وذهب جماعة الى ان الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيهما لم يتغير طبعا هذا قول الامام مالك ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه قال وهو قول الحسن واحمد واسحاق وجماعة من اهل الحديث ان الماء اذا بلغ هذا الحد فلا ينجسه بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير احد اوصافه الثلاثة وذهب جماعة شوف هناك قوم خالفوا لم يأخذوا بهذا الخبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد الحديث الثالث من كتاب المحرر في الحديث للحافظ محمد ابن احمد الجماعي للصالحي المعروف بابن عبدالهادي علينا وعليه رحمة الله في السند المتصل الى مصنف الكتاب قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الائمة وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره وقيل الصواب وقفه وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يفرج واظنهما والله اعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة عن الوليد ابن كثير لما انتهينا من رواية الحديث جاء الان دور الدراية قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو صحابي جليل يكنى بابي عبد الرحمن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي المدني الفقيه احد اعلام الصحابة واحد الائمة الكبار في العلم والعمل اسلم صغيرا مع ابيه عمرا. رضي الله عنهما واول مشاهده الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان قبلها صغيرا وكان ابن عمر من اوعية العلم حتى قال الامام مالك ما بقي بقي ابن عمر بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة يقدم عليه وفود الناس يعني لتلقي العلم وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه وكل ما يفعله بنفسه له عناية بتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي بعد عمر طويل كان عمره ستا وثمانين سنة توفي عام ثلاث وسبعين نسأل الله ان يرحمنا واياه وان يرحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ما ينوبه عن بيان ما ينوبه سئل عن الماء وما ينوبه وما بمعنى والذي ينوبه من الدواب والسباع فهنا بيان لما والدواب جمع دابة وهي لغة ما يدب على وجه الارض وفي العرف تطلق على ذوات الاربع مما يركب وفي السحاه الدابة التي تركب وفي المصباح كل حيواني كل حيوان في الارض وسمي دابة لانه يدب على الارض فقال هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن حكم الماء وما ينوبه من الدواب والسباع وهذه الدواب والسباع هي بيان لما لان ما فيها ابهام فقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حكم الشرع لان الله قد بعثه على رأس اربعين سنة يعلم الناس ومكث مدة حياته يعلم الناس القرآن والحديث والفقه في الدين وهذا من الحديث الذي فيه الفقه والفقه معلوم انه ما عبد الله ما عبد الله بمثل الفقه فقال اذا كان الماء قلتين والقلة تسبق قلتين تثنيته قلة وهي الجرة العظيمة وسهما على الجرة الصغيرة لكن السياق يدل على انها الجرة العظيمة اذا كان الماء قلتين لم يحمد الخبث اي لم ينجس وفي لفظ اي جاء في بعظ الفاظ الطريق جاء في بعض الفاظ الحديث لم ينجسه شيء قال رواه احمد اي الامام احمد في مسنده. وابو داوود اي في سننه وابن ماجة في سننه والنسائي في المجتمع والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الائمة اي غير واحد من ائمة الحديث ممن تكلم في هذا الحديث وبين ممن اخرجه اخرجه احمد ابن حنبل في المسند وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والبغوي في تفسيره. هذا الحديث اخرجه البغوي في تفسيره قال وتكلم فيه غير واحد وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره طبعا خلاف ابن عبد البرك التمهيد وقيل الصواب وقفه يعني ممن تكلم فيه قال بان الصواب وقفة. وهذا قاله البيثقي في السنن الكبير وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه واظنهما والله اعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة عن الوليد ابن كثير فلان الحاكم في المستدرك ولما قال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواتبه ولم يخرجاه تستفيد من هذا معنى كلام الحاكم حينما يقول على شرط الشيخين وهو يريد ان هؤلاء الرجال قد خرج لهم البخاري ومسلم طبعا هذا الحديث في بلوغ المرام وفي لخص كلام من اختصر الامر لم يجعله كما هو اختصره نوعا ما ومعلوم ان الحافظ ابن حجر يعني اختصر كثيرا من الامر ووجدنا انه لم يحتسب فحينما ساقه قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان هكذا بينما تجد انت كلاب ابن عبد الهادي اوسع واقرق وافضل وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد. من فوائده ان الخطاب يقال فيه دليل على ان ثؤر السباع نجس من اين اخذه؟ قال والا لم يكن لسؤالهم عنه ولا لجوابه اياهم بهذا الكلام. بهذا الطريقة باعتبار انه ماء كثير يقول الخطاب فيه دليل على ان ثؤر اتباع نجس والا لم يكن لسؤالهم عنه ولا لجوابه اياهم بهذا الكلام معنى. وهذا مما يدل على انه يؤخذ بالاشارة النص ان سؤر اتباع نجس وقال السندي قلت وكذا على ان القليل من الماء يتنجس بوقوع النجاسة يعني مفهوم المخالفة انه يؤخذ منه باعتبار ان مفهوم المخالفة اذا كان الماء دون القلتين فانه يحمل الخبث ويتنجس ولو لم يتغير وهذا الحديث حينما اورده الترمذي في جامعه قال قال محمد ابن اسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها اي يطلب السقيا فيها يذهب اهل البيت ويأخذون قلة ويضعون فيها الماء قال وهو قول الشافعي اي دخل بالحديث واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه او لونه وقالوا يكون نحوا من خمس قرط طبعا الذي نص على انه نحو من خمس قلم هو الشافعي علينا وعليه رحمة الله في كتابه الام ونقل عن مسلم بن خالد الزنجي عن عن ابن جريج انها قلال هجر انها قلال الفجر وتحديدها بقلال الهجر ليس اخذا من الرواية اذا بلغ الماء قلتين من خلال هجر لم يحمل خبث هذه الرواية ضعيفة لكن اخذت انها هي الغلال التي كانت فائدة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما اخبر عن سدرة المنتهى حينما قال فاذا نبقها مثل قلال لهجر. واذا ورقها مثل اذان الفيلة فلما قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وثمة قلال معروفة الحجم وهذا الحديث اسنده البغوي في تفسيره النفيس المعروف بتفسير لغوي وقال عقبة قالوا وهذا قول الشافعي وعطاء والنفع والزهري وبه قال مالك واحتجوا اي ساق بعد ذلك نحتج بهم اذا هذا الحديث حديث صحيح قد صححه جماعة من اهل العلم واجال وافاد صاحب المحرر حينما نقل من تكلم عن هذا الحديث وهذا الحديث كما اشار هنا ابن عبدالهادي حينما قال تكلم فيه ابن عبد البر وغيره نعم هذا الحديث ظعفه ابن عبد البر وظعفه ابن العرب في كتاب احكام القرآن وسبب تضعيفهما للحديث انهما قد حكما عليه بالاضطراب في السند والمتن فقالوا ان الاضطراب في سنده مداره على الوليد ابن كثير المخزومي وقالوا قد اختلف عليه فيه. ولكن ثمة ترجيح في هذا الاختلاف ولابد ان نفرق بين بين الاضطراب والاختلاف لان من شرط الخبر المضطرب استواء الوجوه ان لا يمكن الترجيح. وهنا قد امكن الترجيح واعلوه ايضا بالذكرات في المتن فقالوا روي اذا بلغ الماء قلتين وروي الى اذا كان الماء قدر قلتين او ثلاث لم ينجسه شيء وقالوا انه جاء في رواية اذا بلغ الماء اربعين قلة والجواب هذا ليس يؤثر لان الروايات المعلولة لا تؤثر في الروايات القوية لانه اذا كان لدينا رواية قوية والرواية فيها مقال نقدم الرواية القوية على الرواية التي فيها مقال. اذا الحديث صحيح والحديث عليه العمل وهو ان الماء اذا بلغ قلتين فما فوق فانه لا يؤثر فيه وقلنا بان قلتين بضم القاف تثنية قلة وهي الجرة الكبيرة المصنوعة من الفخار وكانت في بلادنا العراق موجودة بكثرة واهل العراق يسمونها الحب يتيسر الحال وهي وان كانت العربية في اللغة الفصيحة الحب بظم الحاء والقلة سميت قل لانها تقل اي تحمل وهي قلال هجر معروفة عند الصحابة وعند العرب مستفيضا وكما قلت بان الرواية التي جاء تحديدها بانها من قلال الهجر هي رواية ضعيفة غير صحيحة لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث الاسراء والمعراج بقلال حجر معناه ان ان القلال التي كانت في المدينة معروفة انهم كانوا ينقلونها ويأخذونها من هجر وقلنا بانها تسع قل قل تسع قربتين او قربتين وشيئا. فقد جعلوها خمسا. باعتبار ان الشيء نصف ان يكون في القلة تسع قربتين ونصف فيكون المجموع خمس خمس الى خمس قرب والقربة معلوم هو الجلد الذي يوضع فيه الماء ويوضع فيه غير الماء من المايعات طبعا الشافعي قال الاحتياط ان تكون القلة قربتين ونصفا والقربة مئة رطل والرقل قالوا بانه اربع مئة وثمانية غرامات فيكون مقدار القلة الواحدة مئة واثنين كيلو ومقدار القبلتين هو ضابط للماء الكثير اللي هو مئة مئتي واربع كيلوات وما كان اقل هو المال قليل يعني وما كان اقل من القلتين هو الماء القليل. وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث المقصود بالخبث هو النجس ومعنى لم يحمل الخبث اي لم لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه ولا تؤثر فيه لكثرتها وجاء في رواية لم ينجس وفي رواية لم ينجسه شيء وهي كلها بمعنى واحد فالحديث اذا بمنطوقه دليل على ان الماء الكثير وهو الماء الذي بلغ قلتين فاكثر اذا وقعت فيه نجاسة فانه لا ينجس سواء اتغير ام لم يتغير وهذا المندوق بهذا العموم لا يصح لما تقدم من نقل الاجماع على ان الماء اذا غيرته النجاسة نجس مطلقا سواء اكان قليلا ام كثيرا. وقد اجمع العلماء على هذا ودل الحديث في مفهومه على ان القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اخذا بمفهوم المخالفة الحمد لله رب العالمين باعتبار ان القلتين اذا بلغ القلتين فما اكثر لا يحمل النجس فما كان اقل فهو يحمل النجس لانه لا يستطيع لان الماء لقلته لا يدفع النجاسة عن نفسهم الحقيقة الذي بمفهومه على ان القليل هو ما دون القلتين ينجس بمجرد مناقات النجاسة سواء اتغير ام لم يتغير وهذا الحكم هو مخالف لحكم المنطوق لكنه يؤخذ على عمومه لانه لا يشترط ان يكون حكم المفهوم مخالفا للمنطوق من كل وجه والحديث دليل على ان سور الدواب والسباع لا يخلو في الغالب عن النجاسة لان المعتاد من السباع اذا ورد في الماء ان تحوظ فيه وتبول وقد لا تخلو اعضائها من التلوث بابوالها ورجيعها مما يذكر فيه فوائد هذا الحديث ان الحديث في جامع الاصول وشرح بعض الفاظه قال ينوبه ناب المكان وانتابه ينوبه وينتابه اذا تردد اليه مرة بعد مرة ونوبة بعد هكذا قال ابن اثر وقال قلتين القلة اناء للعرب كالجرة الكبيرة او الحب وهي معروفة بالحجاز قال وهجر معروفة بالحجاز وهجر تسع القلة مزاد من الماء وقد قدرها الفقهاء مئتين وخمسين رطلا الى ثلاثمئة قال يحمل الخبث ان يدفعه عن نفسه كما يقال فلان لا يحمل الضيم اذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه ونقل ايضا قول الخطابي حينما قال وقد تدلل بهذا الحديث من يرى ثور السباع نجسا ومر ذكرنا لهذا الشيء ونقل قول الشافعي في هذا ولابد لطالب العلم حينما يخرج الحديث من الكتب الستة لابد ان يرجع الى جامع الاصول في احاديث الرسول ابن الاثير لانه يذكر فوائد وعوائل عقب الحديث هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد