﻿1
00:00:09.550 --> 00:00:27.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الجنايات وقفنا على باب حد القذف من كتاب منار السبيل في شرح الدليل

2
00:00:27.950 --> 00:00:47.400
فنبدأ على بركة الله جل وعلا ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:48.300 --> 00:01:12.250
اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال الملك رحمه الله تعالى باب حد القذف فهو الرمي في الزنا وهو من الكبائر المحرمة لقوله تعالى ان الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم

4
00:01:12.250 --> 00:01:28.100
وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وقوله صلى الله عليه وسلم يجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل

5
00:01:28.100 --> 00:01:51.950
الربا واكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه. حد القذف منصوص عليه في القرآن الكريم بسورة النور القذف من كبائر الذنوب باجماع علماء المسلمين ومعنى القذف

6
00:01:52.200 --> 00:02:19.250
هو رمي الرجل العفيف بالزنا. او رمي المرأة العفيفة بالزنا هذا هو تعريف القذف ويشمل هذا الرامي ما يتعلق بالطعن في نسب كقوله انك ابن زنا فان هذا ايضا من ملحقات القذف كما سيأتي بيان

7
00:02:19.700 --> 00:02:43.200
فان قال قائل فلماذا ذكر الله جل وعلا المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وفي اول الاية الثالثة من سورة النور والذين يرمون المحصنات

8
00:02:43.800 --> 00:03:04.650
ثم لم يأتوا باربعة شهداء ولم يذكر الله المحصن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من السبع وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

9
00:03:05.300 --> 00:03:30.050
ولم يذكر المحصن الغافل المؤمن والجواب من وجهه الاول ان سبب نزول الاية كان النساء. ولذلك جاء الخطاب بالتأنيث والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف والجواب الثاني ان الرجل المحصن

10
00:03:30.350 --> 00:04:00.050
يخاف الناس ويهابون من الطعن فيه او قذفه فيقل القذف بين الرجال بعضهم بعضا واما المؤمن المحصنة فانها ضعيفة. فربما لا تستطيع الاخذ بحقها فجاء فجاء النص بذكرها لبيان رفع الظلم عنها وعن مثيلاتها

11
00:04:00.600 --> 00:04:28.650
اذا هذا من باب المحصنات من باب سبب نزول الاية ومن باب وجوب اخذ الحق لهن وان كن ضعيفات. ولا يعني قطع حد القذف عن الرجال في حق الرجال وفي الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

12
00:04:29.100 --> 00:05:03.000
المقصود بالمحصنات هنا باتفاق العلماء العفيفات اي المرأة المعروفة بالعفة التي لم يشتهر عنها الزنا والغافلات اي اللائي في غفلة عن ارتكاب الفاحشة اي لم يخطر ببالها ذلك وكذلك قال صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلة. الغافلات عن الزنا

13
00:05:03.800 --> 00:05:36.300
او الغافلات اللاتي لا يعلمن قذفهن فان منح قذفهن فانه يحد ولو كانت هي غافلة عن قذفها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى من قذف غيره بالزنا حد القذف ثمانين ان كان حرا لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة

14
00:05:36.300 --> 00:05:56.300
اربعين ان كان رقيقا لما روى يحيى ابن سعيد الانصاري قال ظرب ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا وعلى حر ثمانين. فبلغ عبدالله فبلغ عبدالله بن عامر بن ربيعة. فقال ادركت الناس زمن عمر بن الخطاب الى اليوم فما رأيت احدا

15
00:05:56.300 --> 00:06:16.300
من ضرب مملوك المفتري ثمانين قبل ابي بكر بن محمد بن عمرو. لانه حد يتبعض كان المملوك على النصف من الحرم كحد الزنا وان كان مبعظا فعليه بالحساب. من هذه المسألة مهمة وهي ما هو حد القذف؟ حد القذف

16
00:06:16.300 --> 00:06:48.450
ثمانين جلدة يجلد جلدا لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا ثمانين جلدة ويكون آآ حد القاضي في ثمانين ان كان القاذف حرا. ان كان القاذف حرا فالحكم متعلق بالقاذف فان كان القاذف عبدا فانه يحد اربعين

17
00:06:48.650 --> 00:07:15.250
جلدة والاصل في الحدود ان ما يتنصف منها والاصل في الحدود ان ما يتنصف منها فان حد العبد والامة على النصف من حد الحر والحرة ميتين الف صف واما ما لا يتنصف فهذه بحسبها

18
00:07:15.700 --> 00:07:35.700
وقول عبد الله ابن عامر ابن ربيعة منكرا على ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. وكان اميرا على ناحية. قال ادركت الناس زمن عمر ابن الخطاب الى اليوم يعني من زمان الصحابة خلافا راشدة الى اليوم الى زمان ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم

19
00:07:35.700 --> 00:08:01.000
قال فما رأيت احدا ظرب المملوك المفتري ثمانين قبل ابي بكر. فدل انه اجماع ويكون ابو بكر قد اخطأ ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وقوله ولانه حد يتبعظ هذي تعليل اخر. ما دام انه حج يتبعظ فاذا يتبعظ. يجعل ثمانين

20
00:08:01.500 --> 00:08:33.150
طيب اذا كان مبعظا يعني اذا كان العبد مبعظا بعظه حر وبعظه عبد فعليه بالحساب فينظر مثلا لو كان نصفه حر ونصفه عبد. اذا نصف العبد عليه عشرين ونصف الحر عليه اربعين. اذا يجلد ستين جلدة. هذا معنى فعليه بالحساب. نعم

21
00:08:33.450 --> 00:08:53.450
ومتى يجب حد القذف حد القذف لا يجب الا بشروط عند الحنابلة تسعة وانما نعم قال رحمه الله تعالى وانما يجب بشروط تسعة. اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا. فلا

22
00:08:53.450 --> 00:09:13.450
عدى على صغير ومجنون ونائم ومكره لحديث رفع القلم عن ثلاثة ليس بوالد المقذوف وان علا فان قذف والده ولده وانسخ فلا حد عليه. اب ان كان او اما ينها عقوبة تجب حق ادمي. فلم تجب لولد

23
00:09:13.450 --> 00:09:33.100
على والده كالقصاص قاله في الكافي وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الاية مفهومهن لا لا يجلد بقذف غير المحصن

24
00:09:33.600 --> 00:09:48.200
والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا فلا يجب الحد على قاذف على قاذف الكافر والمملوك والفاجر. لان حرماته ناقصة فلم تنهض لايجاب الحد. ولا على قاضي مجنون والصغير الذي لا

25
00:09:48.200 --> 00:10:08.200
مثله لان زناهما لا يوجب الحد عليهما فلا يوجب الحد بالقذف به. كالوطء دون الفرج قاله في الكاف بمعناه لا يحد قاضي قادم غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه اذ لا اثر لطلبه قبل بلوغ العلم اعتبار كلامه

26
00:10:08.200 --> 00:10:28.850
لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه. ذكر الشيخ تقي الدين اجماعا. ومن قذف غير محصن عذر رد ردعا له عن اعراض المعصومين وكفا له عن ايذائهم. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير باحد امرين. اما بقراره مرة

27
00:10:28.850 --> 00:10:52.250
او شهادة عدلين ويأتي في الشهادات. الشروط الواجب توفرها في لاقامة حد القذف تسعة اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا. فلو كان صغيرا فلا يقام عليه الحد والثاني ان يكون عاقلا

28
00:10:52.500 --> 00:11:21.850
فلو كان مجنونا او مخبولا لا يقام عليه الحد والثالثا يكون مختارا اذا معنى المختار يعني لا يكون مكره ولا يكون نايم لابد يكون يعني كبير عاقل ذو ارادة لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث

29
00:11:22.550 --> 00:11:46.800
عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ الحديث حسن بمجموع طرقه ويدل له قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها والمكره ليس مكلفا لانه خارج عن وسعه

30
00:11:47.000 --> 00:12:06.000
فلو ان احدا مسك مسدس على رأس انسان وقال له قل فلان ابن زنا فقال فلان ابن زنا وسجل هذا الصوت واخذه لجهات الاختصاص فلا يجوز ان يقام عليه الحد لوجود الاكراه

31
00:12:06.000 --> 00:12:32.700
لابد ان يكون القاذف في القاذف لا بد ان لا يكون والدا للمقذوف هذا الشرط الرابع فلذلك هو قال اربعة منها في القادم. حر اه عفوا بالغ عاقل مختار ليس والدا للقاذف

32
00:12:32.950 --> 00:12:58.700
سواء كان ابوه او جده سواء كان ابوه او جده. فان قذف والد ولده وان سفل فلو ان الجد قذف حفيدا فلا حد عليه. ابا كان او امه يعني الاصول اذا قذفوا فروعهم فليس عليهم شيء

33
00:12:58.950 --> 00:13:16.900
لانها عقوبة تجب بحق ادمي فلم تجب لولد على والدك القصاص قاله في الكهف لو قال الاب لابنه يا زاني او يبني زنا لا يقام عليه الحد. حتى لو طلب الابن ذلك

34
00:13:17.450 --> 00:13:40.500
لان من شرط اقامة الحد ان يكون القاذف ليس والدا للمقذوف لا ابا ولا اما ولا جدا ولا جدة وان علا هل للحاكم ان يعزره؟ هذه مسألة اخرى اذا هذه الاربعة عرفناها

35
00:13:40.550 --> 00:14:09.450
والخمسة الشروط الخمسة الاخرى في المقذوف الشروط الخمسة الاخرى في المقذوف ان يكون حرا المقذوف فلو كان المقذوف عبدا لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن نحذر من قذف عبدا او امة وان لم يقم عليه الحد في الدنيا فانه يقام عليه الحد في الاخرة كما

36
00:14:09.450 --> 00:14:40.800
جاء فيه الحديث الشرط السادس ان يكون وهو الثاني في المقذوف ان يكون مسلما. فلو كان المقذوف كافرا مشركا مجوسيا او يهوديا نصرانيا لا يقام على القاضي في الحج طيب اذا كان اذا كان المقذوف

37
00:14:40.900 --> 00:15:15.550
مجنونا اذا تخلف الشرط وهو ان يكون عاقلا المقذوف فلو كان المقذوف مجنونا فهذا لا يقام الحد على قاذفه لان المجنون لا يستطيع ان يقيم دعوى المطالبة الخامس ان يكون عفيفا. ومعنى عفيفا يعني مشهورا ها معنى عفيفا يعني مشهورا بالعفة

38
00:15:15.550 --> 00:15:50.950
لم يعرف عنه عند عامة الناس وخاصتهم انه زاني. هذا معنى عفيفة عفيفا عن الزنا. اذا حرا مسلما عاقلا. هاي الثالث. رابع عفيفا. الخامس يوطأ مثله يطأ ويوطأ مثله اذا هذا الشرط الخامس ان يكون مثله يوطع فلو كان عنينا مثلا

39
00:15:51.400 --> 00:16:19.950
او كان صغيرا مثلا لا يعطى مثله وهذه مسائل مهمة فان قال قائل طيب العبد اليس له حق عند الله؟ الجواب بلى ويمكن للحاكم ان يعزر قاذف العبد كما يمكن للحاكم ان يعزر قاذف غير المسلم

40
00:16:20.400 --> 00:16:47.200
يعزر وليس حج والتعزير دون الحج ويمكن للحاكم ان يعزر غير غير قاذفة المجنون حتى يمسك لسانه او حتى لا يقع الاساءة لذوي المجنون ويمكن للحاكم ان يقيم الحد التعزير على من قذف غير العفيف

41
00:16:47.350 --> 00:17:12.400
حتى يلجم لسانه ويمسك نفسه عن الخوض في اعراض الناس هذه مسائل مهمة اذا الحد لا يقام على قاذف العبد والامة ولا على قاذف الكافر ولا على قاذف المجنون ولا على قاذف المشهور بالزنا

42
00:17:12.550 --> 00:17:42.550
كيف يكون مشهور بالزنا؟ هو يتحدث عند الناس انه ذهب الى بلد كذا وزنه باقراره جاهل او انه رجم بالزنا او جلد بالزنا اذا يمكن ان يعرف انه ليس عفيفا بمجاهرته بالزنا او بحديثه بذلك او بشهادة او

43
00:17:42.550 --> 00:18:08.100
باقرار او بجلد او برجم وقوله لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ هذه المسألة مهمة يعني الان نحن لم نشترط البلوغ في المقذوف انتبهوا الان. لم نشترط البلوغ في المقذوف وانما اشترطنا البلوغ في

44
00:18:08.100 --> 00:18:39.450
القاذف فلو ان بالغا قذف صبيا عمره اثنا عشر سنة بالزنا وهو لم يبلغ عند الناس معروف انه لم يبلغ فالان هل نعتبره قاذفا فنقيم عليه الحد لا يقام عليه الحد وان طالب اولياء الصبي الا اذا بلغ الصبي فطالب في حقه

45
00:18:40.350 --> 00:19:04.250
فمتى ما بلغ الصبي وطالب بحقه اقيم الحد على القاذفين وقوله ومن قذف غير محصن غير محصن يعني غير العفيف غير العفيف عذر عزره هو الحاكم ردعا له عن اعراض المسلمين

46
00:19:06.050 --> 00:19:26.300
طيب كيف نثبت الحد كيف نثبت ان فلان قذف فلان نثبته باحد امرين اما باقراره في التويتر يرسل رسالة ان فلان ابن فلان ابن زنا او هو زاني او في الواتساب

47
00:19:26.400 --> 00:19:52.550
او في المجلس قدام الناس اما باقراره ولو مرة واحدة ولا يشترط المرتين او شهادة عدلين او شهادة عدلين كما سيأتي في باب الشهادات اذا يثبت حد القذف اما باقراره ولو مرة او بشهادة عدلين رجلين

48
00:19:52.550 --> 00:20:09.100
حرين مسلمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ايسقط حد القذف باربعة اشياء في عفو المقذوف لما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم

49
00:20:09.150 --> 00:20:29.150
كان اذا اصبح يقول تصدقت بعرضي الحديث رواه ابن سني. والصدقة العرض لا تكون الا بالعفو عما وجب له اما وجب له. عما وجب له. لانها حق له لا يقام الا بطلبه. فيسقط بعفوه كالقصاص. هذا عند جماهير العلماء

50
00:20:29.150 --> 00:20:52.900
ان حد القذف يسقط بالعفو. واما الحديث المستدل به حديث ضعيف لكن ما دام الحكم متعلق بعرضه فله ان يتنازل بالعفو كتنازله عن ماله بل كتنازله عن القصاص في حق من جنى على موليه. نعم

51
00:20:52.950 --> 00:21:13.650
قال رحمه الله تعالى او بتصديقه اي اقراره ولو دون اربع مرات. لان المعرت عليه بقراره لا بالقذف نعم يسقط الحد بتصديقه يعني اقراره تصديق المقذوف للقاذف نعم تصديق المقذوف للقاذف. نعم

52
00:21:14.150 --> 00:21:39.550
يعني القاذف قال له انت ابن زنا قال المقذوف صح كلامك خلاص الان يسقط الحد. نعم قال رحمه الله تعالى او باقامة البينة او باللعان بما تقدم في اللعان نعم كمل والقذف حرام وواجب ومباح. لا الثالث باقامة البينة

53
00:21:39.600 --> 00:22:00.500
قال له انت ابن زنا. قال لا. هذا قذف راح اشتكى عند القاظ. قال له القاظي خلاص انا اذا كلامي غير صحيح روحوا جيبوا ابوه وجيبوا اه جده خله يشهدون ان هذا الولد ولدهم بنكاح صحيح

54
00:22:01.250 --> 00:22:24.450
فابوا ان يأتوا مثلا فاقام البين وهذه مسائل مهمة ان يقيم البينة نعم  او باللعان نعم يعني لو قال لي رجل انت ابن زنا فقال الرجل لست كذلك فذهب واشتكى عند القاضي

55
00:22:24.650 --> 00:22:51.500
فجاء القاذف وقال قد ثبت في تاريخ كذا وكذا وانت حامل بامك ان اباك لاعن امك فلما ثبت لعان ابيه لامه سقط الحد عنه واضح؟ نعم. نعم قال رحمه الله تعالى والقذف حرام وواجب ومباح. فيحرم فيما تقدم لانه من الكبائر. يحرم فيما

56
00:22:51.500 --> 00:23:13.000
تقدم يعني يحرم في حق المسلم الحر العفيف والمؤمنة المحصنة الغافلة العفيفة نعم قال رحمه الله تعالى ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه انه من الزنا لشبهه

57
00:23:13.000 --> 00:23:37.350
به او يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده لستة اشهر فاكثر لجيران ذلك مجرى اليقين في ان الولد من الزنا فيلزمه قذفها ونفيه يلحقه الولد ويرثه ويرث اقاربه ويرثوه وينظر الى بناته واخواته ونحوهن وذلك لا يجوز. فوجب نفيه

58
00:23:37.350 --> 00:23:57.350
ازالة لذلك والحديث ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخل ولن يدخلها الله الجنة ولن يدخل الله جنته. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه. فضحه على رؤوس الاولين والاخرين. رواه

59
00:23:57.350 --> 00:24:22.950
وداوود فكما حرم على امرأة تدخل على قوم على على ان تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها. طبعا بالنسبة ما آآ وجوب وجوب القذف هو بمعنى الملاعنة. لان اللعان هو نوع من انواع القذف. لكن الله جل وعلا رفع حد القذف باللعان

60
00:24:23.550 --> 00:24:53.100
فاذا رأى الرجل نسأل الله السلامة والعافية من زوجته انه يأتي الحرام يأتي الزنا فيجب عليه ان يلاعنه وان يقذفها بالزنا ويتبرأ من الولد طيب اذا رآها زانية ولم تحمل فيجب عليها فيجب عليه ان يستر ويطلق

61
00:24:54.600 --> 00:25:15.100
ولا يجوز له ان يمسك الزانية وفي قوله جل وعلا زاني لا ينكح الا زانية او مشركة من معاني الاية ان الرجل الزاني ان الرجل اذا رأى امرأته تزني وامسكها فانه يكون زانيا مثلها

62
00:25:15.750 --> 00:25:43.100
والعكس بالعكس المرأة ترى ان زوجها يزني ثم يسكت ولا يطالبها ولا تطالبه بالطلاق او بالعفة والتوبة فهي تكون زانية هذا من احد التفاسير فاذا اذا رأى الرجل من زوجته انها تفعل الفاحشة. وحملت وجب القذف

63
00:25:43.200 --> 00:26:09.950
فان لم تحمل وجب الفراق. وجب الفراق مع الستر. وجب الفراق مع الستر. والحديث الذي استدل به في سنده ما قال  لكن يغني عنه اية ايش اية الممتحنة في مبايعة النساء. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن ورجلهن ولا

64
00:26:09.950 --> 00:26:32.850
يعصينك في معروف ومن معاني الاية ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن اي انها لا تدخل ولد غيرها على زوجها نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويباح اذا رأى اذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه او استفاء او استفاض زناه

65
00:26:32.850 --> 00:26:50.600
بين الناس او اخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها او يرى معروفا به او يرى معروفا به عندها خلوة. فيباح لزوجها قذفها به. لان ذلك مما يغلب على الظن زناها. ولم يجب لانه لا

66
00:26:50.600 --> 00:27:17.300
وضرر على غيرها حيث لم حيث لم تلد. اذا رأى الزوج من زوجته انها تفعل الفاحش اه الستر اولى ويباح له ان يقذفها ويلاعنها. نعم قال رحمه الله تعالى وفراقها اولى لانه استر ولان قذفها يفضي الى حل في احدهما كاذبا اذا تلاعنا

67
00:27:17.300 --> 00:27:37.300
او اقرارها فتفتضح. اذا خلاصة هذا ان القذف اما ان يكون حرام في حق المحصن العفيف المسلمة او المسلم وواجب في حق الزوجة اذا حملت من الزنا ومباح اذا زنت الزوجة ولم

68
00:27:37.300 --> 00:28:03.450
تحمل نعم قال رحمه الله تعالى فصل في الفاظ القذف. هم. وصريح القذف. الفاظ القذف هي العبارات التي تعتبر من الناحية الشرعية قذفا وهذه الالفاظ لا يشترط ان تكون عربية فصيحة بل كل لفظ دل على الزنا

69
00:28:03.450 --> 00:28:29.400
فانه قذف كل لفظ دل على فعل الفاحشة فانه قذف سواء كان بالعربية او بالفارسية او بالانجليزية ولكن هذه الالفاظ منقسمة الى قسمين قسم هي من الالفاظ الصريحة التي لا عبرة بنية قائلها

70
00:28:30.300 --> 00:28:43.400
الفاظ الصريحة شو معناها؟ لا عبرة بنية قائلها هذا مثل الطلاق لو قال الرجل لزوجته انت طالق قال لا لا ما ابي الطلاق انا ابي اهددها. نقول هل احنا ما احنا محتاجين نيتك

71
00:28:43.600 --> 00:29:10.750
لان الطلاق صريح. متى نحتاج النية؟ اذا الطلاق غير صريح فالفاظ القذف الصريحة لا تحتاج الى نية بل لو اخبر ان نيته ليست كذلك لا عبرة بنيتي القسم الثاني الفاظ غير صريحة. هذه التي اختلف فيها الفقهاء هل نحتاج فيها الى نيته

72
00:29:10.750 --> 00:29:35.450
اولى نعم اسأل الله ان قال تعالى ان لم يفسره بفعل زوج وصريح القذف وصريح القذف  ما تبي تقولها لا تقولها زوج بس هذا علم يعني ما فيها شي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما جاء الرجل اراد ان يقر بالزنا

73
00:29:36.100 --> 00:29:56.850
اه ما ما عرظ قال انكت هذا باب علم هنا من الفاظ القذف الصريحة يا من يوكا او يا منيوك نعم. صلح القذف يا من يوكى ان لم يفسروا بفعل زوج او سيد. فان فسروا بذلك لم يكن قذفا. هذا

74
00:29:56.850 --> 00:30:15.750
واضح؟ نعم او يا ننيوك او يا زاني يا عاهر واصل العهر واصل العهر واصل العهر فتيان الرجل المرأة للفجور بها ثم غلب على الزاني سواء جاءها او جاءته ليلا او نهارا

75
00:30:16.000 --> 00:30:40.600
او يا لوطي وهو في العرف من يأتي الذكور. انه عمل قوم لوط لان هذه الفاظ صريحة القذف لا تحتمل غيره. فاشبه الطلاق طبعا كلمة لوطي لا يجوز لا يجوز آآ من الناحية العربية آآ اللوطية اللوطية آآ نسبة الى من

76
00:30:41.150 --> 00:31:04.450
نسبة الى لاط فيقال لاط يلوط لوطا. النسبة اليه لوطين هذا من حيث اللغة وليس المقصود نسبة الى نبي الله لوط فمن قصد هذا المعنى كفر لا يجوز بحال ان يقول الانسان فلان لوطي ويقصد النسبة الى نبي الله عياذا بالله

77
00:31:05.050 --> 00:31:20.450
ولكن لوطي النسبة الى اللغة العربية لاط يلوط بمعنى حك الشيء بالشيء والمقصود به هنا اتيان الذكر الذكر. والافضل ان يقال اذا كان في كتب الفقهاء لكن هذا في العرف كما قال المصنف

78
00:31:20.750 --> 00:31:42.950
الا والا في لغة الفقهاء يقولون عمل عمل قوم لوط نعم السلام عليكم. وان يقال ايضا لاط نعم. وسنة فاحشة نعم تأتون الفاحشة من الذكر؟ ايه ايضا اتأتونه فسميت الفاحشة ايضا اتأتون الفاحشة آآ يعني المقصود به هنا

79
00:31:42.950 --> 00:32:02.950
قوم لوط نعم قال رحمه الله تعالى ولست ولد فلان فقذف لامه اي المقول له في الظاهر من المذهب وكذا لو نفاه عن قبيلته في حديث الاشعب الاشعث ابن قيس مرفوعا لا اوتى برجل

80
00:32:02.950 --> 00:32:22.950
طيب لا اوتى برجل يقول ان الكنانة ليست من قريش الا جلدته. نعم. وروي عن ابن مسعود انه قال لاحد الا الا في الثنتين قذف محصنة او نفي رجل رجل عن ابيه لانه لا يكون لغير ابيه الا بزنا امه. قاله في الكافي. اذا هذه الالفاظ

81
00:32:22.950 --> 00:32:51.450
صريحة هذه الالفاظ الصريحة ونفسها فيما لو ترجمت باي لغة اخرى. ونفسها فيما لو ترجمت باي آآ لغة اخرى. طيب هنا يأتي السؤال ان ان صار في العرف بعض هذه الالفاظ الصريحة غير صريحة. وصارت بعض الالفاظ المكنية بسبب العرف

82
00:32:51.450 --> 00:33:16.550
يعني مثلا في عرفنا اليوم خيانة يقول فلانة خانت الزوجية. فلان خان الزوجية في العرف ان هذا الزنا فهل نعتبره صريحا او لا؟ الجواب انه ما دام الشرع لم يعتبره صريحا فيبقى غير صريح

83
00:33:16.550 --> 00:33:44.250
ان اعتبره العرف صريحا. لان العرف الشرعي مقدم على اعراف الناس. نعم قال رحمه الله تعالى كنايته زيادة يداك او رجلاك او يدك او بدنك او بدنك احسنت لان زنا هذه الاعضاء لا يوجب الحد لحديث العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش

84
00:33:44.250 --> 00:34:09.650
تزنيان وزناهما مشي ويصدق ذلك الفرج او اكذبه وياء مخنث ويا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة او يقول لزوجة شخص فضحت زوجتك فضحتي احسنت فضحتي زوجك رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه اولاد من غيره وافسدت فراشه او يقول لمن يخاصمه يا يا حلال ابن الحلال

85
00:34:09.650 --> 00:34:27.700
اعظك الناس بالزنا ما انا بزاني ولا امي بزانية ونحو ذلك فهذا ليس بصريح في القذف قال الامام احمد في رواية حنبل لا يرى الحد الا على من صرح بالقذف او الشتمة. فان اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا للقذف لان الكناية

86
00:34:27.700 --> 00:34:47.700
معنية او قرينة كالصريح في فاد الحكم والا بما فسر بمحتمل غير القذف. عذر لارتكاب معصية الله حد فيها ولا كفارة كأن كأن اراد بمخنث المتطبع بطبائع التأنيث. متعرضة للزنا وان لم تفعله

87
00:34:47.700 --> 00:35:11.550
وبالفاجرة الكاذبة ونحو ذلك. وعنه ان الحد يجب يجب بذلك كله لما لما روى سالم عن ابيه ان رجل قال ما انا ان ولا امي بزانية فجلده عمر الحد روى الاثرم ان عثمان جلد رجلا قال لاخر يا ابن شام ابن شامة الوذر يعرض بزنا امه ولان هذه

88
00:35:11.550 --> 00:35:34.450
ولان هذه الالفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح قاله في الكافي. بالنسبة لالفاظ الكنايات لا شك كأنها مفتقرة الى نية القائل الفاظ الكنايات مفتقرة الى نية القاذف. ايا كان ايا كان القاذف

89
00:35:35.200 --> 00:35:58.350
والذي ينظر في هل يحد او لا يحد في الفاظ الكنايات هو القاضي وسبب اختلاف في وقائع اقامة الحدود على الفاظ الكنايات هو اختلاف القضاة في الحكم فلو ان رجلا قال ما انا بزاني

90
00:35:59.850 --> 00:36:25.450
يفهم من ان اللي مقابله ها زاني لكن هل هو اراد هذا ولا اراد مدح نفسه يحتمل الامرين يحتمل مدح نفسه فقط دون ذمه. ويحتمل مدح نفسه وذمه فلما احتمل صار هذا من الفاظ الكناية لكن في زمن عمر اقام عليه الحد

91
00:36:26.800 --> 00:36:40.200
طيب لما القاظي في زمن عمر رظي الله عنه قام عليه الحد فنقول الان هذا من الفاظ الكنايات كيف اقام عليه الحد؟ اما بارادة صريحة علمت منه او علم القاضي ذلك منه

92
00:36:40.350 --> 00:37:10.000
او ان القاضي رأى ان القراين تدل ان اللفظ صريح احد امره المهم ان الالفاظ غير الصريحة مفتقرة اما الى ارادة القاذف واما الى عرف محيط مؤكدا للمعنى نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عذر ولا حد لانه لا عار عليهم بذلك

93
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
قطع بكذب القاذف وان كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد كلمة فلكل واحد حج بتعدد للقذف وتعدد محله كما لو قذف كلا منه من غير ان يقذف الاخر. وان كان اجمالا كقوله هم زناة

94
00:37:30.000 --> 00:37:54.600
فحد حد فحد واحد فحد واحد لقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا الاية والمفرق بين قذف واحد وجماعة قل انه قذف واحد فلا يجوز به اكثر من حد ومن قذ نبيا من انبياء طيب لان هذه المسألة من قذف اهل بلدة

95
00:37:55.300 --> 00:38:19.050
قال المنطقة الفلانية كلهم زناة المدينة الفلانية كلهم زناة مثلا  ماذا يفعلون الان هل يقام عليه الحد الصواب انه لا يقام عليه الحد ليش؟ لانه كاذب واظح لا يمكن ان يكون اهل البلدة كلهم زناد

96
00:38:20.350 --> 00:38:46.500
فاذا يعزر هذا معنى قوله عزر ولا حد. لانه عار عليهم بذلك للقطع بكذب بكذب  ان كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحدة بكلمة فيقام عليه عند المطالبة يقام عليه الحد اكثر من مرة

97
00:38:47.650 --> 00:39:08.450
وان قذفهم جملة قال اهل البيت الفلاني كلهم زناة فيحد حدا واحدا نعم قال رحمه الله تعالى ومن قذف نبيا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام اوقذها امه كفر وقتل حتى ولو تاب

98
00:39:08.450 --> 00:39:31.800
لان لان القتل هنا حد للقاذف وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تيقي الدين وكذا لو انقذت نساءه  لقدحه في دينه ولا يكفر من من قذف ابا ابا ابا ابا شخص الى ادم. ولا يكفر من قذف ابا شخص الى ادم نص عليه وسأله حرب

99
00:39:31.800 --> 00:39:45.700
الرجل يفترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا الى ادم وحواء فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء وذهب الى حد واحد من قذف نبيا من الانبياء عليهم السلام

100
00:39:46.050 --> 00:40:22.750
او قذف ام النبي قتل حتى ولو تابوا قتل حرمة لجناب النبوة ولا يجوز ان يحد ثمانين جلدة بل يجب ان يقتل وقتله هنا تعزير قتل هنا تعزيرا وآآ من قذف نبيا ثم ادعى التوبة فان توبته بينه وبين الله. اما الحد فلا يسقط عنه

101
00:40:24.650 --> 00:40:54.400
وهذا بالاجماع طيب من قذف نساء الانبياء فمن قذف زوج نبي فالذي عليه جماهير السلف والخلف انه ان قذفها فانه ايضا يقتل يقتل لان ذلك طعن في دين النبي كيف يمسك

102
00:40:55.050 --> 00:41:21.900
زوجة زانية عياذا بالله ولا نعلم في ذلك خلافا فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم حد الذين قذفوا زوجته عائشة ولم يقتلهم فالجواب ان اقامة الحد عليهم كان حقا للنبي صلى الله عليه وسلم

103
00:41:22.450 --> 00:41:43.150
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يملك العفو. اما وقد مات فمن الذي يعفو مكانه؟ لا احد. اذا يجب اقامة القتل على من قذف زوجته وهكذا لو قذف بنات النبي

104
00:41:43.750 --> 00:42:05.150
وهكذا لو قذف بنات النبي طيب بالنسبة لانسان قذف انسانا وقال انت واباؤك الى ادم وحواء كلكم كذا وكذا وكلكم زنا هل هذا يحد؟ الجواب لا يحد لانه كذب واضح

105
00:42:06.900 --> 00:42:30.900
وقيل وهذه رواية في المذهب انه يحد حدا واحدا كما لو قذف جماعة معينين كما لو قذف جماعة معينين نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا ان يحفظ لنا ولكم اعراضنا وان يحفظ لنا ديننا وان يحفظ

106
00:42:30.900 --> 00:42:41.950
ولنا زوجاتنا وبناتنا ونسائنا وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين