الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. كنا قد وقفنا في كتابنا منار السبيل بشرح الدليل على باب صريح الطلاق وكنايته. وقبل ان نبدأ فيما يتعلق وبصريح الطلاق وكنايته انبه على امر وهو ان صريح الطلاق لا يحتاج فيه الى نية بل لو ان الانسان تلفظ به وقال لم انوي به كذا وكذا او لم انوي به الطلاق فانه لا يلتفت الى نيته مع لفظ الصريح من الفاظ الطلاق. واما الكنايات فالطلاق فانها مفتقرة الى النية ونبدأ على بركة الله عز وجل وننظر ان شاء الله سبحانه وتعالى الى ما ذكره المصنف بعد ان بين هي سنة الطلاق وبدعته. الان شرع في ذكر صريح الطلاق وكنايته. نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على الله وعلى اله وصحبه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه. ولنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. نعم. قال رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية ما يحتمل غيره اذا هذا تعريف للصريح والكناية مطلقا. ما هو الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية ما يحتمل غيره. آآ اما الصريح في باب الطلاق فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق والكناية اللفظ الذي يحتمل غير الطلاق. نعم. قال رحمه الله صريحه لا يحتاج الى نية. وهو لفظ الطلاق ومات صرف منه كطارق وطلقتك ومطلقة اسمه مفعول الصريح لا يحتاج الى نية هذه من اول الفروقات بين الالفاظ الصريحة في الطلاق وبين الكنايات واصلحوا الفاظ الطلاق لفظ الطلاق كلمة الطلاق الواردة في كتاب الله عز وجل وفي في رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تصرف منه اي من لفظ الطلاق مثل طالح اي ان يقول الرجل لزوجته انت طالق او مثل انت مطلقة بفتح اللام او مثل طلقتك ونحو ذلك مما يفيد المضي والخبر الماضي. نعم. قال رحمه الله غير امر تطلقي ومضارع فتطلقين طلق اسم او مطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاث الطلاق فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت هازلا كان او لاعبا او لم ينوي لان ايجاد هذا اللفظ من العاقب دليل ارادته قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان هزل الطلاق وجده سواء. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة. الا النسائي. يعني اه ما يشتق من كلمة او من لفظ الطلاق فانه يعتبر طلاقا. الا ان يكون امرا كطلقي فانه لا يقع طلاقا حتى تطلق هي نفسها بعد قوله لها طلقي. او كمظارع تطلقيه. فان كلمة تطلقين او ستطلقين هذه لا تفيد وقوع الطلاق. اذا الطلاق لفظ يقع به صريح الطلاق الا ان يكون امرا او مضارعا. او اسم فاعل كمطلقة انت. فان قال لها انت مطلقة فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاث لماذا لا يقع ربما نقول لا يقع يعني صريحا لكن لو انه قال لها انت مطلقة فقلنا له هذا اسم فاعل ماذا اردت بها؟ لو قال اردت بها الطلاق فانه يقع لكن المقصود هنا ان الامر بالطلاق وصيغة المضارع من مطلقين او ستطلقين او اسم الفاعل انت مطلقة ونحو ذلك فهذه ليست من الالفاظ الصريحة. فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت ها انتبه الان يقول لها طلقته او يقول لاي رجل اخر طلقت زوجتي هازلا كان او لاعبا او لم ينوي فانه من الالفاظ الصريحة في الطلاق. وهكذا لو قال آآ لو قال الرجل اني قلت لها انت طالق ولم انوي. نقول نيتك ها لسنا بحاجة اليها لماذا؟ لان لفظ الطلاق صريح. ولهذا قال ابن المنذر اجمع من احفظ عنه من اهل العلم ان هزل الطلاق وجده سواء. لحديث ابي هريرة مرفوع ثلاث جدهن جد وهزلهن جد انك النكاح والطلاق والرجعة. نعم. قال رحمه الله حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم نعم يريد الكذب بذلك فانها تطلق وان لم ينوي. لان نعم صريح في الجواب. الجواب الصريح اللفظ الصريح صريح ولو قيل الك امرأة؟ فقال لا وارادوا الكذب لم تطلق ان لم ينوي به الطلاق لانه كناية تفتقر غنية ولم توجد. يعني اراد المصنف فالتفريق بين جوابه على السؤال الاول وبين جوابه على السؤال الثاني فلو ان الرجل قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم هذا يعني اقراره بانه طلق فيقع سواء اراد بذلك الكذب او العزل او ايا اراد فان المرأة تكون مطلقة. فان قيل له الك امرأة او امتزوج انت؟ فقال لا هنا اللفظ غير صريح فهي بحاجة الى النية نعم. قال رحمه الله لماذا قد يقول قائل لماذا قوله اطلقت امرأتك؟ فاذا كان الجواب نعم يكون صريحا واذا قال لك امرأة فقال لا لا يكون صريحا لان كلمة الك امرأة تحتاج الى وصف فربما يكون المقصود الك امرأة تلائمك؟ الك امرأة توافقك عليك امرأة شابة الك امرأة جميلة؟ لانها نكرة بخلاف اطلقت امرأة فانها مضافة اليه فهي معينة نعم قال رحمه الله من قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه. وقع الطلاق حكما لانه خالف فما اقر به ولانه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل كاقراره له بمال ثم يقول كذبت ودين فيما بينه وبين الله تعالى لانه لم يحلف وقع الطلاق حكما ودينا ولا ودين ودينا تقع الطلاق حكما ودينا. منصوبة. ايه. هم. ودينا فيما بينه وبين الله تعالى كده يا شيخنا دينا احسن يعني تدينا اه وقع الطلاق حكما وتدينا فيما بينه وبين الله تعالى ودينا لما بينه وبين الله تعالى. لانه لم يحلف اليمين انما تكون بالحلف. او يكون مراد اه من قال حلفت بالطلاق يعني مثلا يقول الرجل حلفت بالطلاق لتتغدى عندي حلفت بالطلاق ما فعلت كذا او حلفت بالطلاق لا افعل كذا. واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما. ودينا او ودين فيما بينه وبين الله يعني الحكم الظاهري اننا نوقع الطلاق اه من حيث الحكم العيني. واما من حيث الديانة ودينا فهذا بينه وبين الله. هل اراد به اليمين او اراد به الطلاق وهذا الذي قاله المصنف عليه الائمة الاربعة ان الحلف بالطلاق طلاق اذا وقع ما حلف عليه لماذا طلاق؟ لانه صريح. لانه صريح بالطلاق فهو كقوله ان لم افعل كذا فزوجتي الطلق هذا معنى يمينه هذا معنى يمينه او كقوله ان لم يكن الامر كذلك فزوجتي طالق فهذا معنى يمينه اذا قال حلفت بالطلاق او اقسم بالطلاق فان قال قائل فان القسم بالطلاق لا يجوز. نقول نعم القسم بالطلاق لا يجوز لكن كونه لا يجوز لا يعني انه لا يقع كما ذكرنا في الطلاق البدعي لو تذكرون قلنا الطلاق البدعي لا يجوز لكنه يقع معه الطلاق. هذا قول جماهير العلماء وهناك قول اخر وهو رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له ابن القيم وهو انه اذا حلف بالطلاق واراد اليمين فيكون يمينا وان حلف بالطلاق واراد انه طلاق فانه يكون طلاقا. وقول الجمهور اقرب حكما ام دينا فبينه وبين الله عز وجل. نعم. وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح. في المنصوص لا يحتاج الى نية سواء كان مندجا او معلقا او محلوفا به ويقع واحد ما لم ينوي اكثر. هذه المسألة ايضا تابعة الى اه لالفاظ الصريحة في الطلاق. ان قال الرجل علي الطلاق او يلزمني الطلاق فهكذا قيمة الطلاق هنا اللفظين قد ورد صريحا. لانه مصدر لا يحتمل معنى اخر. سواء كان قوله علي الطلاق منجزا او معلقا او محلوفا به طيب ما معنى قوله علي الطلاق منجزا علي الطلاق منجزا يعني علي الطلاق الان ان كان زوجتي فعل كذا وكذا. فهذا الان منجز بالوقت او علي الطلاق ان خرجت زوجتي من البيت هذا معلق او علي الطلاق علي الطلاق اه اه واقسم به هذا معنى محلوفا به هذه الالفاظ الصريحة وهو آآ الطلاق المنجز طلاق المعلق والطلاق المحلوف به اذا كان بلفظ الطلاق فانه صريح نعم وان قال علي الحرام ان نوى امرأته او دلت قرينة على ارادة ذلك فظهار تيحكمو والا فلغوا لا شيء فيه. هذه مسألة اخرى وهي من الفاظ الكنايات. ان قال الرجل علي الحرام ان نوى امرأته اي يحرم علي زوجتي قال الرجل علي الحرام قلنا ماذا اردت قال اردت انها زوجتي محرمة علي فهنا له حكم الظهار طيبي هذه مسألة مهمة الان ان كان العرف قد جرى لان قول الرجل علي الحرام يعني الطلاق مثل ما هو الان جاري العرف في الكويت وفي اكثر دول الخليج ان الرجل اذا قال لزوجته علي الحرام فانه يقصد الطلاق علي الحرام ما سويت كذا وكذا علي الحرام لاسوي كذا وكذا علي الحرام ما تطلعين فهنا العرف يكون غالبا العرف يكون غالبا لللفظ فيسير اللفظ من الظهار الى الطلاق لماذا يسير اللفظ من الظهار الى الطلاق مع انه صريح في الظهار الجواب ان الالفاظ تتغير بتغير الازمنة فهنا عندنا لفظ لغوي يغيره العرف الى معنى يغيره الشرع الى معنى فاذا اصبح الغالب على العرف ان كلمة الحرام يقصد بها الطلاق فانه ينطلق الى الطلاق الا ان قال انما اردت الظهار. نعم. واذا لم يرد بقوله علي الحرام اذا لم يقصد به زوجته اه فماذا نقول؟ قال المصنف فلغو لا شيء فيه. لماذا لغو لا شيء فيه؟ لان الحرام لا يطلق عليه الحرام ما ندري ايش عليه الحرام علي الحرام لا اكل اه زوجتي طالق ثم اغلق جواله لكن بعد ذلك اذا فتحه وجد هذه الكتابة ظاهرة اذا هذه تطلق. وتقوم مقام قول الكاتب. فان قال لما تلفظ بالطلاق قلنا لسنا بحاجة الى تلفظك لان اصبعك الذي كتبت بها قد قام مقاما لساني علي الحرام لاشرب ما ندري. نعم. قال رحمه الله من طلق زوجة له. ثم قالوا لضرتها اه شريكتك جركتك احسنت شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما الطلاق نص عليه لانه صريح لا يحتاج الى نية لانه جعل الحكم فيهما واحدة. وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه اشبه ما لو اعاده بلفظه على الثانية لو قال الرجل لزوجة من زوجاته وكان معددا قال انت طالق ثم قال لضرتها شركتك يعني في قولي ذاك. او انت شريكتها في مقالتي او مثلها وقع عليهما الطلاق كما لو انه قال لها انت طالق مثلها. وهذا لفظ صريح ايضا لا يحتمل الكناية ولا يحتاج الى نية نعم. قال رحمه الله وان قال علي الطلاق او امرأتي طارق ومعه اكثر من امرأة فانه امرأة معينة انصرف اليها وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة. لانها تميز المشكل. وان كان هناك سبب فلنقتضي تعميما وتخصيصا عمل به. هذه ايضا مسألة مهمة لو قال الرجل المعدد علي الطلاق او امرأتي الطلاق ومعه اكثر من آآ فماذا يكون حال نسائه؟ ان نوى بقوله هذا ان نوى امرأة معينة من زوجاته انصرف اليها وان نوى واحدة مبهمة علي الطلاق. ان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة يعني علي الطلاق قلنا ماذا اردت علي الطلاق قال اردت ان وحدة منها تطلق ولم يسمها ولم يخطر بباله اي واحدة منهن. فكيف نخرجها الان وقد وقع الطلاق على واحدة المبامة يقع الطلاق بالقرعة وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية نعم وان لم ينوي شيئا طلق وان لم ينوي شيئا طلق الكل لان الكل امرأة وهي محل لوقوع عليها ولا مخصص. هذه مسألة ثالثة متعلقة بقول الرجل علي الطلاق ان قال علي الطلاق واراد امرأة معينة انصرف اليها وان قال علي الطلاق ولم يقصد واحدة معينة وانما اراد الابهام فتخرج بالقرعة. ان قال علي الطلاق واراد التعميم فكلهن يطلقن بلا نية منه بلا اه تعدد لفظ منه لان نيته التعميم. نعم ومن طلق في قلبه لم يقع في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح لحديث ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. صححه الترمذي. فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه لانه كلم به. هذه مسألة من المسائل المتفق عليها بين جماهير العلماء ان الرجل لو اجرى كلمة الطلاق في قلبه دون ان يكون منه لفظ او تحريك للسان والشفه فهذا الطلاق لا يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. طيب اذا تلفظ بالطلاق يعني مثلا اجرى كلمة الطلاق على لسانه او حرك لسانه وهذه مسألة مهمة. مثلا لو قال الرجل لزوجته على لسانه من دون ان يجابهها بين نفسه يسمع نفسه فقال لها انت طالق. تطلق. ما دام تلفظ بالطلاق. او حرك شانه بدون صوت وقال فهذا ايضا يقع لماذا يقع؟ لانه حرك لسانه كما لو كان اخرسا ففهمنا من اشارته وهذه مسائل مهمة صريحة في الطلاق لكن هنا تنبيه الموسوس في الطلاق. لا يقع طلاقه لانه في حكم المرفوع عنه القلم حتى يشهد اثنان من ذوي الحجى من قومه انه طلق. نعم. قال رحمه الله من كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع وان لم ينوه لان الكتابة صريحة في الطلاق لانها حروف يفهم منها المعنى وتقوم مقام قول الكاتب لانه صلى الله عليه وسلم امر بتبليغ الجسم. لانه صلى الله عليه وسلم امر بتبليغ الرسالة وكان في حق البعض بالقول وفي اخرين بالكتابة الى ملوك الاطراف وان كتبه بشيء لا يتبين ككتابته باصبعه على وسادة او في الهواء فظاهر كلام احمد انه لا يقع. وقال ابو حفص يقع لان انه كتب حروف الطلاق اشبه كتابته بما بما يبيه. ذكره في الكافي. هذه مسألة اخرى وهي هي مسألة الكتابة في الطلاق وهذا يقع كثيرا اليوم اذ تقول المرأة ان زوجي ارسل الي رسالة وفيها انت طالق ثم يأتي الرجل ويقول كتبت هذه الرسالة ولم انوي الطلاق. يقول كتابتك الرسالة تعني صريح الطلاق فلا نحتاج الى نيتك. هذه مسألة مهمة جدا لابد من التنبه اليها. من كتب صريح طلاق بما يبين وقع وان لم ينويه او بما يبين او بما يبين ان يظهر او بما يبين اي بما يمكن اظهاره وقع وان لم ينوي بمعنى لو انه كتب في جواله مثلا قام مقام اللسان. المصنف رحمه الله استدلاله واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحجة على الناس بلسانه واقام الحجة على الاخرين بكتابته اليهم فان كتب على شيء لا يبين اي لا يظهر كما لو كتب في الهواء او كتب في الماء ثم جاءت الامواج ومسح ما كتب او كتب على الرمل فجاءت الرياح فمسح ما كتب فهنا ظاهر كلام الامام احمد انه لا يقع لماذا لا يقع؟ لانه ليس ظاهرا واضحا لانه ليس ظاهرا واضحا. وقال ابو حفص يعني في رواية اخرى يقع لانه كتب حروف الطلاق. وهذا اقرب وهذا القول اقرب لماذا اقرب؟ لان كونه قد اجرى اصبعه بحروف الطلاق مرتبا فانه كما لو نطق بحروف الطلاق مطلق مرتبا لا فرق حينئذ نعم قال رحمه الله فلو قال لم ارد الا تجويد خطي. او غم اهلي قبل حكما لانه اعلم بنية فقد نوى محتملا غير الطلاق واذا اراد غم اهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق قال في الكاف ان قصد ظم اهلي فظاهر كلام احمد انه يقع. ان ذلك لا ينافي الوقوع فيظم اهله بوقوع الطلاق بهم ويقع باشارة الاخرس فقط حيث كانت مفهومة لقيامها وقام نطقه. لو قال المطلق او لو قال الرجل الذي كتب الطلاق بقلمه او كتب الطلاق في ورق او كتب الطلاق في رسالة لم ارد الا تجويد خطي الان لاحظوا الان كتب زوجتي طالق فقلنا له هذا كتابك وخطك قال نعم لكني اردت ان اتدرب على الكتابة. فهنا نيته مقبولة هنا نيته ومقبولة في رواية عن الامام احمد وهو المذهب والصواب الله تعالى اعلم ان النية ها هنا غير مقبولة. الا ان تكون كتابته الا ان تكون هناك كتابته بامر من غيره. فمثلا لو قال المعلم للمتعلمين اكتبوا اكتبوا اه ان زوجتي طالق فهم كتبوا من باب تجويد الخط فهنا نعم يعاملون بنياتهم ولا يعاملون بما كتبوا. اما ان يقوم الانسان من نفسه ويكتب الالفاظ الطلاق الصريحة. فانه لا نحتاج في ذلك الى النية. فان قال قائل لماذا لا نحتاج الى نية وقد كتب بيده ولم ينطق بلسانه؟ فالجواب ان نعامله كما لو نطق بلسانه فان نطق البنان كنطق اللسان فان نطق البنان كنطق اللسان. الا ترى ان الاخرس لو اشار فان زوجته تطلق اذا كانت الاشارة مفهومة وهذا ما ختم به المصنف رحمه الله. اذا اشارة الاخرس الصريحة تقوم مقام الفاظ ها تقوم مقام الفاظ الطلاق الصريحة واشارة الاخرس غير الصريحة لا تقوم مقام الفاظ الطلاق الصريحة. اه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاسبوع قادم نبدأ في كنايات الطلاق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين