﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.250
ها  ايه  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله

2
00:00:25.600 --> 00:00:47.300
آآ لا اخفيكم سرا انا قد تأخرنا فيه وقد طلب منا الاخوة القائمون على هذه الدورة ان نقلل التعليق على مسائل الفقه لانها ستأتي في الدورة التأصيلية الثالثة مفصلة فنبدأ على بركة الله تعالى قراءة واظحة بينة

3
00:00:47.450 --> 00:01:06.950
لاجل الا نعلق الا على ما هو ظرورة فقط نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح ونبدأ على بركة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

4
00:01:06.950 --> 00:01:26.950
ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب المساقات والمزارعة تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع

5
00:01:26.950 --> 00:01:46.950
معلوم والمزارعة في الارض بجزء من زرعها سواء كان البدر منهما او من احدهما. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج ما يخرج منها من زرع

6
00:01:46.950 --> 00:02:04.550
وسمر قال وفي لفظ على ان يعتملوها من اموالهم. قال وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك

7
00:02:05.050 --> 00:02:28.650
المساقاة هو ان يدفع الرجل ارضه المزروعة الى اخر لكي يسقيها حتى بدو الثمار او حتى الشجر او جز الزرع واما المزارعة فهو ان يدفع الانسان ارضه وليس فيه شيء لكي يزرعه فلان

8
00:02:28.900 --> 00:02:52.650
المشاقى والمزارعة جائزة بشرط واحد وهو ان يكون على شيء مشاع على شيء مشاع من الخارج من الارض ولا يجوز على النصف ولا على الربع ودليل مشروعيته حديث ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر

9
00:02:52.800 --> 00:03:18.300
بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. والشطر هو النصف نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات وهي الارض الدافرة التي لا يعرف لها امالك فمن احياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له

10
00:03:18.300 --> 00:03:48.300
واحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها التحويط عليها وسوق الماء اليها اذا ارادها للزرع او قلع اشجارها واحجارها المانعة من غرسها وزرعها. وان حفر فيها بئرا فوصف قال الى الماء ملك حليمة. وهو خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية. وحريم البئر البد

11
00:03:48.700 --> 00:04:10.100
البدية او البدة السلام عليكم. قال وحريم البئر بدا خمسة وعشرون ذراعا. على كل حال بالنسبة لاحياء الاموات الصحيح من اقوال اهل العلم انها راجعة الى امر ولي المسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له

12
00:04:10.250 --> 00:04:33.250
خرجت مخرج آآ الامري امر ولي الامر ولو ان ولي الامر قال الاراضي كلها لبيت المال ما جاز لاحد ان يحيي ارضا وهو اختيار الحنفية وان قال ولي الامر اه وان ترك ولي الامر الامر فان مرجع ذلك الى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:33.300 --> 00:04:48.650
من ناحية ارضا ميتة فهي له وهذا الحكم ينطبق على البئر فمن حفر بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه الحريم يعني مثل ما نسميه حنا الحوش او ما حوله البئر

14
00:04:48.750 --> 00:05:12.350
وهو خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية يعني ان كانت من من الابار العادية التي تحفر فقط وحريم البئر البد خمسة وعشرون ذراعا والمقصود بحريم البدة خمسة وعشرون ذراعا يعني ما هو خمسين ذراع

15
00:05:12.400 --> 00:05:32.950
هذا اذا كان ليس في الصحراء وانما كان آآ ليس في البنيان وانما يكون في البدو نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الجعالة وهي ان يقول من رد نقطتي او ضالتي او بنى ليها

16
00:05:32.950 --> 00:05:52.950
هذا الحائط فله كذا. فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعيد ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا او اصحاب رسول الله فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا. حتى حتى تجعلوا لنا شيئا

17
00:05:52.950 --> 00:06:12.950
قالوا لهم قطيعا من الغنم. فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى حتى برئ. فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم

18
00:06:12.950 --> 00:06:34.400
ولو التقط اللقطة قبل ان ان يبلغه الجعل لم يستحقه اه في الباب السابق ذكر بعض الشراح في تفسير العادي والبدة اه ذكرت فيه القول الاول وهو العادي الذي يكون في الاماكن العادية المعتادة

19
00:06:34.500 --> 00:06:57.900
والبدة ما يكون في الصحراء وذكر بعض الشراح ان المقصود بالعادية يعني القديمة والبئر البدة هي البئر المبتدعة يعني هو ابتدأ حفرها اصلا وليست قديمة وعلى كل حال سواء كان هذا وهذا فالامر راجع فيه الى ولي الامر

20
00:06:58.250 --> 00:07:21.250
بالنسبة للجعالة الجعالة جاهزة باتفاق الفقهاء الجعالة جاهزة باتفاق الفقهاء واصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اه في قصة ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه طلب طلب غنما على جعالة التطبب

21
00:07:21.450 --> 00:07:37.150
على جعلة التطبب يجوز للانسان ان يقول للطبيب ان اه شفيت من هذا المرض الذي تعالجني فلك كذا وكذا وان لم اشفى ليس لك شيء ويكون هذا من باب الجعالة

22
00:07:38.150 --> 00:08:01.800
وتجوز الاجارة وهو ان يقول مدة رعايتك لي سادفع لك كذا وكذا. سواء شفيت او لم اشفى فالباب فيه واسع نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته

23
00:08:01.800 --> 00:08:28.400
فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر رضي الله عنه رخص رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوق واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به قال الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل ونحوها فلا يجوز اخذها. لان النبي

24
00:08:28.400 --> 00:08:48.400
صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن اخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه. ولم يبرأ

25
00:08:48.400 --> 00:09:11.850
الا بدفعه الى نائب الامام قال رحمه الله تعالى الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع يجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. فمتى جاء طالبه

26
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
وصافاه دفع اليه بغير بينة. وان لم يعرف فهو كسائر ما له ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه بكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه دفعه اليه او مثله ان كان قد هلك. وان كان حيوانا يحتاج الى

27
00:09:31.850 --> 00:09:51.850
يحتاج الى مؤنة او شيئا يخشى تافه فله اكله قبل التعريف. او بيعه ثم يعرفه لما روى زيد ابن خالد انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها

28
00:09:51.850 --> 00:10:11.850
ثم عرفها سنة فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فان انما هي لك او لاخيك او للذئب. وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها

29
00:10:11.850 --> 00:10:35.550
هذه المسألة وهي اللقطة اه اللقطة اللقط هو الفعل واللقطة مفرد والجمع لقط كشجر وشجرة واللقطة اسم جنس يطلق على كل ما يلتقطه الانسان اسمه جنس يقع على كل ما يلتقطه الانسان

30
00:10:35.850 --> 00:10:59.000
والملتقط كما قال المصنف رحمه الله الملقط او الملتقط ثلاثة اظرب ثلاثة انواع شيء لا يسأل عنه الناس لعدم آآ اهتمامهم به ولتفاهته فهذا لا بأس بالانتفاع به مطلقا مثل القلم ابو مئة فلس

31
00:10:59.200 --> 00:11:25.150
مثل ميدالية محفظة والنوع الثاني قسم لا يجوز التقاطه باي حال لكونه مصونا او محروزا لكونه مصونا او محروزا  يعني انسان وجد ناقة الناقة لا تستطيع الذئاب ان تأكلها فليس لك ان تلتقطها

32
00:11:26.200 --> 00:11:45.600
انسان وجد السيارة مركونة في احد الطرق ليس له ان يلتقطها لان السيارة حديدة مصونة محفوظة اذا ما لا اه يخشى عليه لكونه مصونا او لكونه محروزا او لكونه محفوظا

33
00:11:45.800 --> 00:12:06.300
لا يجوز التقاط. ومن التقطه يعتبر غاصبا مفرطا يظمن بكل حال النوع الثالث هو ما كان له قيمة ويخشى عليه من الضياع ما كان له قيمة ويخشى عليه من الضياع

34
00:12:07.100 --> 00:12:31.150
القيمة بمعنى ان الناس يسألون عنها يذهب الى المغفر يقول تراني مظيع مئة دينار يذهب الى المزارعين قرب مزرعته يقول ضيعت آآ فرسي يذهب الى الصيادين ويقول ضيعت سفينتي فما له قيمة

35
00:12:31.650 --> 00:12:53.550
سواء كان من الاثمان او المتاع او الحيوان ولا يكون في حرز ويخشى عليه من الضياع فهذا ينبغي القاطه وهل يلقط على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب فيه خلاف بين العلماء

36
00:12:53.750 --> 00:13:13.850
ولكن الاجماع وقع على ان من التقطه وجب عليه ان يعرفه سنة اين يعرفه بحسب الاعراف في عرفنا اليوم التعريف عند المغفر او في الجريدة فالاعراف تختلف ومن التقط هذا النوع

37
00:13:14.000 --> 00:13:34.300
فانه يجوز له ان كان الملقط بهيمة ان ينتفع بها في مقابل علفها يشرب لبنها يركبها حتى يأتي صاحبه وان كان متاعا لم يجز له الانتفاع او ثمنا لم يجوز له الانتفاع

38
00:13:34.350 --> 00:13:58.050
حتى يمر سنة وخلال هذه السنة يحفظها. بعد السنة يصبح ملكا له وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب عن الابل قال ما لك ولها ولما سئل عن ظالة الغنم قال هي لك او للذئب او لاخيك

39
00:13:58.550 --> 00:14:18.100
ولما سئل عن اه لقطة المال قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى فصل واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته واسلامه

40
00:14:18.100 --> 00:14:38.100
وما وجد عنده من المال فهو له. وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا. ونفقته من بيت المال الا لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو في فهو في. ومن ادعى نسبه الحق به الا انه دين

41
00:14:38.100 --> 00:15:00.750
كان كافرا الحق به نسبا لا دينا. ولم يسلم اليه. بالنسبة لللقيط اللقيط اسم يطلق على ايلقط من الادميين يسمى لقيطا واللقيط غالب ما يطلق يطلق على الطفل طيب وان كان مجنونا وجد في الطريق

42
00:15:01.300 --> 00:15:22.600
فهو ايضا لقيط ينبغي على المسلمين ان يلقطوه وان يحفظوه وان يطعموا لقيط الطفل المنبوت سواء كان مميزا او غير مميز لكن المميز يمكن انه المميز يمكن ان يعرف والديه

43
00:15:22.950 --> 00:15:44.150
او قريته وغير المميز يصعب عليه ذلك يترتب على اه ايجاد اللقيط امور عدة الاول انه محكوم عليه بالاسلام والثانية انه محكوم عليه بالحرية محكوم عليه بالاسلام لانه وجد في بلاد الاسلام

44
00:15:45.450 --> 00:16:11.200
محكوم عليه بالحرية لان الاصل في البشر الحرية لا يجوز الاستعباد ثالثا ما وجد عنده من مال فهو له هذه المسألة الثالثة رابعا ولايته لملتقطه ان كان مسلما عدلا وهذه تسمى

45
00:16:11.250 --> 00:16:39.000
ولاية ولاية  الالقاط وبعضهم يسميه ولاية الاسلام لانه بحكم الاسلام التقطه وبحكم الاسلام آآ ربه لان الولايات ثلاثة ولاية  آآ التحالف بين القبيلتين ولاية العتق ولاية الاسلام فهذه داخلة في ولاية الاسلام لانها بحكم الاسلام

46
00:16:40.250 --> 00:16:56.850
طيب اذا لم يكن له مال نفقته على من ليست نفقته على على الملتقى. نفقات نفقته على بيت مال المسلم ومن هنا ندرك ان الاسلام سبق الدول الغربية المزعومة الان التي تزعم

47
00:16:57.200 --> 00:17:21.500
انها متقدمة لان الاسلام جعل كل عاجز جعل نفقته في بيت مال المسلم مثل الان في الكويت ولله الحمد والمنة هناك ادارة خاصة للقطاء تنفق عليهم الدولة في المأكل والمشرب والملبس والتربية والتعليم الى ان يكبروا ويتزوجوا

48
00:17:22.200 --> 00:17:43.300
ونفقته من بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق وما خلفه فهو فيئ طيب اذا ترك شيء هل يكون ما تركه لوليه الذي التقطه او يكون لبيت المال. ان كان المنفق عليه وليه

49
00:17:44.000 --> 00:18:02.850
وبعد ذلك كبر وكسب ثم مات وليس عنده من يرث الا وليه فالمال لوليه وان كان المنفق عليه بيت المال فالمال لبيت المال طيب كبر الولد بعد ذلك جاء رجل وادعى ان هذا ابنه

50
00:18:02.950 --> 00:18:24.450
قال ومن ادعى نسبه الحق به طبعا هذا اذا لم يوجد ما يدل على كذبه من القرائن الا انه ان كان كافرا الحق به نسبا لا دين لا شك ان المل قط لا يجوز لا يجوز ان يلحق بالكافر دينا

51
00:18:24.750 --> 00:18:44.000
نعم ولا يجوز ان يسلم اليه الولد لمجرد ادعائه لانه سيغير دينه نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب السبق وتجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها ولا تجوز بجعل الا

52
00:18:44.000 --> 00:19:04.000
في الخيل والابل والرمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. فان كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. وان كان من احدهما فسبق المخرج او جاء معا احرزه ولا شيء له

53
00:19:04.000 --> 00:19:24.000
وسواه وان سبق الاخر اخذه. وان وان اخرج وان اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بين ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رميهما. لقول رسول الله صلى الله عليه

54
00:19:24.000 --> 00:19:44.000
عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد من ان يسبق فهو قمار فان سبقهما احرز سباقيهما. وان سبق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه

55
00:19:44.000 --> 00:20:06.550
ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقد والقدر قال وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشح. وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد يعني هذه المسألة باب السبق مرت معنا في القواعد العصر

56
00:20:06.650 --> 00:20:22.950
لكن هذا التفصيل جميل الاصل انه لا يجوز لا تجوز المسابقات بمقابل لانها من باب الميسر هذه القاعدة نحفظها وتجوز اي مسابقة بلا رهان ما دام مباحا هذه قاعدة الثانية

57
00:20:23.100 --> 00:20:48.800
يبقى الان التفصيل في المسابقات في النص وهو الرمي او الخف وهي المسابقة بالابل او الحافر وهي المسابقة بالخيول وما له حافر ففي هذه الاحوال الثلاثة الصحيح من اقوال اهل العلم انه ان كانت الجائزة من طرف واحد جاز ما في اشكال

58
00:20:50.050 --> 00:21:07.500
ان كانت الجائزة من طرفين سبقتني اعطني كذا وان سبقتك اعطيك كذا هذا لا يجوز وهذا الذي قررناه العصر لابد من وجود محلل خلافا لمن لما اختاره من؟ السعدي رحمه الله وتبع في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

59
00:21:08.200 --> 00:21:25.350
وهو رواية عن الامام احمد انه لا يشترط المحلي والصواب كما يدل عليه حديث ابي داوود وان كان في سنده مقال لكنه موافق للقواعد العامة ان السبق لا تجوز اه الا ان يكون هناك محلل

60
00:21:25.650 --> 00:21:42.300
فيقول الرجل انا ادفع لكم الجائزة فهذا جائز لا شك لا اشكال فيه قال ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشق عدد الرشق يعني رمي النبل

61
00:21:42.800 --> 00:21:58.750
وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد هل يجوز ايضا الاصابة على البعد؟ صحيح انه يجوز من يرمي ابعد شيء؟ وهل تجوز المسابقة على العلم؟ الصواب انها تجوز اذا كان من طرف ثالث

62
00:21:58.950 --> 00:22:19.900
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب وديعة وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى وان لم يحفظه وفي حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه او تصرف فيها لنفسه او خلقها بما لا تتميز منه

63
00:22:19.900 --> 00:22:39.900
او اخرجها لينفقها ثم ردها او كسر ختم كيسها او جحدها او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه ضمنها وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم يقبل منه. وان قال ما لك عندي

64
00:22:39.900 --> 00:22:57.100
فيه شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل منه. والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير الوديعة مر معنا في القواعد ان للصحيح ان الودايع انما هي من باب الامانات هذا ما في اشكال

65
00:22:57.750 --> 00:23:16.850
الودائع من باب الامانات ولا ضمان فيها على المودع الا بتعد او تفريغ خلاص انتهت القاعدة وقد رجحنا في العصر ان المستعير يده يد امانة ايضا ما لم يشترط هو او المعار

66
00:23:17.050 --> 00:23:36.750
ما لم يشترط هو او المعير الظمان فهنا قوله والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير هذا على المذهب وقد قلنا في العصر ان الراجح وهذا يؤكد ان العلم يؤكد بعضه بعضا

67
00:23:36.950 --> 00:23:58.450
قلنا الراجح ان يد المستعير ايضا يد امانة هذا هو الاصل لكن لو قال المعير لا اعطيك اعطيك السيارة لان اذا صار فيها شيء تراك ضامن خلاص الان اصبحت اصبحت الاعارة مضمونة لانه اشترط. وهو قبل الشرط والمؤمن والمسلمون عند

68
00:23:58.600 --> 00:24:21.850
شروطه ما في اشكال نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الايجارات وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك احدهما ففسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها او انقطاع نفعها

69
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
استأجري فسخها بالعيب قديما كان او حادثا. ولا تصح الا على نفع معلوم اما بالعرف كسكنى دار او بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط. وحمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفات وضبط ذلك بصفات

70
00:24:41.850 --> 00:25:02.750
او معرفة اجرته هذه المسألة مهمة وهي الايجارات لاننا نحتاجها في كل يوم وفي كل لحظة الايجارات الاصل انها عقد على المنافع عقد على المنافع منفعة الركوب منفعة السكنى منفعة اه استخدام

71
00:25:02.800 --> 00:25:22.550
اه تقول اعطني هذا الثوب اه اتزين به اليوم وارجع لك غدا بقيمة كذا كل ما يمكن الانتفاع به فانه يجوز اجارته والقاعدة ما جاز بيعه جاز تأجيره ما جاز بيعه جاز تأجيره

72
00:25:23.200 --> 00:25:42.150
والصحيح ان الاجارة عقد لازم لذلك قال المصنف لا يملك احدهما فسخة هذا هو الصواب لا يملك احدهما فسخة والقانون في الكويت على هذا على هذا المذهب. ان الايجارات عقد لازم

73
00:25:42.900 --> 00:26:05.550
ولا تنفسخوا بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين المعقود عليه لا شك ان نجارة تلغى اذا انسان استأجر سيارة من انسان ثم حصل حادث تلفت السيارة عقد نجارة تلغى ما يجوز لصاحب السيارة ان يطالبك بالدين والسيارة متلفة

74
00:26:05.850 --> 00:26:28.900
الان يطالبك بالتلف هل انت متعدي او لست متعدي فقط لو ان انسانا كان مستأجرا بيتا ثم البيت آآ جاء الامر بهدمه فلا يجوز لصاحب البيت ان يطالب باجرة سنة مستقبلية من المؤجر ما دام ان العين غير موجودة

75
00:26:29.050 --> 00:26:47.700
ولا تصح الا على نفع معلوم اما المجهولات ما تجوز لا يجوز للرجل ان يقول اعطني اه سيارتك هذه استخدمها فيما اشاء. لا لابد ان يكون معلوم تستخدمه في ماذا

76
00:26:48.400 --> 00:27:05.600
في مركوب او في محمول لا بد ان تبين لذلك قال لا تصح الا على نفع معلوم تأجر البيت لابد ان تعرف لماذا تؤجره؟ هل لتجعله مخزنا او مسكنا هل لتجعله

77
00:27:06.100 --> 00:27:23.600
متجرا او مصنعا ما يصح هكذا ايجارة لابد ان تكون المنفعة ايش؟ معلومة لذلك قال اما بالعرف كسكنى دار او بالوصف كخياطة ثوب وبناء حائط وغير ذلك وهنا لابد ان ننتبه

78
00:27:23.650 --> 00:27:46.850
ان الاجرة لابد ان تكون معلومة اما بالنطق واما بالعرف لا تصح الاجارة على شيء مجهول لابد ان تكون الايجار على منفعة معلومة وفي مقابل معلوم نطقا او عرفا نطقا تقول له مثلا صاحب التاكسي

79
00:27:47.000 --> 00:28:03.450
اه وصلني من هنا الى الفاحيل بكم؟ قال لك بدينار خلاص الان نطقت وقبل او راك قلت له للفحل بكم؟ قال اركب اللي تدفع. رحت هناك دفعت له دينار وسكت. اذا هذا عرف ما في اشكال

80
00:28:04.900 --> 00:28:27.500
لا اشكال في هذا ابدا نعم ثم قال وان وقعت على عين فلابد من معرفتها. ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه او غيرها اذا كان مثله او دونه. وان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ضررا. فان

81
00:28:27.500 --> 00:28:47.500
مع ما هو اكبر منه ضررا او يخالف ضرره ضرره فعليه اجر المثل. وان اكترى الى موضع معين فجاوزه او ولحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر المثل للزائد. قال وضمان العين ان تلفت وان كانت بالنسبة لمن وقعت على عين

82
00:28:48.000 --> 00:29:05.900
فلابد من معرفة حتى اه لا تكون على عين مجهولة ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه بايجارة او غيره لان الوكالة جائزة في هذا الباب وان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا

83
00:29:06.250 --> 00:29:22.650
فان زرع ما هو اكبر منه ظررا او يخالف ظرره ظرره فعليه اجر المثل اذا اتلف وان اكتر الى موضع معين قال اخذ هذه السيارة استأجرها وامشي فيها الى السالمي

84
00:29:23.050 --> 00:29:43.500
ثم جاوزه وراح من السالم الى حفر الباطن فجاوزه حينئذ عليه اجرة الزيادة او استأجره لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر مثل الزعيم. قال اعطني هذه الشاحنة اضع في هذه الشاحنة

85
00:29:43.500 --> 00:30:04.750
مثلا آآ مئة كيلو آآ كيس سمنت ووضع فيها مئة وعشرين كيسا من السمنت بدون علم المستأجر. نعم قال وضمان العين ان ترثت وان تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الاجير الذي يؤدي يؤجر

86
00:30:04.750 --> 00:30:24.750
نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن اي ولم تدن ايديهم. قال ولا على الراعي اذا لم يتعدى ويضمن القصار والخياط ونحوهما

87
00:30:24.750 --> 00:30:46.200
من يتقبل العمل ممن ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. الاصل في يد المستأجر الاصل في يده انها يد امانة هذا هو القاعدة قد مر معنا في القواعد ان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او

88
00:30:46.250 --> 00:31:05.900
او فرط خلاص انتهينا من هذه الاشكال نأتي الان بالنسبة الصنايعيين الصنايعيين ايضا ايديهم ايدي امانة لا يظمنون الا في حالتين انتبهوا الحالة الاولى كيد الامناء اذا تعدوا وفرطوا. طيب والحالة الثانية

89
00:31:06.000 --> 00:31:24.950
ان يدعوا الصنعة وليسوا اهلا لذلك فيضمنون مطلقا رحت عند رجل قال لي والله انا كهربائي اصلح لك السيارة فاتلف السيارة اكثر فاكثر يظمنه يظمن لان يده ليست يد ايش؟ صناع

90
00:31:25.600 --> 00:31:48.950
انسان ادعى انه بناء ومهندس بناء فبنى البيت على غير الشروط فتبين انه ليس بصناع يظمن وهكذا نعم القصار قديما يسمونه اللي يغسلون الثياب يسمونه القصارين ها والقصار معناه مغسل الثياب

91
00:31:50.600 --> 00:32:10.600
احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الغصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق من وصب شيئا فعليه رده واجر مثله ان كان له اجر مدة مقامه في يديه. وان قصف عليه ارش نقصه

92
00:32:10.600 --> 00:32:30.600
وان جنى فارش جنايته عليه سواء جنى على سيده او على اجنبي. وان جنى عليه اجنبي في سيده تضمين من جاء منهما وان زاد المنصوب او نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة

93
00:32:30.600 --> 00:32:50.600
وان زاد او نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله او غير فعله. فلو نجر الخشب فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد ابرا فردهما بزيادتهما وضمن نقصهما ان نقصا ولو غصب قطنا فغزى

94
00:32:50.600 --> 00:33:10.600
له او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله وخاطه. او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فراخا فكذلك وان وصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة

95
00:33:10.600 --> 00:33:30.600
وان تلف وان تلف المغصوب او تعذر رده فعلم او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكيلا او موزونا وقيمته ان لم يكن كذلك ثم ان قدر على رده رده ويأخذ القيمة وان خلط المغصوب بما لا يتميز

96
00:33:30.600 --> 00:33:59.650
من جنسه فعليه مثله منه. قد مر معنا هذا في القواعد ان المثليات يرد والمقومات بالقيمة فلا شك ان الانسان الذي غصب انه يرد المغصوب كيفما غصبه على الحال والزيادة تبع للمغصوب. والنقص اذا رد المغصوب النقص لا بد ان يظمن يظمن

97
00:33:59.650 --> 00:34:19.650
ارشى النقص. نعم. قال وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من من حيث شاء. وان غصب ارضا فغرسها اذا بقلع غرسه وردها وارش وارش نقصها واجرتها. وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها

98
00:34:19.650 --> 00:34:39.650
وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه على الحصاد بالاجرة وبين اخذ الزرع بقيمته. وان غصب جارية واولدها لزمه الحج وردها وردها ورد ولدها ومهر مثلها وارش نقصها واجر مثلها

99
00:34:39.650 --> 00:34:57.850
وان باعها فعطيها المشتري وهو لا يعلم فعليه نهرها وقيمة ولدها ان اولدها واجر مثلها ويرجع بذلك بذلك كله على الغاصب. بالنسبة لمن غصب ارضا او متلفان او ذا قيمة

100
00:34:57.900 --> 00:35:19.100
فالاصل فيه الصلح والصلح على ما يصالح عليه المسلمون واذا اذا تحاكم الى القاضي فما يحكم به القاضي واذا كان قد ارتكب مع غصبه امرا محرما كوطء الجارية فحين اذ يقام عليه الحد مع ضمان التلف. نعم

101
00:35:20.350 --> 00:35:40.350
احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد اشتريها ولا تجب الا بشروط سبعة. احدها البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض

102
00:35:40.350 --> 00:36:00.350
ولا صداق. الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به من الغراس والبناء. قال الثالث ان يكون شقصا مشاعا فاما مقسوم المحدود فلا شفعة فيه. لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقتل

103
00:36:00.350 --> 00:36:19.150
سم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال الرابع ان يكون مما ينقسم فاما ما لا ينقسم فلا شفعة ففيه بالنسبة الشرط الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به من الغراس والبناء هذا قول جماهير العلماء

104
00:36:19.200 --> 00:36:37.950
ومن اهل العلم من جعل الشفعة مطلقا في كل مشاع حتى في شركة وتجارة ونحوها. نعم قال الخامس ان يأخذ الشخص كله فان طلب بعضه بطلت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سها

105
00:36:37.950 --> 00:37:01.450
وان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل او الترك. قال السادس بالنسبة لاخذ ان يأخذ الشق كلها يعني النصيب كله نعم قال السادس ان كان اداء الثمن فان عجز عنه او عن بعض او عن بعضه بطلت شفعته. واذا كان الثمن مثليا فعليه مثل

106
00:37:01.450 --> 00:37:22.750
وان لم يكن مثليا فعليه قيمته. وان اختفى في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمين دينه قال السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته الا ان يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس

107
00:37:22.750 --> 00:37:42.750
او مرض او صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها الا انه ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فاكثروا فله مطالبة من شاء منهم. فان اخذ من الاول رجع الثاني بما اخذ

108
00:37:42.750 --> 00:38:01.300
منه والثالث على الثاني. ومتى اخذه وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته. الا ان يشاء المشتري طلعه من غير ضرر فيه وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري مبقى الى الحصاد والجداد

109
00:38:01.850 --> 00:38:26.650
قال وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع اخذ الشخص بحصته نعم نعم شفيع هو الان باب الشفعة استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه يعني انت الان اشتريت قطعة ارض

110
00:38:27.050 --> 00:38:43.450
طيب واشترك معك اخوك  الان اشتريته من تلثين قطع الارظ. جا اخوك قال ترى انا ببيع حصتي حق فلان قل له لا انا اولى انت تسمى الشفيعة الان واضح والعملية هذي تسمى الشفعة

111
00:38:43.550 --> 00:39:04.900
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. ولا يصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعومات والرياح

112
00:39:04.900 --> 00:39:24.900
ولا يصح الا على بر او معروف مثل ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني اصبت مالا خيبر لم لم اصب ماء لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني فيه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت

113
00:39:24.900 --> 00:39:44.900
تصدقت بها غير انها لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم او يطعم صديقا غير متموق

114
00:39:44.900 --> 00:40:00.900
غير متمول فيه. قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه او وقاية واشراعها للناس. الوقف من باب القربات وهو من عقود الارفاق

115
00:40:01.450 --> 00:40:21.500
وهو يعتبر لا يعتبر من عقود المعاوظات لانها تجارة مع الله تبارك وتعالى وتعريف الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تسبيل المنفعة اعم من تسبيل الثمرة نقول تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة

116
00:40:22.100 --> 00:40:42.150
تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. هذا اشمل. ويجوز في كل عين يجوز بيعها. هذي هي القاعدة كل عين يمكن بيعها فيجوز حينئذ الوقف فيها ومن هنا ندرك ان الوقف لا يمكن في المنافع

117
00:40:42.400 --> 00:41:02.250
وانما يكون فيما يباع يكون فيما يباع والاصل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه والوقف يصح بالقول وبالفعل بالقول كقول الرجل هذه لارض موقوفة لبناء دور للقرآن الكريم بالفعل

118
00:41:02.400 --> 00:41:28.850
ان يبني دارا ثم يقول لاحد الناس ها تفضل هذه الدار تعمل فيها ما تشاء فذهب واتى بطلاب وحفظهم القرآن. نعم احسن الله اليكم ثم قال ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما ما يقوم

119
00:41:28.850 --> 00:41:48.650
مقامه قال والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه ونقل الى مكان ينتفع به. الفرس الحبيس الفرس الموقوف للجهاد في سبيل الله

120
00:41:49.000 --> 00:42:16.300
اذا كبر سنه يباع ويطعم لحمه وقيمته يشترى به شيء اخر مركوب اخر للمجاهدين والمسجد اذا لم ينتفع به لكونه في قرية مهجورة فيريدون اخذ ابوابها وشبابيكها وسقفها ويبيعونها ويبنون مكان هذه الاموال مسجدا في مكان اخر يجوز

121
00:42:16.350 --> 00:42:37.700
نعم قال ويرجع في وقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة او اخراجه بها الى لفظ الواقف. وكذلك الناظر فيه وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه الى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان

122
00:42:37.700 --> 00:42:56.400
والانثى بالسوية الا يفضل بعضهم الا الا يفضل بعضهم الا ان يفضل فضل الواقف بعضهم على بعض. احسن الله اليكم. فاذا لم يبقى منهم احد رجع على المساكين. ومتى كان

123
00:42:56.400 --> 00:43:16.400
على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به. والتسوية بينهم اذا لم يفضل بعضهم. وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. هذه المسألة راجعة الى قاعدة في باب الوقف وهي لفظ الواقف كنص

124
00:43:16.400 --> 00:43:37.950
شارعي لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز التغيير فيه ولا التبديل سواء من جهة اه الموقوف عليه او من جهة ما يعمل فيه الناظر او من جهة النفقة نص لفظ الشارع كنص الواقف

125
00:43:38.050 --> 00:43:59.650
فاذا قال هذه اوقاف للائمة والمؤذنين والخطباء والمدرسين. ما يجوز ان يغير ويجعل هذا الاوقاف لغيرهم ولا يمنع احد منهم لانه عمم ما دام عمم ليس لاحد ان يخصص لان لفظه العام يجب ان ينزل على العموم

126
00:44:00.100 --> 00:44:22.550
نعم  احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الهبة وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالايجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد لقول رسول الله صلى الله

127
00:44:22.550 --> 00:44:42.600
الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده والمشروع في عطية الاولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله

128
00:44:42.600 --> 00:45:01.600
بين اولادكم فاذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده وان قال سكنى ما لك عمرك فله اخذها متى شاء بالنسبة للهبة الهبة لا شك انها من عقود الارفاق ايضا

129
00:45:02.150 --> 00:45:24.600
ويمكن الهبة باللفظ بالايجاب والقبول. ويمكن بالفعل يأتي انسان اليك ويقول ها يا ليتني لقيت واحد يعطيني مال ها هدية اتخلص من ديني فقمت انت واخذت فتحت الخزنة واعطيته مال ما قلت له شيء. صارت هذه هبة

130
00:45:25.100 --> 00:45:45.800
فعلك نجزي المنزلة طلبه فيمكن اذا الهبة اللفظ بالايجاب والقبول وبالفعل ومن اعطى عطية وفصلها وقبل ليس له ان يرجع الا الوالد فيما يعطي ولده والواجب التسوية بين الاولاد ولا يجوز التمييز الا لحاجة

131
00:45:46.150 --> 00:46:04.300
الا لحاجة ولمقصد  اه كما مر معنا حينما نقول يفضل احدهم لكونه يتزوج كونه مريظ لكونه يدرس هذا ما في بأس واما من قال اعمرتك داري او قال سكناها لك عمرك

132
00:46:04.350 --> 00:46:21.350
اذا قال اعمرتك داري صار له ولعقبي خلاص كانه عطية وهبة واذا قال سكناها لك عمرك صار وقف سكني فقط ويستطيع ان يأخذها متى شاء لعلنا ان شاء الله نكمل بعد الاذان

133
00:46:21.750 --> 00:47:52.400
لا  ما يجوز   ما يضر ما يجوز نقلها ما دام المسجد موجود ما يجوز   ما دام المسجد موجود ما يجوز  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

134
00:47:52.400 --> 00:49:34.100
اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول الله  حي على حي على الصلاة  حي على الفلاح  حي على الفلاح  اكبر الله اكبر

135
00:49:34.100 --> 00:50:32.550
يا امي لا اله الا       نعم  قال رحمه الله تعالى باب عطية المريض تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض نواقي في بين الصفين عند التحام القتال. ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجان. ختم ليقتل. ومن

136
00:50:32.550 --> 00:50:52.550
لم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه. ومن وقع الطاعون في بلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة احكام احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوائث بشيء الا باجازة الورثة

137
00:50:52.550 --> 00:51:18.050
روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة قال الثاني ان الحرية تجمع تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. قال الثالث انه اذا اعتق عبد

138
00:51:18.050 --> 00:51:34.350
عبدا غير معين او معين فاشكل اخرج بالقرعة. قال الرابع انه يعتبر خروجهما من الثلث حال الموت فلو واعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ثم ملئ

139
00:51:34.450 --> 00:51:57.100
ثم ملك عند الموت ثم ملك عند الموت ضاع ضعفك ضعف قيمته ثم ملك عند الموت ضعفا قيمته تبين انه عتق عتق كله من اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء

140
00:51:57.100 --> 00:52:20.000
ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا عليه وقتا وقوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ قال الخامس ان كونه وارثا يعتبر يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطاه اخاه او وصى له ولا ولد له

141
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
فولد له فولد له بدون صحة العطية. والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا. قال السادس انه ايعتبر ود الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما. ستة احكام كما قال المصنف رحمه الله حكم

142
00:52:40.000 --> 00:53:10.550
بقية المريض حكم وصيته بهذه الامور الستة حكم عطية المريض كحكم وصيته لابد من اعتبار هذه الامور الستة نعم قال وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. احدها ان العطية تنفذ من حينها اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه وملكه المعطى وكسبه له. ولو وصى

143
00:53:10.550 --> 00:53:30.550
ودبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت. وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة ثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها

144
00:53:30.550 --> 00:53:50.550
الا بعد موت موصي. قال الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء؟ قال الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوى بين الاول

145
00:53:50.550 --> 00:54:08.650
منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق او لم يكن. وكذلك الحكم في العطايا اذا وقع تسعة واحدة. وهذا الفرق هذه الفروق لا بد من معرفتها للتمييز

146
00:54:08.700 --> 00:54:37.950
بين العطية والوصية وسيأتي مزيد وبيان للوصايا في الباب اللي بعده. نعم شنو عتق وارق عتق يعني صار حر. ارق يعني صار عبد نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا روي عن سعد رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى

147
00:54:37.950 --> 00:54:57.950
وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر. قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب

148
00:54:57.950 --> 00:55:17.950
لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه ولكل من تصح الهبة له وللحمل اذا علم انه كان موجودا حينا الوصية له. وتصح بكل ما فيه نفع

149
00:55:17.950 --> 00:55:33.650
مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات قال وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته وفيما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. ولما لا يملكه

150
00:55:33.650 --> 00:55:53.650
مئة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده. ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. وبالمجهول كحظ كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد

151
00:55:53.650 --> 00:56:14.800
على الفريضة قال ولو خلف ثلاثة بنين وصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. فان كان معهم ذو فرض كالام صح صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين. ولو

152
00:56:14.800 --> 00:56:38.250
والصامت لنصيب احدهم ولاخر بسدس باق الماء جعلت جعلت صاحب جعلت كلام على تقسيمنا نحن جعلت صاحب السدس الباقي فرض له السدس. نعم جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السد. وصححتها كالتي قبلها وان كانت وصية الثاني بسدس بسدس باق الثلث صححه

153
00:56:38.250 --> 00:56:55.750
تحتهما ايضا كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السيس سهما واحدا بين البنين والوصيل الاخر اربعا. قال وان زاد هذه التقسيمات تحتاج الى سبورة

154
00:56:55.850 --> 00:57:15.650
وتحتاج الى علم بالمواريث اولا لان لذلك كان مشايخنا رحمهم الله ما كانوا يدرسوننا قسمة الوصايا الا بعد علمنا بالموالي لانها طارئة على المواريث وليست هي الاصل نعم قال وان زاد البنون على ثلاثة

155
00:57:15.850 --> 00:57:35.850
زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. فاذا كانوا اربعة اعطيتهم مما صحت منه المسألة سهمين. وان كانوا خمسة فله وثلاثة وان كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون اربعة فله سهم واحد فله سهم واحد. وان زاد البنون على اربعة

156
00:57:35.850 --> 00:57:58.000
زدته بكل واحد سهما. وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيبه. وثلاثة اضعاف وثلاثة امثاله قال وان وصى بجزء مشاع كثوت او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. وان وصى بجزئين كثرت وربع

157
00:57:58.000 --> 00:58:18.000
ان اخذتهما من مخرجهما وهو اثنى عشر وقسمت الباقي على الورثة. فان رد فان ردوا جعلت سهام الوصية ثلث وللوردة ضعف ذلك. وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث للموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة

158
00:58:18.750 --> 00:58:38.750
قال وان زادت الوصايا على المالك رجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه بجميعه. ومنت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت المال بينهما على اربعة ان اجيز لهما والثلث على اربعة ان رد عليهما ولو وصى

159
00:58:38.750 --> 00:59:00.100
لرجل ثم وصى به لاخر او اوصى الى رجل ثم اوصى به الى اخر فهو بينهما. وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني نعم. قال فصل واذا بطلت الوصية او بعضها رجع رجع الى الورثة فلو وصى ان يشتري عبد

160
00:59:00.250 --> 00:59:27.000
زيد بمائة فيعتق فمات او لم يبعه ان يشتري او ان اشترى عبد زيد. نعم. ان يشترى عبد زيد ان يشترى عبد زيد يعني قال لعياله اشتروا اشتروا عبده زيد بمئة. نعم. زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده فالمئة للورثة

161
00:59:27.000 --> 00:59:47.000
وان وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصاني احج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورث وان قال الموصى له اعطني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية ردت

162
00:59:47.000 --> 01:00:05.800
من الورثة ولو والصالحين وميت فلحي نصف الوصية. العلماء في باب الوصايا والمواريث يضربون بزيد مثلا لانه امام في قسمة المواريث ا امام في قسمة الفرائض والنحويون يضربون بزيد مثلا

163
01:00:06.100 --> 01:00:30.300
لان اسمه صحيح امكن ما يمكن نعم قال ولو وصى لوارثه ولاجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الاجازة نعم. قال باب الموصى اليه تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز بما يجوز

164
01:00:30.300 --> 01:00:46.600
الموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله. ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت له ولايته عليهم. وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ

165
01:00:46.800 --> 01:01:06.800
بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والانفاق عليهم. وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. وان اتجر لهم فليس لهم من الربح شيء. وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله

166
01:01:06.800 --> 01:01:29.100
ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ان فليأكل بالمعروف وليس له ان يوصي بما اوصى اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز

167
01:01:29.100 --> 01:01:46.850
بذلك ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم قال فصل ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. والرشد هنا الصلاح في المال. فمن انس

168
01:01:46.850 --> 01:02:06.850
دفع اليه ماله اذا بلغ واشهد عليه ذكرا كان او انثى فان عاود السفه اعيد عليه الحجر. ولا ينظر او في ما له ولا ينظر في ما له الا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه الا بحكمه. ولا يقبل اقراره في المال ويقبل

169
01:02:06.850 --> 01:02:25.450
في الحدود والقصاص والطلاق. وان طلق او اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه قال فاصم واذا اذنى السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره. ولا ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما

170
01:02:25.450 --> 01:02:42.600
ما اذن له فيه وان رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم لم يصل بهذا مأذونا له يعني هذه قاعدة في باب المعاملات كل من تصرف ببيع او شراء وليس مأذونا له ذلك

171
01:02:42.850 --> 01:02:56.650
فرآه وليه او وصيه فسكت او اذن فيعتبر مأذونا له في ذلك. فيصح تصرفه. نقف على هذا ان شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه