وان لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وما روي عن انس انه كان يخير اكثر من ثلاث هذا ما في اشكال انه يجوز لكن بشرط ان تكون المدة يسيرة لان الموت اعظم مفارقة لان الروح تفارق البدن فهذه مفارقة صريحة فيبتكون البيعة لازمة لو قال رجل بعتك هذه المزرعة فقال الاخر اشتريت والشهود موجودين وفجأة الرجل مات بسكتة قلبية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا فيما يتعلق بكتاب البيوع من منار السبيل في شرح دليل فكنا قد وقفنا على باب الخيار ونذكر انفسنا واياكم بما درسناه في المحاضرة او الدرس الماظي فيما يتعلق بالشروط في البيع وانها منقسمة الى قسمين وهي صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد وقلنا كل شرط فيه تأكيد لمعنى البيع والشراء فهو شرط صحيح وكل شرط فيه جهالة او فيه ما ينافي البيع والشراء فانه شرط باطل واليوم ان شاء الله عز وجل نأخذ الخيار والواقع ان الخيار هو نوع شرط في البيع الخيار هو نوع شرط في البيع لكنه ينقسم الى قسمين خيار بحكم الشرع خيار بحكم الشرع كخيار العيب وخيار المجلس ونحو ذلك وخيار وخيار بحكم البيع بحكم المتبايعين كخيار النظر هو خيار اه الوصف ونحو ذلك كما سيأتي تفصيله اذا الخيار هو نوع من انواع الشروط فلماذا يفرده الفقهاء؟ يفردون هذا الباب لان مسائل الخيار كثيرة ولابد من ظبطها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخيار واقسامه سبعة احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه لان فعل المكره كعدمه ويثبت في البيع عند اكثر اهل العلم ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وابي برزة الاسلمي رضي الله عنهم لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. طبعا بالنسبة لخيار المجلس آآ هو ان الانسان يكون في المحل مثل نتصور في الصور المعاصرة دخلت مجلس اه او دخلت دكان تريد ان تشتري شيء وانت في الدكان اشتريت لكن ما خرجت خارج الدكان ثم قلت لا اريد هذا الشيء. فلك ان ترجعه بحكم الشرع. وان لم تتلفظ به. لان الشارع قال لك خيار المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا حديث متفق عليه مثل هذا لو انك دخلت الى معرض سيارات ولنفرض دخلت معرض لاحد الشركات الكبيرة واشتريت سيارة وسووا لك اوراق وكل شي وخلصت وقبل لا تطلع قلت لهم انا هونت يجوز شرعا إنك تهون واما آآ يعني آآ هم ايضا لهم شرعا ان يهونوا ما دمت انت موجود لكن اذا خرجت برا المعرظ وطلعت وترجع تبي تكنسل البيعة هذا اليهم ان شاءوا ان ان يلغوا البيعة فلهم ذلك. وان شاءوا ان يلزموك بالبيعة فلهم ذلك لان خيار المجلس انتهى والمقصود بخيار المجلس المقصود بالخيار المجلس امران الاول ان لا يتفرقا تفرق الابدان والمقصود بمجلس البيع المكان الذي تم فيه البيع المكان الذي تم فيه البيع والامر الثاني في خيار المجلس ان لا يقع البيع باكراه ان لا يقع الخيار خيار المجلس باكراه يعني واحد يقول لفلان بيعتك سيارتي يقول اشتريت قال له حطوا ايدكم على حلجه وطلعوه برا عشان البيعة تلزم هذا ما يصح لانه فيه الغاء لخيار المجلس بالاكراه ولا يجوز مر معنا انه لا يجوز في البيع ماذا الاكراه لان من شرط صحة البيع الرضا وهنا من شرط صحة خيار المجلس الا يكره على الغائه واضح الا يكره عليه الغاية. طيب الان صورة معاصرة حضرني الان واسألكم الان رجل هنا في الانترنت دخل ويريد شراء شيء من امريكا وهو يكلم الرجل فقال اشتريت قال الرجل خلاص بعتك الان كيف يكون خيار المجلس؟ يكون خيار المجلس بانتهاء المحادثة يكون خيار المجلس بانتهاء المحادثة سواء كانت هاتفية او كانت عبر التواصل الرسائل الاجتماعية فمثلا لو اغلق الهاتف ثم بدا له ان يرجع في هذه البيعة ليس له خيار المجلس لماذا؟ لانه الغى المجلس بغلقه المكالمة طيب لو كان عن طريق التواصل عن طريق الايميل مثلا آآ الذي يدل على انه حاضر وانك حاضر ثم خرجت مثل واتسابات الان ثم خرجت وودعته قلت مع السلامة وتم البيع واغلقت المحادثة ثم ذهبت وتحاذر شخص اخر ثم اردت ان تلغي البيعة فليس لك خيار المجلس هذه مسائل معاصرة وهي مهمة جدا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ما لم يتبايعا على ان لا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد او او يسقطاه بعد العقد فيسقط لان الخيار حق للعاقد فسقط باسقاطه. اذا خيار المجلس هو خيار شرعي جعله الله حقا للمتعاقدين. فان تنازل احد المتعاقدين عن هذا الحق الشرعي سواء عند العقد او بعد العقد فلهما ذلك لماذا؟ لان هذا حق بحكم الشرع وقد تنازل عنه العبد ساضرب لكم مثال اليس الشرع قد جعل للذكر مثل حظ الانثيين فلو جاء الذكر وقال انا ما اريد شيء من الميراث اريد الميراث كله لاختي. هل فيه اشكال ما في اشكال لان هذا حق جعله الشارع لك فاذا انت تنازلت عنه ما في اي اشكال لو قال الرجل لزوجته المختلعة لو قال الرجل لزوجته المختلعة انا اقبل خلعك ولا اريد منك شيء تنازل عن حقه في ارجاع مهره هل فيها شيء جاهز شرعا اذا خيار المجلس حكم شرعي جعله الله للمتعاقدين فان تنازلا عنه فان تنازل عنه عند البيع بان قال ابيعك قال اشتري قال بشرط ما في خيار لا مجلس ولا غيره قال قبلت خلاص انتهى او قطع خيار المجلس بعد البيع كيف قال اه يسقطاه بعد البيع قال بعني هذه السيارة قال بعتك قال اشتريت خلاص لن تم البيع ثم قال ترى ما لك خيار مجلس ها انتبه قال قبلت خلاص انت انقطع خيار المجلس بعد البيع فهذا جائز وقبل البيع جائز. فهذا شرط لو لو جعلوه قبل البيع جائز لو جعلوه بعد البيع جائز. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان اسقطه احدهما بقي الاخر لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحباه. فان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون البيع كان عن خيار. فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. متفق عليهما. اذا لو اسقط احد المتبايعين حقه بالخيار ولم يسقطه الاخر سقط في حق من اسقط وبقي في حق من لم يسقط فمثلا لو قال المشتري للبايع قال ابيعك هذه السيارة فقال المشتري اشتري هذه السيارة بما بالثمن الذي ذكرته تم البيع ثم قال المشتري وليس لي خيار المجلس فاسقط حقه في خيار المجلس والاخر ما قال شيئا فله خيار المجلس نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وينقطع الخيار بموت احدهما لان الموت اعظم الفرقتين مم لا بجنونه في المجلس وهو على خياره اذا افاق حتى يجتمعا ثم يفترقا. اذا هذه المسألة مهمة ايضا من الامور التي بها من الامور التي بها ينقطع خيار المجلس الموت هذه البيعة لازمة الان ما يجي احد من ورثته يقول لا البيعة غير لازمة لان ابونا مات في خيار المجلس لا خلاص ما دام مات فخيار المجلس منقطع. اما الجنون او الاغماء ها الجنون او الاغماء اكتبوا امامه الجنون او الاغماء فان ذلك لا يسقط حق الخيار. لماذا لان المجنون يمكن ان يفيق والمغمى عليه يمكن ان يفيق وهكذا النائم ها اكتبوا امامه وهكذا النائمون لو فرظ ان رجل باعه وذاك اشترى ثم نام احدهما في المجلس فان الخيار باق فان الخيار مثاله اه ابو سامي رايح مع شخص الى مكة في السيارة وفي الطريق قال له رجل يا ابو سامي بعني سيارتك قال بعتك قال اشتريت هم في السيارة الان والطريق طويل فنام احدهما فان خيار المجلس لا ينقطع ولو كان الطريق اربع ساعات لو نام ست ساعات لو نام عشر ساعات خيار المجلس لا ينقطع بالنوم لكن لو ان هنا وخرج احدهما من المكان انقطع خيار المجلس لو جن وخرج احدهما انقطع خيار المجلس لو اغمي عليه وخرج احدهما انقطع خيار المجلس لكن بشرط كما سيأتي الا يقصد قطع الخيار. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. لحديث عم بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ولا يحل له ان يفارق صاحبه او خشية ان يستقيل. رواه النسائي والاثرم والترمذي وحسنه وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اشترى شيئا مشى خطوات ليلزم البيع محمول على انه لم يبلغه الخبر اذا هنا سؤال ما حكم ما حكم المفارقة بقصد قطع بقصد قطع خيار مجلس المذهب ان انه يحرم تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة لماذا للحديث والحديث مرفوع لفظي قولي صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقي له طبعا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديثه حسن اذا كان من دون عمرو ابن شعيب كان ثقة والمقصود هنا بابيه ليس شعيب المقصود هنا بابيه ليس شعيب آآ عفوا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن جده ليس المقصود به محمد عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فجده المقصود به عبد الله ابن عمرو ابن العاص فالحديث موصول شعيب عمرو بن عمرو عن ابيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فلماذا قال عن ابيه عن عن ابيه بالنسبة لعمرو عن جده بالنسبة لشعيب فالحديث حسن وهذا هو الصواب كما قال الترمذي انه حديث حسن فان قال قائل فما تقولون في فعل ابن عمر كان يشتري واذا عجبه الشيء يخرج من مكان الشراء حتى ينقطع خيار المجلس قال المصنف رحمه الله الشارح قال محمول على انه لم يبلغه الخبر وهذا جواب سديد لانه ليس كل الاحاديث قد بلغت كل الصحابة هذا وجه وهناك وجه اخر عندي وهو احسن وهو ان فعل ابن عمر ان فعل ابن عمر محمول على علمه بعدم كراهية المتعاقد معه ذلك فلماذا يقطعه حتى لا يطول ويحصل نزاع؟ وهذا له وجه نعم احسن الله هذا النوع الاول وهو خيار المجلس. نعم الله اليكم قال رحمه الله الثاني خيار شرط وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة فيصح وان طالت المدة. بالاجماع قال هو في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم. ولم يثبت ما روي عن ابن عمرة من تقديره بثلاث. وروي عن انس خلافه قاله في الشرح بالنسبة لخيار الشرط ما معنى خيار الشرط فسره المصنف بقوله وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة كان يقول الرجل انا اشتري هذه السيارة بشرط ان اسوقها ثلاثة ايام فان اعجبتني رددتها لي الخيار في الرد والا امضيت البيع فهذا بيع صحيح قال الرجل آآ ابيعك هذه العمارة فقال الرجل اشتريت منك هذه العمارة بشرط ان لي خيار لمدة شهر انظر في امري. هذا بيع صحيح ما في اي اشكال هذا ما في اي اشكال. اذا خيار الشرط خيار صحيح. وهل لخيار الشرط مدة معلومة او لا يقول فيصح وان طالت المدة فيصح وان طالت المدة. هذا قول جماهير العلماء ان خيار الشرط يصح وان طالت المدة ولو قال سنة او ستة اشهر لكن الا ترون اننا اذا طلنا خيال خيار الشرط فان ذلك يؤدي الى النزاع في البيعات ما يؤدي الى النزاع يؤدي الى النزاع ولهذا كان الامام ابو حنيفة رحمه الله والشافعي يقول لا يجوز اكثر من ثلاث لا يجوز اكثر من ثلاث. ومالك اجازه بقدر الحاجة. ما هو مطلقا ما هو مطلقا فقول الشعر هنا فيصح وان طالت المدة بالاجماع كلمة بالاجماع فيها نظر لماذا فيها نظر لان ابا حنيفة والشافعي الامامان الجليلان قد خالفا في هذه المسألة وقال لا يوجد خيار للشرط فوق ثلاثة ايام ليش؟ قطعا للنزاع قاله في الكافي اذا كلام الكافي بان ذلك بالاجماع فيه نظر لحديث المسلمون على شروطهم. ما الدليل على جواز خيار الشرط مطلقا؟ قال لحديث المسلمون على شروطهم بما يخالف المسلمون على شروطهم لكن خيار الشرط المطلق على المدة الطويلة تنافي نوعا ما معنى البيعة معنى البيع قال ولم يثبت ما روي عن عمر من تقديره بثلاث على كل حال بالنسبة لتقديره بثلاث وهو قول الامام مالك رحمه الله اذا نقول الخيار الشر يجوز كما قال المصنف رحمه الله وان طالت المدة هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن يحرم تصرفهما في الثمن والثمن والثمن مدة في الثمن والمثمن احسن الله اليكم لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار الا بما يحصل به تجربة المبيع الا ان يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب وينتقل الملك من حين العقد للمشتري. يعني بالنسبة للحنابلة ان اجازوا خيار الشرط الى مدة لكنهم رموا التصرف في الثمن مثمن مدة الخيار فكان المعنى رجع خيار الشرط الى النظر في البيع من الامضاء او عدمه نعم احسن الله اليكم وينتقل الملك من حين العقد للمشتري. لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. هذا هو الصحيح ان الملك من حين العقد ينتقل من حين الملك ينتقل طيب والشرط الشرط اما ان يرجع البيعة واما ان يمضي البيعة فقط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو ان ولو ان الشرط للاخر فقط ولو فسخ البيع لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه المسألة ايضا المهمة لو ان انسانا انتبهوا الان لو ان انسانا اشترى من انسان مزرعة على قول الحنابلة وشرط الخيار لمدة شهرين الان المزرعة انتقل الى من للمشتري وصارت المزرعة في ضمان من المشتري وليس البائع البايع خلاص انتهى ففي هذه الحالة الان اصبح في المزرعة نماء جت مثلا وزاد الجد طماطم ونضج ها خيار ونضج لمن هذا النماء؟ مم لمن هذا النمأ؟ انتبه لهذه المسألة قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له. هنا قيده بالنماء المنفصل اذن الجد ما يدخل معنا والطماطم لا يدخل معنا والخيار لا يدخل معنا. لماذا؟ لانه متصل لانه متصل طيب ما هو النماء المنفصل انما المنفصل لو انك اشتريت مكتب تأجير انتبه الان اشتريت مكتب تأجير من شخص وهذا المكتب فيه تكاسي واشترطت الخيار لمدة شهرين الان لمدة شهرين هذه التكاسي تتكسب فهنا نماء منفصل لانه اجرة منفصلة عن اصل المال اجرة منفصلة عن اصل الماء او اشتريت سفينة وهذه السفينة مؤجرة على صيادين فلك اجرتها لان الاجرة من النماء انتبهت الان هذا يسمى نماء منفصلا فهنا للمنتقل له اذا يبقى الاجرة المنفصلة للمشتري. لماذا؟ لان المال في ضمانه وقد جاء في الحديث الخراج بالظمان ما دام ان المال من ظمانه فنماء المال المنفصل له في مقابل ظمانه للشيء قال ولو ان الشرط للاخر فقط افرض ان اللي اشترط الخيار هو البايع مو هو نفس الكلام الحكم لا يتغير ان مال منفصل لمن انتقل اليه الملك والنماء المتصل يبقى لمن له الخيار طيب اذا كان الخيار لم يكن له قال الرجل بعتك امتي هذه على ان لي الخيار شهر فقال المشتري قبلت هذه البيعة الان الخيار لمن للبايع لكن الملك اين سينتقل نعم الله اليكم قال رحمه الله ولا يفتقر فسخ فرزق من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاءه. لانه عقد جعل الى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق نعم بالنسبة يقول ولا يفتخر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه افرظ ان عبد الله اشترى سيارة من شخص وقال له ان لي خيار الشرط. ان لي الخيار لمدة شهر فقال له ذاك الرجل قبلت هذا الشرط وانا ليس عندي شرط الان صار الخيار عند من عند المشتري وبعد ما اخذ انتقل الملك اليه بعد ثلاثة ايام اربعة ايام خمسة ايام عبد الله اشهد اثنين قال اشهدكم ان خيار الشرط الذي كان لي على فلان اسقطته هو مو موجود سقط الخيار خلاص لماذا؟ لان رضا الطرف الاخر ليس بشرط في اسقاطه لانه حقه فقد اسقطه فليس يشترط علم الجهة الثانية به كالطلاق. الطلاق من يملكه؟ الرجل ولا المرأة الرجل فان واوقع الطلاق فلا يشترط علم المرأة لان الطلاق ما له علاقة لانها حق للرجل اذا ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه الجهة المقابلة معه ولا رظائه لانه عقد جعل لاختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. حتى لو كان الرجل الثاني قال لا لا لا ما تصير ليش تسقط حقك في الخيار؟ انت قلت لي الشهر لا تسقطه. انا ما ارضى قل رضاك غير معتبر نعم احسن الله اليكم ونقل ونقل ابو الخطاب له الفس. ونقل من اب ابو طالب جزاك الله خير. ابو الطالب المشكداني من كبار تلامذة الامام احمد احسن الله اليكم ها اه المشكل داني نعم نعم قال رحمه الله ونقل ابو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كشفيعه وصوبه في الانصاف اذا ابو طالب نقل ابو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الانصاف ويحمل كلامه ويحمل كلام من اطلق عليه اذا انتبه الان هذه المسألة ايظا مهمة الذي له الخيار لمدة شهر قلنا عبد الله اشترى سيارة من شخص قال لي الخيار لمدة شهر قال ذاك الرجل انا بعتك السيارة وليس لي خيار فالان عبد الله يريد ان يرد السيارة ويفسخ البيعة عكس السورة الثانية بدون علم ذاك الرجل ولا رضاه. اشهد اثنين قال انا اشهدكم اني فسخت هذه البيعة لما لي من الخيار فالبيعة تنفسخ بدون علمه وبدون رضا. هذا معنى قوله ونقل ابو طالب له الفسخ برد الثمن جزم به الشيخ تقي الدين. نعم الله اليكم قال رحمه الله فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. لئلا يفضي الى بقاء الخيار اكثر اكثر من مدة مشروطة ويسقط الخيار بالقول لما تقدم. نعم هذه مسألة مهمة. اذا مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما خلاص. بنفسه بدون حاجة الى قول اخر اه باع المشتري سيارة واعطى الخيار سبعة ايام. وقبل المشتري هذا الخيار خيار اه الشرط ومضى الاسبوع لا هذا لا هذا قال ما اريد ولا هذا قال ما اريد. لا هذا قال اه الغي لانه انتهى. ولا هذا قال الغيلي انتهى. فهو بنفسه يعتبر ملغى لانتهاء مدته نعم ومثل هذا خيار الغاية ومثل هذا خيار الغاية. فبمجرد ما ان يصل الى الغاية خلاص يعتبر الشرط منتهي نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويسقط الخيار بالقول لما تقدم وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او رسوم او لمس لشهوة لان ذلك دليل على الرضا. لا شك ان الخيار يسقط بالقول كان يقول اسقطت خيار الشرط الذي كان لي او بالفعل كان يتصرف في المبيع ببيع او هبة او وقف اوشو مند ها من يشتري مني؟ طيب التوك تقول انت ليا الخيار الحين شلون تقول من يشتري مني؟ خلاص معناته انك انت بالفعل اسقطت خيار الشق ما دمت اصبحت تسومه للناس فمعناها انك اسقطت هيبة الباب. او سامه الناس من قبلك وانت رضيت بصومهم فمعنى هذا انك اسقطت خيار الشرط او كانت او كان الخيار في بيع امة فلمسها لشهوة وهي امته سقط الخيار خلاص نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. والا لم ينفذ. لانه لان علق البائع؟ نعم لان علق البائع لم تنقطع عنه الا الا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته. بالنسبة يقول وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. هذا ما في اشكال واضح اذا كان التصرف لمن اسقط الخيار بالقول او بالفعل ان كان الخيار له ما في اشكال للمشتري لان البيع صحيح فاخذ الجارية الى بيته ثم بعد خمسة ايام لمسها بشهوة الان هنا يقول وينفذ تصرفه ان كان الاخيار له فقط والا لم ينفذ طيب الان لا مساه بشهوة لا ينفذ وهو اثم انتبهتم الان؟ لا ينفذ البيع وهو اثم لو اشترى سيارة وقاله البايع ابيعك هذه السيارة على ان لي الخيار شهرا قال قبلت ثم بعد ما اخذ السيارة راح وباعها لم تنفذ هذه البيعة لان الخيار للبايع وليس له وهو اثم في فعله هذا قال لان علق البايع يعني ما يتعلق بحق البايع لم تنقطع عنه لعل العبارة لان حق البايع لم تنقطع عنه الا الا عتق المشتري لقوة العتق عندك في جميع النسخ هكذا كلكم نفس الشيء اذا لان علق البايع ما يتعلق بحق البايع لم تنقطع عنه الا عتق المشتري لقوة العتق والسلاح. هذه مسألة وحيدة فقط اللي تستثنى من هذه المسألة ما هي لو ان الرجل قال ابيعك هذا العبد او هذه الامة على ان لي الخيار لمدة شهر قال المشتري قال قبلت اخذ العبد او الامة ولما راح البيت قال له انت حر لوجه الله طيب والان الخيار للرجل الان هنا عتق العبد فان عتق المشتري وان لم يكن له خيار عتق المشتري يسري بقوة لقوة العتق وسرايته لان الشارع الحكيم يسعى الى العتق باي طريقة ويلزم هو بارضاء البائع الذي كان له الخيار نعم احسن الله اليكم هذا ما يتعلق بخيار الشرط وهو الثاني. نعم الله اليكم قال رحمه الله الثالث خيار الغبن وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وقيل يقدر بالثلث اختاره ابو بكر وجزم به في الارشاد لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وظاهر كلام الخرق ان الخيار يثبت بمجرد الغبن وان قل. والاولى ان يقيد بما يخرج عن العادة قاله في الشرح بالنسبة لخيار الغبن ما معنى خيار الغبن خيار الغبن حنا نسميه اليوم خيار الخديعة يعني خدعوك يعني بالعامية قصوا عليك او انت خدعت انسان خيار الغبن ثابت ما دمت انت غبنت فلك الخيار ما دمت انت غبنت فللمشتري او الذي خدعته الخيار وهكذا العكس بالعكس قال في تعريفه وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية بعشر طيب هل هذا يستقيم يعني الان في بعض الاسواق يبيعون بعض الاشياء باثمان غالية كيف نضبط هذه المسألة ظبط هذه المسألة ان يبيع شيئا بثمن خارج عن المألوف في العادة ان يبيع شيئا بثمن خارج عن المألوف في العادة في البلد يعني مثلا هذا القلم يباع في الكويت خمسة دنانير الى عشرة ويباه في الصين مئة فلس مثلا ما لنا علاقة في الصين احنا لنا علاقة في البلد الذي تم فيه البيع فان باعه الرجل بعشرة بثمانية بستة بخمسة ما يظر. طيب لو باع هذا القلم بعشرين هذا غبن فاحش هذا غد فاحش لذلك يقول وقيل يقدر بالثلث يعني يزيد في الثمن عن العادة والمألوف يزيد الثلث فله ان يرجع يقول تعال انت بعت للقلم بخمستعش وهو عند فلان بعشرة اخذ قلمك ومع السلامة هذا البيع معمول به في الكويت هذا الخيار معمول به في الكويت خيار الغبن حتى ان ادارة وزارة التجارة اه قسم حماية المستهلك لو ذهبت اليهم واشتكيت لهم على هذه هم يقفون معك. لماذا؟ اعمالا لخيار الغبن. واضح اعمالا لخيار الغبن وظاهر قال وجذب به في الارشاد لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير. طبعا هذا الحديث في الصحيحين جاء في قصة الارث في قصة الارث وفي قصة ما يجوز اخراج لكن الشاهد منه العموم والثلث كثير ها فسماه ايش كثير. فدل على ان الثمن اذا زاد عن الثلث فانه كثير فاحش يعتبر غبنا والا فلا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك. لان الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من من المبيع يأخذ الارش في مقابلته وله ثلاث صور. احداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. الثانية النج وهو ان يزيد في سلعة من لا يريد شراءها لغير المشتري. لنهي صلى الله عليه وسلم عن النج متفق عليه. عن النجش احسن الله اليكم الثانية النجش وهو ان يزيد في هناك النج هناك المقصود به الاسم هنا نهى عن النجش الذي هو الفعل. احسن الله اليك. نعم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه والشراء صحيح في قول اكثر العلماء لان النهي عاد الى الناجش لا الى العاقد. لكن له الخيار اذا اذا غبن. قال معناه في الشرح الثالثة المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس فله الخيار. اذا غبن لجهله بالمبيع اشبه القادم من السفر. اذا اه بالنسبة لخيار الغبر ما الذي يحصل يحصل انه يثبت الخيار بمجرد علمه بالغبن يثبت الخيار طيب لو امسك قلنا يا فلان بكم اشتريت القلم؟ قال اشتريت القلم بعشرين دينار. قلنا لا هذا في السوق بعشرة قال خلاص ها الان الغى الغى خياره للغبن بقوله صحيح؟ هذا بالقول يسمى الغاء في حق الخيار بالقول قلنا له يا فلان ترى القلم بكم اخذته؟ قال بعشرين. قل له ترى هذا القلم في السوق بعشرة ظعفي الثمن سكت بعد يومين ثلاثة لقيته للحين عند القلم عنده ها ما رديته قال لا ما رديته اليوم برده نقول له لا يا حبيبي خلاص انتهى من حين علمك من حين علمك بالغبن الذي حصل يجب ارجاعه ان امكن فاذا لم يمكن فنعطي له فنعطي له مدة يمكن معه يمكن معه اعلام من اشترى منه او يمكن معه اعلام العاقل بالغبن الذي حصل فهذه مسألة مهمة فيثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك. ما معنى الارش؟ قلنا في الدرس الماظي؟ الخميس الماظي جزء من المال بقدر الغلط الذي حصل او بقدر الخلل الذي حصل اذا معنى هذا لو امسك القلم ليس له ان يذهب ويطالب بالعشرة لانك انت امسكت خلاص ما في عرش نعم ثم قسم الخيار آآ الى ثلاثة انواع خيار الغبن قسمه الى ثلاثة انواع قال ولم آآ لان الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع ياخذ العرش بمقابلته وله ثلاث السور ما الذي له ثلاث صور خيار الغبن له ثلاث سور الصورة الاولى تلقي الركبان شلون تلقي الركبان يعني انت تروح عند المينا ناس جايين من الصين يبون يبيعون هم ما يعرفون بكم في السوق؟ وانت تروح تشتري منهم وتخدعهم هذا السورة الاولى قد جاء فيه الحديث لا تلقوا الجلب. الجلب الذين يجلبون البظائع الى البلد فمن تلقاه فاشترى منه فانه اذا اتى السوق فهو بالخيار انت رحت المينا واشتريت هذي البظايع من هذا الرجل الصيني. اللي جاء المينا بعدين الرجل الصيني جاي للسوق ولقى الاشياء اللي هو يبيعها هناك تنباع هني بالسوء بسعر اغلى هو باعه هناك بدينار واذا هو بالسوق بعشرة غبن الان ولا ما غبن؟ غبن الان له الحق في الخيار. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية النج ما معنى النتش النج هو ان يزيد الرجل في سعر السلعة لا يريد الشراء وهذا نوع من الغبن راح بو سلطان راح سوق من يزيد اللي يبيعون السيارات شافوه مطوع وشاب ما يعرف شي خبرة ثلاثة اربعة من الشريطية اجتمعوا عليه عجبه سيارة اعجب بها عبد الرحمن قال لهم هذي انا ابيها بالف. قال اللي جنبه الف ومئة. عبدالرحمن شاف السيارة حلوة قال اكيد يستاهل قال الف ومئة وخمسين قال الثاني الف ومئتين بعدين قال له عبد الرحمن تعجب ليش هذولا يزيدون السعر؟ قالوا في مئتين وخمسين قال ثلاث مئة وصلوه لالف وخمس مئة وباعوا عليه السيارة ولما جا البيت قال لابوه لا يا ولدي ترى السيارة هذي ما تسوى الا الف فقط فالخمس مئة زادوه عن طريق النجش يحرم عليهم هذا الفعل وله خيار الغبن. له ان يرجع بخيار الغبن الصورة الثالثة طبعا بالنسبة لتلقي الركبان وبالنسبة النجش هذي كلها البيع البيعات هذه فاسدة على قول في المذهب وعلى قول انها صحيحة. مع الاثم والصواب الثاني وهو صحة البيع مع الاثم صحة الشراء مع الاثم الصورة الثالثة المسترسل خيار الغبن للمسترسل وهو من من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس يعني هذا لا راح السوق الرجال اللي يبيع السوق شاف الرجال ما يعرف يتصرف زاد عليه في القيمة نعم سمي مسترسلا لانه لا يتعلق بمكان كالجلب ولا يتعلق بفعل كالنعش ليش سمي مسترسلا لانه لا يتعلق ها بمكان كالجلب ولا بفعل كالنج. فسمي مسترسلا. نعم هذا النوع الثالث خيار الغبن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع خيار التدليس وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسلية اللبن في الدرع وتخمير الوجه وتحميل الوجه وتسويد الشعر فيحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم من غشم فليس منا. خيار التدريس هو نوع من انواع الغبن لماذا سمي تدريسا بعكس الغبن لان هنا التدليس مقصود اما من العاقد واما من المشتري مقصود واما في خيار الغبن يمكن يكون مقصود ويمكن ان لا يكون مقصود خيار التدليس التدليس مأخوذ من دلس يدلس تدليسا وهو تسوية شيء باخر في الصورة وليس في الواقع كذلك فانت تجي الشاة هذي مو حلوبة تحبس اللبن في ضرعه لا تحلبها يوم يومين ثلاثة تصير ممتلئة فتساويها بالحلوبة. والله هذي ذرعا ملأى من اللبن كالحلوبة امرأة على قديم الزمان تحمير الوجه يسمى يريد ان يبيع امته الامة في وجهها كدرة او انها في وجهها تجاعيد فضرب وجهها لطمة لطمتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر تحمر الوجه لما راحوا وداه السوق واذا بالرجل اعجب بها. ما درى ان فيه بلاء هذا تدليس ولا مو تدليس؟ تدليس واضح اذا هذه مسألة مهمة الرجل باع عبده على انه شاب وسود شعره ها انخدع به الرجل هذا متصور ففي خيار التدليس التدليس محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفي رواية للمسلم من غش فليس منا يعني غش حتى لو غشيت الكافر خرجت عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لانه ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الغش ابدا هذا خيار التدليس نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة اهل العلم. قاله في الشرح لحديث ابي هريرة مرفوعة لا تصغوا الابل لا تصروا الابل والغنم لا تسروا الابل الله اليكم اي لا تحبسوا البانها في ضروعها. هذا معنى التصرية احسن الله اليكم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسك وان شاء ردها صاع من تمر متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصفية قاله قاله في الكافي حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. قاله القاضي لدفع ضرر المشتري اشبه العيب. نعم بالنسبة لخيار التدليس الخيار ثابت وبالنسبة للتصرية تصرية اللبن في الضرع فان المشتري بخيار النظرين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين بعد ان يحلف بخير النظرين اي هو مخير ينظر اي الامرين يريد يفعل ان شاء امسك على التدليس الذي وقع وليس له ان يرجع ويطلب في العرش ها ليس له ان يرجع ويطلب الارش وان شاء رد البيع وان شاء رد البيع وصاعا من تمر ليش صاعم من تمر مقابل الحليب الذي حلبه نعم وكل تدريس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد يثبت خياره ما في شك انت رحت اشتريت سيارة قال لك والله سيارة مو مدعومة شاصيها الان انتبه الان هذا التدريس ولما جيت وفحصت وجدت ان السيارة مدعومة الان هذا خيار التدريس فلك من حين علمك بالتدريس احد امرين اما ان ترد البيعة واما ان تطالب بايش يطالبان بالارش في هذه الحالة بخلاف التصفية نعم احسن الله اليكم طبعا نية المدلس وعدم نيته ليس بشرط نعم الخامس الخامس خيار العيب والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في اعادة التجار ويحرم على البائع كتمه بحديث ابن عامر رضي الله عنه مرفوعة. المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. رواه احمد وابو داوود والحاكم طبعا بالنسبة لخيار العيب الفرق بينه وبين التدليس ان التدليس في يوجد فعل يوجد فعل من البائع عونا من المشتري لتزيين السلعة. اما في العيب فهو كتمان له. ولا يوجد تزيين. يعني عيب موجود عيب موجود لكنه كتمه اما في في التدليس لا العيب ستره واتى ببدنه بشيء اخر جعل البضاعة مرغوبة اذا في فرق بين خيار التدليس لانه يوجد فعل من البائع ومن المشتري. اما في خيار العيب فيوجد العيب ولكنه مستور. فيكتم فيثبت الخيار متى ما علم بالعيب. نعم الله اليكم. طبعا ما يجوز لمسلم ان يكتم العين وما يقول والله ترى انا ما دريت هذي السيارة قدامك خردة حديدة اشترها وهو يعرف العيب هذا لا يدفع ايش؟ لا يدفع عنه الاثم نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله السلام عليكم الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله لا حول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم بالنسبة لخيار العيب واضح انه يخالف معنى الاخوة الاسلامية ومعنى حديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فينبغي اظهار العين وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان بين فان بينا وصدق بورك لهما في بيعهم وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه متصل وعليه اجرة الرد لان الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية ويرجع بالثمن كاملا لانه بذل الثمن ليسلم ليسلم له مبيئه ليسلم له مبيع سليم او وليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له. نعم احسن الله اليكم ويرجع بالثمن كاملا لانه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المسراء واما النماء المنفصل كالكسب والاجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلافه. قاله في الشرح. اذا اذا وجد المشتري عيبا خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وقد عرفنا ان مال متصل وانما المنفصل في خيار الشرط قال وعليه اجرة الرد. لماذا نكلفه اجرة الرد لان الملك انتقل اليه فالان هو يريد ان يتنازل عن هذا الملك فلذلك لا بد من ان يأخذه ليستوفي حقه. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبين امساكه ويأخذ الارش. هذه الصورة الثانية. اذا هو مخير بين امرين بين ان يرجع بالثمن كاملا وبين امساكه واخذ العرش. نعم وبين امساكه ويأخذ الارش لان الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن فاذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الارش. والارش قسط قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. نص عليه. اذا هنا جاء تفسير العرش قسط يعني قيمة مالية في تعريفنا نحن قدر مالي ما بين قيمته صحيح ومعيبا من ثمنه فلنفرض ان هذا الماء يباع بعشرة دنانير اذا لم يكن فيه عيب فباعه علينا بعشرة دنانير ثم تبين ان فيه عيب ولا يباع مثله الا بثمانية دنانير. اذا الارش دينارين اذا باع السيارة بالفي دينار ووجد فيه عيب وكان هذا العيب لو ظهر في سيارة مثلها لكان قيمة السيارة الف وخمس مئة. اذا العرش خمس مئة دينار هذا معنى الارش قسط قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله نص عليه ومن اشترى ما يعلم عيبه او مدل او مدلسا او مصراتا وهو عالم فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. ايوه هذه مسألة مهمة لو ان شخصا اشترى شيئا وهو يعلم ان فيه عيبا او شيئا مدلسا ويعلم ما دلس عليه او مصرا ليس له الخيار. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري. لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح واذا زال ملك المشتري بعتق او موت او وقف او تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الارش. وبه قال ما لك والشافعي وكذا ان معه غير عالم بعيبه انتهى. هذه مسألة ايضا مهمة. يتعين العرش مع تلف المبيع عند المشتري لو اشترى رجل سيارة بالفي دينار كويتي ولم يعلم بان هناك عيب ثم حصل حادث لهذه السيارة فلما جاء المرور فحصوا قالوا هذه السيارة الشاصي مو مالها الشاصي مركب من مكان اخر فعلم الرجل انه حصل عليه تدليس وتلفت البضاعة الان لا يمكن الرد لكن ينظر في السوق كم كانت هذه السيارة لتباع على مع العلم بالتدريس؟ كانت ستباع بالف وخمس مئة اذا يمكن ان يطالب الخمس مئة هذا معنى هذه السورة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. نص لانه غر المشتري وخيار العيب على التراخي لانه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير وقال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده او اخذ ارشه لان البائع يتضرر بالتأخير لا شك انه اذا علم اذا علم بالعيب فانه مو نقول له على كيفك متى ما بغيت لا اما انك تبادر واما ان تجبر. هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية. وبعض العلماء يقول انه من حين علمه بالعيب او بالغبن او بالتدليس من حين علمه بالغبن او بالعيب او بالتدليس يترك له وقت بمقدار ما يمكنه الرد المبيع واقل ذلك قالوا واكثر ذلك قالوا ثلاثة ايام. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه. كتصرفه واستعماله لغير تجربة قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كارش ولقيام دليل دليل الرضا مقام التصريح. انتهى. هذه مسألة مهمة انه اذا علم بالعيب او بالتدليس ثم تصرف فيه تصرف فيه ووجد منه قول او فعل على الرضا فيسقط حقه في الرد ويسقط حقه في الارش فيسقط رد كارش لان الارشدة سقط سقط معه الرد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال في الشرح قال ابن المنذر لان الحسن وشريحا وعبيد الله وعبيد الله بن الحسن وابن وابن ابي ليلى والثورية واصحاب يقولون اذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. وهذا قول الشافعي. ولا اعلم فيه خلافا انتهى. وقال في الفروع وان فعله عالما بعيبه او تصرف فيه بما يدل على الرضا او عرضه للبيع او استغله فلا اي فلا ارش. ذكره ابن ابي موسى والقاضي واختلف كلام كلام ابن عقيل وعنه له العرش. لا الظاهر هو كلام الجمهور وهو انه اذا علم بالعيب فتصرف في اه البيع ببيع او هبة او شراء او نحو ذلك فانه يسقط حقه في الرد ويسقط حقه في العرش في الارشيف وعنه يعني هذه رواية ثانية للامام احمد ايوه وعنه له الارش وهو اظهر لانه وان دل على الرضا فمع الارش كامساكه اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب انتهى اذا هذا كلام رواية اخرى وهي ان الرد بعد التصرف يسقط الرد ولكن لا يسقط الارش يسقط الرد ولكن لا يسقط الارش وهو اختيار الشيخ يعني تقي الدين ابن تيمية رحمه الله نعم قال رحمه الله ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع كالطلاق ولا لحكم الحاكم لانه مجمع عليه فلم فلم يحتج الى حاكم فلم يحتج احسن الله اليكم لانه مجمع عليه فلم يحتج الى حاكم كفسخ المعتقة المعتقل للنكاح. كفسخ المعتقة للنكاح احسن الله او المعتقدة نعم كفسخ المعتقدة للنكاح. احسن الله اليكم كفسخ المعتقد للنكاح قاله في الكافي. ما في شك ان الفسخ في هذه الانواع من البيوع بيع التدريس او خيار التدريس خيار الغبن خيار العيب اذا اراد ان يفسخ فانه لا يحتاج لا الى حضور البائع ولا الى حكم الحاكم لانه مفسوخ بحكم الشرع نعم والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد لكن ان قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. نعم هذه المسألة واضح انه اذا ففسخ البيع قال اشهدكم اني من علمت ان فيه عيب في هذا المبيع اني رددت هذه البيعة اصبح المبيع في يده امانة لا يظمن المبيع الا اذا تلف بتفريط منه نعم احسن الله اليكم. وان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت. فيحلف على البت انه اشتراه وبه عيب وبه العيب. او انه ما حدث عنده ويرده. وعن القول القول قول البائع مع يمينه على على لان الاصل سلامة المبيع وصحة العقد. ولان المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبايع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه هو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكيمة. الحكمية. احسن الله اليك. اذا هنا عندنا قولان الان اذا اذا تلف المبيع بعد فسخ البيع انتبه الى اذا تلف المبيع بعد فسخ البيع فقال المشتري او قبل فسخ البيع. قال المشتري حصل العيب كان موجودا قبل ان يشتريه. وقال البائع حصل العيب بعد ان اشتريته فهنا في المذهب ان القول قول المشتري مع يمينه يحلف بالله ويكون قوله هو المعتبر ولا يلتفت الى قول البائع والرواية الثانية عن الامام احمد ان القول قول البايع ولا يلتفت الى قول المشتري لكن بيمينه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان لم يحتمل الا غيبا الان وقت الاقامة ونكمل ولا نصلي ها نصلي نقف على خيار الخلف في الصفة ان شاء الله تعالى ملتقى الخميس القادم وصلى الله على نبينا محمد. احسن الله اليكم