او في ذلك فاذا استأجر الانسان ليس بامين يعني اظهر له بعد ذلك انه ليس بامين فان الاولى به ان لا يكتفي بذلك اذا احب بل ينزع حجة اخرى الى جزائها لاحتاط لدينه ولابراءة ذمته هذا يكون اولى ان شاء الله. نعم. لان الركن الاول غير مأمون على اداء الحجة نعم دفع مال لشخص من اجل ان يحج لوالدته. وهو يرى انه امين. ثم تبين له ان هذا الشخص يعمل عملا غير صالح ويطلب الافادة في هذا. ينبغي لمن اراد ان يستجيب احدا في الحج او في العمرة ان يختار الرجل المعروف الثقة والامانة وان يسأل عنه ولا يتساهل الا يدفع المال الى من لا يعرف حاله. بل واجب ان يتثبت في الامر والا يستنيب الا الثقة الامين. الذي قد عرفه جيرانه واخوانه واصحابه ثقة الامين او يحلف بنفسه عن والدته او عن جدته او عن اخته في الله عن اخته التي قد ماتت ولم تحج او عاجزة لا تستطيع الحج لصونها هذا السن يحج بنفسه حتى يطمئن الى انه ادى الحجة عن هذه القريبة او يعطيها الى ثقة امين معروف حتى يطمئن الى انه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي يدفع الحج الى كل احد الا من هب ودب هذا غلط لا ينبغي هذا وليس من الامانة وليس من الرعاية فلابد من ان يكون الانسان يرعى الامانة ويتقي الله في شؤونه كلها فالحاصل ان يتيسر له الحج بنفسه عن امه او جدته او اخته فلا بأس وهذا اولى وان لم يتيسر اختار ثقة الامين المعروف بالديانة والامانة واذا تيسر له من اهل العلم كان هذا اكمل حتى تؤدى يؤدي حتى يؤدي الامساك على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم لا يكون الا عن ميت او عن انسان كبير السن عاجز عن الحج اما الصحيح الحي لا يحج عنه. نعم. بل انما يكون عن الميت او الذي عجز لكبار سنه او مرضه يحج عنه حتى ولو النافلة على الارجح حتى ولو النافلة. نعم. اه ولكن الان اه الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها هل اه والله ان شاء الله لا يجزيها الحج او ما حج فالظاهر اجزاء الظاهر لان الاصل ان مثل هذه المسائل غالب على من اخذها انه يؤديها هذا الغالب وان كان قد يتهم بالخيانة لكن الغالب انه يؤديها. لكن اذا احتاط واخرج حجة اخرى من باب الاحتياط هذا حسن من باب دعمه الى من باب الحيطة ولا سيما اذا كان اه موفين في ذلك اذا كان وكيلا في خارج الحجة فقد قصر في في الوكالة ولم يعتني بها فكونه يخرج من ماله هل