ولهذا دخل العلماء قاعدة وهي كل متولد لا يتوالد البغال لا تتوالد البغال لا تتوالد فكل متولد لا يتوالى. اذا اذا اجتمع اذا اجتمع مبيح وحاضر فانه يغلب جانب الحذر ثم قال وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا كل فعل للنبي جرد يعني ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا مجردا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية اذا فعل فعلا ففعله يدل على المشروعية ولا يمكن ان نلزم الناس بمجرد الفعل اضرب مثالا لذلك في كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته في السفر اينما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة ظاهر الحديث انه انه يصلي على راحلته اين اينما توجهت به ابتداء واستمرارا يعني انه يفتتح الصلاة الى غير القبلة ويستمر وانه لا يلزم ان يفتتح الصلاة الى القبلة كان يصلي على راحل اينما توجهت لا يجوز ان يستفتح الصلاة ولو كانت جهته الى غير القبلة في حديث في سنن ابي داوود وغيره عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يفتتح الصلاة استقبل القبلة فكبر فهل نقول ان هذا ان هذا اعني حديث ابن عمر يدل على وجوب استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة بالنسبة للمسافر نقول لا اولا ان الحديث فيه ضعف وثانيا لو صح الحديث فانه مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. اذا اذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا يعني من غير ان يقترن به امر فان هذا يدل على المشروعية لا يدل على الوجوب. لكن قد تقترن قرائن بهذا الفعل المجرد يرتقي بها الى الوجوب ومن ذلك مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. كونه لا يدعه لا حظرا ولا سفرا. ويواظب عليه هذا دليل على وجوبه على وجوبه ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدأ. وقد تكلم العلماء على ما يتعلق بافعال الرسول عليه الصلاة والسلام وقسموها الى اقسام منها ما فعله بيانا لمجمل ومنها ما فعله مجردا ومنها ما فعله اه على سبيل الخصوصية ومنها ما كان محتملا وقد كتب في هذه المؤلفات افعال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تأتي تدل على الوجوب او لا تدل على الوجوب فيرجع اليها هناك افعال فعلها عليه الصلاة والسلام تختص به فتكون خاصة به مع ان الاصل عدم الخصوصية ان الاصل الاصلع عدم الخصوصية وما خص به النبي عليه الصلاة والسلام يختلف حقيقة. قال الامام احمد رحمه الله خص خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات وخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام نرجع الى هذه الامور الاربعة خص بواجبات كوجوب السواك وقيام الليل كان واجبا عليهم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. ومن الذي فتهجد به نافلة لك بواجبات ومحرمات تحرم عليه دون غيره ومنها الرمز بالعين قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين فينهى وكذلك ايضا اذا رفع لأمة الحرب لم يحطها وينزلها حتى يفتح الله عز وجل عليه ثالثا مباحات مباحات يعني ان الله عز وجل خصه بمباحات دون غيره منها اولا واكثرها في النكاح اكثر المباحات في النكاح منها انه يتزوج بلا عدد يتزوج بلا عدد ولذلك مات عن تسع نسوة عليه الصلاة والسلام ومنها ايضا جواز نكاح الهبة بالنسبة له. يعني يجوز ان تهب المرأة نفسها قال الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وخص بكرامات منها اولا انه اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وجعلت امته افضل الامم الى غير ذلك قد تكلم الفقهاء رحمهم الله ومنهم فقهاء الحنابلة على خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب النكاح ولهذا بالاقناع قال كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم قد يتعجب يقول كيف كيف يذكر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب فقه وفي كتاب النكاح يقول ذكر ذلك لان اكثر ما خص به من الخصائص تتعلق بالنكاح يقول وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدأ. وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر اذا كان فعله بيانا لمجمل فمثلا واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. مجمل بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وفعله فبيان هذا حكمه نقول حكم ذلك المجمل بمعنى ان الاصل ان ما فعله ان ما فعله من هذا المجمل انه واجب. الا ان يدل الدليل على عدم وجوبهم كذلك ايضا في الحج ولله على الناس حج البيت الرسول عليه الصلاة والسلام حج وقال خذوا عني مناسككم. فبين هذا المجمل. فالاصل في جميع افعال الحج انها واجبة هذا الأصل الا ان يدل الدليل على عدم وجوبها فهمتم؟ اذا نقل في الصلاة صفة الصلاة الاصل في جميع ما فعله الرسول عليه الصلاة بالصلاة انه واجب الا اذا دل الدليل على عدم الوجوب والادلة قد تكون ادلة داخلية قلق قد تكون ادلة خارجية كان مثلا يحكم بصحة الصلاة من ترك هذا الشيء وقد تدل على ذلك القرائن ثم قال رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. قدم الاعلى لا لدى التزاحم في المصالح. يعني اذا تزاحمت المصالح اجتمعت عندنا مصالح فاننا نقدم الاعلى لكن قبل ذلك مرتبة وهي ان المصالح اذا اجتمعت فان امكن فعلها جميعا هادا هو المشروب وان لم يمكن ان تفعل جميعا فاننا نقدم الاعلى فمثلا انسان عنده ام واب كلاهما يجب برهما اذا امكن ان يبر بابيه وامه فذاك اذا لم يمكن بحيث كان ابوه في بلد وامه في بلد فمن يقدم الام لان اعلى طيب تعارظ فرض ونفل كلاهما في مصلحة ونقول ان امكن الجمع بحيث انه يفعل الفرض والنفل فذاك. والا يقدم اذا اذا اجتمعت المصالح المصالح فانه يقدم الاعلى منها لكن هنا قيد وهو انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاظل ينتبه هنا الى استثناء وهو انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل اضرب مثالا لذلك انسان يقرأ القرآن لا ريب ان القرآن افضل الذكر واشرف الذكر فلا كلام افضل منه لكن لو كان يقرأ ثم اذن المؤذن فايما اولى ان يستمر في تلاوته ولا يجيب المؤذن او ان يقطع تلاوته ويجيب المؤذن لماذا؟ نقول لان اجابة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. ومن هنا اخذ العلماء انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. منها هذه الصورة منها ايضا من صور قد من المفضول ما يجعل الافضل من الافاضل ان يترك شيئا من السنن من باب التأليف اذا كان فيها تأليف للناس او يفعل شي مثلا ليس سنة من باب التأليف فمثلا انسان اه صلى بجماعة يجهرون بالبسملة الجهر بالمزبلة على القول الراجح ليس مشروعا ليس مسنونا لكن رأى انه من باب التأليف لقلوبهم والمصلحة ان يجهروا فجهر بها ونقول هنا قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل ثم قال المؤلف رحمه الله نعم نقدم الاعلى ذات الزاحم في والعكس في المظالم يعني في المفاسد فاذا اجتمعت مفاسد يقول فيها كلمة صالحة ان امكنت جنابها قل جميعا اذا امكن ان تجتنبها كلها فهذا هو الواجب. اذا لم يمكن فانك تفعل المفسدة الادنى افعل لي الاعلى واضح؟ اذا كان المفسدتان فانك تفعل المفسدة الادنى المفسدة الاعلى مثال ذلك اه امرأة مثلا وجب عليها الغسل وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال الاجانب. لو اغتسلت انكشفت عورتها فترك الغسل مفسدة وعودونا الى التيمم ايضا مع وجود الماء مفسدة لكن هذه المفسدة دون المفسدة الاولى اي ما اعظم ان تتيمم تتيمم مع وجود الماء او ان تتعرى امام الناس الاول او لا؟ اذا اذا اجتمعت المفاسد فان له ترتكب الادنى اخف ولذلك ذكره عن شيخ الاسلام رحمه الله انه في ايام التتار كان يمر بالجيش او الجيوش من التتار وهم جالسون يشربون الخمر ولا ينكر عليهم فلما سئل عن ذلك قال لاني ان انكرت عليهم وصحوا ذهبوا يفسدون نساء المسلمين يفترون بهم والعياذ بالله عندنا الان مفسدة مفسدة شربه من الخمر ومفسدة انتهاك الاعراض فهذه اجود من هذه ثم قال رحمه الله وادفع وادفع خفيف الضررين بالاخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف هذا كالتتمة للاول. انه اذا اجتمع ظررا فاننا ندفع الاخف بماذا وخذ بعالي الفاضلين اذا اجتمع امران فاضلان فاننا نأخذ بالاعلى اجتمع مثلا بر الام وبر الاب يقول بر الام افضل مقدم اجتمع فرض ونفل نأخذ بالفرظ. فالبيت هذا كالمتمم لما تقدم ثم قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع هذا البيت فيه اشارة الى قاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر فانه يغلب جانب الحظر ان يجتمع مع مبيح ما منع اذا سمع شيء مبيح مع شيء منير فاننا نقدم تقريبا الذي منع مثال ذلك اعزكم الله ماذا؟ الحمار الحمار البغل البغل البغل متولد من الحمار اذا نزل على الفرس يتولد البغل فهو متولد من مباح وهو الفرس ومن محرم وهو الحمار ما حكم اكله؟ نقول اكله محرم الحمار اهلي يعلم الحمار الاهلي نقول اكله محرم. والسبب في ذلك انه اجتمع فيه مبيح لان الجناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح فوجبت شنابهم جميعا. مثله ايضا السمع والاسبار متولد من الضبع اذا نزع الذئب او الذئب اذا نزعنا الضبع يتولد العصبار او السمن ووجه ذلك ان الجناب المحرم واجب ولا يمكن اجتياب المحرم الا بالجناب المباح فوجبت شنابهما جميعا ثم قال وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع. كل حكم فلعلة تبع. يعني ان الحكم يتبع وهذه ما يعبر عنه بقولهم الحكم يدور مع علته. او يتبع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجدت الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم والاحكام بالنسبة الى العلل على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعقل علته. ولا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا يسمى حكما تعبديا. يعني غير معقول المعنى والغالب ان هذا يكون في المقادير الاعداد المقادير الاشياء التي تتعلق بالاعداد والازمان الغالب فيها انها تعبدية فلو سألك سائل ما الحكمة ان صلاة الظهر كانت اربع ركعات والعصر اربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان لا احد يستطيع ان يجيب اطلاقا قد يقول قائل لماذا الفجر الناس نشيطون قد قاموا من نوم نشيطون لماذا؟ لم تكن اربع والعشاء تقع في اخر النهار والناس متعبون يحتاجون الى راحة نقول هذا لا يدخله الله اعلم بذلك. لكن يجب ان نعلم ان كل حكم يحكم الله عز وجل به كونا او قدرا كونا او شرعا فلابد له من حكمة ما حكم الله عز وجل به حكما قدريا كونيا او حكما شرعيا فانه لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء منها دليل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا ان ندرك اسرار ذلك القسم الثاني من الاحكام ما علته منصوصة؟ يعني نص الشارع على العلة ونضرب مثالا من القرآن والسنة قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسلوحا او لحم خنزير انه ريتس نستبين من قولك انه ريتز ان كل رتس محرم قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما قال فانه نجز اذن كل رتس محرم وليس كل محرم يكون كل محرم نجس. وليس كل نجس كل نجس محرم وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم مثلا محرم لكنه ليس ايضا من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه اقول من اجل ان ذلك هذه علة منصوصة يؤخذ منها تحريم تحريم وادخال الحزن على المسلم القسم الثالث ما علتهم مستنبطة بمعنى ان المجتهد يستنبط العلة يبحث ما يسمى الصبر والتقسيم حتى يستنبط العلة مثل مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان لم ينصون على العلة لم يقل لي انه كذا لكن استنبط العلماء العلة قالوا لان الغضب العلة ان الغضب يوجب تشوش الفكر واذا تشوش الفكر امتنع عليه ان يتصور القضية كما ينبغي الحكم على الشيء فرع عن تصوري وحينئذ سيخطئ فهمتم والعلة في نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان ما هي ان الغضب يوجب تشوش الفكر واذا تشوش الفكر لن يتصور القضية كما ينبغي لان ذهنه متشوش وحينئذ يخطئ في الحكم لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فقاس العلماء على هذه العلة العلة المستنبطة قاسوا عليها كل ما يشغل القاضي ويشوشه بيكرهوا من غضب او يكون حاقنا او حاقبا او فيهم او غم او برد او حر او حزن القاضي مات ابوه ماتت امه مات ابنه سيكون حزينا لن يتصور القضية او كان حاقنا او حاقبا فكل حال تشغل فكر القاضي فانه ينهى عن القضاء مع ان النص جاء بماذا ان يقضي القاضي وهو قضبان. اذا الاحكام من حيث العلل ما علته ما لا تعقل علته وهو التعبدي والثاني ما علته منصوصة كما مثلنا قل لا اجد فيما اوحي الي ولايتنا اثنان دون الثالث والثالث ما علتهم مستنبطة ثم قال المؤلف رحمه الله والغي كل سابق لسببه لا شرطه تجري الفروق وانتبه الغي كل سابق لسبب يعني عنا الشيء عندما تقدم على سببه لا يصح لا ما تقدم على ان الشيء لا يصح تقدمه على سببه لا يصح ان يتقدم على سببه ولكن يصح ان يتقدم على شرطه بعد وجود سببه واضرب مثالا لذلك يتبين به ثم نرجع الى تطبيق الكلام المؤلف الان الانسان اذا حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا اليمين الان سبب لوجوب الكفارة يمين سبب ما شرط وجوب الكفارة؟ الحنف اذا يصح يصح ان يكفر بعد وجود السبب وقبل الشرط فلو قال والله لا اكلم زيدا ثم كفر يصح او لا يصح ويجوز ان يؤخر. لكنه ان كفر قبل الحنث سميت تحلة. وان كفر بعد الحنث سميت كفارة لكن انسان اخرج الكفارة قلنا له لماذا؟ قال لاني ساحلف غدا ان شاء الله. بكرة ساحلف اني ما اكلم فلانا نقول هذه لا تصح في عنا متقدمة على سببها والشيء لا يصح ان يتقدم على سببه مثال اخر انسان آآ احرم بالنسك واحتاج ان يحلق رأسه فاخرج فدية اذا يصح هذا الاخراج او لا؟ نقول نعم لانه بعد وجود السبب سبب سبب الفدية هو الاحرام لو احرام وجد فيجوز ان حينئذ ان يخرج الفدية ثم يحلق ويجوز ان يحلق ثم يخرج الفدية يا اخي الانسان قبل ان يحرم. قال ساحرم انا ساحرم وانا احتاج الى ان احلق رأسي واحتاج الى ان البس مخيطا. فاخرج عدة فداء نقول هذه لا يجوز لا يصح السبب في ذلك انها قبل وجود سببها فالشيء قبل وجود سببه لاغم الشيء قبل وجود سبب لاغ ولا عورة به واضح؟ لكن بعد وجود السبب يجوز ولو كان وذلك قبل حصول الشرط. وهذا معنى قوله والغي كل سابق لسببه ان كل ما تقدم سببه فهو ملغي يطبق هذا على اليمين اليمين سبب لوجوب الكفارة. فلا يصح ان يكفر قبل ان يحلف لكن لو حلف ثم كفر يجوز او لا؟ يجوز لان السبب موجود لكن الشرط ثم قال المؤلف رحمه الله والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم هذا ايضا يشير الى قاعدة وهي ان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها الشيء لا يتم الا بوجود شروطه وانتفاء موانعها فقد توجد الشروط لكن يوجد موانع وقد لا توجد موانع لكن لا تتوافر الشروط فمثلا انسان هلك هالك عن ابن الان شرط الارث موجود وهو لكن لو قدر ان الابن كافر هل يتوارث بينهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم انسان صلى صلى صلاة في غير وقت النهي لكن هذه الصلاة من غير طهارة او غير استقبال نقول هنا ما في موانع لكن فقد شرط او صلى صلاة ليس لها سبب في وقت نهي فلا تصح مثال اوضح صام يوم العيد انسان عاقل بالغ صام يوم العيد الشروط مكتملة لكن في مانع وهو كونه يوم اذا كل شيء لا يتم الا بوجود شروطه وانتفاء مثال اخر في المعاملات انسان عاقل مالك بعد نداء الجمعة الثانية ونقول البيع الان اكتملت شروطه السبعة لكن وجد مانع وهو انه بعد نداء الجمعة الثالثة وقد يكون البيع في غير داء جمعة في وقت لا ينهى عنه ولكن يفتقد شرط يعني يقع البيع من غير مالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. اذا كل كل الامور لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها ثم قال والظن في العبادة المعتبر ونفس ونفس الامر في العقود اعتبروا هذا ايضا قاعدة اخرى وهي ان المعتبر في العبادات بما في ظن ان العبرة العبادات بما في ظن مكلف والعبرة في المعاملات بواقع الامر فالعبادات العبرة بما في ظن المكلف فانسان مثلا اراد ان يصلي ولا يعرف القبلة فاجتهد وتحرى واداه اجتهاده الى ان القبلة في هذا الاتجاه فصلى وتبين له فيما بعد ان القبلة على غير هذا الاتجاه. وانه استقبل جهة قطع قطع فصلاته ليش؟ صحيحة لانه حينما شرع في الصلاة شرع في الصلاة وهو يعتقد ان هذه الجهة قبلة واضح؟ كذلك ايضا لو صلى وعليه نجاسة لا يعلمها صلى ثم تبين بعد الصلاة ان عليه نجاسة. ونقول صلاته صحيحة لانه حينما شرع في الصلاة يعتقد ان صلاته صحيحة. لكن نفس الامر في العقود اعتبروا. العبرة في المعاملات بواقع الامر لا بما في ظن المهتدف وهذا دليل التفريق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع لا بنحو ما اعلم ولان الفرق ايضا ان العبادة بين العبد وبين ربه بخلاف المعاملات فهي مبنية على المشاحة المعاملات مبنية على المشاحة العبادات مبنية على المسامحة. لانها بين العبد وبين ربه عز وجل. اما المعاملات المعاملة تاهي مبنية على المشاح والمنازعة والمنازعة. فلذلك نعتبر في العقود نعتبر واقع الامر لا ما في ظن المكلف كإنسان ومثلا باع باع شيئا يظن انه يملكه وتبين انه لا يملكه يعتقد ان هذه السيارة له فقال بعتك واقع الامر انها ليست له فلا يصح انسان اخر مثلا باع شيئا قال بعتك هذه العمارة هذه السيارة. وهي ملك لعمه وتبين ان عمه قد مات قبل قبل هذا العقد في ساعات. وليس له وارث سواه ماذا يقول حكم العقد صحيح لان عبرة بواقع الامر. وعرفتم سبب التفريق بين العبادة والمعاملة من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع ولو ولو فتحنا الباب وقلنا ان العبرة في المعاملات بين الناس بما في ظن المكلف لكان كل واحد يدعي شيئا وانا ما انا اقصد كذا ولم اقصد قلنا ننظر الى الى المقاصد في هذا الامر والنيات وانما ننظر ونحكم بظاهر بطبيعة الحال بين قال رحمه الله كرجل صلى قبيل الوقت وانما قال قبيل الوقت ولم يقل قبل الوقت لان هذا هو الذي يقوم فيه الاشتباه نعم يقول لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة صحح الخطأ اذا تبين ان الظن خطأ وهذا في المأمورات دون المنهيات مثاله انسان صلى يعتقد انه على طهارة ثم تبين انه على غير هذا ظن خطأ الطهارة لا تسقط لانها شرط الوجود والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا وقوله رحمه الله اه لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة صحح الخطأ قلنا هذا في ايش؟ الاوامر. اما في الامور التي من باب المنهيات والتروك فانها تصح فمثلا لو صلى وعليه نجاسة ناسيا او جاهلا ولم يعلم الا بعد الصلاة الصلاة صحيح والذي دل على هذا التفريق هو السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فانه صلى ذات يوم عليه الصلاة والسلام وعليه نعلان في اثناء الصلاة الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا به فلبسوا نعالهم وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعاله فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما او قدرا ومع ذلك اتم صلاته لو كانت الصلاة تبطل في مثل هذه الحال للزمه ان يستأنف ولهذا قال كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت يتبين الظن خطأ يتبين ان الظن ان خطأ ولهذا قال المؤلف قبيل الوقت لان هذا هو الذي يتبين فيه الظن. اما الذي اكثر من الزمن البعيد فلا يتبين ذلك ونختم بهذه الابيات الثلاثة قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر الشك والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان تميز احدهما على الاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم فمثلا اتاني رجلان فقال الاول قدم زيد وقال الثاني قدم زيد وكلاهما ثقة عندي انا الان ابقى في في شك. متردد بين امرين لكن لو كان الاول الاول الذي قال قد قدم زيد اوثق عندي من الثاني يكون خبره ظنا والخبر الثاني اذا الشك والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان تميز احدهم عن الاخر فالراجح ظن والمرجوح وبهذا نعلم ان المعلوم على اقسام علم وهم وشك علم وهو ان يعلم الشيء ويدركه على كما هو عليه ان يعلم الشيء ويدرك ادراكا جازما مطابقا والثاني ظن وهو الطرف الراجح الشك والثالث وهم وهو الطرف المرجوح والرابع شك وهو التردد بين امرين. الشك لا يلتفت اليه في ثلاثة مواضع اولا اذا كان بعد الفعل بمعنى إنسان صلى صلاة او صام صياما او توضأ فعل فعلا ثم بعد هذا الفعل شك هل صليت الى غير القبلة او الى القبلة هل انا على طهارة او غير طهارة؟ نقول لا تلتفت الى هذا الشك لان الاصل ان العبادة وقعت صحيحة ما دام ان العبادة صدرت من اهل في الاصل فيها الصحة. ومن ثم نقول قاعدة اعم. كل فعل كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة احفظها كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. سواء كان عبادة ام معاملة انسان مثلا اهل للعبادات فعل عبادة. نقول اصل انها صحيحة فعل معاملة اجرى عقدا بيعا شراء تجارة نقول اصل في تصرفي انه صحيح ما الدليل على هذه القاعدة؟ قد يقول قائل من اين اتيت بهذه القاعدة كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. نقول دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا ماذا قال قال سموا انتم وكلوا لماذا قال الصم وانتم وكلوا؟ لان هؤلاء الذين يأتونهم باللحم فعل صدر من مع احتمال انهم تركوا التسمية مع احتمال انهم خنقوا الحيوان مع احتمال انهم فعلوا وفعلوا لكننا نقول ما دام ان هذا الفعل صدر من فالاصل فيه الصحة والسلامة اذا كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة ودليله حديث عائشة رضي الله عنها اذن نقول الشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا هذا الثاني اذا الشكوك تكثر لان هذا وسواس مرظ فانسان مثلا لا يفعل عبادة الا ويشك. اذا صلى شك اذا صام شك اذا توظأ شك يقول هذا في الواقع بلاء من الله ابتلاء مرض فلا يلتفت الى هذه الشكوك قال ولهذا قال وهكذا اذا الشكوك تكثر اوتك وهما مثل وسواس فدع بكل وسواس يجي به لكع من هو لوكا الشيطان. فتبين بهذا ان الشك لا يلتفت اليه في مواضع ثلاث اولا اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها التعليل لان هذا مرض الامر الثاني اذا كان الشك بعد الفراغ العبادة الثالث اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة ليس له حقيقة فلا يلتفت اليه اذن ان نقول الشك لا يلتفت اليه في هذه المواضع الثلاث اذا كان الانسان كثير اذا كان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك الثاني اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة والثالث اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة فحينئذ لا عبرة هذا قال الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر او تك وهما ان الشهوك مثل الوسواس الفزع لكل وسواس يجري به لكع لكع ابن لكع وهو الشيطان اعاذنا الله واياكم منه طيب نقف على قوله ثم حديث النفس معفو فلا