هنا فصل ثم قال الرابعة مقالته هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فيه. فهو الذي بعث محمدا بالحق لو صليت هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس هو في المسجد ولا لا دل على جواز عقد النكاح في المسجد وايضا لانه لم يأخذ وقت وان كان تركه اولى اذا لم يتعين بحقه نعم قال فص ولا بأس ان يتنظف بانواع التنظف ومتى نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد فانهدم معتكفه لم يمكن المقام فيه لزمه اتمام الاعتكاف في غيره ولم يبطل اعتكافه يعني المقصود الصورة هذه ان الانسان لو اعتكف في مسجد ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث والاخير ان شاء الله تعالى في تعليقنا على كتاب الاعتكاف من المغني للعلامة الفقيه المحدث ابي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي رحمه الله ونبدأ حيث وقفنا على بركة الله تعالى القراءة مع الشيخ سعد هزاع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء قال رحمه الله تعالى مسألة قال والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة وجملته ان المعتكف لا يجوز له ان يبيع ولا يشتري الا ما لا بد له منه قال حنبل سمعت ابا عبد الله يقول المعتكف لا يبيع ولا يشتري الا ما لا بد له منه. طعام او نحو ذلك. فاما التجارة والاخذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك وقال الشافعي لا بأس ان يبيع ويشتري ويخيط ويتحدث ما لم يكن مأثما ولنا ما ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد رواه الترمذي وقال حديث حسن ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال يا هذا ان هذا سوق الاخرة. فان اردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا واذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففيه اولى. فاما الصنعة فظاهر الكلام الخرقي انه لا يجوز منها ما يكتسب به لانه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطة قميصه ونحوه وقد روى المروذي قال سألت ابا عبد الله عن المعتكف ترى له ان يخيط قال لا ينبغي له ان يعتكف اذا كان يريد ان يفعل وقال القاضي لا تجوز الخياطة في المسجد سواء كان محتاجا اليها او لم يكن قل او كثر. لان ذلك معيشة او تشغل عن اعتكاف فاشبه البيع والشراء فيه والاولى ان يباح له ما يحتاج اليه من ذلك اذا كان يسيرا مثل ان ينشق قميصه فيخيطه او ينحل شيء يحتاج الى ربط فيربطه لان هذا يسير تدعو الحاجة اليه. فجرى مجرى لبسي قميصه وعمامته وخلعهما الخلاصة في هذه المسائل مرجعها الى الاصل الذي آآ تعلمناه وهو ان المعتكف الاصل فيه انه ملتزم العكوف في المسجد والانشغال بذكر الله عز وجل ولا يجوز له ترك هذا الامر الا لضرورة معيشية خاصة به او لضرورة شرعية. هذا هو الاصل الذي تعلمناه فاذا نظرنا الى ذلك ننظر الان بالنسبة الاتجار والتكسب هل هو من ضروريات المعتكف نجد ان التجارة والتكسب هي كماليات للمعتكف وغير المعتكف اذا ليس له ان ينشغل بذلك لا سيما وانه قد انضم الى كونه معتكفا المكان الذي لا يجوز فيه البيع والشراء وهو المسجد فاجتمع في الامر امران فاجتمع في التجارة والتكسب امران حرمة المكان وحرمة الزمان حرمة المكان لانه في المسجد وحرمة الزمان لانه معتكف واما ما لابد له منه ما لابد له منه كخياطة ثوبه اذا انشق فهو كلبس عمامته اولا هو يسير وثانيا هو محتاج اليه وبناء على ذلك يجوز وهذا هو الراجح واما قول الشافعي لا بأس ان يبيع ويشتري ويخيط ويتحدث ما لم يكن مأثما فهذا يحمل على ما اذا كان شيئا لابد له منه مثل ان يبيع طعاما ليأكله وليس عنده احد يجذب له الطعام ونحو ذلك نعم قال رحمه الله فصل يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات في المحظر ويجتنب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال ولا يكثر الكلام. لان من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحشاء فان ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه اولى ولا يبطل الاعتكاف مسألة مهمة باي شيء يعتكئ باي شيء ينشغل المعتكف اولا الواجب عليه ان يجتنب كل ما لا يعنيه من الاقوال والافعال يجتنب فلا يتدخل ولا يتحدث في شيء لا يعنيه فلا يقول في في شيء لا يعنيه ولا يتدخل في فعل لا يعنيه ولا يكثر الكلام الا بقدر الحاجة الا بقدر الحاجة ويجتنب جميع المحرمات من غيبة ونميمة وجدال ومراء وسباب وفحش لحرمة المكان اولا وحرمة زمن الاعتكاف ثانيا ولكون هذه الاشياء محرمات ثالثا فاجتمعت للمعتكفين ثلاث محرمات كل واحدة في نفسها كافية في ترك الانسان لهذه الامور. فكيف اذا اجتمعت ثالثا عليه ان ينشغل بالصلاة لا سيما النوافل رابعا علي ان ينشغل بمطلق الذكر فيجعل لنفسه وردا يسميه بعض العلماء الورد الالفي يذكر الله يهلل الف مرة سبح الف مرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الف مرة يجعل لنفسه اه هذه الاوراد يجعلها شغله الشاغل قد كان ابو هريرة رضي الله عنه يسبح وهو في بيته اكثر من الف مرة خامسا على المعتكف ان ينشغل بالدعاء وهذا امر عظيم لا سيما وهو في المكان الفاضل وفي الليالي الفاضلة وفي النهار وهو صائم مع المكان الفاضل فاجتمع معه المكان الفاضل مع الزمان الفاضل مع الوصف المتلبس به هو وهو الاعتكاف وهو فاضل مع الفعل الذي انشغل به وهو الصوم فاذا الدعاء حري ان يكون مستجابا ينشغل بالدعاء لنفسه لوالديه لزوجته لابنائي لابناء ابنائي واخواني واصحابي ومشايخي وتلامذتي والمسلمات ويهتم في الدعاء بحال المسلمين فيدعو لهم بالصلاح وبالمعافاة والالفة والمحبة ونحو ذلك سادسا ينشغل المعتكف بقراءة القرآن ينشغل المعتكف بقراءة القرآن وقد سبق ان نبهنا ان السلف رحمهم الله كان لهم في ليالي رمظان ختمة وفي نهار رمظان ختمة كالشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه وهو معتكف وله ان يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب وليس ذلك بمستحب. قال احمد لا يعجبني ان يتطيب وذلك لان الاعتكاف عبادة تختص وكالام ابي حنيفة وكان الامام احمد الامام مالك رحمه الله لا يتحدث مع الناس بالحديث النبوي فظلا عن كلام الناس وانما كان يفتح القرآن ويدارس القرآن واصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل رمظان يأتيه جبريل ويدارسه القرآن كما في حديث ابن عباس من قراءة القرآن ويكون له ختمات بالنهار وفي الليل وهذه الامور الستة اذا انشغل بها المعتكف يرجى انه قد اتى ثمرة الاعتكاف. ما هو ثمرة الاعتكاف؟ الانس بالله والوحشة عن الناس اذا حس الانسان بانه يتلذذ في خلوته ويجد فجوة في جلوته فانه قد ادرك ثمرة الاعتكاف يتعلم المعتكف في حال الاعتكاف كيف يأنس مع بالله كيف يخاطب الله بالثناء هو الذكر والدعاء وهو الطلب يتعلم كيف يسمع لخطاب الله وهو يقرأ القرآن هذا هو المقصود من ثمرة الاعتكاف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لانه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره وعكسه الوطئ ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره فان صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت قام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر رجلان من الانصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم اسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك على رسلكما انها صفية بنت حيي فقال سبحان الله فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا متفق عليه وقال علي رضي الله عنه ايما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديد ولا يرفث في الحديث ويأمر اهله بالحاجة اي وهو يمشي ولا يجلس عندهم رواه الامام احمد الاعتكاف وان كان لا يبطل بمباح الكلام ولا بمحظوره فانه ينقص الاجر ولا ينتج ثمرة الاعتكاف فرق بينما يبطل الاعتكاف وبينما يجعله عقيما ينبغي للمعتكف ان ينتبه الى هذا يقول لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره وعكسه الوطئ الوطئ المباح يبطل الاعتكاف اذا المحرم من باب اولى انه يبطل به الاعتكاف يعني اذا كان الرجل يأتي اهله زوجته مباح يبطل به الاعتكاف فانزاله المني قطعا يبطل الاعتكاف هذا من مراده واما الكلام الذي يحتاج اليه الانسان فهذا لا بأس به ودليله حديث آآ قصة صفية رضي الله تعالى عنها نعم قال رحمه الله فصل فاما اقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه فاكثر اصحابنا على انه لا يستحب وهو ظاهر كلام احمد وقال ابو الحسن الامدي في استحباب ذلك روايتان واختار ابو الخطاب انه مستحب اذا قصد به طاعة الله تعالى لا المباهاة وهذا مذهب الشافعي لان ذلك افضل العبادات ونفعه يتعدى فكان اولى من تركه كالصلاة واحتج اصحابنا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به. ولان الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف وما ذكروه يبطل بعيادة المرضى وشهود الجنازة فعلى هذا القول فعله لهذه الافعال افضل من الاعتكاف قال المروذي قلت لابي عبد الله ان رجلا يقرأ في المسجد وهو يريد ان يعتكف ولعله ان يختم في كل يوم فقال اذا فعل هذا كان لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ احب اليه وسئل ايهما احب اليك الاعتكاف او الخروج الى عبادان قال ليس بعدل الجهاد عندي شيء يعني ان الخروج الى عبادان افضل من الاعتكاف ظبط العبارة غلط صواب ليس بعدل الجهاد عندي شيء ليس بالجهاد عندي شيء اي ليس يساوي الجهاد عندي شيء يعني ان بدون فاصلة وبدون تنوين على ان عدل مضاف والجهاد مضاف اليه. ليس بعد الجهاد يعني ليس بعدل الجهاد عندي شيء اي ليس يعدل الجهاد عندي شيء هذه المسألة عظيمة وهي اقراء القرآن يعني المعتكف شيخ او امام مسجد هل يجلس يصحح تلاوات الناس؟ هذا معنى يقرأه القرآن وانما له دين في ذمته فهو كالحر المدين. نعم المكاتب هو العبد الذي يقول له سيده ائتني بالف دينار وانت حر فكاتبه على ذلك على انه كل شهر او كل اسبوع او كل نجم يأتي له بمبلغ معين من المال يعني يقريهم القرآن يعلمهم القرآن ويدرسهم ايها الاخوة ننتبه ما المقصود من الاعتكاف المقصود من الاعتكاف تعلم الخلوة والانس بالله عز وجل هذا المقصود يتنافى اقرأ الناس القرآن مجالسة مع الناس تدريس الناس مناظرة الفقهاء مجالسة الفقهاء دروس يعني مثل هذي هذي تنافي تنافي الخلوة بالله عز وجل هي عبادة لكن ما ثمرة الاعتكاف؟ ما المقصود من الاعتكاف الانسان احد عشر شهرا وعشرين يوما وهو مع الناس وخلوته بالله ساعات لكن عشرة ايام يتعلم كيف يتحدث مع الله عز وجل كيف يخاطب الله كيف يذكر الله بدون ان يسمعه احد كيف يدعو الله بدون ان يراه احد وهو في خلوته كيف يسمع خطاب الله له اذا هذا ينافي معاني الاعتكاف ولهذا الصواب انه لا يستحب وهو المذهب ولذلك حكاه ابن قدامة اولا وانه عليه اكثر اصحابنا لا يستحب الاقراء ولا التدريس ولا مجالسة الفقهاء واما قول الشافعي رحمه الله بان هذا جائز لانه من افضل العبادات لا شك لا شك انه افضل العباد. طيب هناك عبادة افضل من الاعتكاف وهو قضاء حوائج الناس لكن هذا له وقت وهذا له وقت فلا ينبغي للانسان ان يقول انا اخرج من الاعتكاف لان عندي عبادة افضل منها. اذا ليش دخلت في الاعتكاف هادي مسألة مهمة ايها الاخوة واما قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قولهم بان اه قولنا عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به هذا اظهر دليل هذا اظهر دليل على ان المعتكف لا يحتج لا ينشغل الا بما يختص به اما يخاطب الله واما يسمع خطاب الله احد امرين اما يخاطب الله واما يسمع عشرة ايام وليالي هذا شأنه ودأبوه يخاطب الله كأنه يسمع كانه يرى الله امامه كان الله يسمعه الان قطعا هو يسمع لكن يتعلم كمل معي انت الان لو قالوا لك سؤال عبد الله لو قالوا لك عندك مقابلة مع امير ولا مع ملك ولا مع وزير وراح تلقي كلمة ما تتعلم الخطاب قبل لا تروح كم مرة تقرأها طيب يا اخي الانسان يتعلم خلال العشرة ليالي هذه والايام يتعلم كيفية مخاطبة الله عز وجل وكيف يخاطبه الله هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة ينبغي ان لا ننشغل عن اصل مقصد الاعتكاف واما قولهم بان هذه عبادات متعدية طيب عيادة المريض عبادة متعدية ولا يصح قال المروذي قلت لابي عبد الله ان رجلا يقرأ في المسجد وهو يريد ان يعتكف ولعله ان يختم في كل يوم فقال اذا فعل هذا كان لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ احب الي طبعا هذا يحمل على غير الاعتكاف هذه رواية محمولة على غير الاعتكاف وسئل احمد ايهما احب اليك؟ الاعتكاف والخروج الى عبادان؟ طبعا قال الخروج لعبادان لانه جهاد كان هناك ثغر من الثغور المسلمين نعم شيخنا بارك الله فيكم يسر ان ينبه مثلا على احكام الاعتكاف او او غيره من الامور. نعم اذا كان الحاجة مفتقرة اليه تعينت لا بأس اذا تعينت لا بأس. جزاكم الله خير بقدر بقدر الحاجة. نعم جزاكم الله خير قال رحمه الله فصل وليس من شريعة الاسلام الصمت عن الكلام وظاهر الاخبار تحريمه. قال قيس ابن مسلم دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من احمسه يقال لها زينب. فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فان هذا لا يحل. هذا من الجاهلية فتكلمت رواه البخاري وروى ابو داوود باسناده عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صمات يوم الى الليل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عن صوم الصمت فان نذر ذلك في اعتكافه او غيره لم يلزمه الوفاء به وبهذا قال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر ولا نعلم فيه مخالفا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري ولانه نذر فعل منهي عنه فلم يلزم كنذر المباشرة في المسجد. وان اراد فعله لم يكن له ذلك سواء نذره او لم ينذره. وقال ابو ثور وابن المنذر له فعله اذا كان اسلم ولنا النهي عنه وظاهره التحريم والامر بالكلام ومقتضاه الوجوب وقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. وهذا صريح ولم يخالفه احد من الصحابة فيما علمناه واتباع ذلك اولى؟ آآ الصمات او التقرب الى الله بالصمت ليس عبادة هذا من عمل الجاهلية كما قال الصديق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ابي اسرائيل قال مروه فليتكلم. اذا ما قال هذه ما دام نذر هذه عبادة خله يوفي بنذره لا الصمت الصمت ليس بعبادة الصمت يكون عبادة اذا كان الصمت عن الشر هذا هو العباد اما الصمت في نفسه ليس بعبادة الصمت عن الشر عبادة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعض اهل العلم من صمت نجا محمول على ان المراد صمت عن الشر ومحمول على ان المراد ان اكثر احواله الصمت اما كون الانسان يمر عليه يوم وليلة ولا يتحدث حديث علي واضح لا صلاة يوم الى الليل كبيدة نادر الانسان قال نذر علي اني اصمت ما اتكلم هذا نذر لا يلزم الوفاء به لماذا؟ لان الصمات مباح والمباح لا نذر فيه فتنقلب الى كفارة يمين مباشرة مثل لو قال انسان نذر علي ان آآ استظل تحت الظل. طيب هذا النذر لا يلزم لانه مباح فلتنقلب الى يمين فهكذا لو نذر الصمات تنقلب الى يمين وحديث ابي بكر وحديث ابي اسرائيل وحديث علي رضي الله عنه وقصة ابن عباس كلها في هذا الباب احاديث واضحة نعم شيخنا قصة الرجل والمرأة صمت مطلقا حتى عند الله يعني حتى اي نعم لو ذكر الله خلاص لا تتكلم نهائيا. اي نعم يعني لو جا انسان قال السلام عليكم عليكم ما لك؟ سلام عليكم اي نعم. هذا العبادة الان عندهم هذه عبادة كانت موجودة عند البراهمة وعند الزرادشتية ولذلك قال الصديق رضي الله عنه قال هذا من عمل الجاهلية رحم الله فصل ولا يجوز ان يجعل القرآن بدلا من الكلام. هذا ما يبي يصمت يبي يغير رأيه. اي نعم. قل السلام عليكم يقول سلام قولا من رب رحيم ما شاء الله مسوي نفسه فاهم يعني نعم نعم لانه استعمال له في غير ما هو له. فاشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه وقد جاء لا تناظر بكتاب الله. قيل معناه لا تتكلم به عند الشيء تراه. كأن ترى رجلا قد جاء في وقت فتقول جئت على قدر يا موسى او نحوه ذكر ابو عبيد نحو هذا المعنى. لا يجوز جعل القرآن بدل عن الكلام. لامرين. الاول استخدام لانه استخدام للقرآن في غير ما نزل وهذا نوع امتهان له عياذا بالله لا يجوز جعل القرآن بدلا عن الكلام لانه استعمال له ونوع امتهان قرآن يستعمل فيما انزل من اجله والامر الثاني لا يجوز ان يجعل القرآن بدلا من الكلام لانه لو جعل القرآن بدلا عن الكلام سيره كأنه كلامه هو ليش الكلام هو كلام الله يريد ان يفهم السامع شيء فيأتي ويقطع جزء من الاية يجيك انسان ويقول ويقول لك اريد ماء مثلا فيقرأ اية من كتاب الله عز وجل فيه ذكر الماء فسقى لهما هذا ما يجوز اليوم في هذه التوترات او الواتسابات يرسلون رسالة امرأة لا امرأة لا تتكلم الا بالقرآن يحسبونها مديح هذي مذمة يحسبونها مديح هذه صفة مذمومة باتفاق العلماء لا يجوز جعل القرآن بدلا عن الكلام وهم يمدحونها يقولون شوف ما شاء الله امرأة ما تتكلم الا بالقرآن هذا ما يجوز ايها الاخوة نعم قال رحمه الله ما السنة؟ قال ولا بأس ان يتزوج في المسجد ويشهد النكاح وانما كان كذلك لان الاعتكاف عبادة لا لا تحرم الطيب. فلم تحرم النكاح كالصوم ولان النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول. فيتشاغل به عن الاعتكاف فلم يكره فيه كتشميت العاطس ورد السلام طبعا في بعض البلدان عقد النكاح يتم في المسجد يكون امام المسجد موجود هو اللي يعقد وعنده اذن من الدولة ويمكن يحتاجون اثنين من المعتكفين شهود والولي جاء والزوج عسى ان يشهد المعتكف عقد النكاح اولا كما قال المصنف رحمه الله لان النكاح امر مباح وامر طيب وثانيا لان النكاح يصح في المسجد بدليل حديث المرأة قال يا رسول الله اني وهبت نفسي لك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله احميها مكانا فكان ترك الطيب فيها فكان ترك الطيب احسن الله اليكم فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج وليس ذلك بمحرم لانه لا يحرم اللباس ولا النكاح فاشبه الصوم. التنظف والتطيب وهذه امور اصلا مطلوبة في المسجد ما دام انه مطلوب في المسجد فهو مطلوب لمن في المسجد واضح وهو لا يخالف معنى الاعتكاف ولا يخالف لزوم المعتكف للمسجد اذا امر لا بأس به. نعم قال رحمه الله فصل ولا بأس ان يأكل المعتكف في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع منه كي لا يلوثوا المسجد ويغسل يده في الطست ليفرغ خارج المسجد ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز ان يخرج لغسل يده بان له من ذلك بدا. يا سلام قد تنسبني انا متشدد ها شوف ابن قدامة شيقول الله اكبر يقول ما يطلع برا المسجد عشان يغسل ايدينه يغسل ايده بالطشت ثم يأخذ الطس من باب المسجد ويرميه الماء نعم وهل يكره تجديد الطهارة في المسجد في روايتان احداهما لا يكره بان ابا العالية قال حدثني من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ما حفظت لكم منه نعم انه كان يتوضأ في المسجد. هذا الحديث لم يصح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لم يصح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهم انه قال كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء المقصود يتوظأ في المسجد الحرام يعني ما هو داخل المسجد وانما يأخذون شيء من ماء زمزم ويكون في باحة المسجد هناك باحة داخل المسجد فيتوظون فيها. نعم. وعن ابن سيرين قال كان ابو بكر وعمر رظي الله عنهما والخلفاء يتوظأون في المسجد وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن جريج والاخرى يكره هذا هو الصواب انه يكره نعم لانه لا يسلم من ان يبصق في المسجد او يتمخط والبصاق في المسجد خطيئة. ويبل من وجاء فيه حديث صحيح البصاق في المسجد خطيئة نعم ويبل المتوضئ سيتمضمض ثم يمج الماء وين راح يمجه طيب المتوضئ راح يستنشق ثم يستنثر الماء وين يستنثر الماء نعم قال ويبل من المسجد مكانا يمنع المصلين من من الصلاة فيه وان خرج عن المسجد الوضوء وكان تجديدا بطل لانه خروج لما له منه بد وان كان وضوءا من حدث لم يبطل. لان الحاجة داعية اليه. سواء كان في وقت الصلاة او قبلها لانه لا بد من الوضوء للمحدث وانما يتقدم عن وقت الحاجة اليه لمصلحة فهو كونه على وضوء وربما يحتاج الى صلاة النافلة به اه الصواب انا نقول ان المعتكف له ان يأكل في المسجد وله ان يخرج لغسل يديه خارج المسجد اكراما للمسجد. وكذلك الوضوء يتوضأ خارج المسجد اكراما للمسجد نعم. قال فاصم اذا اراد ان يبول في المسجد في طست لم يبح له ذلك. لان المساجد لم تبنى لهذا. وهو مما يفحش ويستخفى ويستخفى به فوجب صيانة المسجد عنه كما لو اراد ان يبول في ارضه ثم يغسلها وان اراد الفصد او الحجامة فيه فكذلك ذكره القاضي لانه اراقة نجاسة في المسجد فاشبه البول فيه وان دعت اليه حاجة كبيرة خرج من المسجد ففعله. وان استغنى عنه لم يكن له الخروج اليه كالمرظ الذي يمكن احتماله وقال ابن عقيل يحتمل ان يجوز الفصل في المسجد في طست بدليل ان مستحاضة يجوز لها الاعتكاف ويكون تحتها شيء يقع فيه الدم قالت عشت رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطستة تحتها وهي تصلي رواه البخاري والفرق بينهما ان المستحاضة لا يمكنها التحرز من ذلك الا بترك الاعتكاف بخلاف الفصل البول في المسجد والحجامة في المسجد والفسط في المسجد كل هذه الامور مخالفة المقصد الذي لاجله بني المسجد وهو العبادة فهذه امور محرمة في المساجد ولا يجوز ويجب على من يريد ان يبول او ان يحتجم او ان يفسد ان يخرج الى خارج المسجد اذا كان لما لابد له منه نعم اما معروف اما الفصل يدخلون المشرط في العرق العرق هذا اللي يحطون فيه الدرب يدخلون المشط في العرق ويشقونه ثم الدم يتطاير يخرج بقوة هو اشبه بتبرع بالدم بس الفصل الدم يخرج هكذا يمين ويسار متبرع بالدم يكون جمع فالان التبرع بالدم يغني عن الفصد الانسان لو يتبرع بالدم في السنة مرة خلاص يغني عن الفصل نعم قال رحمه الله مسنا قالوا المتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة وجملته ان المعتكفة اذا توفي زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة. وبهذا قال الشافعي وقال ربيعة ومالك وابن المنذر تمضي كافية حتى تفرغ منه ثم ترجع الى بيته زوجها فتعتد فيه. لان الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد في البيت واجب فقط تعارض واجبان فيقدم اسبقهما ولنا ان الاعتداد في بيت زوجها واجب فلزمها الخروج اليه فالجمعة في حق الرجل. ودليلهم ينتقض بالخروج الى الجمعة وسائر الواجبات وظاهر الكلام الخرقي انها كالذي خرج لفتنة وانها تبني وتقضي وتكفر. وقال القاضي لا كفارة عليها لان خروجها واجب وقد مضى القول فيه هذه المسألة متصورة في امرأة اعتكفت ثم تفاجأت وهي في المعتكف المنذور نذرة تعتكف العشر الاواخر وبعد مضي خمس خمسة ايام او خمس آآ ليالي تفاجأت بموت زوجها فيجب عليها الخروج هذا هو الصواب يجب عليه الخروج الى بيت الزوجية للعدة نعم قال فاصموا ليس للزوجة ان تعتكف الا باذن زوجها ولا المملوك ان يعتكف الا باذن سيده. لان منافعهما مملوكة لغيرهما. والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب عليهما بالشرع فكان لهما المنع منه. وام الولد والمدبر كالقن في هذا. القن اللي هو العبد. القن هو عبد نعم. لان الملك باق فيهما فان اذن السيد والزوج لهما ثم ارادا ثم اراد اخراجهما منه بعد بعد شروعهما فيه فلهما ذلك في التطوع وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة في العبد كقولنا وفي الزوجة ليس لزوجها اخراجها لانها تملك بالتمليك. فالاذن اسقط حقه من منافعها واذن لها في في استيفاءها فلم يكن له الرجوع فيها كما لو اذن لها في الحج فاحرمت به بخلاف العبد فانه لا يملك فانه لا يملك بالتمليك وقال مالك ليس له تحليلهما لانهما عقدا على انفسهما تمليك منافع كانا يملكانها لحق الله تعالى فلم يجزوا الرجوع فيه كما لو احرم بالحج باذنهما ولنا ان لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دواما كالعارية ويخالف الحج لانه يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف على ما مضى من الخلاف فيه فان كان ما اذن فيه منذورا لم يكن لهما تحليلهما منه. لانه يتعين بالشروع فيه ويجب اتمامه فيصير كالحج اذا احرم به فاما ان نذر الاعتكاف فاراد السيد والزوج منعهما الدخول فيه نظرتا. فان كان النذر باذنه ما وكان معينا لم يملكا منعهما منه لانه وجب باذنهما وان كان بغير اذنهما فلهما منعهما منه. لان نذرهما تضمن تفويت حق غيري بغير اذنه فكان لصاحب الحق المنع منه. وان كان النذر المأذون فيه غير معين فهل لهما منعهما على وجهين ما لهما منعهما لان حقهما ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه اليهما كالدين. والثاني ليس لهما ذلك انه وجب التزامه باذنهما فاشبه المعين. واما المعتق بعضه فان كان له وبين سيده مهيئة مهايئة مهايئة فله ان يعتكف في يومه بغير اذن سيده. لان منافعه غير مملوكة لسيدي في هذا اليوم وحكمه في يوم سيده حكم القن. فان لم يكن بينهما مهايئة فلسيدي منعه لان له ملكا في منافعه في كل وقت للزوجة ليس لها ان تعتكف الاعتكاف المندوب الا باذن الزوج لان اعتكافها يعني تفويت حقوق الزوجية وبناء على ذلك لا بد للمرأة ان تستأذن كما تستأذن للصلاة كما تستأذن للصلاة وله ان يمنعها من الاعتكاف في حالتين الاولى اذا كان محتاجا اليها والثانية اذا خاف عليها من مكان الاعتكاف ثم اذا اذن لها اذا اذن لها واعتكفت فان كان اعتكافها نذرا معينا كما لو قالت نذر علي ان اعتكف العشر الاواخر من هذا من رمضان هذا فاذن لها بهذا النذر ليس له ان يمنعها خلاص لانه فوت حق نفسه وان نذرت نذرا مطلقا غير معين كما لو قالت نذر علي ان اعتكف ثلاثة ليالي نذر علي ان اعتكف ثلاث ليالي ثم بعد ذلك له للزوج ان يمنعها لان الليالي غير معينة متى ما تيسر يقول لها روحي تكفي واما الاعتكاف المندوب فاذا اذن لها فله الرجوع فيه هذا هو الصواب والله اعلم. نعم قال رحمه الله فصل واما المكاتب فليس لسيدي منعه من واجب ولا تطوع. لانه لا يستحق منافعه وليس له اجباره على ثم اذا انتهى من اداء المبلغ يكون حرا هذا هو المكاتب فالمكاتب ليس لسيده منع اللي هو من الواجب ولا مندوب اذا له ان يعتكف بدون اذن السيد. نعم قال رحمه الله مسألة؟ قال واذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة. اما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لان الحيض حدث يمنع النبت في المسجد. فهو كالجنابة واكد منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد ايظا ولا جنب رواه ابو داوود. واذا ثبت هذا فان المسجد ان لم يكن له رحبة رجعت الى بيتها. فاذا طهرت رجعت فاتمت اعتكاف اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها نص عليه احمد. لانه خروج معتاد واجب اشبه الخروج للجمعة او لما لا بد منه وان كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن ان تضرب فيها خبائها فقال الخرقي تضرب خبائها فيها مدة حيضها وهو قول ابي قلابة وقال النخاعي تضرب فسطاطها في دارها فاذا طهرت قضت تلك الايام وان دخلت بيتا او سقفا استأنفت. وقال الزهري وعمرو بن دينار وربيعة ومالك والشافعي ترجع الى منزلها. فاذا طهرت ارجع لانه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الاقامة في رحمته كالخارجة لعدة او خوف فتنة ووجه قول الخرقي ما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت كنا المعتكفات اذا حضن. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وان يضربن الاخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. رواه ابو حفص باسناده. وفارق المعتدة فان خروجها تقيم في بيتها وتعتد فيه ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة. وكذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة. فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالاقامة في بالاقامة فيه. والظاهر ان اقامتها في الرحمة مستحب وليس بواجب. وان لم تقم في الرحمة رجعت الى منزلها او غيره فلا شيء عليها لانها خرجت باذن الشرع. ومتى طهرت رجعت الى المسجد فقضت وبنت ولا كفارة عليها. لا نعلم فيه خلافا لانه خروج لعذر معتاد اشبه الخروج لقضاء الحاجة وقولوا ابراهيم تحكم لا دليل عليه. بالنسبة المرأة اذا اعتكفت وثم حاضت لا يخلو اما ان يكون اعتكافها ندبا مسنونا فهذا لا اشكال انها تخرج الى دار اهلها وخلاص اما اذا كان الاعتكاف نذرا ثم حاضت فان الحائض ممنوع من المكث في المسجد والعجب من بعض الناس اليوم انهم يجادلون يقولون ما فيه دليل على منع المسجد من الحائط سبحان الله شيء عجب تجرؤ الناس اليوم شي غريب جدا حتى ان من بعض الفقهاء المعاصرين اليوم اجازوا للحيض ان تقرأ القرآن وهذا غريب جدا الحائض تسمع القرآن ولا تقرأ القرآن الحيض ما تقرأ القرآن هي ممنوعة من الصلاة ممنوعة من المكث في المسجد ممنوعة من قراءة القرآن لان قراءة القرآن يحتاج فيه الى لمس ومس وهي ممنوعة فاذا لا يجوز للمعتكفة ان تمكث في المسجد وعليها الحيضة. ماذا تفعل؟ تخرج اما اذا كما قال المصنف رحمه الله الخراقي اما انه يظرب لها خباء في الرحبة. الرحبة حوش المسجد حوش المسجد الذي محاط بسور يعني فتكون هي خارج المسجد في الرحبة واما انها تذهب الى دار اهلها وهذا هو الاحسن حتى تطهر ثم اذا طهرت جاءت وبنت على ما آآ قضت فاذا كانت نذرت سبعة ايام فاعتكفت اربعة ايام ثم اصابها الحيض في اليوم الرابع تخرج ثم تأتي وتبني على اليوم الثالث فتبدأ من اليوم الرابع والخامس السادس والسابع وكذلك يعني حديث الذي اخرجه ابن شاهين ان المرأة المعتكفة كانت يضرب لها الخباء هذا لو ثبت لان في اسناده مقال هذا لو ثبت فالمقصود فالمقصود على الوجه الاستحباب وليس على وجه الفرضية كذلك على المرأة اذا ارادت ان تعتكف ان تعتكف في مكان سواء كانت كان مصلى النساء او رحبة المسجد لا يكون فيه خوف وفيه السلامة نعم شيخنا مبارك ما يجوز لا عن ظهر قلب ولا عن جوال تسمع القرآن؟ نعم. تقرأ القرآن؟ لا الا للضرورة الظرورة كانت تكون معلمة مثلا او عندها اختبار مثلا نعم مساكم الله بالخير قال رحمه الله فص فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف بانها لا تمنع الصلاة ولا الطواف وقد قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواج مستحاضة فكانت ترى الصفرة وربما وضعنا الطس تحتها وهي تصلي. اخرجه البخاري. اذا ثبت هذا فانها تتحفظ وتتلجم لان لا تلوث المسجد فان لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد. لانه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فاشبه الخروج لقضاء حاجة لا شك ان المستحاضة يجوز لها ان تعتكف حالها حال المصاب بسلس البول حالها حال المصاب سلس الريح وهكذا لكنها تتحفظ تتحفظ اليوم الحمد لله الامور متيسرة نعم قال رحمه الله فصل الخروج المباح في الاعتكاف الواجب ينقسم اربعة اقسام. احدها ما لا يوجب قضاء ولا كفارة هو الخروج لحاجة الانسان وشبهه مما لابد منه. والثاني ما يوجب قضاء بلا كفارة. وهو الخروج للحيض والثالث ما يوجب قضاء وكفارة. وهو القول بان فيه كفارة. هذا على القول لان فيه كفارة وقد مر معنا ان هناك رواية ان هناك كفارة لمن ترك الاعتكاف والثالث؟ نعم الثالث ما يوجب قضاء وكفارة وهو الخروج لفتنة وشبه مما يخرج لحاجة نفسه ورابع ما يوجب قضاء وفي الكفارة وجهان وهو الخروج لواجب كالخروج في النفير او العدة. ففي قول القاضي لا عليه بانه واجب لحق الله تعالى اشبال الخروج للحيض وظاهر الكلام الخرقي وجوبها لانه خروج غير معتاد فاوجب الكفارة كالخروج لفتنة اه قلنا الراجح ان الاعتكاف المنذور اذا تركه الانسان فانه اذا فات وقته ولم يمكن اداؤه ينقلب الى اه يمين ينقلب العين. اما اذا لم يفت وقته ويمكنه ادراكه فانه يبقى على ما هو عليه ولا كفارة فيه نعم قال رحمه الله ما السنة؟ قال ومن نذر ان يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب شمس وهذا قول مالك والشافعي ابن ابي موسى عن احمد رواية اخرى انه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من اوله وهو قول الليث وزفر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه متفق عليه. ولان الله تعالى دخول النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفه بعد صلاة الصبح حال دخول المعتكف المكان الخاص المهيأ له واما المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم دخله دخله من ليلة احدى وعشرين قبل غروب الشمس وما خرج من المسجد بفرق بين الامرين اذا الراجح ان الدخول يكون قبل غروب الشمس من الليلة التي انت تريد ان تدخل. يعني مثلا تريد الليلة ان تعتكف قبل غروب الشمس قبل اذان المغرب تدخل المسجد واما المكان الذي اعددته للاعتكاف فتدخله بعد صلاة الصبح نعم ولان الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولا يلزم الصوم الا من قبل طلوع الفجر ولان الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه ولنا انه نذر الشهر واوله غروب الشمس ولهذا تحل الديون المعلقة به ويقع الطلاق والعتاق المعلقان به. ووجب ان يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر فانه لا يمكن الا بذلك وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم. واما الصوم ان محله النهار فلا يدخل فيه شيء من الليل في اثنائه ولا ابتدائه. الا ما حصل ضرورة بخلاف الاعتكاف واما الحديث فقال ابن عبد البر لا اعلم احدا من الفقهاء قال به على ان الخبر انما هو في التطوع فمتى جاء دخل وفي مسألتنا نذر شهرا فيلزمه اعتكاف شهر كامل ولا يحصل الا ان يدخل فيه قبل غروب الشمس من اوله ويخرج بعد غروبها من اخره فاشبه ما لو نذر اعتكاف يوم فانه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ويخرج بعد غروب شمسه اذن المعتكف اذا نذر انه يعتكف عشرة ايام اعتكف عشرة ايام فقبل طلوع الفجر الصادق يدخل وغروب اليوم العاشر يخرج اذا اعتكف نذر عشرة ليالي قبل غروب الشمس يدخل وبعد طلوع الفجر الصادق من الليل العاشرة يخرج هذا بالنسبة للنذر نعم اما قول ابن عبد البر لا اعلم احدا من الفقهاء قال به بحديث المتفق عليه كان اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفا لان الفقهاء فهموا من هذا الحديث ان المقصود به دخول مكان الاعتكاف وليس الاعتكاف. الاعتكاف موجود من النبي صلى الله عليه وسلم قبل آآ طلوع الفجر لانه كان في المشط اصلا نعم الاعتكاف المسنون اخر يوم رمضان يخرج اي نعم مسنون نعم المسنون الاعتكاف المسنون يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين اللي هو اليوم ويخرج بتمام الثلاثين اذا اذن المغرب او وسيأتي الخلاف فيه او اذا اعلن او اعلم في ليلة تسع وعشرين وسيأتي الخلاف فيه ان من الفقهاء من قال لا يخرج الا بعد العيد. نعم. جزاك الله خير قال رحمه الله فصل وان احب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان من رمضان تطوعا ففيه روايتان احداهما يدخل قبل غروب الشمس من ليلة احدى وعشرين اللي هو اليوم نعم يعني اليوم تدخلون اللي يريدون الاعتكاف قبل غروب الشمس. نعم. بما روي عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان حتى اذا كان ليلة حتى اذا كان ليلة واحدة وعشرين وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر متفق عليه ولان العشر بغير هاء عدد الليالي فانها عدد المؤنث. قال الله تعالى وليال عشر واول الليالي العشر واول الليالي العشر ليلة احدى وعشرين والرواية الثانية يدخل بعد صلاة الصبح قال حنبل بعد صلاة الصبح من ليلة احدى وعشرين بعد صلاة الصبح من عفوا بعد صلاة الصبح من ليلة احدى وعشرين يصير من يوم واحد وعشرين. نعم. قال حنبل قال احمد احب الي ان يدخل قبل الليل ولكن حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه وبهذا قال الاوزاعي واسحاق ووجهه ما روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الصبح دخل معتكفه متفق عليه. وان نذر اعتكاف العشر ففي وقت دخوله الروايتان جميعا قلنا الجمع بين الاحاديث هذه ان الانسان المعتكف يدخل في ليلة احدى وعشرين المسجد وفي صبيحة اليوم يدخل معتكفه. نعم قال رحمه الله فصل ومن اعتكف العشر الاواخر من رمضان استحب ان يبيت ليلة العيد في معتكفه. نص عليه احمد وروي عن النخعي وبمجلز وابي بكر ابن عبدالرحمن المطلب ابن ابن حنطب وابي قلابة انهم كانوا يستحبون ذلك. وروى الاثرم باسناده عن ايوب عن ابي قلابة انه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو الى العيد وكان يعني في اعتكافه لا يلقى له مصير ولا مصلى يجلس عليه. كان يجلس كانه بعض القوم عجيب. هذا هذا المعتكف ولا بلاش. ما عنده لا مكان ينام ولا عندي شيء كأنه واحد من المصلين في المسجد. نعم. قال فاتيت في يوم الفطر فاذا في حجره جويرية مزينة ما ظننت الا بعض بناته فاذا هي امة له فاعتقها وغدا كما هو الى العيد. وقال ابراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الاواخر من رمضان ان يبيت كليلة الفطر في المسجد ثم يغدو الى المصلى من المسجد؟ على كل حال هذا هو المشهور ان المعتكف العشر الاواخر يخرج الى العيد ولا يتزين ولا يتجمل ولا يلبس لكن الصواب انه يخرج من معتكفه الى اهله لا اعلن الغد انه آآ العيد ويلبس ثيابه ويتجمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس واحسن ما يجد في العيد وهو معتكف معنى هذا انه كان يخرج ويغتسل ويلبس لباسه للعيد ثم يخرج للمصلى. نعم قال رحمه الله فصل واذا نذر اعتكاف شهر لزمه شهر بالاهلة او ثلاثون يوما وهل يلزمه التتابع على وجهين بناء على الروايتين في نذر الصوم احدهما لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لانه معنى يصح فيه التفريق فلا يجب فيه التتابع في مطلق من نذرك الصيام والثاني يلزمه التتابع وهو قول ابي حنيفة ومالك وقال القاضي يلزمه التتابع قولا واحدا لانه معنى يحصل في الليل والنهار فاذا اطلقه اقتضى التتابع كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا وكمدة الايلاء العنة والعدة وبهذا تفارق الصيام فان اتى بشهر بين هلالين اجزأه ذلك وان كان ناقصا. وان اعتكف ثلاثين يوما من شهرين جاز تدخل فيه الليالي لان الشهر عبارة عنهما. ولا يجزئه اقل من ذلك. وان قال لله علي ان اعتكف ايام هذا الشهر او ليالي هذا الشهر لزمهما نذر. ولم يدخل فيه غيره وكذلك ان قال شهرا في النهار او في الليل. هذه مسائل متعلقة بالنذر من نذر اعتكاف شهر فان النذر لا ينصب الا على الشهر العربي الهلالي لكن لو نذر قال نذر علي ان اعتكف شهرا فابتدأ نذره من نصف الشهر فنقول يلزمك ثلاثين يوم وليلة يلزمك ثلاثين يوم وليلة وهكذا متعلق في جميع الاحكام الاحكام كلها متعلقة بالشهر الهلالي نعم قال فصل وان قال لله علي ان اعتكف ثلاثين يوما فعلى قول القاضي الزمه التتابع وقال ابن الخطاب لا يلزمه لان اللفظ يقتضي ما تناوله ما تناوله والايام المطلقة توجد بدون فلا يلزمه كما لو قال لله علي ان اصوم ثلاثين يوما فعلى قول القاضي يدخل فيه الليالي الداخلة في الايام المندورة كما لو نذر شهرا ومن لم يوجب التتابع لا يقتضي ان تدخل الليالي فيه الا ان ينويها. فان وتتابع شرطه لزمه احسن الله اليكم فانه التتابع او شرطه لزمه ودخل الليل فيه ويلزمه ما بين الايام من الليالي قال مالك وشافعي وقال ابو حنيفة يلزمه من الليالي بعدد الايام اذا كان على وجه الجمع او التثنية يدخل فيهم مثله من الليالي والليالي تدخل معها الايام بدليل قوله تعالى ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وقال في موضع اخر ثلاثة ايام الا رمزا ولنا ان اليوم اسم لبياض النهار والتثنية والجمع تكرار للواحد وانما تدخل الليالي تبعا لوجوب التتابع ضمنا. وهذا يحصل بما بين الايام خاصة فاكتفي به. واما الاية فان الله تعالى على الليل في موضع والنهار في موضع فصار منصوصا عليهما فان نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه يومان وليلة بينهما وان نذر اعتكاف يومين مطلقا فعلى قول القاضي هو كما لو نذرهما متتابعين. وكذلك لو نذر ليلتين لزمه اليوم الذي بينهما. وعلى قول ابي الخطاب لا يلزمه التتابع ولا ما بينهما الا بلفظه او نيته. بالنسبة للتتابع والاعتكاف لو نذر الانسان انه يعتكف اسبوعا فالصواب انه عند الاطلاق ينصرف الى التتابع فيلزمه التتابع. كذلك لو قال الانسان اه نذر علي ان اصوم شهرا عند الاطلاق ولم تكن له نية فالصواب انه المقصود به التتابع لكن لو قال اصومن ثلاثين يوما الان ما قال شهر لو قال لاعتكفن عشرة ايام الان ما ما يلزم التتابع هذا هو الراجح والله اعلم نعم قال رحمه الله فصل وان نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه ويلزمه ان يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس وقال مالك يدخل معتكفه قبل غروب شمس من ليلة ذلك اليوم كقولنا في الشهر لان الليل يتبع النهار بدليل لما لو كان متتابعا. هذه المسألة لو قال انسان نذر علي ان اعتكف يوما فهل يدخل ليله فيه او لا يدخل؟ فالمذهب ان الليل لا يدخل مع النهار اذا عينه ومالك رحمه الله يقول اذا قال لعلي ان اعتكف يوما فان الليل تابع له يدخل معه. نعم قال ولنا ان الليلة ليست من اليوم وهي من الشهر. قال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب شمس. وانما دخل في المتتابع ضمنا ولهذا خصصناه بما بين الايام وان نذر اعتكاف ليلة لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر وليس له تفريق الاعتكاف. وقال الشافعي تفريقه هذا ظاهر كلامه قياسا على تفريق الشهر. ولنا ان اطلاق اليوم يفهم منه التتابع فيلزمه كما لو قال متتابعا وفارق الشهر فانه اسم لما بين وفارق الشهر فانه اسم لما بين الهلالين واسم لثلاثين يوما واسم لغير واليوم لا يقع في الظاهر الا على ما ذكرنا. وان قال في وسط النهار بالله علي ان اعتكف يوما من وقتي هذا الاعتكاف من ذلك الوقت الى مثله. ويدخل فيه الليل لانه في خلال نذره فصار كما لو نذر يومين متتابعين. وانما لزمه بعض يومين لتعيينه ذلك بنذره. فعلمنا انه اراد ذلك ولم يرد يوما صحيحا. نعم لفصل وان نذر اعتكافا مطلقا لزموا ما يسمى به معتكفا ولو ساعة من ليل او نهار الا على قولنا بوجوب الصوم في الاعتكاف فيلزمه يوم كامل فاما اللحظة وما لا يسمى به معتكفا فلا يجزئه على الروايتين جميعا. هذه المسألة لو قال نذر علي ان اعتكف ما قال كم الصحيح انه لا يفهم منه الا اعتكاف يوم وليلة لان هذا اقل ما عرف اما اعتكاف ساعة فهذا لم يعرف عند السلف نعم هذا السؤال يكثر يعني من الناس اقل مدة الاعتكاف. اقل مدة الاعتكاف يوم وليلة هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت ان اعتكف يوما وليلة قال اوفي بنادم. يعني نقول لهم اربعة وعشرين ساعة من المغرب الى المغرب مثلا نعم نعم جزاك الله خير يا شيخ قال فصل ولا يتعين شيء ان المساجد بنذره الاعتكاف فيه. الا المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا متفق ولو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي اليه. واحتاج الى شد الرحال لقضاء نذره فيه. ولان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره. وانما تعينت هذه المساجد الثلاثة للخبر الوارد فيها. ولان العبادة فيها افضل فاذا عين ما فيه فضيلة لزمته كأنواع العبادة. وبهذا قال الشافعي في صحيح قوليه. وقال في الاخر لا يتعين المسجد الاقصى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام مسلم وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين لان المسجد الاقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره للزم احد امرين. اما خروجه من عموم هذا الحديث واما كون فضيلته بالف مختصا بالمسجد الاقصى ولنا انه من المساجد التي تشد الرحال اليها. فتعين بالتعيين في النذر كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكروه لا يلزم فانه اذا فظل الفاظل بالف فقد فظل المفظول بها ايظا. هذه مسألة مهمة وقد اشرنا اليها لو ان الانسان اعتكف النذر اه نذر الاعتكاف في مسجد معين لم يلزم لان المساجد كلها سواء عند الله عز وجل الا المساجد الثلاثة ولو نذر قال نذر علي نعتكف المسجد الاقصى. ما يصير يعتكف في اي مسجد لكن يصير يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لانه انتقل من الادنى الى الاعلى لو نذر انه يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان يعتكف في المسجد الحرام ولا عكس نعم قال رحمه الله فصل وان هجر الاعتكاف بشك نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة هذا الحديث صحيح. نعم قال رحمه الله فصل وان نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف فيما سواه لانه افضلها. ولان عمر نذر ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوفي بنذرك متفق عليه. ما قال له اعتكف في مسجدي هذا ولا لا قال اوف بنذرك يعني لازم تسافر نعم وان نذر ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل منه ولم يجز ان يعتكف في المسجد الاقصى لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل منه. وقال قوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من المسجد الحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم انما دفن في خير البقاع وقد نقله الله تعالى من مكة الى المدينة فدل على انها افضل ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وروي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة في المسجد الحرام افضل من مئة صلاة فيما سواه. رواه ابن ماجة فيدخل في عمومه مسجد النبي صلى الله عليه فتكون الصلاة فيه افضل من مئة الف صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون بان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من المسجد الحرام يستدلون انما دفن في خير البقاع هذا لا دليل فيه وهل يلزم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون دفنه في خير البقاع يعني دفن عيسى عليه السلام دفن موسى عليه السلام دفن إبراهيم عليه السلام فهل يقال انه دفن في خير البقاع لا شك انه دفن في مكان مبارك وبقعة مباركة اما انه يكون افضل من المشي الحرام هذا قياس غريب جدا لا دليل عليه نعم قال فاما ان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى جاز له ان يعتكف في في المسجدين الاخرين لانهما افضل منه. نعم. وقد روى الامام احمد في مسنده عن رجال من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريب من المقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله اني نذرت لئن فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن مكة لاصلين في بيت المقدس. واني وجدت رجلا من اهل الشام ها هنا في قريش مقبلا معي ومدبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فصل. فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات. كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد ينتقل الى مسجد اخر هذا مقصوده نعم قال رحمه الله فصل اذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان صح نذره فان ذلك ممكن فان قدم في بعض لزمه اعتكاف الباقي منه. ولم يلزمه قضاء ما فات لانه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب. كما لو نذر اعتكاف زمن ناضج لكن اذا قلنا شرط صحة الاعتكاف الصوم لزمه قضاء يوم كامل لانه لا يمكن ان يأتي بالاعتكاف في الصوم فيما من النهار ولا قضاؤه متميزا مما قبله. فلزمه يوم كامل ضرورة كما لو نذر صوم يوم يقدم كما لو نذر من صوم يوم يقدم فلان ويحتمل ان يجزئه اعتكاف ما بقي منه اذا كان صائما لانه قد وجد اعتكاف مع الصوم وان قدم ليلا لم يلزمه شيء لان ما التزمه بالنذر لم يوجد. فان كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس او مرض قضى وكفر لفوات النذر في وقته. ويقضي بقية اليوم فقط على على حسب ما كان يلزم في الاداء. في الرواية المنصورة وفي الاخرى يقضي يوما كاملا بناء على اشتراط الصوم في الاعتكاف يعني لو نذر انسان قال يوم يقدم فلان لاصومن او يوم يقدم ام فلان لاعتكفن فقدم الرجل في اخر ساعة من العصر لا يجزئه ان يعتكف بقية اليوم على قول من يشترط الصيام لان الصيام لا يمكن الا بكل النهار واما على قول من لا يشترط الصوم فانه يعتكف بقية اليوم ثم يخرج والصواب انه اذا قال اذا قدم لاعتكفن يوم قدوم فلان يعتكف ما بقي من هذا اليوم لان هذا هو الذي يمكنه العمل به مقابل ندري. ولا يمكن ان يرجع بقية اليوم واما لو قال نذر علي ان اصوم يوم قدوم فلان فقدم فلان فانه لا يمكنه الصوم اذا كان مضى شيء من النهار بدون مع الاكل والشرب هل يمسك بقية اليوم؟ لا لا يمسك ولكن يقضي اليوم وعليه كفارة لفوات وقت النذر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير تفضل نسأله لانه خلاص بعد ذلك ما في باب اسئلة ها ذكرنا هذه المسألة في اول الدرس قلنا الصواب ان الاعتكاف المندوب في غير رمظان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة نعم ذكرنا هذا ولا ان تخرج كان الافضل يبقون نعم حتى لو لم يفهموا شيء نعم وليلة نعم قال نذرت ان اعتكف يوما وليلة كواحد والمصنف ايش قال قال ليلتين هو عمر معروف انه اعتكف نذري نذر يوما وليلة نعم محمد لا يتحرك من مكان معتكفه الا للحاجة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل الله منكم