﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونبدأ في هذا المجلس الثالث المبارك ان شاء الله تعالى من مجالس المدارسة والمذاكرة والتعليق على كتاب الجمع الممتع

2
00:00:19.400 --> 00:00:43.900
للقواعد المجموعة من كتاب الشرح الممتع. وكنا قد وقفنا على القاعدة التاسعة والعشرين. فنبدأ على بركة ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. القاعدة

3
00:00:43.900 --> 00:01:06.800
التاسعة والعشرون الاحكام التعبدية لا يقاس عليها قوله الاحكام التعبدية لا يقاس عليها الاحكام جمع حكم والمقصود بالحكم هنا امر الله عز وجل لعباده ان يفعلوا كذا او لا يفعلوا كذا

4
00:01:07.150 --> 00:01:29.700
هذه الاحكام التي امر الله بها العباد ان يفعلوا كذا وان لا يفعلوا كذا من قسمة الى قسمين قسم يسمى بالاحكام باحكام المعاملات وهي لها وجه تعبدي وهو امتثال الامر وله وجه

5
00:01:29.950 --> 00:01:56.850
تعاملي وهو حفظ الحقوق المتعلقة بالعباد واما القسم الثاني وهو الاحكام التعبدية المقصود بالتعبدية اي التي شرعها الله لاجل ان يتقرب العباد بها الى الله ولا يظهر فيها ولا يظهر فيها وجه التعامل

6
00:01:56.850 --> 00:02:18.250
مع الخلق ولا يظهر فيها وجه التعامل مع الخلق. فيقال هذا حكم تعبدي ويمكن ان يعرف هذا القسم بتعريف اخر وهو ان الاحكام التي شرعها الله عز وجل ولا يعلم

7
00:02:18.300 --> 00:02:38.550
من تشريع الله عز وجل له علة الا التعبد فهو تعبدي فمثلا لو قال لنا قائل لماذا حرم الله الخمر؟ نقول لانه يسكر. اذا هذا حكم من احكام المعاملات. وليس من الاحكام

8
00:02:38.550 --> 00:03:02.900
المحظة لكن لو قال لنا قائل لماذا في اليوم والليلة خمس صلوات؟ قلنا هذا حكم تعبدي لا يمكن دركه بالقياس العقلي لو قال لنا قال لماذا العشاء اربع ركعات؟ وليست ركعتا. قلنا هذا حكم تعبدي

9
00:03:04.350 --> 00:03:31.850
بمعنى ان الله عز وجل امرنا ان نصلي بعدد معين كم من وكيفا ووقتا وزمانا وجنسا ونحو ذلك يمكن للعلما والفقهاء ان يمتثلوا ان آآ يعني يستخرج بعض ما يسمى حكما

10
00:03:31.900 --> 00:04:02.150
من احكام التشريع ولكن ليست علة للتشريع وهذه من الفروقات الدقيقة بين الحكمة وبين التعليل لما نقول الحكم آآ معلل معناه اذا انتفت العلة انتفى الحكم لما نقول هذا الحكم حكمته كذا وكذا فمعناه ان الحكمة اذا انتفت لا ينتفي الحكم. يبقى الحكم

11
00:04:02.150 --> 00:04:32.800
مشرع نضرب مثال حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل الخمر او حرم الله عز وجل النجاسة لانها قذرة. تأمل معي الان لانها قذرة لو ان القذارة انتفت عن النجاسة بما يسميه الفقهاء اليوم بالتحول الى جنس

12
00:04:32.800 --> 00:04:59.900
اخر فالصحيح من اقوال اهل العلم ان التحول اذا كان خارجا عن افعال المكلفين انه يأخذ حكم المنتقم اليه حكم المنتقل اليه ما لم يكن حيا فمثلا عذرة الادمي لو تحول الى تراب ولا يرى فيه اثر العذرة فان له حكم التراب

13
00:05:02.000 --> 00:05:23.650
لان العلة انتفت خلاص وهي النجاسة والقذارة لا ترى مثل هذا الخمر الخمر محرم لعلة الاسكار فكل ما اسكر فحكمه حكم الخمر حكمه حكم الخمر وما اسكر كثيره فقليله حرام

14
00:05:24.100 --> 00:05:44.250
لكن لو جانا انسان وقال لماذا فرض الله الصوم يقول فرظه لقوله تعالى لعلكم تتقون لماذا فرض الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا لا يسمى علة الحكم وانما يسمى حكمة التشريع

15
00:05:45.600 --> 00:06:02.550
فحكمة التشريع قال فلان من الناس والله انا صليت صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر. ما نقول الصلاة ما تجب عليك؟ يجب عليه ان يصلي  لان الحكمة وجدت او انعدمت الحكم يبقى لا لا يجوز

16
00:06:02.950 --> 00:06:24.400
بخلاف العلة. العلة اذا انتفت انتفى الحكم فلما يقول الفقهاء والعلما الاحكام التعبدية لا يقاس عليها هذا الكلام من حيث الاجمال متفق عليه بين العلماء لكن من حيث التطبيق ربما نجد الخطأ عند بعض العلماء سواء من المتقدمين او من المتأخرين

17
00:06:25.900 --> 00:06:54.900
فان قال قائل فان العلماء يقولون ان الصوم واجب بدلالة النص والاجماع والعقل كيف تقولون الاحكام التعبدية؟ لا يقاس عليها ثم تقولون الصلاة واجبة بدلالة العقل او الصلاة واجبة بدلالة العقل. نقول المقصود بدلالة العقل ليس انه يثبت حكم الصوم. وانما يثبت ما يفهم

18
00:06:54.900 --> 00:07:13.800
من الناس عقلا حكمة الصوم فدايم لازم ننتبه لهذه الاحكام التعبدية لا يقاس عليها. ما معنى لا يقاس عليها هذه مسألة مهمة لا يقاس عليها فلا يعطى حكمها هذا شيء مهم

19
00:07:13.850 --> 00:07:33.150
لا يعطى حكمها. مثلا لو جاء انسان وقال الصلاة هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر انا عندي جلسة هذه الجلسة اذا عملتها اثرت على نفسك تقدر تسيطر على نفسك وتنتهي عن الفحشاء والمنكر

20
00:07:33.300 --> 00:07:53.750
فيكون حكمها حكم الصلاة نقول لا لا يقاس على الامور التعبدية لا يقاس عن الامور التعبدية. اذا ما معنى لا يقاس عليه؟ اي لا يعطى حكمها هذا واحد الامر الثاني انه لا يجوز التشريع عليها

21
00:07:54.200 --> 00:08:23.750
لا يجوز التشريع والتفريع عليها بمعنى لا يجوز ان نجعله اصلا ثم نبني عليه فرعا فمثلا الخمر اصل الاسكار اصل في التحريم فكل فرع اسكر فيلحق بالاصل يبنى عليه لكن لو جانا انسان وقال ان الصوم في شهر رمضان من حكمته انه

22
00:08:23.750 --> 00:08:41.500
يجعل الانسان يكون متقيا. ولذلك نرى قلة المعاصي عند الناس واقبالهم على الله فنحن نقول ما دام الفساد قد فشى فيجب على الناس ان يصوموا الاثنين والخميس قياسا على حكمة التشريع

23
00:08:41.500 --> 00:09:05.600
في الصلاة نقول هذا باطل الاحكام التعبدية لا يقاس عليها لا يقاس ما يجوز ان نشرع نحن تشريعا جديدا قياسا على عبادة لو جائنا انسان وقال انكم تتوضئون الوضوء هل هو معقولة المعنى او غير معقولة المعنى؟ مسألة خلافية بين الفقهاء

24
00:09:05.900 --> 00:09:22.550
الذي يظهر والله اعلم ان له جانب معقول المعنى وجانب غير معقول المعنى. وبناء عليه لا يجوز ان يقاس عليه فلا يجوز لانسان ان يقول يجب مسح الرقبة قياسا على مسح الرأس

25
00:09:23.900 --> 00:09:46.500
لانه لا يقاس الاحكام التعبدية لا يقاس عليها لا يجوز لانسان ان يأتي ويقول ما دام جاز المسح على الجوربين وجاز المسح على العمامة فيجوز المسح على القفاز لا يجوز ان نثبت الاحكام التعبدية بالقياسات العقلية

26
00:09:47.300 --> 00:10:07.250
لا يأتي انسان ويقول انكم انتم تذكرون الله عز وجل هذا الذكر مؤثر في النفس اذا كان على هيئة الجالس في التشهد. فانا اقول يندب ان يجلس الانسان على هيئة التشهد في ذكر الله

27
00:10:07.550 --> 00:10:29.750
نقول لا قياس في العبادات هذه قاعدة عظيمة ايها الاخوة يأتي انسان ويقول ثبت في الشرع وصول صوم الفرظ للميت. وصول الصدقة للميت. اصول حج الفرض والنفل للميت اذا يقاس على ذلك جواز وصول الصلاة للميت

28
00:10:30.100 --> 00:10:52.650
جواز وصول ثواب قراءة القرآن للميت نقول لا قياس في العبادات الاحكام التعبدية لا يقاس عليها ما الدليل على ان الاحكام التعبدية لا يقاس عليها الدليل من ناحية عدم وجود العلة المنضبطة في التشريع

29
00:10:53.800 --> 00:11:16.400
وهي مسألة اتفاقية بين العلماء الاصول ان العلة اذا لم تكن منضبطة فلا يقاس عليها من شرط صحة القياس انضباط العلة من شرط صحة القياس معلومية العلة. من شرط صحة القياس ان يكون ان تكون العلة معلومة بالنص

30
00:11:16.400 --> 00:11:39.550
او مفهومة من النص طيب هنا الاحكام التعبدية هي تعبدية بينك وبين الله عز وجل ما ما نعرف ما هي العلة في التشريع نعرف الحكم ولا نعرف العلة فلو جانا انسان وقال لنا لماذا الحج فرض في العمر مرة؟ وليس مرتين ما نعرف الحكمة

31
00:11:40.700 --> 00:12:01.350
ما نعرف العلة يمكن نعرف الحكمة نقول تيسيرا على العباد لكن ما نعرف العلة لو قال قائل ان الزكاة واجبة اثنين ونصف في المئة على الفقراء والمساكين لماذا اثنين ونصف في المئة في الذهب والفضة على الفقراء والمساكين

32
00:12:01.450 --> 00:12:27.350
وليس في البيوتات ولا العمارات التي هي من الممتلكات ويستخدمها الناس في الايجارات وغيرها لماذا لا يكون فيها زكاة؟ نقيس هذه على الذهب والفضة نقول لا قياس في العبادات هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة. ومن ظبط هذه المسألة سلم من بدع كثيرة

33
00:12:27.550 --> 00:12:47.050
فان اكثر بدع الناس انهم يقيسون على العبادات اكثر بدع الناس انهم يقيسون على العبادات ولهذا لو تأملت في البدع تجد ان اجناس البدع ايا كان جنسه شركيا اكبر او اصغر او حتى

34
00:12:47.050 --> 00:13:10.700
حتى لو كان من جنس المحرمات من البدع او كان من جنس البدع المفسقة او غير المفسقة تجد انها كلها من باب واحد وهو باب القياس باب القياس. ولهذا ايها الاخوة لما قال الله عز وجل للملائكة اني جاعل في الارض خبير. وقال لهم

35
00:13:11.150 --> 00:13:30.400
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الان هذا امر تعبدي. لا يمكن من حيث من حيث التعامل العقلي ان نعرف لماذا امر الله عز ما العلة؟ ما العلة في الامر بالسجود

36
00:13:30.400 --> 00:13:48.650
مع اننا نعرف من من الحكم اظهار الكرامة ادم عليه السلام لان الله خلقه هذه حكمة لكن ليست علة فلذلك الملائكة ما قاسوا عليهم السلام. صحيح ولا لا؟ من الذي قاس ابليس

37
00:13:48.900 --> 00:14:11.100
فهذا يسمى قياس في امور التعبد ابليس وقع في ثلاثة اخطاء في قياسه الاول انه قاسى في امر تعبدي والثاني انه قاس في مقابل النص وهذا ايضا فاسد اي قياس في مقابل النص فاسد

38
00:14:11.800 --> 00:14:33.450
والثالث ان قياسه لم يكن صحيحا اذ لم ينظر الى الاصل ايهما خير؟ اصل معدن التراب او اصل معدن النار لم يستطع ان يعرف الفرق بينهما فكان قياسه فاسدا من ثلاثة جهات

39
00:14:34.050 --> 00:14:51.600
وهذه المسألة عظيمة لهذا قال صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هذه مسألة مهمة. اذا لا قياس في التعبدات فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

40
00:14:52.650 --> 00:15:10.300
لو جانا انسان وقال لكم قال لك يا شيخ اللون الابيظ محبوب الى النفس وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لبس البياض. صحيح قال البسوا البياض فانه لباسكم احياء واموات

41
00:15:10.550 --> 00:15:31.600
طيب لو جاء انسان وقال والله اللون الاخضر محبوب للنفس فلما كان اللون الابيظ محبوب للنفس فنحن نقيس ونقول اللون الاخضر محبوب لاكثر النفوس فنستحب اللون الاخضر قياسا على ما ثبت من استحباب النبي صلى الله عليه وسلم للون الابيظ

42
00:15:31.850 --> 00:15:46.750
نقول هذا قياس لا يصح لانه قياس في امر تعبدي. ما نعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا لبس البياظ طيب ما ذكر في النص ما ذكر في النص حكمة وليست علة

43
00:15:46.850 --> 00:16:13.850
حكمة وليست علة لو جانا انسان وقال انتم تقولون ان بر الوالدين ان بر الوالدين آآ امر تعبدي نقول نعم امر تعبدي لكنه معقول المعنى لكنه معقول المعنى. فان جانا انسان وقال ما دام انه معقول المعنى

44
00:16:14.300 --> 00:16:33.700
فاذا كان الاب عاقا فلا يلزم الابن ان يبر. نقول هذا قياس فاسد. لانك قست في امر تعبدي حتى لو كان الاب فاجرا او فاسقا او كافرا يجب على الوالدين ها يجب على الولد البر

45
00:16:33.700 --> 00:16:52.350
النظر عن تعامله معه فاذا هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة الاحكام التعبدية لا يقاس عليها. نعم القاعدة الثلاثون اذا شككنا في وجوب شيء او تحريمه فالاصل عدمه الا في العبادات فالاصل فيها التحريم

46
00:16:53.050 --> 00:17:14.900
هذه القاعدة مركبة من شقين الشق الاول اذا شككنا بوجوب شيء هذا الامر واجب اوليس بواجب مسنون او ليس بمسنون يلتحق به يعني الواجب والمشنون الواجب ويقابله الحرام. شككنا في الامر هذا

47
00:17:15.100 --> 00:17:38.800
هل هذا المطعوم محرم او جائز الاكل هل هذا الامر واجب او محرم هل هذا الامر مسنون او مكروه اذا شككنا في اصل الشيء في حكمه فالاصل العدم عدم الخطاب

48
00:17:39.650 --> 00:18:08.900
فالاصل عدم الخطاب. فيبقى على الاباحة فيبقى على الاباحة اذن شككنا مثلا سؤال مهم لو قال لنا قائل ما حكم اكل الظبع مثلا فقال قائل كل ذي ناب من السباع محرم هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ليس للظبع

49
00:18:08.900 --> 00:18:33.600
لان اسنانه متساوية الان شككنا الان لم نستطع ان ندخله في العموم ولم نعرف النص الخاص فشككنا فيه هل هو مباح او ليس مباح فيبقى على الاصل وهو الاباحة لان الاصل عدم الخطاب. وما دام ان الاصل عدم الخطاب فيبقى على الاباحة

50
00:18:34.350 --> 00:18:52.600
بجميع انواع الاشياء الموجودة في الارض لان الله يقول خلق لكم ما في الارض خلق لكم ما في الارض كل ما في الارض الاصل انه مباح للانسان الا ان يأتي الدليل التحريم

51
00:18:52.950 --> 00:19:14.150
كل ما في الارض الاصل انه من جنس المباح حتى يأتي الدليل في رفعه من المباح الى السنية تحباب او الى الوجوب او الى الكراهة او الى التحريم  واضح مثلا لو قال لنا قال اني اكره الضب

52
00:19:14.250 --> 00:19:30.850
لماذا تكره الظب؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه نقول لك الحق في هذا فقال اخر لكني اكله لانه اوكل امام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنه. قال ابن عباس ولو كان شيء محرم لنهى عنه

53
00:19:30.950 --> 00:19:51.000
نقول نعم لك ذلك. اذا لاحظوا الان انه لا يمكن لنا نقل الشيء من الاباحة الى الكراهة الا بنص لا يمكن لنا نقل شيء من الاباحة الى التحريم الا بنص. لا يمكن ان ننقل الشيء من الاباحة الى الاستحباب الا بنص

54
00:19:51.100 --> 00:20:12.500
لو قال جانا انسان وقال لنا من السنة انتبهوا الان. قال من السنة ان تأكل الرز بثلاثة اصابع ان الرز شلون ينوكل بثلاثة اصابع شلون عرفت ان هذه السنة الاصل في كيفية الاطعام الاباحة تأكل بما تشاء

55
00:20:12.800 --> 00:20:31.150
بخمسة اصابع بستة اصابع اذا عندك باصبعين باصبع واحدة الاصل فيه الاباحة تأكل بما تشاء قال لا اه انا رفعته وقسته على على ذوات الحب مثل التمر والعنب ونحو ذلك من الاشياء التي تؤكل

56
00:20:31.150 --> 00:20:49.200
يحبن فيأخذه بثلاثة اصابع قلنا هذا قياس لا يصح لان هذا ليس من جنسي هذا ليس من جنس المعدود فاذا ننتبه لهذه القضية رفع الشيء من الاصل الى السنية الى الوجوب الى الكراهة الى الاباحة لابد له من نص

57
00:20:49.350 --> 00:21:07.050
والا فيبقى على الاصل. لو شككنا يبقى على الاصل وهو الاباحة. لو جاء انسان وقال والله عندنا لباس هذا اللباس لا نعرف هل هو لباس للرجال او لباس للنساء؟ فشككنا لا نعرف

58
00:21:08.400 --> 00:21:26.250
في العرف ان هذا اللباس مشترك بين الرجال وبين النساء ونحن الان شككنا ما نعرف فيبقى على الاصل وهو الاباح جواز لبسه للرجال والنساء حتى يأتي ما يؤكد لنا انه مخصوص بالنساء

59
00:21:26.850 --> 00:21:45.100
هذا من امثلة هذه القاعدة شكنا في وجوب شيء او تحريمه فالاصل عدمه. طيب اذا شككنا في سنية شيء او كراهته فالاصل عدمه يبقى على الاباحة هذا الشق الاول هذا في امور المباحات

60
00:21:45.200 --> 00:22:09.400
بامور المأكولات والمطعومات والمشروبات والملبوسات والمزروعات ونحو ذلك اما قال الا في العبادات فالاصل فيها التحريم اذا شككنا هل هذا الشيء مندوب ها او واجب. ليش قلنا مندوبة؟ ليش ما قلنا مباح؟ ما في شيء اسمه عبادة مباحة

61
00:22:09.700 --> 00:22:30.150
العبادات ما يقال فيها بالاباح كل عبادة لابد ان يكون اما مندوب واما واجب. ما في شي اسمه عندنا عبادة مباحة ما في. الاباحة هذا حكم في الامور ها التعاملات في امور التعاملات. حكم في امور التعاملات

62
00:22:30.850 --> 00:22:51.600
اذا ماذا نقول في العبادات؟ نقول اذا شككنا في شيء من العبادات هل هذه عبادة مسنونة وغير مسنونة فالاصل عدم سنيته  تحريم التعبد به ليش؟ لان التعبد لا بد له من نص والاصل عدمه

63
00:22:52.650 --> 00:23:13.050
طيب اذا شككنا هل هذا العبادة واجبة او غير واجبة فالاصل انها غير واجبة الاصل في العبادات التحريم واما الاصل في معاملات الحل اذا لاحظ الان لو شككت في مطعوم جاك شخص وقال البيبسي حرام ولا حلال

64
00:23:13.800 --> 00:23:38.300
انت ما تعرف الحكم دار عندك الامر بين امرين. الامر الاول انه مكوناته الماء الامر الثاني ان فيه نوع من الكافيين وهذا منبه فشككت الان هل هذا الكافيين يصل الى مرتبة الاسكار او يصل الى مرتبة الفتور او يصل الى مرتبة الاشكال في

65
00:23:38.300 --> 00:23:59.550
ان شككت فالاصل انه مباح دار بين امرين فبقي الامر على الاصل طيب اذا جانا انسان وقال لنا الان هل يجب علي هل يجب علي اذا اردت ان اتوضأ ان استقبل القبلة او لا يجب

66
00:23:59.750 --> 00:24:20.900
فالاصل عدم الوجوب طيب اذا اراد الانسان ان يتقرب بهذا نقول ليس لك ان يحرم عليك التقرب بشيء لم يثبت وهذه قاعدة مهمة يحرم على الانسان ان يتقرب الى الله بشيء لم يثبت نصا. فاذا لم يثبت نصا

67
00:24:22.000 --> 00:24:32.000
من الناحية الشرعية فلا يجوز للانسان ان يتعبد الى الله عز وجل. ما يجي انسان يقول انا اتعبد الى الله بشرب الماي. لا انت تقول تعبد الى الله ابشر بالماي كيف

68
00:24:32.000 --> 00:24:49.050
تقول اتعبد الى الله بان امسك الماء باليمين اتعبد الى الله بان اشرب ثلاثا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو قلت اني اشرب الماء لكي يتقوى على الصوم فان في السحور بركة ما في اشكال هذا

69
00:24:49.200 --> 00:25:15.050
فلابد ان ننتبه ان الاصل في المعاملات الاباحة والاصل في العبادات التحريم والمنع حتى يأتي دليل الوجوب. يعني في المعاملات نبي دليل يمنع يحرم في العبادات نبي دليل يوجب او يسن يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاصل في هذا

70
00:25:15.050 --> 00:25:35.200
الاباحة في في المعاملات واضحة من قوله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم اذا هذا المسكوت هو من جنس المباح. وقال في التعبديات صلى الله عليه وسلم

71
00:25:35.250 --> 00:25:54.750
قال في التعبديات ايها الناس اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا ما امرنا خلاص ولهذا قال عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ما لم ينزل فلا يجوز ان نتبعه وان ندعي فيه السنية او الاستحباب او الوجوب. نعم

72
00:25:55.700 --> 00:26:14.900
القاعدة الحادية والثلاثون امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه وامتثال النهي لا يتم الا بترك جميع هذه قاعدة لطيفة جدا ومهمة لان بعض الناس قد لا ينتبه الى هذا

73
00:26:15.750 --> 00:26:40.400
الوضوء هذا اسم صح؟ والراس الشم واليد اسم هذه القاعدة يعبر عنها المالكية كما ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد بمسألة هل الشيء يأخذ حكمه باكثره او بكله او ببعضه ثلاثة اقوال محكية

74
00:26:42.450 --> 00:27:01.100
يعني الان انسان لما يأتي ويقول الوضوء هذا اسم هل نستطيع نطرق الوضوء على بعضه يعني انسان غسل وجهه ويديه ومسح رأسه لم يغسل رجليه. هل نقول عنه متوضئ لا

75
00:27:01.400 --> 00:27:20.650
هذا معنى القاعدة. امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه قالوا وامسحوا برؤوسكم قول الصحيح من اقوال اهل العلم ان امتثال هذا الامر وامسحه برؤوسكم لا يتم الا اذا مسحنا بالرأس كله

76
00:27:20.700 --> 00:27:43.600
وايديكم الايدي ما في اشكال لان فيه الى لكن فاغسلوا وجوهكم. واحد غسل بعض وجهه. هل امتثل الامر  اجيبوا لم يمتثل الامر. اذا هذا معنى القاعدة. امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميع. لو صام انسان من اول النهار فلما جاء قبل

77
00:27:43.600 --> 00:28:02.350
المغرب بربع ساعة افطر هل صام؟ ما يعتبر صام لا يعطى حكم الصوم. لماذا؟ لان امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه صلى اربع ركعات لكن ما تشهد وخرج من الصلاة هل صلى؟ العشاء ما صلى

78
00:28:02.900 --> 00:28:29.550
واضح؟ اذا هذه قاعدة مهمة امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه لو ذهب انسان للحج فعل كل شيء غير انه لم يقف طواف الافاضة لاحظ الان عمل جميع الاركان وجميع الواجبات وجميع المندوبات لم يطف طواف الافاضة ما نستطيع ان نقول انه حج

79
00:28:29.850 --> 00:28:46.200
حتى يطوف طواف الافاضة اذا هذه قاعدة مهمة امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه ما يجي انسان ها ياخذ الماي يرش على جبينه ونص وجهه يقول انا غسلت وجهي ما غسلت وجهك

80
00:28:46.750 --> 00:29:11.400
لان قوله فامسحوا فاغسلوا وجوهكم لا يصح امتثال الامر الا بكله الا بكل طيب هذه قاعدة بالنسبة للامر كل امر امر به الشارع فلا نقول انه قد امتثل الا اذا فعله كله اي اخذ الاسم كله

81
00:29:12.100 --> 00:29:36.800
اخذ الاسم متى نعطي الاسم؟ اذا فعل الفعل كله نعطيه الاسم نعطيه الفعل والا ما يسمى فاعلا ولا يعطى الاسم لا يقال له مصلي الا اذا ادى الصلاة كاملة لا يقال له صائم الا اذا ادى الصلاة صياما كاملة. هذا في العبادات التي

82
00:29:36.800 --> 00:30:04.700
لا تتجزأ فان كانت العبادة تتجزأ. انتبهوا لهذه المسألة. ان كانت العبادة تتجزأ فانه اذا فعل البعض ها يقال انه فعل البعض ما هي العبادات التي تتجزأ فالذكر لو قال انسان سبحان الله ما كمل ما قال الحمد لله يسمى ذاكرا

83
00:30:04.900 --> 00:30:22.250
لانها عبادة تتجزأ تلاوة القرآن لو قرأ اية واحدة يسمى تاليا يسمى لكن اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. الان ما يصح ان يقال عنه تالي

84
00:30:22.250 --> 00:30:40.850
الا اذا ختم الفاتحة طيب الزكاة؟ اثنين ونصف في المئة الرجل اخرج اثنين في المئة وابقى النص هذا اخرج بعض زكاته ولا يقال انه اخرج الزكاة يصح منه اخراج البعض والباق يبقى في ذمته

85
00:30:40.950 --> 00:31:00.950
اذا نفرق بين العبادات التي هي قابلة للتجزؤ. وهي التي يأتي بعظها تلو بعظ منفصلا لا يترتب بعضها على بعض فهذا لا بأس بان يفعل فهذا يقبل منه البعض ويطالب بما بقي ويطالب

86
00:31:00.950 --> 00:31:21.250
ما بقي هذا بالنسبة لامتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه. اذا على التفصيل في العبادات التي لا تتبعظ لا بد من فعل الكل في العبادات التي تتبعظ لو فعل البعظ يقال فعل البعظ ويطالب بالباقي

87
00:31:21.500 --> 00:31:40.400
واضح؟ انسان انت تطالبه بالف دينار. فاعطاك ثمان مئة دينار هل نقول بعض الدين ولا نقول ما ادى الدين اذا ادى بعض الدين ويطالب الباقي. لماذا؟ لان هذه لاحظوا الان تتجزأ قابلة للتجزؤ

88
00:31:40.600 --> 00:32:03.700
قابلة للتجزؤ قال وامتثال النهي لا يتم الا بترك جميعه. هذه مسألة ايضا مهمة امتثال النهي لا يتم الا بترك جميعه نهى الشارع عن الكذب فاذا جاء انسان وقال انا اكذب كذبة يسمونها بيظة

89
00:32:03.800 --> 00:32:23.900
يسمونها بيضة سميتها بيضة سودا هي كذبة. واحدة او ثنتين هي كذبة. ثلاثة واربعة وخمسين هي كذبة لا يصح امتثال النهي الا بترك جميعه لو شهد انسان شهادة الزور مرة واحدة ماذا يسمى

90
00:32:24.300 --> 00:32:38.300
ها شاهد زور يقول يا جماعة مرة واحدة شاهدت ما لنا علاقة انت الان ما امتثلت الامر واضح؟ اذا لا امتثال النهي لا يتم الا بترك جميع يعني بتركه بالكلية

91
00:32:38.700 --> 00:32:58.000
بتركه بالكلية لو جاء انسان وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاة وقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال والله انا بس بقول

92
00:32:58.000 --> 00:33:21.950
حق زوجتي تعالي هل امتثل الامر؟ ما امتثل الامر لاحظوا الان النهي لا يتم الامتثال الا بترك جميعه رأسا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن ايش

93
00:33:23.000 --> 00:33:42.450
الاكل وعن الشرب فلو اكل شيئا من الطعام هل يعتبر امتثل الامر؟ امتثل اذا هذا معنى هذه القاعدة ولذلك فهي مبنية على قاعدة وهي من هو الذي يستحق الاسم؟ اي فاعل يستحق الاسم

94
00:33:42.550 --> 00:34:04.350
بالنسبة للممتثل ممتثل الامر لا يستحق الاسم الا بعد اداء كل العبادة بها الا بعد اداء كل الشيء الفرظ عليه او المندوب عليه بالنسبة للنهي لا يقال ممتثل الا اذا تركه رأسا تركه بالكلية

95
00:34:05.400 --> 00:34:24.100
فمثلا لو قال انسان انا غض البصر ثم اتبع نظره على امرأة واحدة هل هذا يسمى غض البصر؟ ما يسمى غض البصر هذا من امثلة هذه القاعدة ولذلك هنا فائدة لطيفة ذكرها بعض المفسرين

96
00:34:24.350 --> 00:34:47.950
وسمعتها من شيخي ابي زكريا رحمه الله ان الله عز وجل اذا نهى عن شيء فانه ينهى عن اسبابه حتى يتم البعد عنه بالكلية ولهذا لو تلاحظون ما قال لا تزنوا في القرآن قال ولا تقربوا الزنا

97
00:34:48.050 --> 00:35:11.050
ها ولا تقربوا الزنا لذلك لان الانسان اذا قرب من الشيء فعل بعظه يسمى فاعلا ولا تقربوا الزنا يأتي انسان ويقول والله انا رحت شاهدت شهادة الزور نص شهادة زور. نص ولا ربع هي شهادة زور ما لنا علاقة

98
00:35:11.100 --> 00:35:45.850
مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا عشرين هي شهادة زور نعم  القاعدة لك سؤال   ايش؟ ها      ما دام الشارع رخص فيه فليس بكذب لانه كذب محرم وما دام الشارع رخص فيه فهو ليس بكذب

99
00:35:47.050 --> 00:36:13.450
لماذا ليس بكذب؟ لانه الصحيح من اقوال اهل العلم ان المقصود به التورية ما رخص فيه التورية. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص بالكذب الصريح وما جاء في بعض روايات الحديث انه رخص في الكذب في ثلاث المقصود بالكذب هنا في نظر المستمع واما هو ما يقول

100
00:36:13.450 --> 00:36:37.350
الا كلاما عاما نعم القاعدة الثانية والثلاثون كل مدفوع لاذاه فلا حرمة له. وكل ما ابيح اتلافه لصونه في فانه يدافع بالاسهل فالاسهل. فاذا امكن دفعه بغير القتل دفع والا قتل. هذه القاعدة

101
00:36:37.350 --> 00:37:04.200
هي عامة في الصائلين عامة في الصائلين وعامة في المدفوعين وهذا وجه العموم الذي لاجله ذكره يعني جمع ووضع هنا من الشيخ كل مدفوع لاذاه فلا حرمة له  الكلية هذه مطردة

102
00:37:04.500 --> 00:37:25.950
النملة اذا قرصتك فقتلتها لا حرمة لها اذا جاء الضفدع وهو منهي انت منهي عن قتل الضفدع فجاء الضفدع واراد افساد الطعام فقتلته فلا حرمة له جادمي واراد ان يتعرض لعرضك

103
00:37:26.800 --> 00:37:52.600
فدفعته وهو محرم القتل. فدفعته بالاسهل فلم يندفع الا بالقتل فلا حرمة له جا حيوان محترم محترم يعني بمعنى له قيمة عند اهله. ما هو محترم يعني ادمي كالفرس او الجمل. فاراد ان

104
00:37:52.900 --> 00:38:20.550
يدوس على ابنك فدفعته فلم يندفع الا بالقتل فلا حرمة له اذا هذه قاعدة عامة بالنسبة للصائلين. كل صائل الصائل هو الدافع ليدفع كل صائل لا يلزمه شيء ما دام دفع الصائل ما دام دفع المدفوع او

105
00:38:20.550 --> 00:38:40.600
الذي يأتي اليه دفعه لاجل رفع الظرر عن نفسه هذه مسألة مهمة اذا جاء الصايل اليك فدفعته كيف تدفعه؟ اذا كل مدفوع هذه كلها انسان حيوان حتى لو كان جماد

106
00:38:40.850 --> 00:39:05.850
لو ان انسانا كان بيته في الجبل تأمل معي الان يعلم ان هناك احجار هذه الاحجار تنحدر من رأس الجبال وربما يأتي الى بيته فعمل طريقة معينة من الاسمنت او غير ذلك ان هذه الاحجار اذا سقطت لا تسقط على بيته وانما يسقط في الوادي

107
00:39:05.850 --> 00:39:27.300
ولا يتظرر احد اخر لا حرمة لهذه الاحجار حتى لو كانت لاخرين. لماذا؟ لانها ايلة للسقوط على بيته مثلا انسان رأى سيارة انسان هذه السيارة ايلة للسقوط على ولده. فاراد ان يدفعها

108
00:39:27.700 --> 00:39:48.650
فدفعها فتلفت اذا هذه الكلية في جميع الصائلين سواء كانت من الجمادات او من البهايم او من الانسان كل مدفوع لاذاه فلا حرمة له وكل ما ابيح اتلافه لصومه اي لاعتدائه

109
00:39:48.850 --> 00:40:08.200
الصايل هو المعتدي وكل ما ابيح يتلافه لصوله لاعتدائه كيف يدفع؟ يدفع بالاسهل مثل ما ذكر الامام احمد في اصول السنة لما سئل عن الخوارج كيف يدفعون؟ قال يسعى في دفعهم

110
00:40:08.650 --> 00:40:32.250
فان لم يندفعوا فيعمل معهم على ما يندفعون فان لم يندفعوا فقتلهم فابعد الله المقتول اذا يدافع يدافع الانسان الصائل بالاسهل فالاسهل مثلا جاء انسان يعتدي عليك او على مالك وعلى عرضك

111
00:40:33.350 --> 00:40:51.650
فانت الان امامه خيارين هو يأتي يريد ان يعتدي عليك امامك خياران اما ان تطلق الرصاص على رأسه فيموت او على رجله فينجرح ويسقط ولا يستطيع ان يضرك فانت يجب ان تجرح رجله ولا تذبحه

112
00:40:52.100 --> 00:41:20.950
هذه قاعدة عظيمة ترى فاذا امكن دفعه بغير القتل دفع والا قتل من الذي يقدر البدء بالاسهل فالاسهل الذي يقدر هو الذي يدفع الصائل الدافع الذي يدفع الصائل ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

113
00:41:21.250 --> 00:41:46.350
في الحديث الصحيح قال البئر جبارة والعجماء جبارا لماذا هذا هدر لان الانسان عندما جاء عند البهيمة هذه البهيمة دفعت هو الذي لم يحترم نفسه طيب اذا كان هذا الانسان لم يحترم نفسه فدفع الصايل من باب اولى

114
00:41:47.100 --> 00:42:07.700
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ان رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدا لرجل ظريف في المدينة او امة فقام هذا الاعمى فقتله. فلما اصبح

115
00:42:07.900 --> 00:42:22.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله؟ فقام الرجل؟ قال انا يا رسول والله انه كان يسبك فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دما فدل على ان لولي الامر ان يهدر دم الصائل

116
00:42:22.350 --> 00:42:44.000
ان يهدر دم المعتدي وايضا ليس لعرق غادر هذا جاء في الحديث. ليس لعرق غادر شيء. اذا من جاء وتعدى على ارضك فاتلفت ما بناه على ارضك. ليس له شيء

117
00:42:44.400 --> 00:43:08.200
نعم القاعدة الثالثة والثلاثون الواجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله. وتقييد ما قيده الله ورسوله هذه قاعدة مهمة جدا وهي عامة في الاستدلاء. قاعدة مهمة وعامة في الاستدلال ما اطلقه الله لا يجوز تقييده

118
00:43:09.000 --> 00:43:31.800
وما اطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تقييده. المطلق عند علماء الاصول هو الذي لم اظبط بوصف المطلق هو الجنس الذي لم يضبط بوصف ولا بنوع فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:43:32.300 --> 00:43:51.650
قال اطعم ستة مساكين. اطعم. وفي القرآن الكريم قال فمن كان منكم مريضا او على فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأى ففدية من طعام صح  من صيام او صدقة او نسك

120
00:43:51.850 --> 00:44:19.250
طيب قال صدقة مطلقة. النبي قال اطعم مطلقا. تأمل معي الان قال اطعم ستة مساكين هل بين له ووصف له المطلق من الصدقات او قال اطعموا خلاص اطعم اذا علمنا ان الصدقة هنا خاص بالاطعام. مطلق في القرآن وصف في حديث النبي

121
00:44:19.250 --> 00:44:40.900
على الاطلاق بالطعام هنا صدقة مطلقة هنا اطعام لا يجوز ان نقيد الان نقول لازم بر لازم شعير لازم التمر ما يجوز قال عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين. اطعام هل بين هل قيد نوع الاطعام

122
00:44:40.900 --> 00:44:59.700
هل ذكر جنس نوع الطعام هل هو بر او شعير او زبيب او ملح او او اذا ما اطلقه الله يجب ان يبقى مطلقا  ما اطلقه رسول الله يجب ان يبقى مطلقا وهذه قضية مهمة من خصائص

123
00:45:00.200 --> 00:45:24.400
من خصائص التشريع تقييد المطلق وتعميم الخاص او تخصيص لعام. هذا من خصائص المشرع وليس من خصائص العباد ليس لاحد ان يخصص الواجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:45:25.200 --> 00:45:52.750
في الحديث قال من صلى اه البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي. هل ذكر المرة ما ذكر اذا مرة مرتين ثلاث الامر راجع لك ما ما قيده لا بمرة ولا بوصف ولا اذا حتى ما قيده. لو جاء انسان وقال بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي

125
00:45:52.750 --> 00:46:14.050
ما يصير لازم تقول اللهم صل وسلم. تقول منين جبت واسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يصلي علي. انت الان قيدته  فان قال لان الله قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. قلنا هذاك عمومه في وجه وهذا عمومه في وجه

126
00:46:14.150 --> 00:46:36.250
فينبغي ابقاء ما اطلقه الله ولا نخصصه. لان فيه توسعة على الامة فيه توسعة على الامة ولا يجوز ان نقيد ما اطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الان اضرب لكم مثال

127
00:46:37.300 --> 00:46:55.100
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث المسيء في صلاته قال ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وفي سورة المزمل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ما تيسر هل هو محدود بعدد معين

128
00:46:55.550 --> 00:47:15.550
عشرين اية ثلاثين اية خمسين اية ما يجوز لاحد ان يأتي ويقول لا تصح الصلاة الا بعد الفاتحة الا باية او ايتين او ثلاث او اربعة او خمس ما يجوز. لماذا؟ لان الله اطلق فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق

129
00:47:15.550 --> 00:47:38.950
ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. اذا لا يجوز للانسان يقيد طيب قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه او في رواية ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فيأتي انسان يقول ما يصير لازم تدعو دعاء واحد بس قبل السلام. يصير؟ ما يصير لان

130
00:47:38.950 --> 00:47:59.050
ما اطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى على الاطلاق وتقييد ما قيده الله ورسوله اذا الواجب علينا ان نبقي القيد الذي ابقاه الله ورسوله  ليش؟ لان اذا شلنا القيد اطلقناه. وهذا عكس الاول

131
00:47:59.100 --> 00:48:23.000
لا يجوز مثلا قال عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة الان مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. مقيدة. الجنس بنوع. الجنس رقبة والنوع مؤمنة. لاحظ الان الوصف جنس ونوع طيب ما قيده الله هنا لا يجوز اطلاقه

132
00:48:23.100 --> 00:48:41.050
فباجماع المسلمين لا يجوز هنا هنا لا يجوز الا رقبة مؤمنة وان كان في غيره خلاف والصواب انه ايضا لا يجوز لان ما اطلقه الشارع في موضع وهذا ايضا تتم القاعدة في باب الاستدلال

133
00:48:41.150 --> 00:49:04.150
تكتب لان ما اطلقه الله في موضع وقيده في موضع فان المطلق يحمل على المقيد لان ما اطلقه الله في موضعه وقيده في موضع اخر فان المقيد يحمل فان المطلق يحمل على المقيد

134
00:49:04.500 --> 00:49:27.700
وهذه القاعدة امثلتها كثيرة وهذا على الاختصار. قد يقول قائل لماذا لا يجوز اطلاق لماذا يجب اطلاق ما اطلقه او الله وابقاء ما قيده الله لان هذا تشريع والتشريع من خصائص رب العالمين لا يجوز لانسان ان يشرع

135
00:49:27.700 --> 00:49:47.650
في دين الله من عند نفسه هذا من فعل اليهود. اليهود والمشركون من صنايعهم القبيحة انهم يشرعون اشياء من عند انفسهم من عند علمائهم ثم ينسبونها الى الله فلا يجوز لمسلم ان يأتي بالبدع

136
00:49:48.300 --> 00:50:07.200
وينسبها الى الله عز وجل او الى رسوله وصلى الله عليه وسلم طيب نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم وعلينا وعليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

137
00:50:07.450 --> 00:50:09.167
عندكم اسئلة