﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.700
بسم الله الرحمن الرحيم  اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. نعم  قوله ومن توابعهما اي ومن توابع السبب والعلة. الشرط والمانع قوله الشرط الشرط في اللغة العلامة

2
00:00:29.700 --> 00:00:54.950
لان على لانه علامة على المشهور. ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها علاماتها والمفرد شرط او شرط ولا اثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة. كما قال التوفي رحمه الله وعند الوصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاتهم

3
00:00:55.200 --> 00:01:10.800
وقولنا ما يلزم من عدمه العدم احتراف من المانع بانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كالدين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه  ويجوز عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء دينهم

4
00:01:11.850 --> 00:01:31.850
وقولنا ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم اعتراف من السبب لانه يلزم من وجوده الوجود لذاته. ومن المانع لانه يلزم من وجوده وقولنا لذلك احتراما من مقارنة الشرق وجوب السبب فيلزم الوجوب اي قيام المانع فيلزم العلم او

5
00:01:31.850 --> 00:01:48.850
قيام المانع فيلزم العدم لكن لا لذاته. بل لامر خارج وهو مقارنة السبب او قيام المانع. ضحيت ابو زيد  الكلمة لذاتي هذه مهمة في التعريف قائدي مهم في التعريف لان كثيرا من الاسريين لا يذكرون ازا هذا القيد لذاته

6
00:01:49.300 --> 00:02:13.300
انت فهمت وطائرات شرق للصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لذات الطهارة. بل لسبب كزوال الشمس صلاة الظهر مثلا فتجد الصلاة لهذا السبب لا لداء الشرط. ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة لاجل الطهارة. بل لمانع

7
00:02:13.300 --> 00:02:44.050
كان يكون الوقت نهى نهيا والنفل مطلقا  قوله وهو ما يتعلق على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم او عمل عمل علة. يشير بذلك الى ان الشرط اسم  ما يكون شرطا للحكم كالاحصان وهو الوطء في نكاح صحيح. شرط للرجب لان وجوب الرجم متوقف عليه. فالرجم

8
00:02:44.050 --> 00:03:07.450
شرعي شرطه الاحصان. فان هدم بدل الى الجلد ومثله الحول شرط في وجوب الزكاة. والقدرة على التسليم شرطا بصحة البيان  ما يكون شوقا للعلة او السبب. فالزنا علة وسبب لوجود الحد وهو الرجل. وشرط لهذه العلة وهي الزنا

9
00:03:08.050 --> 00:03:29.850
الاحصان ومثله القتل قلة وسبب لوجوب القصاص وشوقه العمد العدوان. اذا شرط قال الشرط قسمان ما يكون الحكم الاحصان والاحصان شرط للحكم والحكم. قال الحصان هو الوضع في نكاح صحيح. شرط للرجل الحكم انه ماذا؟ هو وجوب الرجل. الحكم هنا هو وجوب

10
00:03:29.850 --> 00:03:47.250
نعم لان وجوب الرجل متوقف عليه. هي ترجع الى ماذا؟ على احصاء. على احصاء. فالرجم حكم شرعي. الرجم واجب. حكم شرعي شرطه ماذا؟ الاحصائي. فان عدم هذا الشرط الذي هو الاحصان عدل الى الجنة

11
00:03:47.400 --> 00:03:58.700
مسال اخر الحول شرط في وجوب الزكاة. وجوب الزكاة ده حكم. الوجوب حكم. والحول هذا شرط في وجوب الزكاة. مثال ثالث القدرة على التسليم شرطا في صحة البيع. اللي هو

12
00:03:58.700 --> 00:04:17.100
طيرا في الهواء. البيع يكون باطلا. لان هذا غير مقدور على تسليمه. نعم. النوع الثاني ما يكون شرطا للعلة او السبب. فالزنا وسبب لوجوب الحج هو الرجل وشرط هذه العلة هو الزنا وهي الزنا الاحصان

13
00:04:18.050 --> 00:04:36.550
الحصان الآن ماذا شرط لاي شيء ها؟ شرط للعلة التي هي الزنا يعني لكي يجرم لكي يرسم لابد ان يكون الذي زنا محصان. متزوجا زواجا زواجا صحيحا ومثله القتل علة وسبب لوجوب القصاص وشرطه شرط هذه العلة

14
00:04:36.900 --> 00:04:58.700
ماذا؟ في القتل العمد العدواني لو كان القتل خطأ او قتلا غير عدوان قتلا بحق لا يكون هذا آآ ولا ولا يوجب القصاص. نعم قوله كان فارق العلة اي ان الفرق بين الشرق والعلة ان العلة ان كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم

15
00:04:58.700 --> 00:05:17.350
فاذا وجد الاسكار وجد التحريم واما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم. فتوجد الطهارة ولا يلزم وجود الصلاة كما تقدم لقد تكون متوضئا في غير كآن مثلا. الان ليس وقت صلاة واجبة. نعم؟ قد تكون متوضأ ويلتزم عليك الصلاة. نعم

16
00:05:18.850 --> 00:05:40.500
الان سيتكلم عن انواع الشرط قوله وهو عقليا كالحياة للعلم ولغوي اي ان الشرك ثلاثة انواع عقلي وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه. عفوا شو هو؟ وهو عقليته بالعلم واللغة قبل هو اساس

17
00:05:40.500 --> 00:06:02.050
ويقول الشرط ثلاثة الوان  العقلي قال حياتي في العلم والفهم في يعني لو قلت ان شخصا عنده علم فلابد ان يكون ماذا هذا شرط عقلي. هذا شرط عقلي لكنه كان لوازم صح؟ نعم

18
00:06:03.400 --> 00:06:25.500
والفهم والفهم في التكليف فان العقل يحكم بان العلم لا يوجد بدون حياء. ولا التغليف بدون فهم شرعي وهو المراد هنا وتقدم تعريفه كالطهارة للصلاة مثلا فان الشارع هو الذي حكم بان الصلاة لا تصح الا بالطهارة

19
00:06:26.000 --> 00:06:49.200
وتتوقف صحة الصلاة على وجود الطهارة شرعا. وكذلك الحول في الزكاة والاحصان في الرجم وغيره وغيرها. مما دل عليه  لغوي شرط لغوي وهو المقترن باداة شرط وهو تعليق شيء بشيء بين الشرقية او باحدى اخواتها نحو

20
00:06:49.200 --> 00:07:05.450
ان زرتني اكرمتك. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. كده شرط لغوي  وهذا يذكر في اصول الفقه من المخصصات للعموم. يعني يذكروا في المخصصات المتصلة

21
00:07:05.800 --> 00:07:25.650
الشق والصفة  المخصصات المتصلة يأتي هذا في باب التخصيص؟ نعم وبعض الاصوليين يعتبر شهودا لغوية من قبيل الازمان لا من قبيل الشهود. لانه يتحقق فيها تعريف السبب حيث يلزم ومن عدمها العدم

22
00:07:27.200 --> 00:07:47.250
ماذا قول قوي اللي هو الرجل قال لمراته ان خرجت من البيت فانت طالق من ناحية اللغة لكن من ناحية الوصول؟ سبب. سبب. لان سبب الطلاق يلزم منزول الطلاق من وجود الخروج ووجود الطلاق. ويلزم من عدم الخروج عن الطلاق

23
00:07:47.500 --> 00:08:04.950
ابن القيم ذهب الى الامام وغيره  قوله والمانع عكسه هذا النوع الثاني من توابع السفر والعلة وهو المانع وهو لغة الحائل بين الشيئين. واصطلاحا ما يلزم من العدم ولا يلزم من عدمه وجوده

24
00:08:05.850 --> 00:08:19.250
ولا عدم اللبن. ولا عدم لذاته. فهل هذا يلزم من وجوده عدم الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة كما لا يلزم من عدمه عدمها؟ فقد الصلاة لوقت نهي مثلا. واضحون

25
00:08:19.350 --> 00:08:36.600
عندما يقول ما يلزم من وجوده اي عدم ماذا؟ عدم الحكم. عدم الحكم عموما يعني مصالحهم. عدم وجوب الحكم. عدم وجود الحكم. ولا يلزم العدم وجود للحكم ولا عدا لذاته نعم

26
00:08:37.900 --> 00:08:57.550
ولا يجب من عدمه. من عدم المانع. وجود للحكم. وجود للحكم ولا علم للحكم  وقوله عكسه اي عكس الشرط لان الشرط ينتفي الحكم لانتفائه. حكم لانتفائه. والمانع ينتقل حكمه لوجوده

27
00:08:57.550 --> 00:09:19.250
قوله فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. اي ان المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب نوعان. الاول مانع السبب من وجوده عدم تحقق السبب الدين في باب ما معنى ظهر منضبط

28
00:09:20.050 --> 00:09:41.350
مباني شرطان من شروط ماذا لأ من من شروط السبب او العلة السبب او العلة. العلة والسبب لابد ان يكون ماذا؟ وصفا ظاهرا منضبطا. ما معنى كلمة ظاهرة؟ ومعنى كلمة منضبطة؟ سئل ان تحدد وسعيت. يعني مثلا

29
00:09:41.350 --> 00:10:01.200
نقول مثلا ما الماء؟ العلة  جواز القصر صفر السفر دخول السفر وصف ظاهر معنى ظاهر. ظاهر يعني لا يختلف لكل الناس ليس خفيا. لو قلنا مثلا ان العلة العلة في السفر هي المشقة

30
00:10:02.600 --> 00:10:15.650
لماذا لم تعلق الشريعة؟ القصر في السفر غير منضبط على المشقة. غير منضبط. لانه غير ظاهر وغير منضبط. المشقة هذه ليست ظاهرة لا تظهر وادم غير منضبط يختلف الناس فيها

31
00:10:15.800 --> 00:10:25.800
يلي بعض الناس لو سفروا سفرا طويلا وكانت قوية البنية. قد يقول يعني وجبة شق للاقصى. بعضهم لو صفها سفرا قصيرا او ذهب الى رمسيس يقول انا تركت لو علق الله الامر بالنشاط

32
00:10:25.800 --> 00:10:55.150
فمن حكمة الشريعة انها لا تعلق الاحكام بماذا بغير الاوصاف الظاهرة المنضبطة واذا كانت الحكمة غير الظاهرة وغير منضبطة علقت الشريعة الحكم على سبب يكون مظنة لوجود الحكمة ولذلك نقول العلة علاقة الشريعة الحكم على علة تكون ماظنة لوجود الحكمة. لذلك يقولون ماذا؟ العلة من يكمل؟ انا قلت هذا العلة. العلة ماذا

33
00:10:55.150 --> 00:11:07.750
ايه علاقة بين العلة والحكمة؟ العلة مظنة وجود الحكمة. ما معنى مظنة وجود الحكمة يعني يغلب على الظن ان الحكمة موجودة في ماذا؟ ويخفي ايضا في العلم. في العلة. يعني الان السفر

34
00:11:08.100 --> 00:11:27.950
علبة مظلة وجود الحكمة التي هي؟ المشقة في الغالب سافر فيه مشقة واضح حاجة؟ طيب قد يسافر بعض الناس ولا ولا تتحقق في ماذا الحكمة المظنة وتفوته الحكمة في حقهم. ولكن هذا نادر

35
00:11:28.300 --> 00:11:50.300
ونادر لا حكم له وايضا كما قال الشاطبي في الموافقات مصلحة الشريعة في ضبط الاحكام اعلى من مصلحتها في اضطرابها في جميع المكلفين. يعني فوات فوات فوات الحكمة في بعض المكلفين الذي يسافر وبنيته قوية مثلا. فاتت منه الحكمة الذي هو مشقة

36
00:11:50.300 --> 00:12:05.850
صحيح او الذي يفطر ويستطيع ان يزول في السفر. فاتح منه الحكمة والمشقة لوجه المشقة عليه في الصوم نعم ومع ذلك يجوز ان يفطر. لماذا؟ هذه عدم فوات الحكم في حقه فوات الحكمة الحكمة في حقه. هذه هذا امر لا

37
00:12:05.850 --> 00:12:24.750
الشريعة ولكن لك مصلحة اعلى. وهي مصلحة مدى انضباط الاحكام. فلمصلحة انضباط الاحكام قدمت الشريعة ادي المصلحة على مصلحة ماذا؟ فوات الحكمة في بعض المكلفين. فهمت هذا معرفة هذا الكلام؟ معرفة هذا الكلام انك عندما تناقش بعض العقلين عقلانيين في بعض المسائل

38
00:12:24.950 --> 00:12:43.600
مثل مسألة ماذا مسلا؟ سفر المرأة بدون محرم يقول لك العلة بهذه الطريقة. يقول العلة في زمن النبي لان سفر المرأة بدون محرم هي عدم امن الطريق والان الطريق امن فيزول سافر بدون محرم. فكيف تجيبه من حين الاصولية

39
00:12:44.700 --> 00:13:00.250
تمور الامور المقدمة باطلة اصلا المقدمة التي ذكرها باطلة. ماهر ما هي المقدمة التي ذكرها وامن امن امن طريق. قال العلة هي ان الطريق. لا العلة ليست ام للطريقين. نعم. العلة هي ماذا

40
00:13:00.450 --> 00:13:21.850
السفر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مصيرها ثلاثة ايام الا مع ذي محرم منه. وفي رواية مسيرة يوم وليلة فالحكم الذي هو تحريمه مبني على العلة وهي السفر. نقول الذي ذكرته انت ليس علة. الذي ذكرته انت وماذا؟ حكمة. حكمة من مظلمة وجود العدة هذه الصفوة مظلة

41
00:13:21.850 --> 00:13:40.000
الحكمة واعادة امن الطريق. والشريعة علقت الاحكام بالعلل لا بالحكم. فلو فاتت الحكمة لا يتخلف الحكم لو فاتت الحكمة التي ان عدم امن الطريق فاتت لان الطريق امن في الغالب. نقول الحكم ثابت لم لم يقت. لماذا؟ لان الحكم علق بماذا؟ العلة

42
00:13:40.000 --> 00:13:52.650
العلة وليس بالحكمة فهمت هذه المسألة؟ عندما تناقشنا نقول له النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بس ان ان تخرج من بيتها اذا لم تأمن الطريق

43
00:13:52.650 --> 00:14:07.600
ان تخرج من بيته اذا لم تأمن الطريق. لم يقل هذا. انما قال ان تسافر علق الحكم بماذا بالسفر ولزلك قد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم قد يشق على الانسان

44
00:14:08.350 --> 00:14:21.800
يخرج من بيتي الى الى الى مكان في داخل البلد ويشق عليه الطريق مشقة كبيرة بسبب الحر بسبب الزحام. ولا يجوز له ان هل يفطر افطر معنى الحكمة موجودة للمشقة

45
00:14:21.850 --> 00:14:39.000
لكن العدة لم توجد. فاذا الاحكام خلاصة الكلام. الاحكام تناط بالعلل لا بالحكم. طب الحكم العلة بالحكم. تارة تكون الحكمة هي العلة. اذا كانت الحكمة ماذا؟ ظاهرة منضبطة. مثل ماذا

46
00:14:39.700 --> 00:14:59.450
السكر فيلا لتحريم الخمر وحكمة ايضا حكمة القمر السوري بالعقل لانه منضبط واحيانا تكون العلة غير منظورة تكون الحكمة غير منضبطة فالشرع يعدل عن التعليم بالحكمة الى ماذا؟ الى علة. فيها مظلة وجود الحكمة

47
00:14:59.450 --> 00:15:11.300
مش باينة معنا ظاهر منضبط. اذا ما معنى منضبط؟ منضبط لا يختلف الناس فيه. الناس لا يختلفون في السفر. التي يختلفون في المشقة. لو علق الله الحكم مشقة اختلف الناس

48
00:15:11.800 --> 00:15:30.250
منضبط واضح هذا؟ لا في في الفطر في السفر في الفطر في رمضان كذلك من من العلل التي تجيد الفطر المرض لان المرض مظنة وجود المشقة ولو علق الامر بالمشقة ايضا لاختلف الناس فيها. لان المشقة ايضا يختلف الناس فيها. نعم. وهكذا. طيب

49
00:15:31.000 --> 00:15:47.450
الاول مانع السبب والوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب. كالدين في باب الزكاة. عند من يقول ومانع. الجمهور يقول انه مانع والشافعي يقول انه ليس مانع وهذا هو الصحيح. ليس من عدم حلم ونقاش لمسألة يعني

50
00:15:47.550 --> 00:15:59.050
انه مانع من وجوب الزكاة. لانه مانع من تحقق السبب. ما هو السبب؟ ملك النصاب. هو ملك النصاب. فالدين مانع من السبب عند من يقول بذلك يعني. لان ملك النصاب

51
00:15:59.400 --> 00:16:17.250
دليل الغنى حتى هذا حتى هذا مثال اخر لتطبيق القاعدة التي ذكرناها الان نقول ما ما علة وجوب الزكاة؟ او ما سبب وجوب الزكاة؟ سيأتي معنا في باب القياس وتكمل الفرق بين العلة والسبب. هناك خلاف بين الاصوليين على هذه المسألة

52
00:16:17.250 --> 00:16:49.100
هاي العليا هاي السبب ان بعضهم فر وبعضهم مات   سلام عليكم  نعم الان نقول يا مشايخ كنا نقول ماذا اه نقول الزكاة ما هو الفرق بين السبب والعدة؟ بعضهم فرق الذين فرقوا كيف يفرقون بين السب والعلة

53
00:16:49.300 --> 00:17:13.650
زهر يعني خفي السبب هو امر خفية. لا كلاهما ظاهر منضبط اليوم موضوع المنضبط العلة يقولون يعقل فيها المعنى السبب لا يعقل فيه المعنى. يقول مثلا غروب الشمس سبب بوجوب المغرب هل العقل يستطيع ان يعرف لماذا ربط الله غرب الشمس وغرب المغرب

54
00:17:13.700 --> 00:17:35.400
لكن هل يعقد فيها المعنى؟ الاسكار علة لتحريم الخمر. يعقل المعنى ان الاسكار يذهب العقل فيؤدى ذات حلم. طيب. الان الذي ذكر هنا وهو الان ما سبب ما سبب وجوب الزكاة؟ عنده هنا غنى. غنى لا لا ليست غنى

55
00:17:35.600 --> 00:17:58.600
من كل نصاب. ما حكمة وجوب الزكاة؟ الغنى. الغنى الملك والنصاب مظنة موجود هنا نفس الشيء. الشارع لم يعلق لم يعلق الحكم هو وجوب الزكاة بالغنى. العلاقة بالغنى اكثر الناس ان يخرجوا الزكاة. لست غنية. انا عندي عندي مليون جنيه لكن ساشتري بيت جديد ساشتري سيارة مرسيدس

56
00:17:58.600 --> 00:18:25.050
فالشرع جعل وجوب الزكاة لانها متعلقة بحق الغير وهذا تلاحظه في احكام الشريعة كلما كان الحكم متعلقا بحق العباد جاءت علته اكثر انضباطا ماذا اكثر انضباط. الزكاة متعلقة لان حق حقوق العباد مبنية على ماذا

57
00:18:25.350 --> 00:18:42.000
حقوق العباد على المشاة. حقوق الله مبنية على؟ المسامحة. المسامحة وحقوق الله مبنية على مسامحة كالصيام كالقصر في الصلاة كالفطر في السفر. عيون القبعين الظاهرة منضبطة كالمرض كالسفر. ولكن عندما تنظر الى

58
00:18:42.000 --> 00:19:06.300
علقت بعلل اكثر انضباطا. النصاب محدد بالضبط  واضح عشرين دينار ومئتين درهم. خمسة بقدر محدد بحيس لا يستأنف الناس ابدا فيه حيث لا يختلف الناس ابدا فيه نعم؟ لماذا؟ لان هذا مطالب بحقوق العباد. حقوق البلد دي انا مشعة

59
00:19:06.550 --> 00:19:21.600
طيب اذا سببه او علته وجوب الزكاة هي ماذا هي ملك النصاب وملك النصاب مظنة لوجود الحكمة التي هي الغنى. لكن الله لو قال الله لنا كما ذكرت من كان غني فليخرج الزكاة الناس هذا غير منضبط

60
00:19:21.600 --> 00:19:47.900
يختلفون في الغنى فلذلك النصاب وايضا جعلت الشريعة شفطا للسبب من باب ماذا ايضا؟ من باب حفظ حق المزكي. يعني اللي حفظ حق الفقير لحفظ حق الفقير جعلت العلة منضبطة انضباطا محددا. صح؟ وهي ماذا ملك النصاب؟ ولحفظ حق الغني

61
00:19:48.000 --> 00:20:06.550
المزكي جعلت له شرطا للسبب. ما هو؟ الحولي. لانه ليس كل من ملك النصاب قد يكونوا غنيين في الحال ولكن ممكن بعد شهر سيحتاج هذا المال. يكون والده مريضا. لكن كون النصاب بقي عندك حولا كاملا لم ينقص

62
00:20:06.650 --> 00:20:19.800
من اول اشارة وجوب الزكاة الا ينقص النصف اثناء الحول. لو نقص يوما على الصحيح ومذهب الجمهور خلافا للاحناف. لو نقص يوما انقطع الحول. لابد ان تبدأ حول جديدا عندما يصل الى النصاب. واضح

63
00:20:20.000 --> 00:20:35.300
كون هذا المال بقي عندك حولا كاملا مع لديك انك لا تحتاج اليه وهذا يعني يرد به على الذين يقولون لا يجوز ان نقدر نصاب المال زكاة المال الان بنصاب ماذا

64
00:20:36.400 --> 00:20:59.150
نصاب معدة زكاة المال الان تقدر باي نصاب. زهب. هذا قول بعض اهل العدة. والمعاصرون اكثر المعاصرون يفتون بماذا؟ بانها تقدر بماذا؟ بالفضة لانها احب الفقير معنا الفرق بين نصاب الفضة ونصاب الفهد ماذا؟ كبيرة. كبير جدا نصاب الانصاب بالفضة الان في مصر عندنا تقريبا عشرة الاف جنيه. الاصابة دهب تقريبا سبعين الف

65
00:20:59.950 --> 00:21:16.650
مسلا فشخص يقول كيف ما كان عنده عشرة الاف يقول غني يخرج الزكاة. هو نظر فقط الى ماذا الى قدر النصاب لكن لم الى قدر النصاب لكن لم ينظر الى شرط النصاب هو ماذا؟ لا شرط النصاب هو الحول ما هو هذا المال العشر الاف لو

66
00:21:16.650 --> 00:21:32.050
سنة كاملة. اه. دون ان تنقص جنيها. معنى ذلك انك لا تحتاجه عند كمال اخر يعني يكفيك فهمت؟ لا مانع لا مانع من وجوب ان لا مانع ان نقدم زكاة المال بنصاب الفضة. المسألة فيها خلاف قوي خلاف معتبر

67
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
طيب لنا الفاعل الفقير انه آآ لابد ان نتحول ايضا. اذا هنا يتكلم عن المانع يقول مانع السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدم تحقق السبب. نعم كالدين في باب الزكاة. عند من يقول انه مانع من وجود الزكاة. لانه مانع من تحقق سببه

68
00:21:52.100 --> 00:22:11.400
وهو ملك النصاب وهو ملك النصاب. لان ملك النصاب دليل الغنى ملك النصاب دليل الغنى. مظنة الغنى وليس له دليل قطعي لا دليل ظني دليل ظني بل ان بعض اهل العلم

69
00:22:11.450 --> 00:22:27.750
قالوا هناك صورة وهذا قول عند الحنابلة اختار الشيخ ابن عثيمين. يمكن للرجل ان يكون مالكا لنصاب. وتجب عليه الزكاة ويستحق الزكاة من يزكي ازكي عليه. ممكن شخص عنده ولد كثيرون وعنده المصاب

70
00:22:27.900 --> 00:22:51.800
بقي طوال السنة. بقي طوال السنة مرة مرة الحول على النصاب في رمضان مثلا. فنقول له يجب ان تخرج الزكاة واخمد الزكاة من هذا النصاب وبقي عنده مال هذا مال الذي بقي عنده بعد شهر عند مولده سيدخلون مدارس ويحتاجون الى مصروفات للمدارس وهذا ما لا يكفي من الزكاة

71
00:22:52.000 --> 00:23:09.200
نعم فاذا هو ما كان نصاب الان نعم ولكن ده الحكمة الحكمة لن تتحقق فيه  انا محتاج اني انساه زكي. فاذا قد توجد العلة وتتخلى في المظنة التي هي الحكمة. صح

72
00:23:09.300 --> 00:23:25.450
ما المانع هو النساء وهو في في اي وقت يحيي ابو الزكاة. هو النساب هو حد الزي غنى وفقر لا ما هو الان لماذا سيأخذ الزكاة ولم يأخذ الزكاة الان هو الان في رمضان

73
00:23:25.900 --> 00:23:42.350
وجبت عليه الزكاة لان النصاب عنده وحال عليه الحول. سيخرج الزكاة من هذا الماء. حسنا نعم. وبعد في شوال بعدها بشهر واحد ستأتي المدارس. وعند مصروفات المدارس وهذا من احتياجاته التي يستحق من اجلها الذكاء. وهذا المال الذي بقي عنده بعد اخراج الزكاة لن يكفي

74
00:23:42.600 --> 00:23:53.850
احتياجات المدارس من الزكاة في رمضان ايضا لو جاء شخص اخر يزكي في رمضان يغضب على ظنك ان هذا المال لن يكفيك. لان الفقير عند اكثر اهل العلم ياخذ كفايته لسنة

75
00:23:53.900 --> 00:24:11.650
وعند الشافعية خذ كفاياته على الدوام. فهمت الخلاف بين اهل العلم في ماذا يأخذ كم تعطي الفقير من الزكاة هل تعطي كفاية على الدوام حتى تكون غنيا؟ ام تعطيه كل سنة؟ جملة؟ يقول لتعطيه ما يكفيه لسنة. وهذا الرجل يغلب على ظني ان هذا المال لن يكفيه لسنة. لان عنده مصروفات اولاده فيجوز له ان

76
00:24:11.650 --> 00:24:27.900
من الزكاة. معناه زكى بالامس. زكى بالامس ويأخذ الى زكاة اليوم. هم. ازا نحن اخزنا هزه ملك النساب وما زلنا بالغنى اما من كان عليه دين الا يخرج من هذا جيد. لماذا الشافعية قالوا ان الدين لا يمنع من الزكاة

77
00:24:28.150 --> 00:24:42.050
الخلاف بين اهل العلم في ماذا؟ محل النزاع بين اهل العلم في الدين الذي يحل بعد وجوب الزكاة. لا خلاف لابد ان تفهم مع ان النزاع في كل مسائل الفقيه قبل ان تعرف الخلاف. لا خلاف بين اهل العلم

78
00:24:42.050 --> 00:25:04.700
ان الدايرة اذا حل قبل حوادث الحوض يخصم من الزكاة. يعني الان انا عندي عندي الزكاة في رمضان وفي شعبان علي دين اخرج الدين اولا في شعبان ولو ان النصاب قد قل اصبح المال اقل ان النصاب خلاص لا يجب عليها شيء. طب المال اكثر من النصاب اخرج عن البقي الذي اخرجته خلاص ليس عليه زكاة. فهمت؟ هذا لا خلاف بينهم فيه

79
00:25:04.700 --> 00:25:21.400
غايب اليوم في ماذا الديون المؤجلة بعد حوالين الحاوية لو انا علي زكاة في رمضان. وعلي بعد بعد رمضان بثلاثة اشهر في ذي الحجة مثلا او في محرم علي دين. هل اقسم هذا الدين الذي علي في محرم اقسمه من الزكاة الان

80
00:25:21.800 --> 00:25:36.400
ما الدليل على هذا اصلا الذي يقول بخصم الدين من الزكاة والذي يلزمه ماذا الدليل. ويسعدنا باي دليل الاثر العثماني. واسر العثمان محتمل. اثر عثمان انه قال في خلافته. ايها الناس هذا شهر زكاتكم

81
00:25:36.900 --> 00:25:50.600
فمن كان عليه دين فليؤده. قالوا عثمان ماذا؟ ماذا يقول؟ قال الدين يخصم من الزكاة انا محتمل محتمل ان عثمان يقول ماذا؟ من كان عليه دين قبل حوالين الحول فليؤده

82
00:25:50.950 --> 00:26:03.300
والنبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذا الى اليمن هذا دليل الشافعية وامره ان يأخذ الزكاة من الناس. قال فعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. ولم يذكر له

83
00:26:03.700 --> 00:26:15.400
الخصم الديني من الزكاة مع ان اكثر الناس يكون عليهم ديون هذا امر تعوم به البلوى. وتأخير البيان ان يعطي الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فهمت؟ فطالما ان الدين مؤجل بعد

84
00:26:15.400 --> 00:26:30.900
وقت الزكاة ليس عندنا دليل يقول على ماذا؟ يقول بخصم الدين بخصم الدين من الزكاة. هذا الرجل الذي عليه دين مؤجل نعم حقان الان والحق الذي تقدم هو حق ماذا؟ حق الزكاة

85
00:26:31.100 --> 00:26:46.150
وادينا مؤجلا ياتي وقته بعد. لم يأتي وقته بعد. ايضا خاصة في هذا الزمان. لا ينبغي الفتوى بمذهب الجمهور. وخصم الدين بالزكاة بمذهب الجمهور. خلافا للشافعية والرواية عن احمد لا ينبغي الفتوى بمذهب الجمهور. لماذا؟ لان كثيرا من الناس يتوسعون في الاستدانة

86
00:26:47.000 --> 00:27:03.050
في امور لا يحتاجونها يعني مثلا عند الجمهور على مذهب الجمهور خلاص انا انا عندي مليون جنيه طبعا بلغت النصاب. وسأفترض مثلا مليون اخر لاشتري بيتا هو اشتري سيارة غالية

87
00:27:03.250 --> 00:27:18.250
ثم اخصم هذه المليون من الزكاة فكاد ان يخرج الزكاة ابدا  فهمت؟ فاذا الناس يتوسعون في الاستدانة فاذا توسعوا في الاستدانة وافتيناهم بين الدين يخصم من الزكاة لن يخرج احد من الزكاة او سيخرج على جزء قليل من ماله

88
00:27:18.250 --> 00:27:35.000
وسيخرج على جزء قليل من ماله. المهم يعني انه لا يوجد دليل صحيح. مرفوع ولا موقوف صريح ان الدين يخصم يخصم من الزكاة. ممن ذهب الى ترجيح هذا القول بان يدينا لا يخصم. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع. ممكن تراجعون كلامه

89
00:27:35.150 --> 00:27:45.150
طيب هنا قال ماذا؟ قال الاول منع السبب كالدين مع ملك النصاب اي ان المانع باعتباره ما يمنعه من حكم الحكم او السبب النوعان الاول مانع السبب هو الوصف الظاهر المنضبط

90
00:27:45.150 --> 00:27:55.150
الذي يلزم الوجود يعلم تحقق السبب كالدين في باب الزكاة عند من يقول انه مانع من وجوب الزكاة. انه مانع من تحقق السبب ومن كل نصاب. لان ملك النصاب دليل الغنى

91
00:27:55.150 --> 00:28:09.650
دليل ظني. لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم. وعن وجود الدين لا يتحقق منها. هذا عند من يقول بان الدين يقصى من الزكاة. لان ما الدين ليس مملوكا للمدين فلا زكاة

92
00:28:09.800 --> 00:28:22.200
لان التخليص ذمة مدين مما عليه من الدين اولى من مواساة الفقراء والمساكين بالزكاة. هذا كلام للجمهور. فكيف يجيب الشافعية؟ يقولون تقليص ذمة المتين مما عليه من اذا كان لدينا حلا

93
00:28:22.900 --> 00:28:42.000
قبل وجوب الزكاة. اما اذا كان الدين مؤجل مؤجل ولذلك مثلا يتكلمون في باب ماذا اعطيك مثال يتكامل في باب الحج لو ان رجلا عنده مالك يحج وعليه دين هل يجوز ان يحج قبل والدين مؤجل يعني؟ هل يجوز ان يحج قبل الدين؟ نعم يجوز. الصحيح انه يجوز

94
00:28:42.350 --> 00:28:55.600
ولا يجب عليه ان يستأذن صاحب الدين لان الدين ماذا؟ مؤجل. بعد سنة. هو يعلم من نفسه انه سكاتي اموال يسد بها هذا الدين فهمت؟ نعم لان حق الله الان هو وجوب الحج على الفور

95
00:28:56.000 --> 00:29:16.000
قدم لحق مدين نفس الشيء هنا حق الله واجب الزكاة لان الزكاة واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها الا لمصلحة او حاجة عند شيخ الاسلام. مقدم على حق المدينة طيب ما هي الحكم؟ هذا النوع الثاني من المنع اتكلم الاول عن اليمين المنع السبب كالدين مع النصاب. ازا قيل في هزه المسألة ولكن هو المسافر ده قايم يكون نفسه

96
00:29:16.000 --> 00:29:35.350
قريب لهلاك. وكيف يخرج عليه دم مؤدب ازا سافر يعني متى متى يجب عليه ان يستأذن؟ لا المصاف ليس العلماء يقسمون السفر الى نوعين. سفر وخوف وسفر غير مخوف تجد هذا التقسيم مثلا في باب العدة في كتاب النكاح. في ايه بقى

97
00:29:36.450 --> 00:29:51.400
في مرات المفقود امرأة المفقود قالوا امرأة المفقود لو سافر سفرا يغلب على على الظن في الامن اختلف وبعضهم قد تنطفي ستين سنة وبعضهم قال سبعين بعضهم قال ثمانين. لو

98
00:29:51.400 --> 00:30:04.200
سفرا خطيرا وخوفا كالجهاد اربع سنوات. وذا اني فتوى عمر. فهمت؟ فلولا مخاصمين بسفر. هنالك سفر كسفر للتجارة. سفر للحج. هذا سفر امن اما الصفا للجهاد نعم لابد ان يستأذن المدين

99
00:30:05.200 --> 00:30:24.100
حتى لو كان الدين مؤجلا. طيب ما هي الحكم  طيب من الحب ومانع الحكم هذا النوع الثاني وهو مانع الحب والمراد به الوصل ظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. وهو معنى قول المسن في

100
00:30:24.100 --> 00:30:46.700
الوصل المناسب لنقيض الحكم فانه اذا لم يوجد الحكم بسبب المانع وجد نقيضه. وجد نقيضه. المعصية مانع من الاخذ برخص السفر فالسفر سبب وحكمه الترخص برخصة السفر. كالقصري مثلا والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخص. هذا مانع طبعا المصنف عندما يمثل احيانا

101
00:30:46.700 --> 00:31:04.300
قد يمثل مسائل مختلف فيها ولا يعني بالتمثيله لا يعني تمثيله بالمختلف في انه يرجح. القول مثال فقط فيها خلاف يرون انه يجوز  رخص السفر في سفر المعصية ومسألة معروفة. طيب قوله

102
00:31:04.400 --> 00:31:26.100
قوله والوصف هو المعصية المناسب لنقيض الحكم نقيضه عدم الترخص والمعصية تناسب ذلك وهذا على عهد القولين في مسألة  ومنه ايضا اختلاف الدين في باب الاثم فانه مانع من الاثم وان تحققت اركان الانس وشرائطه ووجد سبب من اسبابه

103
00:31:26.100 --> 00:31:41.100
اذا الان اختلاف الدين منع لاي شيء؟ الانس. مانع للحكم  الميراث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حتى هذه المسألة فيها خلاف. ابن تيمية خلف فيها الايام الاربعة. حتى هذه المسألة

104
00:31:41.900 --> 00:32:02.250
المسلم الكافر والعكس ولان اختلاف الدين ماذا؟ مانع من الارث وان تحققت اركان الارث وشرائطه واوجد سبب من اسبابه السبب موجود سبب الارث موجود القرابة الابوة البنو والاخوة الزوجية المصاغرة سبب الاسباب الزوجية. نعم. ومع ذلك وجد ماذا

105
00:32:02.800 --> 00:32:23.150
والمانع واختلاف الدين. نعم ومثال وايضا الحيض فهو مانع من الصلاة مع وجود السفر وهو الوقت  هو شيخ الاسلام انه يجوز التلخص ماذا في سفر المعصية ما دليلهم تعرفون هذه المسألة اللي تكلمنا عنها في في قاطع الطريق

106
00:32:23.450 --> 00:32:45.900
الاعمال المدنية للجمهور على ان العصر يترخص اولا. الله لا دليل نقلي دليل من القرآن  كمال اضطر هو غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الاية تتكلم عن ماذا؟ عن اكل الميتة لمن؟ كان مسافرا وخاف على نفسه الموت

107
00:32:46.750 --> 00:33:06.200
لا اثم عليه. بشرط ان يكون ماذا؟ غير بالغ. غير باغ ولا عادل. ما معنى باغي وعاهد عند مفسرين اختلفوا على قولين بداية على خلاف المفسرين اختلف الفقهاء نعم قال بعض المفسرين الباغي نافع لبغة يعني ماذا؟ جاوزان. ظلم. بغى ظلمه

108
00:33:06.550 --> 00:33:18.550
وعاد من الفعل اعتدى تعدى الحد ومعنى ذلك ان هذا الرجل كان مسافرا ليظلم غيره بالسرقة وبالقتل او يعتدي عليه لا يجوز له ان يترخص. فقاسوا على ذلك باقي الرخص

109
00:33:19.250 --> 00:33:43.200
التفسير الثاني هو الاصح ان بالغ من الفعل طغى بمعنى اراد بقى يلغي بمن اراد ايضا في اللغة وعاد يعني تجاوز الحد المسموح به. وهذا هو الاولى لان الاية ناسب ان تتكلم عن شروط الرخصة. لا تتكلم عن امر خارج عن الرخصة. شروط

110
00:33:43.200 --> 00:33:57.550
رخصة ان تكون غير مريد للميتة لا يقول اسم عليه لشخص قال يحب اكل الميتة في الصحراء وانتهى طعامه فوجد ميتا فقال الحمد لله وجدت ميتا ساكلا لا يحب نويته

111
00:33:57.650 --> 00:34:18.200
ولذلك يشترطون في المكرة ان يكون قلبه ماذا بالايمان مبغض للذي فعله. واما هذا فعل اكل المجد وهو سعيد يريدها وادم يعني يأكل على قدر الضرورة حتى لا يموت. هذا عادي متجاوز الحد. هذا الانسب في الاية ان يذكر الله عز وجل شروطا

112
00:34:18.300 --> 00:34:30.050
الرخصة لا ان يتكلم عن امر اخر ان هذا الرجل سارق او قطع الطريق او كذا فبناء على هذا الخلاف وقع الخلاف بين اهل العلم الاحناف وابن تيمية يقولون يأثم

113
00:34:30.600 --> 00:34:51.350
اذا كان في معصية ولكن الانسان يترخص لان الله علق السفر بماذا القصر وهذا الرجل سافر فله ان يحصل حتى لو كان مسافرا سفر معصية المناقشات في هذه المسألة الطويلة. يعني مثلا اعترض الاحناف على الجمهور باعتراضات. من انهم قالوا ارأيتم لو ان رجلا

114
00:34:51.700 --> 00:35:13.950
اراد ان يسافر ليحج وفي اثناء الطريق زنى يقصر ام لا يقصر عند الجمهور؟ يقصر يقصر لماذا يقصر  يقول هذا عصا في سفره. الجمهور اضطروا ان يفرقوا التوفيق ليس عليه دليل. قالوا من عصى في سفره يترخص

115
00:35:14.150 --> 00:35:24.150
ان من عصى بي السفر لا يترخص. يعني معنى عصى بسفره لان البداية ما كان يقصد. هو ينوي ان يذهب الى الزنا ليس للحج لا لا يقصر هذا. اما من ذهب الى التجارة

116
00:35:24.150 --> 00:35:34.450
انا صفا المباح وذهب لي حج وزنا او نظرة للنساء. هذا عندما عظم في سبيل هذا التفريط طبعا يعني ما الدليل عليه اصلا ايضا ابن حازم يوافق الاحناف في هذه المسألة

117
00:35:35.250 --> 00:35:53.200
والزمهم بالزامه هو انه آآ ثبت عندنا في الشريعة مسائل اجمع عليها ويجوز فيها الترخص معنا المترخص عاصي ذكر له مثال افتكروا ابن حزم. قال ارأيتم لو ان رجلا كسر رجله يأثم من لا يأثم

118
00:35:54.000 --> 00:36:15.750
يصلي جالسا او قائما. جالسا. جالسا بالاجماع جالسا نقص. قال يلزمك ان ترموه الصلاة واقفة وقال لهم كذلك الذي اضطر لاكل الميتة في الصحراء وحرمتم عليه اكلها بسبب انه سافر في سفر معصية فانتم جعلتموه يأثم مرتين. مرة قال له سفر في معصية ومرة انه قتل نفسه

119
00:36:16.150 --> 00:36:38.150
في الحقيقة ضعيف. صح هي دي المسألة  قوله ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرق وعدم المانع ان الشرك والمانع من جملة السبب لانه اذا اختل شرط او وجد مانع لم يوجد السبب فهما متلازمان

120
00:36:39.600 --> 00:36:59.600
قوله وليس بشيء اي هذا قيل لا ينذر. يعني ثم قيل هذا قول هما من جملة السبب. هما هما ماذا؟ هما ماذا؟ المانع المانع والشرط. الشرط اول مانع الشرط والمانع من جملة السبب يعني بعض اهله بعض المسلمين قالوا الشرط والمانع من السبب. لانه اذا اختل شرط او وجد مانع لم يؤجر

121
00:36:59.600 --> 00:37:17.350
فهو متلازمان يجوز التلازم اذا اختل شرط او وجد معنى قلنا مثلا ملك عند الجمهور يقولون ملك ملك يقول الدين مانع من وجوب الزكاة ووجوب الزكاة سببه ملك النصاب وجود المانع

122
00:37:17.450 --> 00:37:33.700
وفيه المانع ماذا الغى السبب؟ فهما متلازمان اذا وجدنا مانع يلغى السبب. واذا هو ده الشرط يوجد السبب. فهما متلازمان. ويجيب عن هذا يقول وليس بشيء يعني هذا القيل لا ينظر اليه. لماذا؟ قال لان الشرط والمانع هما من توابع السبب

123
00:37:34.350 --> 00:37:47.650
ليس هما من من اقسام السبب لا من جملة السبب. لان السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط او وجد المانع. هذا كلام مهم يعني يقول كان نصاب مع عدم الحول

124
00:37:48.200 --> 00:38:10.750
السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط. الحول هذا قلنا ماذا؟ شرط. شرط الان السبب موجود والشرط ليس موجود. او وجود الدين والدين مانع. صح؟ ولانه لا يجوز فعلا الواجب اذا انعقد سبب الوجوب. قبل وجود شرطه كافراج الزكاة قبل الحول. هذا مثال اخر قوي. يعني هو يقول العبادة التي لها سبب وجوب

125
00:38:10.750 --> 00:38:24.900
وشرط وجوبا للقاعدة كل عبادة لها سبب وجوب وليس كل العبادات لها سبب وجوب وشرط وجوب. هناك عبادات لها سبب وجوب فقط. هناك عبادات لها سبب وجوب وشرط وجوب. العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب سبب

126
00:38:24.900 --> 00:38:48.400
يجوز فعلها فعلها قبل شرط الوجوب. يعني يجوز فعلها بعد سبب الوجوب وقبل الشرط. شرط الوجوب. من يمثل؟ عندنا مثالين يجوز اخراج الزكاة قبل الحول انت ملكت النصاب الان. والحول لم يمر شر النجاح. شرط الوجوب الذي هو الحول لم لم يأتي. هل يجوز ان تخرج الزكاة؟ نعم يجوز. هل هذا واجب عليك ليس واجب

127
00:38:49.050 --> 00:39:05.050
ان تعجل زكاة سنتين كما فعل النبي والعباس عجل الزكاة والسنتين المثال الثاني ما هو  العبادة قبل سبب قد بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب الكفارة قبل الحفظ في اليمين

128
00:39:05.100 --> 00:39:25.100
انت عندما حلفت قلت والله لاسافرن وانت عرفت انك لن تسافر ها قلت والله ها لا اكل طعاما وانت عرفت انك تريد ان تأكله يجوز ان تكفر قبل ان تأكل. الان انت كفرت قبل الحنف. هل التكفير قبل الحلف؟ واجب ليس واجب. لكن جائز

129
00:39:25.250 --> 00:39:43.050
لان سبب الوجوب قد ما عقد هو اليمين. فهمت؟ فاذا خلاصة الكلام ان ان الشرط والمانع ليس من توابع السبب  طيب خلاص انتهينا الكلام عن الشرط والسبب والمانع. لابد ان تحفظوا التعريفات جيدا. الثاني

130
00:39:43.450 --> 00:40:23.700
الثاني الصحيح  يرجع للمتن المتن في البداية خالص في الاحكام الوضعية ها ماذا قال في الاول؟ قال    اول اول صفحة من الاحجام الوضعية العقلية والوضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم

131
00:40:24.450 --> 00:40:51.950
ما يظهر  طيب في الماء؟ نعم نعم هذا هو هذا هو الاول وذكر فيه ماذا؟ السبب والشرط والمانع طيب  ثم بعد ذلك قال الثاني هو الصحيح   فما يظهر به الحب جعل باقسامه ماذا؟ سبب شرط وبالة

132
00:40:52.000 --> 00:41:08.900
الثاني هو الصحيح اي الثاني من الاحكام الوضعية وهو الصحيح  هو الثاني الصحيح اي الثاني من الاحكام الوضعية هو الصحيح قوله وهو لغة المستقيم المشهور في كتب اللغة ان الصحيح لغة

133
00:41:08.900 --> 00:41:31.500
من المرض قال الشاعر ولكن يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعمرها. البيت وليل اذ يقول رب ليل. يقول المرء من ظلماته سواء صحيح العيون. العور جمع عور الذي لا يرى الا بعين واحدة. يعني من شدة هو

134
00:41:31.500 --> 00:41:47.800
يريد ان يصف شدة ظلام الليل يقول هذا الليل ظلامه شديد يستوي فيه الاعمى والبصير. يستوي سواء يستوي فيه ماذا؟ الاعمى والبصير. فمحل شأن البيت صحيحات العيون ان الصحيح عكس الفاسد. سليم من المرض يعني

135
00:41:48.600 --> 00:42:09.750
قوله واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء. هذا في اصطلاح الفقهاء وهو ان العبادة الصحيحة ما اجزأت وبرئت به المكلف وسقط عنه طلبه كان يأتي بالصلاة في وقتها تامة بشروطها واركانها وواجباتها مع انتفاء موانئها

136
00:42:11.000 --> 00:42:30.750
قوله عند المتكلمين ما وافق الامر اي ان الصحيح عند المتكلمين ما وافق الامر الشرعي في ظن في ظن المكلف لا في الواقع واذا صلى يظن انه طاهر صحت صلاته عند المتكلمين بان المعتبر في الموافقة للامر شرعا هو حصول الظن فقط

137
00:42:30.850 --> 00:42:53.050
لانه هو الذي في وسط المكلفين وفسدت عند الفقهاء لانها لم تقع كافية في سقوط قضائي مع اتفاق الجميع على انه اتى بما امر امر به وانه مثاب لقصده الطاعة. وانه لا يجب عليهم قضاء اذا لم يطلع على الحدث. ويجب اذا اطلع على الحدث فالخلاف لفظي

138
00:42:53.050 --> 00:43:13.050
اتفاقهم على وجوب اعادتها في من صلى ظنا انه متطهر فبان خلافه. ولكنهم يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل اعادتها فالمتكلمون يقولون صحيحا والفقهاء يقولون غير صحيحة بانه لا يزال مطالبا بفعلها. الخلاف بين الفقهاء المتكلمين خلاف

139
00:43:13.050 --> 00:43:33.600
يعني ليس حقيقة الفقهاء يقولون ماذا من هذه الصلاة. وانهج غير صحيح. المتكلمون يقولون؟ صحيح. صحيح. نعم  لانك اليهما يوجب عليه القضاء. اذا علم بحلف نفسه قال المقر في الخرافي

140
00:43:33.900 --> 00:44:05.400
مالكي مصري مشهور بالنسبة للقرافة كان يسكن في القرافة قبور   وفيه مالكي ومذهب الفقهاء. وهذا الفقهاء انسب من جهة اللغة فان انية الانية اذا كانت صحيحة من جميع الجهات الا من جهة واحدة فان العرب لا تسميها صحيحة وانما تسمي صحيحا ما لا كسر فيه

141
00:44:05.400 --> 00:44:28.200
البتة بطريق من الطرق. وهذه الصلاة هي مختلة على توطيد ولتقدير ذكري. على تقدير الذكر فهي كالانية المقصورة من وجه. لانها على تأطير الذكر يتبين فسادها ويجب قضاء يبقى هناك احتمال ان يذكر ان انا اتكلم عن اي شيء عن الصلاة التي صلاها صاحبها وقد نسي

142
00:44:28.500 --> 00:44:46.950
انه آآ محدث. قد يتذكر هذا بعد سنة ممكن. بعد سنة تذكر له في اليوم الفلاني صلى الله في هذه الحالة لابد ان يعيدها حتى لو بعد سنة. لان ذمته لم تبرأ. فاذا على تقدير الذكر على تقليل التذكر يعني هذه الصلاة فيها رقص بوجه من الوجوب. وما كان فيه نقص

143
00:44:46.950 --> 00:45:15.200
الواجب من الوجوه يسمى عند العربي صاحب الحلم. لا يسمى عند العربي صحيحتين وكلام الطرفين  انسب اكثر مناسبة اكثر مناسبة اسم تفضيل من جهة اللغة الفقهاء الذين يقولون ان هذه الصلاة التي صلاها صاحبها وهو لا يدري وهو لا يدري انه محدث. انسب ان توصف بالبطلان. ما دام الصح يعني

144
00:45:15.200 --> 00:45:32.000
تقديم الذكر مختل اي ناقصة على احتمال الذكر لو تذكر لو تذكر ما هو مختلها باطلة ناقصة. نعم. على احتمال الذكر لو تذكر وان احنا احتمال موجودة؟ موجود. يعني انت رأيت رجل صلى بدون وضوء ولم تخبره

145
00:45:32.450 --> 00:45:48.500
وتركته. احيانا عمليات احتمالية ان يتذكر ان ليس هناك احتمال. احتمال. اذا كان هذا الاحتمال موجود. احتمال النقص موجودا يجعلنا لا نصف هذه الصلاة بالصحيحة انت عندما تشتري هاتف من الدكان ويقول ربما يكون فيه

146
00:45:48.550 --> 00:46:05.950
طيب انا الاحتمال يجعلك تقول ان هذا الهاتف ليس ليس صحيحا هكذا وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه اي ان الصحيح في العقود كالبيع والاجارة والنكاح ما افاد حكمه المقصود منه وهو الثمرة

147
00:46:05.950 --> 00:46:25.550
المقصودة من العقد. وذلك لان العقد لم يوضع الا لافادة الثمرة المقصودة. مثل البيع المقصود منه نقل الملكية منفعتي لاحد المتعاقدين واستحقاق الاجر للاخر. اذا ما هو تعريف الصحة في العبادات

148
00:46:26.300 --> 00:46:47.250
لابد لابد ان تحفظوا تعريفات كما ذكرت. صحيح. ما اجزى وسقط واسقط القضاء. او اجزأ كما اخذنا في الورقات  لم اسقط القضاء بريئا بالذمة كلاهم واحد. نعم اما في العقود تقدمت عليه اثاره. نعم

149
00:46:47.450 --> 00:47:10.050
والنكاح مقصوده ملك والاستمتاع وكل عقد له ثمرة فان صح العقد ترتب الثمرة عليه والا فلا هو الفاسد لغة المحتل. اي ان الفاسد في اللغة عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتدال الطبيعي

150
00:47:10.050 --> 00:47:31.750
هذا هو الاقتلاء واصطلاحا ما ليس بصحيح اي ان الفاسد في الاصطلاح نقيض الصحيح. فمن قال الصحة ما اجزاه؟ قال الفاسد ما لم ويسقط القضاء. وعلى القول الثاني يكون الفاسد ما خالف الامر. واما في في العقود فالفاسد ما لا تترتب اثاره عليهم

151
00:47:31.750 --> 00:47:45.100
كبيت المجبوري او بيع ما لا يملك ولو قيل ان الصحيح ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا. كما عرف في الورقات. الشيخ عرف هذا في تعريف اللغات في الشرح

152
00:47:46.650 --> 00:48:05.300
والفاسد ما لم تترتب اثار فعله عليه عبادة كان ام عقلا. لكان اوضح ثم يفسر الصحيح من يفسر ثم الصحيح من العبادات بما اثبت القضاء ومن العقول ما ترتبت اثاؤه عليه. والفاسد بضد ذلك

153
00:48:06.600 --> 00:48:25.750
قوله ومثله الباطل اي ان الفاسد والباطل بمعنى واحد لانهما متوالفان فكل فاسد باطل وبالعكس وهما عبارتان عن معنى واحد في الشرق وهو ما يقابل الصحيح لوجود خلل في ركبه او شرطه عبادة كان ام عقدا. كما

154
00:48:25.750 --> 00:48:57.650
من صلى بغير طهارة او بغير قراءة المعدوم او الميتة او بيع المجنون ونحو ذلك  الان عقد البيع التي تترتب على عقد البيع ان يملك المشتري السلعة وان ما الاثار التي تترتب على الارض اللي بيحل الاستمتاع وثبوت اللزم وملك المرأة للمهر بالدخول. طيب اذا كان عبادة من عبادة

155
00:48:57.650 --> 00:49:22.550
واسقاط المطالبة بالقضاء    افعالنا معين اما ان تكون لنا بنات واما ان تكون عادات. عقود كانك احوال بيع ومثلت لك. اه. ابداك كانت صلاة اذا صلى بني ادم وسقط القضاء هذه الاثار التي تترتب على صحة العبادة

156
00:49:22.700 --> 00:49:52.900
وقوله وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. اي ان ابا حنيفة رحمه الله اصطلاح خاص في التفرقة بين الفاسد والباطل وذلك في ابواب المعاملات اما العبادات فهو موافق للجمهور. فالفاسد عنده ما كان مشروعا باصله ولكن جاء الخلل من احد اوصافهم. كان يبيع بثمن

157
00:49:52.900 --> 00:50:12.500
او شيء ربوي وشيئا ربويا كبيع صاع مر بصاع منه. فان بيع البر مشروع لاصله من حيث انه ولكنها غير مشروع بوصفه وهو الفضل لانه زيارة في غير المقابل. فلو حذفت الزيادة صح البيع

158
00:50:12.700 --> 00:50:32.700
والباطل يكون الخلل في اصل العقد كصدور البيع بالمجنون. او صبي لا يعقل. وكبيع الملاقيح وهو ما في بطون الامهات من الاجنة فالفاسد ما كان مشروعا باصله غير مشروعا بوصفه. والباطل ما لم يكن مشروعا باصله ولا بوصفه. لا الفرق عند من

159
00:50:32.700 --> 00:50:54.950
كله  ما الفرق بين ابي حنيفة في هذا الكلام؟ خلاصة الكلام. انه يسيح اذا بعت شيء واذا نعم اذا كان ماذا اذا كان مشروعا باصله؟ نعم. كبائع الدينار بالدينارين. اصل بيع الدينار بالدينار مشروع. والوصف الزائد هو الممنوع

160
00:50:54.950 --> 00:51:25.450
اما مكان غير مشروع باصله يكون ماذا عنده؟ باق. انت الفرق مفصل القمح الفاسد هو ايضا ابو حنيفة ليس بصحيح الجمهور على خلافه يقولون الباطل قد يكون ممنوعا باصله او ممنوعا بوصفه

161
00:51:25.800 --> 00:51:38.500
فهمت؟ يعني مثال اعطيك مثال. عند ابي حنيفة اعطيك مثال في العبادات وذكر لنا مثال في العقود النابعة الدينار بدينارين. عنده هذا فاسد ليس باطل. يجوز ان ارد لك الدينار

162
00:51:38.750 --> 00:51:48.750
طبيعي الطعم البر بصعين من البر. ارد لك الصاع الزائد وخلاص يكون الباقي صحيح. اما عند الجمهور ماذا بد من فسخ البيع بس. هناخد الصاعين وانت تاخد الصاع. ثم ننجي بيعا

163
00:51:48.750 --> 00:52:07.150
التصحيح والبيع في هذه الصورة عند الجمهور لا يجوز مثال في العبادات عند ابي حنيفة الفاسد والباطل. يقولون مثلا صيام يوم العيد جائز  ممنوع بوصفه. الاصلي في الصيام مشروع. ولكن هنا بوصف زائد هو ان يصوم في زمان معين

164
00:52:07.750 --> 00:52:28.700
فهمت؟ فصيامه صحيح مع الاثم  ومعنا فاسد عنده. صحيح مع الاثم ليس باطلا ما عند جمهور طاف. ويدخل فيه الربا ليس كل انواع الربا نعم يدخل فيه ربا الفضل   الفاظ لانهم يقولون ماذا؟ قالوا بالفضل لا اصلا

165
00:52:28.800 --> 00:52:48.650
الفضل في الشريعة محرم لغيره. اما ربا النسيئة زاته محرم لذاته. ها  اما ربا النسيان اعطيك هل تأخذ منك بعد شهر الف ونصف هذا لمن يسير محرم باصله عند ابي حنيفة في كل ربا

166
00:52:48.900 --> 00:52:59.600
هو في ربا الفضل يكون صحيحا مع الاسم ايضا صحيح يا مع الاثم ولابد ان ترد الباقي لان هذا غصب خاص بما ليس بحقك ما عندك جمهور لا بد من فسخ البيان كما ذكرت

167
00:52:59.750 --> 00:53:23.200
يتردان البيع   والباطل ما لم يكن مشروعا باصله ولا بوصفه. فالاول فاسد يترتب عليه بعض الاثار. فاذا باعه بثمن مجهول مثلا ثبت منه اذا قبضه المشتري. يعني البيع بثمن مجهول عند ابي حنيفة باطل ام فاسد

168
00:53:23.300 --> 00:53:36.500
فاسد خذ هذا الهاتف. ولا نتفق على الثمن البيع الفاسد يمكن تصحيحه ويمكن بعد ذلك ان نتفق على الثمن. اما عند الجمهور لا هذا باطل. لابد من من رد السلعة

169
00:53:36.700 --> 00:53:56.150
قال فالبيع بثمن مجهول مثلا يسبت الملك اذا قبضه المشتري. ليس للبائع ان يرجع في البيع واذا طرح الزيادة في البيئة الربوية صح البيع. ولم يحتج الى عقد جديد. طرحت زيادة الغى الزيادة كبيع الدينار بالدينارين او الصاع بالصاعين. واضح هذا؟ نعم

170
00:53:56.450 --> 00:54:20.150
اما الثاني ما هو الثاني عند ابي حنيفة؟ الباطل. الباطل. لا يترتب على اثره عليه اثره لبطلانه وكونه لبطلانه وكونه غير مشروع  تمام وهو اصطلاح اي التفريق الحنفية بين الفاسد والباطل بالاعتبار المذكور مجرد اصطلاح له. ولكن هذا الاصطلاح ترتب عليه خلاف

171
00:54:20.150 --> 00:54:45.100
لا انا في معنوي خلافاتها خلافات معنوية. صح. عند الجمهور بيع الصعب الصاعي. لابد فيه من الفسخ ندبح التصحيح  لان كليهما غير مراد للشارع يعني ماذا نفعل مثلا في حديث عائشة

172
00:54:45.900 --> 00:54:57.150
سعيد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ايام التشريق ان يصنف الا لمن لم يجد الهاتف. هذا نهي عن الصوم. فكيف تقول انسان صحيح الشريعة لا يمكن ان يكون صحيحا

173
00:54:57.750 --> 00:55:17.700
في العقود. وكذلك في العقود نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما آآ باع بيع امامه التمر صاعا بصاعيه صاع من نوع جيد بصاعين من نوع رديء قال عين الربا عين الربا. والربا من يلعن يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا

174
00:55:17.850 --> 00:55:37.600
وكيف يكون المنهي عنه جائزا؟ هذا مناقض لمقصود الشارع عليه مسائل فقهية وهو ارشد الرجل الى صورة تصحيح العقد قال له بيع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم الجنيبة. لم يقل له الغ الصاع

175
00:55:38.450 --> 00:55:55.700
بيع هذا بالنقود الغي البيع هذا بالنقود ثم اشتر بالنقود التمر الجيد. نعم وقد ورد عند الجمهور مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل كما في الحج. ويرى كثيرون ان الخلاف لفظيا لما ذكر. وان النزاع

176
00:55:55.700 --> 00:56:06.600
انما هو في العبارة اخذنا في الورقات ان هناك مسألتان يفرق فيما بين الباطل والفاسد من الجمهور. ما هما؟ الحج والنكاح. حج النكاح حتى يذكر لهم المسألتين. حتى لا نهاية الكلام

177
00:56:06.650 --> 00:56:32.450
مختلفة عن ذلك الاصوليون وهذه مسألة ينبغي آآ بحثها في كل خلاف اصوله بعد كل خلاف اصولي الافضل ان تنظر هذا خلاف احيانا يختلفون هل واللفظ ام ما نوى بعضهم ذهب الى النوم ماذا؟ اللفظ. والصحيح انه معنوي. لماذا؟ لانه ترتب عليه خلاف ما زال كما ذكرت. هذا خلاف معنوي. عندما نقول مثلا من باع صاع بصاعي

178
00:56:33.450 --> 00:56:47.900
وكل هذا خلاف لفظي يعني لا يوجد فرق بين يكون بيعه باطل وبان معه اه عند الاحناف وعندنا النمو. لا الامر ليس كذلك. عندنا الاحناف يقولون يمكن التصحيح باسقاط الزيادة. عند الجمهور يقول لابد من فسخ البيان. فكيف يقال

179
00:56:47.900 --> 00:57:09.150
ممن يهتم بتحقيق اه وهذا كتاب لابد ان تشتروه سيفيدكم اه في تبسيط لاصول الفقه مع التوسع الجدة كتاب المهذب تعرفوا لو؟ المهذب المهذب للنمل تعرفونه مؤذن المهذب المهذب المهذب في اصول الفقه المقارن المهذب

180
00:57:09.200 --> 00:57:29.000
بوصول الفقه المقارن. الشيخ عبدالكريم النملة وفي خمس مجلدات هو توسع جدا في جمع اقوال الاصوليين المتفرقة. هو كتاب مبسط جدا يعني سهل المطولات. يعني مثلا كتب الاصول الطويلة صعبة. يعني

181
00:57:29.000 --> 00:57:45.650
شرح التحرير ككوكب المرير مثلا من كتب الحنابلة هو كتاب بعدين اكتب وعلى الكتب ان الحنابلة مثلا  لكي تدخل كوكب منير تقرأ المهذب اولا. عبد الكريم النملة عبد الكريم النملة اصولي كل كتب في الوصول

182
00:57:45.850 --> 00:58:01.400
سني معروف عبد الكريم عبد الكريم النملة. النملة. مؤنث نملة. النملة الواحدة مفرد نمل سعودي ولو كتب كثيرة جدا في اوسعها المهذب او سعوها هي له شرح على روضة الناظر

183
00:58:01.600 --> 00:58:20.750
الروضة ثم المؤذن من ناحية التوسع. ها؟ موجود كتاب ممتاز جدا ماذا يفعل في هذا الكتاب بعد ان يفقد الخلاف؟ طبعا انت بكثير من الفروع الاصولية التي ليست موجودة في هذا الكتاب

184
00:58:21.000 --> 00:58:36.950
في الابواب التي ماضت معنا يا بابا الحكم التكليفي والحكم الوضعي ليلة المتصل لم يذكرها. يأتي بهذه المسائل ويفصل فيها الخلاف ويذكر الادلة كل فريق ويرجح رأيا بغض النظر ستوافقه او تخالفه

185
00:58:37.000 --> 00:58:59.150
للتوضيح. المهم في الكتاب ماذا بعد كل هذا؟ انه يذكر ماذا؟ نوع الخلاف حلوة لفظيا ومعنوي او معنوي. لان هناك مسائل كثيرة ستأتي سيأتي معنا بعضها اه اكثر الاصولين مثلا يقولون فيها خلاف لفظي كمسألة مثلا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ اكثرهم يقولون انه لفظ حتى المصنف نفسه قال هذا في الورقات لو تذكرون

186
00:58:59.150 --> 00:59:17.850
وقلنا ساعة ان خلاف في الحقيقة معنا وليس لفظي طيب المهم يعني اكمل هذا خلاف نفسي يختلف في نفس ولكن حكم واحد صحيح بالضبط النتيجة واحدة. خلاف في اللفظ فقط. اما خلاف معنوي كان حقيقي. يعني هم يختلفوا في الفاز وفيه حكم بالظبط

187
00:59:18.600 --> 00:59:30.750
كما مثلنا في في الورقات انما قلنا اذاعة خطاب الكفار من فروع الشريعة لا خلاف معنا وليس نبض. لانه لا يجوز ان تبيع الطعام لهم في نهار رمضان حقيقي لان هو اثر في الاحكام في الدنيا

188
00:59:30.900 --> 00:59:50.300
المجاوزة واصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي قوله واصطلاحنا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي وعلى هذا التعريف فالنفوذ يختص بالعقود

189
00:59:50.300 --> 01:00:16.200
يختص بالعبادة. طيب. فهمتم معنى نفوذ في اللغة  التصرف الذي لا يخدم متعاطيه؟ ما هو متعاطيه فاعله؟ على رفع على الغائه قال لنا انت عقدت عقدة عقبت على امرأة لا ينفع من اراد ان تقول انت ناسي زوجتي. الا اذا طلقتها. خلاص هي ثبتت ثبت ثبت العقد

190
01:00:16.700 --> 01:00:32.400
واذا طلبتها وجب عليها نصف المهر. ان كنت قد سميت لها معنى. خلاص لا تزال ترفع هذا فهمت الذي لا يقدر بطاعته على الغائي على رفعه على ابطاله ده تلبية وتفرقنا. لا تستطيع ان ترجع في البيع

191
01:00:32.800 --> 01:00:58.700
وهذا مأخوذ من المعنى الاول وهل هذا التعريف النفوذ يختص بالعقود؟ والاجزاء يختص بماذا؟ بالعبادة لان العبادة مجزئة ايه؟ بلي عبادة ذمة وسقط بها الطلب وذلك مثل عقد البيع اذا وقع بشروده وانتفت موانعه ترتبت اثاره عليه من تملك العين والثمن. يتملك المشتري العين ويتملك البائع الثمن

192
01:00:58.800 --> 01:01:17.100
صحيح ويحتد به. فالاعتداد بالعقل هو المراد بوصفه بكونه نافذا. ومثله الايجارة والنكاح والعتق والطلاق فالبائع او المشتري لا يقدر على رفع التصوف. فلا يمنع من وقوع ولا قصور اثارهم

193
01:01:18.550 --> 01:01:41.850
فلا يمنع من فلا يمنع المتعاطي وهو المتعاقد من وقوعه وقوع العقد ولا حصول اثار العقد. يعني انت اول عندما تعقد عقد البيع وتتفرق وتقبل الثمن ليس لك ان ترد لان البيانات سوف ترفع

194
01:01:42.600 --> 01:02:05.350
ملكية المشتري للسلعة اللي تستطيع   الصحيح اي ان النفوذ بمعنى الصحة. فهما مترادفان وعليه فيصح وصف العبادة بالنفوذ. والاول اصح اصولية يعني هم يدققون جدا في الاصطلاحات الاول اصح ان نجعل النفوذ

195
01:02:05.700 --> 01:02:26.350
للعقود والاجزاء للعبادات ولا يمنع من وقوعه ولا حصول اثاره لا يمنع من وقوعه من وقوعه من الذي يمنعه؟ المتعاطي. المتعاطي. البيعة والمشتري. المتعاقب المتعاقد من وقوعه هي ترجع الى ماذا؟ العقد. ولا حصول

196
01:02:26.700 --> 01:03:05.000
اثاره لا كما مثلت البيع مثلا او في اللقاح وهو ان الانسان يختص بالعبادة والنفوذ يختص بالعقود على قول الاكثرين واما وصف العبادة بالنفوذ فضعيف لان المعنى  وصف العبادة بالنفوذ ضعيف لان المعنى لغوي هو نفوذ مجاوزة الشيء لا يساعد على ذلك على وصف الاصح ان توصف العبادة لماذا كما ذكر؟ لا بالاجزاء

197
01:03:05.000 --> 01:03:26.300
الصحة الصحة اثرها الاجزاء الصحة حكم الوضعية. اثرها ماذا؟ الاجزاء. نعم قوله والاداء شرع في بيان احوال الواجب المقيد بوقت كالصلاة فيوصف بالاداء. والقضاء والاعادة وهذا من لوائح خطاب الوضع. من

198
01:03:26.300 --> 01:03:57.550
ليس هو من خطاب الوضع انما من لواحق خطاب الوضع. يعني ما معنى من لواحقه؟ من توابعه. نعم لان الوقت سبب للاداء وخروجه سبب للقضايا. والسبب حكم وضعي   اذا لماذا يدخلون الاداء؟ انا مهم ان تفهم. يعني مهم ان تفهم التقسيمات عند الاصوليين

199
01:03:57.700 --> 01:04:25.150
وفروع هذه التقسيمات لماذا قالوا هذا في احكامنا؟ لماذا قالوا اداء في الاحكام الوضعية اصلا قال لماذا هنا ها لان الوقت سبب للادب وخروج سبب للقضاء. والسبب حكم وضعي الامن ماذا جعلنا الاعداء والقضاء داخل المحكمة الوضعية؟ لان السبب حكم وضعي صح؟ نعم. السبب حكم وضعي

200
01:04:25.300 --> 01:04:38.350
وما سبب الاداء؟ دخول الوقت وما سبب القضاء خروج الوقت؟ لذلك الاداء والقضاء كانوا من توابع السبب. حتى تفهم ماذا تقول ماذا تدخل الاعداء والقضاء؟ كمساتي؟ لماذا ادخل العزيمة والرخصة

201
01:04:38.350 --> 01:04:56.950
في الاحكام الوضعية تقول لك كوزارتي   طب ما هو تعريف الاداء؟ قال فعل الشيء في وقته اي ان الاداة فعل الشيء اولا في وقته المقدر له شرعا. والتقييد من قولنا اولا للتفريق بين الاداء

202
01:04:56.950 --> 01:05:11.100
سعادتي ومثاله ان يصلي المغرب التعريف الذي ذكره ادق في الشرح ممكن نتفق على التعريفات اللي تحفظ يعني الأداء فعل الشيء اولا في وقت مقدر له شرعا هذا هو التعريف الذي لابد ان تحفظه

203
01:05:11.200 --> 01:05:28.100
لما تلف الفلة دي في متن شمالك ناقص قال فعل شيء في وقته لا كلمة اولا لابد ان تزاد لماذا؟ نعرف انه لا يقصد يعني  في اول وقت يا شيخ

204
01:05:28.500 --> 01:05:42.100
فعله شيء لا لا لا اقصد باول وانا اول يقصد باولنا اول الوقت. نعم. يقصد فعل اول مرة. نعم. لانه قد يفعلها ثانيا وتكون اعادة. الان اسمعني عندنا ثلاث مصطلحات

205
01:05:42.450 --> 01:06:15.350
اداء وقضاء  اعادة الاعادة والاداء كلاهما في الوقت لكن الاداء اولا والاعادة ثانيا. فكلمة اولا حتى نخرج ماذا؟ الاعادة. فهمت؟ وكلمة في وقتي حتى نخرج من القضاء السعادة والقضاء والفضل؟ اه طبعا نعم. الاعادة في الوقت. اه القضاء بعد الوضوء. يعني انت الان صليت؟ وبعد ما صليت تذكرت ان صلاتك

206
01:06:15.350 --> 01:06:35.500
هذه استراحات استراحات طبعا المصطلح القضاء مصطلح القضاء وهذه الرسالة سنتكلم عنها بعد قليل مصطلح القضاء بمعنى انه فعل العبادة بعد الوقت. نعم هذا مصطلح اصولي فقهي لا يجوز ان نحاكم الفاظ الشارع عليه

207
01:06:35.650 --> 01:06:55.500
لنرى من القضاء جاء في الشريعة جاء في القرآن والسنة كما ساذكر هذا بعد قليل. لكن لم يأتي بهذا المعنى الحادث. انما اتى بمعنى ماذا ما معناه. فاذا قضيتم مناسككم. هذا امر. هل معنى قضيتم مناسككم؟ يعني فعلتموها بعد الوقت؟ لا في وقت. فما فما ادركتم

208
01:06:55.500 --> 01:07:07.650
وصلوا وما فاتكم فاقضوا. خلاص انت كلام عن المسألة. لن تأتي بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا سمعتم الاذان اذا سمعتم الاقامة نعم

209
01:07:08.000 --> 01:07:30.750
اذا اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون تجلون يعني. نعم. واتوها وانتم تمشون. فما ادراكم فصلوا وما فاتكم فاتموا رواية فقده  وما وما فاتكم فيها؟ فقدوا. معنى فقدوا هنا؟ فاتموا. يعني اتموا يعني. اتموا. يعني اكملوا. القضاء في اللغة بمعنى الاتمام. وان مذهب الشافعية خلافا للدموع

210
01:07:31.550 --> 01:07:54.350
الجمهور اخطأوا فحملوا لفظ القضاء هنا على القضاء ماذا الاصولي فقالوا ما ادركه المأموم مع الامام هو هو ماذا  اخر صلاتي  وما فاته اول صلاته. فعليه ان يقضي الذي فاته

211
01:07:54.700 --> 01:08:08.350
النهاردة هذا خلاف لفظي معنوي معنوي خلاف لو انت دخلت مع الامام في الركعة الاخيرة من صلاة المغرب له اخير بالاول عند الجمهور هذه الركعة الاخيرة لك. فتصلي بعد ذلك ركعتين متصلتين

212
01:08:09.350 --> 01:08:26.150
النبي ركعة التي اطلقتها مع الامام هي الركعة الاخيرة فتصلي ركعتين متصلتين تجعل فيهما بالقرآن عند الشافعية ستصلي ركعة واحدة ثانية تظهر فيها بالقرآن ثم تتشهد ثم تصلي ركعة. فهمت؟ امتى وهناك سورة الخلافة؟ تغير صلاة المغرب

213
01:08:26.150 --> 01:08:39.950
في الصلاة. اذا ما ادراك ما الامام هو ماذا وهو اول صلتك ليس اخرها واول صلاتك عند الشافعية انما حامل الله المؤمن على ماذا؟ على المعنى اللغوي لان الشريعة تحمل على معناها لغوي وليس معناها الاصطلاح الحادث

214
01:08:39.950 --> 01:09:01.750
الخطأ محاكمة الفاظ الشارع الى معنى اصطلاح الحال. وهذا مر بنا مثال عليه قبل زلك في لماذا؟ في الاحكام التكليفية في المكروه  الميكروب عندما قلنا ان المتأخرين اخطأوا على ائمتهم عندما حملوا المكروه على كراهة اصول ايه؟ هم مقدسون بكرة التحريمية يعني نفس الخطوة

215
01:09:01.850 --> 01:09:28.500
فهمت؟ فان الالفاظ الشارع اول صوت اهل العلم قبل الاصطلاح تحمل على الاصطلاح انما تحمل على المعنى اللغوي. المعهود عند العرب نعم اول واخر يعني الان هو سنة اخر واتأخر الاول لقوله تعالى يعني؟ اه هو قضاء ما هو النبي قال فما فاتحه فاقضوا. هم. فاقضوا

216
01:09:28.500 --> 01:09:48.750
القضاء هو ماذا؟ فعل العبادة بعد وقتها فانت تقضي ما فاتك الركعتين قليل. انت ادرت الاخيرة. ايوا. انا عند الجمهور خلافا للشافعية فتدرك مالا تقضي ماذا تقضي العلوة الثانية  اما رواية القضاء تفسر برواية الاتمام حتى ان الحافظ في الفتح قال قاعدة مهمة في

217
01:09:48.800 --> 01:10:05.750
اذا كان الحديث مخرجه واحدا واختلفت الفاظه واجعل حمل بعضها على بعض لان هذا حديث رؤوي واحد. مخرج واحد يعني روي واحد ابو هريرة. حسنا لم يروي غيره. لم تتعدد الرواية. وقوله فقدوا واتموا هذا من تصرف

218
01:10:05.800 --> 01:10:21.600
الرواية من الرواية بالمعنى. فاذا كان الحديث مخرجه واحدا لا يصح ان نجعل الفاظه مختلفة بل لابد من حمل بعضها على بعض. فتحمل رواية القضاء على الاتمام لان رواية الاتمام اكثر عددا. هذه الاداة ترجيح اخر من الناحية الحديثية

219
01:10:22.100 --> 01:10:45.050
اما التصريح من الحياة الاصولية انه لا يصح حمله الفاظ الشارع على الاصطلاحات الحادثة يصحوا حملوا الفاظ الشارع على الاصطلاحات الاصولية او الفقهية الحديثة اخر سؤال هو ادرك في في مغرب اخر ركعة. مهم. هو سلم مع الامام وامام سلمة الان هو

220
01:10:45.350 --> 01:11:05.350
ازا بقول الشافع هو يأتي ساني ويجلس يأتي الثاني ويواجه فيه. نعم. لان الثانية هدية الثانية في المغرب والثانية في المغرب الجهرية. ثم تشهد ثم ويقوم ويأتي بركعة سرية. اهو. اما عند قول الجمهور. نعم. الثالثة هذه الثالثة هذه هي الثالثة السرية. بقي له ماذا؟ ركعتان جهريتان. سيصليهما

221
01:11:05.350 --> 01:11:26.300
متصلتين جهرا فهمت؟ واذا فعل غير ذلك صلاته باطلة. جميل. اذا فعل غير ذلك عند الجمهور صلاة باطلة. نعم ومثاله ان يصلي المغرب بعد غروب الشمس وغروب شفقه. والفجر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس

222
01:11:26.400 --> 01:11:44.100
وقولنا في وقته المقدر له احترازا مما ربط الامر بفعله عند وجود سببهم وتحية المسجد اذا دخل المسجد في اي وقت على بعدهم مذهب الشافعية انه يجوز فعل النوافل التي لا سبب في وقت الكراهة. نعم

223
01:11:44.650 --> 01:12:10.850
وسجود التلاوة اذا قرأ اية فيها سجدان وانكروا المنكر اذا ظهر. وانقاذ غريق اذا وجد. وكالجهاد اذا تحرك العدو او حصر البلد. فان هذا كله مأمور بهم ولا يوصف بالاداء في الاصطلاح لعدم تفضيل وقته. اه اذا الاداء يوصف به في اي شيء. نحن قبل ذلك عندما تكلمنا عن اقسام الواجب. قلنا الواجب ينقسم

224
01:12:10.850 --> 01:12:37.900
باعتبار اربعة اقسام منها ماذا؟ لا الذي يتعلق بهذا مقدر بغط وغير مقدر بغت مقدم وقت وغير مقدم بوط الاداء والاعادة والقضاء مصطلحات خاصة بالواجب المقدر بوقته اما الواجبات التي ذكرها كل هذه تحية المسجد وسجود التلاوة الى اخره والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند وجود سببه. كل هذه لا يصح وصاها بالاداء ولا بالقضاء. لانها غير مقدرة بوقتها

225
01:12:37.900 --> 01:12:55.250
انما معلقة بسبب غير مقدرة بواحد. فهمت؟ فهمت انا اذا في وقت مقدر له احترازا اي اخراجا مما ربط الامر بفعله عند وجود سببه  الامثلة التي قرأناها. مفهوم هذا؟ نعم

226
01:12:56.000 --> 01:13:16.000
قال يوسف بالاداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته. وان كان قد يقال في فاعله انه امتثل ما امر الله به. كما ان هذا قيد يخرج فانه يفعل بعد الوقت. مرة اخرى. حفز التعريف ومعرفة شرح التعريف والاحترازات مهمة. يدل على فهمك للتعريف. في وقته مقدم لو اخرج شيئين

227
01:13:16.000 --> 01:13:45.500
اخرج الواجب غير المقدر بوقت واخرج القضاء. لان القضاء بعد الوقت فهمت؟ اما الاداء في وقت مقدر له. نعم لا لا انا ممكن اشرب ماء فقط ولا يشترط في قول فعل الواجب ادان ان يقع جميعه في الوقت بل يكفي ايقاء بعضه

228
01:13:45.550 --> 01:14:02.050
اذا ادرك ركعة من العصر مثلا قبل غروب الشمس صارت اداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

229
01:14:02.900 --> 01:14:25.500
قوله ولاعادته فعله ثانيا لخلل او غيرهم اي فعل المأمور به في وقت المقدر له شرعا لخلل في الفعل الاول. كمن صلى بدون طهارة فانه يعيق او لغير خلل من صلى منفردا ثم جاء الجماعة فانه يصلي معهم لتحصيل فضيلة الجماعة

230
01:14:25.650 --> 01:14:53.050
او صلى في جماعة ثم دخل مسجدا اخر فانه يصلي معهم ايضا لما ثبت في السنة الاعادة الثانية ننتظر الامام    بالنبي سم زهب الى قومه. معاذ ابن معاذ. ونحن قلنا هو سنة بالنبي سنة سم زهب الى قومه وسنة فرده

231
01:14:53.450 --> 01:15:13.450
لا الصحيح انه العكس نعم نعم. صلى الفرض ثم صلى ما يقام من السنة. ازا كان كما زكرت اليس انا مدرك او ولية الوقت؟ في او صلاتي اول وصلنا مع النبي فرضا. الصلاة الاولى كانت فرضا. الصلاة الاولى كانت فرضا. والثانية نفلة ما الاشكال

232
01:15:13.450 --> 01:15:32.150
ها من يقول بالعكس. اليس نعم هذا من يقول بالعكس يلزمه هذا الالزام. ولذلك كان هذا قول الحنابلة الذين يمنعون من امامة المتنفل المفترض كان قوله قولا ضعيفا. لانه يبعد جدا ان يترك معاد الافضل هو صلاة الفرض. في اول الوقت خلف النبي

233
01:15:32.250 --> 01:16:08.250
لا الحمد لله اسناني صحيت جزاك الله خير. لا تتعب نفسك يعني جزاك الله خير استريحي بسم الله  قال والاعادة فعله ثانية لخلل او غيره. اي فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا

234
01:16:08.350 --> 01:16:22.950
لخلل في الفعل الاول كمن صلى بدون طهارة ثم تذكر طبعا صلى ناسيا يعني بنصالح بدون طيارة متعمدة بعض اهل العلم كفارة الاحلام عندهم تشدد في هذه المسائل. كما صلى بدون طهارة فانه يعيد

235
01:16:23.900 --> 01:16:39.200
او لغير خلل. كمن صلى منفردا. ثم جاء الجماعة فلن يصلي معهم لتحصيل فضيلة الجمع. هذه اعادة ايضا. اذا لا يشترط في الاعادة ان  قال في الاعادة ماذا؟ فعله ثري لخلل او

236
01:16:39.350 --> 01:16:58.500
غير الخلل قد يعيد بدون خلل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في الصحيح انه صلى في الفجر في ذهنه فوجد الزبير معتزلين في جناب المسجد قال امام العقوبة الاقتصادية معنا الست والمسلمين قد صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليها معهم فانها لكم نافلة

237
01:16:58.600 --> 01:17:19.000
اعادة اعادة بدون مدى بدون خلف ادي اعادة بدون خلل. اوصلنا في جماعة ثم دخل مسجدا اخر فليصلي معهم ايضا مما ثبت في السنة الحديث الذي ذكرته. طب القضاء  الاداء والاعادة. بقي الكلام على القضاء. قال القضاء

238
01:17:19.050 --> 01:17:39.050
والقضاء فعله بعد خروج وقته اي مطلقا لعذر كالحائض يفوتون الصوم في رمضان فتصوم بعده فيكون قضاء. او كما لو اخر صلاة عن وقتها عمدا حتى خرج وقتها ثم صلاها. ويسمي ذلك قضاء عن قوله بقضائها. ومن قال بعلم

239
01:17:39.050 --> 01:18:00.850
لا  ابن تيمية ابن القيم خلافا للامام الاربعة وابن حزم كذلك يقولون ماذا؟ وادي مسألة مهمة تتعلق بسنة اصولية لم يذكرها في المتن. وهي مسألة مهمة جدا فيها خلاف قوي بين الاصوليين

240
01:18:01.250 --> 01:18:21.750
وهي مسألة ماذا لم يذكر؟ وايه مسألة مازا مسألة سبب الخلاف دائما الخلاف الفقهي يكون مبنيا على خلاف او حديثي لان معظم الاسباب التي ذكرها شيخ الاسلام وكلها في رفع المنام

241
01:18:22.150 --> 01:18:43.400
اما ترجع الى اسباب ماذا؟ حديثية وذو الاصولية هو انا الخلاف في هزه المسألة خلاف اصولي خلاف اصولي فهمت خلاف اصولي. ما هذه المسألة هل من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء شخص بلغ

242
01:18:44.100 --> 01:18:59.600
ولا يصلي ثم تاب عندما كان عنده اربعين سنة. الائمة الاربعة يجبون عليه ان يقضي كل هذه الصلوات منذ بلغ حتى بلغ اربعين سنة لماذا قالوا لان القضاء لان العبادة

243
01:18:59.800 --> 01:19:22.550
تثبت في الذمة ولا يحتاج خضعها الى امر جديد هادي مسائل تعرف مسألة ماذا؟ هل القضاء يحتاج الى امل جديد ام لا؟ قديم يعني هل القضاء يحتاج الى امل جديد ام لا؟ العجيب ان اكثر اصولهم يقولون ان القضاء ماذا؟ لا يحتاج الى امر جديد. عفوا عفوا يحتاج الى امر جديد

244
01:19:23.000 --> 01:19:37.850
امور اصولية. ولكن جمهور الفقهاء قالوا بعكس القاعدة لماذا؟ لان مدرسة المتكلمين لو انت رجعت الى الحاشية هو اشار الى هذا في الحاشية حتى تفهم هذه المسألة لانها مهمة. ارجع للحاشية ما قرأناها نحن. الحاشية

245
01:19:37.850 --> 01:20:07.300
دي صفحة دي صفحة ها هذي هي صفحة اه عندي صفحات مختلفة عنكم طبعتكم جديدة. اقرأها هكذا وجدتها كم صفحة عندك الآن؟ قال المرور اكثر اصيب من الشافعية المالكية والحنابلة واطلق عليهم ذلك اطلق على الذين الفوا في وصول الفقه بتركة المتكلمين. لذلك يا متكلمين يعني

246
01:20:07.650 --> 01:20:26.600
لدخول طائفة من المتكلمين فيه الاشاعرة. ولهذا ادخلوا في وصول الفقه مباحث كلامية لا طائل تحتها. معنى لا طائل تحتها  ولذلك الشاطئ في موافقته كلمة مشهورة جدا. في اول الموافقات. يقول كل مسألة في اصول الفقه

247
01:20:27.100 --> 01:20:38.950
لا يترتب عليها حكم شرعي او ادب مرعي فهي ليست من اصول الفقه وهي عارية وان ادخلت فيه يعني هذا معنى كلامي يعني يقول كل ما سلم في اصول الفقه لا

248
01:20:38.950 --> 01:20:57.100
ادب او عمل كمسائل بحثين في اصل اللغات خلايا توقيفية ام ليست يطلون جدا في هذه المسألة مسائل كثيرة جدا في اصول الفقه الكتب المطولات ها آآ كشرح اللغة عن الشيرازي وكالكوكب المنير

249
01:20:57.250 --> 01:21:20.000
نعمل حساسية فايدة في يوم واحد صعبة ليس فيها فائدة اصلا طيب سم المتكلمين لانهم ادخلوا في اصول الفقه مسائل لا فائدة فيها. طيب مثل اصل اللغات وتكليف المعدوم. هل يمكن ان يكلف الله المعدوم؟ ما الفائدة من هذه المسألة؟ هل هناك من عندهم اصلا حتى يكلف؟ عصمة الانبياء

250
01:21:20.100 --> 01:21:31.200
هاد المسألة لا يتوافر عليها عمل بالنسبة لنا لاننا بيئة خلاص ان مات وانتهى الامر. ونحو ذلك. منهم الراسي والجويني والغزالي. كل هؤلاء له كتب مشهورة في اصول الفقه ها

251
01:21:31.450 --> 01:21:53.300
والارشاد والمصفى المستصفى اللي هو ازاي؟ وهم يقررون القواعد الاصولية على المبادئ المنطقية والاساليب العربية. من غير التفات الى موافقة فروع المذهب ومخالفتها اياه  هذه العبارة هذه هذه الفقرة هي عبارة هنا ما العبارة هنا

252
01:21:53.950 --> 01:22:08.800
ما العبارة التي تهمنا؟ في مسألة نتكلم عنها قواعد الالتفات الى من غير التفات. الى موافقة فروع المذهب او مخالفتها. هذه العبارة مهمة لا تفهم هذا الاشكال. تجد ان جمهور الاصول يقولون قول

253
01:22:09.300 --> 01:22:25.700
ثم جمهور الفقهاء يخالفون هذا القول. يعني الشافعية يقولون بوجوب القضاء مع انهم بوجوب القضاء على العامد. مع انهم يقولون بماذا؟ بان القضاء يحتاج الى امر جديد. فهم لم يلتفتوا الى الى المدى. الى ان المذهب

254
01:22:25.700 --> 01:22:44.450
الفروع الفقهية قال فماذا؟ القاعدة الاصولية مع انه المفروض ان المثل يكون موافق لاصوله امتى انا؟ هذا معنى قولي من غير التفات الى موافقة فروع المذهب او مخالفتها اياه خلاص هذي العبارة تيجي علينا

255
01:22:44.650 --> 01:22:57.400
حتى تفهم هذا الاشكال. لكن تجدك احيانا في مسائل فقهية كثيرة قال بها الفقيه قال بها بعض الفقهاء مع ان اصول مذهبه تخالف هذا هذا التفريع. من ذلك هذه المسألة

256
01:22:57.900 --> 01:23:16.400
ان جمهور الاصولين يقولون ان القضاء يحتاج الى امر جديد ومن اقوى ادلة في هذا ان الشارع اذا حد العبادة بوقت طبعا احنا قلنا القضاء متعلق بالعبادات المقدرة بوقت ان الشارع اذا حد لعبادة الوقت

257
01:23:16.950 --> 01:23:34.200
فمعنى ذلك انه لا يجوز فعلها. قبل هذا الوقت او بعد هذا الوقت. ولذلك ابن حسن قاله في المحلى من قال انه يجوز للعامل انه يجب على العامد ان يقضي يلزمه ان يقول انه يجوز ان يتعمد الصلاة قبل دخول الوقت. وهذا لا قائل به

258
01:23:34.200 --> 01:23:47.650
لا فرق بين اول الوقت واخره كلاهما حدان للوقت. لو قلت بجواز الصلاة بعد الوقت يلزمك ان تقوم بجواز الصلاة قبل الوقت بدون عود الوارد في الشريعة. العود الوارد في الشريعة هو لله مونسي

259
01:23:47.900 --> 01:24:10.150
ولا يصح قياس العامد عليهما نعم لا سطح القياس العام من ادلة الجمهور الاربعة قياس العمد على النائب والناسي. والجانب عندهم ان النائم النائم والناسي معذوراني وجب علينا القضاء فمن باب اولى العابد ان يجب عليه القضاء. هذا قيس غير صحيح. لان العامد لم يجعل الاول له مخرجا بالقضاء. انما يقول ان العامل ليخرج

260
01:24:10.150 --> 01:24:24.150
هذا ليس من باب التخفيف عليه. انما نقول ليس لك ليس لك مخرج الا التوبة اما النائم والناس لما كانا معذورين جعلت الشريعة لهما مخرجا بالتوبة. وكان الوقت في حقهما هو وقت الاستيقاظ او التذكر

261
01:24:24.550 --> 01:24:47.550
دلوقتي في حق النائم الاستيقاظ وقت في حق الناس هي التذكر. اما العامل هذا آآ ليس عندنا دليل جديد يأمره بالقضاء لان القضاء يحتاج الى امر جديد  بعلة يخرج وقته ويخرج وقت هذا وهذا صعب. اه العلة هي ان ان وجد وان القضاء تكليف. اه. والتكليف فيه مشقة. فالباب

262
01:24:47.550 --> 01:25:06.500
انت كل مشقة من باب اولى ان تكون المشقة على العالم. فنقول لا هذا تخفيف من جهتي انه برأت ذمة العابد برأت ذمة الناس والنائم للقضاء. القضاء مخرج لهما. من الاثم. اما العامل لا يبلغ من الاثم الا بالتوبة ولا يدري ان تقبل توبته ام لا

263
01:25:06.700 --> 01:25:23.250
نعم؟ طبعا القضاء احوط من الناحية الترجيحية مذهب ابن تيمية وابن حازم احوط لكن القضاء اصح ارجع ليس احوط لكن مدى مجموع احوط ولكن من نهاية الفتوى لو وجدت رجلا مثلا اسلم

264
01:25:23.500 --> 01:25:39.400
يعني بدأ يوصل لي يعني لا تارك للصلاة تماما. فلو قلت له عليك ان تقضي كل هذه السنوات الفائتة هذا يعني آآ قد يجعله لا يصلي اصلا  نعم؟ فيه مشقة يعني

265
01:25:39.600 --> 01:25:54.100
في ما شاء الله طب ماذا يجب عليه الجمهور؟ قالوا يجبون علي ان يقضي على الفور قضاء لا يشغله عن معيشته. يعني طول ما هو عنده وقت المصلي يستطيع يصلي في اليوم خمس مرات العشاء يصلي

266
01:25:54.450 --> 01:26:14.100
في مشقة يعني  يا ريت كل صلاة حتى يغلب على ظنه لو ترك مثلا عشرة الاف عشاء مثلا عليه ان يصلي عشرة الاف عشاء. بشرط الا يجعلها الطلب والعلم او باقي. ويقول يفعل يفعل يفعل ما على قدر استطاعته

267
01:26:14.100 --> 01:26:28.200
بقول لك ان هذا طبعا في تكليف ولا تأتي به الشريعة. هذا وايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. انما لا يوجب القضاء الا على النائم والنسي

268
01:26:28.300 --> 01:26:48.800
من نام عن الصلاة وناسها في وقت نبي كان من يرتد ثم يعود للاسلام. كان يقضون او شيء تاني مزايا اخرى مسألة قضاء المرتد وقع فيها خلاف بينهما الاربعة الفضاء المرتد لما فاته في اثناء ردته. وقع فيها خلافات بين الائمة الاربعة. فهمت؟ الصحيح انه لا يقضي. وهو قول الشافعية واللواء عن احمد

269
01:26:49.050 --> 01:27:06.400
اما مسألة قضاء الصلاة ان من تركها متعمدا. الائمة الاربعة اتفقوا على وجوب القضاة. فهمت اما اذا ارتد بامر اخر غير ترك الصلاة المتفق عليها. بعضهم اوجب القضاء وبعضهم لم يوجب القضاء. والصحيح عدم وجوب القضاء في كلا المسألتين

270
01:27:06.400 --> 01:27:32.800
طيب نرجع الى الكتاب قال      قولهم والقضاء فعله بعد خروج وقتهم مطلقا يعود من كل حاجة يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده فيكون قضاء. او لغير عذر كما لو اخر صلاة عن وقتها عمدا حتى

271
01:27:32.800 --> 01:27:47.800
ثم صلاها فيسمى ذلك قضاء على القول بقضائها قوله وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان هذا اشارة الى قول اخر في تعريف القضاء وهو انه ان كان فوات المأمور به لعذر

272
01:27:47.800 --> 01:28:06.200
ان لم يكن قضاء كصوم الحائض بل هو فرض مبتدأ. لان القضاء الحقيقي مبني على وجوب الاداء وهو وساقة مع وجود المال نعمل اتفاق قوله وليس بشيء اي هذا القول ضعيف. اي قول

273
01:28:06.450 --> 01:28:27.700
الصوم لا يسمى قضاء. ان صوم الحاج لا يسمى قضاء. لا يستحل لا يسمى قضاء والصواب انه قضاء وهو قول جمهور العلماء لوجوب نية القضاء عليها اجماعا. ولحديث عائشة كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصبر

274
01:28:27.700 --> 01:28:54.200
ولان ثبوت عبادتي في ذمة غير ممتنعة فكلاهما يقضى فالمعتبر في القضاء هو السبق والوجوب في الجملة. متى نقول ان هذا القضاء الوجوب حتى لو اجى مانع جنان الحائض الخلاف فيها ده خلاف فيها دي مسلا. هل نسمي صوم الحائط بعد رمضان

275
01:28:54.500 --> 01:29:13.400
الذين قالوا اداء قالوا لانها لم تكن لم يجز لها ان تصوم في رمضان. الوجود مانع والحيض. هم. الذين قالوا قضاء قالوا هو قضاء لان كان واجب عليها امر اخر. ما هو الواجب عليه؟ هو الامر الاخر

276
01:29:13.600 --> 01:29:28.350
نية القضاء يعني الان هي مجموعة من الصيام في رمضان. لكن هل يجوز لها ان تعزم على عدم القضاء؟ تأثم. اصبح هناك بديل اخر واجب اخر دلوقتي في اخر مكان الصوم في رمضان وهو ماذا

277
01:29:28.700 --> 01:29:55.950
والعزم على القضاء. فهمت؟ نعم لا سبب وجوب الاداء على ذلك الشخص نفسه في اسناء تقول هزا لابد ان تنوي انه فرض. فرض. يكفيها ان تنوي انه فرض فرض. يكفيها ان تنوي انه فرض رمضان ان دي فتاة

278
01:29:56.500 --> 01:30:16.000
حتى قلبتكم تعلم ان هذا القضاء يعني في ان تعلم ان تعلم ان هذا فرض رمضان الذي فات  لا سبق وجوب الاداء على ذلك الشخص النفسي   اقرأ كلام من اوله حتى يتضح لكم

279
01:30:16.650 --> 01:30:31.450
من اول قوله وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان. هذا اشارة الى قول اخر في تاريخ القضاء وهو انه ان كان فوات المأمور به لعذر لم يكن قضاء كصوم الحوض

280
01:30:31.900 --> 01:30:54.550
بل هو فرض مبتدأ. قلنا خلافنا لفظي. هم يقولون صام الحاج بعد رمضان هو فرض ماذا؟ مبتلى. لان القضاء الحقيقي مبني على  وجوب الادب ووجوب الاداء في حق الحائض ساقط لوجود الحائض وهو ساقط مع وجود المانع بالاتفاق. حتى وانا مفهوم؟ نعم. طيب. وهذا القول ضعيف ليس بشيء

281
01:30:54.550 --> 01:31:08.450
الصواب انه قضاء ان صيام الحائض بعد رمضان قضاء. هو قول جمهور اهل العلم لماذا؟ لوجوب نية القضاء عليه اجماعا انه يجب عليه ان تنوي القضاء وهي في رمضان. ولحديث عائشة كنا امر بقضاء الصوم

282
01:31:09.150 --> 01:31:24.350
نعم ولن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع هذا دليل اخر. بعد ما ذكر الدليل النقلي حديث عائشة ذكر الدليل العقلي. وقياس القياس. ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع. يعني الان العبادة ثابتة في حق

283
01:31:24.350 --> 01:31:47.650
الحائض ولكن في ذمتها واضح كثبوت الدين في حق المدينة. قال كدين ادمي. الدين ثابت في ذمة المدين للدين. يقضى. فالمعتبر في القضاء هو سبق الوجوب الان الحائض التي كانت في رمضان هل سبق الوجوب عليه ام لم يسبق؟ سؤال سبق هو سبق الوجوب في الجملة على العموم على العموم سواء كان

284
01:31:47.650 --> 01:32:09.450
كمان اعمل لكم ده كمانع. لا يعتبر سبق وجوب الاداء على ذلك الشخص بعينه. نعم الحائض نحن نسلم ان الحائض لم يسبق عليها وجوب الاداء هذا يعتبر انما لا يعتبر ماذا؟ هو سب الوجوب في الجملة. ما معنى في الجملة على العموم؟ هذا الوجوب قد يكون وجوب اداء على المكلف بعينه. وقد يكون وجوب في الذمة

285
01:32:09.450 --> 01:32:30.550
اذا سبق الوجوب في الجملة في الجملة على العموم نوعان. وجوب اداء على المكلف بعينه اذا كانت غير حائط؟ او وجوب؟ في الذمة فهمت؟ اما خاص بتعريف القضاء في سب وجوب الاداء على المكلف بعينه هذا ليس عليه دليل. فهمت ماذا يريد ان يقصد؟ فهمت ماذا يقصد

286
01:32:30.550 --> 01:32:57.500
نعم. نعم طيب انتهينا انتهينا من الفاظ ماذا؟ الاداء والاعادة والقضاء. طيب القسم الثالث من اقسام الحكم الوضعي هو المنعقد هذا القسم الثالث من اقسام الحكم الواقعي وهو منظور فيه الى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه. وهذا يكثر له ينعقد عند الفقهاء

287
01:32:57.500 --> 01:33:17.500
ولا سيما في المعاملات والعقود كقولهم وينعقد البيع بايجاب وهو جعل الشيء واجبا اي واقعا وقبول وقبول بالفتح على الاشهر وقبول بالفتح على اشهر اين؟ الالتزام والرضا به. وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول وهكذا

288
01:33:19.000 --> 01:33:49.000
قوله هو اصله الاتفاق الالتفاف يقول ابن فارس العين والقاف والدال اصلا واحد يدل على شدة. وشدة والثوب واليه ترجع فروع المال كلها كلها  وشدة وشدة وثوق. وثوق القوة. وثوقا وشدة وثوق وثوق مضاف الى شدة. وشدة

289
01:33:49.000 --> 01:34:16.550
لا هو جزء من من واثقة  واصطداع اما ارتباط بين قولين مخصوصين. الى اخره اي ان المنعقد في الاصطلاح له معنيان الاول الارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول. فاذا قال بعت عليك الكتاب فهذا ايجاب. واذا قال اشتريت فهذا

290
01:34:16.550 --> 01:34:50.150
فينعقد البيع ويعصر الارتباط ومثل هذا لا يكون الا بين طرفين. طبعا لان الايجاب والقبول في البيع ده فيه صيغة الا عندك؟ شفعي. الشافعية قد يكون بالتعاطي بدون كلام  الثاني النجوم كانعقاد كانعقاد الصلاة لتكبيرة الاحرام والصيام بالامساك مع النية والنذر والنذر ينعقد بالتلفظ

291
01:34:50.150 --> 01:35:08.800
فاذا قال ان شفى الله مريضي فلله علي صيام ثلاثة ايام ان عقد الناذرون قوله واصل النزول الثبوت واللازم ما يمتنع على احد متعاقدين فسخه بمفردهم. كالاجارة عقل لازم وليس لاحد

292
01:35:08.800 --> 01:35:24.350
بعد ان قضائي خيام المجلس او الشرق في صلب العقد او لعيب ونحوه. فمعنى هذا اللزوم يكون عقد لازم يعني لا يستطيع الفسخ احد الطرفين فسخه الا بموافقة الطرف الاخر

293
01:35:24.400 --> 01:35:45.050
العقود عندنا نوعين عقود لازمة وعقود جائزة. جائزة عكس لازمة. لازمة يعني ماذا؟ لا يجوز فسخها الا الطرفين الا باتفاق الطرفين كالبيع والاجارة ربنا تفرقنا انتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط قد يكون الخيار شرط في البيع مثلا اقول لك

294
01:35:45.400 --> 01:35:57.800
اعطني ثلاثة ايام استطيع ان ارجع لك فيها السلعة. لو انقضى خلال الشرط الثلاثة ايام خلاص لا يزال احدنا الفسخ الا برضا الاخر. وهناك عقود جائزة كعقد الشركة. عقود الشركة كلها نقول جاهزة يدوس فسخ العقد

295
01:35:57.850 --> 01:36:12.900
عرض العريق يجوز فسخه. بدون ابن الاخر. تمام؟ فاذا اللزوم يصل بين العقود ماذا؟ اذا ما الفرق بين الانعقاد واللزوم ليس كل منعقد لازم. لكن كل لازم منعقد. بينهم عموم وخصوص

296
01:36:13.300 --> 01:36:40.050
قد ينعقد العقد ولا يكون لازما يعني ان عقد الشركة انعقد وهو ليس لازم هو جائز. اما اللزوم لابد ان يكون قبله ماذا انعقاد فهمت الجائزة ايضا ينعقد. الجائزة ايضا ينعقد. يعني اللازم هذا لابد ان يكون قبله انعقاد. الانعقاد هذا يشمل اللزوم. يشمل

297
01:36:40.050 --> 01:36:54.400
العقد اللازم والعقد الجاي. الانعقاد انعقاد في اللزوم والجواز. واضح ولا؟ لكن كل لازم لابد ان يكون قبله ماذا؟ انعقاد. لكن ليس كل العقاب لابد ان يكون بعدها لزوم. العقاد كان

298
01:36:54.400 --> 01:37:13.550
قد يكون العقد لا ينعقد ولازم وقد يكون العقد كالمثال الذي مثل به الهبة يعني ارجع قليلا مثلا لا اين من قال آآ لا سيما في المعاملات والعقود. كقولهم فهو الكلام الثالث المنعقد

299
01:37:13.650 --> 01:37:38.100
وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول. وجدت هذا الثالث المنعقد هذا القسم الثالث من اقسام الحكم الوضعي المقال في اخر الفقرة اخر اخر جملة في الفقرة. وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول  انعقاد الهبة بالايجاب والقبول. سؤال فقهي. انعقاد الهبة بالاجابة والقبول. هذا الانعقاد

300
01:37:38.500 --> 01:38:01.750
يترتب عليه لزوم ام لا يترتب للاجابة والقبول فقط. هل يترتب عليه يلزوم ولا يترتب؟ يترتب. بعد القبض. ليه يترتب عليه اللزوم الا بعد؟ القبض. خلافا للمالكية بعد القبض. فهمت؟ يعني انا لو قلت لك انا وانا وهبتك هذا الهاتف. وانت قلت لي قبلت. والهاتف ما زال معي. انعقدت الهبة. لكن من حقي

301
01:38:01.750 --> 01:38:26.300
لم يحدث لزوم. اذا الانعقاد لا يلزم منه اللزوم لا تلازم بين الانعقاد واللزوم. لكن اللزوم يلزم منه العلاقات لان اللزوم هذا ثمرة للانعقاد. طيب اكمل هذا قوله والجائز ما لا يمتنع ايه؟ ما لا يمتنع فسه. العقد لازم وعقد جائز. خد العقود عقد لازم وجاهز. نعم

302
01:38:26.450 --> 01:38:43.750
خلي كل واحد من المتعاقدين فسخه ولو لم يرضى الاخر فذلك كالوكالة فني عقد جائز لا لازم. لانها من جهة الموكل ومن جهة الوكيل بذل بذل نفع وكلاهما غير لازم. المؤكد اذن. والاذن ليس لازم

303
01:38:43.850 --> 01:39:02.550
والوكيل الذي وكلته نعم في بيع سيارتك مثلا هذا بذل نفع من حقه ان يفسخ الا اذا ترتب على احدهما ضرر في تفصيل عند اهل العلم. وكلاهما غير لازم. طيب مسألة اخرى؟ التوجيه يشترط اللفظ او الصيام؟ لا

304
01:39:02.900 --> 01:39:17.050
لو اشتغلت لفظي معين لو اشتغلت لفز معين ولابد من لفظ لكن لا يشترط لفظ معين اي لفظ يفهم منه التوكيل لو قال ابيع سيارتي او اذنت لك في بيع سيارتي او وكلتك في بيع سيارتي لا يشتغل بالتوكيل

305
01:39:17.050 --> 01:39:34.850
لابد من لان مجرد الدفع لا يفهم منه التوكيل. قد يدفعها ويقصد البيع. قد يدفعه ويقصد العارية الاعارة اقصد الوديعة لابد من لفظ يدل على التوكيل ولا يشترط لفظ معين

306
01:39:35.200 --> 01:40:03.350
من لفظ يدل على التوكيل العرفي والعقود مبناها على العرف قوله والحسن ما لفاعله ان يفعله والقميح ما ليس له. هذا فيه بيان صفة فعل المقلد الذي هو تعلقوا متعلق الحكم الشرعي فهو قسمان حسن وقبيح. فالحسن في عرف الشرع ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس لفاعله ان يفعله

307
01:40:03.350 --> 01:40:23.350
وكل ما امره به الشرع فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو قبيح. سواء علينا حكمته ام لم نعلمها. هو الذي يترتب عليه المدح والذنب اه والثواب والعقاب. وقد يكون الحسن والقبح في طريق العقل او الفطرة ذاك لا يترتب عليه شيء من ذلك

308
01:40:23.350 --> 01:40:38.450
يأتي به الشرف. وانتم تعلمون المدام في التحسين والتقبيح العقليين. وهذه مسألة من مسائل الاصول التي ادخلها المتكلمون في اصول الفقه وليست فيها فائدة نعم الدخول فيها هناك كتب كلفت فيها اللي هو كتاب اسمه التحسين والتقبيح

309
01:40:38.500 --> 01:41:04.300
عندي رسالة علمية طيب الرابع العزيمة والرخصة هذا القسم الرابع للحكم الوضعي وهو باعتبار كونه على وفق الدليل كالعزيمة او على خلافه كرخصة. والرخصة والعزيمة من الاحكام وضعيتي لان العزيمة ترجع الى جعل الشارع الاحوال العادية للمكلفين سببا لبقايا الاحكام الاصلية واستمرارها في حقهم

310
01:41:04.300 --> 01:41:24.300
والرخصة ترجع الى جعل الاحوال الطارئة سببا للتخفيف هذا الكلام دايما هو يبين ماذا؟ وجه ادخال الفرع فيه الاحكام الوضعية. الان انتهينا من الكلام على ماذا؟ بنتكلم على الاداء والقضاء والاعادة والمنعقد

311
01:41:24.300 --> 01:41:43.350
اللازم والجائزة بقي الكلام على ماذا على العزيمة والرخصة؟ لماذا اخذنا العزيمة والرخصة في باب الاحكام الوضعية؟ هو بين لماذا سبب العزيمة حل عادي سبب لبقاء الحكومة. والرخصة سبب ها؟ لتخفيف. لتخفيف. نعم

312
01:41:45.100 --> 01:41:59.550
قوله واصل عزيمتي انقزت المؤكد اي ان اللغة يعني ان العزيمة في اللغة مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال عزم على شيء عزما وعزيمة اذا عقد ضميره على فعل

313
01:41:59.550 --> 01:42:20.650
وقضى عليه ومنه قوله تعالى عن ادم عليه السلام لما اقترف الخطيئة ولم نجد له عزما فصلا مؤكدا على المعصية. وسمي وسمي بعض الرسل اولي العزم في ما معنى العزم من هنا

314
01:42:20.850 --> 01:42:44.750
قصدا مؤكدا على المعصية بالتأكيد قصدهم في طلب الحق كله عزل الخمسة. اولي العزل. لتأكيد قصد في طلب الحق  قوله والرخصة السهولة. اي ان الرخصة في اللغة السهولة جاء في المصباح المنير رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا

315
01:42:44.750 --> 01:43:11.300
وارخص رخاصا اذا يسره وسهله. ورخص السعر اذا تراجع وسبل الشراء. فالرخصة تعني اليسرى والسهولة  لا نفهم من هزه مفهوم مخالفنا  طيب مفهوم مخالفة من شروط العمل به الا يوجد دليل هناك شروط سبعة

316
01:43:11.600 --> 01:43:27.150
تأتي معنا في الكتاب في باب مفهوم المخالفة. احنا نأخذ مفاهيم ستأتي معنا في هذا الكتاب العمل بمن شهادة الشروط السبعة الا يدل النص على عدم اعتباره الا يدل النص على عدم ان النصوص تدل على عدم اعتباره لا يكلف الله نفسا

317
01:43:27.350 --> 01:43:44.400
التكليف في الشريعة الا منفيا الا في موضع الله فيك بيقول شيخ الاسلام  عندما نقول ان هذا رخصة ليس معنى هذا ان العزيمة فيها مشقة. لا. لان عندنا النصوص تدل ان الشريعة ماذا؟ مبنية على التخفيف. ادلة متواترة في المعنى

318
01:43:44.400 --> 01:43:56.500
ما جعل لكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم. يريد الله ان يخفف عنكم. ادلة كثيرة جدا. فهمت؟ تخفيف التخفيف. ممكن نقول

319
01:43:56.900 --> 01:44:24.300
لما اقول هي التخفيف والاصل ما كان فيه مشقة. كان في قدرة المكلف اصل والعزيمة كانت في قدرة المكلف. نعم  واصطلاحا العزيمة والحكم الثابت من غير المخالفة دليل شرعي اول حكم هذا الجنس يشمل الرخصة والعزيمة. وقولها الثابت اشارة الى ان العزيمة لابد لها من دليل. وهذا يتناول الواجب

320
01:44:24.300 --> 01:44:51.750
المندوب وتحريم الحرام وكراهية المطلوب. فالعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. ولهذا وقع الخلاف عند الحنابلة. هل من عزائم السجود او لا. مع ان سجدات القرآن كلها كلها ندب عندهم وعند الجمهور ما على الحنفية فانهم يقولون بالوجوب. ما انت بتجيبوا له ولا صح سجل التلاوة ليس واجبا

321
01:44:53.650 --> 01:45:08.450
قوله من غير مخالفة دليل شرعي هذا لماذا وقع خلاف بينهما انعدام السجود ام لا؟ لان ابن عباس قال هذا ليست من عذاب السجود نعم لها من السجود. سجدة الصاد ينزل فيها ولا دليل على ان معروفة في الفقه

322
01:45:08.700 --> 01:45:27.450
قال من غير مخالفة دين شرعي؟ نعم هذا يوجد الرخصة. نحن الان نعرف ماذا؟ نعرف العزيمة. لابد ان تحفظ التعريف. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. فقول للحكم هذا جنس يشمل الرخصة والعزيمة. الثابت اشارة الى ان العزيمة لابد لها من دليل. تمام

323
01:45:27.850 --> 01:45:51.550
من غير مخالفة شرعيين. ما كانت هذا القيد؟ قال ماذا يخرج الرخصة؟ من غير مخالفة للدين الشرعي يخرج الرخصة. لماذا  على بالضبط. لان هاي الرخصة يعني حكم ثابت على خلاف الدليل كما ساء. فتحيم الميتة عند عدم المخمصة عزيمة

324
01:45:51.600 --> 01:46:16.550
انه حكم ثابت بدليل من غير مخالفة دليل شرعي. انا من مخلصة للمجاعة يعني محمصة المجاعة من مكة المحرمة في غير المجاعة. اما في المجاعة ماذا؟ مباحة. نعم والرخصة اباحة المعذور مع قيام سبب الحظر. هذا التعريف الاول للرخصة بالاصطلاح لكن لو قال اباحة المحظور شرعا مع قيام

325
01:46:16.550 --> 01:46:36.050
سبب الحظر لكان اولى لان شرط الاباحية ان يكون مستندها الشرح. فان كانت غير مستندة الى الشرع فهي معصية محضة لا اقصى الرخصة تعرفها استباحة المحظور اباحته مع قيام سبب

326
01:46:36.650 --> 01:46:55.100
الحظر يعني الان استباحة الميتم المضطر مع قيام سبب الحظر وهي كونها ميتة سبب حظي موجود. التعريف الاول من الرخصة في الاصطلاح. هذا هو التعريف الاول للرخصة في الاصطلاح. لكن لو قال السباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر لكان

327
01:46:55.100 --> 01:47:14.800
كلمة شرعا هذه مهمة. لماذا؟ لان شرط الاستباحة ان يكون الدليل هو الشرط. التعريف الذي يكره في المتن ليس فيه كلمة شرعا. نعم. بل قد يكون عقلية مثلا سباحة بالهوا لا لابد ان يكون السباحة بماذا؟ بالشرع. واضح هذا؟ فان كانت غير مستندة الى الشرع فهو هوى ومعصية لا رخصة

328
01:47:15.350 --> 01:47:30.050
مفهوم هذا؟ فاكل الميتة في المخمصة استباحة للميتة المحرمة شرعا. مع قيام السبب المحرم. وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. وانما السباحة وانما السباحة لدليل شرعي راجع الى على هذا السبب

329
01:47:30.400 --> 01:47:44.100
وقوله تعالى فمن اضطر في محمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. ما معنى متجاني في الاثم اي مائل للاثموريد هذه الاية تؤيد قول من قال ان معنى قوله تعالى غير باغ

330
01:47:44.450 --> 01:48:12.600
يعني غير مورين للاسم  امتى؟ منتجين في الاثم يعني مريد للاثماء لله. الجنف هو الميت وكذلك الباغي الذي يريد يريد ان يميل للاثم. فهمت   قوله وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي هذا التعريف الثاني لرخصته وقوله ما اي حكم ثبت على خلافه

331
01:48:12.650 --> 01:48:27.000
من هذا اشارة الى ان الرخصة لابد ان تكون ثابتة بدليل. فان لم تثبت بدليل لم يجز الاقدام عليها. بالا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض وهذا لا يجوز

332
01:48:28.150 --> 01:48:59.250
وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا التعريف الثاني للرخصة وقوله ما الحكم؟ الحكم الذي ثبت على خلاف هذا اشارة الى ان الرخصة لابد ان تكون ثابتة بدليل. فان لم تكن بدليل لم يجز الاقدام عليها. صح؟ لان لا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض. وهذا لا يجوز. ما هو

333
01:48:59.250 --> 01:49:18.900
الدليل السالم عن المهارة في مسألة الميتم ما هو الدليل الذي قد يكون سالما من المعارض؟ حرمت عليكم الميتة. صح لو لم يأتي لنا معارض هو قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد لوجب لنا ان نعمل بالدليل السالب للمعارض. معنى سالم من المعارض ليس هناك دليل اخر يعارضه

334
01:49:18.900 --> 01:49:39.500
لكننا وجدنا دليلا اخر يعارضه وقوله تعالى فمن التربة في مخمصة غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم الرخصة فيها عمل بماذا عمل بالدليل الذي له معارض. اما العمل بالدليل السالم من المعارض لا يجوز. ترك العمل ترك العمل بالدليل السالم للمعارض لا

335
01:49:39.700 --> 01:49:59.000
يجوز مفهوم هذا؟ لا تفهموا هذا يا نيال الله حرم علينا الزنا لا تقربوا الزنا. هل عندنا في الشريعة رخصة ممكن شخص يقال انا اخاف على نفسي المرض الشديد فسأزني

336
01:49:59.800 --> 01:50:14.900
نعم التخلص من المرض. هل نقول للزين خوف المرض يشد رخصة؟ لأ لانه ليس عندنا دليل يقول هذا عندنا دليل سالم للمعارض. هو حر لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا. هذا دليل ماذا؟ سالم من المعارض

337
01:50:15.050 --> 01:50:35.250
واضح؟ فلو قمت بالرخصة بدون دليل ستؤدي الى ماذا؟ الى ترك الدليل السالم للمعارض وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. فهمت  وقوله على خلاف دليل شرعي يخرج العزيمة لانها على وفق الدليل لا على خلافه مثل الصوم في الحضر

338
01:50:35.350 --> 01:50:56.750
اذا ما هو التعريف الثاني التعريف الثاني اجود وهو مشهور عند الاصوليين ها التعريف الثاني عزيمة للمسافرة دي. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. لمعارض راجح هذا فيه بيان سبب الرخصة. والمربي المعارض العذر الذي قام بالمكلف واختار التخفيف والتيسير

339
01:50:57.900 --> 01:51:17.700
على خلاف دليل شرعي يخرج العزيمة لانها على وفق الدليل لا على خلافه ها مثل صام في الحضر على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح في بيان الرخصة. في بيان سبب الرخصة. والمربي المعارض العذر الذي قام بالمكلف واقتلى التخفيف والتيسير كالسفر مثلا. واضح هذا؟ المرض

340
01:51:17.700 --> 01:51:43.300
والمربى العذر المشاقة الشاملة للضرورة والحاجة فيشمل احكام الاضطرار من اجل المائدة ونحوها. كما يشمل احكام السفر والمرض المرخص بها وامثالها من الاعذار كما يدخل فيه ما رخص فيه للحاجة كبعض انواع العقود. كعقد العارية كعقد بيع العراي مثلا

341
01:51:43.500 --> 01:52:00.900
وهي بيع الرطب على رؤوس النخل ها بخرصه تمرة. هذا بيع ربوي ولكن الشراء لخصت فيه للحاجة فاذا الرخص تكون في الحاجات والضرورات. وتعرفون الفرق بين الضر والحاجة. الضارة التي يترتب على فواتها

342
01:52:01.050 --> 01:52:18.350
مشقة شديدة او تلف العضو. تلف العضو او هولاك. تلف عضو او هلاك. عفوا تلف العضو او هلاك. اما الحاجة التي ترتفع على فوتها مشقة ها فاضي حاجة؟ اه الشريعة جاءت بالترخيص في البابين في باب الضرارات وباب الحاجيات. لان الحاجة

343
01:52:18.750 --> 01:52:40.400
العامة التي يحتاجها الناس جميعا تنزل عند الاصولين منزلة الضرورة. ما دي القاعدة اللي فيها تفصيل قد نتكلم عنه بعد ذلك. مسألة الحاجة العامة تنزل ما زالت الضرورة دي فيها ضابط يعني ضابط آآ ليست على اطلاقها كذا. وقوله نعم. راجح احتراما مما كان المعارض غير

344
01:52:40.400 --> 01:52:55.500
بل اما مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح او قاصر او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر. وتبقى العزيمة بحالها. لابد ان يكون هذا المعارض ارجح من العزيمة. اقوى

345
01:52:56.500 --> 01:53:25.750
امن كان مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح اعطيك مثال قليلة لكن اعطيك مثال مثلا عندنا حديث الرضاعة من المجاعة الرضاعة مين المجاعة صح انما الرضاعة مكانة الحولي وانشر اللحم انبت اللحم وانشر العظام. واضح

346
01:53:25.850 --> 01:53:42.500
وحديس سيد المولى بحذيفة عند مسلم ايفون انه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسهلة امرأة لحذيفة ارضعيه اي ارضعيه سالما يحرم عليك. هذا الحديث في ارضاع الكبير. عندنا حديث مسلم يبيح الرضاع الكبير

347
01:53:43.300 --> 01:54:04.300
انا معارض النهاردة اي شيء للاحاديث التي تقول ان الرضاعة في السنتين فقط. هذا المعارض قد يكون مرجوح اضعف وقد يكون مساوي ولذلك ان اكثر اهل العلم وهذا مذهب اكثر الصحابة اكثر امهات المؤمنين. رأوا ان هذا المعرض ماذا موضوع

348
01:54:04.400 --> 01:54:22.900
فلم يعملوا بي لم يقلوا هذه الرخصة. واجعله رخصة خاصة لساني عائشة رضي الله عنها جعلت هذا المعارض ماذا؟ راجحا ورأت ان اي رباع للكبير يؤثر  شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم جعلوه معارض مساوي

349
01:54:22.950 --> 01:54:37.950
ويجوز لمن كان في مثل حال سالم هل يرتطع ويكون الرضاع محرم؟ من هو مثل حال سالم؟ المتمني مثلا لو ان رجلا اسلم وقد تبنى طفلا وتربى في بيته مثلا ولم يعلم تحريم التبني

350
01:54:37.950 --> 01:54:53.700
وادي الطفل اذا تركه سيكون في الشارع. وآآ زوجة هذا الرجل الاجنبية عن هذا الطفل. لا ان ترضع هذا الطفل حتى لو كان كبيرا فهمت  اولا شخصا ربى يتيما في بيته يكون تبناه يعني. رب يتيما في بيته

351
01:54:53.950 --> 01:55:09.800
والآن هذا اليتيم عندما يكبر سيكون اشكال يعني مرته اجنبية. ممكن امرأته ترضعه او اخت امرأتي حتى تكون امرأته خالته من الرضاعة. مثلا وهذا هو الصحيح لان الشريعة لا يعرف فيها

352
01:55:10.150 --> 01:55:22.000
جعلوا الحكم خاصا ببعض المكلفين. هذا لا نظير له في الشريعة الا بادلة قطعية. كحديس مسلم عن ابي بردة ابن نيار. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذبح جزعة

353
01:55:22.150 --> 01:55:42.900
شفع ولا تجزئ عن احد بعدك. اجاز له ان يذبح ماعز دون السن دون السن في الاضحية ستة اشهر والسن في الماعز سنة وقال له لا تجزئ عنك غيرك وضح بوضوح ان ده خاص به. لكن في قصة تانية لم يقل هذا. لم يقل لمرات ابي حذيفة لا يجوز لواحد غيرك. فهمت

354
01:55:42.950 --> 01:55:57.750
هذا مذهب اه اذا المعارض قد يختلف اهل العلم في هذا المعرض. بعضهم يراه راجحا كابن حزم. ابن حزم يرى ان الرضاعة وعائشة يلا النهاردة على الكاميو حر مطلقا. وعائشة من الصحابة. بعضهم يرى مرجوحة كالجمهور يوم الاربعة

355
01:55:57.800 --> 01:56:13.100
بعضهم يراه مساويا فيقيد مثل حالته التي وردت فيها الرخصة. لا يجعلها مطلقة يجعلها مقيدا بماذا؟ بمثل الحال الذي وردت فيه. فهمت اذا هنا قوله راجح. احتراز مما كان المعارض غير راجح

356
01:56:13.500 --> 01:56:32.000
مسألة الرضاعة الكبيرة هذه. بل اما مساو فيلزم الوقف. نتوقف حتى نرى. هل سنعمل بهذا مطلقا؟ ام سنعمل به لمن كان في مثل حال سالم لازم الوقف على حصول المرجح او قاصر هذا المولد قاصر يعني اضعف من الاصل لا نعمل به اصلا

357
01:56:32.800 --> 01:56:50.850
اما انه ضعيف السند او ان ان له خاص بصاحبه كحديس اذبح جدع ولا تجزي عن احد بعدك. هذا معارض قاصر انه خاص بمن؟ خاص بمن؟ آآ قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام خاص بابي ببردة. مفهوم هذا

358
01:56:50.900 --> 01:57:00.900
او قاصر على مساواة الدليل الشرعي. فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. تبقى العزيمة بحالها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا الا مسن. هذه هذه هي العزيمة. لا تتبعه الا مسنة

359
01:57:00.900 --> 01:57:20.150
والجدع من الماعز ليست مسنة لم تبلغ السن. فنعمل بالاصل ونترك المعارض لان هذا المعارض قاصر. ما معنى قاصر؟ قاصر يعني اما انه قاسم ضعيف من نهاية السنة او ضعف نهاية الدلالة. او انا خاص قاصر على من خوطب به. خاص بمن خوطب به

360
01:57:20.950 --> 01:57:42.350
كما يسمونها علة قاصرة لا تتعدى معلولة. لا تتعدى ما ورد فيها. لا يقاس عليها. فلا يقاس على ابي بردة. فهمت هذه المسألة طيب وتبقى العزيمة بحالها مثال اخر تحريم الحنيذ تحريم الحرير هذه عزيمة هذان حرام على ذكور ائمة حلال والاناثين الحلال والذهب

361
01:57:42.400 --> 01:58:01.750
اباحة الحرير والحديث في مسلم لعبدالرحمن بن عوف رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحريري لعبدالرحمن بن عوف وللزبير بن العوام لحكة كانت بهما   هل نقول هذا المعارض اللي وردنا هذه الاقسام؟ راجح او مساوي او قاصر

362
01:58:01.950 --> 01:58:27.000
لماذا الرادق والمدى مساوي  الاولى بيقول مساوي الاولى ان يقال مساوي. ومساوي لانه لو قلت راجح معنى لها معنى ان لك ستعمل به مطلقا الرخصة وين الرخصة؟ يعني هذا المعارض هذا المعارض لمن كان يصح ان تسميه راضي باعتباره باعتبار. هذا المعارض خاصة بمن كان في مثلي

363
01:58:27.000 --> 01:58:39.800
ليس لكل شخص بالاخص ما كان في مثلي حال عبدالرحمن ابن عوف وزبير ابن عوام لحكة كانت بهما. فهمت؟ المهم ان هذا المعارض يعمل به يعمل به. لا يتوقف فيه

364
01:58:39.800 --> 01:58:57.700
لا نتوقف فيه. نعمل به لمن كان في مثل حالهم طب فان ظهر في الطب ابو ظهر اخترع الناس انواع اخرى من الملابس. تلبس ولا ولا تؤدي الى الاذى بالحكة. وجب لبسها ولم يجلس لبس الحرير. لان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه

365
01:58:57.700 --> 01:59:13.450
الملابس التي في زمان الان موجودة  لماذا انه يمكن ان يلبس ملابس اخرى مصنوعة من من من مادة لا تؤذيه المهم يعني. طب نرجع حتى ننتهي من ماذا قال كتائب المريض لمرضه

366
01:59:14.050 --> 01:59:37.400
به او سند ضعيف قد يكون سنده ضعيف وقد يكون خاص بمن خطب به؟ والى غير ذلك من الاسباب  المريض لمرضه في بيان ان الرخص ثلاثة انواع. طيب هو لا قصر الرخص على ثلاثة انواع. في الحقيقة هي سبعة حتى نأخذها

367
01:59:37.400 --> 01:59:50.900
نحن نقف هنا سأذكر لكم الانواع في المرة القادمة. وذكر ثلاثة وبقي على الباب ولكن حتى اعطيكم الاربعة الباقية. في المرة القادمة ان شاء الله. طيب في مرة قادمة اذكر لكم

368
01:59:50.950 --> 02:00:19.200
باقي انواع الرخص السبعة  حرم لذاته صحيح؟ لا محرم لغيره ام خمر لذاته؟ الخمر لذاته. المحرم لغيره يباح للحاجة والحكة حاجة ليست ضرورة. حرم لغيره لان المحرم لاصله وماله. التشبه بالنساء. لانه الزريعة هي التشبه بالنساء

369
02:00:19.250 --> 02:00:40.000
المهم هل ممكن ان نقول يعني لا لان عندنا الخمر محرم لذاته ليس لغيره. وعندنا نص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انها داء وليست دواء كما في حديث زيد ابن جابر الجعفي. قال انها دواء وليست دواء

370
02:00:40.000 --> 02:00:57.100
فاذا كان الداء فلا يجوز التلاوة بها. صرفة الخمر الصرفة. اما الخمر المفروطة بغيرها وقد استهلكت فيجوز الدواب عند الضرورة  اما الخمر الصنف لا يجوز له بها اتفاقا