﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل حيث وقفنا في كتاب الوقف وهذا هو الدرس الاخير فيه من منار السبيل كنا قد وقفنا على القول المصنف فصل في

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
الواقف المتعلقة في الموقوف عليه. وقبل ان نبدأ في شرح ما يحتاج من كلام لا اذكر نفسي واياكم الى امر قد ذكرناه فيما سبق ونؤكد عليه فيما لحق وهو ان الفاظ الواقفي معتبرة. وان لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره

3
00:01:10.150 --> 00:01:32.300
لا يجوز تغييره. حيثما كان لفظ الواقف فينبغي العمل في الوقف على ونبدأ اليوم في قول المصنف اصلا في الفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:32.400 --> 00:01:53.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الفاظ الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم

5
00:01:53.050 --> 00:02:13.050
ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط نص عليه من الاناث لان اللفظ يشملهم لان الجميع اولاده بالسوية من غير تفظيل لانه شرك بينهم. وكما لو اقر لهم بشيء

6
00:02:13.050 --> 00:02:33.050
وعنه يدخل ولد ولد حدث بعد الوقت. ولد حدث بعد الوصف. احسن الله اليك. وعنه ولد حدث بعد الوقف اختاره ابن ابي موسى وافتى به ابن زاغوني وهو ظاهر كلام القاضي ابن عقيل وجزم به في

7
00:02:33.050 --> 00:03:03.050
مبهج وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الاقناع. قوله رحمه الله من وقف على ولده كان يقول هذه ارض موقوفة على ولدي. او يقول هذه عمارة موقوفة على اولادي. فلا شك انه بالاتفاق يدخل فيه اولاده

8
00:03:03.050 --> 00:03:33.050
موجودون حال الوقف. ولو كان الولد حملا. ذكورا كانوا ام اناثا ولا يوجد لاحد فضل على احد. بمعنى ان الوقف لا فيه تعامل الميراث في العطية. وانما يتعامل فيه تعامل العطية على احد

9
00:03:33.050 --> 00:04:03.050
الاقوال السوية. يعني انت في عطاياك لاولادك لا ينبغي ان تفرق بين الذكر والانثى. فتعطي هذا دينارا وتعطي هذه دينارا. تعطي هذا عشرة وتعطي هذه عشرة. عشرة دنانير لا تخالف بين ذكر وانثى على احد الاقوال كما سيأتي في كتاب الهبات. اذا لو قال

10
00:04:03.050 --> 00:04:33.050
الواقف هذه المزرعة وقف على اولادي يدخل فيه الموجودون من اولاده. والحمل الذي كان زمن اللفظ اتفاقا والذكور والاناث فيه سواء لانه شيء مشترك بينهم لانه شرك بينهم. اي مشترك بينهم. كما روى

11
00:04:33.050 --> 00:05:03.050
بشيء لو قال ان اولادي هؤلاء يطالبونني بمئة الف فالاصل ان هذا الاقرار يدخل فيه الاولاد الموجودين. ويكون الاقرار فيه على السواء. وعنه اي عن الامام احمد احمد رحمه الله يدخل ولد حدث بعد الوقف. من اين فهمنا هذا؟ هذه

12
00:05:03.050 --> 00:05:23.050
التي لا قالها ابن ابي موسى وافتى ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي ابي يعلى وابن عقيل من اين فهموا هذا؟ فهموا هذا من عموم كلمة الولد. فانه لو قال هذه ارض موقوفة على

13
00:05:23.050 --> 00:05:53.050
الاولاد او ولد الاولاد جمع مضاف يعم. ولدي مفرد مضاف يعم سواء كانوا موجودين او من يوجدون. سواء كانوا ذكورا او اناثا. هذا لا اشكال فيه ان اولاد الذين يوجدون بعد وقف

14
00:05:53.050 --> 00:06:23.050
يدخلون او لا؟ الراجح انهم يدخلون. الا اذا وجد قرينة صارفة. اذا وجدت صارفة فلا شك ان القرين معتبرة. كما لو قال هذه الارض موقوفة اولادي هؤلاء واشار اليهم باللفظ او باللحظ

15
00:06:23.050 --> 00:06:53.050
فاذا اشار اليهم فكانت الاشارة بمعنى الموجودين المحدثين المشار اليهم ولا يمكن الاشارة الى المعدوم اذا لا يدخل فيه المعدوم. وهذا هو الصواب. طيب هل يدخل فيه اولاد الاولاد انتبهوا الان. هل يدخل فيه اولاد الاولاد؟ نعم. ودخل احسن الله اليكم. ودخل اولاده

16
00:06:53.050 --> 00:07:13.050
الذكور خاصة لانهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم لان كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين فالمطلق من كلام الادمي اذا خلى من عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما بما فسر به. اذا لو قال

17
00:07:13.050 --> 00:07:43.050
هذه ارض موقوفة على اولادي. الموجودون من اولاده يدخلون والحمل كذلك. الذكور والاناث سواء ما يوجد من اولاده فاولاد اولاده الذكور يدخلون لا اشكال فيه. لان الشارع جعل ولد الولد ولدا. فقال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. ومعلوم ان الانسان اذا مات

18
00:07:43.050 --> 00:08:03.050
لم يكن له ابن لكن كان له ابن ابن ابن او بنت ابن فانهم يدخلون. اذا اولاد الذكور سواء كانوا ذكورا او يدخلون في هذا الوقف. لكن اولاد الاناث سواء كانوا ذكورا او اناثا لا يدخل. لماذا؟ لان

19
00:08:03.050 --> 00:08:23.050
انهم ليسوا اولاد الميت. او ابناؤنا ابناء ابنائنا. وابناء بناتنا ها ابناء الرجال الاباعد. هذا معروف عند العرب. فان قال قائل فكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته

20
00:08:23.050 --> 00:08:53.050
ابنا له. وقال انا عصبتهم وهم عصبتي. اذا صح الحديث فيقال ان هذا بالنص الخاص ولا يقاس على النصوص الخاصة العمومات. فان العمومات في القرآن ان الاولاد هم الاولاد الصلب واولاد الاولاد من جهة الصلب فمتى ما صار بين

21
00:08:53.050 --> 00:09:23.050
الولد وبين الاب او الجد انثى فليسوا باولاد الله. اذا اولاد البنت ليسوا لنا. اولاد ابن الابن اولادنا. بنت ابن الابن اولادنا. لكن ابن بنت الابن ليس من اولادنا. فرق بين الامرين فالمطلق من كلام الادمي اذا خلا عن

22
00:09:23.050 --> 00:09:53.050
يحمل على المطلق من كلام الله تعالى. المطلق من كلام الله ان الاولاد هم اولاد الرجل من صلبه ذكورا كانوا اناثا واولاد اولاده الذكور والاناث ما لم يتخلل بينه وبين الاب او الجد انثى. اذا هذا واضح. فيتسلسل الوقف

23
00:09:53.050 --> 00:10:23.050
لاولاد اولاده الذكور والاناث للتسلسل. لو فرضنا ان الواقف مات ارضه هذه لم يوجد الا ابن ابن الابن. وبنت الابن وابن بنت الابن فهذا الوقف يقسم على ابن ابن الابن وبنت الابن وابن بنت الابن ليس له شيء

24
00:10:23.050 --> 00:10:53.050
ولو فرضنا انه يوجد ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت وابن البنت فهذا الوقف غلته تقسم على ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت وليس لابن البنت شيء وهذا لا اعلم فيه خلافا. الا ان يكون في اللفظ قرينة تقيد المطلق

25
00:10:53.050 --> 00:11:23.050
فلو قال هذه اوقافي او هذه العمارة موقوفة على اولادي هؤلاء واولاد اولادهم. واشار اليهم. فاذا اشار اليهم وفيهم الاناث فهي قرينة لحمل المطلق على المقيد. وحينئذ لا نحمل المطلق الولد على مطلق الولد الموجود

26
00:11:23.050 --> 00:11:43.050
في القرآن. بل اننا نقول ان اشارته نزلت منزلة من قال ان هذه العمارة وقف لاولاد اولادي هؤلاء الذكور والاناث. فصار المعنى كأنه تلفظ. نعم. احسن الله اليك. وان قال على ولدي دخل اولاده

27
00:11:43.050 --> 00:12:03.050
الموجودون ومن يولد لهم اي لاولاده الموجودين. لاولاده الموجودين اذا كانوا يدلون الى الواقف بواسطة ذاك لا تنسى هذه القاعدة. نعم. احسن الله اليك. لا الحادثون وعلى ولدي ومن ومن يولد لي. دخل الموجودون الحادثون تبعا

28
00:12:03.050 --> 00:12:23.050
للموجودين نعم ومن وقف على عقبه او نسله او ولده او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث لانه هم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولانهم انما يسبون الى قبيلة ابائهم دون قبيلة امهاتهم. وقال تعالى ادعوهم

29
00:12:23.050 --> 00:12:43.050
فقال الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. واما قوله صلى الله وسلم ان ابني هذا سيد ونحوه فمن خصائص من خصائصه انتساب اولاد فاطمة اليه الا بقرينة كقوله من مات عن ولد

30
00:12:43.050 --> 00:13:03.050
عن ولد فنصيبه لولده وقوله وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة ثم اولادهم ثم اولادهم او على ان على ان اللي يولد الذكر سهمين ولولد الانثى سهما ونحوه. يعني بالنسبة كون الرجل اقلق فلا شك

31
00:13:03.050 --> 00:13:23.050
انه يبقى على الاطلاق ما عندنا اشكال في هذا. ولو قال هذه اوقاف عقبي او لنسلي او لولدي وولد ولدي او لذريتي لا شك ان الاناث والذكور يدخلون لكن اولاد الاناث لا يكفي. صح

32
00:13:23.050 --> 00:13:53.050
الا بقرينة قد ذكرنا القرين كان يشير اشارة تدل على العموم في العبارة لو قال وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة. لو قال وقفت على اولاد فلان وفلان وفلانة خلاص الان اللفظ صريح في ان اولاد البنت داخلين. واولاد واولاد البنت سيدخلون

33
00:13:53.050 --> 00:14:23.050
وكذلك لابد من التسوية في العطاء من الوقف الا ان تكون ثمة قرينة فهمنا منها انه اراد ان للذكر ضعف حظ الانثى. فاذا وجدت القرينة فلا تسوى كان يقول هذه اوقاف على اولادي كسهم الميراث. خلاص الان لفظ

34
00:14:23.050 --> 00:14:43.050
في انه للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. احسن الله اليك. ومن وقف على بنيه او بني فلان للذكور خاصة لان لفظ البنين ووضع لذلك حقيقة. قال تعالى اصطفى البنات على البئر. اصطفى البنات على البنين

35
00:14:43.050 --> 00:15:03.050
فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وان وقف على بناته اختص بهن وان كانوا وان كانوا قبيلة قبيلة وتميم دخل نسائهم لان اسم القبيلة يشمل ذكرها ذكرها لان اسم القبيل لا يشمل ذكر

36
00:15:03.050 --> 00:15:23.050
طه وانثاها ورؤيا النجواري من بني النجار قلنا نحن نحن جوارب من بني النجار يا حبذا محمد محمد جاري دون اولادهن من رجال غيرهم لانهم انما ينتسبون لابائهم كما تقدم. هذه مسألة مهمة الان لو وقف على

37
00:15:23.050 --> 00:15:43.050
يعني اتى بلفظ البنوة. كان يقول هذا هذه العمارة اوقاف على ابنائي. فلا يدخل الاناث لان لفظ الابن في الشرع المقصود به الذكور. وفي العرف لا يمكن ان ان يكون المراد منه

38
00:15:43.050 --> 00:16:13.050
الاناث. ها يا محمد يعني في عرفكم لو قال هذه اوقاف على ابنائي. يدخل فيه الاناء يدخل الابناء اذا لاحظ الان هذا مشكل الان صار اهتم عرف وثم شرعا العرف الشرعي ان الابناء والبنين لا يدخل فيه الا الذكور. والعرس في مصر ان كلمة الابناء

39
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
يدخل فيه الذكور والاناث. العكس في الكويت. الكويت عندنا العرف الشرعي ان الولد يدخل فيه يكون وليناث في الكويت عندنا اذا قيل الولد لا لا يراد منه الاله. صح ولا لا؟ طيب تعارض العرف الشرعي

40
00:16:33.050 --> 00:17:03.050
والعرف الاستخدامي الاستعمالي عند اللافظ او الواقف. فاي العرفين المقدم؟ ها عرف الواقف مقدر. لماذا؟ لان نص الواقف مقدم. على اجتهادنا في النص ولو كانت المسألة الشرعية لكان عرف الشارع مقدم. فنحن نقول في فهم القرآن والسنة

41
00:17:03.050 --> 00:17:33.050
قدموا لفظ العرف الشرعي على اللفظ اللغوي على اللفظ العرفي. والعكس بالعكس والعكس بالعكس يقدم اللفظ العرفي اي على العرف الشرعي وعلى العرف اللغوي اذا كان للبلد عرف مضطرد اذا قال لو قال الرجل هذه اوقاف لابنائي او لبني قلنا له اذا ان الناس لا

42
00:17:33.050 --> 00:17:53.050
قال لا يجب انا ما اردت هذا. انا اردت البنين والبنات. اذا لفظه وعرفه معتبر. لو قال الرجل هذه اوقاف على اولادي فقلنا له اذا يدخل فيهم الذكور والاناث. قال لا يا جماعة انا ما اردت البنات. انا اردت الذكور فقط

43
00:17:53.050 --> 00:18:13.050
اذا العرف الناس معتبر هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها. طيب لو قال هذه اوقات على نسائي لا شك انه لا يدخل فيه الذكور مطلقا. لا يدخل فيه الذكور مطلقا

44
00:18:13.050 --> 00:18:43.050
وان وقف على بناته اختص بهم. طيب لو اوقف على قبيلته يدخل فيه الذكور والاناث. الصغار والكبار العقلاء والمجانين خذها قاعدة. لو قال رجل هذه ارظ موقوفة غلتها لقبيلتي دخل كل واحد من قبيلته سواء كانوا ذكورا او اناثا صغارا او كبارا سواء كانوا

45
00:18:43.050 --> 00:19:13.050
عقلاء ومجانين يدخلون في هذا. هذه مسألة مهمة لان اسم القبيلة يشغل. طيب لو قال اوقاف هذه اوقاف للعقلاء من قومي. فيخرج المجانين يخرج المجانين والصبيان حتى يبلغوا او يحلبوا. واضح؟ هذي مسائل مهمة ترى في الوقف ينبغي ان

46
00:19:13.050 --> 00:19:33.050
تعلمها. نعم. احسن الله اليك. ويكره هنا اي في الوقف ان يفضل بعض اولاده على بعض بغير سبب شرعي لانه يؤدي الى التقاطع ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال فرجع ابي في تلك الصدقة رواه مسلم

47
00:19:33.050 --> 00:20:03.050
طيب هل يجوز للواقف ان يوقف على الذكور من عياله واولاده دون الاناث؟ الجواب ان هذا مكروه اذا كان بغير سبب. ويجوز اتفاقا اذا كان بسبب ما مثال بغير سبب؟ ان يكون الذكور بالغين والاناث بالغين فيوقف على الذكور دون الاناث

48
00:20:03.050 --> 00:20:33.050
فهذا بغير سبب. ما مثاله بسبب ان يكون الاناث بالغات متزوجات والذكور اطفال صغار غير متزوجين. فيوقف عليهم لصغرهم ولعدم زواجهم فهذا سبب معقول. هذا سبب معقول. مثل هذا لو كان عنده بنات متزوجات

49
00:20:33.050 --> 00:21:03.050
وهن مكفوفات بازواجهن. وعنده اولاد بحاجة الى الدراسة وبحاجة الى كذا وبحاجة الى كذا فخصهم بالاوقاف لا بأس بذلك. اذا نقول يكره التفاضل في الاوقات بين الذكور والاناث بغير سبب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

50
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
يشمل الوقف يشمل الهبة يشمل العطية يشمل المعاملة يشمل كل شيء في العدل انه لا يجوز التفضيل بدون سبب. نعم. احسن الله اليكم. والسنة ان لا الا يزاد ذكر على انثى

51
00:21:23.050 --> 00:21:43.050
واختار الموفق واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله بالميراث. كالعطية والذكر في مظنه الحاجة غالبا بوجوب حقوق حقوق تترتب عليه بخلاف الانثى. طيب اه قول المصنف السنة لا

52
00:21:43.050 --> 00:22:03.050
زاد ذكر على انثى من اين اتى بكلمة السنة؟ ها؟ لا نريد النص الان ان عمر رضي الله عنه اوقف على ذريته على مشهد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

53
00:22:03.050 --> 00:22:23.050
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين الذكور والاناث. واضح؟ وان ابا طلحة الانصاري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ببي رحا وكانت احب آآ بساتينه اليه

54
00:22:23.050 --> 00:22:43.050
قال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب ارضي الي او الزرع الي بيرحا واني اجعلها لله ورسوله فلي رأيك واجعلها حيث شئت. فقال

55
00:22:43.050 --> 00:23:03.050
النبي صلى الله عليه وسلم بل تجعله في ذوي القربى. فجعلها ابو طلحة في ذوي القربى ولم يفرق بين الذكر اذا السنة لا يزاد ها ذكر على انثى في الاوقاف

56
00:23:03.050 --> 00:23:23.050
وفي الهبات العامة. هذا هو المذهب عند الامام احمد وهو الصواب ان شاء الله. واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله وتبعه في الشرح والمبدع يعني الشرح الكبير المبدع لابن مفلح وغيره ان

57
00:23:23.050 --> 00:23:43.050
ذكري مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله في الميراث. كالعطية. اذا لاحظ الان هم دليلان الاول قياسا على الميراث. والثاني قياسا على العطية. اما القياس على العطية فلا يصح لانه قياس

58
00:23:43.050 --> 00:24:03.050
على مورد النزاع والقاعدة احفظها قاعدة اصولية. انه لا يصح القياس على مورد النزاع. لان هناك من يقول يساوى الذكر والانثى في الاوقاف كالعطية حيث لا يساوى. فهي مسألة متنازعة

59
00:24:03.050 --> 00:24:33.050
هل العطية يساوى فيها او لا يساوى؟ فكيف يستدل كل خصم بشيء متنازع فيه بينهما اذا هذه مسألة لا تتقس المسألة على مسألة خلافية لا يرظى به الخصم لكن لو ان الخصم كان يرى ان العقيل لابد فيه من التسوية فيمكن ان تستدل عليه وان لم تكن انت تراه

60
00:24:33.050 --> 00:25:03.050
المسألة اصولية. لكن الدليل القوي لهم قياسا على المواريث. والجواب ان قسمة خاصة. قسمة خاصة. وهل هي معقولة المعنى او غير معقولة المعنى فيه خلاف بين الفقهاء. فمن قال معقولة المعنى جوز القياس. ومن قال غير معقولة المعنى لم

61
00:25:03.050 --> 00:25:33.450
القياس ما العلة في تفضيل الذكر على الانثى؟ انتبهوا الان في المواريث هل تدركون علة معقولة منضبطة او لا تدركوا؟ فمن قال يمكن ادراك علة منضبطة قال يقاس علي عليها. ومن قال لا يمكن قال لا يقاس. والصواب ان العلة في ذلك والله اعلم

62
00:25:33.450 --> 00:26:03.450
ان الذكر مفظل على الانثى لانه حيثما كان الذكر مفظلا على الانثى لان نفقة الانثى واجبة على الذكر المساوي له. ولنضرب مثال. الاب ياخذ الثلثين والام تأخذ الثلث. لان نفقة الام على من؟ على الاب اللي هو زوجها. صح ولا لا

63
00:26:03.450 --> 00:26:23.450
طيب الابن ياخذ ظعفي ما تأخذ البنت لان نفقة البنت اذا لم يكن له اب على من؟ على اخي اخي ما دام غير متزوجة. طيب الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع اذا لم يكن هناك فرع

64
00:26:23.450 --> 00:26:43.450
لان الزوج ينفق والزوجة لا تنفق. صح ولا لا؟ او الربع والثمن نفس العلة. الان اخ يأخذوا انتبهوا الان الاخ لاب والاخ الشقيق يأخذ ظعفي ما تأخذ الاخت لاب او

65
00:26:43.450 --> 00:27:13.450
والاخت الشقيقة لانه ينفق. اما الاخوة لام فانهم يتساوو. زي هيك يتساوون قالوا لان لانهم ادلوا الى الميت بانثى. ادلوا الى الميت بايش بينسى ما دام ادلوا الى الميت بانثى فلماذا نفاضل بينهم؟ هم ادوا الى الانثى فكان المفروض ان يكون انثاهم

66
00:27:13.450 --> 00:27:33.450
وذكروا سوائدا هذا على القاعدة ما عندنا اشكال فيها. طيب هل نقول هذا قياس في مقابل الناس هذا احسن جواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف عمر في حياته والصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام

67
00:27:33.450 --> 00:28:03.450
وهو يسمعهم وهم يوقفون ولم يأمرهم بان يجعلوا للذكر ظعفا ما للانثى. فدلنا ذلك على ان السنة الا يزاد ذكر على انثى. واضح؟ واما قول الشارح والذكر في مظنة الحاجة غالبا. مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب

68
00:28:03.450 --> 00:28:23.450
بخلاف الانثى. نقول نعم هذا كلام صحيح. ان الذكر في مظنة الحاجة غالبا. ولذلك ميزه شارع لا في كل شيء وانما في الميراث على وجه الخصوص. يكفي هذا لدفع ها مظنة الحاجة

69
00:28:23.450 --> 00:28:53.450
فلماذا اذا نساوي بينهم؟ ها؟ فلماذا اذا نفاضل بينهم في الاعطيات ونفاضل بينهم في الاوقاف والهبات والصدقات لماذا؟ لا ينبغي. لان مظنة الحاجة مدفوعة بالميراث. نعم. احسن الله اليكم فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب فخصه بالوقف او فضله او خص المشتغلين

70
00:28:53.450 --> 00:29:13.450
علم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك نص عليه لانه لغرض مقصود شرعا. نعم هذه المسألة واضحة. لو كان اب وعنده ثلاثة ابناء واثنان منهم تجار وواحد منهم ليس له في التجارة سبيل. وانما هو مشتغل

71
00:29:13.450 --> 00:29:43.450
في طلب علم التنزيل. قال ان هذه العمارة وقف لابني هذا. خصه لهذا الغلط لا بأس بذلك او كان عنده ولدان احدهما قادر على التكسب. والاخر عاجز اما لخبالة واما لعيب فيه كان يكون مشلولا مقعدا او آآ اعمى لا يبصر او

72
00:29:43.450 --> 00:30:03.450
لا يمكن ان يتوظف لعلة فيه فاوقف عليه لا بأس بذلك. لا لا بأس بذلك طيب هل يمكن ان يخص اصحاب الدين والصلاح من عياله؟ الجواب نعم لان هذا فيه حث لهم على التدين. كان

73
00:30:03.450 --> 00:30:23.450
هذه اوقاف للمستقيمين من اولادي واولاد اولادي. ما في بأس. ما في بأس. من كان الاستقامة محافظا على الصلاة فانه يعطى من هذه الاوقاف. ومن لم يكن كذلك فلا يعطى من هذه الاوقاف شيئا

74
00:30:23.450 --> 00:30:43.450
اه نعم احسن الله اليك فصل في نقض الوقف. هذه مسألة مهمة الان. هل يجوز نقض الوقف بعد الوقف او او لا يجوز. يلا يا بابا. ابو إبراهيم قول لي هل يجوز نقض الصلاة

75
00:30:43.450 --> 00:31:13.450
يقف يقف ايه هل يجوز نقض الصلاة؟ ها؟ لا لا الفرق اذا كانت لا مو بطلاق نقض نقض بمعنى الترك. يعني قلت الله اكبر بعدين تبي تطلع من الصلاة يصير ها شف ابو محمد واحمد يقول اعوذ بالله. انت ايش تقول

76
00:31:13.450 --> 00:31:43.450
اهني مثلك لا هذا شيء ثاني نقض الصلاة لانقاذ غريق او دفع حريق هذا امر اخر اذا لم يكن يمكن دفعه الا بترك الصلاة ما في بأس انه ينقض الصلاة ويلحق الغريق او الحريق. لكن نحن نتكلم عن نقض الصلاة بدون سبب. مثل

77
00:31:43.450 --> 00:32:10.350
لهذه الاسباب. نعم. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز نقض الصلاة. لا يجوز نقض الا لما ذكرنا من ضرورة فقط. طيب نقظ الصوم لان الفرض يا شيخ متماسك له جاوب اذا نقظ الصوم لا يجوز نقظ الفرض الا

78
00:32:10.350 --> 00:32:30.350
صح؟ طيب نقض الحج ودفعه وتركه لا يجوز لا فرضا ولا نهبا ولا نفلا هذه احيانا مسكنا عليه لا فرضا ولا نفلا اذا دخل بالنفل. اذا دخل بالنفل وجب ان يتم لا يمكنه دفع الحج ولا نقضه

79
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
اذا لاحظوا الان ان هناك عبادات اذا دخلها فيها الانسان ليس له ان ينقضها. طيب نأتي الى بعض الصور المالية لو دفع انسان زكاة ما له الى فقير. انتبه الان. ثم بعد ذلك

80
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
جاء قال رد علي زكاتي هل يجوز؟ لا يجوز. اذا لا يمكن نقضي الزكاة. لاحظ. طيب. اعطاك شخص يا يعقوب هدية وانت اخذت الهدية ورحت فيها واستانست. بعد كم يوم جاك قال رد علي هديتي. يجوز؟ ما يجوز

81
00:33:10.350 --> 00:33:30.350
نقظ الهدية لا يجوز. لاحظوا الان اذا كان اذا عندنا الانصار عندنا قاعدة انه نقظ العبادات لا تجوز الا للظرورة. نقظ الاموال بعد الخروج من الذمة لا يجوز سواء كان زكاة

82
00:33:30.350 --> 00:33:50.350
او صدقة او هبة فكيف بالوقف؟ يلا. عرفتم سورة المسألة؟ نعم. احسن الله اليك وقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه احسنت. الوقف عقد لازم. عقد لازم صار مثله مثل

83
00:33:50.350 --> 00:34:20.350
اذا قلت لك يا محمد بيع لي قلمك هذا. فقلت بعت فاخذته وانتهى مجلس العقد ليس لك ان ترجع فيه الا باقالة مني. صح ولا لا؟ لماذا؟ لان البيع لازم والاجارة على الصحيح كما مر معنا عقد لازم. طيب اذا كان البيع عقد اللازم الوقف تجارة مع

84
00:34:20.350 --> 00:34:50.350
الله وهو عقد واسع. بمجرد ما ان توقف بالقول او بالفعل ليس لك ان ترجع فيه. يعني مثال ذلك امثلة كثيرة يجيك الان شخص ويقول ان اني اوقفت ارضا في الديرة في الديرة الكويت لو اطلقت ديرة يعني داخل الكويت. داخل السور يعني. انا اوقفت ارضا في الديرة

85
00:34:50.350 --> 00:35:10.350
للمسجد انتبه الان. والان اريد ان ارجع هذه الارض لان الارض ارتفع. ابيع هذه الارض اخذها اهدم المسجد ها واخذ الارض وابيع الارض وابني فيه عشرة مساجد. برا الديرة. شرايك يا صالح؟ يجوز

86
00:35:10.350 --> 00:35:40.350
ما يجوز اجماعا ها انتبه له بيعمل مشروع خالص كتير. اي ما يجوز. ما يجوز. نهائيا. الا في سورة واحدة. ان يتعطل الوقف عن عما من اجله اوقف. مثلا اوقف ارضا لزراعة

87
00:35:40.350 --> 00:36:00.350
في داخل الديرة ولا في الفنطاس مثلا. بعدين الفنطاس صارت صار بنيان. لا يقدر يربي فيه لا ابقار ولا اغنام ولا شيء تعطلت المزرعة. جاءت البلدية قال له يا حبيبي يا تبني يا نغلق. ماذا يفعل الان؟ الان

88
00:36:00.350 --> 00:36:20.350
يحول الوقف الذي كان في الزرع بان يبيع هذه الارض ويشتري بثمنها مزارع في اماكن اخرى ويجعل غلتها للفقراء او للجهة التي اوقفت. واضح؟ اذا الوقف عقد لازم بمجرد القول

89
00:36:20.350 --> 00:36:40.350
والفعل الدال عليه هذا قول جمهور العلماء. خلافا للحنيفة. نعم. احسن الله اليكم يفسخ باقالة ولا غيرها. لانه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم او لا. اشبه اشبه العتق. اشبه العتق عتق

90
00:36:40.350 --> 00:37:00.350
هذي مسألة جميلة جدا. لا يفسخ باقالة ولا لو اوقف الرجل قال يا جماعة هذه الارض وقف للمسجد قبل ان يأتوا الناس ويبنوا المسجد جاء الرجل الى ادارة الاوقاف وقال لهم يا جماعة ما يخالف سامحوني انا بتراجع في وقفي

91
00:37:00.350 --> 00:37:20.350
ليس فيه اقالة على قول جمهور العلماء. وهو المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ لانه اشبه لو قال الرجل لعبده انت حر خلاص صار حر. قال انا اتراجع ليس لوني اتراجع. خلاص. واضح؟ نعم. ولا يوهب

92
00:37:20.350 --> 00:37:50.350
ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. هذه يعني خمسة احكام احفظوها للوقف لاحظوا. لا يفسخ لا يوهى اثنين لا يرهن ثلاثة لا يورث اربعة لا يبى خمسة خمسة ست احكام متعلقة بالوقف لا يفسخ لا يوهب لا يرهن لا يورث لا يباع. لقوله صلى الله

93
00:37:50.350 --> 00:38:10.350
وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم واجماع على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح. العمل على هذا الحديث عند اهل العلم واجماع الصحابة على

94
00:38:10.350 --> 00:38:40.350
فيحرم بيعه ولا يصح هذا كله كلام الترمذي رحمه الله. ابو عيسى محمد بن عيسى سورة الترمذي صاحب السنن. والعلل وغيرها من المصنفات والشمائل. نعم. قال الله تعالى الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره كخشب تشعث وخيف وخيف سقوطه. نعم اذا تعطل

95
00:38:40.350 --> 00:39:10.300
وقف وتعطل منافع الوقف بخراب او غيره انسان اوقف جسرا من خشب على نهر ثم هذا الخشب تشعث وخيف سقوطه فماذا يفعلون الان؟ نعم ولم يوجد ما ما يعمر به فيباع يصرف ثمنه في مثله وبعض مثله نص عليه احمد. احسنت

96
00:39:10.450 --> 00:39:40.450
يعني هذه المسألة مهمة اذا تعطل منافع الوقف يباع اذا تعطل منافع الوقف ولا يمكن اصلاحه فيباع ويصرف ثمنه في مثله او يصرف بعض ثمنه في مثله. يعني اذا بقي شيء منك وهذا له مثال في هذه الازمنة مثلا فرش المسجد

97
00:39:40.450 --> 00:40:10.450
المسجد الان الحمد لله ادارة المساجد متمثلة في قطاع المساجد بوزارة الاوقاف مشكورة هي التي تفرش المساجد. هذا وقت فاذا تعطلت هذه البسط ماذا يفعلون بها؟ هل يلقونها؟ او يقولونها الى وقف مثله في مساجد اخرى فقيرة مثلا او يتلفونها او يبيعونها

98
00:40:10.450 --> 00:40:30.450
ولو على سبيل الخردة ويجعلون ثمنها في مثلها. الصواب ان الناظر في هو الذي ينظر في مصلحة هذه البسط وهذا السجاد الموجود في المساجد. اما ان ينقلوها الى مسجد اخر واما

99
00:40:30.450 --> 00:40:50.450
اما ان آآ يوقفوها على مساجد خارج الكويت واما ان يبيعوها ولو على الخردة ويجعل ثمنها في مثلها. نعم. احسن الله اليك. قال قال اه اذا نص علي احمد قال اذا كان

100
00:40:50.450 --> 00:41:10.450
في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها. وصرف ثمنها عليه. يعني مثل الان لو فرضنا هذا الخشب الموجود الان في الطاولة خيف عليها من التلف. كأن وجدنا فيها الارض. فاذا تركناها الارض ستأكلها

101
00:41:10.450 --> 00:41:40.450
بالكامل فاخذنا الخشبة هذه بالكامل الطاولة وبعناها بسعر رمزي. ثم جعلنا هذا السعر في مثله لا اشكال فيه حمالة المصحف حمالة المصحف اذا تعطل لكسر فيه. فلا يرمى يباع اجعلوا الثمن القليل هذا في مثله. نعم. السلام عليكم. فقال يحول المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موضعه قذرا

102
00:41:40.450 --> 00:42:00.450
قال ابو بكر وروي عنه ان المساجد لا تباع انما تنقل التها. قالوا بالقول الاول اقول لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس اذا لا اذا لم يصلح للغزو فان لم يبلغ ثمن الفرس اعين به في فرس حبيس نص عليه لان الوقف مؤبد فاذا لم

103
00:42:00.450 --> 00:42:22.300
لم يكن فاذا لم يمضي فان لم يمكن فاذا فاذا لم يمكن فاذا لم يمكن صح فاذا لم يمكن تأبيده عينه استبقينا الغرض وهو انتفاعه على الدوام في عين اخرى. اذا هذه عدة مسائل اذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها

104
00:42:22.300 --> 00:42:42.300
ثمنها عليك. وقال للامام احمد يحول المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موضعه قذرا يعني المسجد صار فيه صحراء ويخشى ان اللصوص يأتوا ويسرقوا كل شيء فيه. فيمكن ان يحول هذا المسجد بان يباع ما فيه

105
00:42:42.300 --> 00:43:02.300
الى مكان اخر مصون محفوظ. واذا صار المسجد في موضع ذا قذارة. يمكن ان يحول ما فيه من الى مكان اخر هذا مراد الامام احمد رحمه قال ابو بكر اي الاثرم وروي عنه يعني الامام احمد ان

106
00:43:02.300 --> 00:43:32.300
مساجدنا لا تباع اي ارضها اكتب اي ارضها وعينها انما تنقل التها كالخشب والبسق وآآ الزجاج والابواب ونحو ذلك. يعني تبقى ارض المسجد خراب المسجد كما هو. لو مر عليه سنة. قال وبالقول الاول اقول القائل هو الاثرب

107
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو. الفرس الحبيس هو الفرس وقوف للجهاد. فاذا كبر سنه لا يمكن الجهاد عليه. فاما ان يترك حتى يموت واما ان يباع

108
00:43:52.300 --> 00:44:12.300
جزارين فيذبحوها ويأكلوا لحمه. فالاول هو فالثاني هو المتعين. فان لم يبلغ ثمن الفرس اعين به في فرس نص عليه لان الوقف مؤبد فاذا لم يمكن تأبيده بعينه اشتقينا الغرض

109
00:44:12.300 --> 00:44:32.300
وهو الانتفاع على الدوام في عين اخر او في عين اخرى. هذي هي يعني سبحان الله فقه دقيق من مقاصد الحبس المقاصد الوقف تأبيد الاصل وتأبيد الاصل كيفما امكن ينبغي المصير اليه. نعم. واتساق

110
00:44:32.300 --> 00:44:52.300
اتصال الابدال يجري مجرى الاعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع اخر فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوف منه ما امكن. قال ابن عقيل وغيره وقوله فيباع اي وجوبا خاله ابن

111
00:44:52.300 --> 00:45:19.450
قال ابن عقيل وغيره وغيره نعم. قال ابن قاله قاله ابن عقيل وغيره فقوله فيباع قاله قول السابق. قاله قاله ابن عقيل وغيره من كلام السابقين. ايه كلام السالفة وقوله الان يشرح وقوله فيباع اي وجوبا كما مال اليه في الفروع ونقل معناه القاضي واصحابه

112
00:45:19.450 --> 00:45:39.450
والموفق والشيخ تقي الدين. اذا اتصال الابدال يجري مجرى الاعيان. لما تبدل عين بعين وعين بعين هذا معناه كانك تؤبد الوقف هذا امر حسن. واما جمودنا على العين مع تعطلها. يجي انسان يقول انا انا فرشت هذا المسجد

113
00:45:39.450 --> 00:45:59.450
ما تغيرون الفرش طيب هذا يعطل الناس ما راح يجون يصلون الفرش تعفن راح تتعطل المنفعة وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. ثم ذكر له مثالا قال كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه

114
00:45:59.450 --> 00:46:19.450
مع اختصاصه بموضع اخر. الهدي اذا ارسله الانسان الى مكة في الطريق اعطب اعطب يعني بمعنى انه لم يستطع السير ولا يمكن حمله فاما ان نتركه فيتلف واما ان ننحره في مكانه فيقصد فيحصل شيء من

115
00:46:19.450 --> 00:46:39.450
المقصود وهو التقرب الى الله وان تغير مكانه. فايهما افضل ان يتعطل ولا ان يحصل انهار الدم؟ فكذلك الوقف اما ان نتركه معطلا او نغير عينها بعين اخرى مثلها فيدوب. قال فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية

116
00:46:39.450 --> 00:46:59.450
اوفى منه ما امكن ولو شيئا يسيرا ولو شيئا يسيرا. ونقل معناه القاضي ابو يعلى واصحابه الذين وافقوه والموفق يعني ابن قدامة والشيخ تقي الدين يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

117
00:46:59.450 --> 00:47:19.450
والله يقول الكلام السابق قاله ابن عقيل وغيره وقوله فيباعي وجوبا ليش وجوبا؟ ابقاء للعين على سبيل الابدال كما مال اليه في الفروع يعني العلامة ابن مفلح رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. وبمجرد

118
00:47:19.450 --> 00:47:45.000
شراء شراء البدل يصير وقفا كبذل اضحية وبذل رهن اتلف لانه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله. والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه مجرد الشراء. يعني اذا باع العين الموقوفة لتعطل منفعته يجب مباشرة ان يشتري مثله

119
00:47:45.000 --> 00:48:15.000
فبمجرد ما ان يشتري مثله يصبح العين الجديدة عينا موقوفة. وتصرف الناظر تصرف الموكل الاول. الموكل الاول اوقف العين. اذا الناظر باع العين القديمة المتلفة واشترى به عينا جديدة اذا اصبح متصرفا لموكله وان لم يكن موجودا. ولان اذا قلنا ان العين الجديدة اه

120
00:48:15.000 --> 00:48:35.000
يصبح بمجرد شرائه وقفا كان افضل لانه يمنع من الشراء والرهن والهبة ونحو ذلك. نعم السلام عليكم. وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله نص عليه. في المغني ولم ولم تمكن. ولم تمكن

121
00:48:35.000 --> 00:48:55.000
تم توسيعته في موضعه او خربت او خربت محلته او استقذر موضعه بما تقدم. قال القاضي يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيها فيباع. يعني حكم المسجد لو ظاق على اهله. انسان بنى مسجد صغير ثم الناس كثروا. فجاء انسان

122
00:48:55.000 --> 00:49:15.000
اخر واراد ان يهدم المسجد الصغير. فجاء الاول قال لا انا اوقفت كيف انت تهدمه؟ طيب هو يهدمه ولن يتعطل المقصود الاول بل يتجدد الى ما هو احسن فما المانع منه؟ لاحظوا الان اذا لا يوجد مانع لانه لن يتعطل وانما يبدل عين بعين

123
00:49:15.000 --> 00:49:35.000
والمنفعة نفسها مشترك فيه الاول مشترك فيه الثاني. ما في اي اشكال. اذا يجوز ان نهدم المسجد اذا تسع على عهد اذا ظاق على عهد على اهله ولم يتسع ولم يمكن توسعته. اما اذا امكن

124
00:49:35.000 --> 00:49:53.400
ما يحتاج ان يهدم اصلا. وهكذا لو خربت محلته. يعني مسجد في مكان ما في احد جنبه الى الان في مسجد اذا تعرفون الدائري السادس تمشي سيدا بعد ما تتعدى الضجيج والفروانية على يدك اليسار قبل لا تدخل العباسية

125
00:49:53.400 --> 00:50:14.250
على يديك اليسار في مدرسة وفي مسجد. هنا كان بيوت وعشيش. البيوت والعشيش هدمت. المسجد ما فيه احد المحل معطل لكن الحمد لله ان الاوقاف عندنا في الكويت قالوا ان الطريق والوصول اليه ممكن فابقوا المسجد كما هو

126
00:50:14.250 --> 00:50:33.500
جزاهم الله خيرا. لكن لو كان في مكان متعطل ما في احد. ما في احد. واستقذر او استقذر موضعه. كان المكان في مسجد ثم صار هذا المكان اكرمكم الله ما حوله محاط بمياه المجاري. كيف يصلي الناس فيه

127
00:50:33.750 --> 00:51:13.750
اذا يبدل ولا ريب. نعم. دخل وقت الاذان. طيب نكمل بعد الاذان. باقي لنا صفحة استغفر الله الذي لا اله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

128
00:51:13.750 --> 00:52:23.750
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

129
00:52:24.300 --> 00:52:54.300
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم هات يا محمد نعم احسن الله اليك. نعم. كل واحد هدم مسجد بنى وواحد ثاني

130
00:52:54.300 --> 00:53:14.300
الاجر الاول يضيع ام يضيع؟ لا ما يضيع يبقى نفس الاجر نعم بل يزيد لان لان المقصود من الهدء الثاني هو التوسعة والمصلون سيكثرون فيزيد اجر الاول نعم كلما زاد عدد المصلين كلما

131
00:53:14.300 --> 00:53:44.300
ما زاد اجر الاول. نعم. ابو احمد. الشيعة موجودة بيعطوها. بيعطوها ايش؟ الميراث. ما بيعطوا البنت. ايه. ما بيموتوا. بيعطوها ابدا ناخد الاوكسجين حتى لو كان قلبا حقا على اساس ان هي متزوجة لشخص هو اللي مسؤول عنه. شو اسمه؟ على اي اساس يعني

132
00:53:44.300 --> 00:54:10.650
يعني قاصد. الله لا اعلم لا اعلم لكنه مخالف لكتاب الله. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم ما دام مخالف لكتاب الله ما نلتفت اليه. ها ابو نواف صوح الحين؟ اذا هدمت مسجد

133
00:54:10.650 --> 00:54:40.650
وكانت تنفاظة وبنيت مسجد جنبي مساحة اكبر. ها. طبعا المكان هذا ما انجاز لحد الان يعني من السبعينات. اها. استغلونا بشيء او انه نعم هذي مسألة مهمة الان. لو وقف انسان ارضا للمسجد فجاء اخر فبنى مسجدا بجواره وترك مكان المسجد الاول فضاء

134
00:54:40.650 --> 00:55:00.650
الاصل ان يتم بناء المسجد الثاني على مكان المسجد الاول. ويكون ذلك ضمن وداخل المسجد. فاذا لم لسبب من الاسباب او عارظ من العوارض اما البلدية رفظت اما ان المكان تعطل اما ان المكان ما كان مساوي واما ان

135
00:55:00.650 --> 00:55:20.650
التوسعة الجديدة كان لابد ان تتأخر او تتقدم او ينسب من الاسباب. فينبغي النظر في تلك الارض في امكانية ادخاله الى المسجد. فاذا لم يمكن ولو ادخاله الى حوش المسجد. فاذا لم يمكن فيمكن

136
00:55:20.650 --> 00:55:40.650
للناظر على الوقف ان يبيعه ويشتري بقيمته اماكن للمساجد او يبني بها مساجد في اماكن اخرى هذا الحكومة. نعم. لان كان حجمه صغير. والاول؟ نفسه. كل الحكومة. مو نفس فيه. ايه. لانه كان بوجهه

137
00:55:40.650 --> 00:56:00.650
ما دام ان وجه بيته بظهر المدرسة. اه. المسجد كان صغير. ايه. المساحة اللي بنوا فيها المسجد حالي من من تأسس لين يوم من نعم. ما زال المسجد موجود وصار فيه من اساسه وحين انبنى على مسجد نفس ما شاء الله على كل حال ما دام

138
00:56:00.650 --> 00:56:20.650
ان الناظر والواقف الدولة فالدولة ترى ما فيه المصلحة قطعا سيبدلون المكان مكان اخرى لان فيه فتوى بانه لا يجوز هدم المسجد بدون ان يجعل مكانه مسجد اخر. نعم. احسن الله اليكم. ويجوز نقل الته وحجارة

139
00:56:20.650 --> 00:56:40.650
مسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد لما بلغه ان بيت المال الذي الكوفة نقب ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد

140
00:56:40.650 --> 00:57:00.650
مصل وكان هذا مشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالاجماع. فاذا يجوز نقل الة المسجد المسجد اخشاب المسجد بباب المسجد اذا تعطل. نعم. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه في حائطه لتحصين

141
00:57:00.650 --> 00:57:20.650
من نحو من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن حكم لانه نفع. نعم. اذا تعطل المسجد وتعطل منافع المنارة فيجوز هدم منارة والاستفادة من احجارها ومن طينها في تحصين المسجد. نعم. ومن وقف على ثغر فاحتل

142
00:57:20.650 --> 00:57:40.650
الثغر الثغر غير الثغر. الثغر فتحة الفم. والثغر هو الموضع الذي يدخل منه الكفار على بلاد المسلمين. نعم. من وقف على ثغر فاحتل صرف في ثغر مثله. قاله في التنقيب

143
00:57:40.650 --> 00:58:00.650
نعم لو قال رجل ان هذه اوقاف على الثغر الفلاني كان قديم مثلا هناك ثغور في الهند في السن في قال ما وراه النهرين في بلاد تركيا في بلاد افريقيا هناك ثغور الناس يقفون عليها يقول من يذهب الى ثغر كذا فله

144
00:58:00.650 --> 00:58:20.650
في كل شهر راتب كذا وكذا من هذه الحديقة او من هذا الدار مثلا. هذا الثغر لو احتل جاء الكفار واخذوه. طيب تعطل الان فيجعل ريع هذا الوقف الى ثغر اخر. نعم. احسن الله اليكم. مثل هذا ايضا لو جاء انسان وقال

145
00:58:20.650 --> 00:58:48.600
اوقاف على الجنود الذين يحفظون البلاد من البر من جهة الشمال مثلا فوضعت الحكومة في جهة الشمال الشبك ووضعت حيطان مثلا واصبح ما في داعي ان احد يذهب ويحرص من هذه الجهة فيجعل الى جهة اخرى. نعم. احسن الله اليك. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية بلا

146
00:58:48.600 --> 00:59:08.600
تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرظ الواقف حسب الامكان ونص احمد في رواية حرب في من وقف على قنبلة فانحرف الماء يرصد يرصد لعله يرجع اي الماء الى قنطرته في صرف عليها ما وقف عليها. ما وقف عليها. قال في الاختيارات وجوز جمهور

147
00:59:08.600 --> 00:59:28.600
العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. هذه مسألة مهمة لو اوقف انسان رباطا او اوقف ماء ثم اصبح الماء لا يخرج او البير لا يخرج لا يخرج منه الماء ماذا يفعلون؟ اما ان يحفروا حتى يوجدوا الماء من جديد

148
00:59:28.600 --> 00:59:48.600
او انه يحفر في جواره آآ بئر اخر. الان في سورة الواقعية اليوم برادات المياه. يأتي انسان ويوقف رد ما في احد المساجد ثم تتعطل هذه البرادات. ماذا يفعلون؟ يعني اذا تركوها وهي معطلة لم يشرب احد

149
00:59:48.600 --> 01:00:18.600
يبيعون هذه البرادة ولو خردة ثم يجعلون ثمنها في مثلها. ولو معاونة مع الاخرين فيشترى اخر يجال في مكانه. هذه مسائل مهمة نحتاج اليها. نعم. وجوز اختيارات اختيارات يعني اختيارات شيخ الاسلام ممكن ها ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل

150
01:00:18.600 --> 01:00:38.600
والحكور والحكورة المشهورة. انتهى. قال ابن قندس يريد ذلك ان كثيرا من الاوقاف كان بساتين فحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ولم ينكر ذلك العلماء الاعيان انتهى. وما وما فضل من حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره. من من

151
01:00:38.600 --> 01:00:58.600
حصر وزيت وانقاظ جديدة نعم. احسن الله اليكم من حصر وزيت وقاظ والة جديدة. ويجوز صرفه في مثله لانه انتفاع به في جنس ما وقف له. يعني هذه المسألة مهمة الان. لو جاء انسان واوقف المناديل عن المسجد. فزادت المناديل

152
01:00:58.600 --> 01:01:18.600
لا لا ترمى تنقل هذه المناديل الى مسجد اخر. لو جاء انسان اوقف حمالات للمسجد حمالات المسجد فذهب فنظر الى مسجد اخر ليس فيه حمالات فاخذ بعض الحمالات الى ذلك المسجد لا بأس به. لان المقصود هو

153
01:01:18.600 --> 01:01:38.600
معنى الوقف وليس عين الوقف. المقصود دوام الوقف وليس المقصود تعطيل الوقف. هذه مسائل مهمة. نعم ويجوز صرفه الى فقير نص عليه. يعني اذا لم يوجد مثله لو اوقف انسان على المسجد مثلا اوقف

154
01:01:38.600 --> 01:01:58.600
انسان على المسجد في مناديل ومياه ووالى اخره. ثم زادت المياه. واذا اردنا ان ننقله لمسجدنا اخر قالوا عندنا ماذا نفعل الان؟ اما ان تتلف هذه المياه وهذه العصائر واما ان نجعلها للفقراء والمساكين. اذا يجعل للفقراء والمساكين

155
01:01:58.600 --> 01:02:18.600
نعم احسن الله اليكم. واحتج بان شيبة ابن عثمان الحجبي الحجبي. صم. الحجبي كانت ابن عثمان الحجب الى الان بني شيبة الى الان في بيدهم مفاتيح الكعبة. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم. مفاتيح الكعبة بيدها. نعم

156
01:02:18.600 --> 01:02:48.600
واحتج بان شيبة ابن عثمان الحجبي كانت تصدق بخلقان الكعبة. وروي الخلال باسناد الكعبة يعني الاستار القديمة الكعبة يعني الاستار القديمة للكعبة. كان يتصدق بها لمن يحتاج اليها. نعم وروى الخلال باسناده انه عائشة امرته بذلك ولا انهما مال الله ولم يبق له مصرف فاصرفه للمساكين. ويحرم

157
01:02:48.600 --> 01:03:08.600
حفر البئر وغرس الشجر في المساجد لان بقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فان فعل قمة البئر وقلعة الشجرة عليه قال غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. يعني هذه المسألة مهمة لو حفر انسان بئرا في المسجد او

158
01:03:08.600 --> 01:03:28.600
في المسجد فهذا لا يجوز. طبعا بشرط ان يكون المقصود بالمسجد هنا يعني المكان الذي يصلي فيه الناس. اما المسجد وحول المسجد حائط المسجد مثلا ولا يصلي فيه الناس فلو وضعوا فيه بئرا او مكان للاغتسال

159
01:03:28.600 --> 01:03:48.600
ومكان للوضوء او وضعوا فيها الشارة المثمرة فهذا امر حسن. لان الناس ربما يحتاجون الى هذه الظلال يحتاجون الى هذه المياه؟ نعم. ولعل هذا اي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم لم يكن فيه مصلحة. قال في الاقناع

160
01:03:48.600 --> 01:04:08.600
توجهوا جواز حفر بئر حيث لم يكن فيه مصلحة او او انه يضيق على المصلين. او انه يضيق على المصلين سواء في الصلاة او في المكان او في الدخول او في الخروج. اذا يمنعون من اقامة اه اه

161
01:04:08.600 --> 01:04:28.600
الابار او من آآ يعني زرع في المسجد. اما اذا كان لا يتعطل آآ الناس عن المشي الى المسجد ولا يضيق عليهم الطرقات. ويوجد فيه مصلحة فلا شك في الجواز. والحمد لله ان يعني كان بعض الفقهاء

162
01:04:28.600 --> 01:04:48.600
يقولون دائرة المسجد لا يجوز ان يبنى فيه بيت للامام والمؤذن والصواب انه يجوز. لان المقصود من قاف الوقف الان الدائرة الموجودة حول المسجد المقصود من هذا كله حفظ المسجد وصون المسجد ومن حفظ المسجد وصون المسجد

163
01:04:48.600 --> 01:05:08.600
ان يكون بيت للامام او المؤذن او الخطيب لاجل ان يسهل عليهم القيام بواجباتهم. فافتت وزارة الاوقاف مشكورة بجواز بناء المساكن للائمة والمؤذنين في حوش المسجد اذا كان لا يضيق في الخروج والدخول على

164
01:05:08.600 --> 01:05:28.600
المصلين نعم حيث لم يكن في مصلحة قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية الم يكره الم يكره احمد حفرها فيه؟ نعم لم يكره الامام احمد حفر الابار في ساحة المسجد اذا لم يكن يضيق على المصلين

165
01:05:28.600 --> 01:05:48.600
وكانت الحاجة داعية الى ذلك. طيب كذلك فتح باب جديد على المسجد. هذي مسائل مهمة. فتح باب جديد في يأتي انسان يقول اريد ان افتح الباب هنا واخر يريد ان يفتح باب هنا هل يجوز او لا يجوز؟ يجب النظر اذا كان فتح الباب الجديد

166
01:05:48.600 --> 01:06:08.600
الى مصلحة المصلين وليس فيه تعطيل وتضييق على اهل الصلاة واهل العلم الجالسين في المسجد وطلابه فلا بأس بفتح باب المسجد. اما اذا كان باب المسجد لاجل مصلحة فلان وفلان. ويترتب عليه

167
01:06:08.600 --> 01:06:28.600
على المصلين او يترتب عليه تشويش على الدارسين والتالين فلا يجوز فتح باب المسجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغلقوا كل خوخة يؤدي الى المسجد الا خوخة ابي بكر. نكتفي بهذا وان شاء الله الاحد القادم نأخذ

168
01:06:28.600 --> 01:06:37.733
ما يتعلق بالهبات وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين