يملك صحة بيعه طيب قد يقول قائل الانسان لا يملك صحة بيع الكلب والخنزير على مذهب الامام احمد رحمه الله بناء عليه حتى لو كان الكلب معلما لا يجوز تأجيره لمن؟ او نائبا في الحج او متحملا شهادة ان يفعل ذلك لله عز وجل خالصا فان جاءه على ذلك رزق من بيت المال فهذا رزق وليس بعوض. رزق وليس بعوض والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تقف على هذا ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله رجل وجد باصا كبيرا معطلا فقال له اجرني هذا الباص المعطل اجعل منه كشكا فيه الحاجات هذا جائز ما في اشكال نعم. ولا تصح في زمنة لحمل يعني امرأة كبيرة فلا يجوز للانسان يستأجر مغنيا يغني ولا زمارا يزمر ولا نائحة تنوح ولا ان يؤجر بيته لكنيسته او بيت نار ولا ان يؤجر بيته فيكون خمارا او مرقصا او مكان دياثة وزنا عياذا بالله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا في باب الاجارة من كتاب البيوت فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له لوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاجارة وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورا نورهن وقال تعالى قالت احداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين وقال تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. ولابن ماجه مرفوعا ان موسى عليه السلام اجر نفسه ثمانية حجج او عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني هاديا خريجا وفيه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر رجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر خيرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره. وقال ابن المنذر اتفقا على اجازتها كل من نحفظ من كل من نحفظ قوله من علماء الامة والحاجة داعية اليها لان اكثر المنافع بالصنائع. وتنعقد بلفظ الاجارة والكر وما في في معناهما الاجارة كما ذكر المصنف رحمه الله في عالة من الاجر في عالة من الاجر. واصل لا يجري المقصود به هنا جاء ذكره في كتاب الله عز وجل سواء فيما يتعلق بين العباد وربهم وهذا الاجر الاخروي. او الاجر الدنيوي الذي يكون بين العباد انفسهم وهو المقصود هنا وهي الاجارة معنية وقد ثبت ثبتت الاجارة بالكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم اجر نفسه على قرارين لقريش كما انه استعجل رجلا من بني الديل هاديا خريج. هاديا يهديه الى طريق المدينة خريجا يعني ماهرا وفي الصحيح ايضا حديث ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤتيه اجرته فدل الاحاديث قولا وفعلا واقرارا على شرعية وجواز الاجارة وهي في الشرع بيع المنافع. والفرق بين الاجارة والبيوع ان البيوع بيع العين واما الاجارة فبيع منفعة العين بيع منفعة العين وكل ما جاز فيه البيع جاز فيه الاجارة. كما سيأتي بيان ذلك تباعا ان شاء الله وشروطها قال المصنف ثلاثة سيذكر الان شروط الاجارة وهي شروط مختصة سوى شروط البيع قال رحمه الله شروطها ثلاثة معرفة المنفع لانها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسكنى دار شهرا وخدمة ادمي ادمي سنة لانها معلومة بالعرف فلا تحتاج للضبط. قال الامام احمد رحمه الله اجيروا المشاهرة يشهد الاعيان وان لم يشترط قيل له بالمشاهرة يشهد الاعياد والجمعة وان لم يشترط. يعني اذا استأجرت من انسانا لمدة شهر وكنت تدفع له اجرته شهريا كالسائق مثلا. فانه يجوز له ان يشهد الجمعة والاعياد والجماعة على الصحيح من اقوال اهل العلم وليس لك ان تمنعه وان لم يشترط. نعم قيل له يتطوع بركعتين قال ما لم يضر صاحبه. اذا كان يترتب على تطوعه سواء التطوع قبل الصلوات او بعدها او التطوع بعد الجمعة فاذا كان يترتب على ذلك مضرة للمستأجر مضرة للاجر الذي اجر فانه ليس له ان يلحق الظرر بغيره لاجل منفعة نفسه. مثال ذلك لو قال شخص لاخر اني اواجرك شهرا لتحرس هذه المزرعة فاذا كان في ذهابه للجماعة ضياع للمزرعة فانه ليس له ان يترك المزرعة لان فيه تلف للمال واذا كان في ذهابه للجمعة لا يترتب فساد او الجماعة فيذهب للجماعة والجمعة واذا كان يترتب على تنفله دخول البهائم الى المزرعة فليس له ان يتنفل اما الفرض فامر لا بد منه نعم. الجمعة لا بد منه. اذا كان يترتب عليه سرقة المزرعة فلابد ان يرتب مع الناس الاخرين. نعم. واذا لم يقدر ولم يرتب فانه لا يلزمه حضور الجمعة نعم شيخنا الان الموظف ربما ينضغط من العمل في عمله يكون ظغط فلا يستطيع ان يؤدي الى الفرض هل يقضي فيما بعد ولا يتركها يعني كم لا يقضي الرواتب اذا اذا كان عمله يستغرق الوقت ولا يتسع وقت عمله وهو اجير الا للفرظ فانه لا يقظي الرواتب. مثل هذا اليوم العساكر العساكر اليوم هم اجراء اجراء المشاهرة اجراء الشهر فلو وضعهم ولي الامر حارسا على السفارة او على امن في طريق فليس له ان يتنفل وينشغل عن الواجبات. نعم. اي نعم. له ذلك نعم. الله المستعان. قال ابن وقال ابن المبارك رحمه الله يصلي الاجير ركعتين من السنة وقال ابن المنذر ليس له منه وليس له منعه منهما بركعتي السنة ركعتي السنة التي تكون بعد الجمعة نعم وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان المنازل والدواب بجائزة. الاصل ان الاجير لا يشترط لنفسه الصلاة فهذه تكون من الامور الجائزة شرعا فاذا استأجر الانسان نفسه فانه له ان يصلي ما دام لا يتضرر صاحب العمل. نعم. قال ومعرفة الاجرة هذا الشرط الثاني الشرط الاول معرفة المنفع فاذا كانت المنفعة مبهمة او مجهولة فان الايجار باطلة لو قال انسان لاخر اجرني نفسك قال على ماذا؟ قال على اي شيء اطلبه منك فهذه اجرة على منفعة مجهولة فلا تصح لو ركبت التاكسي مثلا في هذا العصر قال لك وين؟ قال اي مكان. هذي منفعة مجهولة. اجرة باطلة لا تصح لابد ان تكون المنفعة ايش؟ معلومة ولابد ان من الاجرة ان تكون ايضا معروفة نعم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة. ولانه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن ابي سعيد نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره. رواه احمد. وهذا امر مهم اذكر اني مرة اتيت بسباك لاصلاح شيء في البيت فقال بكم فقلت له بكم؟ قال لا نختلف. قلت لا تجوز هذه الايجار. لابد ان نتفق قبل ان تبدأ بالعمل لان هذا يجرى على ينفع لابد ان نتفق ثمان اكرمتك فهذا من عندي وان لم اكرمك ليس لك ان تلومني قال والله انا دائما اعمل بدون ان ابين الاجرة. قلت هذي اجرة باطلة. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاجرة في الاجارة لابد ان تكون معلومة قبل البدء. قبل البدء. نعم. سيأتي ان شاء الله. نعم. الشيخ بعض الامور يعني يقول خلنا اشتغل وتبين مع الشغل مدري ليش؟ حتصير معانا يعني. كيف يعني؟ يا ليت بعض الامور طبعت الكتب ما يعرف قيمة الشغل كله الا بعد ما يخلص. ماكينة سيارة طيب افرض انت الان اخذت السيارة للميكانيك ما اتفقت مع هالسعر فتح السيارة قال فيها كذا وكذا وكذا وكذا ماذا تفعل طيب والعمل الذي عمله وفتح المكينة؟ لذلك لابد ان يكون هناك اتفاق على ما سبق يقول لك انا افتح الماكينة واخذ منك ثلاثين دينار بعدين اشوف شنو اللي فيه يكون باجرة جديدة هذا ما في بأس يقول لك الرجل انا ابني لك بيتا انا ابني لك بيتا ارتفاعه كذا وطوله كذا. فتقول له وايظا اريد قواطع في داخل البيت ما هي القواطع؟ قال ما ادري فيتم الاتفاق على ما يدري ويترك ما لا يدري فاذا جاء وقته ما لا يدري يتم الاتفاق عليه قبل البدء به نعم قال رحمه الله وكون النفع مباحا. فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا اجارة داره لتجعل كنيسة او بيت او بيت او بيت ناري يعني بالنسبة اه كون النفع مباح اي مباح من الناحية الشرعية الايجارة لا تصح ما لم يكن النفع مباحا. فلم تجز الاجارة بفعله كاجارة الامة للزنا وهذه مسألة مهمة الاجارة لا تصح لمجرد المنفعة بل لابد ان تكون هذه المنفعة مباحة فلم تجز الايجار لفعله كايجارة الامة الزنا وكون النفع مباحا نعم. استئجار مكان لجعل مكان يصلى اي ما في بأس. ها؟ يجوز. ما في بأس ما دام مصلى ما ينظر نعم اذا هو اسم المصلى ما علامة المصلى؟ من علامة المصلى انه يجوز تغيير المنفعة فيها. بخلاف المسجد المسجد لو تعطل يعني انت الان لما تمشي على طريق المطار طريق المطار اللي هو خيطان تمشي لما تتعدى الفروانية على يدك اليسار قبل تصل العباسية في هناك مسجد قديم لكن ما يجوز شرعا ان تهدم المسجد لانه عطل. ما يجوز. نعم. قال رحمه الله يبيع فيها الخمر ونحوه لانه محرم. ولم تجز الاجارة لفعله كاجارة الامة للزنا وكون النفع وقول النفع معلوما يعني. نعم. ما عندي هذا. يعني مجرد معلومية النفع لا يبيح. ها الاجارة بل لا بد ان يكون معلوما مباحا. نعم. جزاك الله خير. قال رحمه الله يستوفى دون الاجزاء فلا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب شمع ليشعله الصابون ليغسل به. لان الاجارة عقد على المنافع فلا تجوز الاستيفاء العين. ولا يصح ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لانه غير مقدور عليه. بالنسبة لكون النفع مباحا هذا واظح وايضا كونه ممكن الاستيفاء. كونه ممكن الاستنفاء الاستيفاء كون النفع يستوفى دون الاجزاء. يعني لا يجوز للانسان يقول انا اوجرك على ان تأكل هذا الطعام شيئا فشيئا. هذه اجارة لا تصح لان المطعوم والمشروب يذهب اجزاؤه وعينه شيئا فشيئا حتى يفنى ومن شرط الاجرة بقاء العين ها لا ذهابه طيب لو قال انسان اؤجرك الشمع والصابون لغسلة او ساعة ومعلوم ان الشعلة والشمعة والصابون يذهب شيئا فشيئا فالمذهب ان هذا لا يجوز والصحيح من اقوال اهل العلم ان المطعوم والمشروب والشمع والشعلة والصابون ونحو ذلك مما يذهب بعض اجزائه يجوز تأجيره لبقاء شيء منه. يجوز تأجيره لبقاء شيء منه فان قال قائل لماذا لا يباع؟ يمكن انسان لا يستطيع ان يبيع ان يشتري الشعلة. او الشمعة لكن يقدر على التأجير. على كل حال هذه المسألة خلافية. المذهب ان ما يذهب جزءه بيقول تأجيره لا يجوز اجارته. نعم قال رحمه الله فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالجور والحوانيت والدواب. هنا بالنسبة لاجارة الديك ليوقظه للصلاة قال لا يصح لماذا لا يصح؟ قال لانه غير مقدور عليه. هذا هو التعليل فدل على ان من شرط الاجارة كونه كون المنفعة معلومة وكون الاجرة معلوما وكون النفع مباحا ممكن استيفاء مباحا ممكن الاستيفاء اما اذا كان غير مقدور على الاستيفاء منه كان يقول انسان لاخر اؤجرك سيارتي التي فقدتها هذا ما يجوز لانه المفقود غير ممكن الاستيفاء منه. قال رجل لاخر اؤجرك بيتي الذي هو في قبضة الحكومة. لا يجوز لانه لا يستطيع الاستيفاء منه فهذه قاعدة ان كل ما لا يمكن استيفاءه لا تصح اجارته. واما ايجارة ما الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب فهذا بالاجماع يجوز. نعم قال رحمه الله اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لانها منفعة مقصودة او قدرت بالامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين الى انقضاء مدة الاجارة. وهذا قول عامة في اهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى على ان تأجرني ثماني حجج الاية اذا كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاس واذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين او كتعليم الصبي حتى يقرأ او تعليم الصبي حتى يكتب او تعليم الصبي حتى يستطيع ان يحسب هذه منافع معلومة يجوز الاجرة والاجارة عليها وهكذا الاجرة على الزمن الاجرة الزمانية جائزة كان يقول انسان لاخر اني اؤجرك مدة حياتي او انت اجير عندي مدة حياتك هذا امر جائز لان هذا امر وان كان مجهولا من حيث العد لكن الحياء معلوم بعض اهل العلم يرى انه لا يجوز الى غير امد الاجرة الى غير امد لا يجوز ولذلك عندنا في الكويت القانون ينص على المذهب المالكي وهو انه لا بد ان ينص في عقد الاجارة على ان العقد يتجدد بعد المدة المتفق عليها الى مثلها. وليس الى غير امد وهذا هو الصواب اذن ندرك من هذا ان من شروط صحة الاجارة كون المنفعة معلومة وكون الاجرة معلومة وكون النفع مباحا ممكن الاستيفاء. والانتفاع به طيب هل يصح في المنافع ان نجعلها معلومة بالعرف او في الاجرة ان نجعلها معلومة بالعرف هذا فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه اذا كان العرف مضطردا فلا بأس به اذا كان العرف مطردا فلا بأس. مثلا العرف المطرد عندنا في الكويت ان اللي يركب تاكسي ويذهب من هنا الى اقرب مكان اقرب مكان مجرد ركوبك ونزولك بكم دينار هذا العرف المضطرد دينار اذا هذا امر لا بأس به لانه عرف مضطرب. لو سألت اصحاب التكاسي لا يختلفون الا واحد واثنين والشاذ لا حكم له العرف المضطرد عندنا في الكويت ان الطباع يطبع لك المعاملة. وان هذه المعاملات اجرتها لا تزيد عن ثلاث ولا تقل عن نصف دينار. هذا عرف مضطرد على ان بعضهم يكتبون فهذا لا بأس به اذا العرف المضطرد ينزل منزلة المعلوم. سواء كان في المنفعة او كان في الاجرة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم كأنه ملفوظ به كانه مشروط مثل هذا انبه على امر اخر وهو جواز جواز الاجارة على وجه المعاطاة كبيع المعاطات. تركب الباص ولا تتكلم والسائق لا يتكلم تدفع المال يوصلك للكويت وهو يعطيك التذكرة وصار هذه الاجرة اجرة على المعاطة هذا امر مباح على قول جماهير العلماء خلافا للشافعي. نعم. قال رحمه الله فصل والاجارة ضربان الاول على عين فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلف لا في الاغراض باختلاف الصفات ولان ذلك اقطع للنزاع وابعد من الغرض. فان لم توصف ادى الى التنازع وكيفية السير من هملاج وغيره لان سيرهما يختلف ولا الذكورة والانوثة والنوع كالفرس عربيا او او برذونا والجمل بختيا او من العراب لان لان التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي يفتقر الى معرفته لتفاوتهما وان كانت معينة اشترط معرفتها اي العين المؤجرة كالمبيع. اختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها انواع الاجارة عند جماهير العلماء منقسمة الى قسمين. الاول الاجرة على عين الاجرة على العين الثاني الاجرة على منفعة في الذمة كما سيأتي واجرة العين لابد ان تكون موصوفة بصفات السلم معلومة معلومة مثل معلوميتنا في صفات السلف اجلها وامدها لابد ان تكون معلوم. ووصفها لاختلاف الاغراض باختلاف الصفات ولانه اقطع للنزاع فان استأجر الانسان بيتا فلابد الان ان يكون معلوما نوع البيت ملحق او شقة غرفة او غرفتين هذا من حيث الوصف ولابد ان يكون معلوم المدة. سنة او سنتين او خمس وهكذا في اجرة الدوام. فاذا قال انسان استأجر منك سيارتك فهذه الاجرة لا تصح الا بتعيين نوع السيارة هذا هو الوصف لان في السلم لابد فيه من تعيين النوع المسلم فيه كما مر معنا ولابد من تعيين مدة الايجار واضح؟ اذا الايجار على العين لابد من معرفة النوع ولابد من معرفة المدة فان استأجر دابة لابد ان يعين هل هذه الدابة من جنس الحمير او من جنس البغال او من جنس الخيول او من جنس الابل ونوع سيرها هل هي هملاجة؟ او ليست بهملاج؟ الهملاجة هي الدابة التي سيروا سيرا سريعا مريحا. تسمى هملاجة والدابة الهملاجة هي التي ترفع يديها معا وتنزلها معا وغير الهملاجة ترفع واحدة تلو الاخرى فيتظرر الراكب اما الذكورة والانوثة فهذا لا يشترط في النوم انت اذا استأجرت خيلا سواء اتى لك بفرس او اتى لك بغير الفرس ما دام انه من الخيل فليس لك ان ترفض ولا يشترط التعيين وهكذا لو استأجرت ابلا فان اتى لك بابل عربية او بختيا فالامر لا يختلف الابل البختية هي التي لها سنمان موجودة في مصر في السودان صح اللي هو البحر العالي. العادي. اجل وين موجودة الابن؟ استراليا. انا شفتها حتى في السودان. مدري ليش اي موجود موجود في السودان في مصر ها؟ انت في اي جهة؟ في الصعيد. في الصعيد. لا اقرب شي يكون جهة ليبيا. هم. اذا الابن بختية هي التي لها سنمان والابل او من العراب العراب بكسر العين يعني الابل العربية. وهي التي لها سنام واحد و قال القاضي يفتقر الى معرفته لتفاوتهما هذا قول وهذا قول في مذهب الامام احمد طيب اذا كانت معينة اشترطت معرفتها اذا قال لك واؤجرك اوجرك دابة لابد ان يعينها اي دابة هذا معنى لا بد من تعيين العين المؤجرة كالبديع والقدرة على تسليمها هذا ايضا مهم. نعم. قال رحمه الله والقدرة على تسليمها فلا تصح اجارة الابق ولا ولا المغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. ولا يجوز اجارة المسلم الزميل لخدمته نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر واذلاله اشبه بيع المسلم للكافر. وان كان في عمل يوم يتعامل المسلم الاجير المسلم كما يعامل نفسه فكانوا ينصون انه لا يجوز اجارة المسلم للذمي خوفا من ان يذله الذمي. اما اليوم فمن المسلمين من يذلون الاجراء. ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. قال رحمه الله وان كان في عمل شيء جاز بغير خلافه قاله في الشرح لحديث علي انا اجر انه اجر نفسه من يهودي يشتقي له كل دلو بتمرة به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه رواه احمد وابن ماجة بمعناه. بالنسبة اه كون الانسان يهاجر نفسه من ذمي او معاهد او مستأمن طبعا بالنسبة للحرب لا يجوز. هذا ما في اشكال عنده انما الجواز او الكلام في الجواز في مسألة اجارة المسلم نفسه للذمية والمعاهدة والمجتمع ينقسم الى قسمين ان يؤاجر نفسه على الاطلاق فهذا الذي نهى عنه الامام احمد وكرهه وهو منصوص مذهبه انه لا يجوز ايجارة المسلم للذمي لخدمته على الاطلاق. اما ان اجر نفسه للذمي لعمله معين كان يصنع له بيتا او يمهد له طريقا او يخلص له نخلا فهذا جائز بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله وكون المؤجر يملك كنافة فلو اجره ما لا يملكه بغير اذن مالك لم يصح كبيعه وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوها. سوى حر فتصح اجارته لما تقدم. ولان منافعه مملوكة تضمن بالغصب اشبهت منافع القن. وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها ولو كان الخنزير مملوكا لذمي فاراد المسلم ان يستأجره لينظف له فناء بيته من القاذارات فلا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان الكلب والخنزير لا يصح بيعها فبناء على ذلك لا يصح تأجيرها سوى حر الحر لا يجوز بيعه لكن يجوز تأجيره اذا القاعدة كل ما جاز بيعه جاز تأجيره وكل ما لم يجز بيعه لم يجز تأجيره الا الحر فانه لا يجوز بيعه ولكن يجوز تأجيره وهكذا الوقف لا يجوز بيعه ويجوز تأجيره وهكذا ام الولد لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها كما سيأتي. نعم قال رحمه الله ووقف اي موقوف لان منافعه مملوكة للموقوف عليه. قال وام ولد لان منافعها مملوكة سيدها فيصح ان يؤجرها وانما يحرم بيعها. نعم قال واشتمالها على ان الولد هي الامة التي انجب انجبت من سيدها الامة اذا انجبت من سيدها تسمى ام ولد ما دام السيد موجود فهي ام ولد. اما الى الان. ولكن اذا مات مباشرة تعتق على سيدتها او على ابنها سيدها كان في اول الامر خلاف بين الصحابة في جواز بيع ام الولد منعه جمهور الصحابة ومنهم عمر واجازه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في خلافته والصحيح وعليه قول الاكثر انه لا يجوز بيع ام الولد ويجوز تأجيرها. نعم مر معنا انه اذا كان على الدنانير والدراهم فلا بأس هذا لا خلاف في بين العلماء واذا كان على الاربعاء وعلى ان النواحي فلا يجوز. اتفاقا. واذا كان على الثلث والربع والخمس والسدس فالصحيح جوازه. اذا ثلاث سور عندهم بالدنانير والدراهم يجوز بيع ايجار تأجير الارض. سواء كان للزرع او لغيره او تأجير الارض بهذه الناحية ازرعها لك واي الناحية ازرعها لك وهذا يسمى الاربعاء هذا لا يجوز هذا مقصود الحديث رافع بن خديج على الصحيح من اقوال العلم. واما التأجير على الربع او الخمس او السدس مما يخرج الارض فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على النصف مما يخرج من ثمر الارض. نعم. قال واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. ان الاجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. هذه قاعدة ان العين اذا كان لا يمكن ان تكون مشتملة على النفع المقصود من الاجارة فانه لا يصح اجارتها مثال ذلك لو قال قائل اجرني هذه السيارة التي لا تمشي فقال اجرتك هذه لا تصح اذا كان يريد تأجيرها الذهاب والاياب لكن لو اراد تأجيرها لغير المقصد الذي فقد منفعته امرأة كبيرة يستأجرها لترعى الحمل مثلا او ارض سبخة يستأجرها ليزرع. المعروف ان الارض السبخة لا تزرع عدة ملوحتها تفسد الحبة الملقاة فيها. نعم. قال الثاني على منفعة في الذمة. فيشترط ضبط بما لا بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا او بناء حائط يذكر طوله وعضه وسمكه والته وحمل شيء يذكر الجنس وقدره وان الحمل لمحل معين لما تقدم هذه مسألة مهمة وهي النوع الثاني او الضرب الثاني من انواع الايجارات الايجار على منفعة في ذمة مستأجر او المؤجر هنا لابد من ضبط المنفعة. فلو قلت لانسان احلق لي رأسي بكذا دينار فقال كيف؟ قال كيف ما تشاء هنا الان لاحظوا ان المنفعة التي هو يقوم بها في ذمته لكنها غير منضبطة دفعت خاما قطعة قماش لانسان قلت له اصنع منه ثوبا ولم تقل هل ثوب قطري او كويتي او سعودي او اماراتي ولم يكن هناك عرف مضطرد اذا صارت المنفعة في الذمة مجهولة او مبهمة وهذا يؤدي الى النزاع فلا بد اذا من ذكر طوله وعرضه وسمكه واله. لو قلت لانسان ابن لي جدارا حول بيتي ولم تبين له ولم تبين له مقدار ارتفاعه وعرضه فهذا اصبح اجارة على منفعة في الذمة ها مجهولة لابد في جارة المنافع كما قلنا في جارة الاعيان لا بد ان تكون معلومة العين معلومة المدة واما في جارة المنافع فنشترط شرطا واحدا وهو ظبط المنفعة بما يدفع الجهالة او يقطع النزاع. نعم قال وان لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم لانه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فان استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه وان لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه هذه المسألة مهمة وهي لانها لها صور عصرية اليوم. هل يجوز في التقفيل اجرة او في الاجارة ان نجمع بين تقدير المدة والعمل فتقول لانسان انا اريد جدارا حول بيتي طوله ثلاثة امتار وسمكه ستون سنتيمتر مثلا من نوع طابوق كذا وكذا. على ان تعملها لي في مدة شهر فالان جمعت بين تقدير المدة والعمل لاحظوا الان الاصل في جارة المنافع الاصل في جارة المنافع انها تضبط بالوصف. ولا علاقة له بالوقت والصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز ظم المدة الى الوصف. خشية المماطلة فان انجز قبل ذلك لا يظر. وان انجز بعد ذلك كان عليه الغرم لتأخيره هل يجوز لانسان يقول لاخر انا عندي بيت فيه المطلاق او في الوفرة اريدك ان تبنيه على هذا الوصف المنضبط في مخطط المهندس قال لا بأس نتفق قال بكم؟ قال بمئة وخمسين الف دينار قال لا بأس لكن بشرط ان تنجزه في مدة سنتين فان زاد عن مدة السنتين فكل تأخير يوم انقص مئة دينار. ها لاحظوا الان تضمن الان عقد الايجار ماذا ها؟ من سعة؟ ومدة وشرط جزائي من المعاصرين من الفقهاء من يجيز هذا والجمهور لا يجيزون هذا والذي يظهر لي والله اعلم انه اذا كان يترتب على التأخير ظرر فانه لا بأس بان يقدر على التأخير مالا معلوما بقدر ضرره. ها كيف هذا؟ نفرض انه ساكن بالايجار وهو يدفع شهريا ايجار خمس مئة دينار فقال له بعد المدة كل شهر اخصم منك خمس مئة دينار اجرة البيت الذي انا اسكن فيه صار معلوم منظبط ولا لا؟ نعم. مبالغ عشوائية داخل مصر. عشرتلاف عند عند الجماهير العلماء لا يجوز عند بعض العلماء يجوز. نعم. قال رحمه الله وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا ولا يقع الا قربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه ابو داوود الترمذي وحسنه. وعن ابي ابن رضي الله عنه انه قال علمت رجلا القرآن فاهدى لي قوس فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجة. وكره اسحاق تعليم القرآن باجرة. قال عبدالله بن شقيق هذا هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحب وعنه يصح واجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله رواه البخاري فاباح اخذ الجعل عليه فكذا الاجرة فان اعطي من غير شرط جاز. قال الامام احمد لا يطلب ولا يشارك فان يعطي اي شيء اخذه وقال اكره اجرة المعلم على شرطه واما ما لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز اخذ الاجرة عليه. فاما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز اخذ الاجرة عليه بغير خلاف قاله في الشرح. هذه المسألة ايضا مهمة وهي مسألة اشتراط الاسلام في الاجرة انتبهوا الان ان الاعمال اه او ان الايجارات على ثلاثة اقسام اجرة المسلم نفسه للذمي قلنا هذا لا يجوز على مطلق الخدمة ولكن يجوز على عمل معين طيب الان نعكس القضية اجرة الذمي اجارة الذمي للمسلم ينظر ان كان اجارة الذمي لمسلم فيما يحتاج فيه الى نية وعبادة وهو في نفسه عبادة وقربة فهذا لا لا يجوز فيه لا تجوز فيه الاجارة مثل اجارة انسان على الاذان اه كافر او او اقامة او امام او تعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء لا يقع الا قربة لفاعله. ويحرم اخذ الاجرة عليه ونحو ذلك هذا لا بد فيه ان يكون الفاعل مسلم. وعمل لا تصح فيه الاجارة اصلا لانها لا نيابة فيها. مثل الصيام والصلاة الصيام لو صام احد عن احد عند من يقول بالجواز لا يجوز ان يأخذ الاجرة على ذلك طيب لو صلى احد عن احد عند من يرى جوازه فانه لا يجوز ان يأخذ الاجرة فان اخذ فان الصلاة باطلة ولا تعب مكتوب وهو اثم والمال حق. هذا لا خلاف فيه في المذهب وهو قول جماهير العلماء ان الصلاة والصوم والحج لا يجوز اخذ الاجرة فيها وعليه وانما يفعلها من يفعلها عن الاخرين بالنيابة عند من يجيزها طبعا نحن نقول ان الصلاة لا انابة فيها مطلقا. لا باجرة ولا بغير اجرة وكذلك تلاوة القرآن لا انابة فيها مطلقا لا باجرة ولا بغير اجرة وهكذا صيام النفل لا انابة فيه على الاطلاق لا باجرة ولا بغير اجرة اذا لم يبقى عندنا الا الحج والعمرة ودفع الصدقات عن الغير ودفع الزكاة عن الغير فهذا لابد فيه من النية هذا المقدار امر لا بد منه طيب هل يجوز لانسان ان يأخذ اجرة على الاذان والاقامة وتعليم الناس القرآن والفقه والحديث طبعا بالنسبة لكون الانسان يتعفف عن مثل هذا فهذا امر حسن لا اشكال فيه انا اذكر اني شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد يقول لي احد الذين مقربين اليه يقول الشيخ منذ ان جلس للتدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم خذ شيئا من دائرة شؤون الحرمين اذا جاء وقت الاجرة يأمرني اذهب واستلم ووزع ذلك على الطلاب. ولا ولا يأخذ ولا فلسا واحدا على الاجرة. هذا امر وقد كان من مشايخنا من لا يأخذ شيئا على الامام. هذا امر لا بأس به ثم نقول اخذ المال على الاذان والاقامة والامامة وتعليم القرآن والفقه والحديث ان كان من الناس وبشرط فالصحيح انه لا يجوز ان كان من الناس وبشرط فالصحيح انه لا يجوز. ان كان من الناس بجعالة صحيح جوازه آآ فرق بين الجعالة وبين الشر. الشرط ان يقول اصلي لكم على باجرة كذا وكذا هذا الشرط واما الجعالة يقول اصلي لكم ما اعطيتموني فانا لا امانع ولا يشترط هذه هي الجعالة ان تكون مطلق واما اذا كانت الاجرة او الجعالة من بيت مال المسلمين فالصحيح انه لا شيء فيه على الاطلاق. واضح؟ اذا كانت الجعالة. اذا كانت للجعالة او الاجرة من بيت مال المسلمين وزارة الاوقاف تعطي اموالا للائمة والمؤذنين وتعطي اموالا للحفاظ يحفظون الناس هذا لا بأس به لانها من بيت مال المسلمين وان تعفف انسان عن هذا فذاك خير له نعم شيخ الاوقاف تدخل ايضا في بيت الماء. كيف؟ الان وزارة الاوقاف تصرف اه لبعض الائمة من الاوقاف آآ نعم بيت من المسلمين يعني ما يصرفه الديوان ديوان الخدمة المدنية في الكويت. اما المؤذن اذا كان او الامام اذا كان على بند الاوقاف فهذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى والصحيح جوازه لان هناك بند خاص في الامانة العامة للاوقاف اسمه اوقاف الائمة والمؤذنين واما بالنسبة لتأجير تأجير الذمي لبناء المسجد فالصحيح انه لا بأس به وقد كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اتى برجل من اهل الذمة يجص المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تجوز تجوز الجهالة الجعالة على ذلك لانها اوسع من الاجارة. ولهذا جازت ما جهالة والمدة وعلى رقية قص عليه لحديث ابي سعيد رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريكم انها رقية؟ ثم قال اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا النسائي. اذا اخذ الجعالة على الاذان والاقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث والنيابة في الحج هذا امر لا بأس به لان الجعالة اوسع من الاجارة من اي وجه اوسع انتبهوا الان اوسع من جهة ان الجعالة فيها العمل مجهول والمدة غير معلومة لاحظوا الان والمنفعة قد تكون ميسورة وقد تكون معسورة يقول لك الرجل كم تعطيني اه على ان اتي لك بعبدك الابق الان هذه جعالة فلا يشترط فيها المدة ولا يشترط فيها ما هو العمل الذي سيقوم به لاجل ان يأتي بالعبد ولا يشترط هل هذا العمل ميسور ولا محسور ما له علاقة نعم قال رحمه الله ويجوز اخذ رزق من بيت المال او من وقف على عمل ادى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وادائها واذان ونحوها لانها من المصالح وليس بعوض بل رزق للاعانة على الطاعة. ولا يخرجوا ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في اخلاصي والا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل. وسلب القاتل. الواجب على المسلم سواء كان مؤذنا او اماما او