كم الماء الالف؟ لك خمس مئة لك خمس مئة تأتي القضية نعم وان وجد ظاهر وان وجد ظاهر يرجح انها لاحدهما عمل به اي بهذا الظاهر. فيحلف ويأخذها فلو تنازع الزوجان الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة تنجينا من عذاب الجحيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة ننال بها شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الحمد لله وتوفيقه وقفنا على باب القسمة بكتاب القضاء فنبدأ على بركة الله من منار السبيل في شرح الدليل نسأل الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه لنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى لا احسنت قال الشيخ ابراهيم بين قوسين ما بين قوسين وكلام الشيخ آآ صاحب الدليل وما عدا ذلك فهو كلام الشيخ ابن ضويان والشيخ ابن ظويان رحمه الله يعتبر في طبقة شيوخ شيوخنا اخذ الفقه عن اكابر الحنابلة رحمه الله نعم قال المؤلف رحمه الله باب القسمة. ريحت نفسك اجمعوا عليها لقوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى الاية وقوله ونبئهم ان الماء قسمة بينهم. وحديث انما الشفعة فيما لم يقسم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين اصحابه ولحاجة الشركاء اليها ليتخلصوا من سوء المشاركة وذكرت في القضاء لان منها ما يقع باجبار الحاكم عليه. ما معنى القسمة القسمة بكسر القاف قسم من قسم الشيء يقسمه قسما كمصدر وقسمة كسب والقسمة القطعة المقسومة شوفوا اللغة شلون لذيذة القسمة بالكسر اسم لفعل واما القسمة اسم للمقسوم المقصود بالقسمة هنا هو ما يكون من الاقتسام بين الشركاء انتهوا وفلان تشاركتم ثم اردتم ان تتقاسموا الشركة او انت وفلان اتجرتم في مال ثم اردتم قسمة الربح او انكم متى داخلون في الحقوق في الارث فاردتم القسمة قال المصنف اجمعوا عليها اي على مشروعيتها ولم يقل على وجوبها لانها منقسمة الى قسمين وكل قسم لها حكم فقوله اجمع عليها اي على مشروعيتها ثم ذكر الدليل المشروعية بقوله جل وعلا واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى وهذي قسمة المواريث وقوله ونبئهم ان الماء قسمة بينهم وهذه قسمة الحقوق غير المواريث سواء كانت جيرة او كانت مشاركة وحديث انما الشفعة فيما لم يقسم. او فيما لم يقسم انما الشفعة فيما لم يقسم معناه ان ما لم ما قسم فليس فيه الشفعة وفيه دلالة على مشروعية القسمة طيب قد يقول قائل قسمة لماذا لا يذكر في باب المواريث لماذا لا يذكر في باب البيوع والشركات لماذا ذكرت في باب القضاء فاجاب عن هذا المصنف رحمه الله بقوله وذكرت في القضاء لان منها ما يقع باجبار الحاكم من انواع اكثر انواع القسمات انما تكون الزامية من الحاكم احد الشركاء ادعى للاخر انه خان الامانة فاضطر ان يرفع الامر الى الحاكم فحكم القاضي وجوب القسمة اولا ثم النظر في القضية الثانية تخاصم الناس في الارث فرفعوا الامر الى القضاء فامر بالقسمة هذا مع وجه ايراد القسمة في باب القضاء والا فحقه اما في باب المواريث واما في باب المشاركات في كتاب البيوع نعم قال رحمه الله وهي نوعان قسمة تراض وفي وهي ما فيه ضرر او رد عوظ وقسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ قسمة التراضي فلا قسمة في مشترك الا برضا الشركاء كلهم. حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة لحديث لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد ومالك الموطأ تحمى من ودور صغار ودور صغاره. احسن الله اليك. يعني بيت للصغار للاطفال. نعم ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها او يقل اذا قسمت وشجر مفرد وحيوان وارض لو قرأتها بالتنوين كان احسن بحمام ودور صغار دور صغار يعني وصف للدار. نعم. انها دور جمع دار بصغار وصف بمعنى انها صغيرة لو قسمت لتضرر الشركاء. نعم. احسن الله اليكم وشجر مفرد وحيوان. نعم. وارض ببعضها بئر بئر او بناء. ولا تتعدل باجزاء ولا قيمة لان فيها اما قال اورد عوض وكلاهما لا يجبر لا يجبر لا يجبر الانسان عليه. لا يجبر لا يجبر الانسان عليه. نعم. وحيث تراضيا تقول اجبر اجبر يجبر اجبر القاضي الناس او اجبر الحاكم الناس اه ويجبرون على كذا اما جبر جبر يجبر هذا شيء ثاني نعم بمعنى ما معنى جبر يجبر؟ جبر الكسر يجبر اي بمعنى التأم ومن معاني اسماء الله عز وجل الجبار اي الذي يجبر كسر المنكسرين ويقهر ويكسر صلابة المتكبر لا هذا امر ارشاد انه اذا كان انت تقسم الميراث انت تقسم الميراث الارث محصور بينك وبين اخواتك مثلا فجاء ابن اخت لك جاء ابن اخ لك مات قبل ابيك فانت المفروظ تعطيه شي من الميراث تطيبا لخاطري هذا معنى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى اي الذين ليس لهم في الميراث شيء لازم فتعطونهم من باب التراضي يعني نعم احيانا الناس يعطون حتى القسة وحيث تراضيا صحة وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد ورد بعيب لانها معاوضة. اذا القسمة نوعان قسم تراظ وقسم اجبار الان الكلام عن القسم المترتب الذي سموه بقسمة التراضي قسمة التراضي قالوا كل قسم فيه ضرر فلا يصح الا بالتراضي وكل قسم فيه رد عوظ فلا يصح الا بالتراب هذا النوع الاول يعني مثلا انت تشاركت مع شخص في زرع ارض والارض لغيركما وانتم العاملان ثم في نصف العمل قال شريكك انا اريد ان اقتسم العمل تقول له ما يمكن يتضرر فهذا لا يمكن الا برضا الطرفين باي طريقة كانت فكل قسمة في مشترك لا يصح الا برضا الشركاء كلهم لو واحد اعترظ ما يجوز ان يقسم يعني مثلا انت وفلان وفلان عملتم شركة فبدا لواحد منكم ان يخرج من هذه الشركة ويترتب على خروجه ظرر بالشركة فلا يجوز حينئذ الخروج الا برضا الثلاث او او كما قال المصنف او بالتراضي حتى لو قال يا جماعة انا بخرج من الشراكة قال له لا نخسر الف دينار. قال انا كم حقي؟ قال حقك ثلاثة الاف. مسامحكم في الالف اجبر خسارتك رضوا صحة القسمة وظربوا لذلك امثلة كحمام تعرفون الحمام في بلاد الشام في ولاية تركيا مثلا واليوم موجود في كل مكان حمامات البخار المشتركة يبنيها اثنان ثلاثة اربعة اشخاص يبنون حمامات مشتركة الناس يغتسلون فيها جماعات فاحد الشركاء قال نقسم الحمام. اذا قسموا الحمام تضرروا فلا يجوز القسم الا برظى الثلاث ولا الخروج الا برضا الثلاث ودور صغار حمادة وعلي حمادة وعلي تشاركا في ايجار غرفة ثم بدا لهما بعد التأجير ان يقسموا الغرفة الى اربعة اقسام قال حمادة لا انا ما ارضى قسمنا الغرفة اربعة اقسام انا رجل طويل وين احط رجلي الغرفة صغيرة فلا يجوز حينئذ القسم الا برظا الطرفين. حتى في الحقوق وشجر مفرد يعني يوجد شجرة ليمون مثلا على اللي يسمونه الحد بين ارضك وارض جارك شجرة الليمون لكما كلاكم فجاء واحد من الشركاء قال انا فبقطع الشجرة قال الثاني لا ما تقطع اذا قطعتها ذهب السمر تضرر فلا يجوز قطعه الا برظى الطرفين او بعوض يقول له الليمون اللي عالشجر كم يسوى؟ قال والله يسوى مثلا مئتين دينار قال خذ المئتين دينار اقطع الشجرة مثلا هذا معنى قوله وحيث تراضي صحت وعند التراضي يكون بيعا يكون صورته صورة تراضي حقيقته بيع كأنه باع نصيبه بخسارة ليرظي شريكه فاذا قلنا انه بيع مع انه تراض. اذا قلنا انه بيع فيثبت فيه احكام البيوع فيثبت في حقه احكام البيوع. كيف يعني اشترك اثنان في بيع سيارة والسيارة بينهما فقال احد الشريكين اذا بعني السيارة انا خسرت انا اتضرر ما ابيعها فقال الاخر كم خسارتك؟ قال خمس مئة قال اخصم الخمس مئة من نصيبي وبيع السيارة قال تم رضوا الان ما الذي حصل بعد الرضا؟ انقلب الامر الى بين وقبل ان يبيع السيارة بثلاثة ايام رجع الرجل في رضاه فيسمى رجوعا في بيع حقه فله ذلك لانه من باب البيوع فيثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه خيار العيب ويثبت فيه كل احكام البيوع هذا المقصود من قوله آآ وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. من خيار مجلس وشرط او رد عوظ وكلاهما لا يجبر لا يجبر الانسان عليه لا يجوز ان يلزمه احد الزاما بذلك نعم قال رحمه الله وحيث تراضيا صحته وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد رد بعيب لانها معاوضة وان لم مثال ذلك قال الرجل انا ابيع نصيبي من هذه السيارة فقال له الشريك ان بعت نصيبك انا اتضرر قال لماذا؟ قال اشترينا السيارة بالفين بين بعنا سيارة الان وانت مستعجل لاضطر ان نبيعه بالف وخمس مئة فيذهب من حق مئتين وخمسين فقال الرجل نبيع السيارة بالف وخمس مئة وانا اعوظك المئتين وخمسين اذا معناه ان هو اذا باعوا السيارة بالف وخمس مئة وخسرا في ذلك خمسمائة معناه ان الواحد منهم يأخذ كم احد الشريكين ياخذ الف والثاني خمس مئة لانه رظي بخسارة نفسه وارضاء خصمه اعطائه ما خسر ثم بعد البيع تبين له ان شريكه باع السيارة بالالفين هذا شنسميه الان لاحظ الان وحيث تراضي وقال وحيث تراضي صحت وكان بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام من خيار مجلس وشرط ورد بعيب يكون انت نصبت عليه انا ارجع في هذه البيعة تعطيني حقي كامل لك الف وليالف نعم وان لم يتراضيا ودعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع افعل للظرر فان ابى بيع عليهما اي باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما نص عليه في رواية الميمون وحنبل ولا اجبار في قسمة المنافع بان ينتفع احدهما بمكان والاخر باخر. او كل منهما ينتفع شهرا ونحوه لانها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع. ولان القسمة بالزمان يأخذ احدهما قبل الاخر فلا تسوية لتأخر حق الاخر فان اقتسمها فان اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع. متى شاء فلو رجع احدهما بعد استيفاء نوبته غرم منفرد به اي اجرة اجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقظي الدور ويستوفي كل واحد حقه يعني هذه المسألة ايظا مهمة اذا ما تراضي الشريكين قال احدهم نبيع قال لا خال ما نبيه يا ابن الحلال انا ارضيك؟ قال لا ما ابيعه لاحظ الان يعني هو يريد ان يرظيه لا يريد قل ما ابي ابيعها ليش ما تبي تبيع؟ قال اتوقع انه بعد شهرين يجيب لي اكثر مما دفعت مثلا او انا السيارة عجبتني ما ببيعها فماذا يفعل واحد الشريكين يريد الخروج فهنا اذا اراد احدهم ان يبيع والاخر امتنع مع ارظائه له فحينئذ للحاكم ان ان يجبره اجبارا يلزمه الزاما بالبيع دفعا للظرر عن الذي يريد ان يأخذ حقه لا سيما اذا اثبت ان في بقاء الشركة ظررا عليه ان في بقاء الشركة ظررا عليه فان ابى بيع عليهما اي باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. ايا كان ايا كانت الحصة نص عليه في رواية الميموني وحنبل ثم قال ولا اجبار في قسمة المنافع هذه قضية ثانية الاول انه يجبر اذا لم يرظى بعد ارظائه لم يرظاه يلزم ببيع الاعيان يلزم ببيع الاعيان طيب يلزم بقسمة الاعيان القابلة للقسمة او ببيعها ان لم يكن العين قابلا للقسمة كالسيف والحيوان ونحوه اما في قسمة المنافع بلا اجبار هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله قسمة المنافع لا يوجد فيه لا يوجد في المنافع اجبار وذكر المصنف رحمه الله العلة قال لانها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع ولان القسمة بالزمان يأخذ احدهما قبل الاخرة. ايش اللي نقسم يعني مثلا انت وشريكك استأجرتما بيتا على ان تسكن فيه انت شهرا وهو يسكن شهرا الان لا يمكن ان يجبر الحاكم الشريكين على فسخ هذا العقد لانه عقد عقد شركة في منفعة والمنفعة مستوفى شهرا بعد شهر شهرا بعد شهر طيب اذا اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله ها يعني هذا شهرا وهذا شهر او بالمكان يقول انت تبيع هنا وانا ابيع هنا ثم الشهر اللي بعده انت تبيعه في مكاني وانا ابيعه في مكانك هذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع. اذا اذا كان يتعلق بالزمان ويمكن ان يكون فيه البيع يصح على الصحيح من المذهب وآآ ان قال قائل ما دام انهما مقتسمين بالمنفعة زمانا فلا بد ان احدهما في الانتفاع سيمكث اكثر من الاخر فكيف نلزمه بفسخ البيع؟ من مكث اكثر من الاخر زمانا يعطى اجرة المثل. او يعطي اجرة المثل بحسب حاله وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله لا تنفشخوا حتى ينقظي الدور يعني ما كان من الشركات على المنافع فلا ينقضي فلا ينفسخ حتى ينقظي الدور ساذكر مثالا على هذا موجود في عصرنا وان كنت لا اراه مثال عند الناس اليوم في الكويت وفي مصر وفي بعض البلدان يسمونه جمعية ايش يعني جمعية كل واحد يدفع مئة دينار بين عشرة اشخاص وكل شهر يأخذ احدهم المبلغ. عشرة في المئة كم الف فالان الدور على كل واحد على رأي شيخ الاسلام لا يجوز فسخ هذه الشركة حتى يصل الدور الى الكل بعد ما يسرد دور للكل كلهم انتفعوا اخذوا الالف يقولون خلاص ما نريد الان انتهى الدور اما عن القول الاول فيجوز. ويرجع كل بحقه. هذا على قول من يرى جواز مثل هذه الجمعيات وان كنت لا اراها نعم ايه والله سؤال غريب وعجيب ها سمعت ا عمي يقول ان رجلين استأجرا ارضا واتفقا على ان يزرع احدهما الارظ في هذا الموسم والاخر يزرعه في الموسم الثاني وهو مستأجر الارض في موسمين على ان لكل واحد منهما حظه من الموسم الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا لا يجوز لانه من باب الغرر الغرر يعني ما يدري من ينفع من يربح من يخسر فماذا يفعلان؟ يتشاركان في الزراعة في كل سنة لا القسمة بالزمن فيما لا يترتب عليه حظوظ في السكن مثلا قلنا ولا لا في سقي الماء مثلا حفرتما بئرا فخرج الماء فانت تقول انا اسقي صباحا وانت تسقي مساء هذا الدور نعم قال رحمه الله فصل النوع الثاني قسمة اجبار هي ما لا ظرر فيها ولا رد عوظ سميت بذلك لاجبار الممتنع منها اذا كملت الشروط وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة. وارض واسعة ويدخل الشجر تبعا للارظ الاخذ بالشفعة وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الاحكام والاسباب كسائر العقود فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك. ولوجبت اه ولو وجبت فيها الشفعة. ولما لزمت بالقرعة بل طراز للنصيبين وتمييز للحقين. فيصح قسم لحم هدي واضحية مع انه لا يصح بيع شيء منهما. اذا النوع الثاني من انواع القسمة قسمة اجبار ومعنى اجبار يعني الزام يعني ان القاضي يلزم الخصمين بنصيبه وهذا النوع من القسمة ليس فيها ظرر ولا فيها عوظ ليس فيها ظرر ولا فيها عوظ لكنه قسم ملزمة ملزم قسم اجباري رغما عنك مثال ذلك تعلمون يجوز احنا مقبلون على عيد الاضحى يجوز ان يشترك السبعة اشخاص في بقرة ولا لا يجوز ولا ما يجوز يجوز بعدما ذبحوا البقرة قسموا اللحم الى سبعة اقسام اجبارا لابد ما يجي واحد يقول لا انا ما ارضى ترظى ولا ما ترظى؟ لا بد ان يقسم هذا يسمى قسمة الاجبار ليس فيها آآ عوظ ولا فيها ظرر ومما يدل على ان هذا النوع من القسمة مخالف للبيع انه يجوز فيه الاقتراع فتحط اللحم سبع كومات ها ثم يقول واحد انا اريد هذا الثاني يقول لا انا اريد هذا الثالث يقول انا اريد هذا. كلهم يريدون نفس نقول لا خلاص نسوي قرعة لو كان هذا من باب البيوع لما جاز فيه القرآن لان البيوع ما فيها قرعة البيوع القرعة في البيوع نوع من الغرر اي نعم لذلك قسمة الاجبار جائزة. مثال اخر فانتبهوا لو اشترك ثلاثة في صيد السمك فدخلوا في البحر فصادوا سمكا كثيرا ثم لما خرجوا قالوا نقتسم السمك الان اجبارا يقتسمون السمك الى ثلاث كومات ثلاث كومات هذا مجبر لا يلحق احدا منهم الظرر ولا يلزم احدا منهم ان يدفع العوظ وهكذا لو اشترك ثلاثة في حصاد جمع الحصاد وكان موزونا او مكيلا لو كان موزونا او مكينا او حتى لو كان معدودا لكن بشرط التساوي فحينئذ يجوز. وهكذا في ارض واسعة وفي دار كبيرة يعني لو ان انسان مات ترك ارض كبيرة فقال احد الابناء انا اريد حقي قال لا خلاه ما اعطيك مو على كيفه يلزم بالقسمة بخلاف ما لو كان الارض صغيرا وبالقسمة يتضرر فتنزل قيمة قيمة الارض فحينئذ ننتقل الاول اللي هو قسمة التراضي وهكذا لو مات الميت وترك دارا صغيرة لو قسمت الدار لما كان للدار قيمة ولا ما استطاع الناس ان ينتفعوا بها شق صغيرة بالكاد ها غرفتين وصالة كيف نقسمه؟ لو قسمناه بيتضرر الناس فاذا لا بد من القسمة بالتراضي لكن لو كان البيت كبيرا وواسعا فقسم البيت فحينئذ لا يقسم قسمة اجبار لكن بشرط كيف نقول انه يقصر قصة الاجبار؟ بشرط الا يلحق احد ظررا ولا ينزل من قيمة المقصود هذا هو الضابط هذا هو الضابط طيب الان السيارة هي ممكن نقسمها هذا النوع من القسم ما يمكن قسمت السيارة نصفين راحت القيمة ها ولا استفدت منها اذا هذا من قسم التراضي صح ولا لا لكن لو كانت سيارتان نفس الموديل نفس السنة نفس اصفار ها قال واحد من الشريكين نقسم قال الثاني لا ما نقسم ولا يلحقهما في القسمة ضرر. اذا يجبران على القسمة هذه مسألة واضحة نعم ها بحسب حصصه ما نقدر نقول بالتساوي افرض ان ان انت ذكر لك من الارظ ظع في مال الانثى كيف بالتساوي افرض انك انت شاركته ها حمادة قلت لحمادة لي الثلثين ولك الثلث. كيف نقول بابتسام؟ كل واحد بحسب حصصه اي نعم اي نعم قال رحمه الله فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع ويشترط بذلك ثبوت ملك الشركاء وثبوت ان لا ضرر فيها وثبوت امكان تعديل الصيام في المقسوم فاذا اجتمعت اجبر الممتنع لان طالبها يطلب ازالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر باحد. فوجبت اجابته. ويقسم ويقسم من غير مكلف وليه فان امتنع اجبر ويقسم الحاكم او يقسم الحاكم على غائب بطلب شريكه او وليه. لانها حق عليه فجاز الحكم به سائر الحقوق. لو سألنا سائل ان قسمة الاجبار من يقوم به؟ نقول يقوم به الحاكم او من يقوم مقامه من القضاة هذه وظيفته ولا ويجوز ويجوز ها ويجوز في ذلك التحاكم الى قاظ متراض عليه كما سبق ان بينا انه يجوز التقاظي الى شخص يرظاه الخصبان نعم قال رحمه الله يصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصب قاسما بينهما وان ينصب قاسما بينهما لان الحق لا يعدهما او يسأل الحاكم نصيبه لانه اعلم بمن يصلح للقسمة فاذا سأل وجبت اجابتهما لقطع النزاع. اذا يصح ان يتقاسما بانفسهما. وهذا وان كان اجباريا من وجه ينقلب الى رضا من حيث ان احدهما رضي ان يكون الاخر هو القاسم ويصح ان ينصب قاسما بينهما يعني يقول خلاص فلان يقسم بينا هذه الارض فيجي الرجل ويبتر يقول خلاص هذا هذا مثل هذا وهذا يساوي هذا تفضل هذا ما في بأس نعم ويشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ليقبل ليقبل قوله في القسمة. ما هو الشرط في قبول في قبول قسمة القاسم او القسام يجوز ان تسميه القاسم ويجوز تسميه القسام لكن لغة الفقهاء يسمونه القسام يسمونه ايش؟ قسام اللي يقسم الاراضي يقسم الشركات يسمونه القسام في بعض الاعراف يسمونه السحاب الامر فيه واسع ماذا يشترط في القسام اشترطوا في القسام ان يكون منصبا من الحاكم او مرضيا من المقتسمين او مرضيا من المقتسمين مع كونه مسلما عدلا مكلفة فلو كان غير مسلم لا يصح قسوه وهكذا لو كان فاسقا لا يصح قسمه وهكذا لو كان غير مكلف لا يصح قسمه. بالنسبة للعدالة شرط في القسام الذي ينصبه الحاكم واما في القسام الذي رظيه الطرفان فلا تشترط العدالة لان رظاهما عنه كاف نعم قال رحمه الله ومعرفته بالقسمة. ليحصل منه المقصود. ويكفي واحد ان لم يكن في القسمة تقويم لانه كالحاكم يعني لابد ان يكون القسام عنده نوع المام ونوع علم بالقسمة ولا كيف يقسم يعني مثلا ما يعرف الحساب كيف يقسم ما يعرف اه كيف يمتر الارض مثلا ما يعرف كيف يحسب الفدادين ما يعرف اه المربع والطول والعمق كيف يقسم؟ نعم ما يجوز الا اذا رضي الطرفان هذه فيه خلاف نعم اذا الحاكم عينه ما يجوز لا بد يكون مسلم نعم هذه هذه مسألة لابد ان ننتبه لها القضاة والقسامون لابد ان يكونوا من المسلمين نعم اذا رظيتما صح اذا لم يرظى احد الشريكين لم يصح نعم قال رحمه الله واجرته بينهما على قدر املاكهما نص عليه ولو شرط خلافة. من باب الفايدة لا ينبغي ان نسميهم مسيحيين هذه نسبة غير صحيحة نحن المسيحيون نحن اتباع المسيح عليه السلام اما هم فنصارى تناصروا على الثالوث واضح الله ما سماهم في القرآن مسيحيين طيب ليش نسميهم احنا مسيحيين يعني علشانهم هم انت لما يجيك شخص ويقول لك يا محمدي تفرح ولا تحزن افرح نسبا الى النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا لما يجيك يقول لك مثلا ها انت ناصبي تحزن يقول انا ما نصبت العداء للصحابة كيف تسميني ناصب نعم قال رحمه الله وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. لان القاسم كحاكم حكم وقرعته حكم نص عليه ان تقاسم بالقرعة فيما فهو متساو كيلا او وزنا او متساو عدا او ذرعا فلا بأس بذلك. قال القسام ان هذه الارض هنا فدان وهنا فدان فهذا الفدان مساوي لهذا الفدان في القيمة لاحظ مساو لهذا الفدان في القيمة فقال نعمل بينكما قرعة يجوز عند الحنابلة يجوز عند الحلال. وقالت الحنفية بمنع القرحة. نعم ولو فيما فيه رد او ضرر اذا تراضيا عليها. وخرجت القرعة شو الرد عندك رده رداءة رد دار واحد المخطط ولو فيما فيه رداءة وضرر نعم ولو فيما فيه رداءة او ظرر. نعم. اذا تراظيا عليه وخرجت القرعة اذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب ان تلزم قرعته كقسمة الاجبار يعني قال القسام نقسم الارض هذا فدان وهذا فدان لكن احد الفدانين راح يكون اه احسن من الاخر لان قريب من الماء فقال اصحاب القسمة قال نحن راضون من يأخذ هذا فتنازعا فيعمل فيهما بالقرحة نعم وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق بابدانهما كالبيع وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله قير بين فسخ وامساك ويأخذ الارش كالمشتري لوجود النقص. هذه صورة ثانية لو خرج في نصيب احدهما عيب جهلة يعني كان كومة من الفواكه وهذي كون من الفواكه ثم احد الشريكين بعدما اراد ان يعبي كومته وجد ان تحته كله فاس والاخر قومته كله صحيحة فهي حينئذ يجوز له يجوز له ان يرجع في القسمة لوجود العيب المخفي عنه اما لو كان عالما بالعيب فليس له ان يرجع نعم يجوز اذا تراضي ما في بأس وان غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الافراز هذه قاعدة ان الغبن الفاحش خديعة الكبيرة او المخادعة العظيمة التي تكون بين الشريكين لبس على القسام في ذلك لا شك ان هذه القسمة باطلة نعم وان ادعى كل ان هذا من سهمه وانكره الاخر تحالفا ونقضت القسمة لان المدعى لا يخرج عن ملكهما عن ملكهما ولا سبيل لدفعه الى مستحقه منهما نقضي القسمة وان حصلت الطريقة في حصة وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت. لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصلوا بالقسمة فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق وقال ابن قندس فان اخذه راضيا عالما انه لا طريق له جاز. لان قسمة التراضي بيع وشراءه على هذا الوجه جائز. هذا هو الصحيح. الصحيح ان فالقسمة اذا تمت ورضي الاخر بما لحقه من ضرر كالطريق مثلا هذه قسمة نافذة والا فهي قسمة باطلة نعم قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات الدعوة لغة الطلب اصطلاحا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته والمدعي من يطالب غيره بحق والمدعى عليه المطالب ويقال ايضا المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لا يترك والبينة العلامة كالشاهد فاكثر واصل هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه رواه احمد ومسلم. يعني عندنا في الدعاوى البينات نحتاج هذا الباب في القضاء ايضا هناك مدعي وهو الطالب الذي يزعم ان له حقا وهناك مدعى عليه وهو الذي زعم ان حقه عنده وهناك دعوة وهي القضية هناك دعوة وهي القضية وهناك مدعى عنده وهو القاضي فهي اربعة اسماء مدعي ودعوة ومدعى عليه ومدعا عنده والدعوة يسميه بعض الفقهاء مدعا فيه فهو بمعنى الدعوة نعم قال رحمه الله لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف اي حر مكلف رشيد. ولو كان كافرا او كان مشركا. ولو كان ذميا او كان معاهدا نعم وان تداعيا عينا لم لم تخلو من اربعة احوال احدها الا تكون بيد احد ولا ولا ثم ظاهر ولا ثم ظاهر يعمل يعمل به. يعمل به. نعم ولا بينة لاحدهما ولا بينة ولا بينة لاحدهما. هم فيتحالفان ويتناصف فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوة. وليس احدهما اولى بها من الاخر لعدم المرجح وان وجد ظاهر مثلا وجد عند شخص مال ادعى رجلان ان المال الموجود عند فلان كل واحد منهم يقول هذا مالي وليس لاحد بينة وليس لاحد منهما بينة انما كل واحد منهما يدعي دعوة فما دام كل واحد منهما مدعي ما يصير نحلف واحد ونترك الاخر فماذا نفعل قال المصنف رحمه الله فيتحالفان يقول له احلف ان هذا المال لك يقول اقسم بالله ان هذا المال والثاني انك صار المال مال الاول. ان لم ينقل وحلف اخذ المال كله وتناصف لقماش البيت ونحوه في فما يصلح لرجل فهو له ولها فلها ولهما فلهما. نعم لو تنازع الزوجان بعد الطلاق فقالت الرجل ان هذا القماش الموجود لي قالت المرأة لا هذا لي فوجد شيء ظاهر يدل على ان هذا ملبوس الرجال. اذا هو للرجل وجد شيء ظاهر ان هذا ملبوس النساء اذا هي للمرأة طيب اذا كان مشترك كاللحاف والبسط اشترك فيه الرجال والنساء. ثلاجة مثلا الغسالة مثلا نعم الثاني ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه لما تقدم. ولحديث شاهداك او يمينه ليس لك الا ذلك ولان الظاهر من اليد الملك فان كان للمدعي بينة حكم له بها فان لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو اقام بينة لجواز ان يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد ولعدم حاجته اليها وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج اليها لدفع التهمة. واليمين عنه انتهى. وقال في الشرح وان كان لاحدهما بينة. حكى حكم له بها ولم يحلف وهو قول اهل الفتيا وقال شريح والنخعي يحلف انتهى ولان البينة حجة صريحة في اثبات الملك لا تهمة فيها فكانت اولى من اليمين من اليمين التي يتهم يتهم فيها قاله في الكافي. الصورة الثانية في الدعوة ان يكون ان تكون اه قضية الدعوة او اه الدعوة نفسها او المدعى فيه بيد احدهما وهو بيدعي المدعى عليه يقول ان هذا البشت لي والبشت انا اللي البسه فالان الظاهر انه لي وفلان ادعى ذلك فانا استحق هذا البشت بمجرد ان احلف انها لي او انها ليست له الا في سورة واحدة لا يلتفت الى يميني مع وجوده في يدي وهي ان تكون له بينة كيف بينة؟ يقول له شوفوا البش شنو مكتوب مكتوب عليه اسمي فينظرون في البشت يجدون انه فعلا مكتوب عليه الاسم ولم يدعي من في يده انه اشتراها من فاذا صارت البينة مقدمة على اليمين. نعم الثالث ان تكون بيدهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه لا نعلم فيه خلافا. قال وفي في حديث ابي موسى ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها فجعلها بينهما خمسة الى الترمذي فان قويت يد احدهما كحيوان. واحد سائقه واحد سائقه والاخر راكبه. فللثاني بيمينه. لان تصرفه ويده اكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. او قميص واحد اخذ بكم والثاني لابسه. فالثاني بيميني لما تقدم وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعها كانت جار وحداد بدكان فالة النجارة للنجاة والة الحدادة للحجاج بيمينه حيث لا بينة عملا بالظاهر ومتى كان لاحد ما بين فالعين له لحديث الحضرمي والكندي فاذا كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضا تعارظتا وتساقطتا. لان كلا منهما تنفي ما تثبته الاخرى فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما لحديث ابي موسى ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه ابو داوود. ويقترعان فيما عدا اي فيما ليس بيدهما او بيد ثالث لا يدعي فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه. روي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال اسحاق وابو عبيد ذكره في الشرح كما لو لم يكن لواحد منهما بين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهم على اليمين احب امكرها. رواه ابو داوود. وروى الشافعي عن ابن المسيب ان رجلين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر. فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة. فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم هما وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج. وبينة الخارج مقدمة على بيعة الداخل لحديث البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه وفي لفظ واليمين على من انكر رواه الترمذي. وحديث شاهداك او يمينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه متفق عليه لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه قدمت بينته اي الداخل هنا لما معها من زيادة العلم لشهادتها بامر بامر حدث على الملك خفي على الاولى. كما لو ادعى بدين واقام به بينة فقال المدعى علي ابرأني واقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم او اقام احدهما انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك عمل باسبقهما تاريخا لاثباتهما لاثباتها انه اشتراها من مالكها ولمصادرها التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه فان لم يعلم التاريخ او اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح بالنسبة للصورة الثالثة ان تكون المدعى فيه بيدهما على وجه التساوي فيتحالفان فين قويت البينة بجهة احدهما فله مع يمينه وان تساء ويتساوت البينة وتعارضتا تساقطت البينات فلم يحكم فيه لاحد وآآ على كل حال هذه الصور المفردة في كل قضية لابد للقاظي فيها من حكم خاص اذكر من جميل ما وقفت عليه ان رجلا ادعى دابة انها له وهو ماشيك بزمامها والاخر واضع يده على طرف السرج. ويدعي ان الدابة له الان الصورة الظاهرية ان الذي يمسك بزمام الدابة هي له ففطن القاضي ان هذا الرجل الذي يده على السرج انه صاحب حق فقال للذي مسك الزمام اترك الدابة واذهب وقف هناك فاوقفه بعيدا عن الدابة واوقف الاخر بعيدا عن الدابة ثم قال لكل واحد منهما ناديا الدابة فالدابة تعرف صاحبها ما في اشكال طارت الدابة هي البينة ها لذلك لابد للانسان ان لا يحكم في هذه القضايا بحكم عام لان القضايا العينية تختلف من قضية الى اخرى لكننا نحفظ نحن القواعد العامة وهي ان آآ البينة اذا كانت مشتركة فيحكم لاقواهما واذا تعارظتا تساقطتا واذا تساويتا يتحالفان عن اليمين فمن نكل ليس له شيء فان حلفا جميعا مع تساوي البينة فيتناصف بينهما. نعم. الرابعة ان تكون بيد ثالث. ان ادعها لنفسه حلف لكل واحد يمينا. لانهما اثنان يدعيها فانك لاخذ منه مع بدلها اي مثلها ان كانت مثلية. وقيمتها ان كانت متقومة لتلف العين بتفريطه هو ترك اليمين الاول اشبه ما لو اتلفها. واقتراعا عليهما اي العين وبدلها لان المحكوم له بالعين غير معين. وان اقر بها لهما اقتسماها نصفين وحلف لكل واحد يمينا. بالنسبة الى النصف الذي اقر به لصاحبه لانه يدعي له كما لو اقر بها لاحدهما فانه يحلف للاخر. وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. كما لو كانت العين بيديهما ابتداء وان قال هي لاحدهما واجهله فصدقاه فصدقا على جهله به. لم يحلف لتصديقه ماله في دعواه والا يصدقاه حلف يمينا واحدة لان صاحب الحق منهما واحد غير معين ويقرع بينهما فمن قرأ حلف واخذها نص عليه لحديث ابي هريرة السابق ان هذا تسمى الدعاوى المتعارضة من اكثر من اثنين يعني العين بيد طرف ثالث والمدعيان كل واحد منهما يدعي ان الذي بيد فلان هو له ثم الذي بيده يقول لا بل هي لي فهذا يكون على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى انه من حلف منهم فانه يستحقه ومن نكل فليس له شيء بين حلف الذي بيده فان جهته اقوى وان آآ نكل هو حلف المدعيان ويتناصف بينهما فان لم يمكن يقرع بينهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين نقف على كتاب الشهادات المحاضرة القادمة والدرس القادم نأخذ باء كتاب الشهادات وباب الشروط من تقبل شهادته اللي عنده سؤال يتفضل