بعد اشهد ان محمدا رسول الله ان يقول المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. ثم يكمل الاذان كما ورد. وهذا الحديث الذي جاء في في البيت لان الصلاة في الرحل انما يكون في حال السفر. والاصل ان المسافر معذور في ترك الجماعة ولكن هذا القول فيه نظر لان المسافر مخاطب بالجماعة. بل ما شرع له الجمع بين الصلاتين الا على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح. قال صلوا في رحالكم لان هذا امر جائز. فالجماعة اذا اقيمت في المسجد ولو مع وجود العذر فهو امر مشروع الحمد لله له العظمة والكبرياء. احمده سبحانه يحدث في ملكه ما يشاء. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له غير احوال الارض صيفا وشتاء. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. علمنا ما الى مولانا فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد فلا زلنا في الاحكام المتعلقة بالشتاء. ومن هذه الاحكام كيف يؤذن المؤذن اذا كان ثم ليلة او كانت الرياح شديدة او كان البرد قارصا. فقد جاء في ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن غير واحد من الصحابة عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. ان ابن عباس امر مؤذنه وكان في ليلة مطيرة. وابن عمر امر مؤذنه وكان في ليلة باردة. ان يقول صحيح الامام مسلم يدل على ان صلاة الجماعة في الاصل انه واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم ولولا وجوبه ما اوجبه الله تبارك وتعالى في الحرب وهو اشد الحالات ولو كان احد يعذر لكان حق المقاتلين ان يعذروا في ترك الجماعة. ومع كذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومجتباه ومن معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم الاية آآ يجوز في حال المطر الشديد او في حال البرد الشديد او حال الرياح العاتية التي الرؤية ان يأمر امام المسجد المؤذن فيقول بعد الشهادتين ينادي صلوا في حالكم ولا يشكل على ما في صحيح مسلم ما جاء في رواية اخرى انه بعدما انتهى من وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجماعة مع عذره للصحابة رضوان الله عليهم ان لا يحضروا كما سيأتي معنا. ولكن حينما يقول المؤذن حي على الصلاة يكون هذا لمن يحضر. فيكون الامر مرخصا فيه. بالحضور وحينما يقول الا صلوا في رحالكم بعد الحيعلتين يكون الامر فيه دليلا على اباحة عدم الحضور فترك الجماعة حينئذ يكون آآ بعذر شرعي ولا محظور فيه باذن الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الروايات ان المؤذن يقول صلوا في رحالكم بعد الانتهاء من الاذان كله. ولكن هذه الرواية ليست مشتهرة والرواية صحيحة الثابتة ما في صحيح مسلم انه يقول ذلك اما بدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح واما بعد ذلك هذه هي المسألة المهمة المتعلقة بالاذان في ايام الشاتية التي تكون فيها المطر الشديد او تكون يكون البرد فيه قارصا. واما بالنسبة للرياح فانها قد تكون صيفا وقد تكون شتاء فلا يكون الحكم خاصا بالشتاء. ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة حضور الجمع والجماعة في المطر قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح الامام مسلم انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء صلى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يومين متتاليين. من غير ما سفر ولا مطر. وفي رواية من غير ما سفر ولا مرض فهذا الحديث الذي فيه الدلالة على الجمع بين الصلاتين وفيه ذكر الاعذار المبيحة للجمع باتفاق الفقهاء انه يجمع تجمع الصلاة بين الظهر والعصر في عرفة. والمغرب عشاء في ليلة مزدلفة وهذه مسألة اجماعية. ولم يقع فيها الخلاف الا ما ذكر من الخلاف في اهل كت خاصة هل يجمعون او لا؟ ولكن جمهور الفقهاء يرون ان المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كيف ما تيسر جمع تقديم او جمع تأخير. وهو قول الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد. واما الحنفية فانهم اول الجمع على الجمع السوري. وهو كما قال الحافظ العراقي ان الاصل في الجمع انه رخصة والجمع السوري يولد وينتج عنه مشقة لا رخصة. وانما جوز شارعوا للمسافر ان يجمع حفاظا على وقته ورفعا للحرج عنه فجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين وجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر اذا كان ثم امر قد خطر مثل المطر الشديد البرد الشديد الرياح الشديدة وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. فقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير ما سفر ولا مطر دل ان المطر في الاصل عذر دل على ان المطر في الاصل عذر كالسفر. ولكن ليس كل مطر ولكن كل مطر مبيح للرجل ان يترك المجيء الى المسجد. كل مطر مبيح للرجل ان يترك الجماعة ولو كان المطر يسيرا ولو كان يؤدي الى بلل الثياب. فيكون الجماعة حينئذ عزمة. وترك الجماعة رخصة وقد ثبت في حديث آآ فتح آآ طائف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم نزل عليه مطر على اثر سماء. قال الراوي فما كان من المطر الا شيئا يسيرا كاد ان يبلل نعالنا فسمعنا منادي رسول الله ينادي الا صلوا في رحالكم. ولكن قد يقول قائل ان الصلاة في الرحل اخص من الصلاة لاجل الجماعة ودفعا للحرج عنه حتى يترك الجماعة. فالمسافر مخاطب بالجماعة لكن بالجماعة مسافرين وليس بالجماعة الحاضرين فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين صلوا في رحالكم دل انه يجوز اهل السفر ان لا يحضروا الجماعة ويصلي كل واحد منهم في خيمته في عند ناقته عند متاعه الامر واسع حيث يستظل تحت شجرة او تحت صخرة او في مغارة فيسمعون النداء فلا يأتون وهم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآآ الصحيح من اقوال اهل العلم انه جاء في بعض الروايات الا صلوا في بيوتكم فهذه رواية صحيحة وما دامت هذه الرواية صحيحة ففيها دلالة على جواز التخلف عن الجماعة لمن وجد مطرا سواء كان فيه مشقة او لا لكن الجمع انما يكون مع المشقة. ما الدليل على ان الجمع يكون مع المشقة دون المطر الخفيف. الدليل على ذلك رواية ابن عباس نفسه. فقد رواها الامام مسلم من مالك عن محمد ابن عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. من غير ما سفر ولا مرض قال مالك وارى ذلك في المطر. وكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى فهذان امامان من ائمة المسلمين حملا هذه الرواية على ان المقصود بها المطر. واي مطر يوضحه رواية ابن عباس نفسه حيث قال لما سئل ماذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع له مسافر وله مريظ ولا فيه مطر. ما الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اراد ان لا يحرج امته يحرج من احرج يحرج. اي اراد ان لا يدخلهم في امر يحرجهم. اراد الا يوقيع في امر يكون سببا في جلب المشقة عليهم. فلذلك هذا النص دليل على ان المطر الذي يشق او يجلب للمسلمين المشقة يجوز له ان يجمع فيه. اما ما يفعله بعض الناس اليوم من ان كل يجمعون لها ويزعمون ان ذلك الرخصة فهذا فيه نظر. لان الجمع انما هو لعلة. والحكم يدور علته وجودا وعدما. العلة وجود المشقة. وجود الحرج. فاذا وجد الحرج جاز الجمع. لم يوجد الحرج ام يجوز الجمع واما الحديث المروي في آآ السنة بعض العوام من المسلمين انه كان يجمع في غيم فهذا لا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لجواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لاهل المسجد خاصة اما من لا يحضر المسجد كالنساء في بيوتهن او اهل الاعذار في بيوتهم فانه لا يجوز لهم ان يجمعوا بين الصلاتين. لان الاصل في الصلاة انها في اوقات محدودة كما قال ربنا تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم له جبريل الصلوات ثم قال له الوقت ما بين هذين الوقتين. وقد مر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ليلة ما اسري به في ليلة الاسراء على رجل يعذب بصخرة يتدحرج من اعلى الجبل على رأسه ثم يعيد الله رأسه كما كان فيقوم يأخذ الصخرة ويرجعها الى اعلى الجبل ثم يرجم والى مكانه فيضع رأسه فيتدهده الحجر حتى يرضخ رأسه قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال انطلق فقال له في اخر الحديث قال هذا الرجل من امتك ينام عن الصلاة. ان دل على ان الصلاة لها اوقات معينة ولذلك قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة اقامة الجمع مع وجود المشقة في المطر. قد بوب الامام البخاري رحمه الله باب في ترك باب الرخصة في ترك الجمعة يعني اذا كان المطر شديدا. وجاء في حديث في صحيح مسلم من في صحيح مسلم والبخاري في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء رجل قيل سليك للغطفان وقيل غيره قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل وضاع العيال. ادع الله ان يسقينا وهو على المنبر. فدعا الله عز وجل فسقاهم الانس فمطرنا سبتا. قال فلما كانت الجمعة القادمة اذا برجل قال يا رسول الله انقطعت السبل. يعني جاءت السيول واغرقت الزرع وذهبت فقال يا رسول الله ادع الله ان يمسكها عنا وهو يخطب الجمعة. فدل انه خطب بالمطر فكيف الجمع بين قول البخاري باب الرخصة في ترك الجمعة وبين قوله باب ما جاء في الجمعة في المطر؟ الجواب نفعني الله واياكم. ان البخاري رحمه الله فقيه. وايما فقه عنده فقه الكتاب والسنة. اراد بقوله ترك الجمعة الرخصة في ترك الجمعة لمن يأتيها بعيدا من اهل العوالي والاماكن البعيدة. لان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الجمعة تقام الا في مسجده فيأتي اهل العوالي ويأتي اهل قباء ويأتي اهل بني سلمة ويأتي اهل بني زريق وغيرهم وغيرهم من مختلف المناطق البعيدة فاذا كان المطر شديدا فيجدون حرجا فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتركوا الجمع. اما اصحابه الذين يكونون معه كان يقيم بهم الجمعة وهذا هو الصواب. فان قال قائل فلما جاز الجمع بين الصلاتين للمطر فلما لا يجوز ترك الجمعة المطر كلية؟ نقول حتى الجماعة لا تترك كلية. فلما نترك الجمعة كلية؟ ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة باحكام الشتاء وهي الاستسقاء. يسن للخطيب في الجمعة ان يطلب السقيا من الله عز وجل ان يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى في دعاء آآ الجمعة يوم في دعاء الخطبة يوم الجمعة سواء كان ذلك في الخطبة الاولى او في الخطبة الثانية. ويسن له ان يرفع يديه حتى يدعو بظهور كفيه يعني يرفعهما شديدا حتى ان الناظر يظن انه يدعو بظهور كفيه هكذا. فيرى بياظ الابطين لو كان لابسا رداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء فلما رفع يديه يستسقي للناس قال الراوي رأيت بياض ابطيه صلوات ربي وسلامه هو علي. وهذا الدعاء يوم الجمعة ليس متوقفا على اذن الامام. لانه من مصلحة المسلمين والخطيب يوم الجمعة والخطيب يوم الجمعة يدعو بما فيه مصلحة المسلمين ما لم يكن فيه افتيات على ولي الامر. اما صلاة الاستسقاء وهو جمع الناس ودعوة الناس وخروج به من المصليات صبيانا وشيوخا رجالا ونساء كبارا وصغارا بانعامهم ودوابهم فهذا امر متوقف على ولي الامر على الصحيح من اقوال اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يواعد اصحابه. يواعد اصحاب على الخروج الى المصلى ليستسقي بهم وهو في منزلة الامير في امته صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك على ولاة امر المسلمين ان يأمروا بصلاة الاستسقاء اذا رأوا حاجة المسلمين الى ذلك. انتقل الى بعض الاحكام التي ربما نحتاج اليها في الصلاة في الشتاء. منها حكم جواز لبس القفازين في الصلاة. الامر في واسع على الصحيح من اقوال اهل العلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في رواية ما لك ابن حجر رضي الله تعالى عنه ان وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم ايديهم تحت ثيابهم ملتحفون من البرد. فاذا جاز ادخال اليد في بعض الثوب من البدن فجوازه في القفاز من باب هذا اه وجه ظاهر ولم يكرهه حسب علم عالم معتبر من ائمة الفقه المسألة الثانية كراهة تغطية الفم. يكره لمن يأتي الى المسجد ولو كان البرد شديدا ان يتلثم وهذا الحكم ليس خاصا في الشتاء وانما يكثر في الشتاء. والا فان التلثم ممنوع التلثم في الصلاة مكروه. سواء كان في الصيف او كان في الشتاء. وانما يرفع الانسان دام اذا كان لا بد ويجعله تحت حنكه هكذا. اما التلثم هكذا فهذا منهي عنه. قال بعض الفقهاء ووجه المنع في ذلك انه سبب من اسباب عدم نطقه للكلام الذي يكون واجب عليه في الصلاة على الوجه الصحيح. والذي يظهر لي والله اعلم ان هذا وجه ليس بظاهر. وانما النهي النهي لامر اخر لامر اخر وهو ان يتوجه الانسان بوجهه بين يديه ربه جل وعلا. الامر الاخر ايظا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يسدل الرجل او ان يضع على فاه شيئا من الثياب. اذا لا يتمثل لا يأتي متلثما ولا يسدل ثوبا. والسدل هو ان يلبس البشت لكن لا يدخل يديه في يلبس الكوت ما يدخل يده في الكم. هذا منهي عنه. هذا نوع من السدل في الصلاة. والسدل انما يتصور فيما له كم اما هذه الغتر او العمايم التي تكون على رؤوسنا هذه لا يتصور فيها استدلوا عدم السدل بحسب يعني الذي عليه بعض الفقهاء. لان السدل انما هو يقال لما يحتاج فيه الى ادخال اليدين هو لا يدخل يديه يقال اسدل يديه. اما اذا كان الشيء لا يحتاج الى ادخال اليدين. فكيف يقال اسدل فلذلك شدل منهي عنه في الصلاة فاذا جئت وعليك البشت ولا عليك الكوت او غيره من انواع الالبسة التي فيها له كم او اكمام فانت تدخل اليد في الكم وتصلي. هذا شيء مهم. ثم اذا صليت في الثوب او البشت هذا كثير ما يقع فيه بعض الناس اذا اراد ان يركع يجمع الثياب. اذا اراد ان يسجد يجمع الثياب. هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله وسلم عن جمع الثياب في الصلاة من هي ان تجمع ثيابك ثم تركع وتسجد تتركه على عادته كما نهى عليه الصلاة والسلام عن كف الشعر نهى عليه الصلاة والسلام عن كف الثوب. آآ اخيرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مشتملا وهو الصماء اشتمال الصماء ان يأتي انسان وعنده قطعة قماش واحدة يلفها على جسمه ايلافا كما يفعل اهل البتان من الباكستانيين والافغانيين انهم عندهم ثياب ما يعرفون البشوت ولا الكوت انما قطعة قماش اه مصنوعة من الصوف يلفون على انفسهم لفا. فلا يجوز هذا اللف في الصلاة مع كون اليدين في داخل الصلاة اولا لانه لوى اراد ان يسقط ما يستطيع يمنع نفسه لان يديه لان آآ يديه داخل الثوب ثانيا لانه لا يستطيع ان يرفع يديه اذا اراد ان يرفع حال الركوع وحال السجود هذا ما احببت ذكره في هذه محاضرة والله عز وجل اسأل ان يفقهنا واياكم في دينه وان يرزقنا واياكم الفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين