﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

2
00:00:18.700 --> 00:00:34.550
في رسالته تلخيص كتاب احكام الاضحية والذكاة في الفصل الثامن قال رحمه الله واما سائر الكفار غير اهل غيرة؟ هم. احسنوا اليك غير اهل الكتاب فلا يحل ما دكوا لمفهوم قوله تعالى وطعام

3
00:00:34.550 --> 00:00:53.450
الذين اوتوا الكتاب فان الذين اوتوا الكتاب اسم موصول وصلته وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم احدا قال بخلافه الا ان يكون صاحب بدعة

4
00:00:53.600 --> 00:01:17.000
ونقل الاجماع عليه الخازن في تفسيره وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون. سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للاصنام. او بالقول كمن يدعون غير الله ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة. لانه كافر على القول الراجح. سواء تركها تهاونا ام جحدا لوجوبها. ولا ولا يحل ما ذبحه

5
00:01:17.000 --> 00:01:30.700
جاحدوا وجوب الصلوات الخمس ولو صلى الا ان يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد باسلام ونحوه ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

6
00:01:31.000 --> 00:01:53.100
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تقدم ان من شرطي حلي الحيوان المذكى ان يكون المذكي له مسلما او كتابيا يعني يهودية اي يهودي يهوديا او نصرانيا واما ما سوى اليهود والنصارى من الكفار

7
00:01:53.200 --> 00:02:17.700
فلا يحل ما ذبحوه وما ذكوه الشيوعيين والوثنيين والمشركين وغير ذلك. قال سواء كان شركهم بالفعل او بالقول لان الزجة والعياذ بالله او الشرك قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالترك

8
00:02:18.100 --> 00:02:37.000
هذه اربعة هذه اربعة اسباب للشرك او الردة او الخروج من الدين اولا الاعتقاد يعني يعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة

9
00:02:37.350 --> 00:02:57.700
ثانيا يكون ايضا تكون الردة والخروج عن الاسلام بالقول الاستهزاء بالله عز وجل وبآياته قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله

10
00:02:57.700 --> 00:03:18.650
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الثالث مما تحصل به الرجة الفعل كما لو سجد لصنم او ذبح لصاحب قبر او غير ذلك من الاعمال التي لا يصح صرفها لغير الله عز وجل

11
00:03:19.350 --> 00:03:37.450
الرابع الترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا وليس ثمة شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة. يعني مطلقا

12
00:03:37.750 --> 00:04:02.800
سواء تركها جحدا لوجوبها ام تركها تهاونا وكسلا وذلك لان تارك الصلاة لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يتركها جحدا لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين لان كل من جحد امرا مجمعا عليه فانه يكفر

13
00:04:03.650 --> 00:04:27.900
والحال الثاني ان يتركها تهاونا وكسلا بان كان يعتقد الوجوب ولكنه تركها تهاونا وكسلا فجمهور العلماء مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي على انه لا يكفر ولا هم ادلة ومذهب الامام احمد

14
00:04:28.050 --> 00:04:47.800
وهو من المفردات وهو الصحيح انه يكفر ان تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقول الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين

15
00:04:47.900 --> 00:05:08.800
ونفصل الايات وقال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن فقوله وامن مفهومه انه قبل ذلك ليس بمؤمن ومن المعلوم ان الايمان لا ينتفي

16
00:05:09.100 --> 00:05:26.350
كلية الا بفعل مكفر وقال الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين واما السنة فهي صريحة في هذا

17
00:05:27.000 --> 00:05:46.400
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة

18
00:05:46.500 --> 00:06:10.400
وهذا القول هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو من مفردات المذهب ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا ان دعي وقال لا وماله شيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حدا يقتل

19
00:06:10.900 --> 00:06:39.000
احسن مهنيك. نعم  انه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من السعادة احسن الله الي قال رحمه الله ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم او الكتابي كيف ذبحه

20
00:06:39.100 --> 00:06:53.000
وهل سمى عليه او لا؟ بل ولا ينبغي لان ذلك من التنطع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل مما ذبحه اليهودي ولم يسألهم وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها

21
00:06:53.050 --> 00:07:05.300
ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. فقال سموا عليه انتم وكلوه قالت وكان حديثي عهد بكفر

22
00:07:05.400 --> 00:07:22.450
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باكله دون دون ان يسألوا مع ان الاية مع ان الايتين مع ان الاتين به. احسن منك. مع ان الاتين به قد تخفى عليهم احكام الاسلام لكونهم حديث عهد بكفر. طيب وهذا

23
00:07:22.450 --> 00:07:43.700
على قاعدة سبقت لنا وهي ان كل فعل صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة وقد دل عليه هذا الحديث فكل فعل صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة. وعلى هذا فلا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم او الكتابي

24
00:07:43.850 --> 00:08:00.650
فاذا اراد الانسان مثلا يشتري لحما من جزار لا يسأل هل سميت او لا لو ذكرت اسم الله او لا؟ لانه لو سأل ايضا هل اشتريتها بمالك او غصبتها طيب قال اشتريتها قال اشتريتها بعد نداء الجمعة الثاني او لا

25
00:08:01.150 --> 00:08:24.600
كذا وكذا. المسائل العقلية وفتح المسائل العقلية. لا لا نهاية له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط الثالث ان يقصد التذكية لقوله تعالى انما ذكيتم والتذكية فعل خاص يحتاج الى نية. فان لم يقصد التذكية لم تحل لم تحل الذبيحة

26
00:08:25.300 --> 00:08:42.400
اثم ان تصون عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط طيب الشرط الثالث ان يقصد التذكرة بقوله الا ما ذكيتم وكل فعل اضيف الى الانسان فالاصل انه قاصد له ومريد له

27
00:08:42.900 --> 00:09:00.750
ولهذا قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اي اردتم عقدة فما لم يرد عقده من الايمان وهو له اليمين لا تجب الكفارة به

28
00:09:00.850 --> 00:09:24.950
قال فاذا لم يقصد التبكي لن تحل الذبيحة الى اخره. وهل يشترط ان يقصد الاكل مع قصد التذكية شيخ الاسلام رحمه الله يرى اشتراط ذلك والجمهور على عدمه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله الشرط الرابع الا يكون الذبح لغير الله. فان كان لغير الله لم تحل الذبيحة كالذي يذبح

29
00:09:24.950 --> 00:09:40.550
تعظيما لصنم او صاحب قبر. او ملك او والد ونحوهم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله وما ذبح على النصب هذا الفعل شرك اكبر مخرج من الملة اذا ذبح لغير الله

30
00:09:40.750 --> 00:10:07.450
لانه صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله. وقد قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين  احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط الخامس الا يسمي عليها الا يسمي عليها اسم غير الله. مثل ان يقول باسم النبي او جبريل او فلان. فان سمى عليها اسم غير الله لم

31
00:10:07.450 --> 00:10:24.300
وان ذكر اسم الله معه وان ذكر اسم الله معه. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. الى قوله وما اهل لغير الله. وفي الحديث في الصحيح القدسي قال الله تعالى من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه

32
00:10:25.200 --> 00:10:48.500
ايضا هذا واضح اذا سمى الا يسمي عليها اسم غير الله. فلو قال باسم النبي باسم جبريل باسم فلان فانها لا تحل يعني انه شرك مع الله غيره وهذا من الشرك ايضا. لقول الله لقول النبي لقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه

33
00:10:48.550 --> 00:11:02.550
السلام عليكم شركة اصغر ولا اكبر هذا بحسب ما اذا سمى ذبحها لغير الله يعني ذبحها لله لكن سمى عليها اسم غير الله هذا اصغر. اذا ذبحها قاصدا غير الله فهذا شرك اكبر

34
00:11:02.550 --> 00:11:26.000
والغالب ان الذي يذبح يقول باسم النبي باسم فلان انه يقصد تعظيم هذا الشخص يندر ان يذبح لله ويسمي غير الله احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط السادس ان يذكر اسم ان يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكية

35
00:11:26.000 --> 00:11:42.450
ان عند تذكيتها بسم الله لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وقول النبي صلى الله الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. رواه البخاري وغيره

36
00:11:42.600 --> 00:12:02.350
فان لم يذكروا اسم الله فان لم يذكروا اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا فرق بين ان يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم او نسيانا او جهلا. لعموم هذه الاية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية

37
00:12:02.350 --> 00:12:19.350
شرطا في الحل والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل. شرطا يعني شرطا وجوديا احتراز من الشرط العجمي لنا الشرط العجمي يسقط في حال النسيان وفي حال الجهل كالنجاسة النجاسة في الصلاة لو صلى وعليه نجاسة ناسيا

38
00:12:19.450 --> 00:12:39.400
صحت صلاته لكن الشرط الوجودي لا يسقط فلو صلى بغير طهارة ناسيا لم تصح صلاته نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه لو ازهق روحها بغير انهار الدم ناسيا او جاهلا لم تحل فكذلك اذا ترك التسمية

39
00:12:39.450 --> 00:12:54.800
لان الكلام فيهما واحد من متكلم واحد. فلا يتجه التفريق واذا كان المذكي اخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الاشارة الدالة كفته الاشارة الدالة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

40
00:12:55.900 --> 00:13:11.800
الشرط السابع ان تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم. من حديد او احجار او زجاج او غيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا

41
00:13:11.900 --> 00:13:27.600
وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. رواه الجماعة وللبخاري في رواية غير السنن. وللبخاري البخاري في رواية غير السن والظفر. فان السن عظم والظفر مد الحبشة

42
00:13:27.850 --> 00:13:54.350
طيب يقول فقوله وقوله فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا. وساحدثكم اما السن فعظم. يعني فلانه  وعلى هذا في قوله واما السن فعظم فتحرم التزكية بجميع العظام التذكية بجميع العظام بان الرسول صلى الله عليه وسلم علل النهي عن السن بانه عظم

43
00:13:54.800 --> 00:14:12.750
ووجه ذلك ان العظم ان كان من حيوان مذكى فهو طعام اخواننا من الجن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما

44
00:14:13.300 --> 00:14:37.250
وان كان العظم من ميتة او كان وان كان العظم من ميتة فهو نجس والزكاة تطهير ولا يليق التذكية بشيء نجس وان الظفر فمدى الحبشة المدى بمعنى سكين وظاهر الحديث انه يقتضي تحريم كل مدية للحبشة

45
00:14:37.300 --> 00:14:57.100
ولكن هذا ليس بمراد وان المراد ان الحبشة يدكون باظفارهم وعلى هذا فتكون الحكمة من النهي عن التذكية بالظفر امران الامر الاول ان فيه تشبه بسباع البهائم من ذوات المخلب ونحوه

46
00:14:57.500 --> 00:15:20.400
وثانيا ان فيه مخالفة للفطرة باطالة الاظفار احسن الله الي قال رحمه الله وفي الصحيحين ان جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت فكسر

47
00:15:20.450 --> 00:15:35.000
فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فامرهم باكلها. طيب وهذا يدل على انه لا يتعين في الذبح وفي التذكية ان تكون بالسكين بل بل بكل محدد

48
00:15:35.150 --> 00:15:55.050
ولهذا هذه الجارية اخذت حجرا كسرته وذبحتها يجوز التزكية بكل محدد ينهر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم فكل ما حصل به انهار للدم فتحل التزكية به. نعم

49
00:15:56.900 --> 00:16:25.750
في محدد في حجر محدد اشد من السكين   خصوصا اللي تيقوم الجبال بعض الجبال ايه يعني من عوامل التعرية يكون حاد جدا  ما شاهدته مثل هذا  الحر تكون كثيرة. اقول في الحر في المدينة تكون كثير يا شيخ

50
00:16:25.850 --> 00:16:48.600
كثير احنا لما كان الحارة السوداء هذي فيها احجار سبحان الله كأنها سكاكين  احسن الله اليك قال رحمه الله فان ازهق روح فان الاحجار التي تكون عند البحار ليست كذلك تجدها مدورة

51
00:16:48.900 --> 00:17:17.100
ولا فيها يعني ليست حاجة لكن في المناطق الجبلية لا هناك احجار  بل ربما الحجر لو امسكته يعني تأثر الجلد تأثرت يدك   احسن الله اليك قال رحمه الله فان ازهق روحها بغير محدد لم تحل. مثل ان يخنقها او يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت. فان فعل بها ذلك حتى ذهب

52
00:17:17.100 --> 00:17:35.650
ثم زكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله والمنخنق والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما دكيتم. طيب اذا ازهق روحه بغير محدد

53
00:17:35.850 --> 00:17:59.450
ان يخنقها او يسحقها بالكهرباء ثم تموت فلا تحل لان هذه ليست تذكية شرعا لكن لو فرض انه صعقها بالكهرباء حتى اغمي عليها وفيها حياة مستقرة ثم زكاها فانها  لكن مثل هذا لا يجوز لان فيه تعذيبا والاما للحيوان. لكن كلامنا من حيث

54
00:17:59.500 --> 00:18:21.650
من حيث صحة التذكية  احسن الله الي قال رحمه الله وللحياة وللحياة المستقرة علاماتان احداهما ان تتحرك الثانية ان يجري منها الدم الاحمر بقوة الشرط الثامن انهار الدم. اي اجراء تتحرك يعني حركة المذبوح

55
00:18:21.950 --> 00:18:36.100
والثانية ان يجري منها الدم الاحمر بقوة يعني بغزارة احترازا مما لو خرج دم يسير هذا لا بد منه اذا جرى منها الدم الذي يخرج بقوة وغزارة فهذا دليل على

56
00:18:36.250 --> 00:19:06.600
بقاء حياتها. نعم احسن الله اليك رحمه الله  الشرط الثامن انهار الدم. اي اجراؤه بالتدكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه  ثم ان كان الحيوان غير ثم ان كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر او مغارة ونحوه كفى انهار الدم في اي

57
00:19:06.600 --> 00:19:27.200
وضع كان من بدنه. والاولى ان يتحرى ما كان اسرع ازهاقا لروحه. يعني مثلا لو سقط حيوان مثلا شاب سقطت في بئر ولا نستطيع ان نصل اليها فيكفي ان نطعنها او نضربها في اي موضع من بدنها بحيث يقوم فيه انهار دم. لو ان الانسان مثلا

58
00:19:27.300 --> 00:19:47.100
اه رماها برمح او بسيف او ببندقية حتى آآ خرج الدم فحينئذ تحل لان هذا الحيوان غير مقدور عليه ولهذا لما ند بعير من القوم فقال فلحقوا لحقوه ورموه منهم الرامي بسهمه

59
00:19:47.150 --> 00:20:19.200
ومنهم الرامي الضارب بسيفه حتى اتقنوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل عوابد كأوابد الوحش. فما ند منه فاصنعوا به هكذا   يقوم مقام الذبح الان حل الحل يعني لو لو اخرجوه يعني رموه وخرج الدم

60
00:20:19.550 --> 00:20:41.850
ثم اخرجوه اذا كان اخرجوه مثل وقد تغيرت رائحته وصار نتنا ما يجوز اكله اصلا في هذه الحالة    يعني الان الان الحيوان غير المقدور عليه. اذا اه رمي في اي موضع من بدنه

61
00:20:42.250 --> 00:21:12.550
وخرج الدم حل يقوم مقام التفكير حتى لو رصاص نعم لان الرصاص يخزق ويخرج الدم يدعونها الا اذا ارادوا اراحتها مثلا يعني حينما الان هذه هذه الشاة سقطت في بئر ثم ارادوا يقول نريد

62
00:21:12.550 --> 00:21:36.750
اذا ان نأكلها يرمون في اي موضع والتحريم لكن لو قالوا لا نريدها اصلا لكن نريد مثلا ان نرميها آآ من باب اراحتها وعدم تعذيبها فحينئذ ايضا لهم ذلك    احسن الله اليك قال رحمه الله

63
00:21:37.650 --> 00:21:52.750
والاولى ان يتحرى ما كان اسرع ازهاقا لروحه. لانه اريح للحيوان واقل عذابا وان كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد ان يكون انهار الدم من الرقبة. طيب والاولى ان يتحرى ما كان اسرع زهوقا لروحه

64
00:21:53.050 --> 00:22:08.300
سقط مثلا في بئر او في مغارة ونحوه ما يأتي يرمي بحجر صغير يرمي يرمون بحجارة صغيرة حتى يتعذب هذا الحيوان. اولا لان فيه تعذيبا له وثانيا ان مثل هذا الحجر لا يحصل به

65
00:22:09.050 --> 00:22:32.150
اه خروج الدم في مثل هذه الحال يكون يكون اما برميه برصاص او بسهم او نحو ذلك. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان كان الحيوان مقدورا عليه فلابد ان يكون انهار الدم من الرقبة من اسفلها الى الى اللحيين بحيث يقطع الودجين وهما عرقان

66
00:22:32.150 --> 00:22:51.300
محيطان بالحلقوم وتمام ذلك ان يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. ليذهب بذلك عدة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وملح القوم والمريء. وان اقتصر على قطع الودجين حلت حلت الذكية

67
00:22:51.400 --> 00:23:11.300
وسبق لنا ان العلماء اختلفوا في هذا. ما الذي يجب قطعه؟ منهم من قال انه يجب قطع الاربعة. ومنهم من قال ثلاثة على التعيين. ومنهم من قال قال ثلاثة على غير التعيين ومنهم من قال يكتفى باثنين وسبب هذا الخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم

68
00:23:11.500 --> 00:23:31.100
ما الذي يحصل به انهار الدم هذا هذا سبب الخلاف ما يجب قطعه من الحيوان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط التاسع ان يكون المذكى مأذونا في زكاته شرعا فاما غير المأذون فيه فنوعان. احدهما

69
00:23:31.100 --> 00:23:50.950
ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والاحرام. فلا يحل وان ذكي لقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم وقوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

70
00:23:51.050 --> 00:24:11.450
النوع الثاني ما ما حرم لحق المخلوق المقصود والمسروق يذبحه الغاصب او السارق ففي ففي حله قولان لاهل العلم انظرهما ودليلهما في الاصل التاسع ان يكون المذكى يعني الحيوان المذكى مأذونا في زكاته

71
00:24:11.500 --> 00:24:29.900
شرعا اما شرعا واما بحق الادمي شرعا كالصيد في الحرم والاحرام فهذا لا يحل مطلقا والثاني ما حرم بحق المخلوق كما لو غصب شاة وذبحها او غصب او سرق شاة وذبحها

72
00:24:29.950 --> 00:24:45.100
هل تحل او لا تحل في خلاف بين انا يعني لو لو فعل ذلك بناء على تصرفات الغاصب. نعم  احسن الله الي قال رحمه الله الفصل التاسع في اداب الذكاء

73
00:24:45.150 --> 00:25:07.450
للذكاة اداب ينبغي مراعاتها. ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها. فمنها واحد استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها الثاني الاحسان سبق لنا هل ان كلام العلماء ان استقبال القبلة بالحيوان المذكى عام في كل ذبح

74
00:25:07.650 --> 00:25:30.200
سواء كان مما يتخذ قربة كالاضحية والهدي والعقيقة. او كان يريد به اللحم او اكرام ضيفه   احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني الاحسان في تذكيتها بحيث تكون بالة حادة يمرها على على محل الذكاة بقوة

75
00:25:30.200 --> 00:25:49.350
سمعة وقيل هذا من الاداب الواجبة ان ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا اصبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح. نعم

76
00:25:49.450 --> 00:26:08.300
اذا من الاداب الاحسان في تزكيتها. لكن هل هو من الاداب الواجبة او المستحبة كلام الفقهاء انه من الاعجاب المستحبة ولهذا قالوا يكره ان يذبح بالة كالة يعني مسلمة لان فيه ايلاما وتعذيبا للحيوان

77
00:26:08.450 --> 00:26:27.550
وهذا التعليل يقتضي ان يكون ذلك محرما لان تعذيب الحيوان وايلام الحيوان امر محرم لانه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء سبق لنا انه كتب بمعنى شرع

78
00:26:27.750 --> 00:26:55.100
فيجب فيما يجب ويستحب فيما يستحب ويدل الوجوب قوله وليحج احدكم شفرته وهذا امر والاصل في الامر الوجوب  احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث ان تكون الذكاة في الابل نحرا وفي غيرها ذبحا. فينحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. فان صعب عليه ذلك نحرها باركا

79
00:26:55.100 --> 00:27:16.150
ويذبح غيرها على جنبها الايسر. فان كان الذابح اعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الايمن ان كان اريح للذبيحة وامكن له  ويسن ان يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. واما البروك عليها والامساك بقوائمها فلا اصل له من السنة. وقد وقد ذكر بعض العلماء

80
00:27:16.150 --> 00:27:35.100
ان من فوائد ترك الامساك بالقوائم زياد زيادة انهار الدم بالحركة زيادة زيادة انهار الدم بالحركة والاضطراب الرابعة قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاء

81
00:27:35.300 --> 00:27:51.350
الخامس ان ان يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها الا عند الذبح السادس ان يكبر الله تعالى بعد التسمية. السابع ان يسمي عند ذبح الاضحية او العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير. ويسأل ويسأل

82
00:27:51.350 --> 00:28:06.300
الله قبولها. فيقول بسم الله والله اكبر. اللهم منك ولك عني ان كانت له او عن فلان ان كانت لغيره. اللهم تقبل مني ان كانت له او من فلان ان كانت لغيره

83
00:28:06.650 --> 00:28:28.800
وهذا على سبيل استحباب وليس على سبيل الوجوب فلو ذكى فلو سمى وذكى ونواه بقلبه اجزأ ذلك نعم احسن الله الي قال رحمه الله الفصل العاشر في مكروهات الذكاة للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها الاول ان تكون بالة كالة

84
00:28:28.800 --> 00:28:46.050
اي غير حادة وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. اي غير احسن اي غير ذلك اي غير حادة وقيل يحلم ذلك وهو الصحيح. نعم. لماذا يحرم؟ لانه سبق ان ان من اداب الاحسان في

85
00:28:46.100 --> 00:29:09.250
احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني ان يحد الة الدكاة ان ان يحد. هم. ان يحد الة الدكاة والبهيمة تنظر الثالث ان يذكي البهيمة والاخرى تنظر اليها. الرابع ان يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها. مثل ان يكسر عنقها او يسلخها او يقطع

86
00:29:09.250 --> 00:29:23.750
شيئا من اعضائها قبل ان تموت. وقيل يحمم ذلك وهو الصحيح. نعم اذا يحرم ان يكسر عنقها او يسلخها او يقطع شيئا من اعضائها قبل ان تموت لماذا؟ لان لان في احسنت

87
00:29:23.900 --> 00:29:38.950
لان فيه ايلاما في هذا الحيوان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله. والى هنا انتهى ما اردنا تلخيصه من كتاب احكام الاضحية والذكاء. نسأل الله تعالى ان ينفع به وباصله. امين. وكان الفراغ

88
00:29:38.950 --> 00:30:17.000
عصر يوم الاربعاء الموافق ثلاثطعش من ذي الحجة سنة الف واربع مئة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   المذكي    قلنا هناك لو لو قلنا ان يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعا

89
00:30:18.050 --> 00:30:40.700
يعني فيما لك مأذونا في ذكاته شرعا يعني فيما ذكاه شرعا يصح ان تقول ان يكون المذكى باعتبار الحيوان او ان يكون المزكي مأذونا فيما لك تصلح هذا وهذا   سنة

90
00:30:41.050 --> 00:31:00.400
يقول بسم الله والله اكبر الخطيب اللي قال غضب الناس وقال فيذبحها فيضجعها ويقول بسم الله اكبر بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا فلما اراد شخص ان ان يذبح اضحيته

91
00:31:00.550 --> 00:31:06.165
قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا لو سمع الخطيب يقول هكذا