بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى كشاف القناع في كتاب الصيام قال رحمه الله وقال ابن عقيم يجب الفطر سرا وهو حسن. لانه تيقن لانه تيقنه يوم عيد وهو منهي عن صومه اجيب بانه لا يثبت به اليقين في نفس الامر. اذ يجوز انه خيل اليه فينبغي انه يتهم في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فيما تقدم وان رأى هلال شوال وحده لم يفطر تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا وجميع الشهور لا تثبت الا بشهادة عدلين خرج من ذلك رمضان بورود النص كما في حديث ابن عمر وابن عباس في قصة الاعرابي يقول قال ابن عقيل رحمه الله يجب الفطر سرا يعني اذا رأى رأى هلال شوال وحده فانه يفطر سرا قال لي انه تيقنه يوم عيد وهو منهي عن صومه ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين الوجه الاول عن ثبوت دخول شوال على عموم الحديث لا يثبت الا بشهادتي الا بشهادة عدلين والذي رأه هنا واحد وليس اه وليس اثنين وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يظحي الناس يكون في هذه الحال اذا صام يكون قد خالف الجماعة ولانه وجه ثالث ايضا انه قد يكون قد وهم او يتهم في رؤيته كما ذكر المؤلف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والمنفرد برؤيته اي هلال شوال بما فازة بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته فيفطر. لانه لا يتيقن لانه لا يتيقن مخالفة الجماعة. قاله المجد في شرحه على الهداية اذا المنفرد اما ان يكون انفراده في مكان فهذا يعمل برؤيته قولا واحدا واما اذا كانت واما اذا كان انفراده عن الجماعة فهذا على المذهب وهو الراجح يجب عليه ان يوافق الجماعة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وينكر على من اكل في في نهار رمضان ظاهرا. وان كان هناك عذر قاله القاضي ينكر على من اكل في نهار رمضان ظاهرا يعني جاهرة بالفطر او جاهر بالفطر من اكل او شرب احتراما للزمن لان زمن رمضان محترم فلا يجوز انتهاكه حتى لو كان معذورا حتى لو كان معذورا بمرض او اه سفر او حيض امرأة او نفاس فانه يفطر سرا لان هذا العذر ليس عليه امارة وعلامة كما سيأتي واما اذا كان عذره مما يعلم فانه لا حرج ان يظهر في هذه الحال اذا كان معلوما عند الناس. لكن اذا كان الناس يجهلون ذلك فحرمة فاحتراما للزمن ولان لا يقتدي به غيره فانه يجب عليه ان لا يظهر هذا الفطر. نعم لما قال المؤلف رحمه الله وينكر على من اكل في نهار رمضان ظاهرا وان كان هناك عذر قاله القاضي لان لا يتهم. اورد على ابن عقيل قال قيل لابن عقيل اذا يجب منع المسافر والمريض والحائض من الفطر ظاهرا لان لا يتهم فاجاب رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ان كانت اعذار خفية منع من اظهاره مريض لا امارة له مسافر لا علامة عليه للتهمة بخلاف الاعذار الظاهرة وهذا كالتقييد لكلام القاضي. نعم. اذا اذا كان الانسان معذورا وكان عذره ظاهرا فلا حرج ان يظهر الفطر مثلا دخل الى مستشفى ووجد شخصا مريضا نائما على السرير يأكل ويشرب نقول هذا معذور لان عذره ظاهر واما اذا كان لا امارة له او كان مسافرا لا علامة عليه فانه يجب في هذه الحال ان لا يظهر بل والا يجاهر بل يخفي احتراما للزمن ومراعاة لمشاعر الصائمين. ولاجل الا يقتدي به اه غيره من الفساق او غيرهم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان رآه اي نال شوال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر اذا عرفا عدالتهما وجاز لكل واحد منهما ان يفطر بقولهما اذا عرف عدالة الاخر ذكره في المون والشرح لقوله صلى الله عليه وسلم فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. رواه النسائي قدم في المبدع عدم الجواز وانه قياس المذهب. وهذا هو الصحيح انه اذا رآه عدلان ولم يشهد عند الحاكم فانه لا يجوز العمل بهذه الشهادة لان الصوم والفطر منوط بالامام ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما الهلال لم يصم بل اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اني رأيت الهلال والاعرابي لما رأى الهلال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ثم قال قم يا ثم قال اذن بالناس لبلال اذن بالناس ان يصوموا غدا. قال اهل العلم يؤخذ من هذا ام من حديث ابن عباس ان الصوم والفطر منوط بالامام او من ينوب منابه. لان هذا اضبط للناس والا قد يرى شخصان مثلا او يتوهما فيصوما يصوم من عرفهما ما يحصل البلبلة والاختلاف بين الناس. فامور الصوم وامور الفطر منوطة بالامام او من يقوم قامه من المحاكم الشرعية. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان شهد عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد الحاكم شهادتهما لجهله بحالهما لمن علم عدالته عدالتهما الفطر. لانه رده ها هنا ليس بحكمي. لان رده ها هنا ليس بحكم منه. بعدم قبول شهادتهما انما هو توقف لعدم علمه بحالهما فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة. ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ممن زكاهما. لو لهذا لو ثبتت عدالتهما. نعم. احسن منك. لهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ممن زكاهما حكم بها لوجود المقتضي والخلاف في هذه كالتي قبلها وعلى هذا فلو شهد عند الحاكم فرد الحاكم شهادتهما لجهله حليمة في القول الراجح ان انه لا يصام انه لا يصام لانه لم يثبت عند الحاكم فهي كالمسألة التي قبلها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واما اذا رد شهادتهما لفسقهما فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما وان لم اذا الان خلاصة انه اذا شهد عدنان في رؤية الهلال فله ذكر المؤلف ثلاث حالات رحمه الله. الحال الاولى الا يشهد عند الحاكم ولا يشهد عند الحاكم فحينئذ يجوز لمن علم شهادتهما او سمع شهادتهما ان يفطر. اذا عرفا عجلتهما والقول الثاني انه ليس له الفطر كما ذكر في المبدع الحال الثانية ان يشهد ان يري الهلال ويشهد عند الحاكم فيرد الحاكم شهادتهما لجهله والمذهب ان من علم عدالتهما عمل شهادتهما من الفطر والحال الثالثة ان يشهد برؤية الهلال فيرد الحاكم شهادتهما لفسقهما ففي هذه الحال لا يجوز العمل بشهادتهما لا لهما ولا لغيرهما. اذا الاحوال ثلاث ان يرياه ولا يشهدا عند حاكم والحال الثاني ان يرياه ويشهدا عند الحاكم. وترد شهادتهما بجهلهما. والحالة الثالثة ان يراياه ويشهد عند الحاكم ويرد الحاكم شهادتهما بفسقهما ففي الحالين الاوليين على المذهب يعمل بهذه الشهادة وفي الحالة الثالثة لا لا يعمل بها لا لهما ولا لغيرهما والقوى والصحيح في هذه المسألة انه لا يعمل بهذه الشهادة مطلقا واذا لم فاذا لم تثبت الشهادة عند الحاكم فلا عبرة بها. لان لان امر الصيام والفطر به نعم كيف ياخذ منه ذا انت انت مأمور تأخذ باقوال علمائك علماءك في البلد. اما ان تشد عن المسلمين فمن شد شد في النار. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان لم يعرف احدهما عدالة الاخر لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه الا ان يحكم بذلك حاكم فيزول فيزول اللبس. وكذا لو جاهل غيرهما عدالتهما او عدالة احد فليس له الفطر الا ان يحكم بذلك الحاكم واذا اشتبهت الاشهر على اسير او مطمور او او من بمفازة ونحوهم حرب تحرى اي اجتهد في في معرفة شهر رمضان وجوبا لانه امكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلزمه كاستقبال القبلة وصام الذي ظهر له انه رمظان فان وافق ذلك الشهر اي شهر رمظان اجزأه وكذا ان وافق ما بعده اي بعد الرمظان كذي القاعدة او محرم ونحوه كالصلاة لم يكن الشهر الذي صامه رمضان السنة القابلة فان كان فلا يجزئ عن واحد منهما لاعتبار نية التعيين وان تبين ان شهر الذي صامه يظنه رمظان ناقص ورمظان الذي فاته تمام لزمه قظاء النقص. لان القظاء يجب ان يكون بعدد متروك بخلاف من نذر شهرا واطلق لانه يحمل على ما تناوله الاسم ويأتي ذلك في حكم القضاء ويقضي يوم عيد وايام التشريق يعني لو صام ذي الحجة باجتهاده انه رمضان لزمه قضاء لزمه قضاء يوم العيد وايام التشنيق عدم صحة صومه بعدم صحة صومها وان وافق صومه شهرا قبله اي قبل رمضان كشعبان لم يجزئه نص عليه لانه اتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه الصلاة طيب اذا كان المولد رحمه الله هنا اذا اشتبهت الاشهر على اسير او مطمور المطمور يعني من يكون هناك ساتر يمنعه من رؤية السماء او الدنيا فالذي يكون مثلا في قبو او في حفرة او نحوها. او بمفازة. اذا اشتبهت الاشهر ها هنا ثلاث حالات نعم اذا اشتبهت الاشهر وتحرى هذا الاسير فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوافق تحريه واجتهاده الصواب ولهذا قال المؤلف فان وافق ذلك الشهر اجزأ فلو تحرى وقال لعل رمضان بدأ الان. فبدأ يصوم وطابق اجتهاده الواقع هذا واظح الحالة الثانية ان لا يطابق اجتهاده الواقع لكن يصوم بعد رمضان كما مثلا لو جاء رمضان وتحرى وتحرى ورأى ان رمظان في الوقت الفلاني في واقع الامر هو في ذي القعدة مثلا. او في ذي الحجة فحينئذ يجزئه بانه فعل العبادة بعد دخول الوقت ولهذا قال وكذا ان وافق ما بعده اي بعد رمضان كذي القعدة او محرم ونحوه الحال الثالثة ان يوافق اجتهاده قبل رمضان كما لو مثلا جاء رجب او شعبان واجتهد وقد غلب على ظن انه رمظان وصام وصيامه لا يصح لانه اتى بالعبادة قبل وقتها اذا الاسير ونحن ممن لا يمكنه ان يطلع على الواقع ونحوه الواجب عليه التحري والاجتهاد فاذا تحرى واجتهد فله كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يوافق تحريه واجتهاده الواقع الامر ظاهر والحال الثاني ان يوافق هذا الاجتهاد والتحري ما بعد الواقع بمعنى اجتهد وظن ان شهر ذي القعدة انه رمظان وصام او ان المحرم رمظان الذي بعد رمظان فيجزئه والحال الثالثة ان يوافق ما قبل رمضان. فيقول المؤلف رحمه الله انه لا يجزئه وظاهر كلامه رحمه الله سواء طالت المدة ام قصرت والصوم في ذلك والصلاة في ذلك كالصيام والقول الثاني ان الاسير ونحوه كالمحبوس الذي لا يستطيع ان يعرف الوقت اذا اجتهد وتحرى واداه اجتهاده الى امر من الامور فانه يعمل بهذا الاجتهاد ولا قضاء عليه حتى لو قدر انه وافق قبل الوقت ووجه ذلك انه حين فعل هذه العبادة من صلاة او صيام يعتقد ان الشارع وجه اليه الخطاب يعتقد الان باعتقاد نفسه ان الوقت قد دخل وان الخطاب موجه اليه اذا يجزئ ولا سيما مع طول الزمن. يعني افرض انه ان هناك اسيرا اسر ووضع في مكان في زنزانة تحت الارض ولا يعرف الوقت فكان يتحرى فيصلي الفجر الفجر يؤذن اربع في في موقعه وهو يصلي الساعة الثالثة ثم يجتهد ويصلي الظهر الساعة الحادية عشر مع انه الثاني عشر ويصلي العصر الساعة الثانية والنصف. مع ان الوقت الساعة مثلا الثالثة والنصف. كذلك المغرب كذلك العشاء ومر عليه سنوات على المذهب بل الذي عليه اكثر العلماء يؤمر بالقضاء. يقضي صلاة عشر سنوات كل هذه الصلوات يوميا يعني في السنة كم ثلاث مئة وخمسة وستين يوما يصلي اضربها في خمسة كم كيف الف وتمنمية خمسة وعشرين طيب اضرب خمس سنوات جلس تسعة الاف صلاة. يعني مثل هذا لا تأتي به الشريعة لكن في متر رمضان في مثل صيام رمضان ايضا يقال كذلك لكن لو كانت المسألة سنة يعني حبس او اسر وصام ووافق ما حينئذ يؤمر بالقضاء من باب الاحتياط. واما اذا مضى عليه سنون فحينئذ نقول هو اجتهد. وقد قال النبي صلى الله عليه سلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وحينئذ نفرق بينما يكون زمنه طويلا كالصلاة والصيام اذا يعني تجاوز سنوات وبين ما كان قليلا لا مشقة في قضائه. نعم افرض ببلد كفار يجون يرمون عليه الطعام يمكن لو يقول اين اين القبلة ما ما اخبروه احسن الله اليك قال رحمه الله وان وافق صومه شهرا قبله اي قبل رمضان كشعبان لم يجزئه. نص عليه لانه اتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه الصلاة فالموافقة بعده رمظان فما وافقه او بعده اجزاءه دون ما قبله وان تحرى وشك هل وقع الشهر الذي صامه قبله؟ اي قبل رمضان او بعده اجزاءه. لتأدية فرضه بالاجتهاد. ولا يضر التردد في النية لمكان ولو صام شعبان ثلاثة سنين متوالية ثم علم ان صوم وان تحرى وشك هل وقع الشهر الذي صامه قبله يعني قبل رمضان او بعد اجزاءه وهذا يدلك على القول الثاني انه متى اجتهد وتحرى فانه ايش؟ يجزئه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن هنا اذا قدر انه صام مثلا عشر سنوات وتبين ان بعض السنوات التي صامها كان الشهر يعني كان يصوم تسعة وعشرين حينئذ الاحتياط اذا امرناه بالصيام ان يصوم ثلاثين يوما لكن لو انه مثلا صام في بعض السنوات تسعة وعشرين يوما وتبين ان هذه السنة كان الشهر تاما فيقضي هذا اليوم فقط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من صام شعبان ثلاثة سنين متوالية ثم علم ان صومه كان بشعبان في الثلاث سنين صام ثلاثة اشهر بنية قضاء ما فاته من الرمضانات شهرا على اثر شهر اي شهرا بعد شهر يرتبها بالنية؟ نعم يرتبها يعني يصوم عن السنة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة كالصلاة الفائتة الصلاة الفائتة. نعم وهذا على المذهب اما على القول الذي ذكرناه سابقا فانه لا قضاء عليه اذا اجتهد وتحرى لانه حينما صام يعتقد في قلبه وفي قرارة نفسه ان الخطاب موجه اليه بحسب اعتقاده وظنه بحسب اعتقاده وظنه ولا يكلف الله نفسا الا احسن الله لي قال رحمه الله يرتبها بالنية كالصلاة اذا فاتته نقله مهني الترتيب بين الصلوات واجب. فكذا بين الرمضانات اذا فاتت احمد ان يصوم رمظان عن السنة الثالثة ثم عن الثانية ثم عن الاولى بل يرتبها الاولى والثانية والثالثة الصلوات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان صام من اشتبهت عليه الاشهر بلا اجتهاد كمن خفيت عليه القبلة لا يجزئه مع القدرة على الاجتهاد. نعم. ان صام من اشتبهت عليه الاشهر مثل كالاسير والمطمور بلا اجتهاد. قال اصوم لم يتحرى ولم يجتهد فيلزمه القضاء. وذلك لتفريطه كالذي مثلا خفيت عليه القبلة كما لو كان في برية وخفيت عليه القبلة فقال الله اكبر مباشرة على اي جهة هذا اذا تبين الخطأ يلزمه او تزامن اعادة لتفريطه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ظن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو اصاب. نعم. اذا ظن الشهر لم يدخل يعني تحرى شهر رمظان وغلب على ظنه انه لم يدخل ومع ذلك صام يقول هنا لا يجزئه لانه حينما صام صام وهو يعتقد ان انه فعل العبادة قبل وقتها وكذلك ايضا لو شك في دخوله. اذا اذا ظن عدم دخول الشهر غلب على ظن عدم دخول الشهر او شك في دخوله فصام فانه لا يجزئه واما اذا رن دخول الشهر يتحرى وظن دخوله فلا شيء عليه كما تقدم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو شك في دخوله اي دخول شهر رمظان ولم يغلب على ظنه دخول دخوله كما لو تردد في دخول وقت الصلاة قال رحمه الله فصل ولا يجب الصوم اي صوم رمضان الا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه اي الصوم فيأتي طيب ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل شروط وجوب صيام رمضان اداء وصيام رمضان اداء انما يجب بشروط ذكر المؤلف بعضها الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع القدرة والاستطاعة وهناك شرطان اخران يأتي بيانهما وهما الخامس الاقامة وضدها السفر والسادس الخلو من الموانع ويخرج بذلك الحائض والنفساء الشرط الاول الاسلام فلا يجب الصوم على غير المسلم بل ولا يصح منه لقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلو صام لم يصح بل يؤمر بالاسلام اولا ثم يؤمر بالصيام ثانيا الثاني العاقل العاقل والعقل ما يحصل به الميز اي التمييز وضد العاقل من لا عقل له فيدخل في ذلك المجنون والمهذري الشيخ الكبير فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه وكذلك ايضا الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا وبلغ حد الهذيان بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه فلا يجب عليه الصوم لماذا؟ نقول لان من شرط صحة الصيام النية والنية لا تتصور من غير العاقل الشرط الثالث البلوغ وضده من دون البلوغ وهو الصبي والصبي لا يخلو اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز فان كان الصبي غير مميز فلا يصح صومه لو حتى لو صام لا يصح صومه لان الصوم كما تقدم عبادة والعبادة لا بد فيها من النية وغير المميز لا تتصور منه النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما اذا كان الصبي مميزا فانه يصح صومه بل يأمره وليه بذلك ان اطاقه اولا اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يصومون صبيانهم وثانيا لاجل ان يألف الصيام لانه اذا لم يؤمر بالصيام اذا كان صبيا مميزا فانه اذا بلغ ربما شق عليه ولم يستطع اذا الصبي ان كان غير مميز فلا تصح عبادته مطلقا سوى الحج فقط واما اذا كان مميزا فانه يؤمر به ان اطاقه الشرط الرابع الاستطاعة او القدرة وضدها العجز والعاجز عن الصوم لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون عجزه مستمرا لا يرجى زواله ان يكون عجزه مستمرا لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصوم ويفطر يفتي في طعم عن كل يوم مسكينا فهمتم؟ طيب اما اذا اما الحال الثانية وهي اذا كان العاجز عن الصوم عجزه ليس مستمرا يعني الحال الثاني ان يكون عجزه ليس مستمرا المريض مرضا يرجى برؤه فهذا يفطر وعليه القضاء اذا العاجز نوعان النوع الاول ان يكون العجز مما لا يرجى زواله المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم فحينئذ يفطر ويفتي لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة. اذا لم يستطيعا الصيام او اذا لم يطيق الصيام افطر واطعم عن كل يوم مسكينا واما اذا كان العجز مما يرجى زواله كما له مثل مر عليه شهر رمظان وهو مريظ فهذا يفطر وعليه القظاء لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر ها فعدة من ايام اخر الشرط الخامس من الشروط الاقامة وضدها السفر المسافر لا يجب عليه ان يصوم رمضان اداء بل له ان يفطر لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر في شرط الا يكون قد قصد بسفره التحيل على الفطر فان قصد بسفره التحيل على الفطر فانه يحرم عليه يحرم عليه الفطر والاصل اذا قصر وسيأتي والشرط السابق والشرط السادس الخلو من الموانع ونعني بذلك الحيض والنفاس فاذا حاضت المرأة او نفست فانه لا يجب عليها الصوم بل ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي؟ ولم تصم والنفاس كالحيظ نعم وسيأتي تفاصيل ذلك ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجب الصوم اي صوم رمظان الا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه اي الصوم بما يأتي فلا يجب على كافر ولو مرتدا لانه عبادة بدنية محضة تفتقر الى النية. فكان من شرطه الاسلام كالصلاة والردة تمنع السحر تمنع صحة الصوم فلو ارتد في يوم وهو صائم فيه بطل صومه قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ثم ان اسلمت يقول فلا يجب على كافر ولو مرتدا يعني حتى ولو كان مرتدا الكافر سواء كان كافرا اصليا ام مرتدا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. لماذا قال لانه اي الصوم عبادة بدنية نية محضة تفتقر الى النية فكان من شرطه الاسلام كالصلاة ولوجود المانع وهو الكفر ولكن مع ذلك مع كون الصيام لا يجب على الكافر ولا يصح منه الا انه يحاسب عليه يوم القيامة. لا تظن ان عدم الوجوب انه لا يحاسب عليه بل كل ما تركه الكافر من العبادات يحاسب عليها لقول الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم وعذابهم. قال اهل العلم فلولا ان لتركهم هذه الامور لولا ان له اثرا في زيادة عقوبتهم ما كان لذكرها فائدة بل ان الكافر يحاسب ويعاقب يوم القيامة حتى على ما يتمتع به في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكب وغيرها ودليل ذلك قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فمفهوم الاية الكريمة ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ان غيرهم عليه جناح. نعم ان شاء الله تعالى لا سيأتي الاغماء. لا فرق بين المغمى عليه. لان عندنا الان عندنا جنون واغماء ونوم من هو لا قد يقول قائل انه يجزئ لو صام لكن ما يجد لا يلزم من الاتزاء الوجوب الصبي مثلا يجزئه الصوم لو صام لكن هل يجب عليه لا اذا ما في تلازم بين الوجوب والإجزاء الشيء قد يكون مجزئا ولكنه لا يجب لو حج الصبي او مثلا العبد عند الجمهور حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام ولا يجب عليه اصلا ما هو ايه الصحة احسن الله اليك قال رحمه الله والردة تمنع صحة الصوم فلو ارتد في يوم وهو صائم فيه بطل صومه لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ثم ان اسلم فيه او اسلم بعده او ارتد في ليلته ثم اسلم فيه فعليه القضاء والعياذ بالله لو ان شخصا ارتد عن الاسلام في يوم من رمضان وهو صائم. فان صومه يبطل لقوله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك ثم اذا عاد واسلم في نفس اليوم اولا يلزمه ان يمسك بقية اليوم ويلزمه ايضا على المذهب القضاء احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ان اسلم فيها واسلم بعده او ارتد في ليلته ثم اسلم فيه فعليه القضاء. اي قضاء ذلك اليوم ان كان فرضا لانه استقر عليه كجزء منه مسلما في الصلاة يدرك جزءا من وقتها ولا يجب الصوم على مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث ولا يصح منه لعدم امكان النية منه ولا يجب على صغير ولو مراهقا للحديث السابق. طيب وقوله ولو مراهقا لو هنا اشارة خلاف لان بعض العلماء قد يجب الصوم على المراهق. والمراهق هو الذي ناهز اي قارب البلوغ. كالذي مد له ثلاثة عشرة سنة ونحو ذلك يقول يجب عليه الصوم لكن الصحيح انه لا يجب الا عند البلوغ لكن مع ذلك يجب على وليه ان يأمره به ان اطاقه لاجل ان يتمرن عليه واقتداء بالسلف احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصح الصوم من مميز كصلاته. ويجب على وليه اي المميز امره به اذا اطاقه. وضربه حينئذ عليه اي الصوم لتركه ليعتاده كالصلاة الا ان الصوم اشق فاعتبرت له الطاقة لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام واذا قامت البينة بالرؤيا اي رؤية هلال رمظان في اثناء النهار متعلق بقامة لزمهم اي اهل وجوب الصوم الامساك ولو بعد فطرهم لتعذر امساك الجميع فوجب ان يأتوا بما يقدرون عليه لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه استطعتم وكذا لو تعمدوا الاكل في يوم في يوم اخر في يوم اخر منه ولزمه الاخر منه. احسنت في يوم اخر منه ولزمه القضاء بثبوته من رمضان. ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه النص يعني اذا قامت البينة في اثناء النهار اذا قامت البينة في اثناء النهار وهذا يحصل في الزمن السابق يأتي مثلا الخبر او البينة في اثناء النهار مثلا في يوم الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين على انه من شعبان. اكمالا الشهر وفي ضحى ذلك اليوم او قبل الظهر جاء الخبر ان الهلال قد رؤي البارحة سيكون هذا اليوم من ايش؟ من رمضان فيلزمهم الامساك يلزمهم امساك ويلزمهم القضاء فيلزمهم الامساك احتراما للزمن لان هذا الزمن رمظان ويلزمهم القضاء بمعنى ان امساكهم من حين وصل اليهم الخبر او من حين علمهم الى الغروب لا يجزئهم عن الصوم اذا قال قائل الان الزمناهم بالامساك. الا يجزئ هذا الامساك من علمهم الى غروب الشمس؟ نقول لا. لان الصوم. لان الصوم الشرعي المثاب عليه انما هو من طلوع الفجر الى غروب الى غروب الشمس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اسلم كافر او افاق مجنون او بلغ صغير مفطرا فكذلك اي من صار في اثناء يوم من رمظان اهلا للوجوب لزمه امساك ذلك اليوم طيب هنا المسائل المسألة الاولى اذا قامت البينة بالرؤيا الى اخره. المذهب كما تقدم انه اذا اقامت البينة في اثناء النهار فيلزمهم امران. الامر الاول الامساك من حين العلم والثاني القضاء اما وجوب الامساك فهذا محل اتفاق واجماع بين العلماء. واما وجوب القضاء ففيه خلاف فاكثر العلماء على وجوب القضاء وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب القضاء وقال ان النية تتبع العلم وهم لم يحصل منهم تفريط. ولكن لا ريب ان ما ذهب اليه الجمهور هو الراجح وهو الاحوط والابرأ للذمة ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل وهي اذا تجدد سبب الوجوب اذا تجدد سبب الوجوب كاسلام كافر او افاقة مجنون او بلوغ صغير او نحو ذلك. فما الذي يلزم؟ قال كذلك فلو ان كافرا اسلم في اثناء رمضان فيجب عليه ان يمسك بقية هذا اليوم ويلزمه ان يقضيه لانه لما اسلم في اثنائه توجه اليه الخطاب ولا يجزئه عن صوم ذلك اليوم لان الصوم الذي يثاب عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس كذلك لو افاق مجنون مثله او بلغ صغير وهذا يتصور فيما اذا اما بالاحتلام لو نام او مثلا بان يكون سنه مظبوطا ظبطا دقيقا بحيث انه يعلم في اي ساعة وفي اي دقيقة. آآ ولد فحينئذ يقول المؤلف رحمه الله فكذلك اي لزوم الامساك والقضاء لزوم الامساك لحرمة الوقت. ولقيام البينة فيه بالرؤية. ولانه ادرك جزءا منه وادراك الجزء كادراك الكل ويلزمه القضاء لما سبق من ان الصوم الشرعي الذي يثاب الانسان عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله من صار من صار في اثناء يوم من رمظان اهلا للوجوب لزمه امساك ذلك اليوم وقظاؤه لحرمة الوقت ولقيام البينة فيه بالرؤيا ولادراكه جزءا من وقته كالصلاة وكذا كل من افطر والصوم يجب عليه فانه يلزمه الامساك فانه يلزمه الامساك والقضاء كالفطر لغير عذر لو ان شخصا افطر من غير عذر. افطر والصوم يجب عليه فنقول اولا انه يأثم في هذا ويجب عليه الامساك ويجب عليه القضاء فيمسك احتراما للزمن ويقضي يعني ذلك اليوم الذي افطره ولا يجزئه يعني اه عن هذا اليوم امساكه من من الامساك الى طلوع الى غروب الشمس لان الصوم الشرعي المثابع عليه انما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله انه ما يلزمه القضاء يستدل بقصة عاشوراء احسن الله اليك قال رحمه الله ومن افطر يظن ان الفجر لم يطلع وكان قد طلع او يظن الشمس قد غابت ولم تغب او الناس للنية او طهرت حائض او نفساء او تعمدت مكلفة الفطر ثم حاضت او نفست او تعمده اي الفطر مقيم ثم سافر فكلهم يلزمهم الامساك والقضاء لما سبق طيب دخل الوالد رحمه الله مسائل قال ومن افطر يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او يظن الشمس الى اخره ذكر الله عز وجل في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الاصل بقاء الليل فاذا شك الانسان هل طلع الفجر ام لم يطلع الاصل ماذا؟ الاصل ان الليل باق فعلى هذا لو انه افطر يعني صار يأكل يظن ان الفجر او غلب على ظن ان الفجر لم يطلع. وكان قد طلع فلا يلزمه على القول الراجح خلاف مشاعر المؤلف لا يلزمه القضاء لانه بنى على اصل وهو ان الاصل بقى الليل انسان مثلا قام في اخر الليل ويظن ان الفجر لم يطلع وصار يأكل ويشرب ثم تبين له ان الفجر قد طلع فلا قضاء عليه لان هذا الظن مبني على اصل وهو ان الاصل بقاء ان الاصل بقاء الليل اما اذا اه كان عنده يقين فانه يفطر في هذه الحالة واما اذا شك هل طلع ام لم يطلع فالاصل عدم عدم الطلوع. اذا عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن طلوع الفجر وهذا واضح انه يقضي والحلو الثاني ان ان يظن ان يتيقن ان ان الفجر لم يطلع فله الاكل والثالثة ان يغلب على ظنه ان الفجر لم يطلع فحين اذ له ان يأكل ويشرب والحي الرابع ان يشك في هذا الامر يرجع الى الاصل وهو ان الاصل بقاء ان الاصل بقاء الليل ان الاصل بقاء الليل. اما المسألة الثانية واذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فالمذهب انه يلزمه القضاء مثاله انسان مثلا في برية وكانت السماء ملبدة بالغيوم وكان هناك سحاب مثلا اسود فغلب على ظنه ان الشمس قد غربت. يعني لم يكن معه ساعة او نحوها افطر بناء على غلبة هذا الظن. بعد ان افطر تبين انه افطر قبل غروب الشمس المذهب انه يلزمه القضاء القضاء ولهذا قال المؤلف رحمه الله كلهم يلزمهم الامساك والقضاء. فمثلا لو انه افطر واكل ثم تبين الشمس لم تطلع. لم تغرب فيجب ان يمسك ويجب ان يقضي ذلك اليوم ما سبق والقول الثاني انه لا يجب عليه القضاء وان من افطر بناء على غلبة ظنه ان الشمس قد غربت ثم تبين انها لم تغرب فلا قضاء عليه بما ثبت في البخاري وغيره من حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ولم يؤمروا بالقضاء نعم كذلك ايضا قال او طهرت حائض او نفساء المرأة اذا طهرت من حيضها. من المعلوم ان الحيض مانع من صحة الصيام فامرأة مثلا حاضت خمسة ايام او ستة ايام اليوم السادس في اثناء النهار طهرت من الحيض ما الذي يلزمها يلزمها ان تمسك تمسك ولا تأكل ولا تشرب احتراما للزمن كذلك ايضا مثلها النفساء مثلها النفساء احتراما للزمن ومثل ذلك ايضا كما سيأتي المسافر اذا قدم مفطرا لسان مدني سافر ثم رجع الى بلده. في اثناء الطريق افطر اذا وصل الى بلده يجب عليه ان يمسك يجب عليه ان يمسك لان لانه الان لا يصدق عليه انه مسافر فلا يترخص برخص السفر فيجب عليه الامساك احتراما للزمن هذا المذهب والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزم الحائض اذا طهرت ولا النفساء ولا المسافر اذا قدم كل هؤلاء لا يلزمهم الامساك لا يلزمهم الامساك اولا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره ومعنى من اكل اي من حل له الاكل والفطر في اول النهار فانه يأكل في اخر النهار وثانيا ايضا انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لا يستفيد بهذا الامساك شيئا وحرمة الزمن التي عللوا بها رحمهم الله وقالوا انه يمسك احتراما للزمن حرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح في اول النهار فهمتم؟ وهذا بخلاف من تعمد الفطر يعني لو ان شخصا مثلا تعمد ان يفطر في نهار رمضان ونقول له تب الى الله عز وجل ونلزمه بالامساك. لماذا؟ لان استحلاله للفطر او اكله وشربه هل هو الشرع الاول مباح غير مباح بخلاف المسافر والحائض والنفساء فهو مباح. اذا المسافر اذا قدم مفطرا والحائض اذا طهرت وكذلك النفساء لا يلزمهم الامساك. اولا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره اي من حل له الاكل او الفطر في اول النهار حل له في اخر النهار ثانيا انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لانه لا يحسب له اليوم فاذا قال قائل وحرمة الزمن التي تعلنون بها نقول هنا حرمة الزمن انتهكت بفطره المباح لاحظ بفطره المباح. وقولنا بفطره المباح احترازا ممن ممن تعمد ان يفطر في نهار رمضان من غير عذر. فهذا يجب عليه ان يمسك يجب عليه ان يمسك. فاذا قال حرمة الزمن انتهكها نقول انتهكها بفطر محرم. وليس بفطر مباح نعم لا لان الان ثبت ان هذا من رمظان هذا تجدد سبب الوجوب. نعم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله او قدم مسافر او اقام ما يمنع القصر؟ طيب او قدم مسافر يعني الى بلده او كان مسافرا لكنه اقام اقامة تمنع القصر والاقامة التي تمنع القصر هي اولا اذا نوى ان يقيم اربعة ايام اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فانه يجب عليه ماذا؟ الاتمام ولا يترخص برخص السفر والثاني اقام اقامة محرمة. يعني كان سفره محرما والثالث او كان سفره لا يبلغ المسافة سفرا قصيرا حينئذ يجب عليه الامساك نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله او برأ مريض او برئ مريض المفطرين فعليهم القضاء والامساك بما سبق. مفطرين بريء وشلون؟ بريء مريض مفتي هذه على مسافر او قدم مسافر او برئ مريض والحال انهما مفطرين فهمت؟ اه. فعليهما القضاء والامساك احسن الله اليك قال رحمه الله او برئ مريض مفطرين فعليهم القضاء والامساك لما سبق وان بلغ الصغير ذكرا كان او انثى في اثناء النهار رمضان بسن اي تمام خمسة خمسة سنة او احتلام اي انزال اي انسان ميلي بسبب حلم صائما اتم صومه بغير خلاف طيب اذا بلغ الصغير ذكرا كان ام انثى في اثناء النهار وذكر المؤلف رحمه الله علامتين وهما العلامة الاولى السن وهذا انما يتصور اذا كان السن مظبوطة اذا كانت مولود في اليوم الفلاني في الساعة كذا وكذا كما هو الان موجود. الان السن عند الولادة يضبط بالكمبيوتر ثانيا احتلام وهذا متصور نام واحتلم يحكم بماذا ببلوغه. بقي علامة ثالثة لم يذكرها وهي الانبات. لان هذا مستحيل اللي بنام بقوم شعر نبت ممكن هذولا غير ممكن. اذا المؤلف رحمه الله عجل عن عن الانبات لانه غير ممكن. بالنسبة امر ثالث وهو الحيض يعني لو ان اه انثى صامت فبلغت يعني كانت صغيرة فصامت فبلغت بسن او باحتلام او بحيض. متصور نعم فانها تتم الصوم ولا قضاء خمسة عشرة غلام كل واحد ذكروا له انثى البلوغ بلوغ الذكر يحصل بواحد من امور ثلاثة الاول تمام امام خمسة عشرة سنة والثاني الاحتلام والثالث نبات الشعر الخشن حول العالم بلوغ الانثى يحصل بهذه الثلاث وامر رابع وهو الحيظ فاذا حاضت حكم ببلوغها. طيب لو حملت نقول الحمل ليس علامة للبلوغ بل هو بل بلوغها حاصل بالحيض الذي قبل الحمل امارة لان لا يمكن ان تحمل الا وقد وقد حاظت نعم ايه انتظر انتظر المذهب انه انهم يقضون سيأتي الخلاف ان شاء الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا قظاء عليه ان كان نوى من الليل لانه من الليل نعم لانه نواه من الليل فاجزأه كالبالغ ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا وباقيه فرضا كنذ ندري اتمام نفل عند ابي الخطاب عليهما الصغير اذا صام في اذا صام رمظان وفي اثناء النهار بلغ وهو صائم فهل يجزئه ذلك اليوم؟ ان كان قد نوى ان كان قد نوى من الليل انه ان بلغ فهو الصائم فيجزئه فاذا قال قائل كيف يجزئه وقد آآ كان بعضه نفلا وبعضه فرض قال رحمه الله ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا وباقيه ارضا كنادي اتمام كنادي اتمام نفل واما اذا لم ينوي هذا هو الغالب يعني الانسان لا يعلم انه او قد لا لا يخطر على باله انه سيبلغ فيلزمه القضاء يمسك ويقضي ويأتي ان شاء الله الكلام على ها اذا قلنا كل شيء خلاص ما في شيء يعني يقول تأكل تشرب