﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:18.300
والحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد

2
00:00:19.300 --> 00:00:36.550
فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الشهادات على قول المصنف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة. والرجوع على الشهادة وصفة ادائها طب ان المقصود

3
00:00:37.050 --> 00:00:59.400
اه من هذا الباب هو تعليم الناس كيف ينقل بعضهم الى بعض الشهادة لان الشاهد الذي اشهدته على قضية ما ربما يمرض فانت بحاجة الى شهادته طيب اذا مات من سيتحمل شهادته

4
00:00:59.450 --> 00:01:27.450
هذه هي صورة هذه القضية باب الشهادة على الشهادة فنبدأ على بركة الله نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا

5
00:01:27.450 --> 00:01:43.900
ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة ادائها. قال ابو عبيد اجمعت العلماء من اهل الحجاز اجمعت؟ ايه نعم

6
00:01:44.150 --> 00:02:08.900
اجمعت العلماء العلماء جمع تكسير فالقاعدة في اللغة العربية احفظها يا حمادة. القاعدة في اللغة العربية ان جمع التكسير يجوز فيه التأنيث ويجوز فيه التذكير فتقول اجمع العلماء واجمعت العلماء وقال العلماء وقالت العلماء

7
00:02:09.800 --> 00:02:31.550
نعم قال ابو عبيد جماعة العلماء اجمعت العلماء من اهل الحجاز والعراق على امضاء الشهادة على شهادة الاموال. ولدعاء حاجة اليها لانها وثيقة مستدامة لحفظ الاموال. وربما مات المقر فتعذر الرجوع الى اقراره. وربما مات شاهد الاصل او غاب او مرض

8
00:02:31.550 --> 00:02:59.800
او نسي فتضيع الحقوق فالسدر كذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة. اذا لو قال لنا ما الدليل على جواز وامظاء وصحة الشهادة على الشهادة؟ نقول الاجماع الذي حكاه الامام ابو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه العظيم الاموال

9
00:03:00.550 --> 00:03:22.900
وكونه ينقل هذا الاجماع من علماء اهل الحجاز والعراق فهذا دليل على عدم وجود الخلاف بينهم ولدعاء الحاجة اليه اي سبب وجود الحاجة ولان الناس يحتاجون اليها وربما تعذر بقاء الشاهد

10
00:03:23.050 --> 00:03:44.550
فلا بد ان يؤدي شهادته الى اخر حي يبلغ عنه الشهادة وهو في شهادة الموت يقول لاحد ابنائه اشهد ان فلانة هي بنت فلان هاي الشهادة الان فيأتي ابنه ويشهد انت شفت لا والله انا ما شفت

11
00:03:45.050 --> 00:04:10.950
علمت والله ما علمت كيف تشهد؟ قال بشهادة ابي نعم قال رحمه الله تعالى الشهادة على الشهادة اي سورة تحملها. ان يقول اشهد اشهد يا فلان على شهادة اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه بكذا او شهدت عليه او اقر عندي بكذا اي لابد ان يسترعيه ويشاهد الاصل للشهادة نص

12
00:04:10.950 --> 00:04:38.650
اذا الشهادة على الشهادة ما هي صورتها ما هي هيئتها ما هي لفظها صورتها ان يقول من شهد لاخر لم يشهد اشهد يا فلان على ما ساقوله لك او اشهد على شهادتك

13
00:04:40.100 --> 00:05:01.700
او اشهد بقضية كذا وكذا مثل ما ذكرت قبل قليل يقول اشهد ان امك قد ارظعت فلانة. خمسة رظعات مشبعات اشهد بان فلان اقر عندي بان الارض التي تحت يده ليست له

14
00:05:01.800 --> 00:05:23.900
وانها لابن اخيه هذه صورة الشهادة على الشهادة فينقلها من سمع هذا الكلام الى من يحتاج الى الشهادة وقوله اشهد بهمزة وصل. اشهد يا فلان عندنا مكتوب بهمزة قطع. وهذا غلط

15
00:05:24.050 --> 00:05:45.000
اشهد يا فلان بهمزة وصل. نعم. على شهادة اني اشهد. هنا همزة قطع اني واشهد همزة المتكلم  نعم الله تعالى ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم

16
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كالشهادة بنفس الحق قل ان الفرع بذل الاصل اكتفي بمثل عددهم كاخبار الديانة وقال ابن بطة لابد من اربعة على كل واحد اثنين. وقال الامام احمد شاهد على شاهد يجوز. لم يزل الناس على هذا

17
00:06:05.000 --> 00:06:27.800
شريح شريح فمن دونه القاضي. شريح فمن دونه. شريح اول قاض من قضاة التابعين نعم. وحكم رحمه الله في زمن الصحابة وقضى في زمن الصحابة. تصور رجل اوتي من العلم

18
00:06:27.900 --> 00:06:50.400
ان يقضي مع وجود الصحابة نعم شرايح فما دونه الا ان ابا حنيفة انكره قاله في الشرح. طبعا الشهادة على الشهادة بالاجابة اجماع جائزة لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يكفي في شهادة الرجل رجل

19
00:06:50.600 --> 00:07:10.800
في شهادة الاثنان ها في شهادة الاثنين اثنان في شهادة رجل وامرأتان رجل وامرأتان هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الفرع مبني على الاصل. فما احتجنا فيه الى اربعة شهود فلا بد فيه من

20
00:07:10.800 --> 00:07:30.800
اربعة شهور وما احتجنا فيه الى شهادة رجل فيكفي فيه شهادة رجل وما احتجنا فيه الا شهادة امرأتين فيكفي فيه شهادة امرأتين وما تجوز فيه من شهادة النساء في قضاياهن فتجوز فيه تحمل الشهادة

21
00:07:30.800 --> 00:07:50.800
احداهن عن احداهن. نعم. قال رحمه الله تعالى وشروطها اربعة. احدها ان تكون في بحقوق الادميين كالاموال فلا تقبل في حد لله تعالى لان من بناه على الستر والدرء بالشبهات. والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة

22
00:07:50.800 --> 00:08:10.800
بتطرق لتطرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي وظاهر كلام احمد انها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لانه عقوبة سائر الحدود ونص على قبول على قبولها في الطلاق لانه لا يدرأ بالشبهات انتهى. اذا هذه مسألة مهمة ما هي الشروط؟ الشهادة على

23
00:08:10.800 --> 00:08:34.400
سبق معنا شروط الشاهد. طيب هنا شروط الشهادة عن الشهادة اول شرط ان تكون هذه الشهادة في حقوق الادميين فلا نقبل الشهادة على الشهادة في قضايا الحدود. سرقة قتل زنا

24
00:08:34.400 --> 00:08:55.550
جراح ليش قال لان الاصل في الحدود الستر. فما دام ان الناس ما احتاجوا الى شهادته فليمته وهو مكاتب للشهادة  لا يفضح الناس والله عز وجل ذم الذين يشيعون الفاحشة

25
00:08:55.600 --> 00:09:19.500
فالاصل ان الانسان اذا اذا رأى يستر ان الله ستير يحب الستر فمن اسماء الله الستير جل في علاه والستير فعيل بمعنى كثير الستر الستيرة عليه مش الستير الستير. نعم

26
00:09:19.600 --> 00:09:42.900
ولا شك ان الشهادة على الشهادة جائزة في الاموال وفيما يتعلق بحقوق الادميين مما لا دية ولا جناية ولا قصاص فيه مثل الطلاق في الصحيح انه يجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في النكاح

27
00:09:43.150 --> 00:10:04.700
نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الثاني تعذر شهود الاصل بمرض او خوف او غيبة مسافر او غيبة مسافة قصد لان من من دونها في حكم الحاضر. ذكره ابن الخطاب ولان شهادة الاصل اقوى منها لانها تثبت تثبت نفس الحق. وهذا لا تثبته

28
00:10:04.700 --> 00:10:24.700
وانما تثبت تثبت الشاة عليه. يثبت وانما تثبت الشاة تثبت. صح. وانما تثبت الشهادة عليه. شهادته ولانها تثبت وانما تثبت الشهادة عليه. وانما تثبت الشهادة عليه. يعني هذه الشهادة تثبت الشهادة

29
00:10:24.700 --> 00:10:47.000
ولان سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون فلم يقبل الادنى مع القدرة على الاقوى قاله في الكافي ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة الاصل قبل الحكم قبل قبل؟ قبل قبل

30
00:10:47.000 --> 00:11:07.000
قبل الحكم وقف الحكم على سماعها بزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين ولانه قدر احسنه ولانه قدر على قبل العمل ببدل فيشبه المتيمم يقطر على الماء. هذه الشرط الثاني التعذر شهود الاصل فلا يحكم

31
00:11:07.000 --> 00:11:28.000
وفي قضية ما دام شهود الاصل موجودين حتى يوجدوا. فاذا تعذر جاز للقاضي ان شهادة من تحمل الشهادة كأن يقول الرجل والله ان ابي في المستشفى مريظ لا يستطيع ان يحظر فحملني الشهادة

32
00:11:28.650 --> 00:11:51.000
او يقول الرجل والله ان ابي قد سافر لظرورة وحملني الشهادة فاذا سافر مسافات قصر لان مسافة ما دون القصر لا يسمى سفرا فيجب احضار وهو اكثر من خمسة وثمانين كيلو متر

33
00:11:51.800 --> 00:12:17.950
مع كون العرف يعد يعد او يعد ذلك سفرا طيب لو حكم القاضي في قضية ما  بناء على شهادة الفرع ثم وجد الاصل لم يلتفت الى وجوده لكن تحمل رجل شهادة

34
00:12:18.350 --> 00:12:43.400
فلما حكم القاضي استأنف للقضية فرفعت القضية الى ما يسمى بالاستئناف. وقبل ان يحكم مقاضي الاستئناف وجد شاهد الاصل فلا يلتفت الى الفقر هذا معنى قوله ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة

35
00:12:43.400 --> 00:13:08.950
الاصلي قبل الحكم وقف الحكم على سماعها. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فمتى حدث من احد ما يمنعه قبله اي الحكم من نحو فسق او جنون وقف الحكم لانه ينبني على شاهدتين معا شهادة لان ينبني على الشهادتين معا فاذا فقد

36
00:13:08.950 --> 00:13:30.300
شرط الشهادتي لم يجز الحكم بها. هذه الشرط الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فلو قال القاضي تشهد يا فلان؟ قال نعم اشهد. قال اين الذي حملك الشهادة؟ قال في مستشفى المجانين

37
00:13:30.300 --> 00:13:57.350
علمني الشهادة ثم جنة فلا تقبل شهادة لان من شرط الحكم في القضية دوام الشاهد الاصلي ومن شهد فرعا بناء على شهادته بالعدالة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهو هو دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم

38
00:13:57.950 --> 00:14:26.050
فلو صار فاسقا او ظالما او جائرا احدهما لم تقبل الشهادة مطلقا  الا لو لو طرأ الفسق على الفرع لم تقبل شهادة الفرع دون الاصل فان طرأ الفسق على الاصل رد شهادة الفرع والاصل. والعكس. هذا بالنسبة للفسوق

39
00:14:26.050 --> 00:14:50.000
طيب اذا طرأ عليه جنون او غيبة الصحيح من المذهب انه اذا طرأ الجنون على الاصل لا ينتفي شهادة الفرح ولو طرأ الجنون على الفرع لا ينتفي شهادة الاصل نعم

40
00:14:50.150 --> 00:15:22.350
ايش؟ ايه ممكن. ممكن بالمكاتب   ينفع ايش  اذا تيقن القاضي ان المتكلم هو الشاهد بنفسه وانه لا يوجد لبس وكذا فلا بأس من اعتباره وهكذا اذا تيقن القاضي بان المكتوب هو خط الشاهد

41
00:15:22.550 --> 00:15:50.950
فهذا حينئذ لا بأس بقبول شهادته خطيته لان قبول الشهادات الخطية كقبول الشهادات السمعية لكن بشرط التيقن من ان الكاتب هو نفسه الشاهدي نعم قال رحمه الله تعالى الرابع ثبوت عدالة الجميع بما تقدم ويصح من الفرع ان ان يعدل الاصل ان يعدل

42
00:15:50.950 --> 00:16:10.950
ان يعدل الاصل بغير خلاف نعلمه. قاله في الشرح لان شهادتهما بالحق مقبولة. فكذلك في العدالة لا تعديل لا تعديل شاهد لرفيقه لانه يؤدي الانحسار الشهادة في احدهما. وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع

43
00:16:10.950 --> 00:16:28.550
ما اشهدناه بشيء لم يضمن الفرقان شيئا لانه لم يثبت كذب التعديل شاهد للرفيق كان قال الشيخ المصري فهم يضمن الفريقان؟ لا لا تعديل لشاهد لرفيقه هكذا عندك الى رفيقه

44
00:16:29.400 --> 00:17:00.000
ما في نسخة ثانية لان اللي يعرفه لا تعديل شاهد لرقيقه  ما ادري عاد حفظي فيه شيء ولا الخطأ من الكاتب نفسه لرفيقه تعديمها ده والمقصود الشرط الرابع ثبوت عدالة الجميع. شاهد والفرح

45
00:17:00.500 --> 00:17:23.650
فان كان الفرع مجهول عندنا لكن قال الشاهد الاصلي المعروف عندنا ترى فلان انا احمله الشهادة وهو اهن فاذا قبلنا شهادته على القضية فنقبل شهادته في تعديل الشاهد هذه صورة المسألة

46
00:17:24.350 --> 00:17:47.950
هذي واظحة ويصح من الفرع ان يعدل الاصل يعني يصح من الفرع ان يعدل الاصل بغير خلاف نعلمه فيجوز ان يقول الشاهد انا اعلم ان الشاهد عدل وحملني الشهادة طيب اذا عكسنا

47
00:17:48.150 --> 00:18:14.250
نفس الكلام اذا عدل الاصل الفرع جاز. طيب اذا عدل الابن اباه ايضا يجوز هنا يا جائز في التعديل يجوز ايه لان التعديل قضية اهون من الشهادات. واذا عدل الاصل الفرع الاب الابن ايضا جاز. لا تعديل

48
00:18:14.250 --> 00:18:39.450
لرقيقه هذه مسألة ثانية لا يجوز للانسان ان يعدل رقيقه فيقول هو عدل فاقبلوا شهاداته لانه يؤدي الى انحصار الشهادة في احدهما. لان العبد ليس اهلا للشهادة في كثير من القضايا لا بد فيها من الحرية

49
00:18:39.500 --> 00:19:00.500
نعم احسن القول رحمه الله تعالى لا تعديل شيئا لرقيقه لانه يؤدي الى انحصار الشهادة في احدهما. وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناه بشيء لم يظمن الفريقان شيئا لانه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الاصل لان الرجوع انما

50
00:19:00.500 --> 00:19:24.000
بعد الشهادة وهما انكرا اصل الشهادة. نعم هذه مسألة مبنية على تلك. ان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرد بعد الحكم يعني بعد انتهاء القضية ما اشهدناهم بشيء  فترتب على آآ الحكم ترتب عليه شيء مثلا. لم يضمن الفريقان شيئا

51
00:19:24.450 --> 00:19:40.750
لماذا لم يظمنا شيئا؟ لانهم قد كذبوا فيتحملون اما ان يكونوا كذبوا ابتداء فيتحملون عند الله وليس على القاظي شيء انهم كذبوا في النهاية فيكون الحكم صحيحا يحاسبهم الله تبارك وتعالى. نعم

52
00:19:41.100 --> 00:20:04.600
رحمه الله تعالى فصل في صفة الاداء. ولا تقبل كيف يؤدي الشاهد الشهادة؟ سواء كان شاهد اصل او كان شاهد فرع. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تقبل الشهادة الا باشهد او شهدت فلا يكفي انا شاهد بكذا لانه اخبار عما اتصف

53
00:20:04.600 --> 00:20:24.600
كما اتصف عما اتصف به لانه اخبار عما اتصف به كقوله انا متحمل شهادة على فلان بكذا لا اعلم او اتحقق او اعرف او اتيقن لانه لم يأتي بالفعل مشتق من لفظ الشهادة او اشهد بما وضعت به خطي

54
00:20:24.600 --> 00:20:49.100
لما فيه من الاجمال والابهام وفيه النكت القول والصحة اولى لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اشهد صح لاتظاح معناه وعنه تصح يحكم بها بدون فعلها المشتق منها. يختار الشيخ تقي الدين فقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعين اشتراط لفظ الشهادة

55
00:20:49.100 --> 00:21:10.600
في الكتاب والسنة اطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الانصات. هذه قضية مهمة. ما هي صفة الاداء في سواء كان اصلا او كان فرع لا نعلم خلافا بين العلماء في ان شهادة التوحيد لا تصح الا بلفظة الشهد

56
00:21:11.250 --> 00:21:25.500
هذا ما نعلم فيه خلاف فكل من اراد ان يدخل في الاسلام فلابد ان يقول ماذا؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا لا بد منه

57
00:21:25.550 --> 00:21:41.550
فلو قال اعلم نقول له اعد اشهد لو قال ها حققت انه لا اله الا الله نقول لا قل اشهد لو قال اعرف انه لا اله الا الله يقول لا قل اشهد. ليش

58
00:21:41.750 --> 00:22:03.650
لان كلمة الشهادة كلمة اشهد في نفسها متظمنة لشروط التوحيد بخلاف كلمة اعلم بخلاف كلمة اعرف فانها ليست متظمنة لشروط التوحيد ونحن نعلم ان التوحيد لا ينتفع بها صاحبها ما لم تكن هذه الشروط موجودة

59
00:22:04.100 --> 00:22:29.600
العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة هاي شروط التوحيد الاخلاص وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقول. والصدق والاخلاص والمحبة هذه السبعة شروط

60
00:22:30.400 --> 00:23:01.400
لكن في شهادة على القضايا المذهب عند الحنابلة انه لابد وان يكون بلفظة اشهد او الشهدت اشهد بصيغة المتكلم الماضي او شهدت بصيغة تاي المتكلم الماضي اشهد الان وشهدت فيما مضى. بخلاف اسم الفاعل انا شاهد

61
00:23:01.850 --> 00:23:22.750
فقالوا هذا لا يجزي من باب اولى في المذهب انه لا يجزئ المشتقات الاخرى كأعلم او اتحقق او اعرف او اتيقن هذا هو المذهب عند الحنابلة وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

62
00:23:22.900 --> 00:23:47.050
انه لم يعرف عن صحابي ولا عن تابعي في شهادة غير التوحيد القول بانه لابد ان يقول ها اشهد طيب افرض ان هذا رجل ما يعرف عربي وش راح يقول؟ يقول اشهد هو ما يعرف عربي. ايش راح يقول؟ في شهادة التوحيد حتى لو ما يعرف عربي ننطقه. طيب في

63
00:23:47.050 --> 00:24:08.600
شهادة الاموال في الشهادة على النكاح والزواج راح يتكلم بلغته. عرفتوا كيف؟ فما راح يتكلم بلغة اشهد فاذا الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز في لفظ الشهادة سواء كان سواء كانت الشهادة اصلية

64
00:24:08.600 --> 00:24:27.500
او فرعية بلفظ اشهد وهو الافظل خروجا من الخلاف وبما يؤدي الى معنى. نعم احسن قال رحمه الله تعالى وان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه ووجوب

65
00:24:27.500 --> 00:24:47.500
ودي اللي محكومي له ورجوع ورجوعهم لا ينقض الحكم لانهم ان قالوا عمدنا فقد شهدوا على انفسهم بالفسق فهما متهمان بارادة نقضي الحكم من قالوا اخطأنا لم يلزم نقضه ايضا لجواز خطأ في قولهم الثاني بان اشتبه عليهم عليهم الحال

66
00:24:47.500 --> 00:25:07.500
بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه. لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق. وحالوا بينه وحالوا وبينه وبينه كما لو اتلفوه او غصبوه وشهادة الزور من اكبر الكبائر. واذا علم الحاكم بشاهد زور بقراره او تبين كذبه

67
00:25:07.500 --> 00:25:24.500
عزره ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه بعد رفعه لحاكم بما يراه من ضرب او حبس ونحوهما. ما لمخالف نصا كحلق لحية او قطع طرف او اخذ مال. وطيف به في المواضع التي يشتهر

68
00:25:24.500 --> 00:25:42.050
فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه. ولو عزروا شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته لانها غلط قد قد يعرض للصوت قد يعرض لان الغطاء قد يعرض للصادق العدل. هذه قضية اخرى

69
00:25:42.250 --> 00:26:09.050
لو حكم القاضي في القضية ثم بعد حكمه للقضية وتنفيذ القضية قال الشهود نحن شهدنا زورا انتبه او قال نحن اخطأنا في الشهادة فهما حالتان اما ان يكذبوا انفسهم واما ان يخطئوا انفسهم

70
00:26:09.750 --> 00:26:34.250
فان كذبوا انفسهم فخبرهم لا ينقض حكم القاضي لماذا لا ينقض حكم القاضي؟ لانهم بخبرهم عن انفسهم انهم كذبوا فسقى والفاسق لا لا ينقض بخبره الحكم هذا وجه هذا اذا لم ينفذ طبعا

71
00:26:36.700 --> 00:26:57.100
وان قالوا اخطأنا فلا يلتفت الى قول ما اخطأنا فلا نرجع نخطئ القاضي. لان قولهم اخطأنا ما ظنت يكونوا قد اخطأوا في خبرهم اخطأنا فكيف ننقض حكم الحاكم او القاضي بعد التيقن منه

72
00:26:57.300 --> 00:27:22.400
اذا لا يلتفت الى قولهم اخطأ لكن اذا ترتب على حكم القاضي بشهادتهم التي كذبوا انفسهم فيها او ترتب عليه اتلاف نفسك او ترتب عليه اتلاف مال او عتق عبد يضمن

73
00:27:23.750 --> 00:27:49.750
انتبهوا لهذه القضية لو شهدوا بان فلان هو القاتل ثم بعد تنفيذ القصاص شهدوا على انفسهم بانهم اخطأوا فيضمنهم الدية دية الذي نفذ فيه الحكم واضح؟ لان الاموال لا بد فيها لا تضيع انفسها ذرر

74
00:27:50.650 --> 00:28:08.250
لو شهدوا بان القضية الفلانية اللي شهدوا فيها اخطأوا فيها وذهب مال الرجل فيضمنون مال الرجل. هذا معنى قوله ويظمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه

75
00:28:09.300 --> 00:28:34.900
هم اللي يدفعون احسنت في كلا الحالتين  لا لانها هذه شبهة. اخطأنا يقول لك ما قصدنا نعمل كده لا هادي من السنة الثانية اذا قالوا في حد من حدود الله كذبنا واقيم الحد عليهم فحينئذ لابد من التعزير هذا اللي ذكره لنا

76
00:28:34.900 --> 00:28:59.200
المصنف واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه يقينا بدون اقراره عزره تعزيرا شديدا اذا لم يترتب عليه تلف او قطع يده فان ترتب عليه تلف او قتل نفس

77
00:28:59.250 --> 00:29:14.750
تلف مثل قطعوا يد السارق هم قالوا ما كان سارق كذبنا عليه فيلزمهم الان ان يدفعوا لمن قطع يده اما يدفعوا انفسهم اليه فاما ان يقطعوا يده واما ان يطلبوا

78
00:29:14.750 --> 00:29:41.850
ان يطلب منهم الدية وهكذا لو ترتب على شهادتهم قتل نفس فيلزمه القحاكما يسلمهم الى اولياء المقتول. فاما ان يقتلوه قصاصا لانه كذب. واما ان هم يعفو عنه بالدية. واضح؟ هذا فيما اذا ترتب عليه تلف نفس او عضو. اذا لم

79
00:29:41.850 --> 00:30:05.900
رتب عليه تلف نفس ولا عضو فحينئذ يجب على الحاكم ان يعزره تعزيرا شديدا بضرب او حبس لكن لا يجوز ان يصل في تعزيره الى ما يخالف النص فلا يجوز مثلا ان يقول الحاكم حكمي فيه ان يعزر فيحلق لحيته

80
00:30:05.950 --> 00:30:23.500
لان حلق اللحية هذا كان تعزير معمول به في بعض الاعراف لكنه ليس معمولا به في الشريعة وهكذا لو قال الحاكم يعزر فنقطع اصبعه او نقطع انفه او نقطع لسانه فهذا لا يجوز

81
00:30:24.050 --> 00:30:51.400
لان هذا تعذير مخالف للنص وينبغي اشهاره في المجاميع بيرسلون اسمه في الواتسابات في التويترات في فلان شهد شهادة زور احذروا منه. نعم قال رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه قطعة من حديث خرجه

82
00:30:51.400 --> 00:31:09.900
عن ابن عباس رضي الله عنهما يشهد لما تقدم. وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على على ان البينة على المدعي. واليمين على دعاء عليه. قوله باب اليمين في الدعاوى او باب اليمين في الدعاوى

83
00:31:10.200 --> 00:31:32.900
اي ما موقفنا في اليمين في قضايا التي ليس فيها شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا القضية ترتيبها هكذا. من ادعى شيئا فعليه باثبات. فعليه بدليل

84
00:31:33.100 --> 00:32:00.950
فين ادعى شيء انه قال ما عندي دليل  لكن انا اعرف ان هذا الرجل ها رجل لن يحلف كاذبا فجيبوه وخلوه يحلف فاليمين على من انكر هذه ترتيب القضية ونقل ابن المنذر الاجماع على ان البينة من ممن نطلبها نطلبها من المدعي

85
00:32:01.300 --> 00:32:16.950
يعني مثلا حمادة في يده ارض ما نقول له جيب دليل ان هذي ارضك ما احد يدعى. هذي ارض وخلاص لو جاء علي وقال لا هذي الارض لين يقول له جيب دليلك جيب بينتك

86
00:32:17.400 --> 00:32:36.900
قال ما عندي بينة اكتفي بيمين حمادة اذا نقبل يمين حمادة هذا ترتيب الادلة واليمين على المدعى عليه بالاجماع. البينة على المدعي واليمين على المدعي ليس لنا الا هذا وكل ما سوى ذلك

87
00:32:37.050 --> 00:33:03.900
غير الاقرار وغير الشهود وغير اليمين كل ما سوى ذلك فهي ادلة ظمنية معينة وليست اساسية نعم احصن القضاء ولا يمين على من على منكر على منكر ولا يمن على على من منكر ادعي عليه

88
00:33:03.900 --> 00:33:41.550
تقريبا مين عندي؟ اذا هي ما يصير على مين من منكر الشوهة عندي ولا يميني على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى      خله مفتوح ممكن انه غير من هي ما ما تجي عبارة ما تترك ولا يمين على منكر دعي عليه بحق الله تعالى كالحج

89
00:33:41.550 --> 00:34:01.550
ولا يميل على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحذ بلا خلاف قاله في الشرح لانه لو اقر به ثم رجع قيل منه فخلي سبيله باليمين لانه يستحب ستره والتعريض والمقر به ليرجع. هذه مسألة مهمة لو قال رجل

90
00:34:01.550 --> 00:34:21.550
فلان من سرق مالي قال ما دليلك؟ قال ما عندي دليل. فليحلف هو لا يطلب منه الحلف. في الحدود لا نطلب من المدعى عليه اليمين. ليش؟ لان الاصل في الحدود العفو والستر. لا نقطع يد انسان لا

91
00:34:21.550 --> 00:34:41.750
يقطع رأس انسان لا نجلد انسان الاصل في الحدود هو درء الحدود بالشبهات  فاذا لم يكن هناك الدليل على ان فلان قاتل لا يطلب من القاتل قل احلف انك ما انت قاتل. لان الاصل حدود

92
00:34:41.750 --> 00:35:03.600
نعم ولو صمت. قال رحمه الله تعالى ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر لانه حق لله تعالى اشبه الحج وقال احمد لا يستحلف الناس على صداقاتهم وقال ايضا لم اسمع ممن مضى جواز الايمان الا في الاموال الخاصة. يعني لو ان رجلا

93
00:35:03.600 --> 00:35:27.700
قال فلان قذفني قال انت ليس ابوك فلان. فقال له ايش الدليل انه قذفك؟ قال ما عندي دليل خليه يحلف. لا نحلفه ليش انه القذف يترتب عليه ثمانين جلدة. فاما تجيب بينتك والا لا يلتفت اليه. تدرأ الحدود بالشبهات

94
00:35:28.200 --> 00:35:55.650
وهكذا التعزيرات التعزيرات تدرى بالشبهات فاذا لم يكن عند الانسان دليل فانه لا يعزى فلو قال رجل فلان شهد شهادة الزور طيب عزره يا ايها القاضي ايها الحاكم فقال القاضي او الحاكم ما دليلك ما بينتك انه شهد شهادة الزور

95
00:35:56.000 --> 00:36:14.350
قال خليه يجي يحلف انه ما شاهد شهادة الزور لا نحلفه. وهكذا في العبادات لو قال مثلا الرجل لو قال فلان صلى فينا بغير وضوء قال ما دليلك؟ قال ما عندي

96
00:36:14.350 --> 00:36:34.350
ليه؟ خليه يحلف انه يتوضأ ما نحلفه. لان الاصل ان هذه حقوق الله. حقوق الله مبناها عليك الا بين العبد وبين ربه. منفتش في الناس. لو قال الرجل يا ايها القاضي فلان

97
00:36:34.350 --> 00:36:50.550
لم يخرج زكاة ما له. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل. حلفه انه اخرج الزكاة. لا يجوز للقاضي ان يحلفه لان الاصل ان هذه الحقوق هي حقوق الله عز وجل هو يؤديها بينه وبين الله

98
00:36:50.600 --> 00:37:09.550
وهكذا في الكفارات لو قال الرجل للقاضي هذا الرجل حلف مئة يمين ونكث فيها فالزمه بالكفارات. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل خليه يحلف. ما يحلفه. وهكذا في النذور

99
00:37:09.550 --> 00:37:31.150
لو قال الرجل للقاضي هذا الرجل نذر انه ان نجح ابنه فسيعطيني سيارة  ونجح ابنه ولم يعطه سيارته. الزمه ايها القاضي ان يعطيني سيارته. ها؟ يقول للقاضي ايش الدليل؟ جيب الدليل

100
00:37:31.150 --> 00:37:51.150
ما عندي الدليل خليه يحلف يقول لا ما في حلفان في النذور. بيني وبين الله واضح؟ اذا الحدود اما البينات ولا يسار الى الايمان. كذلك حقوق الله اما البينات والا لا يجوز للقاضي والحاكم ان يصير فيها

101
00:37:51.150 --> 00:38:19.700
الى اليمين رحمه الله تعالى لحظة عند السؤال الشريعة مبناها على الستر في جميع الاحكام الشريعة مبناها على الستر احسن الله قال رحمه الله تعالى ولا على شهادة ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه

102
00:38:19.700 --> 00:38:39.700
لانه لان ذلك لا يقضي لا يقضى فيه من نكول فلا فائدة بايجاب اليمين فيه. لو ان شاهدا شهادته لا يحلف خلاص يترك. وحاكم انكر حكمه. قال انا ما حكمت بهذا لا يحلف يترك

103
00:38:39.700 --> 00:39:01.000
وخلاص نعم قال رحمه الله تعالى ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كالديون يقصد منه كالديون والجنايات والاتلافات لعموم الخبر وهو ظاهر ظاهر بالقصاص لقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء

104
00:39:01.000 --> 00:39:31.000
ادعى قوم دماء دماء رجال رجال ومالهم. نعم. رجال واموالهم. يحل المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال. اذا متى نحلف؟ اذا لم يكن هناك كبين للمدعي متى نحلف المنكر؟ نحلفه في القضايا المالية او القضايا التي تؤول الى الاموال

105
00:39:31.000 --> 00:39:53.050
القضايا المالية واضحة مثل يقول حضرة القاضي هذا الرجل اخذ مني الف دينار دينا. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل. خليه يحلف اني ما يحلف هذه قضية مالية واضحة. طيب القضايا التي تؤول الى المال مثلا القتل الخطأ

106
00:39:53.350 --> 00:40:19.250
قتل الخطأ فيها دية او شبه العمد في هالدية فيجوز حينئذ يقول هذا قتل خطأ ابني يقول ما عندي دليل خليه يحلف اذا يحلف نعم قال رحمه الله تعالى فانك عن اليمين قضي عليه بالحق لما تقدم من عثمان رضي الله عنه. ما معنى نكل؟ يعني انه

107
00:40:19.250 --> 00:40:43.700
وابى ان يقسم ابى ان يقسم قال المدعي انا اطالب فلان بالف دينار. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل. خليه يحلف. فقال له القاضي احلف يا فلان قال ما احلف. اذا يقول صح عندي ان فلانا يطالبك بالف دينار تقضيها

108
00:40:43.700 --> 00:41:03.850
فيه ثلاثة اشهر خلاص. مباشرة هذا معنى ان نكون نكل عن يمينه يعني ابى ان يقسم. نعم قال رحمه الله تعالى واذا حلف على نفي فعل نفس فعل فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على على البت

109
00:41:03.850 --> 00:41:23.150
هي قطعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله والله الذي لا اله الا هو ما له عندي شيء رواه ابو داوود ولان له طريقا الى العلم به فلزمه القطع بنفيه. نعم اذا حلف لا بد ان

110
00:41:23.350 --> 00:41:39.550
يحلف على نفي فعل نفسه ما يحلف على نفي فعل غيره يعني مثلا لا يجوز ان يقول والله ما اعطاني شيء لا هذا غير مقبول منك لابد ان يحلف على فعل راجع اليه

111
00:41:39.550 --> 00:42:01.950
مثلا والله ما اخذت منه درهما ولا دينارا. فيرجع الفعل الى نفسه ما يجوز يقول والله ما اعطاني شيء هذا معنى حلف على نفي فعل نفسه او نسي دين عليه فيقول والله ان فلانا لا يطلبني بدين البتة

112
00:42:02.000 --> 00:42:22.950
نعم قرار رحمه الله تعالى وان حلف على ان يفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم موليه وموليه. نعم. حلف على نفسه العلم نص عليه احمد وذكره وذكر حديث النسائي عن

113
00:42:22.950 --> 00:42:42.950
قاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطر الناس في ايمان من يحلف على ما لا يعلمون. وفي حديث الحظرمي ولكن الاخ نحلفه والله ما يعلم انها ارضي اغتصبني اغتصبني اغتصبني اغتصبني اغتصبني ها

114
00:42:42.950 --> 00:43:01.600
ابوه رواه ابو داوود ولانه لا يمكنه الاحاطة بفعل غيره فلم يكلف فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه. وعنه اليمين كلها على نفي وبه قال الشعبي والنخعي ذكره في الشرح. هذه مسألة مهمة اذا حلف على نفي دعوى على غيره

115
00:43:02.250 --> 00:43:25.300
حلف على نفسه دعوة على غيره يعني قال والله لا اعلم ان احدا يرثني يرث ابي الا انا واختي طيب هو الان حلف على نفي دعوة من جهة اخرى اذا قال والله لا اعلم هذا نفي العلم

116
00:43:25.350 --> 00:43:43.650
هل هذه مقبولة او لا؟ في رواية عن الامام احمد انها مقبولة والمذهب ان نفي العلم غير مقبول لابد ان يكون منصبا على نفي الدعوة. كان يقول لا اعلم احدا ها؟ لا اعلم لفلان

117
00:43:43.650 --> 00:44:04.400
المدعي انه ابن لابي. يا ليت يرثنا او يرثه معنا فلابد من النص على نفي القضية وهكذا لو قال في قضية في الموالاة قال والله لا اعلم ان فلانا دعواه صحيح

118
00:44:04.400 --> 00:44:28.600
في ولايته لمعتق ابيه نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن اقام شاهدا بما ادعاه حالف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا لان حق كل منهم غير حق البقية ومنكر للجميع. فما لم يرض

119
00:44:28.600 --> 00:44:51.400
بواحد فيكتفى بها لان الحق لهم وقد رضوا باسقاطه فسقط. من اقام شاهدا بما ادعاه تعلمون مضى معنا بالامس ان هناك قضايا نقبل فيها الشاهد مع اليمين فلو ان الرجل قام الشاهد ثم حلف معه على البت حكم له بذلك

120
00:44:51.750 --> 00:45:18.200
من اقام شاهدا مما ادعاه حلف معه على البت فان توجه لجماعة حق على واحد وليس عندهم بينة وطلبوا يمينه فهل يحلف لكل واحد منهم ان طلب كل واحد منهم يمينا مستقلا لزمه ان يحلف لكل واحد منهم بالنفي

121
00:45:19.450 --> 00:45:39.650
وان اكتفوا بيمين واحدة فهي مجزئة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في اليمين المشروعة وتغليظها واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله تعالى فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا. فقوله فيقسمان

122
00:45:39.650 --> 00:45:57.150
اعوذ بالله لشهادتنا حق من شهادتهما. وقوله واقسم بالله جهد ايمانهم. قال بعض المفسرين من اقسم بالله فقد اقسم بالله جهد اليمين واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة ابن ابن عبد يزيد في الطلاق

123
00:45:57.450 --> 00:46:17.450
ونعم الله ما ما عدت الا واحدة فقال والله ما اردت الا واحدة. وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه وسواء كان الحلف مسلما مسلما او كافرا عدلا او سواء كان الحالف حال او حصان. وسواء كان حالف مسلم

124
00:46:17.450 --> 00:46:32.350
او كافرا عدلا او فاسقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحضرمي فلك يمينه فقال انه رجل فاجر لا على ما حلف عليه قال قال ليس لك الا ذلك

125
00:46:32.700 --> 00:46:52.700
وقال اشعث ابن قيس كان بيني وبين رجل من اليهودي ارض فجحدني فقد فقدمته فقدمته الى فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف ثلاثا. قلت اذا احلفوا فيذهبوا بمالي. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وماله

126
00:46:52.700 --> 00:47:12.700
ثمنا قليلا الى اخر الاية رواه ابو داوود. واين؟ واين؟ واين حلف؟ واين حلف؟ واين حلف ومتى حلف اجزأ لما تقدم؟ وحلف عمر في حكومته لابين في النخل في مجلس زيد فلم ينكره احد. هذه مسألة مهمة وهي

127
00:47:12.700 --> 00:47:34.250
يحلف اه من لزمه اليمين باي شيء يحلف بالله تبارك وتعالى اجماعا ولا يجوز ان يحلف بغير الله لا يجوز ان يحلق ليش لان ما يحلف من اجله هي امور دنيوية

128
00:47:35.000 --> 00:47:55.000
اعظم من ان نحلفه حلفا شركيا للحفاظ على المال وايقاعه في الشرك. واضح؟ ما يجي يقول لا ما يصير انا اخليه يحلف بعيسى لا لا تكن انت سببا في وقوعه في الشرك. وان كان هو كافر او مشرك ما لك شغل فيه

129
00:47:55.400 --> 00:48:07.800
بعظ الناس يجي يقول له احلف بالله يقول احلف قال احلف بالعباس قال ما احلف يقول احلف بالله يقول احلف يقول احلف بالبدوي قال لا حلفان البدوي شديد ما احلف يقول

130
00:48:08.600 --> 00:48:25.300
ها والشيطان زينه وقال الله يغفر البدو ما يغفر  جعلوه صنما مع الله وثنا يعبد هذه قضية خطيرة ترى المهم ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ايش؟ لا يحلف الا بالله

131
00:48:25.400 --> 00:48:41.050
او باسمائه او بصفات اقسم بالله اقسم بالحكيم العليم ونحو ذلك. هذا مما لا خلاف سواء كان يهوديا او نصراني او مسلما ايا كان لا يحلف الا بالله تبارك وتعالى

132
00:48:41.600 --> 00:48:57.500
قد يقول قائل كما قال الاشعث يا رسول الله. اذا هو رجل يهودي يحلف بالله ويأخذ مالي. خليه يحقده لن يضيع شيء عند الله يوم القيامة لن يضيع. طيب اين اينما حلف

133
00:48:58.150 --> 00:49:21.950
ومتى حلف اجزأ هذه المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال لا يجزئ الحلف الا عند القاضي في مجلس القاضي او في مكان مغلظ طيب هل يجوز تغليظ اليمين؟ هذي مسألة اخرى الان

134
00:49:22.550 --> 00:49:48.950
هل يجوز تغليظ اليمين؟ ايوه وللحاكم قال رحمه الله تعالى وللحاكم تغليظ اليمين فيما لو فيما له خطر كالجناية لا توجب قوضا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة فيما دون ذلك انه يسير. فتغليظ يمين المسلم ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الطالب

135
00:49:48.950 --> 00:50:08.950
طالب الضار النافع الذي يعلم خانة العين وما تخفي الصدور. لحديث ابن عباس السابق. وقال الشافعي رأيتم يؤكدون اليمين مصحف ورأيت ابن مال قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن منذر لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بمال ولا غيره. ويقول

136
00:50:08.950 --> 00:50:28.950
قولوا لي يقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى. وفلق له البحر وانجاه من فرعون او من وملأه. ويقول نصراني والله انزل الجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى يظله الاكم والابرص. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني

137
00:50:28.950 --> 00:50:48.950
يهود ناشدتكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنا. رواه ابو داوود وتغليظها في ان يحلف بعد العصر لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. قال بعض المفسرين اي صلاة العصر والفعل ابي موسى. وفي المكان

138
00:50:48.950 --> 00:51:09.050
من الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته. وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها وفي سنن ابن ماجة مرفوعا هي من الجنة وعند المنبر في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي واحمد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من حلف على المنبر هذا يمينا اثمة

139
00:51:09.050 --> 00:51:29.050
فليتبوأ مقعده من النار وقيس عليه باقي منابر منابر المسجد ويحلف الذمي بوضع بوضع بموضع احسنت احسنت ويحلب بموظع يعظمه. قال الشعبي لنصراني اذهب الى البيعة. فقال كعب ابن سوار في نصراني اذهبوا به الى المذبح. ولانه ثبت التغريظ

140
00:51:29.050 --> 00:51:49.050
وفي اهل الذمة فنقيس عليه فنقيس عليهم غيرهم قالوا فالكافي. ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا على اليمين لانه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ومن حلف له بالله فليرضى الحديث. رواه ابن ماجة. وان رأى الحاكم

141
00:51:49.050 --> 00:52:05.900
ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلق النص. هذه القضية مهمة وهي قضية تغليظ الايمان هل يجوز للقاضي او الحاكم ان يغلظ اليمين؟ لا سيما وان الناس تساهلوا في الايمان

142
00:52:06.000 --> 00:52:37.400
الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة جواز تغليظ اليمين وتغليظ اليمين يكون باحد ثلاثة اشياء احفظوها اما باللفظ واما بالحال واما بالزمان او المكان لاحظتم باللفظ فيقول له القاظي لا تقل اقسم بالله فقط

143
00:52:37.950 --> 00:53:02.150
اقسم بالله الذي رفع السماوات بغير عمد ومهد الارظ من غير ناصب. متى هذا التغليظ باللفظ يجوز ان يغلظ للمسلم ولليهودي ان يقول اقسم بالله الذي انزل التوراة على موسى

144
00:53:02.400 --> 00:53:26.750
وفالق له البحر وانجاه من فرعون فيزداد خوفا ورعبا فيقول الحق يقال للنصراني احلف بالله الذي انزل الانجيل على عيسى واحيا الموتى له كرامته وزاد الطعام بين يديه ونحو ذلك فهذا امر مباح

145
00:53:27.250 --> 00:53:53.450
ما في اي اشكال مثل هذا لو قال الرجل لرجل ظنه متصوفا لا يخاف الا من ذكر شيء متعلق بالتصوف. فيقال احلف بالله الذي جعل للاولياء مكانة اوه هنا يخاف. ما دام جبت سيرة الاولياء راح يخاف

146
00:53:54.650 --> 00:54:18.500
مثلا او قلت له احلف بالله الذي جعل لال البيت منزلة ما في بأس كلامك حق وهو يخاف هذا تغليظ باللفظ طيب التغليظ بالحال  نعم ينفع ايه نعم ينفع التغليظ بالتكرار ثلاثا مثلا

147
00:54:19.100 --> 00:54:45.350
التغليظ بالحال اما ان يقال تعالى ايها المسلم واحلف عند المنبر  حط ايدك على المنبر واحلف اوقف في مكان المنبر واحلف. احلف وقف في مكان الامام احلف مثل هذا تغريظ بالحال. مثل هذا ايظا ان يحلف بالمصحف

148
00:54:46.950 --> 00:55:08.300
كيف يحلف المصحف؟ مو يحلف يقول اقسم بالمصحف لا يعني يقول امسك القرآن واحلف يخاف ايهابه فان قال قائل هذا ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا ما كان موجود لان الناس كانوا صادقين

149
00:55:08.400 --> 00:55:28.350
اما اليوم الناس صار فيهم ما صار ثم التغليظ بالحال قد ورد عن جمع من الصحابة مثل كونهم كانوا يقولون احلف بين آآ الركن والمقام او امسك رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:55:28.950 --> 00:55:48.800
اما الزمان فهذا واظح كان كما جاء في القرآن تحبسونهما من بعد الصلاة في حلف المسلم بعد صلاة العصر بعد صلاة الجمعة في المسجد يقول له تعال احلف في المسجد قدام الناس يوم الجمعة ان هذه الارض لك

151
00:55:49.450 --> 00:56:11.150
يا رب يخاف يقال للنصراني مثلا يوم الاحد بعد القداس في الكنيسة تحلف بالله ان هذه الارض لك. مثلا هذا امر مباح فان ابت تغليظ فان ابت تغليظ واكتفى باليمين

152
00:56:12.850 --> 00:56:35.750
لم يجز للقاضي ان يعتبر ذلك نكالا لم يجز للقاضي ان يعتبر ذلك نكولا وانما اعتبره دليلا على ان في القضية تهمة  فيبحث عن ادلة اخرى لان النكول لا يكون الا عند ابائه عن اليمين

153
00:56:35.800 --> 00:56:55.350
لا عن التغليط في اليمين فان رأى الحاكم عدم التغليظ جاز ذلك والله اعلم. نعم  نقف ليش نقف؟ خل نخلص يومين. ها؟ باقي يومين لا لا يوم واحد. الاربعاء ما ني موجود كيفك

154
00:56:55.400 --> 00:57:20.550
ها طموح الفخر؟ ايه  الاربعاء والخميس  ايش  المهم ان التحريف على وضع اليد على كتاب معين للتعظيم ما في بأس نعم ها؟ لا لا ما يجوز الحلفان بالمصحف نبي بالكتاب نفسه

155
00:57:20.650 --> 00:57:35.650
الا المصحف المصحف كلام الله يجوز نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاقرار وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس عن امرأة هذا

156
00:57:35.650 --> 00:57:55.650
فان اعترفت ترجمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز الغامدية والجهنية باقرارهم. ولانه اذا وجب الحكم بالبينة فلأن فلئن فلان يجب بالاقرار مع بعده مع من الريبة او لا قاله في الكافي. هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالاقرار

157
00:57:55.650 --> 00:58:16.750
يقولون الاقرار سيد الادلة اي في القضايا والاحكام فمتى ما وجد الاقرار حكم به القاضي لكن بشروط معتبر مو اي اقراض. افرظ انك اقر وهو مجنون مثلا لا نقبل اقرار المجنون

158
00:58:17.150 --> 00:58:40.850
او اقر لانه مكره لا يقبل اقرار المكره ظربوه ظربوه. المباحث حتى اقر. او ظربوه في النيابة حتى اقام. هذا ما يقبل اقراره. نعم قال رحمه الله تعالى لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار. في حديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم. وحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان

159
00:58:40.850 --> 00:59:02.250
عليه رواه سعيد لقوله تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالله رفع الاثم عن المكره بنص القرآن نعم قال رحمه الله تعالى ولو ولو هازلا بلفظ بلفظ او كتابة لا بالاشارة الا من اخرس. اذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه

160
00:59:02.250 --> 00:59:24.500
كتابته لكن لو اقر صغير او او قن اذن لهما في تجارة في قدر طيب لو ان شخصا اقر بلفظ هازلا قبل منه لو ان شخصا مكلفا مختارا اقل اقر وكتب ذلك بنفسه قبل منه

161
00:59:25.700 --> 00:59:45.650
اما الاشارة لا تقبل من المكلف المختار الا اذا كان اخرس. فاشارته المفهومة كلفظه المنطوق. نعم قال تعالى لكن لو اقر صغير او قن اوذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح بفك الحجر عنهما في

162
00:59:45.650 --> 01:00:05.700
ولانه يصح تصرفهما فصح اقرارهما به. بل لو اقر صغير او قن وهو العبد بما اذن لهم في التصرف فيه قبل اقرارهم مع انهم ليسوا اهلا بل للصغير ليس مكلف

163
01:00:06.250 --> 01:00:28.600
والقن ليس حر لكن ما دام اذنا لهم في التصرف في بعض الاشياء فاقرارهم مقبول. مثال ذلك لو ارسل الاب ابنه الى البقالة وقال اذهب واشتري بكذا وكذا وكذا فذهب واشترى من اذن له بالتصرف؟ ابوه

164
01:00:28.900 --> 01:00:50.650
فذهب وتصرف ثم بعد ايام قابله البقال قال ان ابنك اشترى كذا وكذا ولم يدفع المال قال يا بني لم تدفع المال؟ قال نعم لم ادفعه. يقبل اقراره فيما اذن فيه

165
01:00:51.200 --> 01:01:05.700
لكن لو كان اقراره في غير ما اذن فيه لا يقبل. نعم قال رحمه الله تعالى ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح ولزمه لانه

166
01:01:05.700 --> 01:01:22.800
مكره على ما قر به. يعني مسألة كيف لو ان الناس جابوا شخص وقالوا له ها؟ ترى شوف اذا ما قريت باللي سويته اخذت فلوس فلان ترى بنسوي فيك كذا

167
01:01:22.800 --> 01:01:42.200
كذا وكذا كان تكرهوني ادري فيكم تطقوني بس انا ما اخذت مال فلان انا اخدت مال فلان الثاني فاقراره مقبول في الثاني لو قال انت اخذت درهما قال لا ما اخذت اخذت دينار

168
01:01:42.250 --> 01:02:00.700
فاقراره مقبول طيب قد يقول قائل ليش مقبول؟ انتوا قلتوا اكراه غير مقبول قلنا الاكراه غير مقبول لانه اقر بالمكره فيه وزيادة فقبل منه الزيادة دون ما اكره عليه. نعم

169
01:02:00.900 --> 01:02:20.700
ايه لان الدينار ازيد من الدرهم وقالوا له انت سرقت درهم. قال له انا ما سرقت درهم انا سرقت دينار. اكرهوه فيقبل حتى لو كان تحت الاكراه. لان الاكراه كان حاصل بالدرهم. وهو اقر بالدينار فصار فوق كأنه غير مكره

170
01:02:21.800 --> 01:02:40.800
احسنت ليس محل الاكراه. نعم قال رحمه الله تعالى قالوا له انت سرقت مال حمود؟ قال لا ما سرقت مال الحمود انا سرقت مال ابوه  حتى لو كان مكره يقبل. اكرهه على عمرو فقر بزين. ايوه هذا معناه. نعم

171
01:02:40.950 --> 01:02:58.500
قال رحمه الله تعالى وليس الاقرار بانشاء تمليك بل اخبار بما في نفس الامر يصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. لان الاظافة تكون لادنى ملابسة فلا فلا تنافي الاقرار به

172
01:02:58.500 --> 01:03:21.150
نعم ويصح يقرأه المريظ بمال لغير وارث حكاه المنذر اجماعا لانه غير متهم في حقه. المريض لو اقر بمال يصح اقراره بشرط ان يكون اقراره في المال لغير وارث فان كان لوارث وهو في مرض الموت لا يقبل. نعم

173
01:03:21.400 --> 01:03:37.200
قال رحمه الله تعالى ويكون من رأس المال كاقراره في صحته. نعم وباخر دين من غير وارث بما تقدم. ولان حالة المرظ اقرب الى الاحتياط لنفسه. وتحري الصدق فكان اولى

174
01:03:37.200 --> 01:03:58.550
القبول بخلاف الاقرار لوارث فانه متهم فيه لا ان اقر لوارث الا ببينة او اجازة اجازة باقي الورثة كالوصية ان اقر بوارث ببينة قال عياله ترى الشقة الفلانية لزوجتي الفلانية

175
01:03:59.150 --> 01:04:21.600
والصك موجود في درجي مثلا في التيجوري فعنده بينة فهذا يقبل لانها بينة موجودة هكذا لو اقر بمال قال ترى اخوكم فلان يطالبني بعشرة الاف فاقره الورث الاخرون لانهم شهدوا هذه الواقعة فاقراره مقبول. نعم

176
01:04:21.650 --> 01:04:41.650
احسن قال رحمه الله تعالى وما قال ما لك يصح اذا لم يتهم الا ان يقر لزوجته بمهر بمهر مثلها فاقل يصح في قول الجميع الا ابي ذكره في الشرح والاعتبار بكون من اقر له وارثا اولا حال الاقرار لا الموت. والاعتبار بكون من اقر له

177
01:04:41.650 --> 01:05:09.850
وارثا او لا او لا مو اولا انا عندي اولا اي غلط والاعتبار بكونه بكون من اقر له وارثا او لا حال الاقرار. لا الموت. نعم يعني معنى الكلام هذا انه نعم ايه اولى مو اولا ايه يعني يوخر اللام عن او

178
01:05:09.850 --> 01:05:33.550
نعم ايوه اعتباره بكون من القرن الله وارثا او لا حال للقرار لا الموت لانه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة عكس الوصية فان الاعتبار فيها بحال الموت وتقدم فلو اقر لوالده فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح. من اقر لي غير وارث وصار وارث قبل

179
01:05:33.550 --> 01:05:53.550
صح قراره له نص علي احمد ان قراره لوارث في اول في الاولى ولغير وارث في الثانية. متهمون في الاولى غير متهم في الثانية فاشبه قاله الكافي وان كذب وان كذب المقر له مقرا بطل الاقرار بتكذيبه وكان المقر ان يتصرف فيما اقر به بما

180
01:05:53.550 --> 01:06:13.550
لانه مال بيده لا يدعيه غيره اشبه اللقطة. والوجه الثاني يحفظه الامام حتى يظهر يظهر مالكه لانه باقراره خرج عن ملكه لم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو فهو كالمال الضائع قاله في الكافي. نعم اذا كذب المقر

181
01:06:13.550 --> 01:06:32.150
له المقر قال يا جماعة انا فلان يطالبني الف دينار قال لا انا ما اطالبه فما دام انه انكر المقر له المقر بطل الاقرار. وهذا هو المذهب. وفي رواية عن الامام احمد

182
01:06:32.150 --> 01:07:17.900
من الالف يخرج من ماله ويسلم لبيت مال المسلم. حتى يأتي يعرف صاحبه او يصبح ملكا لبيت المال نعم نكمل بعد الاذان. احسن عشان نعم    الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

183
01:07:17.900 --> 01:09:14.150
اشهد ان لا اله اشهد ان اشهد  حي على الصلاة حي على الله اكبر لا         نعم الله تعالى فصل في مسائل متنوعة في الالقاء. والاقرار والقرار لقن غيره اقراره اقرار لسيده. احسنت. والاقرار لقن غيره. لقن غيره مضاف هو فعلا

184
01:09:14.150 --> 01:09:34.150
غيره اقرار لسيدك لانه الجهة التي يصح الاقرار لها ولاني يد العبد كيد سيده. يعني لو اقر شخص قال انا لا يطالبني فلان لكن يطالبني عبده فاقراره لعبدي كاقراره لسيده. نعم. ولمسجد او مقبرة او طريق

185
01:09:34.150 --> 01:10:00.550
ونحوه كثغر وقنطرة كثغر وقنطرة. لو اقر للمسجد فهو اقرار صحيح لو قال هذا المصحف اخذته من المسجد. فاذا اقرار صحيح ويجب ارجاع المصحف الى المسجد لانه مقصور ولو قال هذا الدلو اخذته من المقبرة وجب يرجعه الى المقبرة. او قال هذا الطريق غصبته من

186
01:10:00.550 --> 01:10:26.800
فيجب ارجاعه. نعم. وتعالى يصح ولو القنطرة قنطرة قنطرة قنطرة في لغة الفقهاء ها لا قنطرة في لغة الفقهاء الجسر صغير الذي يكون على الجداول يسمونه قناطر ايه معروف في مصر القنطرة نعم

187
01:10:26.850 --> 01:10:49.800
جسر بين جهنم الجسر بين الجداول. جداول المياه يسمونها قنطرة. قنطرة ما يسمونها جسر اللي اذا كان كبير الصغير يسمونه قنطرة  وقناطر جمع نعم قنطرة ذكر في الحديث عن يجوز ان قطر في الجنة او ان نعم

188
01:10:49.800 --> 01:11:08.650
في مصر يسمونه جسور كباري. كبري. هم. نعم رحمه الله تعالى يصح ولو اطلق فلم يعين سببا كغل كغلة وقف ونحو. صح. كغلة وقف ونحوه الى انه قرار ممن يصح اقراره. اشبه ما لو

189
01:11:08.650 --> 01:11:33.800
السبب ويكون لمصالحها. لو قال انه غلة هذا الارض للمسجد الفلاني. هذا اقرار منه لو قال ان غلة هذه الارض لمقبرة فلانية ايوه يعتبر كانه وقف فيصح ولو لم يذكر السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى ولدار او بهيمة لا لان الدار لا

190
01:11:33.800 --> 01:11:53.800
يجري علي صدقة غالبا بخلاف المسجد ولان البهيمة لا لا تملك لا تملك. احسنت. ولان البهمة لا تملك ولا لها الية الية الملك نعم الا ان عين السبب ان عين احسنت الا ان الا ان عين السبب كغصب او

191
01:11:53.800 --> 01:12:13.800
جار زاد في المغني لمالكها والا لم يصح. لو قال هذه الغلة دار فلان فهذا لا يصح لان الدار ليس لها غلة لو قال هذه اه اه الغلة للبهيمة الفلانية

192
01:12:13.800 --> 01:12:40.050
فهذا لا يصح الا اذا بين السبب كيف بين السبب؟ يقول هذه الغلة للدار الفلانية آآ انا غصبتها وهي تابعة للاوقاف مثلا او قال هذه الغلة للبهيمة الفلانية كانت موقوفة وانا غصبتها من البهيمة. نعم

193
01:12:40.050 --> 01:13:05.500
رحمه الله تعالى لحمل ادمية بمال ولم يعزوه الى سبب لان يجوز ان يملك بوجه صحيح فصح له الاقرار المطلق كالطفل. فان ولد ميتا او لم يكن الحمد فان ولد اي الحمد فان ولد ميتا او لم يكن حمل بطل لانه قرار لمن لمن لا يصح ان يملك

194
01:13:05.500 --> 01:13:22.700
وان ولدت حيا وميتا فالمقر به الحي بلا نزاع قاله الانصاف لفوات شرطه في الميت وان ولدت حيا فاكثر فله بالسوية ولو كانا ذكرا وانثى كما لو قر لرجل امرأة بمال لعدم المزية. نعم

195
01:13:22.700 --> 01:13:49.850
لو ان رجلا قال هذه الغلة لحمل فلان. فهذا اقرار منه بذلك يصح ثم اذا سقط الحمل ميتا بطل الاقرار فان ولد الحمل ذكرا وانثى فبينهما بالسوية لو كانوا اكثر من ذلك كذلك بينهم بالسوية

196
01:13:50.300 --> 01:14:13.250
لا فضلا للذكر والانثى ها هنا نعم. قال رحمه الله تعالى وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت صح ورثه الزوجية لقيامها بينهما بالاقرار ابو جحدوا ثم صدقوا صح الاقرار ورثه لحصول الاقرار والتصديق. ولا يضر جحده قبل اقراره كالمدعى عليه بجحد ثم ثم يقر

197
01:14:13.250 --> 01:14:29.400
الا ان بقي على تكفيره حتى مات لا لا ان بقي احسنت لا ان بقي على تكذيبه حتى مات المقر فلا يرثه لانه متهم في تصديقه بعد موته. لو اقر رجل بان فلان زوجته

198
01:14:29.500 --> 01:14:58.000
وهي سمعت بالخبر ولم تكذبه فمات فهي ترثه فمات فهي ترث لكن لو قال الرجل فلانة زوجتي وهي قالت لا ما هو صحيح. ماني زوجته فلا يصح اقراره فان قال فلانة تقول انها زوجتك. قال تكذب

199
01:14:59.250 --> 01:15:28.050
ثم بعد مدة قال لا صح كلامها. فيقبل اقراره بعد تكذيبه وحينئذ يجري بينهم احكام الارث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يحصل فيه الاقرار وما يغيره من ادعيا عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر لان هذه الفاظ تدل على

200
01:15:28.050 --> 01:15:45.900
المدعي للدعوة لوقوعها عقبها. لا ان قال ناقر فليس اقرارا بل وعد واولى لا انكرت لانه لا يلزم من عدم انكار لقاء لان بينهما قسما اخر وهو السكوت. ولانه يحتمل لا ولانه يحتمل لا انكر بطلان

201
01:15:45.900 --> 01:16:00.150
انكروا بطلان الدعوة بطلان دعواكم او خذ الاحتمال ان يكون مراده خذ الجواب مني او اتزن او افتح كمك لاحتمال لكل شيء غير مدعا به. او اتزن من غيري او افتح كمك

202
01:16:00.150 --> 01:16:20.250
وبلى في جوابه اليس لي لي عليك كذا؟ اقرار بلا خلاف لان نفي النفي اثبات لا نعم الا من عمي فيكون مقرارا كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة عشرة غير صحيح ها اشضم من الراء

203
01:16:20.400 --> 01:16:36.600
عشرة غير غير درهم ها شرط غير درهم لضم عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة لان ذلك لا يعرفه الا الحذاق من اهل العربية وفي حديث عمرو بن عبسة

204
01:16:37.300 --> 01:16:57.250
فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ فقال نعم انت الذي لقيت لقيتني بمكة؟ قال قال فقلت بلى قال في شرح مسلم في صحة الجواب صحة الجواب ببلى وان لم يكن قبلها نفي وصحة الاقرار بها قال وهو الصحيح وهو الصحيح من

205
01:16:57.250 --> 01:17:13.700
مذهبنا اي مذهب الشافعية. اللي على كل حال بالنسبة لالفاظ الاقرار تختلف باختلاف احوال الناس. فقديما كانوا فصحاء ولا غار فكان لا يقبل منهم الا ما هو صحيح وصريح دال على الاقرار

206
01:17:13.950 --> 01:17:33.950
اما اليوم فالصحيح ان الفاظ الاقرار يرجع فيها الى العرف بيرجع فيها لايش؟ العرف رفيقته يمكن الحين لو انا اقول حق فلان انت اه انا اطالبك بمئة دينار يقول لي صح ما جاب ولا كلمة من اللي موجود

207
01:17:34.800 --> 01:17:53.850
لان العرف عند ناس استخدام كلمة صح في الخبر عن صحة الكلام لو قال له مو صحيح فهو بمعنى النسب ولا لا؟ فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المرجع في هذا اذا لم يكن للناس

208
01:17:54.350 --> 01:18:11.650
فصاحة وبلاغة فالمرجع في الاقرار انما هو بالفاظ العرفي. نعم احسن قال رحمه الله تعالى من قال اقضي ديني عليك ان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم فقد اقر له لاننا

209
01:18:11.650 --> 01:18:31.650
نعم صريحة في تصديقه او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق فقد اقر ان طلب المهلة يقتضي ان الحق عليه. او قال او قال له علي الف ان شاء الله فقد اقر له به نص عليه او الا يشاء الله فقد اقر له به لانه علق رفع الاقرار على امر لا يعلمه فلا يرتفع او قال

210
01:18:31.650 --> 01:18:48.650
له علي الف لا فالزمه الا ان يشاء. الا ان يشاء زيد فقد اقر له بالف لما تقدم وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كانشاء زيد فله علي دينار او ان قدم زيد فلعمري علي كذا لانه لم يثبت لم يثبت على

211
01:18:48.650 --> 01:19:08.650
شيئا في الحال وانما علق ثبوته على شرط والاقرار اخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل. بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل في تذكر في الكلام تذكر فانها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا الى الله تعالى كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله

212
01:19:08.650 --> 01:19:33.200
امنين وقد علم الله انهم سيدخلونه بلا شك. وقال القاضي يكون مقرارا صحيحا لان الحق الثابت بالحال لا يقف على شرط المستقبل. فسقط الاستثناء فسقط الاستثناء قالوا في الكافي او اخره كله علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج او جاء المطر فلا يصح الاقرار لما بين الاخبار والتعليق على شرط المستقبل

213
01:19:33.200 --> 01:19:53.350
من التنافي نعم لو علق الاقرار بشيء مستقبلي فهذا ليس باقرار. هذا كاشبه ما يكون بالمستحيل نعم قال رحمه الله تعالى الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال. لانه بدأ بالقرار فعمل به. وقوله اذا جاء وقت كذا يحتمل انه اراد المحل

214
01:19:53.350 --> 01:20:13.350
محل فلا يبطل الاقرار بامر محتمل فان فسر باجل او وصية قبل بيمينك لان ذلك لا يعلم الا منه ويحتمل ويحتمل ويحتمل وقال في الكافي وان قال له علي الف اذا جاء رأس الشهر كان مقرا لانه بدأ بالقراءة وبين بالثاني وبين بالثاني المحل. وان قال اذا جاء

215
01:20:13.350 --> 01:20:33.350
رأسه شرف له عليه الف فليس بقرار لانه بدأ بالشرط واخبر ان الوجوب انما يوجد عند رأس الشهر والاقرار يتعلق على شرط انتهى. ومن ادعي عليه فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. ان ذلك وعد بتصديقه له في شهادة لا تصديق. كما ذكرت الفاظ الاقرار

216
01:20:33.350 --> 01:20:53.350
وهل هذا اقراره ليس باقرار؟ لا شك انه يختلف من عرف الى عرف وكذلك الاستثناءات في الاقرار فينبغي ان يكون العرف محكما وهذا هو معنى قول الفقهاء والقضاة العرف محكم فيما ليس فيه شرع

217
01:20:53.600 --> 01:21:04.685
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الملتقى غدا ان شاء الله نكمل الكتاب وهو اخر درس فيه يصلي اللهم على نبينا