الطعام مو معناه نطبخ لهم قطع نفهم من كلمة الاطعام ان نطبخها. اطعام نطعمهم. يعني نعطيهم ما يطعموا ما هو نطبخ لهم لان اطباخ او طبخ لهم لا يتصور فيه التدليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد وقفنا بالامس على قول الفرق رحمه الله قال مسألة والكفارة عتق رقبة فان لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا. والمقصود هنا في الكفارة كفارة الجماع في نهاية رمضان. على الخلاف الذي معنا ذكره هل هذه الكفارة خاص المجامع او بكل من انتهك حرمة رمضان ولو باكل او شرب وقد ذكرنا ان العلماء اختلفوا في المسألة على قول وقبل البدء آآ كان مر معنا عبارة والهم بالكسر وفي بعض النسخ الهرم او الهرمة وقد كلفنا الشيخ غالي البحث عن هذه الكلمة فوجد ان هذه الكلمة لؤلؤ عربية فصيحة الهم بكسر الهاء وتشديد الميم هو الرجل كبير السن كما قال الشاعر ولست بالهم ولا الطفل الصغير وجاء ايضا في حديث عمر انه كان يرسل جيوشه ويقول لهم لا تقتلوا هما ولا طفلا فهذا كله يدل على ان الهم معناه الرجل الكبير وآآ ايضا هو قريب من قولنا فلان هام على وجهه. فهام على وجهه يعني مشى من غير تفكر وتدبر فالرجل الكبير يهيم على وجهه لا يعرف اشتقاق متقارب ان يسمى اما فهو ينبغي التنبيه على هذا ان العبارة صحيحة وليس فيها اي خطأ لغوي. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال الامام القرقي رحمه الله والكفارة عتق رقبة ان لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا. قال ابن قدامة رحمه الله المشهور من مذهب ابي الا ان كفارة الرمل في رمضان في كفارة الظهار في الترتيب. يلتزم العتق ان امكنه فان عجز عنه انتقل الى الصيام. فان عجز ننتقل الى باقي طعام ستين مسكينا وهذا قول جمهور العلماء وبه يقول الثوري والاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي. وعن احمد رواية ترى اننا على التأخير بين الايات التخييل بين العتق والصيام والاطعام. وبايها كفر اجزاء. ورواية عن ما لك. لما هو ما لك ابن جريدة عن سوريا الحنيف بن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رجلا افضل في رمضان. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين ستين مسكينا رواه مسلم. واو حرف تخييله وهذه رواية رواية او هذه ثابتة في صحيح مسلم فما دام ان الرواية ثابتة في صحيح مسلم فهذه تؤكد لنا ان الكفارة على التأخير الحكم في الجندي سواء يشترط ان ينقطع حوار قبل طلوع الفجر لانه انف وجد جزء منه في النهار افسد الصوم ويشترط ان تنوي الصوم ايضا من الليل بعد انقطاعه لانه لا صيام لمن وهو قول الامام احمد رحمه الله في رواية وهو قول جمع من اهل العلم نعم لكن الجمهور على ان العتق على ان الكفارة مرتبة. نعم قال رحمه الله ولانها تجب بالمخالفة فكانت على التأخير كفارة اليمين. وروي عن مالك انه قال الذي نأخذ به في البدي يصيب اهله عام ستين مسكينا او صيام ذلك اليوم وليس التكبير وصيام من كفارة رمضان في شيء وهذا قول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح مع انه ليس له الاصل يعتمد عليه ولا شيء يستند اليه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع. ولو ان الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح رواه معمر ويونس والاوزاعي والميث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراف بن مالك واسماعيل بن اميرة محمد المانعة وغيرهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للواقع على اهلها ان تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فان تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قالت هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا سائر الحديث وهذا اللفظ وهذا لفظ الترتيب واللفظ بهذا اولى من رواية مالك لان اصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا سوى فيما علمنا واحتمال الغرق فيهما اكثر من احتماله في سائر اصحابه. ولان الترتيب زيادة والاخذ بزيادة تعين ولان حديثنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراء ويحتمل انه رواه في اول اعتقاده ان معنى اللفظين سواء ولانها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل قول الجمهور اقرب الى الصواب وهو الذي عليه الحديث المتفق نعم قال رحمه الله فصل فاذا عدم الرطبة انتقل الى صيام شهرين متتابعين ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوطئ الا شدودا لا عليه لمخالفة السنة الثابتة قال ولا خلاف بين من اعجبه انه شهران متتابعان للخبر ايضا فان لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق. لان النبي صلى الله عليه سأل المواقع عما يقدر عليه. حين اخبره بالعدل ولم يسأله عما كان يقدر عليه حالة المواقعة. وهي حالة الوجوب ولانه وجد قبل التلبس بالبدن فلزمه كما لو كان وازجا له حال الوجود وان شرع في الصوم قبل القدرة على الاعتاق ثم قدر عليه لم الخروج اليه الا ان يشاء العتق فينجئه. ويكون قد فعل الاولى. وبهذا قال الشافعي. وقال ابو حنيفة يلزمه الخروج لانه قدر على الاصل قبل اداء فرضه للبدن فبطل حكم مبدل كالمتيمم يرى الماء. قال ولنا انه شرع بكفارة واجبته عليه فجزأته كما لو استمر العجل الى فراغها وفارق العتق التيمم لوجهين احدهما ان تيوم لا يرفع الحدث وانما يستره فاذا وجد الماء ظهر حكمه بخلاف الصوم فانه يرفع حكم الجماع بالكلية ان الصيام تكون مدته في شق الزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم قال رحمه الله مسألة قال فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر او نصف صاع من تمر او شعير. قال لا خلافا بين اهل العلم في دخول الاطعام في كفارة الوضوء في رمضان بالجملة وهو مذكور في الخبر والواجب فيه اطعام ستين مسكينا لقول عامة وهو في الخبر ايضا ولانه اطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين. وكان اقام ستين مسكينا ككفارة الظهار واختلفوا في قدر ما يطعن كل ما يطعم كل مسكين في قدر ما يطعم هو كل مسكين نعم قال واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين فذهب احمد الى ان لكل مسكين مد بر. وذلك خمسة عشر صاعا او نصفا او نصف صاع من تمر او شعير. فيكون الجميع ثلاثين صاع. وقال ابو حنيفة رحمه الله من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سالمة بن صخر فاطعم وسقا من تمر. رواه داوود. وقال ابو هريرة يطعم ودا من ايام وان شاء وبهذا قال عطاء الاوزاعي والشافعي لما روى ابو هريرة في حديث مجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي من تمر قد خمسة عشر ساعة فقال خذ هذا فاطعمه عنك. رواه ابو داوود قال ولنا ما روى احمد قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا ايوب عن ابي يزيد المدني قال جاءت امرأة الى من بني بياضة بنصف وصف شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم هذا فان مدي شعير مكان مدبر. ولان فتية نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف فكذا هذا والمد من البر يقوم وقام نصف صاعد من غيره. بدليل حديثها ولان منهم قول ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وزيد ولا مخالف لهم في الصحابة. قال واما حديث سلمة ابن صخر فقد اختلف فيه واصحاب الشافعي يجوز ان يكون الذي اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا عن الواجب. فاجتزي به لعجز المكفر عما سواه قال رحمه الله فصل فان اخرج من الدقيق او السميط اجزأ لما ذكرناه فيما تقدم وان غد المساكين او عشاهم لم يجزيه باظهر روايتين عنه وهو ظاهر كلام الفرق لانه قدر ما ينجب في الدفع بمد او نصف صاع. واذا اطعمهم لا يعلم ان لكل هؤلاء يعلموا ان كل واحد منهم استوفى الواجب له ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر ما يطعمه ما يطعمه كل مسكين بما قال ولنا ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات فعليه صيام شهر فليطعم عنه كان كل يوم مسكا. قال الترمذي والصحيح ذكرنا من الاحاديث وهي مقيدة لمطلق الاطعام المذكور. والمطلق يحمل على المقيد ولا يعلم ان كل مسكين استوفى ما يجب له ولان الواجب تمليك المسكين طعامه والاطعام اباحة وليس بتمليك فعلى هذه الرواية ان افرد لكل مسكين قدر الواجب له اياه نظرت فان قال هذا لك تتصرف فيه كيف شئت اجزاه لانه قد ملته اياه وان لم يقل له شيئا احتمل ان يجزئه لانه اطعمه ما يجب له فاشبه ماله وملته اياه واحتمل الا يجزيه لانه لم يملكه اياه. هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة كثير من الناس اليوم واقعين في هذا الخطأ انهم يأخذون الزكوات والكفارات ولا يملكونها الفقراء هذا يؤلفه امر خطير ربما لا يجزئ لان الزكاة لابد من التمليك. الكفارة لابد من التمليك. ما يصح فيه الاباحة ما يقوم به بعض اللجان او بعض الافراد انهم ياخذون الزكوات والكفارات ويشترون بها الاطعمة ويدفعونها للفقراء هذا امر لا يجوز لان الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء اللام لام التمليك مهون اللي باحة ولسنا اوصياء على الفقراء فاذا الرجل اخرج الستين آآ مدا من التمر وفرشه وقال للفقراء والمساكين كلوا على هذه الرواية تعتبر هذه اباحة وليس تمليك وحينئذ لا تجزئ الاباحة لكن لو قال لكم هذا التمر لكم ان شئتم اكلتموه ان شئتم اخذتموه فهذا تمليك هو متيقن انه ستين صاع فحينئذ تجزئه. ولو حصل فيه هل هو ستين صاع واقل ايضا لم تجزئه فلابد اذا من الامرين من التأكد ان ما يطعم هو قدر صاعد او نصف مد بر وانه ملاك انه على هذه الرواية. نعم نعم بعض الان يطبخ الطعام لهذا اشكل واشكل بعد من انطبخ الطعام للفقراء هذا ما يمكن الان تمليكه لانه الان هو مأكول ما ما يقدر يتصرف فيه بغير الاكل ما يصح هذا اللي هو بنهاية الشهر يجمعهم كلهم على طموحا هل كان هذا كفارة لا هذا ما هو حنا يجوز لنا ان نطعم الصائمين لكن بدون كفارة السياق مفيدة نعم في نهاية الشهر لا اعلم يحتاج الى نظر ابحث عنه نعم قال رحمه الله والرواية الثانية يجزئها ان يجمع ستين مسكينا فيطعمهم طيب هذه رواية على مذهبك او على مذهب انس رضي الله عنه. نعم. قال ابو داوود رحمه الله يسأل عن امرأة افطرت رمضان ثم ادركها رمضان اخر. ثم مات كم افطرت؟ قال ثلاثين يوما قال فجأة ثلاثين مسكينا واطعمه مرة واحدة واشبعهم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامل اقم ست مسكينا وهذا قد اطعمهم. وقال الله تعالى في اطعام ستين مسكينا. وقال في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين اوسخ ما تطعمون اهليكم وهذا قد اطعمهم وروي عن انس انه افطر في رمضان فجمع المساكين ووضع جيفانا فاطعمهم ولانه اطعم ستين مسكينا فاجزاءه كما لو مدته اياه. وكمال ملته اياه فعلى هذه الرواية ان اطعمهم قدرا واجب لهم اجزاء. وان اقامهم دون ذلك فاشبعهم كلام احمد انهم لانهم قد اطعمهم ويحتمل الا يجزئه لانه لم يطعمهم ما وجب لهم. قال الذي اختاره الامام في اول الكلام هو الاقرب وذلك لان الزكاة والكفارات لا بد فيها من التمليك لا بد فيها من التبريد. اما قول الله عز وجل في ظاهر القرآن فهي اطعام ستين مسكينا فهي اطعام عشرة مساكين هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نخرج زكاة الفطر والمسألة خلافية كما تعلمون لكن ابراها للذمة ينبغي الانسان ان يطعم مع التمليك. نعم قال رحمه الله فصل يجزئ في كف الكفارة ما يجزئ في الفطرة من البول والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب وفي الارض وجهان روايتان وثلاث يخرج في السويق ان كان قوته غير ذلك من الحبوب كالدفن والدرة والقرز ففيه وجهان احدهما لا يجيء ذكره القاضي لانه لا ينشئ في الفطرة. والثاني ينجي اختاره ابن الخطاب لقول الله تعالى من اوسخ ما تطعمون اهليكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بطعنهم مطلقا ولم يرد تقييده بشيء من الاجناس على اطلاقه. لانه اطعم المسكين من طعام الجو كما لو كان طعامه برا فاطعمه منه وهذا اظهار. قال فاصم عجز عن العتق والصيام وباطعام ساق لو كان مثلا في احد البلدان لو كان طعامهم مثلا غير هذه الاشياء التي ذكرت يعني لم يكن طعامهم لا برا ولا شعيرا ولا دقيقا ولا تمرا ولا زبيبا ولا ولا خبزا كان طعامهم الرز مثلا الصحيح انه يجزي لان الرز في معنى البر في معنى الشعير نعم قال فاصبر ان عجز عن العتق والصيام والاطعام. سقطت الكفارة عنه في احدى الروايتين بدليل ان العربية لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر واكثره بحاجة اليه قال اطعموا اهلك ولن يمروا بكفارة اخرى. وهذا قول الاوزاعي. وقال الزبيري لابد من التكفيف. وهذا خاص لذلك الاعرابي لا ابدأوا بدليل لو اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بارساله قبل ان يدفع اليه العرب ولم يسقطها عنه ولا ولانها كفارة واجرة ولم تسقط عنها كسائر الكفارات. على كل حال بالنسبة اه من وجب عليه الكفارة وعجز عنها فلم كما قال ابن قدامة فيه قولان القول الاول ان العجز يسقط الكفارة وهذا القول ضعيف والاستدلال بقصة الاعرابي لا يصح هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص انت ما عليك شيء لا ما قاله وانما الاعرابي لما قال اعلى افقر مني قال اطعمه اهلك. ليش يقول له اطعم اهلك؟ لانه قد اخبره من قبل ما يلزمه فلما اخبره من قبل ما يلزمه تقرر فما في حاجة ثانية الى ان ينفي ما قد تقرر فلما اخبر انه افقر من بين نابتيها قال له النبي الكريم صلى الله عليه اطعم اهلك لان الحاجة ماسة اليه ثم اذا تيسر له يبقى الامر يرجع الى ما تقرر عليه. نعم قال رحمه الله وهذه وهذا رواية ثانية عن احمد وهو قياس قول ابي حنيفة والثوري وابي ثور وعن الشافعي كالمذهبين. هذا قول احمد ابو حنيفة والشافعي الجمهور على ان الكفارة لا تسقط مع العجز تبقى في الذمة لانها من الديون لانها من الديون والعجيب ان الحنابلة رحمهم الله هنا اختاروا انها تسقط وفي كتاب المواريث قالوا ان الكفارات تخرج قبل التركة اه اذا ابقى شيئا طيب يمكن انه يمكن انه ما كان قادرا ثم ملك لكن يخرج قوله هناك على انه كان قادرا ولم يخرج الكفارة فتخرج الكفارة اولا ثم تقسم ماله. نعم كيف يمكن لولي الامر يمكن لولي الامر ان يدفع الكفارة عمن عجز كما يمكن لولي الامر ان يدفع دين الادمي عمن عجز البابسي سواء لكن بشرط اخباره واعلامه نعم قال رحمه الله ولنا الحديث المذكور دعوة تخصيص لا تسمع بغير دليل. وقولهم انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها قل قد اسقطها عنهم بعد ذلك وهذا اثر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح القياس على سائر الكفارات لانه اقتراح القياس والنص اولى والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب وهي حالة الوقف. طيب اين اسقط النبي صلى الله عليه وسلم كفارة هذا ادعاء في موضع الدليل بلا دليل ولا قوله لانه التراحم للنص بالقياس اين النص؟ انه قال له ليس عليك شيء ما في ناس بل قال عليك اعتق الزم قال ما عندي قال صم ستين يوما. قال ما استطيع هذا الذي اوقعني فيه. ما وقعت فيه. قال اطعم ستين مسكينا. قال ما عندي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خلاص ما دام ما عندك ما عليك شيء قال سكت عنه والرجل ينتظر تأملوا معي لو كان الكفارة تسقط بالعجز قال له روح صح ولا لا؟ الرجل ينتظر والوقت اخذ ما هو على طول جاءت المرأة وجابت وهي وهو جالس ينتظر امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله قال جاءت امرأة اه مكتل في اوزنبيل فيه تمر فدفع النبي صلى الله عليه وسلم التمر اليه لانه ولي امر ليكفر عن يمينه فقال له اطعم ستين مسكين. قال ولا افقر مني؟ يعني هو الحين يكنه يقول انت ولي الامر. تبي تعطي الكفارة عني؟ انا اولى اولى بهذا العطاء طيب لما قال له خلاص روح اطعمي اهلك مو معناته ان اسقطت عنك الكفارة الاولى حقيقة بعيد جدا نعم قال رحمه الله مسألة قال وان جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. ولو جملته انه اذا جامع ثانيا قبل التكفير يعني لم يخلوا من ان يكون في يوم واحد او في يومين فان كان في يوم واحد فكفارة واحدة تنجيه بغير خلاف بين اهل العلم. وان كان في يومين فيه وجهان احدهما تجزئه كفارة واحدة وهو ظاهر اطلاق الفراقي واختيار ابي بكر ومذهب الزهري ومذهب الزهري الاوزاعي واصحاب الرأي لانها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها. فيجب ان تتداخل كالحج. والثاني لا تجيبه واحدة ويلزمه كفارتان فاضي وبعض اصحابنا وهم قول مالك والليث والشافعي ابن منذر. وروي ذلك عن عطاء ان كل يوم عبادة منفردة فاذا وجبت الكفارة اذا وجبت الكفارة بافساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين. وهذا هو الصواب. ان الرجل اذا تعدد منه البقاع في رمضان فكل يوم فيه كفارة اما القوم بان اليوم الثاني كاليوم الاول فهذا كأننا نقول له خلاص ما الحرمة متوقفة على يوم واحد فقط هذا غير صحيح لكن لو جامع في نفس اليوم مرتين وثلاث نعم لانه اصلا بفطره الاول ها اسقط حرمة رمضان وبفطر جماع الثاني هو مو صايم ولا لا؟ انتوا معي ولا لا؟ في فرق ها؟ طيب حتى لو امرناه بالامساك هل هو صايم؟ لا هو مو صحيح يأثم فليش نلزمه بالكفارة؟ هو مو صايم فلذلك القياس لا يصح قياس اليوم الثاني على التكرار في اليوم الاول لا يصح لان اليوم الثاني هو صايم فان جامع لزمه الكفارة من جديد. نعم قال مسألة قال وان كفر ثم جامع ثالثا فكفارة ثانية. وجملتها انه اذا كفر ثم جامع ثانية لم يكن ان يكون في يوم واحد او في يومين فان كانت يومين فعليه فان كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه. وان كان في يوم واحد فعليه كفارة ثانية نص عليه احمد. وكذلك يخرج وفي كل من لزمه الامساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان. وان لم يكن صائما مثل من لم يعلم برؤية هلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية واكل ثم جامع فاننا نلزمه كفارة وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي لا شيء عليه بذلك الجماع لانه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلن وهذا هو الصحيح هو قول الجمهور. قول ابي حنيفة ومالك الشافعي ان من جامع وهو ليس صايم لا لا ليس عليه شيء قال ولنا ان نصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها. فتكررت بتكرر الوطء اذا كان بعد التكفير كالحج. ولانه محرم لحرمة رمضان فاوجب الكفارة كالاول وفارق الوطء بالليل فانه غير محرم فان قيل الوطء الاول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر تأثير في الايجاب فلا يصح الحاق غيري به قلنا هو هو ملغي بمن طلا عليه الفجر وهو مجامع فالسدام فانه تلزمه كفارة انه لم يهتك الصوم قال فاصم اذا اصبح استدلال بمحل النزاع هذا يسميه الفقهاء استدلال ها بمحل النزاع هذا محل النزاع لو ان رجلا ادام الجماع من الليل حتى اصبح قال عليه كفارة ولا لا؟ من اهل العلم ان يقول ليس عليه كفارة. والمذهب عند الحنابلة وهو الصحيح ان عليه الكفارة. فالاستدلال بمحل النزاع ما يصح فيه نار نعم قال رحمه الله فصل اذا اصبح مفطرا يعتقد انه من شعبان فقامت البينة برؤية الاجل والامساك والقضاء في قولين بقول عامة الفقهاء الا ما روينا عن عطايا انه قال يأكل بقية يومه قال ابن عبد البر لا نعلم احدا قاله غير اعطاه وذكر ابو الخطاب ذلك رواية عن احمد لا اعلم احدا ذكرها غيرك ولا اظن واظن هذا واظن هذا غلطا فان احمد قد نص على ايجاد الكفارة على من وقي ثم كفر ثم عاد فوقي في يومه لان حرمة اليوم لم تذهب فاذا الكفارة على غير الصائمين في اليوم فكيف يبيح الاكل ولا يصح قياس هذا على المسافر اذا قدم وهو مفطر واشباهه. لان المسافر وكان له الفطر ظاهرا وباطنا. وهذا لم يكن له الفكر في الباطن مباحا. فاسلم من اتى يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع. فاذا تقرر جامع فيها عليه القضاء والكفارة كالذي اصبح لا ينوي الصيام واكل ثم جامع وان كانت جماعه قبل قيام البينة فحكمه حكما يظن ان الفجر لم يطلع وقد وقد كان طلع على ما مضى فيه. وهذا فصل لكل من افطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عود والمفطر تظن ان الفجر لم يقع وقد كان طلع او يظن ان الشمس قد غابت ولم تغب او الناس بنية الصوم ونحوه يلزمهم الانسان لا نعلم بينهم فيه في اختلاف الا انه يخرج على قول عطائه في المعدول في الفطر اباحة فطر بقية يومه. قياسا على قوله فيما اذا قامت البينات بالرؤيا وهو قول شاذ لم يعرج عليه اهل العلم. لا شك ان من افطر لعذر مبيح ثم بان له اوزال عذره امسك بقية يومين. مثلا لو ان انسان اخطر ظنا منه انه قد اذن المغرب وهو ياكل جاءه رجل قال ترى ما اذن المغرب هذا الصوت اللي انت سمعته هذا صوت يجربون الميكروفونات فيجب عليه ان يمسك بقية يومه نعم قال رحمه الله فصل. نعم ويعتبران النقاط فجمع لا فاطر لا مفطر مفطر فلا تقل فاطر هذا خطأ لغوي ان الناس يسمون المفطر يسمونه فاطر فاطر ده اسم من اسماء الله عز وجل باطر السماوات والارض بمعنى خالق. لذلك تقول فطر يفطر فهو فاطر. يعني خلق يخلق فهو خالق. اما قال يفطر فهو مفطر نعم. وياك يعتبر نقطة في هذا صحيح مرة اخرى نعم عليه كفارة صحيح لكن اذا جامع في نهار رمظان يعتبر انه مفطر كفر عنها ثم جامع مرة اخرى في رواية ان عليه كفارة اخرى طيب وما زال مختلط نعم ليش لا هم قالوا قالوا انه بجماعه الاول اصبح مفترا ويجب عليه امساك بقية يومه فان افطر مرة اخرى فيجب عليه كفارة اخرى اذا كان قد كفر عن الامة ليه لكن يجب عليه الامساك عندهم. ما دام يجب عليه الامساك فاذا الكفارة متعلقة بحرمة النهار مو بالصوم حرمة النهار مو بصومي يعني هو صايم ولا مو صايم ما لنا شغل فيه؟ هو اهل للصيام؟ نعم هو اهل فاسطر اخرج نفسه من اهلية الصيام لا تذهب عنه حرمة اليوم بخلاف من ليس مخاطبا بالوجوب فان حرمة النهار بالنسبة له غير موجود لذلك قلنا لهم ايش يقولون؟ المرأة الحائض هل هي الان في حال حيضها مخاطب بالصوم؟ الجواب لا. قالوا اذا جاز لها اهل والشر. وبمجرد ما ان تطهر ولو في نصف الليل النهار وجب ان تمسك لانها من اهل الخطاب. الان مع انه صوم هذا اليوم غير معدود بالنسبة له المسافر غير مخاطب بالصوم وجوبا فاذا اصبح حضاريا بعد ان كان مسافرا وجب عليه الامساك لانه اصبح من اهل الصيام وهذا اليوم غير معدود لكن وجب علينا الامساك حرمة لبقية اليوم الذي هو مخاطب فيه بس هذا وجه قوله نعم لا لا الراجح انه يمشي. نعم. من من افطر لعذر فزال العذر وجب عليه الامساك نعم قال رحمه الله فصم فاما من يباح له الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا. كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون اذا زالت اعداده في اثناء النهار فطهرت الحائط والنفساء واقام المسافر وبلغ الصبي وافاق المجهول واسلم الكافر وصح المريض ففيهم روايتان احداهما يلزمهم الامساك في بقية اليوم. هذا هذا بالنسبة لمن يبيح له الفطر ظاهرا وباطنا. بخلاف اما الاولاد. الاول لا يبيح له الفطر يعني غير مباح له الفطر الا ظاهر ولا باطلا لا يباح له الفطر فهذاك يجب عليه ان يمسك قولا واحدا ما في خلاف في المذهب اما الثاني فهذا بالنسبة لمن ابيح له الفطر ظاهرا وباطنا. والفرق بين الظاهر والباطن ان الذي يجب عليه الامساك باطنا وان افطر ظاهرا هو من ليس عنده عذر شرعي مثل الذي جامع في نهار رمضان او اكل او شرب ظانا ان الشمس لم تطلع وقد طلعت او لم يصم ظانا ان اليوم ليس من ايام رمظان. وهو من ايام رمظان هذا غير والذي يجوز له فطر ظهرا وباطنا هذا غيره. هذا فيه روايتان نعم قال رحمه الله لحظة ها ابو ابراهيم ابدا نعم اخبرهم اذا كان الماء بيدك والحبة بيدك واذن تأخذ الحبة والماء ولا تدعهم وان لم يكن الماء بيدك ولا الحبة آآ في يدك فلا يجوز لك الابتداء مش يقصد بخبر هنا قوله صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه نعم قال فصل وسير النوافل من الاعمال حكمها حكم الصيام. في انها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاء الافراد منها الا الحج والعمرة. فانهما نعم قال رحمه الله فتيهم روايتان احداهما يلجأهم الامساك في بقية اليوم. وهو قول ابي حنيفة والثوري واليوزعي والحسن بن صالح لانه معنى انه الى قبل الفجر اوجب الصيام فاذا طرا بعد الفجر اوجب الامساك قيام البينة بالرقية. والثانية لا يلزمه الامساك وقول ذلك والشافعي ورغم ذلك ان جابر ابن زيد ورؤيا عن ابن مسجد انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره ولانه مبيح له فكر اول النهار ظاهرا وباطنا كان له ان يستديمه الى اخر النهار كما لو دام العود فاذا جمع احد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على وجوب الامساك فان كنا يلزم الامساك حكمه وحكم من قامت البينة برويد في حقه اذا جامع وان كنا لا يلزم الانسان فلا شيء عليه فان كان احد الزوجين من احد هؤلاء والاخر لا عذر له في كل واحد من حكم نفسه على ما مضى من جميع المعذورين فحكموا ما ذكرناه سواء اتفقوا عذرهما فليقدما من السفر او يصح من مرض او الثلاث مثال اثم الزوج من المرأة من الحيض يصيبها وقد روي عن جابر ابن زيد عن جابر ابن يزيد ان المقدمة من سفر فوجده هو هو الظاهر جابر ابن زيد منو جابر ابن عندك ابن يزيد ولا ابن زيد كل النسخ هذا يحتاج الى بحث تأكدوا عنه جابر ابن زيد ولا جابر ابن يزيد اذا كان جابر ابن زيد ها شيخ باز بهذا اللي اقوله مر معناه انه جابر ابن زيد صح وهنا مكتوب جابر انجليزي. هو جابر ابن زيد او الشعثان نعم قال وقد روي عن جابر ابن زيد انه قدم من سفر فوجد امرأة قد طهرت من حيض فاصابها. فاما ان نوى الصوم في سفر او مرض او صغره ثم زال عذره انها لم يجز له الفطر رواية واحدة وعليه كفارة. قال بعض اصحاب الشافعي في المجافر خاصة قد هان احدهم ثم لو الفطر كانه اتيح له الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا فكانت له استجابته كما لو قدم مثيرا وليس بصحيح فان سبب الرخصة زال قبل الترفض فلم يكن له ذلك ما لو قدمت به السفينة قبل ان قبل قصر الصلاة يبرأ والصبي يبلغ وهذا ينقض ما ذكروه ولو علم الصغير انه يبلغ في اثناء النهار بالسن او علم المسافر انه يلاقي قدامه لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما لان سبب الرخصة موجودا فيثبت حكمها كما لو اوعى لو لم يعلما ذلك. قال فصوميتهم مسافرا والحائض والمريض الخواطر اذا افطروا. بغير خلاف قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخر. والتقدير فافضل. وقالت عائشة كنا نفيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامور وان افاق المجنون وبلغ الصغير واسلم الكافر في اثناء النهار والصبي مظلما ففي وجوب القضاء روايتان احداهما لا يلزمهم ذلك لانه لم يدرك يمكنهم التلبس بالعبادة فيه. فاشبه ما لو زال عذر بعد خروج الوقت. قال والثانية يلزمهم القضاء لانهم ادركوا بعض وقت العبادة فلزموا كما لو ادركوا بعض وقت الصلاة. على كل حال الصحيح ان من لم يكن اهلا للصوم من لم يكن من اهل وجوب الصوم صار من اهل وجوبه بعد فانه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم مثل الكافر اذا اسلم في نصف النهار لا يجب عليه قظاء هذا اليوم الصبي اذا بلغ لا يجب عليه قضاء هذا اليوم والمجنون اذا افاق لا يجب عليه قضاء هذا اليوم نعم قال رحمه الله مسألة قال منك لا يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع وافطر يظن ان الشمس قد غارت ولم تغب فعليه القضاء. انا قول اكثر اهل العلم من الفقهاء وبينهم وفكنا العورة والمجاهد والحسن واسحاق لا قضاء عليهم. فيما روي زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر ابن الخطاب فاوتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى انه من الليل ثم انتشر السحاب اذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه. فقال عمر والله لا نقضيه ما تجانفنا ما تدارفنا لاثم ولانه لم يقصد الاكل في السم فلم يلزمه قضاء الناس. قوله ما تجانفنا الجنيف في حنيف وفي جنيف الحنيف المائل للحق والجنيف المائل للباطن ما تجانفنا لاثم يعني ما ملنا الى اثم من ما قصدناه ما اردناه هذا معناه وهذا على قول على قول عمر يخرج ان من اكل ظانا انه قد غربت الشمس يكون مخطئ والمخطئ صومه صحيح نعم قال رحم الله انه اكل مختارا ذاكرا للصوم فافطر كمال القتل يوم الشك ولانه جهل بوقت الصيام. فلم يعذر به باول رمضان ولانه يمكن التحرز منه عن عامل. وفارق الناس حينه لا يمكن التحرز منه. واما الخبر فرواه الاكرم ان فقال من اكل فليقضي يوما مكانه. ورواه مالك في موطئ ان عمر قال الخطب يسير يعني خفة القضاء. روى هشام بن عروة عن فاطمة الاسماء انها قالت افضلنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الغيث. ثم طلعت الشمس قيل لهشام امروا بالقضاء. قال بد من قضاء اخرجه البخاري لابد من قضاء ها يعني امر امر متقلب. ان من لم يصم يوما من رمظان وهو من اهله ما افطر فيه فانه لابد من القضاء وفي فرق بين من افطر لاحظوا في فرق بين من افطر ظانا ان الليل قد جاء او والشمس تغربت فهذا قاصد الافطار وهو لا يشبه الناس لكنه اخطأ في الوقت والخطأ في الوقت ليس رافعا للاثم عند بعض الفقهاء وهو قول الجمهور. نعم قال رحمه الله فاصل من اكل شابا في طلوع الفجر ليتبين الامر فليس عليه قضاء وله الاكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه احمد وهذا قول ابن عباس والشافعي واصحابه روي معنى ذلك عن ابي بكر الصديق وابي عمر رضي الله عنهم يجب القضاء لان الاصل بقاء الصم في ذمته فلا يسقط بالشك. ولانه اكل شابا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو اكل شاة في غروب الشمس هنا قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر مدد اكل الى مد الاكل الى غاية التبين. وقد يكون شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الاكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دابا كلوا غيشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال واصبحت اصبحت. ولاننا بقاء الليل فيكون زمان الشك منهما الم يعلم يقين زوالي بخلاف غروب الشمس بين العصر بقاء النهار فبنا عليه قال ان اتى شهادة في غروب الشمس ولم تغيب فعليه القضاء الاصل بقاء النهار وان كانت من الاكل ظانا ان الشمس قد غربت او ان الفجر لم يطلع ثم شك في بعد الاكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لانه لو لم يوجد يقين ازال ذلك الظن الذي بنى عليه فاشفى ماله صلى بالاجتهاد ثم شك في الاصابة بعد صلاته. الشك بعد العبادات لا اثر لها هذه قاعدة الشك بعد العبادات لا اثر لها لا اثر لها. نهائيا نعم قال رحمه الله وسألته قال ومباح لمن جامع البديه ان لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه. ولو جملته ان الجنب له ان يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يبتسم ويتم صومه في قول عامة اهل العلم منهم علي ابن مسعود وزيد وابو الدرداء وابو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وام سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك الشافعي في اهل الحجاج وابو حنيفة والثوري في اهل العراق والاوزاعي في اهل الشام ونميز في اهل هو اسحاق وابو عبيدة في اهل الحديث وداوود في اهل الظاهر. وكان ابو هريرة يقول لا صوم له. ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه قال قال سيدنا المسيب رجع ابو هريرة عن فتياه وحكي عن الحسن وسالم ابن عبد الله قال لهما قالا يتم صومه ويقضي ويقضي. قال وعن النخيل في رواية انه يقضي في الفضل دون تطوع العين بجنابته في رمضان فلما ابتسم حتى اصبح فهو مفطر وان لم يعلم فهو صائم وحجتهم حديث ابي هريرة الذي رجع لنا ما روى ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام انه قال ذهبت انا وابي حتى دخلنا على عيش وقال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يصبح جنبا احتلال ثم يصوم ثم دخلنا على ام سلمة ثم قالت مثل ذلك. ثم اتينا ابا هريرة فاخبرناه بذلك فقال هما اعلم بذلك انما حدثني من فضل ابن عباس متفقون عليه قال الخطابي احسن ما سمعت في خبر ابي هريرة انه منسوخ. لان الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما اباح الله الجماع الى طلوع الفجر الجملة اذا اصبح اذا اصبح قبل ان يغتسل ان يصوم. قال وروت عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبح جنبا. وانا اريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اريد الصيام فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني نكون اخشاكم لله واعلامكم بما اتقي. اللهم اني كن في موطأ ومسلم في صحيحه قال مسألة قال وكذلك المرأة اذا قطع حيوان فهي صائمة اذا نرت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل اذا اصبحت. وجملة ذلك ان الحكم في المرأة اذا قضى حيضها من الليل ولم يبيت صيام البيت. قال الاوزاعي والحسن بن الحي وعبد مالك ابن ماجسون وعبد الملك بن ماجشون. والعمري تقضي في الاغتسال او لم تفرج لان حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة ونهى انه حدث يوجب الغسل فتأخير الغسل منه الى ان يصبح لا يمنع صحة الصوم الجنابة وما ذكره لا يصح فان من طورت من الحيض ليست حائضا وانما عليها احداث المجرم فان الجماعة الموجبة للغسل لو وجد في صوم وبقاء وجود الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض. وقد استند بعض اهل العلم بقول الله تعالى فلما يكون بعده هذا هو الصواب لا فرق بين الحائض وبين الجن ان طهرت الحائض قبل طلوع الفجر الصادق واغتسلت بعد الفجر فصومها صحيح حالها كحال الجنون. نعم قال رحمه الله مسألة قال والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها وقضى واطعمك عن كل يوم مسكينا. وجملة ذلك ان الحامل والمرضع وعلينا القضاء فحسب لا نعلم فيه بين اهل العلم اختلافا لانهما بمنزلة المريض الخالد على نفسه وان خافت على ولديهما وعلما مسكينة واطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر الشافعي وقال ليسوا الكفار فعلوا المرء دون الحمل وما ادى روايتين عن مالك. لان الموت لا ان تسترجع لولدها بخلاف الحامل لان الحملة متصل بالحمل والخوف عليه في الخوف على بعض اعضائها. وقال عطاء الزري والحسن وسيد الجبير والنافعي وابو حنيفة الاكرم عليهما لما روى انس ابن مالك هو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان الله وضع الى المسافر سقب الصلاة عن الحمل المضيء الصوم او الصيام والله لقد قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما كليما روى النسائي والترمذي رواه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن ولم يمر بكفارة ولا انه فطر ابيح لعلم فلم يجده كفارة كالفطر للمرض. ولن اقول الله يجعله على الذين يطيقون فدية طعام المسكين. وهما داخلتان في عموم الاية قال ابن رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما ينطقان الصيام ان يفطرا ويطعما وكان كل يوم نصفها. رواه داود روي ذلك لابن عمر ولا مخالف له من في الصحابة ولانه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخرقة. ووجبت به الكفارة كالشيك الهمي وقضى لم يتعرض للكفارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء فان الحديث لم تعرفه والمريض اخف حالا هاتين. لانه يفطر بسبب نفسه اذا اذا ثبت هذا فان الواجب في او نصف صاع من تبن او شعير والخلاف فيه كالخلاف في اطعام المساكين في كفارة الجماع اذا ثبت هذا فان القضاء لازم له ماء فقال ابن عمر ابن عباس لا قضى عليها لان الاية تناولتهما وليس فيها الاطعام. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع للحامل لمرضع الصوم. ولنا انه والنفساء والاية تؤجر في الاطعام ولم تتعرض للقضاء فاخذناه من دليل اخر والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذره هذا تخريج جميل لابن القدام. المراد بوظع الصوم وظعه في مدة عذرهما. لا انه لا قظاء عليه فمن فهم انه لا قضاء على الحاضر والمرضع من الصحابة وبعض التابعين فهذا قول مرجوح يعني ما في احد ممن يجب عليه الصوم يقال له اطعم ولا قضاء عليك. الا الهرم او الهم والمرأة الكبيرة فقط المريض الذي لا يرجى هو هذا يطعم فقط. اما من يرجع برؤه فهو اما ان يقضي واما ان يقضي ويطعم. نعم قال رحمه الله المراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما كما جاء في حديث عمرو بن امية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ولا عمر عندنا عمر خطب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وضع للمسافر الصوم. ولا يسندان الشيخ الهمة لانه عاجز عن القضاء وهو ما يقدران عليه. قال احمد اذهب الى حديث ابي هريرة يعني ولا اقول بقول ابن عباس ابن عمر في منع القضاء. هو في في نظر القاصر ان قول ابن عباس وقول ابن عمر متروك ليس عليهما العمل. لم يقل بقول ابن عباس وابن عمر الفقهاء المعتبرون من الائمة الاربعة وغيرهم نعم قال رحمه الله مسألة قال واذا عجز عن الصوم لكبره غفر واطعم لكل يوم مسكينا. وجملة ذلك ان شيخ الكبير والعجوز اذا كان يجهدون الصوم ويشق عليهم مشقة شديدة فلوما ان يفطر او يطعم لكل يوم مسكينا وهذا قول علي ابن عباس وابي هريرة وانس ابن سعيد ابن جبير وطاووس وابي حنيفة والثوري والاوزاعي وقال مالك يجب عليه شيء انه ترك الصوم لعنه ولم تجد نية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي فاولئك المذهبين ولنا الاية فقول ابن عباس في تفسيرها نزلت رخصة لشيء كبير. ولولا ان الاداء صوم واجب فجعل يسقط الى الكفارة كالقضاء. واما المريض اذا مات فلا يجب لطعامه لان ذلك يؤدي الى ان يجب على الميت ابتداء بخلاف ما اذا امكنه الصوم فلم يفعل حتى مات. لان وجوب الاطعام يسير الى حال الحياة. فالشيخ الهم فهو ذمة صحيحة ان كان عجزا يقال ايضا فلا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومما يؤكد وجوب الاطعام في حق الشيخ الهم ان الرجل اذا عجز عن القيام يجب عليه ان يصلي ولو قاعدة فاذا عجز الرجل عن الصيام يجب عليه ان يصل الى البدر والبدن موجود وهو الاطعام اما ان يسقط الاصل والبدن فهذا ليس له نظير في الشام نعم قال رحمه الله فصل والمريض الذي لا يرجى هو يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا. لانه في معنى الشيخ قال احمد رحمه الله في من به شهوة الجماع غالبة لا يهلك نفسه ويخاف ان تنشق انثياه اطعمة. اباح له الفقه اطعم اباح له الفطر. قال ان تنشق انثياه اطعم نعم اه يعني الامام احمد قال له اطعم ممكن يعني انسان مصاب بالشبق فقال له اطعم. نعم قال اباها له الفطرة لانه يخاف على نفسه فهو كالمريض ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش او نحوه او جبه واوجب الاطعام بدلا عن الصيام وهذا محمول على لا يرجو ان كان القضاء فان رجاء ذلك فلا فدية عليه. والواجب انتظار القضاء وفعله اذا قدر عليه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فريدة من ايام وانما يشار الى الفدية عند اليأس من القضاء ان اطعم مع الياسه ثم قدر على الصيام احتمل الا يلزمه لان ذمته قد برأت باداء الفدية التي كانت هي عليه فلم يعد الى الشغل بما برئت منه. ولهذا قال فرقيب من كان مريض لا يرجى بؤه او شيخا لا يستمسك على ضاحيته. اقام من يحج عنه فقد اجزى عنه ان عوفي واحتمل ان يلزمه القضاء لان النظام بدلوا قياسا وقد تبينا ذهاب الاياس. فاشبه من اعتدت بالشهود عند اليأس من الحيض ثم مسألة قالوا اذا حظت المرأة وجلست افطرت وقظت والدين صامت لنجزيها. اجمع اهل العلم على ان يحاولوا النفساء لا يحل لهما الصوم. وانهم يفطران رمضان ويقضيان وانهما اذا صامت لم يجزيهما الصوم وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنا نفيض على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. وهذا بان الحائض آآ لا يصح الصوم منها هذا قول اجماع من اهل السنة والجماعة ولم يقل خلافه الا شرمة من الخوارج شرم من الخوارج اوجبوا عليها الصوم نعم قال رحمه الله والامر انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من دينها رواه البخاري والحارث والنفساء سواء لان زمن النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه ومتى وجد الحيض بجزء من النهار فسنصوم ذلك اليوم سواء وجد في اوله او في اخره. ومتى نوت الحائض الصوم وامسكت مع علمها بتحريم ذلك تامة الجهة؟ ولم قال اذا امكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت اطعم عنها في كل يوم مسكين. قال وجملة ذلك ان من مات وعليه صيام من رمضان لم يكن من حالين. احد من يموت قبل ان كان الصيام اما لضيق الوقت واما لعذر من مرض او سفر او عجز عن الصوم فهذا شيء عليه في قول اكثر اهل العلم قال يجب الاطعام ام لانه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهمي اذا ترك صيام لعجزه عنه. ولنا انه حق لله تعالى وجب للشرع ما كان يجب عليه قبل ان كان فعله فسقط الى غير بدن كالحجين ويفارق الشيخان همة فانه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت. الحال الثاني ان يموت بعد ان كان القضاء. الواجب ان يعني اي انسان كان عنده ابوه وجده مريظ لم يعافى من هذا المرض فمات وهنا لا شك انه ليس مخاطبا بالصوم ولا بالكفارة لانه لم يأتي الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء بخلاف من جاءه الوقت الذي يجب فيه القضاء فلم يقبل نعم قال رحمه الله الحال الثاني ان يموت بعد القذائف الواجب ان يفهم عنه لكل يوم مسكين. وهذا قول اكثر اهل العلم روي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك الزعيم الثوري والشافعي والحسن ابن حي وابن وابو عبيدة. في صحيح في الصحيح عنهم. وقال ابو ثور يصام عنهم وهو قول الشافعي لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وروى ابن عباس عنه نحوها قالت تطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعند فاسد سمع عن رجل مات عليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان قال اما رمضان فليطعم عنهم واما النوم فيصام عنه رواه الاثري في السنن ولان الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة. وكذلك بعد الوفاة كالصلاة فاما حديثهم وفي النذر بانه قد جاء مصرحا به في بعض الفاظه كذلك روى البخاري عن ابن عباس انه قال في امرأته يا رسول الله ان امي ماتت وعلي صوم وعليها صوم نذر افاء اقضيه عن قال ارأيت لو كان على امك بيت؟ ارأيت لو كان على امك على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت له قال فصومي عن امك وقالت عائشة وابن عباس في قول لا وهما رأى راوي حديثي فدل على ما ذكرناه الانابة في الصوم لولا النص لما كان يصح من حيث القياس لان الصوم عبادة محضة نعم قال رحمه الله فاصم فاما صوم الندر فيفعله الولي عنه وهذا قول ابن عباس والليث وابي عبيد وابي ثور قال سائر من ذكرنا من الفقهاء يطعم عنهم كما ذكرنا فيه لما ذكرنا في صوم رمضان قال ولنا الاحاديث يعني مقصود المقصود بهذا الفصل ان الذي يقضى هو النذر وهذا قول ابن عباس وعند الجمهور الذي يقضى عن الغيب هو الفرض سواء كان قضاء او نذرا او كفارة واما القول المنتبه لهذه المسألة القول بانه يجوز ان يصام عن غير النفل فهذا لم يقل به احد من الصحابة ولا من التابعين وانما هو قول قاله بعض اهل القياس من المتأخرين نعم قال رحمه الله ولنا الاحاديث الصحيحة التي رويناها قبل هذا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بالاتباع. وفيها غنية عن كل قول والفرق بين الذي وبينه ان النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها. والنذر اخف الحكم بكونه لم يجب اصل الشرع وانما اوجبه النادر على نفسه. اذا ثبت هذا فان ليس بواجب على الولي لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. ولا يجب على الولي قضاء دين الميت انما يتعلق بتاركته ان كان له تركة. فان لم يكن له فلا شيء على والده لكن يستحب ان يقضي عنهم لتفريغ همته وتفكير هذه كذلك ها هنا ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه انقضى وذلك عنه واجزى لانه تبرع فاشبه قضاء الدين عنه. قال مسألة قال فان لم فان لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمضان اخر فصامته ثم قضت ما كان عليها ثم اطعم في كل مسكين ثم اطعم في كل يوم مسكينا. وكذلك حكم المريض والمسافر بالموت والحياة اذا فرط ذلك ان من عليه صوم من رمضان فله تأثيره ما لم يدخل رمضان اخر ما لم يدخل رمضان اخر. بما رأت عائشة انها قالت كان يكون الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه. ولا يجوز له تأثير القضاء الى رمضان اخر من غير عذر. لان عائشة رضي الله عنها لم تؤخر ولان الصوم عبادة متكررة. ولن يجد تأثير الاولى عن الثانية كالصلوات المفروضة. رمضان اخرن ظلما ان كان علما فليس عليه الا القضاء وان كان غير عذر فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم ولهذا قال ابن عباس وابن عمر وابو هريرة مجاهدا وسعيد ابن جبير ومالك وقال الحسن البخاري وابو حنيفة عليه لانه صوم واجب فلم يجب عليه كفارة الاعداء والنذر ولنا ما روظة عن ابن عمر ابن عباس وابي هريرة انه قال اطعم عن كل يوم مسكين ولم يرد عن غيره من الصحابة خلافهم. وروي مسند من طريق ظعيفة ولان صوم رمضان مع الوقت اذا لم يجب القضاء اوجب الفتية لتشريك الهندي. ان من من لم يقضي رمظان او صيام واجبة عليه حتى يأتي رمظان اخر ثم قظى بعد ذلك ان عليه مع القظاء اطعام كل يوم مسكين وهذا وان لم يأتي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مروي عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ومن التابعين مجاهد وسعيد ابن جبير ومن الائمة ما لك والثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق وهو والامام احمد نعم قال رحمه الله فاصم في ما ترون حتى ادركه رمضانان او اكثر لم يكن علي اكثر من فدية مع القضاء لان كثرة التأثير لا يزداد بها الواجب كما لو اخر الحج قال فصل من مات المكلف بعد ان ركوا رمضان اخر اطعم اطعمني عنه لكل يوم مسكين واحد وصى عليه احمد. فما روى فيما روى عنه ابو داوود ان ردا سأله فهذا يمكن القياس معه ان يعرفوا اه على وجه اليقين رمضان نعم قال رحمه الله مسألة ولا يصام يوم قال ولا يصام يوم العيد ولا يصام يوم العيد ولا ايام التشريق لا عن فرض ولا عن وعمراة افطرت رمضان ثم ترك رمضان واخر ثم ماتت قال يقطع يطعن عنها قال له السائل كم اطعم؟ قال كم اخطأ؟ قال فاهدني من قال اجمع قال ثلاثين مسكينا واطعمه مرة واحدة واشبعه. قال ما اطعمهم؟ قال خبزا ولحما ان قدرت من اوسط طعامكم وذلك لانه باخراج كفارة واحدة لا تفيقه بتأثيره فصارت معلوماتها من غير كثير. وقال ابو الخطاب يطعن عنه لكل يوم فقيران. لان الموت بعد التفريط بدون التأثير من رمضان اخر يوجب كفارة والتأثير بدون الموت يوجب التفاهم اذا اجتمعتا اذا اجتمعا وجبت كفارتان في الارض كما لو فرط في يومين. قال فصل مختلفة الروايات عن احمد في جواز بصومي ممن عليه صوم فرض فنقل عنه حنبل انه قال لا يجوز له ان يتطوع بصوم وعليه صوم من الفاضل حتى يقضيه يبدأ بالفقر ان كان عليه نذر صامه يعني بعد الفضل وروى حنبل وانا احمد ابن اسناد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من صام تطوال عليه من رمضان شيء لم يقضه فانه لا يتقبل منه حتى يصومه هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فانه لا يتقبل منه حتى يصومه هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كاني في التخريج على كل حال عندك استاذ مسند الامام احمد عندك الاستاذ وعندكم احد نسخة مخرجة قول يا شيخ خالد كيف ميتين وخمسين لكن ما ذكر السند عشان نبي نستذكر يعني منو اللي كان سبب الضعف طيب شوفوا ابو عمار نعم انتقدناك في الامس لاباس عليك اجر واحد قال رحمه الله ولانه من عبادة يدخل في جبرانها المال فلا يصح التطوع بها قبل اداء فضلها كالحج. وروي عن احمد انه يجوز له التطوع انها عبادة بوقت موسع اجاز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة يتطوع في اول وقتها وعليه يخرج الحج. ولان التطوع في الحج يمنع فعل واجبه صوم التطوع في رمضان بخلاف مسألتنا والحديث يرويه ابن بيعة وفيه ضعف لا خلاص انتهى حديث في سندي ابن نعم. قال وفي سياقه ما هو متروك فانه قال في اخرها ومن ادركه رمضان عليه من رمضان شيخ لم يتقبل منه او خرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه قضاء مثل ما ذكرناه في يعني الحديث معلول من جهتين من جهة الاسناد فيه ابن نهيه. ومن جهة المتن فيه نكارة. نعم قال فصل مختلفة الرواية في كراهية على كل حال بالنسبة من عليه قضا عليه ان يبادر ما تقرب عبد الى الله بشيء احب اليه مما افترض عليه فهذا يعني كما ذكرت في محاضرة في الدرس قبل امس من اشتغل بالفرظ عن النفل فهو مبرور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور ينبغي للانسان ان يشتغل بالفظ اولا ارأيتم لو ان رجل دخل الان واحنا نصلي العصر وهو قام يتنفل هناك يصير فان قال رجل يصير الواحد يتنفل قبل اقامة الصلاة. نقول نعم لان الوقت موسع قال فكذلك القضاء موسع نقول نعم لكن ابراء الذمة متعين بالفرظ نعم قال رحمه الله فصل النحل نعم لا يستثنى تصوم القضاء اولا ثم اذا ارادت ان تدرك ست من شعبان تصوم ست من شعبان وان لم تستطع ان تصوم ست من شوال لان دينها كان كثيرا فعليها ان تصوم بعد انتهاء فرضها ستة ايام نعم ما يفوت وقته ما دام انه منشغل بالفرظ ما يفوت وقته نعم قال رحمه الله في رواية في كراهية عن القضاء في عشر ذي الحجة. فروي انه لا يكره وهو قول سيدنا المسيب الشافعي واسحاق لمولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من كان يستحب قضاء رمضان في العشر لانه ايام عبادة فلم يطغى القضاء فيه كعشر بالعكس هذا افضل ان الانسان يشتغل في الايام الفاضلة بالفرظ هذا افضل نعم الطلبة الثانية يكره القضاء في يوم ذلك عن الحسن الزهري لانه عن علي رضي الله عنه انه كرهه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الله عز وجل من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله لا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك احساؤها للتطوع لينال فضليتها. قال ويجعل القضاء في غيرها قال وقال بعض اصحابنا اتان الروايتان مبنيتان على روايتين في اباحة التطوع قبل الصوم فمن اباحه الدنيا القضاء فيها ليوفرها على التطوع لينال فضله فيها مع فعل القضاء. ومن حرمه لم يكراه فيها. بل استحب فعله فيها فيكون من العبادة بالكلية ويقوى عند عندي ويقوى عندي ان اتين الروايتين فرع على اباحة التطور قبل الفرض. اما على رواية التحرير فيكون صوما وذلك والله اعلم. قال المسألة قالوا للمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في ماضيه فان تحمل وصام كرهت له ذلك قوله تعالى للصوم او يخشى تباطؤ برئه قيل لاحمد متى يصير المريض؟ قال اذا لم يستطع قيل مثل الحمى؟ قال واي المرض واي مرض اشد حتى من وجع الاصبع والضرس لعموم الايات فيه ولان المسافر يباح الفقه انما يحتج اليه فكذلك المريض قال ولنا ان ما جاء عن بعض السلف من اباحة الفطر لكل مرض ولو من وجع الاصبع والضرس فهذا محمول على ان كل انسان يعرف ما هو المرض الذي معه يستطيع الصوم. ما هو المرض الذي يشق انسان ربما عنده وجع في الضرس لو ما اخذ الدوا ما يطيق. يصرخ انسان اخر لو تقلع ضرسه ما راح يصرخ الناس ما هو بسوء انسان تقلع ظفره ما يقدر يصبر. انسان تقطع اصبعه ما يصرخ صح ولا لا انا رأيت بام عيني رجل اتوا به مصاب برجله بقنبلة واصابته الغرغرية جابوه المستشفى الا الاحمر يوم كنت في كويتا في بروشستان في باكستان سنة الغزوة الغريب انه لما جابوه ما كان في المستشفى اي مخدر والحالة ما تحتمل تأخير فقالوا لابد منه نشر وقطع الرجل فقال لرئيس الجراحين كان من مصر قال كيف نقطعه؟ الان ما في آآ بنج ولا في ادوية تخدير الا موضعي موضعي ما ما ينفع فقال له الطبيب الاخر المختص بهذا قال اذا ما عالجناه خلال اثنعشر ساعة راح يصل الغرغرين الى القلب والله يا اخوان بام عيني انا رأيت بام عين اخذوا المنشار ومنشور رجله وهو يطالع لا صراخ لا لا ها؟ انا من شفت اللحم انفصل وصل من شان العظم انا اغمي عليه. وهو سبحان الله افقت واذا الرجل على حالته. ما ادري ايش يقول يسبح يذكر الله تذكرت مصعب ابن الزبير هذا غريب جدا من يومها اصبحت جلدا على الالام. قلت اذا كان هذا الرجل جلد حنا ليش ما نجلد؟ تجلد نعم الحين ناس على ابرة اخ وين الرجولة يا شيخ؟ ضيعنا الرجولة الله المستعان ابرة والله عيب يا اخي والله يعطيكم الخير الله المستعان نعم قال رحمه الله لنا انه شاهد للشهد ولا يلغيه الصوم فليجهر كالصعيد والاية مخصوصة في المسافر والبريء جميعا بدليل المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير. والفرق بين المسافر المريض ان السفر اعتبر فيهم مظنة هو السفر الطويل. حيث لم يمكن اعتبار الحكمة منه نفسها فان قليل المشقة لا يبيح كثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت من مضنتها وهو السفر الطبيب فدار الحكم مع المدينة وجودا وعدلا والمرض لا فان الامراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم منها ما لا اثر للصوم فيه كوجل وجرح بنصفين زمل والفرحة اليسير والجرب واشبه ذلك لم يصلح فلم يصلح للمرأة وان كان اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضال. فرد الاعتبار بذلك فاذا ثبت من يتحمل من يتحمل تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها بما يتضمنه من اضرار بنفسه وتركه تخفيفا وتخفيف الله تعالى وطلبوا لي رخصتي قال ويصح صومه ينجيه لانه عزيمة تركها رخصة لانه عزيمة تبدو لها رخصة فاذا تحملها المريض الذي يباح له ترك الجمعة حفظ الله والذي يباح له ترك القيام في الصلاة اذا قام. واذا قام فيها القصر والصخير الذي يخشى المرض بالصيام. كالمريض الذي يخاف شهادته في اباحة الفطريات فالخوف من تجدد المرض معناه قال احمد لمن به شهوة غريبة للجماع خوفا تنشقهم فله الفطر فقال لم تبلغ خمس عشر الف مساء. قال القاضي هذه والفصل لم يجد له الجماع لانه في قوانين للضرورة فلم تبح له سيادة الضرورة كالميتة عند الضرورة وان جامع ذلك وكذلك ان يباح له ارسال اليه لان ضرورة اذا اندفعت لم يباح له ما وراءها تشبه من الرجل اذا دفعت الضرورة لشد الرمق وان لم لانه مما تدعو الى الضرورة اليه فابيحك ففطره. خوفا على ولديهما كانا له امرأتان حائض وطالب صائم كل صوم لو اتمه كان تطوعا اذا خرج منه لم يجد قوائم ولان كل صوم لو اتمه كانت تطوعا لو اتمه كان تطوعا اذا خرج منه لم يجد قراءه كما لو اعتقد انه من رمضان فبان من شعبان او من شوال فاما خبرا فقال الجواب لا يثبت طاهر صائمة وداعة الظروف الى رؤية دام احتمل وجهه احدهما والصائمة اولى فان الله تعالى نصر على نهي وعن وطء حاول في كتابه ولانه وفقها فيه اذى لا يزول بحاجة الى وقت والثاني تخيل ان الوقت تفسير صيامها وهي تتعارض فيتساويان. قال انا لست مسألة. قال وكذلك المسافرين ان المسافر اذا ومن صام تلي لو ذلك واجابه جواز الفطر للمسافر ثابت بنص الاجماع واكثر اهل العلم على انه المصام رجاء. ويروى عليه في رواية انه لا يصح صوم المسافر قال احمد كان وابو هريرة بالاعادة وروى الزهية عند الاسلام ابن تيمية عن ايه؟ عن ابيه عبدالرحمن ابن عوف انه قال الصائم في السفر كالمفطر بالحضر. قال بهذا قوم وقال بهذا قوم من اهل الظاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه. عن ابن حزم يقول المسافر اذا صام لا يصح صومه وهذا من الغرائب والعجائب مع صحة الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر نعم قالوا لانه عليه السلام افطر في سر فلما بلغوا ان قوم صاموا قالوا اولئك العصاة. فربنا ما جلسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصائم في رمضان في السنة كالمفطر في الحرم وعامة بالعناية والفقهاء كلهم والسنة ترده وحجتهم. ما روي عن حمزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم صوموا في سفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصوم ان شئت فافطر متفق عليه. هذه اللفظة ان شئت فصل وان شئت فافطر رفعت الكراهة عن من لا يتضرر نعم لانه قال وكان كثير الصيام يعني معناته انه متعود ما يتضرر نعم قال رحمه الله في لفظ رواه ان سيدنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بقوة على صيامه في السفر فهل علي جناح؟ قال لي رخصة الله. فمن اخذ بها فحسب من احب وقال الفطر على الصيام. وهذه الاحاديث لم يعب الصائم عن المفطر والمفطر على الصائم دليل اخر على عدم الكراهة. اذا لم يكن ايش ظرر ولا مشقة فالكراهية فقط اذا وجدت المشقة نعم قال رحمه الله اسما والافضل عند ايماننا رحمه الله الفطر في السفر وهو مذهب ابن عمر وابن عباس ابن سعيد ابن المسير والشعبي والاوزاري واسحاق وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي الصوم افضل من قضي علي يروى ذلك عن آسف عثمان بن ابي العاصي. واحتج بما روي عن سلمة ابن محقق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فدوه حمولة يأوي الى شبعه ليصم رمضان كيف ادركه؟ رواه ابو داوود ولان من خير بين الصوم والفطر كان الصوم له افضل في التطوع وقال افضل امرين شرهما لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولما روى ابو داوود عن حجر قول عمر ابن عبد العزيز المجاهد وقتادة هو واعدل الاقوال افضل الامرين ايسرهما. بعض الناس اذا افطر في رمظان يتوهق شلون يصوم؟ بروحه ما يقدر. ما يقدر وبعض الناس لا والله مجرد ما يسافر ما يقدر يسوى فالناس كما الاية جاءت في ايات الصوم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فما كان ايسر عليك فافعله. الصوم او الفطر. نعم قال رحمه الله لما ولما روى الداوود عن حمزة ابن عمر وقال قلت يا رسول اني صاحب ظاهر واعالجه ستر عيني واكريه وانما ربما صادفني هذا الشهر الى رمضان وان اجد القوة وانا شاب يا رسول الله اهون علي من ان اؤخر فيكون دينا علي فاف اصوم يا رسول الله اعظم لاجلي افاصوم يا رسول الله يجري او افطر او تفطر قال اي ذلك شئت يا حمزة؟ حديث حمزة فيه فائدة عظيمة وربما تسألون عنه وهي حكم من يكون سفره دائما فهذا يخير متى ما شاء صبر ان كان سفره في في الصيف والشتاء ويشق عليه الصوم في الصيف يفطر ثم في الشتاء هذي فايدة فائدة اخرى من حديث حمزة الاسلمي حمزة بن عمرو ان من كان منشغلا خلال العام كله بعمل شاق لا يمكن الاحتراز منه ولا يمكن الصوم معه مثل اهل المناجم اهل المناجم اذا دخلوا في المناجم يكادون يختنقون لابد من الماء اللي فيه اكسجين فهؤلاء نص العلماء رحمهم الله على انهم لهم ان يفطروا لان عملهم ديمة دائم متى ما قدروا على الفطر على القضاء قضوا. وهذا الحديث يدل عليه. نعم. لانه قال اني صاحب ظهر. يعني دال رواه الترمذي في مقالا ضاعفه زوج جانبه وغيره ثم هو محمول على الاستحباب فاذا ثبت هذا فانه يستحب له اتمامه وان خرج منه يستحب استحب او للخروج من الخلاف الذي رواه. المقصود اه اما خبرهم فقال ابو داوود لا يثبت السفر اعالجه واسافر واكره يعني كان في اصطلاحنا اليوم صاحب سفينة كل يوم رايح رايح ورايح ورايح نعم قال رحمه الله لنا ما تقدمنا الاخبار في الفصل الذي قبل الغروب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيركم الذي يبطل في السفر ويقصر. ولان في الفطر خروج هذا الحديث لا يجري نعم قالوا لنا في الفطر خروجا من الخلاف فكان افضل كيمتص لي وقياس ينتفض مما يضر بصوم من ايام المكروه صومها. مسألة قال القضاء شهر رمضان كفريق يلزمه المتابعين احسن وهذا قول ابن عباس ابن انس ابن مالك وابن قلابة مجاهد واهل المدينة والحسن وسيد المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عوفة وليد والشافعي واسحاق وجوب التتابع عن علي وابن عمر وقال داود يجب لا يشترط لما رب منذر الاسلام عن ابي هريرة رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه يصوم رمضان فليرده ولا يقطعه. ولن يطاق قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. غير يد بالتتابع فان قيل عن عائشة رضي الله عنها انها قالت نزلت في عدة من ايام اخر متتابعة فسقطت متتابعات قلنا هذا الذي ولو صح فقد سقط اللفظ المحتج بها. وايضا قول لقوم الصحابة قال ابن عمر ومن واذا سقط في اللفظة المحتج بها فان سقوطها دليل على عدم الاحتجاج بها اذ لو كان الحكم ثابتا لما سقط. نعم قال وايضا قول الصحابة قال ابن عمر سافر فان شاء فاطرق او ان شاء تابع. وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبيدة ابن الجراح في قضاء رمضان ان الله ان يرخص لكم في فطره وهو يريد ان يصب عليكم في فضائله وروى الاثري باسناد عن محمد انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عن طوال رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على احدكم دينا فقضى وقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقل ما علم من الدين. اتى ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله الحق بالعافية تجاوزني منكم ولانه لا يتعلق بزمان الحديث هذا لو كان على احدكم دينا فقظاه من الدرهم لا يحضرني فيه شيء شوف ابو عمار الحديث هذا نعم قال وانه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجد فيه تتابع كالندم المطلق وخبر لم يثبت صحته في نهي السنن لم يذكروه ولو صحح مداوى عن الاستحباب من المتتابعة احسن لما فيه من موافقة القول والخروج من واشاد ايده بالاداء والله اعلم. مسألة طالما دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه من قضاء وجملة ذلك ان من دخل في صيام تطوع استحب لهتمامه ولم يجد من خرج منه فلا قضاء عليه روي عن ابن عمر ابن عباس انما اصبحا صائمين ثم افطرا وقال ابن عمر ما بهما لم يكن نظرا عقبا او قضاء رمضان. قال ابن عباس اذا صام رجل تطوعا ثم شاء ان يقطعه قطعه اذا دخل في صلاته تطوعا. ثم شأن يلقاها اوقات المسلم متى اصبحت تريد الصوم فانت على احد النظرين ان شئت صمت وان شئت افضلت فهذا مذهب احمد الثوري والشافعي واسحاق وقد روى حنبل عن احمد اذا اجمع على الصيام فاوجبه على ذلك اليوم وهذا محمول على انه استحب ذلك ونذره ليكون موافقا لسائل روايات عنه. وقال النخاعي وهو ابو حنيفة ومالك يلزم بالشروع به ولا منه الا بعذر فان خرج خبر لما يأتي من القضاء عليه واحتج من اوجب القضاء بما روي عن عائشة انها قالت اصبحت انا وحفظت الصائمتين متطوعتين فاهدي لنا حيس افطرنا ثم سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقضها يوما مكانا. ولانها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها. فالحج والعمرة ولنا. ما رواه مسلم وابو داوود والنسائي عن عائشة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فاني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد الجئ الي حيس فخبأتم له منه قال وكان يحب قلت يا رسول الله قال ادريه اما اني قد اصبحت وانا صائم فاتى ثم قال لا انما مثل صومك مثل الرجل يخرج من ماله صدقة ان شاء الله وان شاء حبسه وهذا لفظ رواية النسائي وهو اتم من غيره قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولني شريت منه ثم قلت يا رسول الله قال افطرت وكنت صائما فقال لها اكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك ان كانت تطوع. روى سيد ابو داوود الاثر وفي لفظ النقال قلت اني صائم فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتضرع ان شئت فان شئت فصومي وان شئت فاغفر ولان في هذا لتأكد احرامهما ولا يخرج منهما بافسادهما. ويعتقد انهما واجبا ولم يكونا واجبا ولم يكن له الخروج منهما. قد وقد روي عن احمد الصلاة ما يجب على الا تلزم بالشروع فان الاكرم وقال قتل بعبدالله رجل يصبح صائما متطوعا يكون للخيار. والرجل يدخل في الصلاة اله ان يقطعها فقال الصلاة اشد اما الصلاة فلا يرفعها فقيل له فان قضاها قضاها قال ان قضاها فليس به اجتياف. وما لا ابو اسحاق والجوزجاني الى هذا القول وقال الصلاة ذات الاحرام والاسلام فنجمت بالشروع فيها الحج واكثر اصحابنا على انها لا تلزم الغيب هو قول ابن عباس كالصدقة والحج والعمرة يخالف ان الحج والعمرة يخالفان غيرهما بالنص ما هو بالقياس القياس ان العبادات كلها اذا كانت نافلة جاز الخروج من احدهما جاز الخروج من غيرهما لكن النص هي التي ايش؟ فرقت بين الحج والعمرة وغيره. يقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله اذا ما دام شرعت يجب الاتمام خلاص انتهى الامر. نعم وانا ما كنت اظن ان احد يعني يترك الحج او العمرة بعد ما يدخل فيه الى ان كنت في احد السنوات وانا مرشد ديني مع الحملة يعني جدا يعني اسفت لهذا الحال اني تفاجأت برجوع رجلين من الشباب الى الكويت فلما سألت عنهم قالوا ما نبي نحج شيء غريب جدا يعني قال رحمه الله فصلا مرسل يعني حديث اه الدرهم لو كان على احدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. هذا حديث مرسل حسن من مراسل من شهيد مراسله طيبة نعم قال رحمه الله فصل ومن دخل في واجبه في قضاء رمضان بدر معين ابو بكرة او صيام كفارات لم يجد الخروج منه في ان المتعين وجب عليه دخوله فصار بمنزلة الفضل الممتعين وليس في هذا خلافا بحمد الله. مسألة قالوا اذا كان للغلام عشر سنين وافاق الصيام اكل يعني انه يلزم بالصيام ويؤمر به ويبغض على تركه اذا تمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. ممن ذهب الى انه يؤمر وقال فيهن ولا يضعف حمل صوم رمضان وقال اسحاق اذا بلغت اثنتين عشرة احبك احب ان يكلف صوما للعادة واعتباره بالعشر الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالضرب على الصلاة الا. واعتبار الصوم بالصلاة احسن من القرب احداهما للاخرى واجتماعنا كانهما عبادتان بدنيتان من اركان الاسلام. الا ان الصوم اشق فاعتذرت له الطاقة لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه. فصل ولا يجب عليه يصوم حتى يبلغ قال افيد في غلام يحتاج صام ولم يترك والجاهلية اذا حاضت وهذا قول افيد اهل العلم وذهب بعض اصحابنا الى ايجابي عن غلام المضيق له اذا بلغ عشرا فيما روى ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الابية عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضاق الغلام صيام ثلاثة ايام وجبه عليه صيام شهر رمضان ولانه عبادة هكذا ابن ابي لبيبة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه ها مو هكذا يا شباب تشوفها في الاصل المخرج من روى اما الجوامع ما اذكر احد من التابعين هكذا هو المعروف بمحمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه قال لكن هذا يكون مرسل نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطاق الغلام صيام ثلاثة ايام وجب عليه صيام شهر رمضان. ولانه عبادة بدنية اشبه الصلاة وقد امر النبي صلى الله يضرب على الصلاة من بلغ عسرا. والمذهب الاول. قال القاضي المذهب عندي رواية واحدة ان الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ. وما قاله احد فيمن ترك اوصاف يقضيها تحريرها الى الاستحباب وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الطلب عن ثلاث عنصبه حتى يبلغ وعلم المجنون حتى يفيق حتى يستيقظ ولانه عبادة بدنية فلم تجب على الصديق كالحج. وحديث مرسل ثم نحمله على استحباب وسماه واجبا تأكيدا الاستحباب. لقوله عليه السلام دام غسل الجمعة واجب على كل محترف فاصم اذا لا هو الصديق صوموا في اثناء النهار والاحتلام والسني. فقال القائل يتم صومه ولا قضاء عليه لا بنية صوم رمضان حصلت له كالبالغ. ولا ان يكون اول صوم نفلا وباقيه فرضا. كمال شرعي صوم يوم تطوعي فما نظر اتمامه. واختاره فقال بانه يلزم القضاء لانه عبادة بلغ في اثمانها بعد مضي بعض اركانها فلزمته عددها في الصلاة والحج اذا بلغ بعد الوقوف وهذا لانه في قلوبه يلزمه صوم الجميع والماظي قبل بلوغه جم نفل فلم يجزي عن ولهذا لو نرى صوم يوم يقدم فلان فقدم والنادر صائم لزمه انقضى فاما من ومن الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه قد صامه وافطر او افطر هذا قول عامة ان كان افطره وهو مضيف لصيامه ولنا انه زمن مضى في حال اشتباه ولم يلزمه قضاء الصوم فيه. كما لو بلغ بعد انسلاف رمضان وان بلغ الصبي وهو مبطل فهل يلزمه الامساك ذلك اليوم قضاؤه على روايتين مسألة قوية في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره. اما صوم ما يستقبل من بقية شهر فلا كتاب فيه. واما القضاء معوضة من فلا يجب. وبان اقول ومالك الرمزية والشافعي وابو ثوب واصحاب الرأي وقال اعطانا عليه تظاهر وان الحسنة المذهبي لنا ان ما مضى عبادة خالد عن في حال كفره فلم يلزمه قضاء مكرم كالرمضان الماضي فصل تم اليوم الذي اسلم فيه. فانه يلزمه الامساك ويقضيه. هذا المنصوص عن احمد. وبه قال ابن الماجسون اسحاق. قال ما لك وابو ثوب وابن منذر لا قضايا لم يدرك في زمن عبادة ما يمكنه التلبس بها فيه. فاشبه ما لو اسلم للخروج اليوم وقد روي ذلك عن احمد ولنا انه ادرك جزءا من وقت العبادة كما من وقت الصلاة. فصل فاما النجوم. اذا افاق في اثناء الشهر فعليه صوم باقي من الايام. لغيره وفي قضاء اليوم الذي افاق في يوم رواية ولا يلزم قضاء الله والشافعي في الجديد. وقال مالك نقل وان مضى عليه سنون. وعن احمد مثله. هو قول الشافعي القديم الا لانه معنى يزيل العقل فلن يمنع وجوب الصوم كالماء. وقال ابو حنيفة الجن ان جن جميع الشهر فلا قضى عليهما فقط ما مضى لان الجنون لا ينافسون الا ايمان الجن في اثناء الصوم لم يفسد اذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء لنا انه معني نزيل التكليف فلن يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر. ونخص ابا حنيفة بانه معنى لو وجد في جميع الشعر اسقط القضاء فان اذا وجد في بعض كالصغر والكفر ويفارق الاغماء في ذلك. مسألة قالوا اذا رأى الهلال واذا رأى هلال شهر رمضان وحده. صام المشهور لانه متى راى الهلال اللجنة والصيام سيدا عند الحاكم ولم يشهد قبلت شهادته ومدت. وهذا قول مالك الشافعي واصحاب الرأي وابن منذر قال عطاء بن اسحاق لا يصوم قال وقد روى حنبل عن احمد ابى يصوم الا بجماعة الناس وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين فانه يوم محكوم به من شعبان فاشبه التاسع والعشرين ولنا انه سيبقى لنا من يوم رمضان الذي نصومه كما لو اتحاكم به الحاكم كونه محكوما به من شعبان ظاهرا في حق غيره. واما في الباطن انه من رمضان فالاجر صيامه كالعدل. الصحيح هو قول اسحاق الصحيح هو قول اسحاق وعطاء انه لا يلزمه الصوم لان الواحد وان تيقن فان مخالفة الجميع مظنة خطأه ثمان الشارع علق الصوم بقوله صوموا لرؤيته هل قال صم لرؤيته ولا اتى بخطاب الجماعة صوموا ولذلك جاء في الحديث الاخر الصوم يوم تصوم والفطرة يوم تفطر والاظحى يوم تظحون فالامر متعلق بالجماعة نعم احمد نعم هو نفسه نعم يعني هو قول اسحاق وعطاء ورواية عن الامام احمد. انه لا يصوم الا مع الجماعة ابي لبيبة اسمه يحيى يعني مو محمد بن عبد الرحمن المشهور يعني لما روى ابن جريج عن يحيى ابن عبد الرحمن مو محمد هذا خطأين ادخلنا في خطأ اخر ها طيب عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن ابي لبيبة عن ابيه. لا يعرف خالص قال رحمه الله فصل في مكتب ذلك اليوم باجتماعه فعليه في كفارة وقال ابو حنيفة لا تجب لانها عقوبة فلا تجد بفعل مختلف فيه كالحد افضل يوم من رمضان بجماع فوجبت عليه كفارة ما لو قبلت شهادته ولا نسلم ان الكفارة عقوبة. ثم قياس ينتفع بوجوب الكفارة بالسحر والقصير مع مرفوع الانفلات فيه قال رحمه الله مسألة قال وان كان وان كان عدلا صوم الناس بقولك قال المشكور عن احد انه يقول في ذلك والله قول واحد يلزم الناس الصيام قل هو قول عمر وعلي وابن عمر ابن مبارك والشافعي في صيامه روي عن احمد بن قال اثنين اعجب الي قال هو فيكم رأى وجهه ثم قدم مصر صام الناس في الحديث وان كان الوحي للجماعة الناس فذكر انه رآه انه رآه دونها لن يقبل الا قول الاثنين لانهم لانهم يعاينون معاي. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يدخله الا شهادة اثنين ويقول مالك ما روى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتهم كم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافرضوا لي رؤيتي. وامسكوا فيه ما عليكم فاتموا ثلاثين من شهد شاهدان ذو الدواء عدل. فصوموا وافطروا ولان هذه اشادة على رؤية الهلال فاشبهت الشهادة على هلال شوال. وقال ابو حنيفة في قولنا وفي الصحو لا يقبل الا استفاضة انه لا يجوز ان تنظر ان تنظر الجماعة الى مطلع الهلال وابصارهم صحيحة والموانع المرتفعة فيراه احد دون باقين قالوا لنا مروان ابن عباس قول ابن الامام حنيفة اوضح ما دام صحو ايش معنى هو الي يشوف وحنا ما نشوف ها يمكن يقول نظري ستة على ستة طيب وهذا ستة على ستة اذا انا ثمانية يعني ستة هذاك هم بعد ستة على ستة نعم قال رحمه الله ولنا مروان ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال الا تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عدو قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس ليصوموا غدا. رواه ابو داوود النسائي والترمذي. ورواه ابن عمر قال تراءى الناس هلالا. فاخبرت رسول الله صلى الله عليه رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود لانه خبر عن وقت الفريضة في ماء يعني السؤال الحين الاعرابي وابن عمر لما رأي الهلال ان صام الناس برؤيتهما ولى بامر الشارع اذا المسألة ما هي راجعة لرؤية الواحد المسألة راجعة الى اقتناع الحاكم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفهمه قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. قال نعم اذا لاحظوا المسألة هذي راجعة الى من؟ الى ولي الامر الى ولي الامر اعتبر رؤية فلان دون فلان فله ذلك نعم قال رحمه الله لانه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة. وقبل من واحد في خبر بدخول وقت الصلاة ولانه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمنكر وقبل من واحد عدل في الرواية. خبر منا ما يدل بمفهومه. وخبرنا اشهر منه وهو يدل بمنطوقه فيجب تقديمه ويفارق الخبر عن هلال شوال يعني احنا نقول لولي الامر ان يأخذ بخبر واحد في رؤية رمضان مهو الناس لولي الامر ان يأخذ بخبر واحد في رؤية رمضان. وليس له ان يأخذ بخبر واحد في رؤية شوال نعم قال فانه خروج من العبادة وانا دخول فيها وحديث في هلال شوال يخالف مسألتنا. وذكر ابو بكر وابو حنيفة لا يصح لانه يجوز لانفراد واحد مع نظافة المرأة المرئي وبعده يجوز ان تختلف معرفتهم بالمضبع ومواضع ومواضع الفصل وحجة نظري ولهذا لو ختم برؤيته حاكما بشهادة اهله جاز له السيد الشاهدين وجبول شهادتهما. ولو كان ممتنعا على ما قالون لصحته حكم الحاكم حكم حاكم ولا يثبت بشهادة اثنين. ومن منع ثبوته بشهادة اثنين رد عليه الخبر الاول. وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور. ولو ان جماعة في فشهد اثنان منهم انه طلق زوجته او اعتق عبده. قبلت شهادتها دون ان انكر. ولو ان اثنين من اهل الجمعة شهداء على الخطيب انه قال ولم يشهد به غير ما لقبلت شهادتهما وكذلك لو شهد عليه بفعل وان كان غيرهما يشاركهما في سلامة السمع وصحة البصر كذا ها هنا قبلت شهادة الاثنين على الخطيب ولو لم يشهد الاخرون. لكن بشرط ان لا يعارضوا فان عارضوا لم تقبل شهادة الاثنين ضد الجماعة فنفس الشيء لو جاء اثنين وشهدوا برؤية الهلال والاخرون سكتوا قبلت شهادتهم وهنا يعتبر قبول الجماعة لشهادة الاثنين كالاستفاضة. هذا قول الامام ابي حنيفة. لكن لو ان اثنين شهدوا والجماعة كلهم يقولون لا ما كلامكم غير صحيح. فلا يقبل قولهما ويترك قول الجميع قال رحمه الله فصل بين اخباره مخبرا برؤيته هلال يثق بقوله ازمان الصوم وان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان الخبر يوفي العبادة يشترك فيه المفطر والمخبر اشبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن دخول وقت الصلاة. ذكر ذلك ابن عقيل ومقتضى هذا انه يلزم قبول الخبر من رده الحاكم لان رد الحاكم يجوز ان يكون لعدم علمه في حال المقبل ولا يتعين ذلك في عدم العدالة وقد يجهل الحاكم عدالة قال فصل فان كان مؤمن امرأة فقياس الولد قبول قولها وهو قول ابي حنيفة الوجهين لاصحاب الشافعي لانه دينيا فاشفى الرواية والخبر عن القبلة. ودخول الوقت ودخول وقت الصلاة. ويحتمل انه لا تقبل ويحتمل ويحتمل ان لا لانه شهادة لرؤية الهلال فلم يقبل به قول ماجد كهلال شوال نعم يعني شهادة المرأة تعرفون في غير الاموال هل تقبل او لا تقبل؟ هذي مسألة خلافية لكن هنا قول الامام ابي حنيفة وهو احد الوجهين اه لاصحاب الشافعي وهو رأي الامام احمد النشأ خبرها وشهادتها كشهادة الرجل في رؤية الهلال. نعم قال رحمه الله مثلا قال ولا يفطر الا بشهادة اثنين. وجملة ذلك انه لا يقبل في هلال شوال الا شهادة اثنين عبيد في قول الفقهاء جميعهم الا ابا ثوب في مطار قول واحد لانه احد طرفي شهر رمضان اسفل الاول لانه خطر يستوي فيه المفطر والمفطر اشبه رواية اخبار الديانات ولنا خبر عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وعلي بن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد شهادة رجل واحد في رؤية بلال وكان لا على شهادة الافطار الا شهادة رجلين ولانهما شهادة على هلال. لا لا يبخل بها في العبادة. فلم تقبل به الا شهادة اثنين كسائر الشهور كسائر الشهود كسائر الشهود. الشهود والشهود. لا الشهود. يعني الشهادات كلها تقبل اثنين اثنين قال وهذا يفارق الخبر بان الخبر يقبل فيه قول مخبر عنهم. وفلان عن فلان وهذا لا يقبل فيه ذلك قال فصل ما يدخل الايجار تقدم امرأتين ولا شهادة النساء منفردات من كفر كثور. وكذلك سائر الشورى لانهم مما يطلعون عليه رجال ليس بمال ولا يقصد به المال فاشبه القصاص وكان القياس يقتضي مثل ذلك في في رمضان لكن تركناه احتياطا للعبادة. والفصل من ثلاثين يوما. ولم يروا هلالا شوال افضل وجها واحدا. وان صار بسادة واحد فلم يروا الهلال ففي وجهان حينما لا يفترون عليه السلام من شدة اثنان فصوم وافطروا ولانه فطر فلم يجز ان يستند الى سادة واحد كما نشيد بهلال شوال. والثاني يفطرون منصوص الشافعية عن ابي حنيفة بان الصوم اذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهادة. وقد يثبت تبعا ما لا يثبت اصلا. بدليل ان النسب باي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت اصلا نعم قال بدليل ان النسب لا يثبت بشهادة النساء وتثبت بها الولادة فاذا ثبت الولادة ثبت النسب على وجه كبر الولادة كذا ها هنا وان صاموا لاجل لم يفطروا وجها واحدة لان الصوم انما كان على وجه الاحتياط فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك والله اعلم. مسألة قال اذا رآه وحده هذا وقال الشافعي يحل له ان يأكل حيث لا يراه احد. لان تيقنه من شوال فجاز له الاكل. وكما لو قامت به زملاءنا ما روى ابو رجاء الموجودين في دماء المدينة وقد رأى الهلال وقد اصبح الناس صياما صياما فاتى يا عمر فذكر ذلك له فقال لاحدي ما صائم متى؟ قال قال مرحبا قال لم اكن يصوم وقد رأيت الهلال وقال للاخر انا وقال للاخر قال انا صائم قال ما حملت عدد على هذا قال لم اكن لنفطر الناس صيام بل قال للذي افطر يوم كانوا هذا لاوجعت رأسك. لولا ما كانوا فقال للذي ارصد لولا مكانه هذا لاوجعت رأسك. ثم نودي في الناس ان يخرجوا اخرجه سعيد عن ابن علية عن ايوب عن ابي رجب. وفعل عمر يدل على ان الصوم ينبغي ان يكون الانسان فيه تبعا للجماعة نعم قال وانما اراد ضربه لافطاره برؤيته ودفع عنه الضرر لكمال شهادته وبصاحبه. ولو جاد له الفطر فما انكر عليه ولا ترى احده وقال الامام جماعة المسلمين ولم يعرف لهما مخالف في عصر ما فكان اجماعا. ولانه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله وفاة اذا قامت البينة فانه محكوم به من شباب الخلافة مسألتنا وقولهم انهم يتيقن انه من شوال قلنا لا يثبت اليقين فانه يحتمل ان يكون اليه كما روينا رجل في زمن عمر قال لقد رأيت الهلال فقال له ان سهينت فمسحا ثم قال له تراه؟ قال لا. قال لعل شعرة من من حاجبك تقوست على عينيك فظننتها هلالا او ما هذا معناه هذا يتصور تصور ان انسان يرى شيء بعينيه هو غير موجود في الواقع. نعم قال رحمه الله فصل للرؤاوي اثنان عند الحاكم جادل من سمع شهادتهما الفقه. اذا عرف عدالتهما ولكل واحد منهما الشكر بقولهما النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهد اثنان فصوموا وافطروا. وان شهد عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحريمة فلمن علم عدا كما الفكر بقولهما لان رد الحاكم هذا ليس تحكم منه وانما هو توقف لعدم علمه فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة وهذا لو ثبت عدالتهم وبعد ذلك حكم بها وان لم يعرف احدهما عبادة صاحبه لم يجد له الفطر الا ان يحكم بذلك الحاكم لان لا يفتر برؤيته وحده. مسألة قال اذا اشتدت الاشهر على الاشير فان صام شابا يريد به شهر رمضان فوافقه اما بعده اجزاه وان وافق ما قبله لم ينجحه بل نجزيه. وجملته انا كان محروسا او مطمورا او في بعض النواحي النائية نسأل الله السلام والعافية هذا الواقع الذي مكتوب في الكتب ربما لا نتخيله لكنه كان يقع على بعض المسلمين لا سيما في الاندلس كانوا يأخذون مسلما يطمرون عليه البيت وهو في الانقاض ويبقى هناك يفتحون له فتحة التنفس ويدخلون عليه الغذاء لكي لا يموت. وهم يتلذذون بتعذيبه وبقائه نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال وجملته ان من كان محبوسا ومطمورا او في بعض النواحي النارية يعني الانصار لا يمكنه التعرف الاشهر بالخبر فاشتبهت عليه الاشهر. فانه يتحرى للشيخ اذا عن امارة تكون في نفسه دخول شهر رمضان صامه ولا يخرج من اربعة احوال احدها الا ينتسب له الحال فلنصومه صحيح ينجيه لانه وباجتهاده كما لو صلى في يومين بالاجتهاد الثاني لكشف له انه وافق الشهر او ما بعده. في قول عامة الفقهاء والفتيات الحسن بن صالح الحالتين لانهم صاموا على الشك فلن ينجيه كما لو صامه على الشك فبان لرمضان وليس بصحيح وادى فضله بالاجتهاد في محله اذا اصاب او لم يعلم كالقبلة لاشتبهت له الصلاة في يوم الغيم اذا اشتبه وقتها وفارق من الشك فانه ليس في محل الاجتهاد فان الشرع امر بصومه عند امارة فما لم توجد لن يجزي لم ينجي الصوم. الحال الثالث وافق قبل الشرع لا يجزئه بطول عام في الفقهاء قال بعض الشافعية يجزيه باهل الوجهين كما يوم عرفة فوقفوا قبله ولنا نواثب العبادة قبل وقتها صلاته واما الحج فلا نسلمه الا في موعد اخطأ الناس كلهم. لعظم المشقة عليهم ان وقع بارد من نظرهم ولان ذلك لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف صنف. الحال الرابع ان يوافق بعضه رمضان دون بعض فما وافق رمضان او بعده اجله. او بعده وما قبله للنجوم؟ قال فصل اذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر ان يكون مصام بعد عدة ايام شهره الذي فاته سواء وافق ما بينه من يوافق صلاة وصواب كان شهرا تام ميت او ناقصين ولا يجزيه واقل من ذلك. وقال القاضي ظاهر كلام الفرق انه اذا وافق شهرا بين هلالين سواء كان شهرين تامين او ناقصين او احدهما تأمل الاخر ناقصا وليس بصريح ان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر ولانه شهر رمضان فوجب ان يكون صيامه بعدة ما فاته. فالمريء المسافر ليس في كلام فراقي تعرض لهذا التفصيل. فلا يجوز فهمك لا يعلم ما يخالف الكتاب والصواب. فان قيل ليس صوم شهر ينجيه ما بين هلالين كلها نفاق يحمل على ما تناوله الاسم والاسم يتناول ما بين الهلالين وها هنا يجب قضاء ما تركه ويجب ان يراعى فيه عدة المتروك اما من نذر صلاة اجره ركعتان ولو ترك صلاة وجب قظاؤها بعدة ركعتين فذلك هؤلاء يواجهوا بعدة ما فاته من الايام سواء كان ما صام بين هلالين او من شهرين فان دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به. وان وافق ايام التشريق فليحتجوا بها على روايتين لا على صفحة صومها على الفرض قال او انفرض على ظنه من غير امارة فقال القاضي عليه الصيام فالذي خفيت عليه دلائل وقيمته ليصلي على حسب حاله ويعيد وذكر ابو بكر على وجهه خرجوا على قوله هناك وظاهر كلام الفرق انه يتحرك ومتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صوته وان لم يبني على دليل انه ليس في وسعه معرفة الجليل ولا الله نفسا الا وسعها وقد ذكرنا مثل هذا في القبلة. فصل ان صام واذا صام تطوعا فوافق شهر رمظان لن ينجيه النصر عليه احمد به قال لرمضان قد مضى القول فيه. قد ذكر بعض الاسرى في كتبوا انهم كانوا يعرفون الليل مضي الليل والنهار عليهم باي شيء قالوا كنا نعرف مضي الليل والنهار بمجيء الاطعام فكانوا يأتوننا كل يوم وليلة وجبة واحدة من فصل الصيام كالعاصية ولم ينجيه اهل الفقر. اجمل العلم على ان صومي صوم يومي العيد منهي عنه. محرم في التطوع غير المطلق القضايا والخسارة وذلك لما روى ابو عبيد وهو ابن ازهب قال شيخ العيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم صلى فخطب الناس فقال ان هاذين يومين لها رسول الله صلى الله عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تدعون فيه من نسككم وعلى درجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم فطر وعن ابي سعيد بن زهر متفق عليهما قلناه يقتضي الفساد المنهي عنه تحليما واما صومهما عن البدر المعين ففيه خلافه نذكره بعد ان شاء الله تعالى فاسأله قال وفي ايام التشريق نبي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها عن الفرض. وجملة ذلك ان ايام التشريق عن صيامها ايضا. النهي عن صوم ايام التشريق ليس كالنهي الوارد في يومي العيدين لان النهي في ايام العيدين صريح والنهي في ايام التشريق مكني وهناك فرق بين المتني وبين التصريح الذي ورد في ايام التشريق ايام اكل وشرب ما في تعرض للسوء والذي ورد في اه العيدين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد. نعم قال رحمه الله وجملة ذلك ان ايام التشريق منهون عن صيامها ايضا لما روى لبيس ابن عدلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وروي عن عبد الله بن حذامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انادي ايها الناس انها ايام اكل وشرب الا انه من رواية الواقي وهو ضعيف. قال هذه الايام التي كانت التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى عن اسيادها. قال ايام وهي ايام التشريق لا يحل سيما تطوعا وفي قول اهل العلم وعن ابن الزبير انه كان يصوم نحو ذلك عن ابن عمر والاسود ابن يزيد او انه كان لا يفطر الا يومي العيد في يومي العيدين. قال والظاهر ان هؤلاء لم يبلغوا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامها ولغيرهم لم يعدوهم الى غيره. قال قد روى ابو هريرة مولى ام هانئ ان دخلها مع وقال كله قال اني صائم قال عمر كل فهذه ايام التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفارها وان عصيانها والظاهر ان عبد الله بن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما صومه واما صومها للفرض ففيه رواية احدى ما لا يجوز. وهكذا اذا قلنا صومها للفرد فيه روايتان يخرج عليه صومها للكفارة. ففيه روايتان ايضا نعم قال والثاني يصح صوم اهل الفضل بما روينا عن ابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. اي متمتع اذا عدم الهدي حديث صحيح. رواه البخاري ويقاس عليه كل مفروض نعم لم يرخص في ايام التشريق ان يصن يعني الا لمن لم يجده يعني كفارة. فاذا جاز الكفارة جاز القضاء. واذا جاز لقضاء جاز النذر ولكن في نظري القاصر ان هذا فيه نظر. فان جواز الكفارة لمن لم يجد الهدي لخصوصية ثلاثة ايام في الحج واما القضاء فامره موسع فلماذا يقضي في هذه الايام والنذر لماذا يلزم نفسه بصوم ايام هي ايام اكل وشرب نعم قال رحمه الله فصل يقرأ الرجل بالجمعة بالسن الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه مثل ما يصوم يوما يفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة. ومن عادته واليوم من انشاء واواخره او يوم نصفه ونحو ذلك نسعى اليه احمد في رواية قال قيل باعجلها صيام يوم الجمعة فذكر حديث نهي يفرد ثم قال ان يكون في صيام ثاني يصومه اما ان يفرد فلا. انا قلت للرجل كان يصوم يوما صوما فوقعت له يوم الخميس وصوم يوم الجمعة فذكره يوم السبت فصام الجمعة مفردة. وقد قال هذا الان لم يتعلم صومه خاصة. انما كنا نتعمد الجمعة. وقال ابو حنيفة وهو افراد الجمعة بانه يوم فاشبه سائر يا مولانا ما روى ابو هريرة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوم قبله او بعده. وقال محمد ابن عباس صلى الله عليه وسلم صوم يوم الجمعة قال نعم متفق عليهما وعن جنيتها بنت الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصمتي امس؟ قالت لا اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. رواه البخاري وفيها حديث سوى هذا السوا هذه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع وهذا حديث يدل على ان المكروه افراده لان نهي معللا بكونها لم تصم امس ولا غدا. تبونا نخلص اليوم ولا ولا باشر ها لا فجر مات باقي خمسطعشر صفحة ها يلا تعبت وانا وراي محاضرة بعد في الفردوس الفردوس بعيد بعد طيب نقف على هذا ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ان شاء الله هذا تفضل يعني من نظر ايام التشريق. نعم. بالظبط. نعم صحيح بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك