﻿1
00:00:11.500 --> 00:00:31.500
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى نادي ليوم الدين وبعد. فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل. كنا قد وقفنا على باب

2
00:00:31.500 --> 00:00:51.500
الوليمة واداب الاكل فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا

3
00:00:51.500 --> 00:01:11.500
بسم الله ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوليمة واداب واداب وليمة العرس سنة مؤكدة لانه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في حديث انس رضي الله عنه

4
00:01:11.500 --> 00:01:31.500
وامر بها عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه حين قال له تزوجت؟ فقال له او لم ولو بشاه. متفق عليها عليهما قال في الشرح وليست واجبة في قول الاكثر. آآ قوله رحمه الله ان وليمة العرس سنة مؤكدة. اولا المقصود

5
00:01:31.500 --> 00:02:01.500
بالوليمة هنا هو آآ الوجبة سواء كان غداء او عشاء يقدمه العروس قدمه للناس يقدمه المتزوج للناس. سواء كان هؤلاء الناس اه من جماعته او من من اصحابه او من جماعتها وللرجال والنساء فتسمى وليمتان. هذه الوليمة الصحيح من اقوال اهل العلم

6
00:02:01.500 --> 00:02:31.500
انها سنة انها سنة مؤكدة. وهو قول وهو المذهب عند الحنابلة. واما امره الله او لم ولو بشاء ولو هذه للتخيير وليس للتقليل. وذلك لبيان ان الشاة وما فوقها كلها من المباحات ان يولم بها الانسان. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج

7
00:02:31.500 --> 00:02:51.500
صفية وهو قافل من اه خيبر كانت وليمته صلى الله عليه وسلم الاقط واه الخبز والشعير والسمن ولم يكن فيه ذبح شاة فدل على ان الوليمة جائزة باي صورة كانت

8
00:02:51.500 --> 00:03:11.500
ان في اعرافنا اليوم ان بعض الناس او بعض الاعراف انهم يعزمون الناس على وليمة تطبخ لهم من المطاعم ايضا تعتبر وليمة. نعم. قال رحمه الله والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة ان كان لا عذر ولا منكر

9
00:03:11.500 --> 00:03:31.500
قال ابن عبدالبر لا خلاف في وجوب الاجابة الى الوليمة لمن دعي اليها. اذا لم يكن فيها لهو لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله

10
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
وعن ابن عمر مرفوعا اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها. وكان ابن عمر ياتي الدعوة في العرس وغير العرس. ويأتيها وهو صائم متفق عليهما. وان علم ان في الدعوة منكرا كزمر احسن كزمر وخمر والة لهو

11
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
وامكنه الانكار حظر وانكر لانه يجمع بين واجبين اجابة اخيه المسلم وازالة المنكر. وان لم ينكره الانكار لم يحضر لحديث ابن عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر

12
00:04:11.500 --> 00:04:32.900
رواه احمد هنا قوله الاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. هذا بالنسبة لمن يعمل الوليمة اكثر من مرة. بعض الناس ربما يعمل وليمة غداء وعشاء في اليوم الاول وفي اليوم الثاني. وفي اليوم الثالث بعض الولائم تكون مكررة

13
00:04:32.900 --> 00:04:52.900
فالمرة الاولى الاجابة اليها واجبة. فان جاء وتغدى فلا يلزمه المجيء للعشاء. وان جاء وتعشى فلا يلزمه المجيء من الغداء من الغد وهكذا هذا مقصود المصنف بقوله والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. ان كان لا عذر

14
00:04:52.900 --> 00:05:12.900
ولا منكر اي لا عذر يمنعه من المجيء ولا منكر في العرس. طيب اذا كان في العرس منكر فان فهل يجب فيه ان يحضر او لا ان كان يمكنه الانكار فانه يحضر وينكر ويمنع المنكر ثم آآ

15
00:05:12.900 --> 00:05:32.900
يأكل ثم يخرج وان كان لا يستطيع ان يغير المنكر فلا يحظر. ومن المنكرات المعروفة المتفشية في نسأل الله السلامة والعافية الات الزمر والات اللهب واللعب وكذلك عياذا بالله لو وجد في الخمر

16
00:05:32.900 --> 00:05:52.900
وكذلك لوجد فيه الطبل ونحو ذلك. واما ما يكون للنساء من الله و المباح فهو الغناء اذا كان بالدف ونحوه. اما ما يكون للرجال فليس للرجال لا الدف ولا الطبل

17
00:05:52.900 --> 00:06:17.650
فضلا عن المزمار وغيرها من الات اللهو وايضا مسألة اخرى وهي هل الدعوة العامة ملزمة او ليست بملزمة؟ الذي عليه عامة الفقهاء طه ان الدعوة العامة ليست ملزمة. وانما يجب على الانسان ان يجيب وليمة العرس وغيرها اذا

18
00:06:17.650 --> 00:06:37.650
عين في حقه ولم يتعذر. اما اذا اه وجه اليه الدعوة فاعتذر فانه ليس بواجب اذا قبل عذره اما اذا لم يقبل عذره فانه يجب والله تعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله في الثانية سنة وفي الثالثة

19
00:06:37.650 --> 00:07:07.650
مكروهة في حديث الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. رواه احمد وابو داود ابن ماجة. وانما تجب الاجابة للوليمة اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره. بخلاف بخلاف نحو رافظي ومتجاهل بمعصية. وكسبه طيب فان كان في ما له حرام كره

20
00:07:07.650 --> 00:07:37.650
استجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام التي جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وان المسألة مهمة وهي ما حكم تكرار وليمة العرس مثلا بعض الناس ربما يعمل وليمة عند العقد. ثم يعمل وليمة بعد الانتهاء من

21
00:07:37.650 --> 00:07:57.650
ثم يعمل وليمة عندما يسمى بليلة الدخلة مثلا. آآ الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الولائم اذا كانت متباعدة فلا تكره وهي من المباحات وهي من المباحات. طيب اذا عمل عرسا واولم على العرس

22
00:07:57.650 --> 00:08:17.650
لثلاثة ايام متتالية. فهل هذا مكروه؟ المذهب ان هذا مكروه بناء على الحديث الذي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وضعفه بعض اهل العلم وهو ان الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث

23
00:08:17.650 --> 00:08:37.650
برياء وسمح. لماذا رياء وسمعة حتى يقول الناس فلان اولم على عرسه ثلاثة ايام. فان كان هذا هو المقصود المقصود فلا شك انه وقع في الرياء والسمعة. لكن اذا كان مقصوده وهذه مسألة لابد ان ننتبه لها. انه اولى من

24
00:08:37.650 --> 00:08:57.650
ثلاثة ايام لانه المكان لا يسع الناس في يوم واحد او في يومين. فدعا بعض الناس في اليوم الاول ودعا بعضهم في اليوم الثاني ودعا بعضهم في اليوم الثالث فهذا ليس بمكروه او او انما جعل الوليمة ثلاثة ايام لان بعض الناس

25
00:08:57.650 --> 00:09:17.650
يمكنهم الحضور في اليوم الاول وبعضهم يمكنهم الحضور في اليوم الثاني وبعضهم يمكنهم الحضور في اليوم الثالث. هذا لا يدخل في الكراهة وان كما يدخل في الكراهة فيما اذا كان نفس الناس يدعوهم ثلاث مرات فحينئذ يخشى عليه من الرياء

26
00:09:17.650 --> 00:09:37.650
واما اه الداعي اذا كان قد دعي الى الوليمة فمتى اذا فمتى قلنا بوجوب الدعوة فاننا نقول بوجوب آآ ان يجيب الداعي للوليمة. اذا كان الداعي له مسلما. فان كان الداعي له ليس

27
00:09:37.650 --> 00:09:54.350
مثل جاره النصراني او اليهودي او غيره فانه لا يجب عليه ان يدعو فان دعاه وذهب فلا بأس بذلك طيب ان يكون مسلما يحرم هجره. فان كان مسلما واجب الهجر

28
00:09:54.450 --> 00:10:14.450
مثل الباطنية ونحوهم من اهل البدع آآ من آآ الخوارج والتكفيريين ونحوهم فحينئذ لا نقول بوجوب استجابة الدعوة بل ربما يجب عليه ان يمتنع من اجابة الدعوة. ولهذا قال العلماء ان اه اه

29
00:10:14.450 --> 00:10:34.450
الانسان اذا دعي الى وليمة فانه يعتريه الاحكام الخمس. الوجوب ثم عكسه الحرام ثم اه الندب والاستحباب ثم الكراهة ثم الاباحة. وفي حالة ما اذا دعاه رجل باطني او دعاه رجل تكفي

30
00:10:34.450 --> 00:10:54.450
بهي فانه يجب عليه الا يذهب حتى يعلم انه على مصيبة وانه على طامة. وهكذا لو كان كسبه حراما فانه لا يجوز له ان يذهب ويطعم الحرام لا سيما اذا تيقن ان كسبه كله حرام. طيب

31
00:10:54.450 --> 00:11:14.450
لذا غلب على ظني ان كسبه حرام فحين اذ يقال يكره له ان يذهب. اما اذا كان آآ ظن ان كسبه حرام وله كسب حلال فحينئذ يباح له ان يذهب من وجه ويباح له ان يترك الذهاب من وجه

32
00:11:14.450 --> 00:11:34.450
لذلك تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وان آآ وهذه مسألة مهمة وهو انه اذا كان الانسان غلب على ظنه ان فلان مطعمه اكثر واكثره حرام وحينئذ تكون الكراهة اشد نعم

33
00:11:34.450 --> 00:12:01.650
قال رحمه الله وان دعاه اثنان فاكثر وجبت عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع بان اتسع الوقت والا والا يمكن والا والا يمكن الجمع والا لا يمكن الجمع اجاب الاسبق قولا لوجوب اجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده

34
00:12:01.650 --> 00:12:21.650
فالادين لانه الاكرم عند الله فالاقرب رحما لما في تقديمه من صلته. جوارا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا. فان اقربهما بابا اقربهما جوارك. فان سبق

35
00:12:21.650 --> 00:12:41.650
احدهما فاجب الذي سبقه احمد وابو داوود. ثم يقرع ان استويا او استووا في ذلك. يقدم من خرجت له القرعة لانها تمييز المستحق عند استواء الحقوق. هذه مسألة مهمة وهي فيما اذا تعارضت الدعاوى اين يذهب الداعي

36
00:12:41.650 --> 00:13:01.650
دعاه وهذا لعرسه وهذا لعرسه. اولا اذا امكن الجمع فيسير الى الجمع يذهب الى هذا ويجلس عنده اه اه حتى يؤنسه ثم يستأذن ويذهب الى الاخر. طيب اذا لم يمكن الجمع فانه يجيب من اسبق. يجيب الاسبق

37
00:13:01.650 --> 00:13:21.250
منهما يجيب الاسبق منهما. طيب اه اذا لم يكن هناك سبق فانه يجيب الادين اي اعظمهما او احسنهما دينا في الظاهر. طيب اذا كان متساويان في الدين فانه يجيب الاقرب رحما

38
00:13:21.250 --> 00:13:41.250
اقرب رحم يعني عرس اخيه مقدم على عرس ابن عمه في الحضور. طيب اذا كان في الرحم سواء فانه يجيب اقربهما جوارا. اجيب اقربهما جوارا. فالجار مقدم على غير الجار. طيب اذا كانا متساويين في

39
00:13:41.250 --> 00:14:04.900
فاقربهما بابا. طيب اذا كان باب الجارين متساويين حينئذ يقرع بينهما فمن خرج سهمه يذهب اليه. نعم قال رحمه الله ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل. بل ينوي الاقتداء بالسنة واكرام اخيه المؤمن. ولان لا يظن به التكبر

40
00:14:04.900 --> 00:14:24.900
كن رجاء يثاب على نيته. ويستحب اكله ولو صائما تطوع. لما روي انه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة كان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم دعاكم اخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما

41
00:14:24.900 --> 00:14:44.900
مكانه ان شئت. بالنسبة للانسان حينما يذهب الى وليمة العرس ينوي ماذا؟ ينوي اولا انه آآ للواجب وهو اجابة الدعوة. ثانيا انه ينوي الاقتداء بالسنة. ثالثا يقصد بذلك اكرام اخيه المسلم

42
00:14:44.900 --> 00:15:04.900
والمؤمن ورابعا يدفع عن نفسه الكبر فان بعض الناس ربما لا يحب الجماعات ويتكبر و ذهابه الى مثل هذه الاجتماعات اذهاب للكبر ولله الحمد والمنة. اذا هذه اه اه اولا اه

43
00:15:04.900 --> 00:15:24.900
ينوي اداء الواجب. ثانيا ينوي الاقتداء بالسنة. ثالثا ينوي اكرام اخيه المسلم. رابعا يقصد بذلك اذهاب الكبر من قلبه. ثم اذا ذهب وكان صائما الافظل ان يفطر. طيب اذا لم يرد ان يفطر فعليه

44
00:15:24.900 --> 00:15:44.900
يستأذن صاحب الوليمة. هذا اذا كان غداء فان اذن له ان لا يفطر يدعو له بالبركة والخير ثم يخرج. وعلى هذا مسألة اخرى وهي من المسائل الكثيرة الواقعة اليوم في زماننا ان بعضنا اليوم يذهب الى العرس وربما لا يريد ان

45
00:15:44.900 --> 00:16:04.900
فيسلم على المعرس وعلى العروس والعمة يقول للعريس يسمى يسلم عليه ثم بعد ذلك فاذنه بالخروج او يخرج وهذا الذي آآ الذي يظهر والله اعلم ان هذا حسب الاعراف فالاعراف

46
00:16:04.900 --> 00:16:24.900
عندنا في الكويت عندنا نساء اذا دخل وسلم يكون قد آآ اوجب الوليمة واوجب العرس ثم بعد ذلك كونه يأكل او لا يأكل هذا امر ثانوي عند الناس لا سيما وقد وسع الله عز وجل عليهم. اما اذا خشي انه يقع في نفس

47
00:16:24.900 --> 00:16:44.900
اعي شيء فان عليه ان يطعم شيئا ثم ينصرف. نعم. قال رحمه الله الا صوما واجبا فلا لانه يحرم قطعه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائم

48
00:16:44.900 --> 00:17:04.900
من في اليد فليدعو وان كان مفطرا فليطعم. يعني هذه المسألة مهمة ان الانسان اذا كان صائما صوما واجبا فهو ليس تغير بالفطر فليس له ان يفطر في الصوم الواجب حتى لو دعي الى وليمة. وهكذا ليس لمن صام واجبا ان

49
00:17:04.900 --> 00:17:24.900
اذا اصيب بالعطش او اصيب بالجوع. يقول اقضي يومه مكان اخر لانه قظاء مثلا. او لانه نذر ليس له ذلك. لان الله جل وعلا قال من حيث العموم لا تبطلوا اعمالكم. المقصود باعمالكم الفرض. نعم. ويستحب اعلامهم بصيامه لانه

50
00:17:24.900 --> 00:17:44.900
يروى عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما. وليعلموا عذره وتزول التهمة. وينوي باكله وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة. هذه المسألة من حيث العموم اذا اراد الانسان ان يأكل او يشرب فمثلا هو يشرب

51
00:17:44.900 --> 00:18:04.900
ينوي بشرب القهوة لا مجرد التلذذ وانما ينوي بذلك حتى يذهب عنه النعاس والنوم وينشط في الطاعة. ينوي بشرب الشاي مثلا ان ينتعش جسمه حتى يقوى على ذكر الله عز وجل. ينوي بشربه الماء حتى يذهب عنه الظمأ. وآآ

52
00:18:04.900 --> 00:18:24.900
كبده حتى يكون ادعى لطمأنينة النفس والقيام بالطاعة. ينوي بالاكل ان يكون له بقاء قوة ونقاوة حتى يستطيع اداء العبادات. وهذه والله مسألة عظيمة ينبغي لنا جميعا ان نتنبه لها ان لا نكون كالبهائم

53
00:18:24.900 --> 00:18:44.900
نأكل ونشرب لمجرد الاشباع والرغبة عياذا بالله. فالفرق بين البهائم وبين الانسان في الاكل والشرب النية نسأل الله ان يحسن لنا ولكم النية وحسن الطوية. ويحفظ الاكل بلا اذن صريح او قرينة. ولو من

54
00:18:44.900 --> 00:19:04.900
بيت قريبه او صديقه. لحديث ابن عمر مرفوعا من دخل على غير دعوة دخل سالقا وخرج مغيرا. مغيرة خرج مغيرا رواه ابو داوود يعني كأنه صاحب الغارة. اللي يذهب ويسرق من الناس. نعم. وقال في الاداب يباح الاكل من بيت القريب

55
00:19:04.900 --> 00:19:24.900
الصديق من مال غير محرز عنه. اذا علم او ظن رضا صاحبه بذلك نظرا الى العادة والعرف. هذه المسألة مهمة اما وهو متى يأكل الانسان من البيوت؟ يعني انت ذهبت للوليمة متى تبدأ بالاكل؟ هذا راجع الى العرف. فبعض الاعراف

56
00:19:24.900 --> 00:19:44.900
ان مجرد وضع الطعام دليل على الاباحة. وهذا نص عليه ابن القيم في الطرق الحكمية. وفي بعض الاعراف ان مجرد وضع طعام ليس دليل على الربا حتى يقول صاحب الوليمة سموا او كلوا باسم الله. اذا هذا هذه المسألة مهمة ان

57
00:19:44.900 --> 00:20:04.900
انه يحرم الاكل بلا اذن صريح او قرين. الاذن الصريح قوله كلوا. سموا بسم الله. القرينة العرف. القرينة عرف يعني الوضع مع العرف هذه قرينة. طيب اذا هذه المسألة بالنسبة لوليمة العرس طيب بالنسبة لاكل الانسان من بيت صاحبه

58
00:20:04.900 --> 00:20:24.900
وقريبه ورحمه هل يأكل او لا يأكل؟ مثلا انت دخلت بيت اخيك فوجدت طعاما فهل تأكله؟ دخلت بيت عمتك هل تفتح ثلاجتهم وتأكل؟ الذي عليه جماهير العلماء وهو منصوص القرآن في سورة النور لا

59
00:20:24.900 --> 00:20:44.900
جناح عليكم ان تأكلوا من بيوتكم وبيوت اخوانكم او بيوت الى اخره. فهذه الاية صريحة في انه الاصل الاباح ان يأكل الانسان من بيت نفسه وهو بيت الولد النفس هنا المقصود للولد او بيت اخيه او بيت اخته او بيت عمه او بيت عماته

60
00:20:44.900 --> 00:21:04.900
او بيت خالي او بيت خالاتي او بيت صديقه. هذا امر مباح الا اذا علم من القرينة منعه من ذلك مسألة ثانية الان يعني بعض الاعراف الان اذا دخلت بيتهم ووظعوا الثلاجة في الديوانية فلك ان تأكل منهم ما شئت لكن

61
00:21:04.900 --> 00:21:24.900
في بعض الاعراف ان هذا عيب. اذا لابد ان تلتزم بالعرف. واما من دخل الى وليمة بغير اذن فاولا لا يجوز له واكل هذا الطعام. ثانيا اذا دخل بغير اذن فهو كالسارع يدخل سارقا متطفلا ثم يخرج مغيرا كأن

62
00:21:24.900 --> 00:21:44.900
انه اخذ المال بغير حقه. نعم. والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اثم في الاكل. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا دعي احدكم الى طعامه فجاء مع الرسول فذلك اذن. رواه احمد وابو داوود. وقال ابن مسعود اذا

63
00:21:44.900 --> 00:22:08.700
دعيت فقد اذن لك. رواه احمد. نعم ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف يقدم. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. لما روى احمد في مسند ان سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا او قال لولا انا نهينا

64
00:22:08.700 --> 00:22:28.700
ان يتكلف احدنا لصاحبه فتكلفنا لك. ويباح النثار. مسألة مهمة وهي اه مع الاسف الشديد اليوم وقعنا في الاسراف تبذير فنقدم للضيوف اه اشياء ربما لا تكون عندنا بل اني اعرف بعض الناس انه يذهب ويستدين لكي يكرم فلان وفلان

65
00:22:28.700 --> 00:22:48.700
هذا خطأ انما الاكرام يكون بما هو يأكله من عادته فيقدمه لضيفه. يعني لا يتكلف هذا حديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن التكلف للضيف. ما معنى التكلف للضيف؟ انك انت الان تتغدى وظعوا

66
00:22:48.700 --> 00:23:08.700
هناك غداء اليوم معينا. ثم علمت ان فلان جاك فغيرت طعامك هذا هو التكلم. وهذا يجعل الانسان بعد ذلك يتكلف يوم يومين ثلاث ثم يجعل بعد ذلك يكره الضيف. ولذلك نهينا عن التكلم. اما اذا كان اذا جاءه فلان قريبه بعيده

67
00:23:08.700 --> 00:23:28.700
آآ صاحبه فهو يطعمه مما يطعم فلا يوجد تكلف فلو جاءه كل يوم لن يتضرر. وهذا هو المنبر انسان نعم. قال رحمه الله ويباح النثار والتقاته لانه صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدناته

68
00:23:28.700 --> 00:23:48.700
قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود. وهذا جار مجرى النثار لانه نوع اباحة. وعنه يكره انه صلى الله عليه وسلم نهى عن والمثلى. رواه احمد والبخاري. ولان فيه دلالة. وخير وخبر البدنات يدل على اباحته في

69
00:23:48.700 --> 00:24:08.700
جملة ومن اخذ منه شيئا ملكه لانه نوع اباحة. اشبه ما يأكله الضيفان. وان قسم على الحاضرين كان اولى بلا خير لقول ابي هريرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمرا. فاعطى كل انسان سبعة تمرات الحديث رواه البخاري

70
00:24:08.700 --> 00:24:28.700
وفرق الامام احمد على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة. لما حذق ابنه حسن. هذه مهمة وهي هل يجوز للانسان اذا كان محتاجا ان آآ يلتقط النثار من الطعام او لا

71
00:24:28.700 --> 00:24:48.700
الاول يعني اذا كان الانسان محتاج فلا شك ان ما تناثر من الطعام سواء كان من طعام الوليمة وغيره انه يجوز له ان يأكله من غير اذن لانه متناثر ولا يلتقطه صاحب الطعام. الا اذا علم ان صاحب الطعام سيلتقط ما تناثر

72
00:24:48.700 --> 00:25:08.700
من الطعام فليس له ان اه يأخذ هذا النثار. اه بالنسبة لمسألة اه هل يجوز للانسان ان يأكل آآ على غير ما يأكل عليه الناس يعني مثلا وضع آآ وظع الفاكهة. فالناس ياكلون تمرا

73
00:25:08.700 --> 00:25:28.700
تمرة هل يجوز لك انت ان تأكل تمرتين؟ الصحيح انه يكره ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة. يعني كان سيكون حبة حبة فانت تأكل مثلهم حبة حبة. نعم. قال رحمه الله ولا يشرع تقبيل الخبز. في حديث عائشة

74
00:25:28.700 --> 00:25:48.700
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة. فاخذها فمسحها ثم اكلها وقال يا عائشة اكرمي كريما فانها ما نفرت عن قوم قط فعادت اليهم. رواه ابن ماجة. ورواه ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر له بنحوه ولفظه احسني

75
00:25:48.700 --> 00:26:08.700
اجوار نعم الله عليك. قال في الاداب فهذا الخبر يدل على عدم التكوين لان هذا محله. كما يفعل كما افعلوا في هذا الزمان وتكره اهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة. نص عليه لما تقدم وكره

76
00:26:08.700 --> 00:26:28.700
كره احمد الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة. ويجوز قطع اللحم بالسكين. لما روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف من كتف شاة الحديث. احتج به احمد وسئل عنه

77
00:26:28.700 --> 00:26:48.700
حديث النهي عنه قال ليس بصحيح. هذه مسألة مهمة وهي ان بعض الناس في بعض الاعراف اذا رأى نعمة يأخذ خذ النعمة ثم يقبلها هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة وانما اكرام النعمة اخذها من

78
00:26:48.700 --> 00:27:08.700
المهان ثم وضعه في مكان يستفيد منه انسان او حيوان او بهيمة او طير. واما اهانة الطعام وذلك بالقائه في الاماكن التي تداس بالاقدام. كالقاء الشعير او الحب او القمح او الخبز او الطعام الذي يلقى في

79
00:27:08.700 --> 00:27:32.600
فهذا لا شك انه اقل احواله انه مكروه وكذلك مسح اليد بالخبز هذا ايضا مكروه. ووضع الطعام ووضع الخبز تحت القصعة ايضا مكروه لان هذا يجعله مهانا وحينئذ لا يستفيد منه الناس. واما آآ كراهة آآ الامام احمد وكره احمد

80
00:27:32.600 --> 00:27:52.600
الكبار يعني المقصود انه يصنع الخبز الكبير وهذا لا شك انه ينطبق على الخبز الكبير وينطبق على المائدة الكبيرة. نرى بعض الناس اليوم يعمل وليمة يجعل فيها الخروف بالكامل على الصحن. هذا لا شك انه مكروه. وهكذا لو وضع الجمل على صحن واحد هذا لا شك

81
00:27:52.600 --> 00:28:12.600
انه مطلوب بل ربما يصل الى التحريم. لان الناس لن يأكلوا هذا القدر من اه الصنيع. وايضا هو يدخل تحت الرياء. وكل طعام دخل تحت الرياء ودخل تحت السمعة ودخل تحت المكافأة. وهو فلان فعل بي كذا وانا افعل بي كذا فهذه

82
00:28:12.600 --> 00:28:32.600
الانواع الثلاث طعام الرياء طعام السمعة طعام المكافأة يحرم على الانسان ان يأكل منه ويحرم على الانسان ان يفعل هذا الفعلي وهذه مسألة عظيمة يجب علينا ان نحذر منها لانها من باب كفران النعم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يقر

83
00:28:32.600 --> 00:28:52.600
علينا النعم وان يديم علينا النعم وان لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا والله ما نراه من الاحوال اليوم يعني شي غريب جدا لا سيما مع قلة انكار طلاب العلم وهذا امر اخطر. وما ذكره المصنف رحمه الله ان الامام

84
00:28:52.600 --> 00:29:12.600
احمد عمل وليمة لما حذق ابنه حسن فهذا امر مباح. يجوز للانسان يعمل وليمة عند الختان. يجوز للانسان يعول يعمل ولما عند تسنن السن للاولاد يجوز للانسان يعمل وليمة اذا حذق الابن الكتابة او حذق الابن القرآن هذا كله

85
00:29:12.600 --> 00:29:32.600
امر مباح. اما الامر الذي لا يباح هو ما نراه اليوم من تقليد للغرب مما يسمى باعياد الميلاد. بل لا شك انها فيها تشبه بالكفار. وما ذكره المصنف من جواز قطع اللحم بالسكين هذا متفق عليه. واما كراهة ذلك ففيه حديث

86
00:29:32.600 --> 00:29:52.600
قال رحمه الله فصل في فصل يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. في حديث انس مرفوع من احب ان يكثر الله خير بيته فليتوضأ اذا حضر غداؤه. واذا رفع اه اسناده ضعيف

87
00:29:52.600 --> 00:30:12.600
رواه ابن ماجة وغيره عن سلمان مرفوعا بركة الطعام الوضوء قبله وبعد. قال جماعة من العلماء المراد بالوضوء هنا غسل اليدين. لا الوضوء الشرعي انه يكره قبلها اختاره قاضي. قال الشيخ التقي تقي الدين من كرهه قال هذا من فعل اليهود. فيكره التشبه بهم. اه

88
00:30:12.600 --> 00:30:35.700
بالنسبة لغسل اليدين قبل الطعام وبعده. الصحيح انه يكره غسل اليدين قبل الطعام حتى لا تشبه باليهود. آآ جاء فيه حديث عند ابي داوود باب من كره غسل اليدين قبل الطعام لكن اذا ظن الانسان انه آآ مسح بيده انفه او انه ربما لامس شيئا

89
00:30:35.700 --> 00:30:55.700
فحينئذ يستحب له غسل اليدين قبل الطعام. اما بعده فبالاتفاق يستحب غسل اليدين. نعم اسسن التسمية جهرا على الطعام والشراب. حديث عائشة مرفوعا اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله. فان نسي ان يذكر اسم الله في اوله فليقل

90
00:30:55.700 --> 00:31:15.700
لله ولي واخره قيس عليه الشرب. بالنسبة للتسمية جهرا يقول بسم الله. اما ما يقوله بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بدعة البسملة غير التسمية. البسملة عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل. واما التسمية بسم الله فقط. طيب اذا كان الانسان

91
00:31:15.700 --> 00:31:35.700
اي يشرب يقول بسم الله ثم يؤخر الاناء عن فمه. يقول الحمد لله ثم يريد ان يشرب مرة اخرى. يقول بسم الله ثم يؤخر قل الحمد لله. هذا بالنسبة للشرب كلما شرب قال بسم الله كلما اخر الاناء قال الحمد لله. اما بالنسبة للطعام فيقول بسم الله في ابتداء

92
00:31:35.700 --> 00:31:55.700
ثم عند الانتهاء من الطعام كله يقول الحمد لله. نعم. وتسن قال وان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى لانه صلى الله عليه وسلم جفا عند الاكل وقال اما انا فاما انا فلا اكل متكئا. رواه مسلم

93
00:31:55.700 --> 00:32:15.700
اي بل مستوفزا بحسب الحاجة وعن انس انه صلى الله عليه وسلم اكل مطعيا تمرا وفي لفظ يأكل منه اكلا ذريعا رواه مسلم. او يتربع وجعل بعضهم التربع من الاتكاء. هذه مسألة مهمة وهي كيف يجلس الانسان حال الاكل

94
00:32:15.700 --> 00:32:35.700
اليوم اكثر الناس يجلسون على الكراسي. ولهذا السبب يسمنون ثم اذا سمنوا يبحثون عما يضعفهم من الرياضة والعمليات ما انزل الله بها من سلطان. ولو اننا اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لاسترحنا وارحنا. وهو ان ينصب الانسان اليمنى اي

95
00:32:35.700 --> 00:32:55.700
يرفعه حتى يلصق الفخذ بالبطن. ففخذ اليمنى يلصقه بالبطن ويجلس على رجله اليسرى التشهد ثم يبدأ يأكل فحينئذ لن يزيد على الثلث ابدا ولا يصاب بالسمنة ابدا. اما من اكل متربعا

96
00:32:55.700 --> 00:33:15.700
فهذا الذي يزيد من السنة وهكذا لو اكل على كرسي فانه سيصاب بالسمنة وبالتخمة وبالبطء وبالبطنة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا حال اهل الدنيا. اما اه اهل الايمان فانهم يتقون الله عز وجل في اكلهم

97
00:33:15.700 --> 00:33:35.700
يقمن صلبه انما يأكلون لاجل ماذا؟ تقوية الطاعة لاجل التقوية على الطاعة. نعم. قال رحمه الله ويأكل بها بثلاثة اصابع مما يليهم. قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة بن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما

98
00:33:35.700 --> 00:33:57.300
ذلك متفق عليه وعن كعب بن مالك انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع ولا يمسح يده حتى يلعقه رواه الخلاق نعم. ويصغر اللقمة ويطيل المضغ. قال الشيخ تقي الدين على ان هذه المسألة لم اجدها مأثورة ولا عن ابي عبد

99
00:33:57.300 --> 00:34:17.300
لكن فيها مناسبة. وقال ايضا نظير هذا ما ذكره الامام احمد من استحباب تفسير تصغير الارغفة نقله عنه في الاداب. الانسان يجب عليه وجوبا ان يأكل بيمينه. واما اذا اكل بشماله فهذا محرم الا اذا كان للحاجة

100
00:34:17.300 --> 00:34:47.300
بثلاثة اصابع اذا كان الطعام مثل التمر والثريد واللحم ونحو ذلك فيأكل بثلاثة اصابع. ما هي هذه الاصابع الثلاثة يأكلوا بالوسطى والمسبحة ويأكلوا بالابهام هذه هي الاصابع الثلاثة اما اذا كان الاكل مما يحتاج الى اكثر من ذلك مثل الارز التي نسميه نحن العيش فحينئذ لا بأس ان يأكله

101
00:34:47.300 --> 00:35:07.300
اربعة او بخمسة اصابع. طيب لماذا يصغر اللقمة؟ حتى لا يكون اكله كاكل البهايم. ويطيل المضغ لماذا؟ حتى يسهل على على المعدة الهضم ويسهل على المعدة الانتفاع. اما قول قول شيخ الاسلام انه لم يجد لذلك

102
00:35:07.300 --> 00:35:27.300
اثرا آآ ولا لكن فيها مناسبة. فالذي يظهر لي والله اعلم ان المناسبة هي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتران. فنهيه عن الاقتران بالتمر. الانسان ياكل تمرة تمرة هذا اظهر دليل على استحباب اه

103
00:35:27.300 --> 00:35:47.300
اه اه تصغير اللقمة. لانه لو جوز الاقتران لكان يمكن ان تكون اللقمة اكبر من ذلك كثلاث حبات تمر او اربع ونحو ذلك نعم وهذا يضر الصحة والبدن ويدل على النهمة ويدل ايضا على سوء ادب. نعم. قال رحمه الله ويمسح

104
00:35:47.300 --> 00:36:07.300
لحديث جابر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الاصابع والصحبة. ان ان رسول الله ان الله امر عندك امره؟ ايه. عندي ان الرسول يلعق الاصابع مدري. هو الذي احفظه

105
00:36:07.300 --> 00:36:39.150
ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يلعق الاصابع. ما في نسخة ثانية     قمر. قمر. طيب. جميل. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الاصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في ايه البركة. رواه مسلم. نعم بالنسبة للعقل الاصابع الانسان يلعق اصابيع بعد الانتهاء من

106
00:36:39.150 --> 00:36:59.150
اكل ولا يلزم ان يكون ذلك امام الناس؟ نعم. ويأكل ما تنافس فيه. بالنسبة لمسح الصحيفة يعني يمسح الصفحة صحفة بالكامل حواليه يبقى شيء من الطعام حتى لا تأكله الشياطين. وهذا يدل على ذهاب الكبر عن الانسان. نعم. قال

107
00:36:59.150 --> 00:37:19.150
ويأكل ما تناثر بحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها. فليمط ما كان بها من اذى وليأكلها ولا دعها للشيطان الحديث رواه مسلم. نعم. سبق الحديث عن اكل التناثر. نعم. ويغض طرفه عن جليسه لان لا يستحي. نعم ليس من

108
00:37:19.150 --> 00:37:39.150
الانسان اذا كان يأكل ينظر الى لقمة فلان والى فم فلان فان ذلك يزعجهم. نعم. ويؤثر المحتاج لقوله يؤثرون على انفسهم الاية ويأكلوا مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا لقول عائشة رضي الله عنها كنت اتعرق العرق فان

109
00:37:39.150 --> 00:37:59.150
يحاوله النبي صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع في الحديث واكل معه واكل معه صلى الله عليه وسلم عمر ابن ابي وهو صغير ويلعق اصابعه لما تقدم ويخلل اسنانه لما روي عن ابن عمر ترك

110
00:37:59.150 --> 00:38:19.150
الى ان يوهنوا الاسنان ورفعوا بعضهم وفي حديث تخللوا من الطعام فانه ليس شيء اشد على الملك الذي على العبد ان يجد من احدكم رائحة طعام. قوله هنا يؤثر المحتاج يعني يقدم المحتاجين

111
00:38:19.150 --> 00:38:39.150
في الطعام والضعفاء والفقراء فانهم احوج الى الطعام من الاغنياء. ولا ينبغي للانسان ان يتكبر فعليه ان يأكل مع زوجته وان يجلس فهو معه وخادمه وهكذا الولد ولو طفلا. لقول عائشة كنت اتعرق العرق فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع

112
00:38:39.150 --> 00:38:59.150
اوفاه على موضع في فيه دلالة على الاكل مع الزوجة المداعبة. وكذلك الاكل مع الصبيان فان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مع عمر ابن ابي سلمة وهو صغير ابن ابي سلمة وهو صغير. ويلعق اصابعه او يلعق اصابعه. يجوز الامران فيجوز

113
00:38:59.150 --> 00:39:19.150
رجلا يلعق اصابع او يداعب زوجته فيلعقها اصابعه ويخلل اسنانه طبعا ليس امام الناس وانما يخلل كان هذا مندوب بعد الانتهاء من الاكل يذهب ويخلل اسنانه. نعم. قال ويلقي ما اخرجه الخلال ويكره

114
00:39:19.150 --> 00:39:39.150
ويكره ان يبتلعه فان قلعه بلسانه لم يكره. لحديث ابي هريرة مرفوع من اكل فمات خلل فليلفظ. وما ذاك فليبلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. هذا الحديث وان كان ضعيفا لكنه العمل

115
00:39:39.150 --> 00:39:59.150
عليه عند جماهير الفقهاء الكراهة اكل ما يخرج من التخلل. لماذا؟ قالوا اه اه لهذا الحديث وان كان ضعيف لكن لهم علة اخرى وهي ان هذه الاماكن التي دخل فيها الطعام وتخلل بين الاسنان اماكن فيها جراثيم. هي اذا دخلت الى المعدة

116
00:39:59.150 --> 00:40:19.150
اضرت نعم. قال رحمه الله ويكره نفخ الطعام والشراب. قال في الاداب اطلقه الاصحاب لظاهر الخبر. انتهى. وعن ابن عباس المرفوعة لها ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه. وكونه حار لانه لا بركة فيه. قال ابو هريرة لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. روى

117
00:40:19.150 --> 00:40:39.150
باسناد حسن بالنسبة النفخ في الطعام لاجل ابراده هذا مكروه سواء كان طعاما او كان شرابا سواء كان خبزا او عيشا او لحم ويكره الانسان ان يتناول الخبز او الشاي او القهوة او الاكل اذا كان البخار صاعدا ينتظر حتى يذهب

118
00:40:39.150 --> 00:40:59.150
البخار ثم يبدأ بالاكل. نعم. واكله باقل من ثلاث اصابع لانه كبره. نعم. او اكثر من ثلاث اصابع لانه او شره ولم يصحح احمد حديث اكل حديث اكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها او بشماله بلا

119
00:40:59.150 --> 00:41:19.150
ضرورة لانه تشبه بالشيطان وذكره النووي في الشرب اجماعا. وذكر ابن عبد الورى ابن حزم ان الاكل بالشمال محرم لظاهر الاخبار. الراجح هو قول ابن وهو ان الاكل بالشمال محرم لوجود التشبه بالشيطان وآآ كون الانسان يتشبه بالشيطان فهذا محرم. نعم

120
00:41:19.150 --> 00:41:39.150
قال رحمه الله او من اعلى الصفحة او وسطها لقوله وكن من مالك وعن ابن عباس مرفوعا اذا اكل احدكم طعاما فلا يأكل من اعلى الصحفة ولكن ليأكل من اسفلها فان البركة تنزل من اعلاها. وبلفظ اخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها

121
00:41:39.150 --> 00:41:59.150
بارك فيها. رواهما ابن ماجة الانسان عليه ان يأكل من طرف الصحفة حتى يصل الطعام الى الوسط. اللهم الا ان ان كان متنوعا فيأكل من اي نوع شاء. نعم. قال رحمه الله ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه اليها عند

122
00:41:59.150 --> 00:42:19.150
اللقمة في فمه لانه ربما سقط منه شيء فيها فيقذرها. يعني يكره للانسان ان آآ ينفض يده في الصحفة بعد اخذه للقمة. كذلك ان يقدم رأسه عند ادخال اللقمة الى فمه ربما يسقط شيء من فمه في الصحفة

123
00:42:19.150 --> 00:42:39.150
يتقذر الناس الاكل معهم. نعم. وكلامهم بما يستقذر اذا اكل مع غيره او بما او يحزنهم. قال الشيخ عبدالقادر وكذا فعل وما يستقذر كتمخض. نعم يعني الانسان الذي يأكل يكره له ان يتكلم بكلام مستقذر او بكلام يضحك الناس

124
00:42:39.150 --> 00:42:59.150
ربما يصابون بالغص او يحزنهم فربما يأنفون الاكل وهكذا اه اه تمخط وهكذا نعم واكله متكئا او متضجعا لما تقدم. قال ابن هبيرة اكل الرجل متكئ يدل على استخفافه بنعمة الله

125
00:42:59.150 --> 00:43:09.150
عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وان يأكل وهو منبطح على بطنه رواه ابو داوود

126
00:43:09.150 --> 00:43:29.150
ليس لانسان يأكل اه الا اذا كان جالسا. اما اكل اه نايما او متكئا فهذا حال المتكبرين. والحديث لا يصح لكن الاكل متكئا هذا مكروه اشد الكراهة. نعم. واكله كثيرا بحيث يؤذيه لحديث ما ملأ ادمي

127
00:43:29.150 --> 00:43:49.150
وعاء شرا من بطن. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وعن سمرة ابن جندب انه قيل له ان ابنك بات البارحة بشما. وقال اما لو ما لم اصلي عليه. نعم. قال الشيخ تقي الدين يعني انه اعان على قتل نفسه انتهى. فان لم يؤذه جاز. لقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة اشرب

128
00:43:49.150 --> 00:44:09.150
اي من اللبن فشرب ثم امره ثانيا وثالثا حتى قال والذي بعثك بالحق ما اجد له مساء رواه البخاري. هذه المسألة الاكل الكثير متى يحرم متى يجوز ومتى يكره؟ الاصل ان الاكل الكثير على الدوام هذا هو الذي آآ نهى عنه النبي

129
00:44:09.150 --> 00:44:29.150
النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه. فهذا مكروه وهو الاكل الكثير دائما. اما الاكل الكثير كما قال النبي لابي هريرة اشرب حتى قال لا اجد البشاغ فهذا لا شك انه يجوز. واما متى يحرم الاكل الكثير اذا كان

130
00:44:29.150 --> 00:44:49.150
اه اه يتسبب اه بالمرض. فحينئذ يحرم. نعم. قال رحمه الله او قليلا بحيث يضره لحديث لا ضرر ولا ضرار. وقيل لاحد مدى هؤلاء الذين ياكلون قليلا ويقلدون الطعام قال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول فعل قوم هكذا قطعهم عن الفرظ رواه الخلاد

131
00:44:49.150 --> 00:45:09.150
الا ينبغي ان يتمنى عن الاكل حتى يصاب بالهزال والمرض فينقطع عن الفروض. نعم. ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا والمروءة ومع الفقراء بالايثار ومع العلماء بالتعليم ومع الاخوان بالانبساط. وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحاب اذا كانوا

132
00:45:09.150 --> 00:45:29.150
منقبضين قال معنى قال معناه الامام احمد. وقال جعفر بن محمد قال لي احمد كل كل. فلما رأى ما نزل بي قال ان الحسن كان يقول والله لتأكلن وكان ابن سيرين يقول انما انما وضع الطعام ليؤكل وكان ابراهيم ابن ادهم يبيع ثيابه. من فقهاء على اصحابه وكانت الدنيا اهون عليهم من ذاك. واوما

133
00:45:29.150 --> 00:45:54.050
الى جزء مطروح الى جزء ايه جزاء. واومى الى جذع مطروح قال فانبسطت فاكلت. نعم. فقال لتأكلن هذه انتهى. وما جرت به العادة من اطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان قال في الاداب والفروع والاولى جوازه. في حديث انس في الدبة وفي فجعلت

134
00:45:54.050 --> 00:46:14.050
فاجمعوا الدبان من بين يديه. رواه البخاري. وقال قال ابن المبارك لا بأس انا ولبعضهم بعضا. ولا يناول من هذه من هذه المائدة الى مائدة اخرى. يعني يجوز للانسان يناول من مائدة اه من مائدته الى بعض الناس شيء من اللحم ويخصه. اما ان ناوي

135
00:46:14.050 --> 00:46:34.050
من مائدة الى مائدة اخرى فلا بد من اذن الجميع. وهذه الاداب التي ذكرها اداب عظيمة ينبغي لنا ان نتأدب بها وهو ان نأكل مع ابناء الدنيا بالادب والمروءة حتى لا يوسموننا البطانة والشره ومع الفقراء بالايثار ومع العلماء

136
00:46:34.050 --> 00:46:54.050
ومع الاخوان بالانبساط. نعم. قال فصل في اذكار الفراغ من الطعام. ويسن ان يحمد الله اذا فرغ. من اكله او شربه لحديث ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها. ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم

137
00:46:54.050 --> 00:47:14.050
يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لحديث معاذ ابن انس الجهني مرفوعا من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابن ماجة ويدعو لصاحب الطعام لقول جابر صنع ابو الهيثم

138
00:47:14.050 --> 00:47:34.050
ابن التيهان النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. فدعاه اصحابه. فلما فرغوا قال اثيبوا اخاكم. قالوا يا رسول الله وما اثابته؟ قال ان الرجل اذا دخل بيته واكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك اثابته. رواه ابو داوود ويؤيده حديث من صنع

139
00:47:34.050 --> 00:47:54.050
معروفا فكافئوه. ويفضل منه ويفضل منه شيئا لا سيما ان كان ممن يتبرك بفضلته. او كان ثم الحاجة قال ابو ايوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتى بطعام اكل وبعث بفضله الي فيسأل ابو ايوب عن موضع اصابعه فيتبع موضع

140
00:47:54.050 --> 00:48:14.050
اصابعه ويسن اعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج. لا حلق لا حلق فيه ولا سنوج نعم آآ لحديث عائشة اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال رواه ابو ابن ماجه. وحديث فصل ما بين الحلال والحرام

141
00:48:14.050 --> 00:48:34.050
دف الصوت في النكاح رواه الخمسة الا ابا داود قال الموفق للنساء في وفي الرعاية ويكره للرجال مطلقا قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام من اصحاب التسوية انتهى. وهو ظاهر النصوص ولا بأس بالغزل في العرس في العسر. لقوله صلى الله عليه وسلم الانصار اتيناكم اتيناكم

142
00:48:34.050 --> 00:48:54.050
نحييكم ولولا الذهب الاحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يقال اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم رواه عبدالله بن احمد في المسند هذه كلها من الاداب التي ينبغي علينا ان نتأدب

143
00:48:54.050 --> 00:49:13.149
نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع. نعم. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعص لما من السرور قياسا على النكاح. بالنسبة لظرب الدفاع ذا كله للنساء دون الرجال. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد