47:19.000 --> 00:47:40.000
هذا ايضا يعني كما انه عبادة هو ايضا الفائدة منه تنظيف. والفم والانف نعم يعني خلاني الى الجوف. نعم. مدخلان الى الجوف. نعم. وطبعا الان جاء الطب الحديث بالتأكيد على

125
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
هذه الامور والاسلام قد سبقهم الى ذلك لانهم من لدن الحكيم العليم جل وعلا. وقد قال لعل الاستاذ اسلام ينتبه قد قال بعض اهل العلم يعني بعد العبادة اهتمام الاسلام بعد التكاليف الاهتمام

126
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
اتى الانسان بعد نعم التكاليف والواجبات والفروض يأتي بعد ذلك الاهتمام بصحة البدن لانك انت كيف تقوم بالعبادة الا بعد ماذا؟ الا بعد صحة البدن. فشف يعني الاسلام لم يدع شيئا. طبعا حديث لقيته

127
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
ان صبر حديث صحيح. قال رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال وزاد ابو داود في رواية اذا توضأت فمضمض. الاقرب ان هذه اللفظة غير محفوظة. والله اعلم. وانها شاذة. قالوا

128
00:48:40.000 --> 00:49:00.850
رواه الدولاب فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه الدولابي ابو بشر الدلابي من الحفاظ. توفي بعد ثلاث مئة قال ولفظه اذا توضأت فابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. الصواب وبال فلستنشاق الا

129
00:49:00.850 --> 00:49:23.850
ان تكون صائما. قال وصححه ابن القطان ابن القطان الفاسي. وابن القطان الفاسي لا ينظر الى العلل عليه بظاهر ماذا؟ الاسناد. هو عالم جليل وفقيه نبيل رحمه الله. لكن لا ينظر للعلة. طبعا انتم في عام ثمانية وثلاثين ست مئة

130
00:49:24.200 --> 00:49:44.200
لا ينظر للعلل وانما بظاهر الاسناد. نعم. ست مئة احسنت. ست مئة وثمانية وعشرين. ست مئة وثمانية وعشرين. ست مئة وثمانية هو لا ينظر الى العلل وانما ينظر الى ظاهر الاسناد. وهو كابي محمد ابن حزم. نعم. بن حزم ايضا بيقول ما في شي اسمه علة

131
00:49:44.200 --> 00:50:04.200
نعم وينتقد المحدثين في ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم تم وتمور. اذا اقل الواجب مرة. قال وعن عبد الله بن زيدان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

132
00:50:04.200 --> 00:50:24.200
مرتين. قال رواهما البخاري. نعم. فالوضوء مرة ومرتين وثلاثا ولا تجوز الزيادة على ولا بأس ان بعض اعضائك ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال وعن عامر بن شقيق بن جمرة الاسدي

133
00:50:24.200 --> 00:50:44.200
وهو لا يحتج به عن ابي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته لا يصح شيء في الباب في تخليل اللحية لا يصح حديث مرفوع. كما قال الامام احمد وغيره من الحفاظ

134
00:50:45.500 --> 00:51:05.500
قال رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب وعامر ضعفه من بعيد. هذا لا يصح لامرين الامر الاول ان الحديث المتفق عليه ليس فيه ماذا؟ تخلل لحيته حديث عثمان. الامر

135
00:51:05.500 --> 00:51:24.100
هو ضعف الاسناد عامة وبن شقيق متتكلم فيه وابو وائل لم يسمع هذا الخبر من عثمان بينهما حمران نعم وقال النسائي ليس به بأس يعني مختلف فيه. قال ابو حاتم الرازي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل اللحية

136
00:51:24.100 --> 00:51:44.100
حديث وهذا ما ذهب اليه الامام احمد. فلا يصح في تخليل اللحية حديث. وكذا ايضا قالوا عن سنان ابن الربيعة عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة طبعا هذا الاسناد ايضا لا يصح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس

137
00:51:44.100 --> 00:52:05.450
وكان يمسح رأسه مرة ويمسح الماءقين. هذا ايضا لا يصح. المعقين طبعا طرف العين مما يلي الانف نعم فهذا الخبر لا يصح ولا يصح خبر في ان الاذنان ان الاذنين من الرأس ما يصح. لا يصح شيء في الباب

138
00:52:05.450 --> 00:52:25.450
وانما الثابت من فعله عندما مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مسح ماذا؟ اذنيه. قال وسنانه روى له البخاري حديثا مقرونا وهم تكلم فيه قال النسائي ليس بالقوي وشهر وثقه احمد بن معين وغيرهما وتكلم فيه غير واحد من الائمة وفيه ضعف ايضا شهر

139
00:52:25.450 --> 00:52:36.486
ورواه مسلم مكونا بغيره والصواب ان قوله من الرأس موقوف على ابي امامة. ليس بمرفوع كذلك رواه ابو داوود. وقاله الدعوى قطني والله اعلم